سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ٤

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام13%

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 460

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 460 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 118359 / تحميل: 7359
الحجم الحجم الحجم
سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام

سلسلة مجمع مصائب أهل البيت عليهم السلام الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

على الباقر تهل ادموع العيون

او لاجله الصادق ابهليوم محزون

واهل بيته عليه كلهم ينوحون

او لفوا أهل المدينه ابروس حسَّر

(أبوذية)

على الباقر لجيم النوح ولون

انسم او صار مثل النيل ولون

شيال نعشه تريد ولون

ابعزه انشيله او لطم لابن الزچ يه

***

ثوى باقرُ العلمِ في مَلْحَدِ

إمامُ الورى طَيِّبِ المولدِ

فمَن لي سوى جعفرٍ بعده

إمامِ الورى الأوحدِ الأمجدِ

٢٠١

المجلس الثاني

القصيدة: للشيخ علي الجشي

ت: ١٣٧٦ه

مِمَ العوالُم نُكِّسَتْ أعلامُها

واسودَّ من صَبغِ الأسى أيامُها

ما راعني إلا انقلابُ حقائقِ الأ

كوانِ إذ ملأ الفَضا إلمامها

قد اُعجِمَ النطق الفصيحُ لقوله

وبندبه قد أَفصحتْ أَعجامها

وإذ العوالُم عن لسانٍ واحدٍ

تدعوا أسىً اليومَ مات إمامها

اليومَ باقرُ علمِ آلِ محمدٍ

منه شفت غِلَّ القلوبِ طَغامها

ولطالما قاسى الأذى بحياته

لمـّا تحكَّم في الكرام لئامها

آلت أميةُ أنْ تُبيدَ عداوةً

آلَ النبيِّ سُمامُها وحسامها

الله أكبر كم من حرمةٍ في الشام

قد هتك الغويُّ هِشامها

أمسى بها في السجن طورا ليتها

ساخت وعُوجلَ بالبلا أقوامها

أهدت له في السرج سُمَّا قاتلا

غدار وهل يخفى عليه مَرامها

بأبي وبي أفديه إذ بلغ العدى

فيه الـمُنى وبه أضرَّ سُمامها

لكنما سبق القضا وله ارتضى

وهو العليم بما جرت أقلامها

فغدا على فُرُش السُقامِ يُجاذب

الأنفاسَ إذ أوهت قواه سُقامها

٢٠٢

اليومَ باقرُ علمِ آلِ محمدٍ

كفُّ المنيةِ قد رمته سِهامها

اليومَ نجمُ الدينِ خرَّ وشمسُه

أفِلَتْ عن الدنيا فعمَّ ظلامها(١)

(نصاري)

على الباقر يدمع العين سح دم

گضه عمره ابهظيمه او مات بالسم

عليه مرت مصايب مالها احساب

دليله من عظمها اتفطر او ذاب

شاف ابكربله كل گومه الأطياب

ضحايه او نار تلهب بالمخيم

او مشه ويه الاطفال امگيدينه

يسير او ينضرب او بچت عينه

ينظر والده او يسمع ونينه

على الناگه او عليه يتكوّر الهم

(موشح)

باقر اعلوم النبي سيد البشر

شاف كم لوعه وحزن من الدهر

فاق صبر ايوب بالمحنه او صبر

يشكي للباري جميع اهمومه

من زغر سنه قسه اوياه الزمن

شاف عملت كربله او عاش المحن

وباليسر مكتوف راح اويه الظعن

وسمع ونَّة عمته المهظومه

شاف جده احسين بالحومه وحيد

او من دخل ظعن السبي المجلس يزيد

او شاف ابوه مگيد ابذاك الحديد

اينازع ابروحه الغدت مالومه

او من بعد فگد الأبو او كلما جره

عاش وي حكم آل اميه الغادره

او سگم احكامه هشام الجائره

غاب نوره او چبدته مسمومه

____________________

(١) - شعراء القطيف ج١، ص٢٨٦ علي المرهون.

٢٠٣

بين يدي شهادة الإمام الباقرعليه‌السلام

قال المؤرخون: إن سبب وفاة الإمام الباقرعليه‌السلام هو سم دسه إليه هشام بن عبد الملك فقد قيل: وضعه له في طعام. وقيل: في شراب. وقيل: في سرج دابته كما يروى عن الإمام الصادقعليه‌السلام . فوقع من ذلك السم في فراشه متورم الجسد ثم عاش بعد ذلك ثلاثة أيام فلما كانت ليلة وفاته جعل يناجي ربه وأمر بأكفان له وكان فيه ثوب إحرام قال اجعلوه في أكفاني. قال الإمام الصادقعليه‌السلام : ناداني أبي بعد فراغه من مناجاته وقال لي بني إن هذه الليلة التي أقبض فيها؟

فلما حضرته الوفاة قال: ادع لي شهودا فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر فقال: اكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنيه يا بنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه يوم الجمعة وأن يعممه بعمامته وأن يربع قبره ويرفعه أربع أصابع وأن يحل عنه اطماره عند دفنه ثم قال للشهود: انصرفوا رحمكم الله فقلت له: يا أبت ما كان في هذا بأن يُشهد عليه فقال: يا بني كرهت أن تغلب وأن يقال: لم يوصَ إليه فأردت أن تكون لك الحجة.

أيها المحبون أيها الموالون: فلما أكمل إمامنا وصيته تهيأ للقاء ربه فغمض عينيه وأسبل يديه ومدّ رجليه وعرق جبينه وسكن أمينه وفاضت روحه الطيبة، أي وا إماماه، وا سيداه، وا باقراه(١) .

____________________

(١) - المجالس السنية ج٢ للسيد محسن الأمين. نور الأبصار للحائري.

٢٠٤

(نصاري)

سره السم ابدن راعي الحميه

طول الليل ما نام الشفيه

يون ايلوج لوجات المنيه

حن ابنه عليه او هملت العين

حب ابنه او وضع ليه الوصيه

گام ايودعه اوداع المنيه

يوم المات ابن سيد البريه

دوت بالنوح دور الهاشميين

دوت بالنوح كل الهاشميات

صاحن حيف ابو جعفر گضه او مات

فك عينه اعله ضيم او ضاگ لوعات

عاش ابكدر لمن ما گضه البين

آيمصاب ابو جعفر المظلوم

عاش او مات ما شاف الفرح يوم

تاليها گضه ويلاه مسموم

بعدنه امصايب اهله موش ناسين

الله ايساعد ابنه يوم شاله

گام ايغسله او يبچي اعله حاله

ألف وسفه على أولاد الرساله

يگضون ابذبح وابسم على الدين

(أبوذية)

دموعي دمه اعله الباقر مصبها

عليه اوي هله بالطف مصبها

جن او انس تتباچه ابمصبها

بالسم والچتل راحوا سويه

***

لم يبقَ ثاوٍ بالعراءِ كجدِّه

دامٍ تغسله دماء وريدِ

قد بُدِّدت أوصاله يا للهدى

بشبا الصفاحِ أيما تبديد

٢٠٥

المجلس الثالث

القصيدة: للسيد صالح القزويني النجفي

يا إمامنا آياتُه كرزايا

هُ جسامٌ لا تنتهي بعِدادِ

وفقيدا أجرى العيونَ وأورى

أبدا في القلوب قدحُ زِناد

عجبا للردى عليك تعدَّى

بعدما كان ملتقى الانقياد

عجبا للبلاد بعدك قرَّت

وبها انهدَّ شامخُ الأطواد

عجبا للورى وقد غِبْتَ عنها

للهدى تهتدي وأنت الهادي

عجبا للوجود بعدك باقٍ

وله كنتَ علةَ الإيجاد

هل درى هاشمٌ بأبناه أودت

بِحَسا السمِّ غيلةً والحداد

أم درى أحمدُ تُذادُ ذراريه

وتُدنى منه ذراري الـمُذاد

أم درى حيدرٌ من الآل قادت

آلُ مروان كلَّ صعبِ القياد

بأبي مَن عليه أعولتِ الأملاكُ

حزنا فوق الطباقِ الشداد

بأبي من تردَّتِ الشِرعةُ البيضاءُ

شجواً له ثيابَ الحداد

مِن عوادي الزمانِ كنتَ مجيرا

كيف جارت عليك منه العوادي(١)

____________________

(١) - المجالس السنية ج٢، ص٤٥٦ محسن الأمين.

٢٠٦

(نصاري)

ركن الدين عالباقر تهدم

لمن سمه هشام او مات بالسم

تحمل من زغر سنه النوايب

او شاف ابكربله ابعينه المصايب

للشامات راح اويه الغرايب

او من ذل اليسر كبده تولم

ظل من عگب هظم الغاضريه

مكظم علصبر من جور اميه

لمن جرعوه كاسات المنيه

اوكبده ذاب واتگطَّع امن السم

مرض الإمام الباقرعليه‌السلام ورحيله

عن أبي بصير قال: سمعت الصادقعليه‌السلام يقول: إن أبي مرض مرضا شديدا حتى خفنا عليه فبكى عند رأسه بعض أصحابه فنظر إليه وقال: إني لست بميت في وجعي هذا قال فبكى ومكث ما شاء الله من السنين فبين ما هو صحيح ليس به بأس فقال: يا بني إني ميت يوم كذا فمات في ذلك اليوم وهو يوم الاثنين سابع ذي الحجة قيل وبقيعليه‌السلام سبعة أيام وآثار السم تزداد في جسده إلى أن قضى نحبه فقام الإمام الصادقعليه‌السلام لتجهيزه فغسله وحنطه وكفنه وصلى عليه.

وقيل: إن رجلا كان على أميال من المدينة كان نائما فسمع في منامه قائلا يقول: انطلق وصل على أبي جعفر الباقر فإن الملائكة تغسله في البقيع فجاء الرجل فوجد أبا جعفر قد توفي حتى صلى عليه ثم أن الصادقعليه‌السلام بعد أن صلى عليه دفنه عند والده زين العابدينعليه‌السلام ولسان حال بني هاشم وسائر

٢٠٧

الناس: وا إماماه، وا ضيعتنا بعدك(١) .

هلمَّا بنا نبكي على باقرِ العلمِ

سليل النبي المصطفى الصادق الأُمِّيْ

على لذةِ العيشِ العَفا بعدما قضى

شهيدا بلا ذنبٍ أتاه ولا جُرمِ

لو طولُ حزني ما حَيَيّتُ وحُرقتي

ونوحي ولو أنَّ البكا قد برى عظمي

سقاه على رَغم الوفى السمَّ خِفيةً

هِشامٌ ردىُّ الأبِ والجدِّ والأمِّ

(نصاري)

عليه صاحت الوادم فرد صيحه

الصادق غسله او حطه ابضريحه

بس جثة السبط ظلت طريحه

او بالخيل الصدر منه تهشم

ولسان حال زينب بنت عليعليها‌السلام :

(نصاري)

اشوفن خيل تلعب بالميادين

اخاف اتدوس صدر ابن امي احسين

شلچ يمگصره عنده او تدوسيه

او كل اعظامه او صدره تحطميه

اهو يوم الحرب ما ظل عظم بيه

سالم بالقنا او ماضي الحدين

آيا ساعة الگشره عليّه

عسن يا ريت زارتني المنيّه

ولا اشوفن يويلي الأعوجيّه

ابحوافرها تحطّم صدر الحسين

(أبوذية)

يخويه امعين ما ظلك وناصر

او عله چتلى لگف دونك وناصر

____________________

(١) - نور الأبصار للحائري.

٢٠٨

يريت الخيل تسحگني وناصر

فده لحسين يوم الغاضريه

(تخميس)

سبيت بنات الوحي بعد فصيلها

والسوط ألهب وقعة لغليلها

فغدت تسائل عن سراة قبيلها

ويتيمةٍ فزعت لجسم كفيلها

حسرى القناع تعج في أصواتها

(تخميس)

منه دنت تهمي الدموع بثغرِهِ

وتضج باكية تنوء بصبره

لما رأت رضَّ الجياد لصدره

وقعت عليه تشَمُّ موضع نحره

وعيونها تنهلُّ في عبراتها

٢٠٩

المجلس الرابع

القصيدة: الأبيات الأربعة الأولى للشيخ علي بن الحسين الأربلي

والأربعة الأخيرة للسيد محسن الأمين

يا راكبا يقطعُ جوزَ الفلا

على أَمونٍ جَسرةٍ ضامرِ

عرِّجْ على طيبةَ وأنزِلْ بها

وقِف مقامَ الضارعِ الصاغر

وقبِّلِ الأرضَ وسِفْ تربَها

واسجُدْ على ذاك الثرى الطاهر

وعُج على أرض البقيعِ الذي

ترابُه يجلو قَذى الناظر

واذرِ دموعَ العينِ فيها دما

على ضريحِ السيدِ الباقر

على إمامٍ ما جرى ذكرُه

في خاطري إلا جرى ناظري

على إمام لم يَدَعْ رزؤُه

صبرا الجلْدٍ في الورى صابر

على إمام هدَّ ركنَ الهدى

مصابُه بالقاسم الفاقر(١)

(فائزي)

بطل ونينه اوغمض الباقر العينين

او ضجت عليه اهل المدينه او زاد الحنين

ارض المدينه اعليه ضجت كل اهلها

او بعده الهواشم مظلمه او موحش نزلها

____________________

(١) - المجالس السنية ج٢، ص٤٥٧.

٢١٠

الزلم تبكي والنسه اتحير ابونها

والكل ينادي سدوا ابواب الميادين

شالوه الگبره او گامت اتنوح النوايح

او كل البلاد ارتجت ابكثر الصوايح

وسّده الصادق ما بگه اعله الترب طايح

مثل السبط جده وهل بيته الميامين

وسّد الصادق والده الباقر ابلحده

ابيومه اونصب ماتم ابداره اخلاف فگده

لاكن انشدني عن ابو السجاد جده

يمته اندفن والماتم اعليه انصب وين

(أبوذية)

هظمنه ماسده اعله احد وشافه

اولا مجروح طاب النه وشافه

انوح اعله اليبس چبده وشافه

او جسمه اموذر امعفر رميه

وصايا الإمام محمد الباقرعليه‌السلام

قال المؤرخون: إنه لما حان حينهعليه‌السلام وتيقن وفاته أوصى إلى ابنه أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام بجميع ما يحتاج إليه الناس وسلم إليه ما كان عنده من مواريث الأنبياء وسلاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال الإمام الصادقعليه‌السلام : كنت عند أبيعليه‌السلام في اليوم الذي قبض فيه فأوصاني بأشياء في غسله وكفنه وفي إدخال قبره، قلت: جعلت فداك والله يا أبتاه ما رأيتك منذ اشتكيت أحسن هيئة من

٢١١

اليوم وما أرى عليك أثر الموت.

وفي بعض الكتب أنهعليه‌السلام أوصى بثلاثمائة درهم لمأتمه وذلك لتستأجر له نوادب يندبنه في منى أيام منى. وكانعليه‌السلام يرى ذلك من السنة لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا.

وفي نور الأبصار: أوصى الباقرعليه‌السلام لولده جعفر: أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى(١) .

(أبوذية)

الباقر بالعرش مكتوب يسمه

صدگ من مات سم مسموم يسمه

الكل الناس هالمنشور يسمه

او خل تعلم ابموته الجعفريه

أقول: والحسينعليه‌السلام سمعته ابنته سكينه يوصي شيعته أن تندبه مدى الزمان.

شيعتي مهما شربتم عذبَ ماءٍ فاذكروني

او سمعتم بغريب او شهيدٍ فاندبوني

فأنا السبطُ الذي من غير جُرمٍ قتلوني

وبجردِ الخيلِ بعد القتلِ عمدا يحقوني

ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني

كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني

وسقوه سهمَ بغيٍ بدَلَ الماءِ المعين

____________________

(١) - نور الأبصار للحائري. المجالس السنية ج٢ للسيد الأمين. مثير الأحزان للشيخ شريف الجواهري.

٢١٢

(مجردات)

عيدي الوصيه الشيعتي هاي

مياتم ينصبون العزاي

عله غربتي او محنتي او بلواي

او يذكرونّي عد شربة الماي

حر او عطش ذوّبن لحشاي

(مجردات)

عذب ماي بارد من تشربون

العطش كربله او يومه تذكرون

غريب اچتلت ياللي تحبُّون

مصابي عليكم ما ظن ايهون

انه ابكربله ظلَّيت مرهون

ليالي ثلاثه موش مدفون

(تخميس)

وبقى وحيدا طوقته حتوفهم

وذحول جيش المرغَمات انوفهم

حتى إذا سارت إليه صفوفهم

صلت على جسم الحسين سيوفهم

فغدى لساجدة الظبا محرابا

(تخميس)

فهوى شهيداً صابراً لرزيةٍ

اورت حنايا الخافقين بحرقةٍ

كيف ابن من أحيى النفوس بشرعةٍ

ظمآنَ ذاب فؤاده من غلَّةٍ

لو مستِ الصخر الأصمَّ لذابا

٢١٣

٢١٤

الإمام

جعفر بن محمد

الصادقعليه‌السلام

٢١٥

٢١٦

المجلس الأول

القصيدة: للسيد صالح القزويني النجفي

يا بدورا قد غالها الخسفُ لكن

لم تزل في الهدى بدورا تماما

حاولت نقصَها العدى فأبى الرحـ

ـمنُ إلا لنورها الإتماما

حرَّ قلبي لسادةٍ أزكياءٍ

في الطواميرِ خُلّدوا أعواما

أرضعوا طفلَهم لُبانَ الرزايا

واعدَّوا له الحسامَ فِطاما

قتلوهم وما رَعَوا لرسول اللهِ

إلَّاً في آله وذماما

لم يُمتْ حتفَ أنفِه من إمامٍ

منكمُ عاش بينهم مستظاما

ما كفاها قتلُ الوصيِّ وشبلَـ

ـيه وأبنائِهم إماما إماما

والتعدِّي على الميامينِ حتى

لم تُغادر من تابعيهم هُماما

ورمت جعفرا رزايا أرتْنا

بأبيه تلك الرزايا الجساما

بأبي من بكى عليه المعادي

والموالي له بكاءَ الأيامى

بأبي من عليه جبريلُ حزنا

في السماوات مأتما قد أقاما

يا حميَّ الدينِ إنَّ فقدكَ أورى

في حشى الدينِ جذوةً وضراما

ومن المؤمنينَ أسهر طرفا

ومن الكاشحينَ طرفا أناما

لا مقامَ لأهلِ يثربَ فيها

يومَ أبكيتَ يثربا والمقاما(١)

____________________

(١) - المجالس السنية ج٢، ص٥١٤.

٢١٧

(نصاري)

حن الكاظم او صب دمعة العين

ونينك صدَّع اگلوب الخواتين

تحن اتلوج تتگلب او تنهب

تراني الونتك گلبي تفتت

صد ليه ابرفج والعين حسَّت

يبويه اوداعة الله اليوم ماشين

مد ايده على ابنه او جذب حسره

يشم خده او يحبه او تكت عبره

حن الكاظم او طاح اعلى صدره

اشلون اوداع محزن بين الأثنين

من خلّص اوداعه وگعد دونه

مد ايده او غمَّض له اعيونه

مات او گاموا اهله يندبونه

الله وياك يالتاعب على الدين

صرخن فرد صرخه الهاشميات

صاحن حيف او الكاظم گضه او مات

فزعت كل أهل طيبه اعلى الأصوات

تصيح اتگول مات ابن الميامين

المنصور يأمر بحرق بيت الإمام الصادقعليه‌السلام

كان المنصور العباسي شديد العداوة لآل محمد فقد تتبع آثارهم وقتل كثيرا منهم وبنى آخرين منهم في الاسطوانات لما بنى عاصمته بغداد وأباد كثيراً من أبناء الحسنعليه‌السلام وكان يقول: لقد هلك من أولاد فاطمةعليها‌السلام مقدار مائة وقد بقي سيدهم وإمامهم فقيل له: من ذلك؟ قال: جعفر بن محمد الصادق.

وكان يبعث جلاوزته على الإمام فيؤتى به إلى العراق وفي كل مرة يهم بقتله ولكن الله كان يحول بينه وبين قتل الإمامعليه‌السلام . وبلغ من حقده أنه أمر عامله على المدينة محمد بن سليمان أن يحرق على أبي عبد الله الصادق داره

٢١٨

فجاء هو وجماعته بالحطب الجزل ووضعوه على باب الدار وأضرموه بالنار فلما أخذت النار ما في الدهليز تصايحت العلويات داخل الدار وارتفعت أصواتهن فخرج الإمام الصادقعليه‌السلام وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان وجعل يخمد النار ويطفئ الحريق وهو يقول أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن فاطمة الزهراء، حتى أخمد النار فلما كان الغد دخل عليه بعض شيعته يسلونه فوجدوه حزينا باكيا فقالوا: ممن هذا التأثر والبكاء أمن جراة القوم عليكم أهل البيت وليس منهم بأول مرة؟ (ليست هذه المرة الأولى التي تحرق فيها دوركم).

فقال الإمامعليه‌السلام اعلموا انه لما أخذت النار ما في الدهليز نظرت إلى نسائي وبناتي يتراكضن في الدار من حجرة إلى حجرة ومن مكان إلى مكان هذا وأنا معهن فتذكرت روعة عيال جدي الحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء لما هجم القوم عليهن والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين(١) .

(نصاري)

عگب ما فرهدوا ذيچ الصواوين

شبو نارهم بخيام الحسين

او طلعت هايمه ذيك النساوين

يتاماها اتعثر ما بين الصخور

تصيح امذعرات ابگلب حرّان

چي ترضه شيمكم يال عدنان

يشبّون ابخمينه العده نيران

او نبگه ضايعات ابولية اشرور

چي ترضون يهل الشيم والزود

تبگه ابناتكم للگوم فرهود

____________________

(١) - مأساة الحسين بين السائل والمجيب للشيخ عبد الوهاب الكاشي.

٢١٩

او على السجاد ويه الحرم مگيود

اشلون ايروح بيد العده ميسور

(أبوذية)

ادموعك يالمحب ادموم سلهن

الشمر لَوّع اگلوب الحرم سلهن

او هاي اعيال ابو السجاد سلهن

ولا واحد عليهم بيه حميه

(أبوذية)

ابيا حاله گضت زينب نهرها

ابدمهم كربله يجري نهرها

الشمر يحسين من بعدك نهرها

او خذوها اميسره لابن الدعيه

(تخميس)

أحسين يا بحر الفضائل والندى

ابكيت يوم ولدت جدك احمدا

واليوم تنعاك الملائك والهدى

لهفي لجسمك في الصعيد مجرَّدا

عريان تكسوه الدماء ثيابا

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

عن داود بن النعمان(١) ، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء(٥) .

__________________________

(١) في الكافي: علي بن النعمان.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٨.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٣.

(٤) الكافي ٧: ٢٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٢.

٣٦١

[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ - وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته.

__________________________

٣ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠١.

(١) الكافي ٧: ٢٨ / ٣.

٤ - الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(٢) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩.

٥ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٦، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.

٣٦٢

[ ٢٤٧٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت.

[ ٢٤٧٦٧ ] ٧ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٨ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل:( حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الأبله.

[ ٢٤٧٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشدّه وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.

__________________________

٦ - التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣٠.

٨ - التهذيب ٩: ١٨٢ / ٧٣١.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٩ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٧، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر.

٣٦٣

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى(٣) ، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لاحدي وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلّا التجارب.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٤٧٧١ ] ١١ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ورواه الكليني كالذي قبله(٥) .

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٣ / ٥٦٩.

١٠ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٨، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) في الكافي: عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) الكافي ٧: ٦٩ / ٨.

١١ - التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٩، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٥) الكافي ٧: ٦٩ / ٧.

٣٦٤

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشّاء(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٧٢ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن سماعة(٣) ، عن آدم بيّاع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنّها تحيض لتسع سنين.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصدقات(٥) ، وفي الحجر(٦) ، وفي مقدّمة العبادات(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٨) ، وفي الطلاق(٩) ، والعتق(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧١.

(٢) الخصال: ٤٩٥ / ٤.

١٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤١.

(٣) في المصدر والكافي زيادة: عن جعفر بن سماعة.

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٦) تقدم في البابين ١، ٢ من أبواب الحجر.

(٧) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٨) يأتي في الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١٠) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب العتق.

(١١) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦ من =

٣٦٥

٤٥ - باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد

[ ٢٤٧٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع، فسألته إن كانت قد تزوّجت ؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عليّ بن رباط، عن الحسين بن هاشم(٢) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله(٣) .

قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.

[ ٢٤٧٧٤ ] ٢ - وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين.

__________________________

= أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب حد القذف، وفي الأحاديث ٦، ١٣، ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.

الباب ٤٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الحجر.

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٢.

(٢) في الكافي: والحسين بن هاشم.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٤٧٧٥ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنّه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإنّ الأحكام تجري عليه.

أقول: هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مرّ(٣) .

[ ٢٤٧٧٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واُقيمت الحدود التامّة لها وعليها.

[ ٢٤٧٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به( مضاربة فأذن له الغلام ؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (٤) حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبداً.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٣.

(٢) الكافي ٧: ٦٨ / ٥.

٣ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٦.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

٥ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣٦٧

سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنّى بن راشد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله(٣) .

[ ٢٤٧٧٨ ] ٦ - قال الصدوق: وقد روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجّل( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٤) قال: إيناس الرشد حفظ المال.

[ ٢٤٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبّون آل محمد فارفعوهم(٥) درجة.

قال الصدوق: هذا الحديث غير مخالف لما تقدّمه، وذلك أنّه إذا اُونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا اُونس منه رشد في قبول الحقّ اُخبر به وقد تنزل الآية في شيء وتجري في غيره.

[ ٢٤٧٨٠ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:

__________________________

(١) الكافي ٧: ٦٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣١.

(٣) الكافي ٧: ٦٨ / ذيل حديث ٣.

٦ - الفقيه ٤: ١٦٤ / ٥٧٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الحجر.

(٤) النساء ٤: ٦.

٧ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٦.

(٥) وفي نسخة: فادفعوا اليهم أموالهم ( هامش المخطوط ).

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٢.

٣٦٨

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن هذه الآية:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.

[ ٢٤٧٨١ ] ٩ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٢) قال: من لا تثق به.

[ ٢٤٧٨٢ ] ١٠ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.

[ ٢٤٧٨٣ ] ١١ - قال: وفي رواية عبد الله بن سنان قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء.

[ ٢٤٧٨٤ ] ١٢ - وعن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه: أمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الإِحتلام إلّا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليسند(٤) عليه.

[ ٢٤٧٨٥ ] ١٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله

__________________________

(١) النساء ٤: ٥.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٠.

(٢) النساء ٤: ٥.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٠ / ٢٣.

(٣) النساء ٤: ٥.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٥.

(٤) في المصدر: فليشد.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٢١ / ٢٦.

٣٦٩

( عليه‌السلام ) : قول الله:( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال: حفظ ماله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه

[ ٢٤٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٤) ، عن محمد بن عيسى(٥) ، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له: ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه، فذهب حتّى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي(٦) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ - العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي

__________________________

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٦٩ / ٩.

(٤) في الكافي: محمد بن الحسن.

(٥) في الفقيه: محمد بن قيس.

(٦) في نسخة: لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٧) الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٥٥ / ٥٢١.

٣٧٠

عبد الله( عليه‌السلام ) : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال: إذا بلغ واُونس منه رشد ولم يكن سفيهاً ولا ضعيفاً قال: قلت: فإنّ منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ، قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً، قال: قلت: وما السفيه الضعيف ؟ قال: السفيه الشارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٧ - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله

[ ٢٤٧٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال: يردّ عليهم ويكرههم عليه(٣) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٦٥ / ٥٧٧.

(٣) في الموضع الأول من التهذيب: على ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٦٨ / ١.

(٥) التهذيب ٩: ٢٤٠ / ٩٣٠ و ٢٤٥ / ٩٥١.

٣٧١

٤٨ - باب جواز الوصيّة بالكتابة مع تعذّر النطق

[ ٢٤٧٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتق لسانه فأمرته بالوصيّة فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خطّ بيدك، فخطّ وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق في كتاب( إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله (٢) .

[ ٢٤٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إنّي قد أوصيت إلّا أنه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كلّ شيء يجدونه في كتاب

__________________________

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٥.

(١) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٤.

(٢) اكمال الدين: ٣٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٧.

٣٧٢

أبيهم في وجه البرّ وغيره(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني نحوه(٢) .

٤٩ - باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة، وأنّه لا يشترط في صحّة وصيّة المرأة رضا الزوج ولا في عتقها

[ ٢٤٧٩١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٣) ، ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص - واُمها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - كانت تحت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) بعد فاطمةعليها‌السلام فخلف عليها بعد علي( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي( عليهم‌السلام ) وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلاناً وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها: لا، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه(٤) .

ورواه أيضاً بإسناد آخر يأتي في العتق(٥) .

__________________________

(١) في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئاً منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢: ٤٥٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤٢ / ٩٣٦.

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٤٦ / ٥٠٦.

(٣) في نسخة من التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٤١ / ٩٣٥.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.

٣٧٣

[ ٢٤٧٩٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهاليهما يسائله: أعتقت فلاناً وفلاناً، فيومئ برأسه أو تؤمئ برأسها في بعض: نعم، وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك ؟ قال: نعم جائز.

[ ٢٤٧٩٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاطمة بنت أسد اُمّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من مكّة إلى المدينة على قدميها - إلى أن قال: - وقالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: إنّي اُريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منك من النار، فلمّا مرضت أوصت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمرت أن يعتق خادمها، واعتقل لسانها، فجعلت تومئ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيماء فقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وصيتها الحديث.

__________________________

٢ - قرب الإِسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٣٧٤

٥٠ - باب أنّ من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير إمضاء الوصيّة، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعيّن عليه الرضا إلّا ما كان فيه تغيير

[ ٢٤٧٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دَينه لمن صح(١) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٢) .

ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبياً ؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي،

__________________________

الباب ٥٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٤.

(١) في الكافي: صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٩.

(٣) الكافي ٧: ٤٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٨٤ / ٧٤٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٢.

٣٧٥

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلّا ما كان من تبديل أو تغيير فإنّ له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن ؟ قال: نعم ولا يكون لغيرهما في أقلّ من خمس سنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلّا مع إذن الموصي

[ ٢٤٧٩٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقّع

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١٧٦ / ٦١٩.

(٣) تقدم في البابين ٣٢، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٥، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٨.

٣٧٦

( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال: لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان.

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.

[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد وأحمد، عن أبيهما، عن داود بن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين، فقال أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر، فسألوا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذلك ؟ فقال: ذلك له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٣.

(٢) الكافي ٧: ٤٦ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٤٣ / ٩٤١، والاستبصار ٤: ١١٩ / ٤٥٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٨٥ / ٧٤٦، والاستبصار ٤: ١١٨ / ٤٤٩.

٣٧٧

ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: ذكر ابن بابويه: أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه، وإنّما أعمل على الخبر الأول ظنّاً منه أنّهما متنافيان، وليس الأمر على ما ظنّ، لأنّ قوله( عليه‌السلام ) : ذلك له، ليس في صريحه أنّ ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أنّ له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.

ويحتمل الحمل على إذن الموصي، وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز تغيير الوصيّة(٣) .

٥٢ - باب أنّ من أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت وصيّته، فإن جرح نفسه ثمّ أوصى ثمّ مات بذلك الجرح بطلت وصيته

[ ٢٤٨٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها، قلت(٤) : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال: فقال: إن كان

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٤.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠٧ / ٨٢٠.

(٤) في الفقيه: قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٧٨

أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيته.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب(٢) .

٥٣ - باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة، وحكم الوصيّة إلى شارب الخمر

[ ٢٤٨٠١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: المرأة لا يُوصى إليها لأن الله عزّ وجّل يقول:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٣) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: سُئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل:( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (٥) قال: لا تؤتوها شرّاب الخمر ولا النساء، ثمّ قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.

__________________________

(١) الكافي ٧: ٤٥ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٥٠ / ٥٢٢.

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٥.

(٣) النساء ٤: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤٥ / ٩٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٠ / ٥٢٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٦٨ / ٥٨٦.

(٥) النساء ٤: ٥.

٣٧٩

قال الصدوق: إنّما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصيّة على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.

وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة، قال: وإنّما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأوّل(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصيّة إلى الكبير والصغير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥٤ - باب حكم من أوصى بجزء من ماله ( * )

[ ٢٤٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة والطيور أربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت: ثلثي يُقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،

__________________________

(١) يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٣ حديثاً

( * ) كتب المصنف في الهامش ما نصه: لعلّ في أحاديث هذه الأبواب إيماء الىٰ ثبوت الحقائق الشرعية، فتأمل « منه ».

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٦. وفيهما: والطير أربعة.

٢ - الكافي ٧: ٣٩ / ١.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460