مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ٣

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام16%

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72932 / تحميل: 4163
الحجم الحجم الحجم
مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

العبادة ، فلا يجب عليه الدم ، كما لو أحرم منه ، أمّا إذا عاد بعد فعل شي‌ء من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه ؛ لأنّ الإِحرام يتقدّم أفعال الحج.

وقد بيّنّا أنّ فعله لا اعتداد به ، فلا فرق بينهما.

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الميقات ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلبّ لم يسقط(١) .

وقال مالك : يجب الدم مطلقاً - وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك - لقول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم(٢) .

ونمنع كون قوله حجةً أو العموم.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يرجع مع قدرته ، بطل إحرامه وحجّه.

وقال الشافعي : إن لم يتمكّن من الرجوع ، جاز أن يُحْرم من مكانه ، ويجب الدم ، وإن لم يكن له عذر ، وجب الرجوع ، فإن لم يرجع أثم ، ووجب الدم ، وصحّ إحرامه(٣) .

وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ١٥٥ : لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الاحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٨٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

٢٠١

وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل(١) .

أمّا غير مُريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضاً في إحدى الروايتين(٢) على وجوب الرجوع ؛ لأنّه متمكّن من الإِتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجباً عليه.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يُحْرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم »(٣) .

وسأل أبو الصباح الكناني الصادقعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج »(٤) .

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإِحرام منه كأهل ذلك المكان(٥) .

والفرق ظاهر ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ومَنْ كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله )(٦) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ / ٩٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦.

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، التفريع ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٢

الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يُحْرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يُحْرمْ حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك »(١) .

ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعاً بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعاً ، ولا يجب عليه دم ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه - وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإِحرام منه ، فأشبه المكّي ومَنْ كان منزله دون الميقات.

وقال الشافعي : يجب الدم(٤) .

وعن أحمد روايتان(٥) .

والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإِحرام منه ، وإن لم‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦٢.

(٤ و ٥) حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦١ - ٦٢ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٣

يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافاً للشافعي(١) .

ولو منعه مرض من الإِحرام عند الميقات ، قال الشيخرحمه‌الله : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه(٢) .

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ؛ جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : « يحرم عنه رجل »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإِحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان مُحْرماً ، ويجب عليه إتمام الحج ، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإِسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإِسلام.

مسألة ١٥٦ : المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الاُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية ، لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه.

وقد روي أنّ سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يُحْرم من ذات عِرْقٍ ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذاتُ عِرْق الاُولى(٤) .

مسألة ١٥٧ : لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى شي‌ء من المواقيت ، روى‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٧ : ٥٩.

(٢) النهاية : ٢٠٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩١.

(٤) الاُم ٢ : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٥.

٢٠٤

العامّة عن عمر لمـّا قالوا له : وقِّتْ لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم؟ قالوا : قرن المنازل ، قال : قيسوا عليه ، فقال قوم : بطن العقيق ، وقال قوم : ذات عِرْق ، فوقَّت عمر ذات عِرْقٍ(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : «مَنْ أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها »(٢) .

ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقة ، احتاط وأحرم من بُعْدٍ بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلّا مُحْرماً ، ولا يلزمه الإِحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.

ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير مُحْرم ، الأقرب : عدم وجوب الرجوع ؛ لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن ، فكان مجزئاً.

ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتاً ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يُحْرم من مرحلتين ، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عِرْق(٣) .

ويحتمل أنّه يُحْرم من أدنى الحِلّ.

مسألة ١٥٨ : أهل مكة يُحرمون للحجّ من مكة ، وللعمرة من أدنى الحلّ ، سواء كان مقيماً بمكة أو غير مقيم ؛ لأنّ كلّ مَنْ أتى على ميقات كان ميقاتاً له ، ولا نعلم في ذلك خلافاً ، ولهذا أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) راجع : صحيح البخاري ٢ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٨ ، المغني ٣ : ٢١٤ ، والمحلّى ٧ : ٧٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣.

(٣) الوجيز ١ : ١١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٨٨ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

٢٠٥

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة(١) .

وإنّما لزم الإِحرام من الحِلّ ، ليجمع في النسك بين الحِلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ؛ لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحِلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.

ومن أيّ الحِلّ أحرم جاز ، كما أنّ المـُحْرم من مكة يُحْرم من أيّ موضع شاء منها ؛ لأنّ المقصود من الإِحرام الجمع في النسك بين الحِلّ والحرم.

وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يُهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم(٢) .

ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يُجْزئه ، خلافاً للعامّة ؛ فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ؛ لتركه الإِحرام من الميقات(٣) .

ثم إن خرج إلى الحِلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ؛ لأنّه قد جمع بين الحِلّ والحرم.

وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضاً عندهم ؛ لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإِحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ؛ لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحِلّ والحرم ، كالحجّ ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باقٍ على إحرامه حتى يخرج إلى الحِلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم(٤) .

____________________

(١) كما في المغني ٣ : ٢١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٧ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٧١ / ١١٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٣٠٥.

(٢) المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.

(٣) المغني ٣ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٢١٨ - ٢١٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٩.

٢٠٦

مسألة ١٥٩ : مَنْ لا يريد النسك لو تجاوز الميقات ، فإن لم يُرِدْ دخول الحرم ، بل أراد حاجةً في ما سواه ، فهذا لا يلزمه الإِحرام إجماعاً ، ولا شي‌ء عليه في ترك الإِحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى هو وأصحابه بَدْراً مرّتين ، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره ، فيمرّون بذي الحليفة فلا يُحْرمون ، ولا يرون بذلك بأساً(١) .

ثم لو تجدّد له عزم الإِحرام ، احتمل الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه ، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) .

وفي الاُخرى : يُحْرم من موضعه ولا شي‌ء عليه ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد(٣) .

وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلى مكة أو إلى غيرها ، فأقسامه ثلاثة :

الأول : مَنْ يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكرّرة ، كالحشّاش والحطّاب وناقل المِيرَة(٤) ، ومَنْ كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة حلالاً وعلى رأسه المِغْفَر(٥) ، وكذا أصحابه(٦) .

ولأنّ في إيجاب الإِحرام على مَنْ يتكرّر دخوله مشقّةً عظيمةً ؛ لاستلزامه‌

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٢٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ - ٢٢٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٧٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٤) المِيرَة : الطعام. المفردات في غريب القرآن : ٤٧٨ « مور ».

(٥) المِغفَر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزّرد : حلق المغفر والدرع. لسان العرب ٥ : ٢٦ و ٣ : ١٩٤.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ - ٩٩٠ / ١٣٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٧

أن يكون مُحْرماً في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا مَنْ كان دون الميقات ؛ لأنّه يجاوز الميقات مُريداً للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره(٢) .

والشافعي استدلّ : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

وقالت العامّة : يحرم من موضعه مطلقاً(٤) .

الثاني : مَنْ لا يكلّف بالحجّ - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عُتق العبد ، وأراد الإِحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويُحْرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعه.

وقالت العامّة : يُحْرمون من موضعهم ثم اختلفوا :

فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم(٥) .

وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٧ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ١٦.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٩٠ / ١٣٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الترمذي ٤ : ١٩٦ / ١٦٧٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٤ ، وانظر : المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢.

(٤) المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٥) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٨

وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم(١) .

الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير مُحْرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي(٢) .

وقال بعضهم : لا يجب الإِحرام عليه - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام ، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإِحرام لدخوله ، كحرم المدينة(٤) .

والحقّ خلافه ؛ لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإِحرام ، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان.

إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإِحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

مسألة ١٦٠ : لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإِحرام ، وجب عليه الخروج والإِحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء - والشافعي [ ما ](٥) أوجب القضاء(٦) - ؛ لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإِعادة.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإنّ أتى بحجّة الإِسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحساناً ؛ لأنّ مروره على الميقات مريداً للحرم موجب للإِحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر(٧) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٢ - ٤) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦ و ٧) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

٢٠٩

وقال أحمد : لا قضاء عليه ؛ لأنّ الإِحرام شُرّع لتحية البقعة ؛ فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد(١)

وليس بجيّد ؛ لأنّ تحية المسجد غير واجبة.

ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده.

ومَنْ كان منزله دون الميقات خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ؛ لأنّه موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

مسألة ١٦١ : إذا ترك الإِحرام من الميقات عامداً ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإِحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه.

ولو تركه ناسياً أو جاهلاً ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا - وقالت العامّة : يُحْرم من موضعه(٢) . وابن جبير(٣) وافقنا - لأنّه ترك ركنا من أركان الحج.

واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : بإختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركناً لم يختلف ، كالوقوف والطواف(٤) .

والملازمة ممنوعة.

ويستحب لمن يُحْرم من ميقات أن يُحْرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يُحْرم من آخره؛ لوقوع الاسم عليه.

ومَنْ سلك طريقاً لا يُفضي إلى هذه المواقيت في برٍّ أو بحرٍ ، فقد قلنا :

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١.

(٤) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

٢١٠

إنّ ميقاته حيث يُحاذي واحداً منها.

ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يُحْرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني : يتخيّر(١) .

مسألة ١٦٢ : قد بيّنّا في ما تقدّم أنواع الحجّ ، وأنّها ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، وأنّ الإِفراد أن يأتي بالحجّ وحده من ميقاته وبالعمرة مفردةً من ميقاتها في حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي(٢) .

وعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإِساءة لو لم يعُدْ(٣) .

والقران عند الشافعي : أن يُحْرم بالحجّ والعمرة معاً ، ويأتي بأعمال الحجّ ، فتحصل العمرة أيضاً ، ويتّحد الميقات والفعل(٤) .

وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسَعْيَيْن(٥) .

ولو أحرم بالعمرة أوّلاً ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا.

وقال الشافعي : إن أدخله في غير أشهر الحج ، فهو لغو و [ إحرام ](٦) العمرة بحاله ، وإن أدخله عليها في أشهر الحجّ ، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارناً ، فوجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأنّه إنّما يدخل في الحجّ من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج ، فعلى هذا له أن يجعله حجّاً بعد دخول الأشهر ، وان يجعله قراناً.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١١٤ - ١١٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١١٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١١٨ ، المجموع ٧ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ١١٨.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : إدخال. وما أثبتناه يقتضيه السياق. والمراد : لم يتغيّر إحرامه بالعمرة.

٢١١

والثاني : لا يجوز ؛ لأنّ ابتداء الإِحرام متلبّس بإحرامٍ ، ولذلك لو ارتكب محظوراً ، لم يلزمه إلّا فدية واحدة ، فلو انعقد الحجّ وابتداء الإِحرام سابق على الأشهر ، لانعقد الإِحرام بالحجّ قبل أشهره ، فعلى هذا لا يجوز أن يجعله حجّاً.

وإن كان إحرامه في أشهر الحجّ ، فإن لم يشرع بَعْدُ في الطواف ، جاز ، وصار قارناً ؛ لقضية عائشة لمـّا حاضت وخافت فوت الحجّ ، فأمرها النبيعليه‌السلام بإدخال الحجّ على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحجّ ، وتؤخّر الطواف إلى أن تطهر.

وإن شرع فيه أو أتمّه ، لم يجز إدخال العمرة عليه ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال العمرة ، فيقع ذلك العمل عن العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، فلا يليق به إدخال إحرام عليه ، والمتحلّل جارٍ إلى نقصان(١) .

وشبّهوه بما لو ارتدّت الرجعية ، فراجعها الزوج في العدّة ، فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ الرجعة استباحة ، فلا يليق بحال التي تجري إلى تحريم.

ولو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة ، فقولان :

القديم - وبه قال أبو حنيفة - إنّه يجوز كإدخال الحجّ على العمرة.

والجديد - وبه قال أحمد - المنع ؛ لأنّ الحجّ أقوى من العمرة ؛ لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت ، والضعيف لا يدخل على القويّ وإن كان القويّ قد يدخل على الضعيف ، كما أنّ فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح اُخت أمةٍ(٢) حلّ له وطؤها ، وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى اُخت منكوحةٍ(٣) لم يجز له وطؤها.

____________________

(١) أي : نقصان الإِحرام.

(٢) أي : أمته.

(٣) أي : منكوحته.

٢١٢

فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه :

أحدها : يجوز ما لم يطف للقدوم ، ولا يجوز بعده ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ.

والثاني : يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحجّ.

والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشي‌ء من أسباب التحلّل من الرمي وغيره.

قالوا : ويجب على القارن دم ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أهدى عن أزواجه بقرةً وكنّ قارنات ، ودم القارن كدم المتمتّع ؛ لأنّه أكثر ترفّهاً ؛ لاستمتاعه بمحظورات الإِحرام بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن.

وقال مالك : على القارن بدنة. وهو القول القديم للشافعي(١) .

وأمّا التمتّع : فأن يُحْرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويأتي بأعمالها ، ثم ينشئ الحج من مكة ، سُمّي متمتّعاً ؛ لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإِحرام بينهما ، لحصول التحلّل(٢) . وهذا كمذهبنا.

وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة ، بل يُحْرم بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما(٣) .

وإنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :

الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ؛ لقوله تعالى :

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٠ - ١٢٧ و ٢٠٤ - ٢٠٥ ، وراجع : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، والمجموع ٧ : ١٧١ - ١٧٣ ، و ١٩٠ - ١٩١ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ و ٣٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

٢١٣

( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١) والمعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحاً ميقاتاً.

الثاني : أن يُحْرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ؛ لأنّه لم يجمع بين الحجّ والعمرة في وقت الحجّ ، فأشبه المفرد لمـّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم ؛ لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين :

أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق.

والثاني : وقوع العمرة في أشهر الحجّ ، وكانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه ، ويستنكرون ذلك ، فورد التمتّع رخصةً وتخفيفاً ؛ إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام ، ويشقّ عليه استدامة الإِحرام لو أحرم من الميقات ، ولا سبيل إلى مجاوزته ، فجُوّز أن يعتمر ويتحلّل.

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ ، فللشافعي قولان :

أحدهما : يلزمه الدم - قاله في القديم - لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة ، والإِحرام كالتمهيد لها.

وأصحّهما : لا يلزم - وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ ؛ لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.

وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم(٣) .

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعاً(٤) .

وإذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة ، ففي وجوب دم الإِساءة‌

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٩ - ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٤١ - ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

٢١٤

للشافعية وجهان :

أحدهما : يجب ؛ لأنّه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.

وأصحّهما : لا يجب ؛ لأنّ المسي‌ء مَنْ ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير مُحْرم ، وهنا قد أحرم بنسك ، وحافَظَ على حرمة البقعة.

الثالث : أن يقع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حجّ في السنة القابلة ، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حجّ ، أو رجع وعاد ؛ لأنّ الدم إنّما يجب إذا زاحم بالعمرة حجّةً في وقتها ، وترك الإِحرام بحجّة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإِمكان ولم يوجد.

وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع.

الرابع : أن لا يعود إلى الميقات ، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمرّ عليه ، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحجّ ، فلا دم عليه ؛ لأنّه لم يربح ميقاتاً.

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه ، فكذلك لا دم عليه ؛ لأنّ المقصود قطع تلك المسافة مُحْرماً.

ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات مُحْرماً ، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير مُحْرم وعاد إليه مُحْرماً.

ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق ، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان :

أحدهما : لا ، وعليه الدم إذا لم يَعُدْ إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته.

والثاني : نعم ؛ لأنّه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.

الخامس : اختلفت الشافعيّة في أنّه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟

٢١٥

فقال بعضهم : يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.

وقال الأكثر : لا يشترط ؛ لأنّ زحمة الحجّ وترك الميقات لا يختلف.

وهذا يفرض في ثلاث صُور :

إحداها : أن يكون أجيراً من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة.

والثانية : أن يكون أجيراً للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه.

والثالثة : أن يكون أجيرا للحجّ ، فيعتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجر.

فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتّع على مَنْ يقع له الحجّ ونصفه على مَنْ تقع له العمرة.

وفصّل بعضهم ، فقال في الصورة الاُولى : إن أذنا في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإن لم يأذنا ، فهو على الأجير ، وإن أذن أحدهما دون الآخر ، فالنصف على الآذن ، والنصف الآخر على الأجير.

وأمّا في الصورتين الأخيرتين : فإن أذن له المستأجر في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإلاّ فالكلّ على الأجير.

السادس : في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان :

أصحّهما عنده : أنّه لا يُشترط ، كما لا تُشترط نيّة القران ، وهذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ وربح أحد الميقاتين ، وذلك لا يختلف بالنيّة وعدمها.

والثاني : يشترط ؛ لأنّه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما ، فأشبه الجمع بين الصلاتين.

وهذه الشروط الستّة معتبرة عنده في لزوم الدم ، وهل تعتبر في نفس التمتّع؟

قال بعض الشافعية : نعم ، فإذا تخلّف شرط ، كانت الصورة من صور الإِفراد.

وقال بعضهم : لا. وهو الأشهر عندهم ، ولهذا اختلفوا في أنّه يصحّ‌

٢١٦

التمتّع والقران من المكّي.

فقال بعضهم : نعم. وبه قال مالك.

وقال بعضهم : لا يصح. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع.

مسألة ١٦٣ : دم التمتّع نسك‌ - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٢) - لقوله تعالى( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

فأخبر أنّها من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبراناً لما أمر بالأكل منها.

وقال الشافعي : إنّه دم جبران(٤) . وقد ظهر بطلانه.

إذا عرفت هذا ، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكة ، لزمه الدم إجماعاً ، فإن أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا ؛ لأنّه متمتّع.

وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم(٥) .

مسألة ١٦٤ : من حضر الميقات ولم يتمكّن من الإِحرام لمرض أو غيره ، أحرم عنه وليّه‌ وجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمّ إحرامه.

والحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الإِحرام.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٨ و ١٣٦ - ١٤٩ و ١٥٢ - ١٥٥ و ١٦١ و ١٦٣ - ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٥ - ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ - ٢٦١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٦ ، المجموع ٧ : ١٧٦ و ٨ : ٤١٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٣) الحج : ٣٦.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣٥ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٥) انظر : فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، والمجموع ٧ : ١٧٧.

٢١٧

ويجرّد الصبيان من فخّ إذا أُريد الحجّ بهم ، ويجنّبون ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم جميع ما يفعل به ، وإذا فعلوا ما تجب فيه الكفّارة ، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم.

ولو كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له ، لبّى عنه وليّه ، وكذا يطوف به ، ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك.

وإن حجّ بهم متمتّعين ، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغاراً ، وإن كانوا كباراً ، جاز أن يؤمروا بالصيام.

وينبغي أن يوقفوا الموقفين معاً ويحضروا المشاهد كلّها ويرمي عنهم ، ويناب عنهم في جميع ما يتولّاه البالغ بنفسه.

وإذا لم يوجد لهم هدي ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليّهم أن يصوم عنهم.

٢١٨

٢١٩

المقصد الثاني

في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌

وفيه فصول‌

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

لقاء الله محقّا ، فإني لا أرى الموت إلّا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلّا برما إنّ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معايشهم فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديانون(١) .

٣ ـ ابو طالب الآملى : أخبرنا أبىرحمه‌الله قال : أخبرنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم بن على قال : حدّثنى أبى عن أبيه قال حدثني بسام بن مرة ، عن عمرو بن ثابت ، قال : لمّا أراد الحسين بن عليعليهما‌السلام الخروج الى العراق خطب أصحابه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنّ هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها فلم يبق إلّا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى ، ألا ترون أنّ الحقّ لا يعمل به ، وأنّ الباطل لا ينهى عنه ليرغب المرء فيه لقاء ربه فانّى لا أرى الموت إلا سعادة ، ولا الحياة مع الظالمين إلا شقاوة.

فقام إليه زهير بن القين البجلى ، فقال قد سمعت مقالتك هديت ولو كانت الدنيا باقية وكنّا فيها مخلّدين وسألتنا نصرتك لاخترنا الخروج منها معك على الاقامة فيها فجزاه الحسين بن علىّعليهما‌السلام خيرا ثم قال صلوات الله عليه :

سأمضى وما بالموت عار على الفتى

إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما

وواسى الرجال الصالحين بنفسه

وفارق مثبورا وجاهد محرما

فان عشت لم أندم وإن متّ لم ألم

كذابك داء ان تعيش وترغما(٢) .

٤ ـ قال نصر بن مزاحم فى وقائع صفين ثم قام الحسين بن على خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : يا أهل الكوفة أنتم الأحبّة الكرماء والشّعار دون الدثار ؛ جدّوا فى إحياء ما دثر بينكم ، وإسهال ما توعّر عليكم ، وألفة ما ذاع منكم ألا إنّ الحرب شرّها ذريع وطعمها فظيع وهى ترع متحسّاة ، فمن أخذلها أهبتها واستعدّ لها عدّتها ، ولم يألم كلومها عند حلولها فذاك صاحبها ومن عاجلها ،

__________________

(١) تحف العقول : ١٧٦.

(٢) تسير المطالب : ٩١.

٢٤١

قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه فيها فذاك قمن ألّا ينفع قومه وأن يهلك نفسه نسأل الله بعونه أن يدعمكم بألفته(١) .

٥ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه قال : فكاك الأسير المسلم ، على أهل الأرض الّتي قاتل عليها(٢) .

٦ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن على ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الحرب خدعة(٣)

٧ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون ماله فهو شهيد(٤) .

باب النكاح

١ ـ الطوسى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال : دخل على اختى سكينة بنت علىعليه‌السلام خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها : إنّه خادم قالت هو رجل منع شهوته(٥) .

٢ ـ روى المجلسى عن طب الأئمة باسناده عن الباقر محمّد بن علىعليهما‌السلام أنه قال: قال الحسين بن علىعليهما‌السلام لأصحابه : اجتنبوا الغشيان فى الليلة الّتي تريدون فيها السفر ، فان من فعل ذلك ، ثم رزق ولدا ، كان حوالة(٦) .

٣ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده ، عن الحسين بن علىعليهما‌السلام انه كان يعزل عن سرية له(٧) .

__________________

(١) وقعة صفين : ١١٤.

(٢) دعائم الاسلام : ٢ / ٣٦٨.

(٣) مجمع الزوائد : ٥ / ٣٢٠.

(٤) مجمع الزوائد : ٦ / ٢٤٤.

(٥) أمالي الطوسى : ١ / ٣٧٦.

(٦) بحار الانوار : ١٠٣ / ٢٩٣.

(٧) دعائم الاسلام : ٢ / ٢١٢.

٢٤٢

٤ ـ محمّد بن سعد أخبرنا على بن محمّد ، عن جويرية بن أسماء ، قال : خطب معاوية بن أبى سفيان ابنة عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية ، فشاور عبد الله حسينا : فقال : أتزوّجه وسيوفهم تقطر من دمائنا؟! ضمها الى ابن أخيك القاسم ابن محمد ، قال: ان علىّ دينا قال : دونك البغيبغة فاقض منها دينك فقد علمت ما كان يصنع فيها عمك ، فزوّجها من القاسم.

وفد عبد الله على معاوية فباعه البغيبغة بألف ألف وكتب معاوية الى مروان ليقبضها فوجد الحسين واقفا على الشعب ، قال : من شاء فليدخله ، والله لا يدخله أحد إلّا وضعت فيه سهما فرجع مروان وكتب إلى معاوية ، فكتب إليه معاوية : أعرض عنها ، وسوّغ المال عبد الله بن جعفر.

فلمّا هلك معاوية وقتل الحسين أخذ يزيد بن معاوية البغيبغة ، فلمّا هلك يزيد ردّها ابن الزبير على آل أبي طالب ، فلمّا قتل ابن الزبير ردّها عبد الملك على آل معاوية ، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز ردّها على ولد علىّ ، فلمّا ولي يزيد بن عبد الملك قبضها ودفعها إلى آل معاوية ، حتّى ولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك فقال : ارتفعوا إلى القاضي(١) .

٦ ـ قال ابو الفرج : أخبرنى الطوسى قال : حدّثنى الزبير ، عن عمّه قال : أخبرنى إسماعيل بن بكار ، قال : حدّثنى أحمد بن سعيد ، عن يحيى بن الحسين العلوىّ ، عن الزبير ، عن عمّه ، قال وأخبرنى إسماعيل بن يعقوب عن عبد الله بن موسى ، قالا : كان الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب خطب إلى عمه الحسين.

فقال له الحسينعليه‌السلام : يا ابن أخى ، قد كنت أنتظر هذا منك ، انطلق معى ، فخرج به حتى أدخله منزله ، فخيّره فى ابنتيه فاطمة وسكينة فاختار فاطمة ، فزوّجه إياها وكان يقال : إن امرأة تختار على سكينه لمنقطعة القرين فى الحسن ، قال عبد الله

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٣٩.

٢٤٣

بن موسى فى خبره : إن الحسين خيره ، فاستحيا ، فقال له : قد اخترت لك فاطمة فهى اكثر هما شبها بأمّى فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

٧ ـ قال ابو اسحاق القيروانى : كان لمعاوية بن أبى سفيان عين بالمدينة يكتب إليه بما يكون من أمور الناس وقريش ، فكتب إليه : إنّ الحسين بن علىّ أعتق جارية له وتزوّجها وكتب معاوية إلى الحسين بن علىّ أمّا بعد ، فإنه بلغنى أنك تزوّجت جاريتك وتركت أكفاءك من قريش ممّن تستنجبه للولد ، وتمجد به فى الصّهر فلا لنفسك نظرت ولا لولدك أبقيت.

فكتب إليه الحسين بن علىّ : أمّا بعد ، فقد بلغنى كتابك وتعييرك إيّاى بأنى تزوّجت مولاتى ، وتركت أكفائى من قريش ، فليس فوق رسول الله منتهى هى شرف ولا غاية فى نسب ، وإنّما كانت ملك يمينى خرجت عن يدى بأمر التمست فى ثواب الله تعالى ، ثم ارتجعتها على سنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة ووضع عنّا به النقيصة ، فلا لوم على امرئ مسلم إلّا فى أمر مأتم ، وإنما اللّوم لوم الجاهلية. فلمّا قرأ معاوية كتابه نبذه إلى يزيد فقرأه وقال : لشدّ ما فخر عليك الحسين! قال : لا ولكنّها ألسنة بنى هاشم الحداد التي تلفق الصّخر وتغرف من البحر(٢) .

٨ ـ أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع ، عن سفيان عن جعفر عن أبيه أنّ الحسين بن علىّ كان يزوّج بعض بنات الحسن وهو معرّف(٣)

__________________

(١) الاغانى : ١٦ / ١٤٢.

(٢) زهر الآداب : ١ / ١٠١.

(٣) المصنف : ٤ / ٣٨١.

٢٤٤

باب الطلاق

١ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه متّع المرأة طلّقها بعشرين ، ألف درهم وزقاق من عسل ، فقالت له : متاع قليل من حبيب مفارق(١) .

باب التجمل والزينة

١ ـ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن سعيد بن جناح ، عن أبى خالد الزّيدى عن جابر ، عن أبى جعفرعليه‌السلام قال : دخل قوم على الحسين بن علىّ فقالوا : يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء نكرهها وإذا فى منزله بسط ونمارق فقالعليه‌السلام : إنّنا نتزوّج النساء فنعطيهنّ مهورهنّ فيشترين ما شئن ليس لنا منه شيء(٢) .

٢ ـ عنه عن أحمد بن محمّد ، عن سعيد بن جناح ، عن أبى خالد الزيدى ، عن جابر عن أبى جعفرعليه‌السلام قال : دخل قوم على الحسين بن علىّ صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمدّ يده إلى لحيته ثم قال : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فى غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين(٣) .

٣ ـ الصدوق أبىرحمه‌الله : قال حدثني الحسن بن علىّ القاقولى ، عن أحمد ابن هارون العطّار عن زياد القندىّ عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد

__________________

(١) دعائم الاسلام : ٢ / ٢٩٣.

(٢) الكافى : ٦ / ٤٧٦.

(٣) الكافى : ٦ / ٤٨١.

٢٤٥

عن أبيه محمّد بن على ، عن أبيه علىّ بن الحسين عن أبيه الحسين بن علىعليهم‌السلام قال : لمّا خلق اللهعزوجل موسى بن عمران كلّمه على طور سيناء ثمّ أطلع على الأرض اطلاعة فخلق من نور وجهه العقيق ثمّ قال : آليت بنفسى على نفسى الّا أعذّب كفّ لابسه إذا تولّى عليّا بالنّار(١) .

٤ ـ قال أبو العباس النجاشى حدّثنا الحسين بن إبراهيم قال : حدّثنا محمّد بن هارون الهاشمى قال : حدثنا محمّد بن الحسن بن الحسين ، وعيسى بن عبد الله الطيالسيّ العسكرىّ قال : حدّثنا محمّد بن سعيد الاصفهانيّ قال : حدثنا شريك عن جابر عن عمرو بن حريث ، عن عبيد الله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علىّعليهما‌السلام عن خضابه فقال : أما أنّه ليس كما ترون إنمّا هو حنّاء وكتم(٢)

٥ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىّعليهما‌السلام أنّه قال : قال لى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا بنىّ! نم على قفاك ، يخمص بطنك واشرب الماء مصّا يمرءك أكلك وأكتحل وترا ، يفئ لك بصرك وادّهن غبّا تتشبه بسنّة نبيّك واستجدّ النّعال ، فإنها خلا خيل الرجال ، والعمائم فإنّها تيجان العرب وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقها وإن لم يصب جيرانك من لحمها أصابوا من مرقها ، لأنّ المرق أحد اللّحمين ، وتختم بالياقوت والعقيق فإنّه ميمون مبارك ، فكلّما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نورا والصلاة فيها سبعون صلاة وتختم فى يمينك فإنّها سنّتى وسنن المرسلين ، ومن رغب عن سنّتى فليس منّى ، ولا تختم فى الشّمال ولا بغير الياقوت والعقيق(٣) .

٦ ـ الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو بحر محمّد بن الحسن بن كوثر ، ثنا محمّد بن يونس البسام ثنا ابراهيم بن الحسن العلاف بصرىّ ثنا عمر بن حفص المازنى عن

__________________

(١) ثواب الاعمال : ٢٠٩.

(٢) رجال النجاشى : ٩.

(٣) دعائم الاسلام : ٢ / ١٦٤.

٢٤٦

بشر بن عبد الله عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن جدّه الحسين بن علىّعليهم‌السلام قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان ، وما من ورقة من ورق الهندباء إلّا عليها قطرة من ماء الجنّة(١) .

٧ ـ روى الهيتمى باسناده عن أبى سعيد التميمى قال : سمعت الحسن والحسينعليهما‌السلام يقولان قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبس ثوبا مشهورا من الثياب أعرض الله عنه يوم القيامة(٢) .

٨ ـ عنه باسناده عن مستقيم بن عبد الملك ، قال رأيت على الحسن والحسينعليهما‌السلام جوراب خزّ من صدر ورأيتهما يركبان البراذين التخارية(٣) .

٩ ـ عنه باسناده عن العيزار بن حريث قال رأيت على الحسين بن علىعليهما‌السلام كساء خزّ أحمر(٤) .

١٠ ـ عنه باسناده عن السدّى قال رأيت الحسين بن علىّعليهما‌السلام وعليه عمامة خزّ قد خرج شعره عن تحت العمامة(٥) .

١١ ـ عنه باسناده عن الشعبى قال : دخلت على الحسين بن علىعليهما‌السلام وعليه ثوب خزّ(٦) .

١٢ ـ عنه باسناده عن أبى عكاشة الهمدانيّ قال رأيت على الحسينعليه‌السلام يوم قتل يلمق سندس(٧) .

١٣ ـ عنه بإسناده عن سفيان بن عيينة قال : سألت عبيد الله بن أبى يزيد

__________________

(١) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٤.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ١٣٥.

(٣) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٤.

(٤) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٤.

(٥) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٥.

(٦) مجمع الزوائد : ١٤٥.

(٧) مجمع الزوائد : ٥ / ١٤٥.

٢٤٧

رأيت الحسين بن علىّعليه‌السلام قال : نعم رأيته جالسا فى حوض زمزم ، قلت هل رأيت صبغ قال : لا ، إلّا إنّى رأيت رأسه ولحيته سوداء إلا هذا الموضع يعنى عنفقته وأسفل من ذلك بياض وذكر أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله شاب ذلك الموضع منه وكان يتشبه به(١) .

١٤ ـ محمّد بن سعد أخبرنا معن بن عيسى قال : حدّثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، أنّ الحسين بن علىعليهما‌السلام تختم فى اليسار(٢) .

١٥ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا المطلب بن زياد عن السدّى قال : رأيت حسين بن علىعليهما‌السلام وأنّ جمّته خارجه من تحت عمامته(٣) .

١٦ ـ عنه قال أخبرنا الفضل بن دكين ومحمّد بن عبد الله الأسدي قالا : حدّثنا يونس بن أبى إسحاق ، عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن علي مطرفا من خزّ قد خضب لحيته ورأسه بالحناء والكتم(٤) .

١٧ ـ عنه قال : أخبرنا محمّد بن عبد الله الأسدي قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد وابراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي قال أخبرنى من رأى على الحسين بن علىّعليهما‌السلام جبّة من خزّ(٧) .

١٨ ـ عنه قال أخبرنا عارم بن الفضل قال : حدّثنا حمّاد بن زيد عن أبى بكر الهذلي عن عبد الله بن يزيد ، قال : رأيت على الحسين بن علي جبّة خز

١٩ ـ عنه قال : أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدّثنى معتّب مولى جعفر بن محمّد قال : سمعت جعفر بن محمّد يقول : أصيب الحسين وعليه جبّة خزّ(٢) .

٢٠ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر ، قال : سمعت أبى عن الشعبي قال : رأيت على الحسين جبّة خزّ ورأسه مخضوب بالوسمة(٨)

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٥ / ١٦٢.

(٢) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤١.

(٣) ترجمة الامام الحسين : ٤٢.

(٤ ـ ٨) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤١.

٢٤٨

٢١ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل ، عن إبراهيم ابن مهاجر ، عن عامر ، قال : رأيت الحسين بن على يخضب بالوسمة ويختم فى شهر رمضان ، ورأيت عليه جبّة خزّ(١) .

٢٢ ـ عنه قال : أخبرنا وهب بن جرير ويحيى بن عبّاد عن شعبة عن أبى إسحاق قال : سمعت العيزار يقول : كان الحسين بن علىّ يخضب بالوسمة قال يحيى بن عباد فرأيت(٢)

٢٣ ـ عنه قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدى ، قال : حدثنا شعبة عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ الحسين بن على كان يخضب بالوسمة(٣) .

٢٤ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل ، عن محمّد بن قيس انّه رأى الحسين بن علىّ ولحيته مخضوبة بالوسمة(٤) .

٢٥ ـ عنه قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدىّ عن كثير مولى بنى هاشم أنّ الحسين بن علي كان يخضب بالوسمة(٥) .

٢٦ ـ عنه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا اسرائيل عن السدّى قال : رأيت الحسين بن على ولحيته شديدة السواد ومعه ابنه علىّ(٦) .

٢٧ ـ عنه قال أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدّثنا سفيان عن السري ابن كعب الأزدى قال : رأيت الحسين بن علىّ واقفا على برذون أبيض قد خضب رأسه ولحيته بالوسمة(٧) .

٢٨ ـ عنه قال أخبرنا خالد بن مخلّد قال : حدّثنى معتّب مولى جعفر بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال صبغ الحسين بالوسمة(٨) .

٢٩ ـ عنه قال أخبرنا محمّد بن عبيد ، عن طلحة بن عمرو بن عطاء ، وعبيد

__________________

(١ الى ٦) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٧) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٨) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

٢٤٩

ابن أبى يزيد المكيّين قالا : نظرنا إلى الحسين بن علىّ وهو يسوّد رأسه ولحيته(١) .

٣٠ ـ عنه قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع ، عن قيس ـ مولى خباب ـ قال : رأيت الحسين يخضب بالسواد(٢) .

٣١ ـ عنه حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء ومعن بن عيسى ، قالا : أخبرنا أبو معشر المديني ، عن سعيد بن أبى سعيد ، قال : رأيت الحسين بن علي يخضب بالسواد(٣) .

٣٢ ـ أبو القاسم الطبرانى حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا محمّد بن عبد الله بن نمير ، نا حفص بن غياث نا ليث قال حدّثنى الخياط الذي قطع للحسين ابن علىعليهما‌السلام قميصا قال : قلت أجعله على ظهر القدم؟ قال : لا قلت : فأجعله أسفل من الكعبين؟ فقال : ما أسفل من الكعبين فى النار(٤) .

٣٣ ـ عنه حدّثنا ابراهيم بن محمّد الهلالى ، نا اسماعيل بن عمرو البجلى نا مستقيم بن عبد الملك ، قال : رأيت على الحسن والحسين رضى الله عنهما جوارب خزّ منصوب ، ورأيتهما يركبان البراذين التخاريّة(٥) .

٣٤ ـ عنه حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا أحمد بن حواس ، نا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن على كساء خزا أحمر(٦) .

٣٥ ـ عنه حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى نا يحيى بن عبد الحميد الحمانى ، والحسين بن يزيد الطّحان قالا : نا المطلب بن زياد ، عن السدّى قال : رأيت الحسين

__________________

(١) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٢) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٣) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٤٣.

(٤) الحسين والسنة : ١١٦.

(٥) الحسين والسنة : ١١٦.

(٦) الحسين والسنة : ١١٦.

٢٥٠

ابن على وعليه عمامة خز قد خرج شعره عن تحت العمامة(١) .

٣٦ ـ حدثنا محمّد بن عبد الله الحضرمى ، نا أحمد بن أسد نا شريك ، عن ابراهيم بن مهاجر وفراس عن الشعبى قال : دخلت على الحسين بن علىعليهما‌السلام وعليه ثوب خزّ(٢)

٣٧ ـ أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت الحسين بن على وعليه كساء خزّ وكان يخضب بالحناء والكتم(٣) .

. ٣٨ ـ أبو بكر بن أبى شيبة قال حدّثنا المطلب بن زياد عن السدّى قال : رأيت الحسين بن على وجمته خارجة من تحت عمامته(٤) .

باب الدواب

١ ـ روى ابن شهرآشوب عن تفسير الثعلبى قال الصاقعليه‌السلام قال الحسين ابن على صلوات الله عليهما إذا صاح النّسر قال : يا ابن آدم عش ما شئت آخره الموت ، وإذا صاح الغراب قال : إنّ البعد من النّاس أنس ، واذا صاح القنبر قال : اللهم العن مبغضى آل محمّد ، واذا صاح الخطّاف فقرأ الحمد لله ربّ العالمين ويمدّ الضّالّين كما يمدّها القارى(٥) .

٢ ـ روى الهيتمى باسناده عن محمّد بن علىّ بن حسين قال خرج الحسين وهو يريد أرضه التي بظاهر الحرّة ونحن نمشى إذا أدركنا النّعمان بن بشير على بغلة فنزل فقرّبها إلى الحسين فقال : اركب يا أبا عبد الله فكره ذلك فلم يزل كذلك حتى

__________________

(١) الحسين والسنة : ١١٦.

(٢) الحسين والسنة : ١١٦.

(٣) المصنف : ٨ / ١٥٢ ـ ٢٥٩.

(٤) المصنف : ٨ / ١٥٢ ـ ٢٥٩.

(٥) المناقب : ٢ / ١٩٣.

٢٥١

أقسم النّعمان عليه حتّى أطاع الحسين بالركوب ، قال إذا أقسمت فقد كلّفتنى ما أكره فاركب على صدر دابتك فأردفك.

فانى سمعت فاطمة بنت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرّجل أحقّ بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة فى منزله إلا ما يجمع الناس عليه فقال النّعمان صدقت بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسمعت أبى بشيرا يقول كما قالت فاطمة ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا من أذن فركب(١) .

باب الاطعمة

١ ـ البرقي ، عن أبيه عمّن ذكره عن أيّوب بن الحرّ عن شريك العامرىّ ، عن بشر بن غالب قال : خرجنا مع الحسين بن علىّعليهما‌السلام إلى المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاءها فجعل يتناول القوم عضوا عضوا(٢) .

٢ ـ الصدوق باسناده قال : قال الحسين بن علىعليهما‌السلام كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكل طعاما يقول : اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه وإذا أكل لبنا أو شربة يقول: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا فيه(٣) .

٣ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام انه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها الى غلام له فقال : يا غلام اذكرنى بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام ، فلمّا خرج الحسين بن علىعليهما‌السلام قال : يا غلام أين اللقمة؟ قال : أكلتها يا مولاى قال : أنت حرّ لوجه الله تعالى ، قال له رجل : اعتقته يا سيّدى؟ قال : نعم سمعت جدّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من وجد لقمة ملقاة ، فمسح منها أو غسل ما

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٨ / ١٠٨.

(٢) المحاسن : ٤٠٥.

(٣) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٣٩.

٢٥٢

عليها ثم أكلها لم تستقرّ فى جوفه إلّا أعتقه الله من النّار(١) .

٤ ـ أبو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّه رأى رجلا دعى إلى طعام فقال للذى دعاه : أعفنى ، فقال الحسينعليه‌السلام قم ، فليس فى الدعوة عفو وإن كنت مفطرا فكل وإن كنت صائما فبارك(٢) .

٥ ـ البلاذرى حدثنا الحسين بن على بن الأسود ، حدثنا وكيع ، عن سفيان عن داود بن أبى عوف أبى الجحاف عن رجل عن خثعم قال : رأيت الحسن والحسينعليهما‌السلام يأكلان خبزا وخلّا وبقلا ، فقلت : أتأكلان هذا وفى الرحبة ما فيها؟ فقالا : ما أغفلك عن أمير المؤمنين(٣) .

٦ ـ الحاكم أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمّد بن محمّد بن يعقوب الحافظ ، ثنا محمّد بن اسحاق الثقفى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير ، عن عمرو بن ثابت دخل رجل على الحسين بن علىعليهما‌السلام وهو ياكل فقال ادن فكل قال : إنى قد أكلت قال عند من قال عند ابن عباس قال : أما إنّ أباه كان سيّد قريش(٤) .

٧ ـ محمّد بن سعد قال أخبرنا على بن محمّد ، عن يزيد بن عياض بن جعدبة عن أبى بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم قال : مرّ الحسين بمساكين يأكلون فى الصّفة فقالوا : الغداء فنزل وقال : إنّ الله لا يحبّ المتكبّرين ، فتغدى ثم قال لهم : قد أجبتكم فأجيبونى قالوا: نعم فمضى بهم إلى منزله فقال للرباب : أخرجى ما كنت تدّخرين(٥) .

__________________

(١) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٤٣.

(٢) دعائم الاسلام : ٢ / ١٠٧.

(٣) انساب الاشراف : ١٣٩.

(٤) المستدرك : ٣ / ٣٣٤.

(٥) ترجمة الامام الحسين من الطبقات : ٣٩.

٢٥٣

باب الأشربة

١ ـ البرقي عن محمّد بن اسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة بن شريك ، عن عبد الله بن شريك العامرىّ ، عن بشر بن غالب ، قال : سألت الحسين بن علىّعليهما‌السلام وأنا أسائره عن الشرب قائما فلم يجبنى حتّى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ثمّ دعانى فشرب وهو قائم(١) .

٢ ـ عنه عن أبيه عن عدّة من أصحابنا عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الشرب قائما؟ قال وما بأس بذلك قد شرب الحسين بن علىعليهما‌السلام وهو قائم(٢) .

٣ ـ ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه كره تجرّع اللّبن وكان يعبّه عبّا وقال : إنّما يتجرّع أهل النّار(٣) .

٤ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكّته بامور صنعها كان فيه : ثم ولّيت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب ، فخنت أمانتك وأخربت رعيتك ولم تؤدّ نصيحة ربّك ، فكيف تولّى على أمّة محمّد من يشرب المسكر؟ وشارب المسكر من الفاسقين ، وشارب المسكر من الأشرار وليش شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأمة؟ فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار(٤) .

٥ ـ الحافظ أبو نعيم قال الشيخرحمه‌الله : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني

__________________

(١) المحاسن : ٥٨٠.

(٢) المحاسن : ٥٨٠.

(٣) دعائم الاسلام : ٢ / ١٣٠.

(٤) دعائم الاسلام : ٢ / ١٣٣.

٢٥٤

القاضى أبو الحسن على بن محمّد بن على بن محمّد القزوينى ببغداد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة ، قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني الحسن بن علىّ بن محمّد بن على الرضا ، قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدّثنى علىّ بن محمّد عن أبيه أبى جعفر محمّد ، عن أبيه على ، عن أبيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى محمّد بن علىّ قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى علىّ بن الحسين قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى الحسين بن على.

قال أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبى على بن أبى طالبعليهم‌السلام قال : أشهد باللهوأشهد لله لقد حدثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد قال لي جبرئيلعليه‌السلام : يا محمّد ان مدمن الخمر كعابد الأوثان هذا حديث صحيح ثابت روته العترة الطيبة ولم نكتبه على هذا الشرط بالشهاده بالله ولله إلّا عن هذا الشيخ(١) .

٦ ـ روى الهيتمى باسناده عن حسين بن علىعليهما‌السلام قال رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب وهو قائم(٢) .

باب الصيد

١ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تطرقوا الطير فى أو كارها فإنّ اللّيل أمان لها(٣) .

__________________

(١) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٣.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ٨٠.

(٣) مجمع الزوائد : ٤ / ٣٠.

٢٥٥

باب القضاء

١ ـ الصدوق حدّثنا محمّد بن ابراهيم بن اسحاق قال : حدّثنا أبو سعيد الحسن ابن علىّ العدوى قال حدّثنا صهيب بن عباد بن صهيب ، قال : حدّثنا أبى قال حدّثنا الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه عن الحسين بن علىعليهم‌السلام انّ رسول الله قضى باليمين مع الشاهد الواحد وان علياعليه‌السلام قضى به بالعراق(١) .

باب الحدود

١ ـ روى الهيتمى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش(٢) .

باب الارث

١ ـ عبد الرزاق عن الثورى ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشير بن غالب الأسدي قال : قال ابن الزبير لحسين بن علىّعليهما‌السلام : على من فكاك الأسير؟ قال : على الأرض التي تقاتل عنها ، قال : وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال إذا

__________________

(١) أمالي الصدوق : ٢١٨.

(٢) مجمع الزوائد : ٥ / ١٥.

٢٥٦

استهلّ وجب سهمه(١) .

٢ ـ أبو بكر بن أبى شيبة حدّثنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن شريك عن بشر ابن غالب قال سأل ابن الزبير الحسين بن على عن المولود فقال : إذا استهلّ وجب عطاؤه ورزقه(٢) .

٣ ـ عنه حدّثنا أبو الأحوص ، عن عبد الله بن شريك ، عن بشر ابن غالب قال : لقى ابن الزبير الحسين بن على فقال : يا أبا عبد الله! أفتنا فى المولود ، يولد فى الاسلام؟ قال : وجب عطاؤه ورزقه(٣) .

باب الجنائز

١ ـ الحميرى باسناده عن صفوان الجمّال عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علىعليهما‌السلام يمشى ، فلقى مولى له فقال اين تذهب فقال أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليه قال قم الى جنبى فما سمعتنى أقول فقل ، قال : فرفع يده وقال : اللهم العن عبدك ألف لعنة مختلفة اللهم اخز عبدك فى بلادك وعبادك اللهم أصله حرّ نارك ، اللهم أذقه أشدّ عذابك فانه كان يوالى أعدائك ويعادى أوليائك ويبغض أهل بيت نبيّك(٤) .

٢ ـ محمّد بن يعقوب عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب ، عن زياد بن عيسى ، عن عامر بن السمط ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام أنّ رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علىّ صلوات الله عليهما يمشى ، معه فلقيه مولى له فقال له الحسينعليه‌السلام : أين تذهب يا فلان؟ قال : فقال له

__________________

(١) المصنف : ٣ / ٥٣٢.

(٢) المصنف : ١ / ٣٨٢.

(٣) المصنف : ١١ / ٣٨٢.

(٤) قرب الاسناد : ٢٩.

٢٥٧

مولاه : أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليها فقال له الحسينعليه‌السلام انظر أن تقوم على يمينى فما سمعتنى أقول فقل مثله فلمّا أن كبّر عليه وليّه ، قال الحسينعليه‌السلام : الله اكبر اللهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم اخز عبدك فى عبادك وبلادك وأصله حرّ نارك وأذقه أشدّ عذابك فإنّه كان يتولّى أعداءك ويعادى أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

٣ ـ عنه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبى نجران ، عن مثنّى الحنّاط عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسين بن علىّعليه‌السلام جالسا فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسينعليه‌السلام مرّت جنازة يهودىّ وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودىّ فقام لذلك(٢) .

٤ ـ الصدوق باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه كبّر على حمزة خمس تكبيرات وكبّر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فلحق حمزة سبعون تكبيرة(٣) .

٥ ـ الطوسى باسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن على بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبى مريم ، عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال : خرج الحسين بن علىّ وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسنعليه‌السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفّنوه ولم يحنّطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه(٤) .

٦ ـ عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال كنت عند أبى جعفرعليه‌السلام و

__________________

(١) الكافى : ٣ / ١٨٨.

(٢) الكافى : ٣ / ١٩٢.

(٣) عيون اخبار الرضا : ٢ / ٤٥.

(٤) التهذيب : ١ / ٣٣٠.

٢٥٨

عنده رجل من الأنصار فمرّت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتّى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علىعليهما‌السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منّا أهل البيت قطّ فقال الأنصاري شككتنى أصلحك الله قد كنت أظنّ أنّى رأيت(١) .

٧ ـ روى ابو حنيفة المغربى باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه اعتلّ فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه علىعليه‌السلام فقال له يا عمرو تعود الحسين وفى النفس ما فيها وإن ذلك ليس بما نعى من أن أؤدّى إليك نصيحة سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ما من عبد مسلم يعود مريضا الّا صلّى عليه سبعون ألف ملك من ساعته الّتي يعود فيها إن كان نهارا حتى تغرب الشمس أو ليلا حتى تطلع(٢) .

٨ ـ عنه باسناده عن الحسين بن على أنه كفّن أسامة بن زيد فى برد أحمر(٣) .

٩ ـ عنه باسناده عن الحسين بن علىعليهما‌السلام أنه مرّ على قوم بجنازة فذهبوا ليقوموا فنهاهم ومشى فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبى هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة فلمّا وضعت جلس وجلسوا(٤) .

١٠ ـ ابن ماجة القزوينى حدثنا عبد الله بن عمران ، ثنا أبو داود ثنا هشام ابن أبى الوليد ، عن أمّة عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علىّ قال : لمّا توفّى القاسم ابن رسول الله قالت خديجة. يا رسول الله درّت لبنية القاسم فلو كان الله أبقاه حتّى يستكمل رضاعه ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ إتمام رضاعه فى الجنّة قالت : لو أعلم ذلك يا رسول الله! لهوّن علىّ أمره فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته قالت : يا رسول الله بل أصدّق الله ورسوله(٥) .

__________________

(١) التهذيب : ١ / ٤٥٦.

(٢) دعائم الاسلام : ١ / ٢٢١.

(٣) دعائم الاسلام : ١ / ٢٣٦.

(٤) دعائم الاسلام : ١ / ٢٣٧.

(٥) سنن ابن ماجة : ١ / ٤٨٤.

٢٥٩

١١ ـ البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالا ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا اسيد بن عاصم ، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء أخبرنا محمّد بن أحمد المحبوبى بمرو ثنا سعيد بن مسعود قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عن سالم بن أبى حفصة قال سمعت أبا حازم يقول انى لشاهد يوم مات الحسن بن علىعليهما‌السلام فرأيت الحسين بن علىعليهما‌السلام يقول لسعيد بن العاص ويطعن فى عنقه ويقول تقدّم فلو لا أنها سنة ما قدّمت وكان بينهم شيء فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيّكم تبربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من أحبّهما فقد أحبّنى ومن أبغضهما فقد أبغضنى(١) .

١٢ ـ قال أبو الفرج : قال على بن الحسن بن علىّ بن حمزة العلويّ ، عن عمه محمّد عن المداينى عن جويرية بن أسماء قال : لمّا مات الحسن بن علىعليهما‌السلام وأخرجوا جنازته حمل مروان سريره فقال له الحسينعليهما‌السلام أتحمل سريره؟ أمّا والله لقد كنت تجرّعه الغيظ فقال مروان إنى كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال(٢) .

١٣ ـ الحافظ أبو نعيم حدّثنا محمّد بن المظفر ثنا محمّد بن أحمد بن الهيثم ثنا احمد بن الحسن بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علىّ بن أبى طالب المعروف بابن طباطبا ، حدّثنى أبى الحسن حدّثنى أبى إبراهيم عن أبيه إسماعيل عن أبيه ابراهيم بن الحسن ، عن أمّه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ابن على قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عزّى قال آجركم الله ورحمكم وإذا هنّأ قال بارك الله لكم وبارك عليكم(٣)

__________________

(١) سنن الكبرى : ٤ / ٢٨.

(٢) مقاتل الطالبيين : ٤٩.

(٣) اخبار اصفهان : ١ / ٨٦.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496