مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ١

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام11%

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 531

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 531 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50121 / تحميل: 4065
الحجم الحجم الحجم
مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٣ ـ حدّثنى أبو العبّاس الرزاز ، عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب ، عن أبى داود المسترقّ ، عن أمّ سعيد الاحمسيّة قالت كنت عند أبى عبد اللهعليه‌السلام وقد بعث من يكترى لى حمارا الى قبور الشهداء فقال ما يمنعك من زيارة سيّد الشهداء قالت قلت ومن هو؟ قال الحسينعليه‌السلام قالت : قلت وما لمن زاره قال حجّة وعمرة مبرورة ، ومن الخير كذا وكذا ثلث مرّات بيده(١) .

٤ ـ عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن أمّ سعيد الاحمسيّه قالت جئت إلى أبى عبد اللهعليه‌السلام ، فدخلت عليه فجاءت الجارية فقالت : قد جئت بالدابّة فقال لى يا أمّ سعيد أىّ شيء ، هذه الدابّه أين تذهبين قالت قلت أزور قبور الشهداء قال : اخرى ذلك اليوم ، ما أعجبكم يا أهل العراق تأتون الشهداء من سفر بعيد ، وتتركون سيّد الشهداء لا تأتونه قالت : قلت له من سيّد الشهداء ، فقال الحسين بن علىعليهما‌السلام ، قالت : قلت انّى امرأة فقال لا بأس لمن كان مثلك أن يذهب إليه ، ويزوره ، قالت أىّ شيء لنا فى زيارته قال تعدل حجّة وعمرة واعتكاف شهرين فى المسجد الحرام ، وصيامها وخيرها كذا وكذا قالت وبسط يده وضمّها ضما ثلاث مرّات(٢) .

٥ ـ عنه حدّثنى أبى وعلىّ بن الحسين ومحمّد بن الحسنرحمهم‌الله ، عن سعد ابن عبد الله عن الحسن بن على عبد الله بن المغيرة ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشانى ، عن أمّ سعيد الأحمسيّة قالت : دخلت المدينة فاكتريت حمارا على أن أطوف على قبور الشهداء فقلت لا بدّ أبدأ بابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فادخل عليه.

فابطأت على المكارى قليلا فهتف بى ، فقال لى أبو عبد اللهعليه‌السلام ما هذايا أمّ

__________________

(١) كامل الزيارات : ١٠٩.

(٢) كامل الزيارات : ١١٠.

١٤١

سعيد ، قلت له : جعلت فداك تكاريت حمارا لادور على قبور الشهداء قال : أفلا أخبرك بسيّد الشهداء قلت بلى ، قال : الحسين بن علىعليهما‌السلام ، قلت وانّه لسيّد الشهداء ، قال نعم قلت فما لمن زاره قال حجّة وعمرة ومن الخير هكذا وهكذا(١) .

٦ ـ حدّثنى أبى ومحمّد بن عبد الله بن جعفر الحميرى ، جميعا عن عبد الله ابن جعفر الحميرى ، عن أحمد بن أبى عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم الحارثى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أمّ سعيد الاحمسيّة قالت دخلت المدينة فاكتريت البغل أو البغلة لازور عليه قبور الشهداء قالت : قلت ما أحد أحقّ أن أبدا به من جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، قالت فدخلت عليه فأبطأت فصاح بى المكارى حبستينا عافاك الله.

فقال لى أبو عبد الله كأنّ انسانا يستعجلك يا أمّ سعيد قلت نعم جعلت فداك إنّى اكتريت بغلا لا زور عليه قبور الشهداء فقلت ما آتى احدا أحقّ من جعفر بن محمّدعليهما‌السلام قالت فقال يا أمّ سعيد فما يمنعك من أن تأتى قبر سيّد الشهداء قالت فطمعت أن يدلّنى على قبر علىّ بن أبى طالبعليه‌السلام ، فقلت بأبى أنت وامّى من سيّد الشهداء؟ قال الحسين بن فاطمةعليهما‌السلام يا أمّ سعيد من أتاه ببصيرة ورغبة فيه كان له حجّة وعمرة مبرورة وكان من الفضل هكذا وهكذا(٢) .

٧ ـ عنه حدّثنى محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن خاله محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب ، عن محمّد بن اسماعيل ، عمّن حدّثه ، عن علىّ بن أبى حمزة ، عن الحسين بن أبى العلاء وأبى المعزاء وعاصم بن حميد الحنّاط ، جماعتهم عن أبى بصير عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال ما من شهيد الّا ويحبّ أن يكون مع الحسينعليه‌السلام حتّى يدخلون الحنّة

__________________

(١) كامل الزيارات : ١١٠.

(٢) كامل الزيارات : ١١٠.

١٤٢

معه(١) .

٢٣ ـ باب ما جرى بينه وأبو ذر

١ ـ البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن جرير الحريرىّ ، عن رجل من أهل بيته عن أبى عبد اللهعليه‌السلام ، قال : لمّا شيّع أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أبا ذرّ قدّس سره وشيعه الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وعقيل بن أبى طالب وعبد الله بن جعفر وعمّار بن ياسر قال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام : ودّعوا أخاكم ، فانّه لا بدّ للشاخص من أن يمضى وللمشيّع من أن يرجع.

قال : فتكلم كل رجل منهم على حياله ، فقال الحسين بن علىعليهما‌السلام : رحمك الله يا أبا ذر ، ان القوم انما امتهونك بالبلاء لانك منعتهم دينك فمنعوك دنياهم ، فما أحوجك غدا الى ما منعهم ، وأغناك عما منعوك ، فقال أبو ذرقدس‌سره رحمكم الله من أهل بيت ، فما لى فى الدنيا من شجن غيركم ، انى اذا ذكرتكم ذكرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

٢ ـ قال ابن أبى الحديد فى حديث تبعيد أبى ذر : ثم تكلم الحسينعليه‌السلام ، فقال : يا عماه ، ان الله تعالى قادران يغير ما قد ترى ، والله كل يوم هو فى شأن ، وقد منعك القوم دنياهم ، ومنعتهم دينك ، فما أغناك عما منعوك ، وأحوجهم الى ما منعتهم! فاسال الله الصبر والنصر ، واستعنه به من الجشع والجزع ، فان الصبر من الدين و

__________________

(١) كامل الزيارات : ١١١.

(٢) المحاسن : ٣٥٣.

١٤٣

الكرم ، وان الجشع لا يقدم رزقا ، والجزع لا يؤخر أجلا(١) .

٢٤ ـ باب ما جرى بينه وابن الحنفية

١ ـ الصفار حدثنا ايوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن مروان بن اسماعيل ، عن حمزة بن حمران ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام ، قال : ذكرنا خروج الحسين وتخلّف ابن الحنفية عنه ، قال أبو عبد الله يا حمزة انى سأحدثك فى هذا الحديث ، ولا تسأل عنه مجلسنا هذا ، ان الحسين لما فصل متوجها دعا بقرطاس وكتب : بسم الله الرّحمن الرّحيم من الحسين بن على الى بنى هاشم ، أما بعد فانه من ألحق بى منكم استشهد معى ، ومن تخلف لم يبلغ الفتح ، والسلام(٢) .

٢ ـ قال الطبرى : قال أبو مخنف : عن هشام بن الوليد ، عمن شهد ذلك ، قال : أقبل الحسين ابن على بأهله من مكة ومحمد بن الحنفية بالمدينة ، قال : فبلغه خبره وهو يتوضأ فى طست ، قال : فبكى حتى سمعت وكف دموعه فى الطست(٣) .

٣ ـ قال ابن ابى الحديد لما تقاعس محمد يوم الجمل عن الحملة ، وحمل علىّعليه‌السلام بالراية ، فضعضع أركان عسكر الجمل ، دفع إليه الراية ، وقال : امح الاولى بالاخرى ، وهذه الانصار معك ، وضم إليه خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين ، فى جمع من الانصار ، كثير منهم من أهل بدر ، فحمل حملات كثيرة ، ازال بها القوم ، عن

__________________

(١) شرح النهج : ٨ / ٢٥٣.

(٢) بصائر الدرجات : ٤٨١.

(٣) تاريخ الطبرى : ٥ / ٣٩٤.

١٤٤

مواقفهم وأبلى بلاء حسنا.

فقال خزيمة بن ثابت لعلىعليه‌السلام : أما انه لو كان غير محمد اليوم لافتضح ، ولئن كنت خفت عليه الجبن ، وهو بينك وبين حمزة وجعفر ، لما خفناه عليه ، وان كنت أردت أن تعلمه الطعان فسطا لما عملته الرجال ، وقالت الانصار : يا أمير المؤمنين ، لو لا ما جعل الله تعالى للحسن والحسينعليها‌السلام لما قدّمنا على محمد أحدا من العرب.

فقال علىعليه‌السلام : أين النجم من الشمس والقمر أما انه قد أغنى وأبلى ، وله فضله ، ولا ينقص فضل صاحبيه عليه ، وحسب صاحبكم ما انتهت به نعمة الله تعالى إليه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، انا والله لا نجعله كالحسن والحسين ، ولا نظلمها له ، ولا نظلمه ـ لفضلهما عليه ـ حقه ، فقال علىعليه‌السلام : أين يقع ابنى من ابنى بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال خزيمة بن ثابت فيه :

محمّد ما فى عودك اليوم وهمة

ولا كنت فى الحرب الضروس معرّدا

أبوك الّذي لم يركب الخيل مثله

علىّ ، وسمّاك النبيّ محمّدا

فلو كان حقّا من أبيك خليفة

لكنت ، ولكن ذاك ما لا يرى بدا

وأنت بحمد الله أطول غالب

لسانا ، وانداها بما ملكت يدا

وأقربها من كلّ خير تريده

قريش وأوفاها بما قال موعدا

وأطعنهم صدر الكمى برمحه

وأكساهم للهام عضبا مهنّدا

سوى أخويك السيّدين ، كلاهما

امام الورى والدا عيان الى الهدى

أبى الله أن يعطى عدوّك مقعدا

من الارض أوفى الاوج مرقى ومصعدا(١)

٤ ـ عنه قيل لمحمّد ابن الحنفية : لم يغر ربك أبوك فى الحرب ، ولم لا يغرر بالحسن والحسين؟ فقال : لانهما عيناه ، وأنا يمينه فهو يذبّ عن عينيه بيمينه(٢)

__________________

(١) شرحا لنهج : ١ / ٢٤٥.

(٢) شرح النهج : ١١ / ٢٨.

١٤٥

٥ ـ قال ابن عبد ربه : وقف محمد بن الحنفية على قبر الحسين بن علىعليهما‌السلام فخنقته العبرة ، ثم نطق فقال : يرحمك الله أبا محمد(١) ، فلئن عزت حياتك فلقد هدت وفاتك ، ولنعم الروح روح ضمه بدنك ، ولنعم البدن بدن ضمه كفنك ، وكيف لا يكون كذلك وأنت بقية ولد الأنبياء ، وسليل الهدى ، وخامس أصحاب الكساء ، غذتك أكف الحقّ ، وربيت فى حجر الاسلام ، قطبت حيا وطبت ميتا ، وان كانت أنفسنا غير طيبة بفراقك ، ولا شاكة فى الخيار لك(٢) .

٢٥ ـ باب ما جرى بينه وابو بكر

١ ـ محمّد بن الاشعث أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثنى موسى ، قال : حدّثنا أبى ، عن جدّه ، جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه ، علىّ بن الحسين عن أبيه ، عن علىّ بن أبى طالبعليه‌السلام قال : لمّا استخلف أبو بكر صعد المنبر فى يوم الجمعة وقد تهيّأ الحسن والحسين للجمعة فسبق الحسين فانتهى الى أبى بكر ، وهو على المنبر ، فقال له : هذا منبر أبى لا منبر أبيك ، فبكى أبو بكر.

فقال : صدقت هذا منبر أبيك لا منبر أبى فدخل علىّ بن أبى طالبعليه‌السلام على تلك الحال فقال ما يبكيك يا أبا بكر ، فقال له القوم ما قال له الحسين كذا وكذا ، فقال : علىعليه‌السلام يا أبا بكر انّ الغلام إنمّا يشعر فى سبع سنين ، ويحتلم فى أربعة عشر سنة ويستكمل طوله فى أربع وعشرين ويستكمل عقله فى ثمان وعشرين سنة فما كان بعد ذلك فانّما هو بالتجارب(٣)

__________________

(١) كذا فى الاصل.

(٢) العقد الفريد : ٣ / ٢٣٩.

(٣) الاشعثيات : ٢١٢.

١٤٦

٢٦ ـ باب ما جرى بينه وعمر

١ ـ الطوسى باسناده عن كثير ، عن زيد بن على ، عن أبيه ، أنّ الحسين بن علىعليهما‌السلام أتى عمر بن الخطاب وهو على المنبر يوم الجمعة ، فقال له : انزل عن منبر أبى ، فبكى عمر ثمّ قال صدقت يا بنى منبر أبيك لا منبر أبى ، فقال علىعليه‌السلام : ما هو والله عن رأيى قال : صدقت والله ما اتهمتك يا أبا الحسن ، ثمّ نزل عن المنبر فأخذه فأجلسه على جنبه على المنبر ، فخطب الناس وهو جالس معه على المنبر ، ثمّ قال : أيّها الناس سمعت نبيّكمصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول احفظونى فى عترتى وذرّيتى ، فمن حفظنى فيهم حفظه الله ، ألا لعنة الله على من آذانى فيهم ثلاثا(١) .

٢ ـ الخطيب البغدادى أخبرنا محمّد بن أحمد بن رزق ، قال أنبأنا دعلج بن أحمد ، المعدّل قال : نا موسى بن هارون قال : نا ، أبو الربيع قال : نا حماد بن زيد ، قال : نا ، يحيى بن سعيد ، عن عبيد بن حنين قال : حدّثنى الحسين بن على. قال : أتيت على عمر بن الخطاب وهو على المنبر ، فصعدت إليه فقلت : أنزل عن منبر أبى واذهب الى منبر أبيك ؛ فقال عمر : لم يكن لابي منبر وأخذنى واجلسنى معه.

فجعلت أقلب خنصر يدى ، فلمّا نزل انطلق بى الى منزله. فقال لى : من علّمك؟ فقلت : والله ما علّمنيه أحد ، قال : يا بنىّ لو جعلت تغشانا قال : فأتيته يوما وهو خال

__________________

(١) أمالي الطوسى : ٢ / ٣١٣.

١٤٧

بمعاوية وابن عمر بالباب ، فرجع ابن عمرو رجعت معه ، فلقينى بعد ، فقال : لم أرك؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إنّى جئت وأنت خال ، بمعاوية وابن عمر بالباب ورجعت معه. فقال : أنت أحقّ بالاذن من ابن عمر ، وإنمّا أنبت ما ترى فى رءوسنا الله ثمّ أنتم(١) .

٣ ـ قال ابن أبى الحديد : روى يحيى بن سعيد ، قال : أمر عمر الحسين بن علىعليهما‌السلام أن يأتيه فى بعض الحاجة ، فلقى الحسينعليه‌السلام عبد الله بن عمر ، فسأله من أين جاء؟ قال : استأذنت على أبى فلم يأذن لى ، فرجع الحسين ولقيه عمر من الغد ، فقال : ما منعك يا حسين أن تأتينى قال : قد أتيتك ، ولكن أخبرنى ابنك عبد الله أنّه لم يؤذن له عليك ، فرجعت ، فقال عمر : وأنت عندى مثله؟! وهل أنبت الشعر الرأس غيركم!(٢)

٤ ـ عنه قال ابن الجوزى : وأدخل عمر فى أهل بدر ممّن لم يحضر بدرا أربعة ، وهم الحسن ، والحسين وأبو ذر ، وسلمان ، ففرض لكلّ واحد منهم خمسة آلاف ، قال ابن الجوزى : وروى السدّى أنّ عمر كسا أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلم يرتض فى الكسوة ما يستصلحه للحسن والحسينعليهما‌السلام ، فبعث الى اليمن ، فأتى لهما بكسوة فاخرة ، فلمّا كساهما قال : الآن طابت نفسى(٣) .

٥ ـ الحافظ ابن عساكر أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندى أنبأنا عمر بن عبد الله بن عمر ، أنبأنا أبو الحسين ابن بشران ، أنبأنا عثمان بن أحمد ، أنبأنا حنبل بن إسحاق ، أنبأنا الحميدى أنبأنا سفيان قال : أنبأنا يحيى بن سعيد ، قال : أمر عمر حسين ابن على أن يأتيه فى بعض الحاجة ، فأتاه حسين فلقيه عبد الله بن عمر ، فقال له الحسين : من أين جئت؟ قال : استأذنت على عمر فلم يؤذن لى.

__________________

(١) تاريخ بغداد : ١ / ١٤١.

(٢) شرح النهج : ١٢ / ٦٥.

(٣) شرح النهج : ١٢ / ٢١٥.

١٤٨

فرجع حسين فلقيه عمر بعد فقال له : ما منعك يا حسين أن تأتينى؟ قال : قد أتيتك ولكن أخبرنى عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك فرجعت ، فقال له عمر : وأنت عندى مثله وأنت عندى مثله؟ وهل أنبت الشعر على الرأس غيركم(١) .

٦ ـ عنه أخبرنا أبو البركات الأنماطي وأبو عبد الله البلخى ، قال : أنبأنا أبو الحسين بن الطيورى ، وثابت بن بندار ، قالا : أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر ، وأبو نصر محمّد بن الحسن ، قالا : أنبأنا الوليد بن بكر ، أنبأنا علىّ بن أحمد بن زكريّا ، أنبأنا صالح بن أحمد.

حدّثنى أبى أحمد ، أنبأنا سليمان بن حرب ، أنبأنا حماد بن زيد : عن يحيى بن سعيد ، عن عبيد بن حنين ، عن حسين بن على قال : صعدت الى عمر وهو على المنبر ، فقلت: انزل عن منبر أبى واذهب الى منبر أبيك فقال من علمك هذا؟ قلت : ما علمنيها أحد قال : منبر أبيك والله ، منبر أبيك والله وهل أنبت على رءوسنا الشعر الا أنتم لو جعلت تأتينا وجعلت تغشانا(٢)

٧ ـ عنه أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقى ، أنبأنا أبو محمّد الحسن بن على ، أنبأنا محمّد بن العباس ، أنبأنا أحمد بن معروف ، أنبأنا الحسين بن الفهم ، أنبأنا محمّد بن سعد ، أنبأنا سليمان بن حرب ، أنبأنا حمّاد بن زيد : أنبأنا يحيى بن سعد الأنصاري ، عن عبيد بن حنين ، عن حسين بن على قال : صعدت الى عمر بن الخطاب ، فقلت له : انزل عن منبر أبى واصعد منبر أبيك قال : فقال : إن أبى لم يكن له منبر :

قال فاقعدنى معه فلمّا نزل ذهب بى الى منزله فقال لى : أى بنىّ من علمك هذا؟ قال : قلت : ما علّمنيه أحد قال : أى نبىّ لو جعلت تأتينا وتغشانا؟ قال : فجئت يوما وهو خال بمعاوية ، وابن عمر بالباب ولم يأذن له ، فرجعت ، فلقينى بعد ، فقال

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين : ١٤٠.

(٢) ترجمة الامام الحسين : ١٤١.

١٤٩

لى : يا بنىّ لم أرك أتيتنا؟ فقلت قد جئت وأنت خال بمعاوية فرأيت ابن عمر رجع فرجعت. فقال أنت أحقّ بالاذن من عبد الله بن عمر ، إنّما أنبت فى رءوسنا ما نرى الله ثمّ أنتم؟! قال : ووضع يده على رأسه(١) .

٨ ـ عنه أخبرنا أبو الحسن ابن أبى العبّاس الفقيه ، أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمّد ، أنبأنا أبو بكر الخطيب ، أنبأنا محمّد بن أحمد بن رزق أنبأنا دعلج ابن أحمد المعدل أنبأنا موسى بن هارون ، أنبأنا أبو الربيع ، أنبأنا حمّاد بن زيد ، أنبأنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد بن حنين قال : حدّثنى الحسين بن على قال : أتيت على عمر بن الخطاب وهو على المنبر ، فصعدت إليه فقلت له : انزل عن منبر أبى واذهب الى منبر أبيك ، فقال عمر : لم يكن لأبى منبر وأخذنى وأجلسنى معه فجعلت أقلّب حصى بيدى.

فلمّا نزل انطلق بى إلى منزله فقال لى : من علمك هذا؟ فقلت : والله ما علّمنيه أحد. قال : يا بنىّ لو جعلت تغشانا؟! قال : فأتيته يوما وهو خال بمعاوية وابن عمر بالباب ، فرجع ابن عمر ورجعت معه فلقينى بعد فقال : لم أرك تأتينا؟ فقلت : يا أمير المؤمنين إنى جئت وأنت خال بمعاوية وابن عمر بالباب ، فرجع ابن عمر ، ورجعت معه فقال : أنت أحقّ بالاذن من ابن عمر ، وإنّما أنبت ما ترى فى رءوسنا الله ثمّ أنتم(٢) .

٢٧ ـ باب ما جرى بينهعليه‌السلام ومعاوية

١ ـ الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمىرحمه‌الله قال : حدّثنا محمّد بن عمر البغدادى الحافظرحمه‌الله ، قال

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين : ١٤١.

(٢) ترجمة الامام الحسين : ١٤٢.

١٥٠

حدّثنا أبو سعيد الحسن بن عثمان بن زياد التستري ، من كتابه قال : حدّثنا إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى قاضى بلخ ، قال : حدثني مريسة بنت موسى بن يونس بن أبى إسحاق وكانت عمتى قالت : حدّثتنى صفية بنت يونس بن أبى إسحاق الهمدانيّة وكانت عمّتى.

قالت حدّثتنى بهجة بن الحارث بن عبد الله التغلبى ، عن خالها عبد الله بن منصور ، وكان رضيعا لبعض ولد زيد بن علىعليه‌السلام قال سألت جعفر بن محمّد بن على بن الحسينعليهما‌السلام ، فقلت حدّثنى عن مقتل ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : حدّثنى أبى عن أبيه قال لمّا حضرت معاوية الوفاة دعا ابنه يزيد لعنه الله فأجلسه بين يديه.

فقال له : يا بنىّ إنّى قد ذللت لك الرقاب الصعاب ، ووطدت لك البلاد ، وجعلت الملك وما فيه لك طعمة وانى أخشى عليك من ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن الزبير والحسين بن على فأمّا عبد الله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعه وأما عبد الله بن الزبير فقطعه ان ظفرت به إربا إربا فانّه يجثو لك كما يجثو الأسد لفريسته ويواريك موارية الثعلب للكلب.

وأمّا الحسينعليه‌السلام فقد عرفت حظه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو من لحم رسول الله ودمه وقد علمت لا محالة أنّ أهل العراق سيخرجونه إليهم ، ثمّ يخذلونه ويضيّعونه فان ظفرت به فاعرف حقّه ومنزلته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا تؤاخذه من بفعله ومع ذلك فان لنا به خلطة ورحما وإيّاك أن تناله بسوء ويرى منك مكروها.

قال فلمّا هلك معاوية وتولّى الأمر بعده يزيد بعث عامله على مدينة رسول الله وهو عمّه عتبة بن أبى سفيان فقدم المدينة وعليها مروان بن الحكم وكان عامل معاوية فأقامه عتبة من مكانه وجلس فيه لينفذ فيه أمر يزيد فهرب مروان فلم يقدر عليه وبعث عتبة الى الحسين بن على ، فقال إنّ أمير المؤمنين أمرك أن تبايع له.

١٥١

فقال الحسينعليه‌السلام يا عتبة قد علمت أنا أهل بيت الكرامة ومعدن الرسالة وأعلام الحقّ الذين أودعه اللهعزوجل قلوبنا وأنطق به ألسنتنا فنطقت باذن اللهعزوجل ولقد سمعت جدّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ان الخلافة محرمة على ولد أبى سفيان وكيف أبايع أهل بيت قد قال فيهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا(١) .

٢ ـ قال الكشّى : روى انّ مروان بن الحكم ، كتب إلى معاوية وهو عامله على المدينة : أمّا بعد فان عمرو بن عثمان ذكر أنّ رجالا من أهل العراق ووجوه أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين بن على ، وذكر انّه لا يأمن وثوبه ، وقد بحثت عن ذلك فبلغنى انّه يريد الخلاف يومه هذا ، ولست آمن أن يكون هذا أيضا لما بعده ، فاكتب إلىّ برأيك هذا والسلام».

فكتب إليه معاوية : أمّا بعد فقد بلغنى كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر الحسين ، فاياك أن تعرض للحسين فى شيء واترك حسينا ما تركك ، فانا لا نريد ان نعرض له فى شيء ما وفى بيعتنا ولم ينازعنا سلطاننا ، فاكمن عليه ما لم يبدلك صفحته والسلام».

كتب معاوية إلى الحسين بن علىعليه‌السلام : أمّا بعد فقد انتهت الىّ أمور عنك إن كانت حقا فقد أظنّك تركتها رغبة فدعها ، ولعمر الله إن أعطى الله عهده وميثاقه لجدير بالوفاء وإن كان الّذي بلغنى باطلا فانّك أنت أعدل الناس لذلك ، وعظ نفسك ما ذكر وبعهد الله أوف فانّك متى تنكرنى أنكرك ومتى تكدنى أكدك.

فاتّق شقّ عصا هذه الامة وأن يرد هم الله على يديك فى فتنة ، فقد عرفت الناس وبلوتهم فانظر لنفسك ولدينك ولامّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يستخفّنك السفهاء والذين لا يعلمون.

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٩١.

١٥٢

فلمّا وصل الكتاب إلى الحسين صلوات الله عليه ، كتب إليه أمّا بعد فقد بلغنى كتابك تذكر أنّه قد بلغك عنّى أمور أنت لى عنها راغب فأنا بغيرها عندك جدير ، فانّ الحسنات لا يهدى لها ولا يسدد إليها إلّا الله ، وأمّا ما ذكرت أنّه انتهى إليك عنى فانّه إنّما رقاه إليك الملاقون المشاءون بالنميم ، وما اريد لك حربا ولا عليك خلافا ، وأيم الله أنى لخائف الله فى ترك ذلك ، وما اظن الله راضيا بترك ذلك ولا عاذرا فيه إليك وفى أوليائك القاسطين الملحدين حزب الظلمة وأولياء الشياطين.

ألست القاتل حجر بن عدى أخا كندة والمصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ولا يخافون فى الله لومة لائم ، ثمّ قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما كنت أعطيتهم الايمان المغلظة والمواثيق المؤكدة ، لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم ، ولا باحنة تجدها فى نفسك أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العبد الصالح الّذي أبلته العبادة فنحل جسمه واصفرّ لونه بعد ما امنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائر النزل إليك من رأس الجبل.

ثمّ قتلته جرأة على ربّك واستخفافا بذلك العهد أولست المدّعى زياد بن سميّة المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمت انه ابن أبيك وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فتركت سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تعمّدا وتبعت هواك بغير هدى من الله ثم سلّطته على العراقين بقطع أيدى المسلمين وأرجلهم ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل.

كأنّك لست من هذه الامة وليسوا منك أو لست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سميه أنّهم كانوا على دين على صلوات الله عليه ، فكتبت إليه أن اقتل كلّ من كان على دين علىّ ، فقتلهم ومثل بهم بأمرك ودين علىعليه‌السلام والله الذي كان يضرب عليه أباك ويضربك وبه جلست مجلسك الذي جلست ، ولو لا ذلك

١٥٣

لكان شرفك وشرف أبيك الرحلتين وقلت فيما قلت ، «انظر لنفسك ولدينك ولامة محمّد واتق شقّ عصا هذه الامة وإن تردهم الى فتنة».

إنّى لا أعلم فتنة أعظم على هذه الامّة من ولايتك عليها ولا أعظم نظرا لنفسى ولدينى ولامة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله علينا أفضل من أن أجاهدك فان فعلت فانّه قربة إلى الله وان تركته فانى استغفر الله لذنبى وأسأله توفيقه لارشاد أمرى وقلت فيما قلت إنّى أن أنكرك تنكرنى وان أكدك تكدنى ، فكدنى ما بدا لك فانّى أرجو أن لا يضرّنى كيدك فىّ وأن لا يكون على أحد أضرّ منه على نفسك على انّك قد ركبت بجهلك وتحرّصت على نقض عهدك.

ولعمرى ما وفيت بشرط ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والايمان والعهود والمواثيق ، فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا أو قتلوا ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا ، فقتلتهم مخافة أمر لعلّك لو لم تقتلهم مت قبل أن يفعلوا أو ماتوا قبل أن يكونوا فابشر يا معاوية بالقصاص واستيقن بالحساب واعلم أنّ لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها.

ليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهم ونفيك أولياء من دورهم إلى دار الغربة وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الخمر ويلعب بالكلاب لا اعلمك إلّا وقد خسرت نفسك وتبرت دينك وغششت رعيتك واخربت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقى لأجلهم والسلام.

فلمّا قرأ معاوية الكتاب قال : لقد كان فى نفسه صبّ ما أشعر به قال يزيد : يا أمير المؤمنين أجبه تصغر إليه نفسه وتذكر فيه أباه بشر فعله ، قال : ودخل عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال له معاوية : أمّا رأيت ما كتب به الحسين؟ قال : وما هو؟ قال : فأقرأه الكتاب ، فقال وما يمنعك أن تجيبه بما يصغر الله نفسه ـ وإنمّا قال ذلك فى هوى معاوية فقال يزيد : كيف رأيت يا أمير المؤمنين رأيى؟ فضحك معاوية فقال :

١٥٤

اما يزيد فقد أشار على بمثل رأيك. قال عبد الله : أصاب يزيد. فقال معاوية اخطأتما لو انى ذهبت لعيب علىّ محقّا ما عسيت أن أقول فيه ومثلى لا يحسن أن يعيب بالباطل وما لا يعرف ومتى ما عبت رجلا بما لا يعرفه الناس لم يحفل به ولا يراه الناس شيئا وكذبوه وما عسيت أن أعيب حسينا وو الله ما أرى للعيب فيه موضعا وقد رأيت أن اكتب إليه أتوعّده وأتهدّده ثمّ رأيت أن لا أفعل ولا أمحله(١) .

٣ ـ قال الطبرى : حدّثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن عون ، قال : حدّثنى رجل بنخلة قال : بايع الناس ليزيد غير الحسين بن على وابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبى بكر وابن عبّاس فلمّا قدم معاوية أرسل الى الحسين بن علىّ فقال : يا ابن أخى قد استوسق الناس لهذا الامر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم يا ابن أخى فما اربك إلى الخلاف؟

قال : أنا أقودهم! قال : نعم أنت تقودهم قال : فأرسل إليهم فان بايعوا كنت رجلا منهم وإلا لم تكن عجلت علىّ بأمر قال : وتفعل؟ قال : نعم قال : فأخذ عليه ألا يخبر بحديثهم أحدا قال : فالتوى عليه ثمّ أعطاه ذلك فخرج وقد أقعد له ابن الزبير رجلا بالطريق قال : يقول لك أخوك ابن الزبير : ما كان؟ فلم يزل به حتّى استخرج منه شيئا(٢) .

٤ ـ عنه قال : كان أخذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه مع عبيد الله بن زياد للبيعة لابنه يزيد وعهد الى ابنه يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه فى النفر الذين امتنعوا من البيعة ليزيد حين دعاهم الى البيعة. وكان عهده الذي عهد ما ذكره هشام بن محمّد عن أبى مخنف قال : حدّثنى عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة أنّ معاوية لما مرض مرضته الّتي هلك فيها دعا يزيد ابنه.

__________________

(١) رجال الكشى : ٤٨.

(٢) تاريخ الطبرى : ٥ / ٣٠٣.

١٥٥

فقال : يا بنىّ إنّى قد كفيتك الرّحلة والترحال ووطأت لك الأشياء وذلّلت لك الاعداء وأخضعت لك أعناق العرب وجمعت لك من جمع واحد وانّى لا أتخوّف أن ينازعك هذا الامر الذي استتبّ لك إلّا أربعة نفر من قريش الحسين بن على وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الرّحمن بن أبى بكر ، فأمّا عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة واذا لم يبق أحد غيره بايعك.

أما الحسين بن على فإنّ أهل العراق لن يدعوه حتّى يخرجوه فان خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه ، فانّ له رحما ماسّة وحقّا عظيما ، وأما ابن أبى بكر فرجل ان رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم ليس له همة الّا فى النساء واللهو ، وأما الّذي يجثم لك جثوم الاسد ويراوغك مراوغة الثعلب فاذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير فان هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا.

قال هشام قال عوانة : قد سمعنا فى حديث آخر أن معاوية لما حضره الموت وذلك فى سنة ستّين وكان يزيد غائبا فدعا بالضحّاك بن قيس الفهرى ـ وكان صاحب شرطته ومسلم بن عقبة المرّى فأوصى إليهما ، فقال : بلغا يزيد وصيّتى انظر أهل الحجاز فإنّهم أصلك فأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب وانظر أهل العراق ، فان سألوك أن تعزل عنهم كلّ يوم عاملا فافعل ، فانّ عزل عامل أحبّ الىّ من أن شهر عليك مائة ألف سيف.

وانظر أهل الشام فيكونوا بطانتك وعيبتك فان نابك شيء من عدوّك فانتصر بهم ، فاذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فانّهم ان أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم ، وانى لست أخاف من قريش الّا ثلاثة : حسين بن على ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، فأمّا ابن عمر فرجل قد وقذه الدين فليس ملتمسا شيئا قبلك.

أمّا الحسين بن على فانّه رجل خفيف وأرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه و

١٥٦

خذل أخاه وإنّ له رحما ماسّة وحقّا عظيما وقرابة من محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا أظنّ أهل العراق تاركيه حتّى يخرجوه ، فان قدرت عليه فاصفح عنه فلو أنى صاحبه عفوت عنه وأمّا ابن الزبير فانّه خب ضب فاذا شخص لك فالبد له الّا أن يلتمس منك صلحا فان فعل فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت(١) .

٥ ـ قال الدينورى : لمّا قتل حجر بن عدى وأصحابه استفظع أهل الكوفة ذلك استفظاعا شديدا وكان حجر من عظماء أصحاب علىّ أراد أن يوليه رئاسة كندة ويعزل الاشعث بن قيس وكلاهما من ولد الحارث بن عمر وآكل المرار ، فأبى حجر بن عدى أن يتولّى الأمر والاشعث حتّى فخرج نفر من أشراف أهل الكوفة إلى الحسين بن على فأخبروه الخبر فاسترجع وشقّ عليه فأقام اولئك النفر يختلفون الى الحسين بن على وعلى المدينة يومئذ مروان بن الحكم.

فترقى الخبر إليه فكتب إلى معاوية يعلمه أن رجالا من أهل العراق قدموا على الحسين بن علىعليهما‌السلام وهم مقيمون عنده يختلفون إليه فاكتب إلىّ بالذى ترى فكتب إليه معاوية : لا تعرض فى شيء فقد بايعنا وليس بناقض بيعتنا ولا مخفر ذمّتنا ، وكتب إلى الحسين ، أمّا بعد فقد انهت إلى امور عنك لست بها حريّا لانّ من أعطى صفقة يمينه جدير بالوفاء ، فاعلم رحمك الله أنّى متى انكرك تستنكرنى ومتى تكدنى أكدك فلا يستفزّنك السّفهاء الذين يحبّون الفتنة والسلام فكتب إليه الحسين رضى الله عنه ، ما اريد حربك ولا الخلاف عليك(٢) .

٦ ـ قال ابن قتيبة : خرج سليمان بن صرد فدخل على الحسين فعرض عليه ما عرض على الحسن وأخبره بما ردّ عليه الحسن فقال الحسين : ليكن كلّ رجل منكم حلسا من احلاس بيته ما دام معاوية حيّا فإنّها بيعة كنت والله بها

__________________

(١) تاريخ الطبرى ٥ / ٣٢٢.

(٢) الاخبار الطوال : ٢٢٤.

١٥٧

كارها فان هلك معاويه نظرنا ونظرتم ورأينا ورأيتم(١) .

٧ ـ عنه قال : وكتب الى الحسين : أمّا بعد فقد انتهت الىّ منك امور لم أكن أظنّك بها رغبة عنها وان أحقّ الناس بالوفا ، لمن أعطى بيعة من كان مثلك فى خطرك وشرفك ومنزلتك إنّى انزلك الله بها فلا تنازع الى قطعيتك واتّق الله ولا تردّن هذه الامّة فى فتنة وانظر لنفسك ودينك وأمة محمّد ولا يستخفّنّك الذين لا يوقنون(٢) .

٨ ـ عنه قال : وكتب إليه الحسينعليه‌السلام : أمّا بعد فقد جاءنى كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عنى أمور لم تكن تظننى بها رغبة بى عنها ، وان الحسنات لا يهدى لها ولا يسدّد إليها إلّا الله تعالى وأمّا ما ذكرت أنه رقى إليك عنى فانّما رقّاه الملاقون المشاءون بالنميمة المفرقون بين الجمع وكذب الغاوون المارقون ما أردت حربا ولا خلافا وانّى لا خشى الله فى ترك ذلك منك ومن حزبك القاسطين المحلين حزب الظالم وأعوان الشيطان الرجيم.

ألست قاتل حجر وأصحابه العابدين المخبتين الذين كانوا يستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما أعطيتهم المواثيق الغليظة والعهود المؤكّدة جرأة على الله واستخفافا بعهده أولست بقاتل عمرو بن الحمق الّذي اخلقت وأبلت وجهه العبادة فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من شعف الجبال.

أولست المدّعى زيادا فى الاسلام فزعمت أنّه ابن أبى سفيان فقد قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ثمّ سلطته على أهل الاسلام يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم على جذوع النخل سبحان الله يا معاوية

__________________

(١) الامامة والسياسة : ١ / ١٤٢.

(٢) الامامة والسياسة : ١٥٤.

١٥٨

لكأنّك لست من هذه الامة وليسوا منك أولست قاتل الحضرمى الذي كتب إليك فيه زياد أنّه على دين على ودين ابن عمهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجلسك مجلسك الّذي أنت فيه.

لو لا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين : رحلة الشتاء والصيف فوضعها الله عنكم بنا منّة عليكم وقلت فيما قلت : لا ترد هذه الامة فى فتنة وإنّى لا أعلم لها فتنة أعظم من امارتك عليها وقلت فيما قلت : انظر لنفسك ولدينك ولامّة محمّد وانّى والله ما أعرف أفضل من جهادك فان أفعل فانّه قربة الى ربّى وإن لم أفعله فاستغفر الله لدينى وأسأله التوفيق لما يحبّ ويرضى.

قلت فيما قلت : متى تكدنى أكدك فكدنى يا معاوية فيما بدا لك فلعمرى لقديما يكاد الصالحون وانّى لارجو أن لا تضرّ الّا نفسك ولا تمحق الّا عملك فكدنى ما بدا لك واتّق الله يا معاوية واعلم أنّ لله كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها واعلم أنّ الله ليس بناس لك قتلك بالظنّة وأخذك بالتهمة وامارتك صبيا يشرب الشراب ويلعب بالكلاب ما أراك إلا وقد أوبقت نفسك وأهلكت دينك وأضعت الرعيّة والسلام(١) .

٩ ـ عنه قال : حتّى اذا كان بالجرف لقيه الحسين بن على وعبد الله بن عباس فقال معاوية مرحبا بابن بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وابن صنو أبيه ثم انحرف إلى الناس فقال : هذان شيخا بنى عبد مناف وأقبل عليهما بوجهه وحديثه ، فرحب وقرب ، وجعل يواجه هذا مرّة ويضاحك هذا أخرى ، حتّى ورد المدينة فلمّا خالطها لقيته المشاة والنساء والصبيان يسلمون عليه ويسايرونه إلى أن نزل فانصر فاعنه فمال الحسين الى منزله ومضى عبد الله بن عباس الى المسجد فدخله.

وأقبل معاوية ومعه خلق كثير من أهل الشام حتى أتى عائشة أمّ المؤمنين

__________________

(١) الامامة والسياسة : ١٥٥.

١٥٩

فاستأذن عليها فأذنت له وحده ولم يدخل عليها معه أحد وعنده مولاها ذكوان فقالت عائشة : يا معاوية أكنت تأمن أن أقعد لك رجلا فاقتلك كما قتلت أخى محمّد ابن أبى بكر؟ فقال معاوية ما كنت لتفعلى ذلك قالت : لم؟ قال : لانى فى بيت آمن بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ انّ عائشة حمدت الله وأثنت عليه وذكرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكرت أبا بكر وعمر وحصّته على الاقتداء بهما والاتباع لأثرهما ثمّ صمتت.

قال : فلم يخطب معاوية وخاف أن لا يبلغ ما بلغت فارتجل الحديث ارتجالا ثمّ قال : أنت والله يا أمّ المؤمنين. العالمة بالله وبرسوله دللتنا على الحقّ وحضضتنا على حظ أنفسنا وأنت أهل لأن يطاع أمرك ويسمع قولك وإن أمر يزيد قضاء من القضاء وليس للعباد الخيرة من أمرهم ، وقد أكد الناس بيعتهم فى أعناقهم وأعطوا عهودهم على ذلك ، ومواثيقهم أفترين أن ينقضوا عهودهم ومواثيقهم.

فلمّا سمعت ذلك عائشة علمت أنّه سيمضى على أمره فقالت : أما ما ذكرت من عهود ومواثيق فاتّق الله فى هؤلاء الرهط ولا تعجل فيهم فلعلّهم لا يصنعون الا ما أحببت ثمّ قام معاوية فلمّا قام قالت عائشة : يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه العابدين المجتهدين فقال معاوية دعى هذا كيف أنا فى الذي بينى وبينك فى حوائجك؟ قالت : صالح ، قال : فدعينا ايّاهم حتّى نلقى ربّنا.

ثمّ خرج ومعه ذكوان فاتكأ على يد ذكوان وهو يمشى ويقول : تالله ان رأيت كاليوم قطّ خطيبا أبلغ من عائشة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ مضى حتّى أتى منزله ، فأرسل الى الحسين بن على فخلا به فقال له : يا ابن أخى قد استوثق الناس لهذا الامر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم يا ابن أخى فما اربك الى الخلاف.

قال الحسين : أرسل إليهم فان بايعوك كنت رجلا منهم وإلّا لم تكن عجلت علىّ بأمر قال : وتفعل؟ قال : نعم قال فأخذ عليه أن لا يخبر بحديثهما أحدا فخرج وقد. أقعد له ابن الزبير رجلا بالطريق فقال : يقول لك أخوك ابن الزبير : ما كان؟

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

« وذات عرق » منتهى ميقات أهل العراق ، والمشهور أنه داخل في وادي العقيق وسيأتي الكلام فيه.

ثم : اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حد البعد المقتضي لتعيين التمتع على قولين.

أحدهما : أنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا ، فما زاد من كل جانب ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، والمحقق في الشرائع : مع أنه رجع عنه في المعتبر. وقال : إنه قول نادر لا عبرة به.

والثاني أنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا ، وذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية ، وابنا بابويه ، وأكثر الأصحاب وهو المعتمد ومستند القول الأول غير معلوم.

وقال في المختلف : وكان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه ولا يخفى وهنه ، وهذا الخبر والخبر السابق يدفعان هذا القول إذا كثر المواضع المذكورة فيها أبعد من مكة من اثني عشر ميلا سيما ذات عرق فإنه على مرحلتين من مكة كما قال العلامة في التذكرة ، وقال المحقق في المعتبر : معلوم أن هذه المواضع مشيرا إلى المواضع المذكورة في هذه الأخبار أكثر من اثني عشر ميلا.

الحديث الثالث : حسن. وهو يدفع مذهب الشيخ لكن لم يقل به ظاهرا أحد من الأصحاب ، وظاهر الكليني العمل به ، ومعارضته لسائر الأخبار بالمفهوم والمنطوق مقدم عليه لأن الشيخ روى بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام

٢٠١

في قول الله عز وجل : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن أهل مكة أيتمتعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاطن بها قال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فإن مكث الشهر قال :

قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل في كتابه : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » فقال يعني أهل مكة ليس عليه متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة وهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة(١) .

وقال السيد في المدارك بعد إيراد خبر المتن : يمكن الجمع بينها ، وبين صحيحة زرارة(٢) بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد والتمتع ، ومن بعد بالثمانية والأربعين تعين عليه التمتع انتهى.

والمشهور ، أقوى كما ذكرنا.

الحديث الرابع : حسن على الظاهر.

وقال الجوهري :قطن بالمكان يقطن أقام به وتوطنه فهو قاطن.

قوله عليه‌السلام : « سنة أو سنتين » اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن فرض التمتع ينتقل إلى الإفراد والقران بإقامة سنتين.

وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل الفرض حتى يقيم ثلاثا ولم نقف له على مستند ، وهذا الخبر يدل على أن إقامة سنة أيضا يجوز له العدول وهو لا يوافق شيئا من القولين.

وروى الشيخ في الصحيح : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٨ ص ١٨٧ ح ٣.

٢٠٢

يتمتع قلت من أين قال يخرج من الحرم قلت أين يهل بالحج قال من مكة نحوا مما يقول الناس.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أريد الجوار فكيف أصنع قال إذا رأيت

المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال : إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع(١) وقال السيد يمكن الجمع بينها بالتخيير بعد الستة والستة الأشهر بين الفرضين ثم قال وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة. وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاورة بغير نية الإقامة ، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة وإطلاق النص يدفعه.

قوله عليه‌السلام : « يخرج من الحرم » اعلم أن الأصحاب قد قطعوا بأن من كان بمكة وكان فرضه التمتع إذا أراد حج الإسلام يخرج إلى الميقات مع الإمكان فيحرم منه فإن تعذر خرج إلى أدنى الحل فإن تعذر أحرم من مكة ، ويدل على هذا التفصيل روايات وظاهر هذا الخبر جواز الإحرام اختيارا من أدنى الحل.

وقال السيد في المدارك ، ويحتمل الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا بصحيحة عمر بن يزيد(٢) وصحيحة الحلبي(٣) ولا ريب إن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « نحوا مما يقول الناس » أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين ولا يخالف حكمه في إحرام الحج حكمهم.

الحديث الخامس : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٩١ ح ٣.

(٢ و ٣) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٢ ح ٣.

٢٠٣

الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير إن البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية ثم قال إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال وأي وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال إنما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا قال بلى ولكن أما علمت أن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في

قوله عليه‌السلام : « فاخرج إلى الجعرانة » هذا يدل على أن المجاور إذا أراد الإفراد والقران يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منها وقد أشار في الدروس إلى هذه الرواية ولم يحكم بشيء.

قوله عليه‌السلام : « فطف بالبيت » يحتمل أن يكون المراد به الطواف المندوب والطواف الواجب والأخير أظهر بقرينة السعي فيكون تقديما لطواف الحج وسعيه ، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما على المضي إلى العرفات ، لكن قال الشيخ وجماعة : أنهما يجددان التلبية عند فراغهما من الطواف لئلا يحلا وذهب جماعة إلى أنهما لا يحلان إلا بالنية ، وليس تجديد التلبية بواجب ، ومنهم من قال بالفرق بين القارن والمفرد. وقد مر الكلام فيه. وأيضا المشهور بين الأصحاب جواز الطواف المندوب لهما ، والقول بوجوب التلبية كما تقدم ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طواف الحج اختيارا وادعوا عليه الإجماع لكن دلت أخبار كثيرة على جواز التقديم مطلقا ومال إليه بعض المتأخرين ، وفي جوار

٢٠٤

أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أبا عبد الله فإني أرى لك أن لا تفعل فضحكت وقلت ولكني أرى لهم أن يفعلوا فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لو لا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهن أن تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال فلتنظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا

الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن هذا الخبر يدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف وإيقاعه ندبا وأنه يلزمه تجديد التلبية عند كل طواف وأنه يحل إذا ترك التلبية وذهب الموجبون للتلبية إلى أنه ينقلب حجه عمرة بترك التلبية وإثباته من هذا الأخبار لا يخلو من إشكال ، وأيضا يدل الخبر على أن تجديد التلبية بعد ركعتي الطواف ، وكلام أكثر الأصحاب في ذلك مجمل ، وصرح الشهيد الثاني :رحمه‌الله بأن التلبية بعد الطواف وقبل الصلاة ويدفعه هذا الخبر الصحيح ، ولعل الاحتياط في الإتيان بها في الموضعين.

قوله عليه‌السلام : « وأن يستغبوا به » ، أي يهجروا ويتأخروا مجازا قال في النهاية فيه « زر غبا تزدد حبا » الغب من أوراد الإبل : أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود ، فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيام. يقال : غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام. وقال الحسن : في كل أسبوع.(١)

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٣٦.

٢٠٥

وهي محرمة وأما الأواخر فيوم التروية فقلت إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا عنه رأسه ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة قال وسألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحب إلي.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

قوله عليه‌السلام : « ما أزعم أن ذلك ليس له » اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن المكي إذا بعد من أهله وحج على ميقات أحرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية واختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية.

وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز له التمتع لأنه لا متعة لأهل مكة ، وأماقوله عليه‌السلام : « وكان الإهلال بالحج أحب إلى » فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل ، ويحتمل أن يكون ذلك تقية ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر.

الحديث السادس : مجهول. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على أن المجاور أن يتمتع ،

٢٠٦

عن سماعة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المجاور أله أن يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » قال نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت متى أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم

وعلى المشهور محمول على ما إذا جاور سنتين ، أو على غير حج الإسلام ، ويدل على ما هو المشهور من أنه يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يكفي أدنى الحل مع الاختيار. والمهل محل الإهلال أي رفع الصوت في التلبية والمراد به الميقات.

الحديث الثامن : مرسل معتبر. وفي الدلالة على لزوم الخروج إلى الميقات مثل الخبر المتقدم وفي كونه بعد السنة بحكم أهل مكة مخالف للمشهور ، وقد سبق الكلام فيه.

الحديث التاسع : صحيح على الظاهر. من كون أبي الفضل سالم الحناط ، ولاحتمال غيره وربما يعد مجهولا.

قوله عليه‌السلام : « وفتح خيبر » لعله كان فتح حنين فصحف ، وعلى ما في الكتاب لعل المراد. أن فتح خيبر وقع بعد الرجوع من الحديبية وهي قريبة من الجعرانة ، أو حكمها حكم الجعرانة في كونها من حدود الحرم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر أيضا يدل على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل لإحرام المجاور ، وقال بعض المحققين من المتأخرين : العجب من عدم التفات

٢٠٧

وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ـ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.

الأصحاب إلى حديث عبد الرحمن بن الحجاج(١) وإلى حديث أبي الفضل سالم الحناط(٢) مع انتفاء المنافي لهما وصحة طريقهما عند جمهور المتأخرين ، وما رأيت من تعرض لهما بوجه سوى الشهيد في الدروس فإنه أشار إلى مضمون الأول فقال بعد التلبية عليه : أنه غير معروف والاحتياط في ذلك مطلوب وليس بمعتبر.

قوله عليه‌السلام : « إن كنت صرورة » هذا يدل كخبر ابن الحجاج على أنه ينبغي للصرورة أن يحرم من أول ذي الحجة دون غيره ، ولعله على المشهور محمول على الفضل والاستحباب.

الحديث العاشر : مجهول. ويدل أيضا على جواز الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل ولعل الكليني (ره) حمل أخبار الخروج إلى الميقات على الاستحباب ، أو حمل تلك الأخبار على الضرورة موافقا للمشهور ، ويدل على أن المتمتع يقطع التلبية إذا نظر إلى البيت وسيأتي الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٢ ح ٥.

(٢) الوسائل : ج ٨ ص ١٩٣ ح ٦.

٢٠٨

(باب)

(حج الصبيان والمماليك)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه ويطاف به ويصلى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب فإن قتل صيدا فعلى أبيه.

باب حج الصبيان والمماليك

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. والأحكام المذكورة فيه مشهورة بين الأصحاب ، وذكر الأصحاب : لزوم جميع الكفارات على الولي ، وهذا الخبر يدل على خصوص كفارة الصيد ومال إلى التخصيص بعض المتأخرين ، وأيضا المشهور بين الأصحاب أن الولي يأمر الصبي بالصوم مع العجز عن الهدي ، فإن عجز الصبي يصوم عنه وليه. وقال السيد في المدارك : مقتضى العبارة أن صوم الولي يترتب على عجز الصبي عن الصوم والظاهر جوازه مطلقا لا طلاق الأمر به في صحيحتي معاوية(١) وعبد الرحمن بن الحجاج(٢) ، ولا ريب أن صوم الولي أولى لصحة مستنده وصراحته.

قوله عليه‌السلام : « ويصوم الكبار » يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزين من الأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم والأول أظهر.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٩١ ح ١.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح هو عبد الرحمان بن أبي عبد الله كما في الوسائل : ج ١٠ ص ٩١ ح ٢. أو عبد الرحمان بن أعين كما في نفس المصدر ح ٣ و ٤ و ٥. وليس لعبد الرحمان بن الحجّاج ذكر في هذا المقام.

٢٠٩

٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام من أين يجرد الصبيان فقال كان أبي يجردهم من فخ.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فيحرموا منها فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة ثم قال فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم هديا فليصم

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يجردهم » الظاهر أن المراد بالتجريد الإحرام كما فهمه الأكثر ، و« فخ » : بئر معروف على نحو فرسخ من مكة ، وقد نص الشيخ وغيره على أن الأفضل : الإحرام بالصبيان من الميقات ، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ ، ويدل على أن الأفضل الإحرام بهم من الميقات روايات. وذكر المحقق الشيخ على أن المراد بالتجريد : التجريد من المخيط خاصة فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم وهو خلاف المشهور.

الحديث الثالث : مجهول. وقال في النهاية :« العرج » بفتح العين وسكون الراء : قرية جامعة من عمل الفرع ، على أيام من المدينة(١) .

وقال الجوهري :الجحفة موضع بين مكة والمدينة : وهي ميقات أهل الشام وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة.

الحديث الرابع : حسن ، ويدل على أن الإحرام للصبيان قبل فخ أفضل كالخبر

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٠٤.

٢١٠

عنه وليه وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن غلام لنا خرجت به معي وأمرته

السابق ، ووضع السكين في يد الصبي على المشهور محمول على الاستحباب.

الحديث الخامس : موثق. وعليه إجماع الأصحاب.

الحديث السادس : موثق. ويدل على أنه يجوز الإحرام بهم من عرفات للحج.

الحديث السابع : حسن. ويدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الإحرام ، وبه قال المحقق في المعتبر وجماعة ، وقال الشيخ : إنه يلزم ذلك العبد لأنه فعله بدون إذن مولاه ويسقط الدم إلى الصوم ، وقال المفيد : على السيد الفداء في الصيد ، وهذا في جناياته ، وأما دم الهدي فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢١١

فتمتع وأهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أله أن يصوم بعد النفر وقد ذهبت الأيام التي قال الله عز وجل فقال ألا كنت أمرته أن يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذبح شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال عليه أن يضحي عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال قد أجزأ عنهم وهو بالخيار إن شاء تركها قال ولو أنه أمرهم وصاموا كان قد أجزأ عنهم.

(باب)

(الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا

قوله عليه‌السلام : « فاذبح » محمول على الاستحباب إذ على المشهور لا يخرج وقت الصوم إلا بخروج ذي الحجة فكان يمكنه أن يأمر بالصوم قبل ذلك ، ويمكن حمله على التقية ، لأنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقت صوم الثلاثة الأيام بمضي يوم عرفة.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور كما عرفت.

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا قدر نفقة الحمولة » قال في النهاية : الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه الناس من الدواب سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة

٢١٢

وإن شاءوا أحجوا عنه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام ـ عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

وبالضم : الأحمال ، وأما الحمول بلا هاء فهي الإبل التي عليه الهوادج كانت(١) فيها نساء أو لم تكن(٢) .

قوله : « فهم أحق بما ترك » لأنه لم يخلف ما يفي بأجرة الحج.

الحديث الثاني : صحيح ، وقال في المنتقى : قد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ(٣) على إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير ، أو الحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطها.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم يكن له مال » ظاهره أنه مع كونه ذا مال يمكنه الحج لنفسه لو حج عن غيره كان مجزيا عنه ، وإن كان إثما وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون قوله هي ، راجعا إلى أول الخبر أي الحج مع عدم استطاعة النائب ويكون المراد بالصرورة الميت.

وفي الفقيه : ويجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال أي بأن كان له مال ثم ذهب ، أو تكون النيابة استحبابا ، ويمكن أيضا على نسخة في الفقيه أن يكون محمولا على ما إذا حج من ماله أي لا يجزى عنه حتى يحج من ماله فإذا

__________________

(١) هكذا في الأصل ، ولكن في النهاية كان فيها نساء أو لم يكن.

(٢) النهاية : لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤٤.

(٣) أي الإستبصار والتهذيب.

٢١٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير

حج من ماله وحج بعد ذلك للميت يجزى عنه. سواء كان له مال أو لم يكن حينئذ.

وقال سيد المحققين في المدارك : قد قطع الأصحاب بفساد التطوع والحج عن الغير مع الاستطاعة وعدم الإتيان بالواجب ، وهو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص ، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء. النهي عن ضده الخاص ، وربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف(١) خلاف ذلك. والمسألة محل تردد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن مات في الطريق » لا خلاف في إجزائه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، واكتفى الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام ولم يعتبرا دخول الحرم ، واختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ والأشهر العدم ، وهذا الخبر يدل على الإجزاء مطلقا ولم ينقل القول به عن أحد.

وقال المحقق التستريقدس‌سره : ليس في تلك الأخبار دلالة على التقيد بالإحرام ودخول الحرم وكان مستمسكهم في التقييد خروج ما عدا صورة التقييد

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢١ ح ١.

٢١٤

ضامن للحج قال نعم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم.

بالإجماع ، ولكن لو تحقق الإجماع فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فيما خالف الأصول ولم يؤيده شيء خارج قوي.

الحديث الخامس : مرسل. وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده : إن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حج عنه » قال السيدرحمه‌الله : اعتبر المحقق وغيره في جواز الإخراج : علم المستودع أن الورثة لا يؤدون ، وإلا وجب استئذانهم وهو جيد ، واعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر ، وهو حسن ، واعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم وإثبات الحق عنده وإلا وجب استيذانه.

وحكى الشهيد في اللمعة قولا : باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا واستبعده ، ومقتضى الرواية أن المستودع يحج لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى ، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي

٢١٥

(باب)

(المرأة تحج عن الرجل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.

باب المرأة تحج عن الرجل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وفيه دلالة على المنع من نيابة المرأة الصرورة ، وقد أجمع الأصحاب على جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا ولم يجب عليه الحج ، والمشهور في المرأة أيضا ذلك ، ومنع الشيخ في الاستبصار من نيابة المرأة الصرورة عن الرجال ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة وهو ظاهر اختياره في التهذيب ولعل التقييد في هذا الخبر محمول على الفضل والاستحباب أو على أنها حجت لنفسها حجة الإسلام مع وجوبها عليها و « الصرورة » بفتح الصاد الذي لم يحج يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلتحج » أي للميت ولا يأخذ من مال الميت شيئا فيكون ثوابها أعظم ، أو يحج من مالها لنفسها ندبا ويحج آخر عن الميت فيكون أعظم

٢١٦

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله أنه قال تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرأة عن ابنها.

(باب)

(من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال نعم إنما خالفه إلى الفضل.

لأجرها لأنها صارت سببا لحج غيرها أيضا ولعل الأول أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم » المشهور بين الأصحاب : أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا لأن التمتع لا يجزي مع تعين الإفراد فضلا عن أن يكون أفضل منه.

وقال المحقق في المعتبر : إن هذه الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى.

ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ولا يستحق الأجير شيئا.

٢١٧

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ورواه الشيخ بسند صحيح عن حريز(١)

وقال الشيخ (ره) في جملة من كتبه ، والمفيد في المقنعة : بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية.

وأورد عليه : بأنها لا تدل صريحا على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله من الكوفة صفة لرجل لا صلة لتحج.

وذهب المحقق وجماعة : إلى عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلك الطريق المعين ، وقال بعض المتأخرين : بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق وأنه هو وغيره سواء عند المستأجر. ومع ذلك فالأولى وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

ثم إن أكثر الأصحاب : قطعوا بصحة الحج مع المخالفة وإن تعلق الغرض بالطريق المعين لأنه بعض العمل المستأجر عليه ، واستشكله بعض المحققين من المتأخرين وهو في محله.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٢٧ ح ١.

٢١٨

(باب)

(من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي)

(بشيء قليل في الحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات فلا بأس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصي بحجة فلم تكفه من الكوفة إنها تجزئ حجته من دون الوقت.

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ما كان دون الميقات » يدل على أنه لا يجب الاستئجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستئجار من أقرب المواقيت.

وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة ، وإن قصرت التركة : حج عنه من الميقات ، وفسر الأكثر « البلد » ببلد الموت.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « من دون الوقت » ظاهره أنه يلزم الاستئجار قبل الميقات ولو بقليل ولم يقل به أحد إلا أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل ـ القيد ـ على الاستحباب أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلف.

٢١٩

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان أو ، عن رجل ، عن

الحديث الثالث : مجهولبمحمد بن عبد الله ، وتوسطه بين أبي نصر وبينهعليه‌السلام غير معهود ، ويدل على وجوب الاستئجار من البلد إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن من الطريق لكن في دلالته عن بلد الموت نظر ، ولعل التخصيص بالكوفة والمدينة لأنه لا يتيسر الاستئجار غالبا إلا في البلاد العظيمة ، والقائلون بالاكتفاء بالميقات أجابوا عنه : بأنه إنما تضمن الحج من البلد مع الوصية ولعل القرائن الحالية كانت دالة على إرادة الحج من البلد كما هو الظاهر من الوصية عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية.

ثم اعلم : أن موضع الخلاف ما إذا لم يوص بالحج من البلد أو أطلق ودلت القرائن الحالية أو المقالية على إرادته أما مع الوصية به كذلك فيجب قضاؤه من البلد الذي تعلقت به الوصية سواء كانت بلد الموت أو غيرها بغير إشكال.

الحديث الرابع : صحيح ، وبه أيضا استدل على الحج من البلد.

وفيه نظر من وجهين.

الأول : أن التقيد في كلام السائل.

الثاني : ما ذكرنا سابقا من أنه ورد في الوصية فلا يدل على غيرها.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531