مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ٣

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام12%

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 72933 / تحميل: 4163
الحجم الحجم الحجم
مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام

مسند الإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام الجزء ٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الحسينعليه‌السلام كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية : «أمّا بعد فقد عظمت الرزيّة وجلّت المصيبة وحدث فى الاسلام حدث عظيم ولا يوم كيوم الحسين» فكتب إليه يزيد «أمّا بعد يا أحمق فانّنا جئنا الى بيوت منجدة ، وفرش ممهّدة ووسائد منضدة ، فقاتلنا عنها فان يكن الحقّ لنا فعن حقّنا قاتلنا ، وإن كان الحقّ لغيرنا فأبوك أوّل من سنّ هذا وابتزّ واستأثر بالحقّ على أهله(١) .

١٦ ـ البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب ، حدّثنا يحيى بن أبى طالب ، حدّثنا شبابة بن سوار ، حدّثنا يحيى بن إسماعيل الأسدي قال سمعت الشعبى يحدث عن ابن عمر انّه كان بماء له فبلغه انّ الحسين بن على توجّه العراق فلحقه فذكر الحديث فى أمره بالرجوع فأبى أن يرجع فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل(٢) .

١٧ ـ الترمذى : حدّثنا عقبة بن مكرّم العمىّ ، حدّثنا وهب بن جرير بن حازم ، حدّثنا أبى ، عن محمّد بن أبى يعقوب ، عن عبد الرحمن بن أبى نعم ، أنّ رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب ، فقال ابن عمر : انظروا الى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسمعت رسول الله يقول : إنّ الحسن والحسين هما ريحانتاى من الدنيا(٣) .

١١ ـ زيد بن أرقم والحسينعليه‌السلام

١٨ ـ روى الهيثمى : عن حبيب بن يسار ، قال لما أصيب الحسين بن على

__________________

(١) بحار الانوار : ٤٥ / ٣٢٨.

(٢) سنن الكبرى : ٧ / ١٠٠.

(٣) صحيح الترمذى : ٥ / ٦٥٧.

٦١

عليه‌السلام قام زيد بن أرقم على باب المسجد فقال : أفعلتموها أشهد لسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول اللهمّ انّى أستودعكهما عكهما وصالح المؤمنين فقيل لعبيد الله بن زياد إن زيد بن أرقم قال كذا وكذا قال ذاك شيخ قد ذهب عقله(١) .

١٢ ـ عبيد الله بن الحرّ والحسينعليه‌السلام

١٩ ـ قال الدينورى : قالوا : إنّ عبيد الله بن الحرّ ندم على تركه إجابة الحسين حين دعاه بقصر بنى مقاتل الى نصرته ، وقال :

فيا لك حسرة ما دمت حيّا

تردّد بين حلقى والتراقى

حسين حين يطلب بذل نصرى

على أهل العداوة والشقاق

فما أنسى غداة يقول حزنا

أتتركني وتزمع لانطلاق؟

فلو فلق التلهّف قلب حىّ

لهمّ القلب منّى بانفلاق

ثمّ مضى نحو أرض الجبل مغاضبا لابن زياد ، واتّبعه أناس من صعاليك الكوفة(٢) .

١٣ ـ مصعب بن الزبير والحسينعليه‌السلام

٢٠ ـ وقد كان المصعب لمّا قدم الكوفة سأل عروة بن المغيرة بن شعبة عن الحسين بن علىّ وقتله ، فجعل يحدّثه عن ذلك. فقال : مصعب متمثّلا ببيت قاله سليمان بن قتّة :

فانّ الالى بالطفّ من آل هاشم

تأسّوا فسنّوا للكرام التأسّيا

__________________

(١) مجمع الزوائد : ٩ / ١٩٤.

(٢) الاخبار الطوال : ٢٦٢.

٦٢

قال عروة : فعرفت أنّ مصعبا لا يفرّ أبدا ، فكان ذلك(١) .

١٤ ـ ميثم التّمار والحسينعليه‌السلام

٢١ ـ روى ابن أبى الحديد ، عن كتاب الغارات ، قال : وحجّ ميثم فى السنّة الّتي قتل فيها ، فدخل على أمّ سلمة رضى الله عنها ، فقالت له : من أنت؟ قال : عراقىّ ، فاستنسبته ، فذكر لها أنّه مولى علىّ بن أبى طالب ، فقالت : أنت ميثم ، قال : بلى أنا ميثم ، فقالت : سبحان الله! والله لربّما سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوصى بك عليّا فى جوف اللّيل ، فسألها عن الحسين بن علىّ ، فقالت : هو فى حائط له ، قال : أخبريه أنى قد أحببت السّلام عليه ، ونحن ملتقون عند ربّ العالمين ، إن شاء الله ، ولا أقدر اليوم على لقائه ، وأريد الرجوع ، فدعت بطيب فطيّبت لحيته ، فقال لها : أما إنّها ستخضب بدم ، فقالت : من أنبأك هذا؟ قال : أنبأنى سيّدى.

فبكت أمّ سلمة ، وقالت له : إنّه ليس بسيّدك وحدك ، وهو سيّدى وسيّد المسلمين ، ثمّ ودّعته. فقدم الكوفة ، فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد. وقيل له : هذا كان من آثر الناس عند أبى تراب ، قال : ويحكم هذا الأعجمىّ! قال : نعم ، فقال له عبيد الله أين ربّك؟ قال : بالمرصاد ، قال : قد بلغنى اختصاص أبى تراب لك ، قال : قد كان بعض ذلك ، فما تريد؟ قال : وإنّه ليقال إنّه قد أخبرك بما سيلقاك ، قال : نعم ، إنّه أخبرنى ، قال : ما الذي أخبرك أنى صانع بك؟.

قال : أخبرنى أنّك تصلبنى عاشر عشرة وأنا أقصر هم خشبة ، وأقربهم من المطهرة ، قال : لأخالفنّه ، قال : ويحك! كيف تخالفه ، إنمّا أخبر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله و

__________________

(١) الاخبار الموفقيات : ٥٤٥.

٦٣

أخبر رسول الله عن جبرائيل وأخبر جبرائيل عن الله ، فكيف تخالف هؤلاء! اما والله لقد عرفت الموضع الّذي أصلب فيه أين هو من الكوفة؟ وإنّى لأوّل خلق الله ألجم فى الإسلام بلجام ، كما يلجم الخيل. فحبسه وحبس معه المختار بن أبى عبيدة الثقفى ، فقال ميثم للمختار وهما فى حبس ابن زياد : انّك تفلت وتخرج ثائرا بدم الحسينعليه‌السلام ، فتقتل هذا الجبّار الذي نحن فى سجنه ، وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخدّيه.

فلمّا دعا عبيد الله بن زياد بالمختار ليقتله طلع البريد بكتاب يزيد بن معاوية الى عبيد الله بن زياد ، يأمره بتخلية سبيله ، وذاك أن أخته كانت تحت عبد الله بن عمر ابن الخطّاب ، فسألت بعلها أن يشفع فيه الى يزيد فشفع ، فأمضى شفاعته ، وكتب بتخلية سبيل المختار على البريد ، فوافى البريد ، وقد أخرج ليضرب عنقه ، فانطلق.

أمّا ميثم فأخرج بعده ليصلب ، وقال عبيد الله : لأمضينّ حكم أبى تراب فيه ، فلقيه رجل ، فقال له : ما كان أغناك عن هذا يا ميثم؟ فتبسّم ، وقال : لها خلقت ، ولى غذيت ، فلمّا رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمر وبن حريث ، فقال عمرو : لقد كان يقول لى : إنّى مجاورك ، فكان يأمر جاريته كلّ عشية أن تكنس تحت خشبته وترشّه ، وتجمّر بالمجمر تحته ، فجعل ميثم يحدّث بفضائل بنى هاشم ، ومخازى بنى اميّة ، وهو مصلوب على الخشبة.

فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا العبد ، فقال : ألجموه ، فألجم فكان أوّل خلق الله ألجم فى الإسلام ، فلمّا كان فى اليوم الثانى فاضت منخراه وفمه دما ، فلمّا كان فى اليوم الثالث طعن بحربة فمات. وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسينعليه‌السلام العراق بعشرة أيّام(١)

__________________

(١) شرح النهج : ٢ / ٢٩٢.

٦٤

١٥ ـ أبو نصر بن نباتة والحسينعليه‌السلام

٢٣ ـ روى ابن أبى الحديد ، عن ابن نباتة انّه قال فى قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «فالموت فى حياتكم مقهورين» والحسين الذي رأى الموت فى العزّ حياة والعيش فى الذلّ قتلا وقال التهامى :

ومن فاته نيل العلا بعلومه

وأقلامه فليبغها بحسامه

فموت الفتى فى العزّ مثل حياته

وعيشته فى الذلّ مثل حمامه(١)

١٦ ـ بنى أود والحسينعليه‌السلام

٢٣ ـ قال ابن أبى الحديد : روى ابن الكلبى ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن السائب ، قال : قال الحجاج يوما لعبد الله بن هانى ، وهو من رجل بنى أود ، حىّ من قحطان ، وكان شريفا فى قومه ، قد شهد مع الحجاج مشاهده كلها ، وكان من أنصاره وشيعته : والله ما كافأتك بعد! ثمّ أرسل إلى أسماء بن خارجة سيد بنى فزارة : أن زوّج عبد الله بن هانى ، بابنتك ، فقال : لا والله ولا كرامة! فدعا بالسياط ، فلمّا رأى الشرّ قال : نعم أزوجه ، ثمّ بعث إلى سعيد بن قيس الهمدانيّ رئيس اليمانية : زوّج ابنتك من عبد الله بن أود.

فقال : من أود ، لا والله لا أزوجه ولا كرامة! فقال : علىّ بالسيف ، فقال : دعنى حتّى أشاور أهلى ، فشاورهم ، فقالوا : زوجه ولا تعرض نفسك لهذا الفاسق ،

__________________

(١) شرح النهج : ٣ / ٢٤٥.

٦٥

فزوجه. فقال الحجاج لعبد الله ، قد زوجتك بنت سيد فزارة وبنت سيد همدان ، وعظيم كهلان وما أود هناك ،! فقال : لا تقل أصلح الله الأمير ذاك! فان لنا مناقب ليست لأحد من العرب ، قال : وما هى؟ قال : ما سبّ أمير المؤمنين عبد الملك فى نادينا قط ، قال : منقبة والله ، قال : وشهد منا صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رجلا ، ما شهد منا مع أبى تراب إلّا رجل واحد ، وكان والله ما علمته إمرا سوء.

قال منقبة والله ، قال : ومنا نسوة نذرن : ان قتل الحسين بن على أن تنحر كل واحدة عشر قلائص ، ففعلن ، قال : منقبة والله ، قال : وما منّا رجل عرض عليه شتم أبى تراب ولعنه إلا فعل وزاد ابنيه حسنا وحسينا وأمهما فاطمة ، قال : منقبة والله؟! قال : وما أحد من العرب له من الصباحة والملاحة مالنا ، فضحك الحجاج ، وقال : أما هذه يا أبا هانى فدعها ، وكان عبد الله دميما شديد الادمة مجدورا فى رأسه عجر ، مائل الشدق ، أحول قبيح الوجه ، شديد الحول(١) .

١٧ ـ أحمر مولى بنى أميّة والحسينعليه‌السلام

٢٤ ـ قال ابن ابى الحديد : قال نصر : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا مالك بن أعين ، عن زيد بن وهب ، قال : قد مر علىعليه‌السلام يومئذ (يوم صفين) ومعه بنوه نحو الميسرة ، ومعه ربيعة وحدها ، وإنى لأرى النبل يمر بين عاتقه ومنكبيه ، وما من بنيه الا من يقيه بنفسه ، فيكره علىعليه‌السلام ذلك ، فيتقدم عليه ، ويحول بينه وبين أهل الشام ويأخذه بيده اذا فعل ذلك ، فيلقيه من ورائه ، ويبصر به أحمر مولى بنى أميه ، وكان

__________________

(١) شرح النهج : ٤ / ٦١.

٦٦

شجاعا.

قال علىعليه‌السلام : وربّ الكعبة : قتلنى الله إن لم أقتلك! فأقبل نحوه ، فخرج إليه كيسان مولى علىعليه‌السلام ، فاختلفا ضربتين ، فقتله أحمر ، وخالط عليا ليضربه بالسيف ، وينتهره على ، فتقع يده فى جيب درعه ، فجذبه عن فرسه ، فحمله على عاتقه ، فو الله لكانى أنظر الى رجلى أحمر تختلفان على عنق علىّ ، ثم ضرب به الأرض ، فكسر منكبه وعضديه ، ووشد ابنا على حسين ومحمّد فضرباه بأسيافهما حتى برد ، فكأنى أنظر الى على قائما ، وشبلاه يضربان الرجل حتى اذا أتيا عليه ، أقبلا على أبيهما ، والحسن قائم معه ، فقال له على : يا بنىّ ، ما منعك أن تفعل كما فعل ، أخواك؟ فقال : كفيانى يا أمير المؤمنين(١) .

١٨ ـ قيس بن عباد والحسينعليه‌السلام

٢٥ ـ قال ابن قتيبة : حدثني أبو حاتم عن الأصعمى قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال قال عبيد الله بن زياد لقيس بن عباد : ما تقول فىّ وفى الحسين؟ فقال : أعفنى أعفاك الله! فقال : لتقولنّ ، قال : يجئ أبوه يوم القيامة فيشفع له ، ويجىء أبوك فيشفع لك ، قال: قد علمت غشك وخبثك ، لئن فارقتنى يوما لأضعنّ بالأرض أكثرك شعرا(٢) .

__________________

(١) شرح النهج : ٥ / ١٩٨.

(٢) عيون الاخبار : ٢ / ١٩٧.

٦٧

١٩ ـ احنف بن قيس والحسينعليه‌السلام

٢٦ ـ قال ابن قتيبة : حدثني القاسم بن الحسن ، عن على بن محمّد ، عن مسلمة ابن محارب ، عن السكن قال : كتب الحسين بن علىعليه‌السلام الى الأحنف يدعوه الى نفسه فلم يردّ الجواب وقال : قد جرّبنا آل أبى الحسن فلم نجد عندهم إيالة للملك ولا جمعا للمال ولا مكيدة فى الحرب وقال الشعبى : ما لقينا من آل أبى طالب؟ ان أحببنا هم قتلونا ، وان أبغضنا هم أدخلونا النار(١) .

٢٠ ـ ابو جعفر المنصور والحسينعليه‌السلام

٢٧ ـ قال ابن قتيبة : لما افتتح المنصور الشام وقتل مروان قال لأبى عون ومن معه من أهل خراسان : إن لى فى بقية آل مروان تدبيرا أفتأهّبوا يوم كذا وكذا فى أكمل عدة ، ثم بعث الى آل مروان فى ذلك اليوم فجمعوا وأعلمهم أنّه يفرض لهم فى العطاء فحضر منهم ثمانون رجلا فصاروا الى بابه ومعهم رجل من كلب قد ولّدهم ثم أذن لهم فدخلوا ، فقال الآذن للكلبى : ممن أنت؟ قال : من كلب وقد ولّدتهم. قال : فانصرف ودع القوم ـ فأبى أن يفعل وقال : انى خالهم ومنهم

فلما استقرّ بهم المجلس خرج رسول المنصور وقال بأعلى صوته : أين حمزة بن عبد المطّلب ، ليدخل ، فأيقن القوم بالهلكة ، ثمّ خرج الثانية فنادى اين الحسين بن

__________________

(١) عيون الاخبار : ١ / ٢١١.

٦٨

على؟ ليدخل ، ثم خرج الثالثة فنادى : أين زيد بن على بن الحسين؟ ثم خرج الرابعة فقال: أين يحيى بن زيد؟ ثم قيل : ائذنوا لهم. فدخلوا وفيهم الغمر بن يزيد وكان له صديقا فأومأ إليه : أن ارتفع فأجلسه معه على طنفسة وقال للباقين : اجلسوا وأهل خراسان قيام بأيديهم العمد فقال : أين العبدى الشاعر؟ فقام وأخذ فى قصيدته التي يقول فيها :

أما الدعاة الى الجنان فهاشم

وبنو أميّة من دعاة النّار

فلما أنشد أبياتا منها قال الغمر : يا ابن الزانية. فانقطع العبدى وأطرق عبد الله ساعة ثم قال : امض فى نشيدك. فلما فرغ رمى إليه بصرّة فيها ثلاثمائة دينار ، ثمّ تمثل بقول القائل

ولقد ساءنى وساء سواى

قربهم من منابر وكراسى

أنزلوها بحيث أنزلها الله

بدار الهوان والإتعاس

لا تقيلنّ عبد شمس عثارا

واقطعوا كلّ نخلة وغراس

واذكروا مصرع الحسين وزيد

وقتيلا بجانب المهراس

ثم قال لأهل خراسان : «دهيد» فشدخوا بالعمد حتى سالت أدمغتهم وقام الكلبى فقال : أيها الامير : أنا رجل من كلب لست منهم. فقال :

ومدخل رأسه لم يدنه أحد

بين القرينين حتّى لزّه القرن

ثم قال : دهيد. فشدخ الكلبى معهم ثمّ التفت الى الغمر فقال : لا خير لك فى الحياة بعدهم. قال : أجل ، فقتل ثم دعا ببراذع فألقاها عليهم وبسط عليها الأنطاع ودعا بغدائه فأكل فوقهم وانّ أنين بعضهم لم يهدأ ، حتى فرغ ثم قال : ما تهنأت بطعام منذ عقلت مقتل الحسين الا يومى هذا ، وقام فأمر بهم فجرّوا بأرجلهم وأغنم أهل خراسان أموالهم ثم صلبوا فى بستانه ، وكان يأكل يوما فأمر بفتح باب من الرواق

٦٩

الى البستان فإذا رائحة الجيف تملأ الأنوف ، فقيل له : لو أمرت أيها الأمير بردّ هذا الباب! فقال : والله لرائحتها أحبّ إلى وأطيب من رائحة المسك ، ثم قال :

حسبت أمية أن سترضى هاشم

عنها ويذهب زيدها وحسينها

كلّا وربّ محمّد وإلهه

حتّى تباح سهولها وحزونها

وتذلّ ذلّ حليلة لحليلها

بالمشرفىّ وتستردّ ديونها(١)

٢١ ـ أبو رجاء العطاردى والحسينعليه‌السلام

٢٨ ـ روى ابن شهرآشوب عن ابانة ابن بطة وجامع الدّارقطني وفضائل أحمد روى قرة بن أعين عن خاله قال كنت عند ابى رجاء العطاردى فقال لا تذكروا أهل البيت الا بخير فدخل عليه رجل من حاضرى كربلا وكان يسبّ الحسينعليه‌السلام وأهوى الله عليه نجمين فعميت عيناه(٢) .

٢٩ ـ روى الهيتمى باسناده عن أبى رجاء العطاردى قال لا تسبّوا عليا ولا أحدا من أهل البيت فانّ جارا لنا من بلهجيم قال : ألم تروا الى هذا الفاسق الحسين ابن على قتله الله ، فرماه الله بكوكبين فى عينيه فطمس الله بصره(٣)

__________________

(١) عيون الاخبار : ١ / ٢٠٦

(٢) مناقب ابن شهرآشوب : ٢ / ١٨٦.

(٣) مجمع الزوائد : ٩ / ١٩٦.

٧٠

٢٢ ـ عبد الملك بن الحجاج والحسينعليه‌السلام

٣٠ ـ قال ابن قتيبة : قال عبد الملك بن الحجاج التغلبى لعبد الملك بن مروان : هربت إليك من العراق. قال : كذبت ، ليس إلينا هربت ، ولكنك هربت من دم الحسين وخفت على دمك فلجأت إلينا(١) .

٢٣ ـ الشعبى والحسينعليه‌السلام

٣١ ـ روى ابن شهرآشوب عن الشعبى أنه قال : رأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول : اللهم اغفر لي ولا أراك تغفر لي ، فسألته من ذنبه فقال كنت من الوكلاء على رأس الحسينعليه‌السلام وكان معى خمسون رجلا فرأيت غمامة بيضاء من نور قد نزلت من السماء الى الخيمة وجمعا كثيرا أحاطوا بها ، فاذا فيهم آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ثمّ نزل اخرى وفيها النبيّ عليه الصلاة والسلم وجبرائيل وميكائيل وملك الموت.

فبكى النبيّ عليه الصلاة والسلم وبكوا معه جميعا فدنا ملك الموت وقبض تسعا وأربعين فوثب على رجلىّ فوثبت على رجلى وقلت يا رسول الله الأمان الأمان ، فو الله ما شايعت فى قتله ولا رضيت فقال : ويحك وأنت تنظر الى ما يكون ، فقلت : نعم فقال يا ملك الموت خلّ عن قبض روحه فانّه لا بدّ أن يموت يوما فتركنى وخرجت الى هذا الموضع تائبا على ما كان منى(٢) .

__________________

(١) عيون الاخبار : ١ / ١٠٣.

(٢) مناقب ابن شهرآشوب : ٢ / ١٨٦.

٧١

٢٢ ـ يحيى بن يعمر والحسينعليه‌السلام

٣٢ ـ روى ابن عبد ربه ، عن الأصمعي قال بعث الحجاج الى يحيى بن يعمر ، فقال له : أنت الّذي تقول إنّ الحسين بن على ابن عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابن رسول الله لتأتينّي بالمخرج ممّا قلت أو لأضربنّ عنقك ، فقال له ابن يعمر : وإن جئت بالمخرج فأنا آمن؟ قال: نعم ، قال : اقرأ :( وَتِلْكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إِبْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ ) إلى قوله( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى ) إلى قوله( وَعِيسى ) . فمن أقرب : عيسى من إبراهيم ، وما هو ابن بنته ، أو الحسين من محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال له الحجّاج والله لكأنّى ما قرأت هذه الآية قطّ ، وولّاه قضاء بلده ، فلم يزل بها قاضيا حتّى مات(١) .

٢٥ ـ الزهرى والحسينعليه‌السلام

٣٣ ـ روى ابن عبد ربه ، عن الزهرى انّه قال : خرجت مع قتيبة أريد المصيصة ، فقد منا على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ، وإذا هو قاعد فى ايوان له ، وإذا سماطان من الناس على باب الإيوان ، فاذا أراد حاجة قالها للذى يليه ، حتّى تبلغ المسألة باب الإيوان ، ولا يمشى أحد بين السماطين. قال الزّهرى : فجئنا فقمنا على باب الإيوان ، فقال عبد الملك للذى عن يمينه هل بلغكم أىّ شيء أصبح فى بيت المقدّس ليلة قتل الحسين بن علىّ؟ قال : فسأل كلّ واحد منهما صاحبه ، حتّى بلغت

__________________

(١) العقد الفريد : ٢ / ١٧٥.

٧٢

المسألة الباب ، فلم يردّ أحد فيها شيئا.

قال الزهرى : فقلت : عندى فى هذا علم. قال : فرجعت المسألة رجلا عن رجل حتّى انتهت الى عبد الملك. قال : فدعيت ، فمشيت بين السماطين ، فلمّا انتهيت الى عبد الملك ، سلّمت عليه. فقال لى : من أنت؟ قلت : أنا محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى ، قال : فعرّفنى بالنسب ، وكان عبد الملك طلّابة للحديث فعرّفته فقال : ما أصبح ببيت المقدّس يوم قتل الحسين بن علىّ بن أبى طالب؟ ـ وفى رواية عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الملك عن أبى معشر ، عن أبى محمّد بن عبد الله ابن سعيد بن العاص ، عن الزهرى ، أنّه قال : اللّيلة الّتي قتل فى صبيحتها الحسين بن علىّ –

قال الزهرى : نعم ، حدّثنى فلان ـ ولم يسمّه لنا ـ أنّه لم يرفع تلك اللّيلة ، الّتي صبيحتها قتل الحسين بن علىّ بن أبى طالب ، حجر فى بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط قال عبد الملك : صدقت ، حدّثنى الّذي حدّثك ، وإنّى وإيّاك فى هذا الحديث لغريبان. ثمّ قال لى : ما جاء بك؟ قلت جئت مرابطا. قال الزم الباب ، فأقمت عنده ، فأعطانى مالا كثيرا(١) .

٢٦ ـ عبد الملك بن مروان والحسينعليه‌السلام

٣٤ ـ قال ابن عبد ربه : كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج بن يوسف : لا تعرّض لمحمّد ولا لأحد من أصحابه ، وكان فى كتابه : جنّبنى دماء بنى عبد المطّلب ، فليس فيها شفاء من الحرب ، وانّى رأيت بنى حرب سلبوا ملكهم لما قتلوا الحسين ابن علىّعليهما‌السلام ، فلم يتعرّض الحجّاج لأحد من الطالبيّين فى أيّامه(٢)

__________________

(١) العقد الفريد : ٤ / ٣٨٦.

(٢) العقد الفريد : ٤ / ٤٠٠.

٧٣

٢٧ ـ جعدة بن هبيرة والحسينعليه‌السلام

٣٥ ـ قال الدينورى : بلغ أهل الكوفة وفاة الحسن ، فاجتمع عظماؤهم فكتبوا الى الحسينعليه‌السلام يعزونه ، وكتب إليه جعدة بن هبيرة بن أبى وهب ، وكان أمحضهم حبّا ومودّة : أمّا بعد فان من قبلنا من شيعتك متطلّعة أنفسهم إليك ، لا يعدلون بك أحدا ، وقد كانوا عرفوا رأى الحسن أخيك فى دفع الحرب ، وعرفوك باللّين لأوليائك ، والغلظة على أعدائك ، والشدّة فى أمر الله فان كنت تحبّ أن تطلب هذا الأمر فاقدم علينا فقد وطّنا أنفسنا على الموت معك.

فكتب إليهم : أما أخى فأرجو أن يكون الله قد وفّقه ، وسدّده فيما يأتى ، وأما أنا فليس رأيى اليوم ذلك ، فالصقوا رحمكم الله بالأرض ، واكمنوا فى البيوت ، واحترسوا من الظنّة ما دام معاوية حيّا ، فان يحدث الله به حدثا وأنا حىّ ، كتبت إليكم برأيى والسلام(١) .

٢٨ ـ الاعمش والحسينعليه‌السلام

٣٦ ـ قال المجلسى : روى مؤلف المزار الكبير باسناده إلى الأعمش قال : كنت نازلا بالكوفة وكان لى جار ، كثيرا ما كنت أقعد إليه وكان ليلة الجمعة فقلت له : ما تقول فى زيارة الحسينعليه‌السلام ؟ فقال لى : بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة فى النّار ، فقمت من بين يديه وأنا ممتلئ غضبا وقلت : إذا كان السحر أتيته وحدّثته

__________________

(١) الاخبار الطوال : ٢٢١.

٧٤

من فضائل أمير المؤمنين ما يسخّن الله به عينيه.

قال : فأتيته وقرعت عليه الباب فاذا أنا بصوت من وراء الباب : إنّه قد قصد الزيارة فى أوّل اللّيل فخرجت مسرعا فأتيت الحير فاذا أنا بالشيخ ساجد لا يملّ من السجود والركوع فقلت له : بالأمس تقول لى : بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة فى النار واليوم تزوره ، فقال لى : يا سليمان لا تلمنى فانّى ما كنت أثبت لأهل هذا البيت إمامة حتّى كانت ليلتى هذه فرأيت رؤيا أرعبتنى.

فقلت : ما رأيت أيّها الشيخ؟ قال : رأيت رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاصق ، لا أحسن أصفه من حسنه وبهائه معه أقوام يحفّون به حفيفا ويزفّونه زفّا بين يديه فارس ، على فرس له ذنوب على رأسه تاج للتاج أربعة أركان فى كلّ ركن جوهرة تضىء مسيرة ثلاثة أيّام ، فقلت من هذا؟ فقالوا : محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلبعليه‌السلام ، فقلت : والآخر؟ فقالوا : وصيّه علىّ بن أبى طالبعليه‌السلام .

ثمّ مددت عينى فاذا أنا بناقة من نور عليها هودج من نور تطير بين السّماء والأرض. فقلت : لمن الناقة؟ قالوا : لخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمّد ، قلت : والغلام؟ قالوا: الحسن بن علىّ ، قلت فأين يريدون؟ قال : يمضون بأجمعهم الى زيارة المقتول ظلما الشهيد بكربلاء الحسين بن على ، ثمّ قصدت الهودج وإذا أنا برقاع تساقط من السماء أمانا من الله جلّ ذكره لزوّار الحسين بن على ليلة الجمعة ثمّ هتف بنا هاتف ألا إنّا وشيعتنا فى الدرجة العليا من الجنّة ، والله يا سليمان لا أفارق هذا المكان حتّى تفارق روحى جسدى(١) .

__________________

(١) بحار الانوار : ١٠١ / ٥٨.

٧٥

٢٩ ـ بنو هاشم وشهادة الحسينعليه‌السلام

٣٨ ـ روى ابن عبد ربه ، عن الهيثم بن عدىّ انّه ، قال : حدّثنى ابن عياش ، قال : حدّثنى بكير أبو هاشم ، مولى مسلمة قال : لم يزل لبنى هاشم بيعة سرّ ودعوة باطنة منذ قتل الحسين بن علىّ بن أبى طالبعليه‌السلام ولم نزل نسمع بخروج الرايات السّود من خراسان وزوال ملك بنى أميّة حتّى صار ذلك(١) .

٣٠ ـ الحسينعليه‌السلام وغزو خراسان

٣٩ ـ قال الطبرى : حدّثنى عمر بن شبّه ، قال : حدّثنى علىّ بن محمّد ، عن علىّ ابن مجاهد ، عن حنش بن مالك ، قال : غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة ثلاثين يريد خراسان ، ومعه حذيفة بن اليمان وناس من أصحاب رسول اللهعليه‌السلام ، ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن الزبير ، وخرج عبد الله بن عامر من البصرة يريد خراسان ، فسبق سعيدا ونزل أبر شهر ، وبلغ نزوله أبر شهر سعيدا.

فنزل سعيد قومس ، وهى صلح ، صالحهم حذيفة بعد نهاوند ، فأتى جرجان فصالحوه على مائتى ألف ، ثمّ أتى طميسة ، وهى كلّها من طبرستان وجرجان ، وهى مدينة على ساحل البحر ، وهى فى تخوم جرجان ، فقاتله أهلها حتّى صلّى صلاة الخوف ، فقال لحذيفة : كيف صلّى رسول اللهعليه‌السلام ؟ فأخبره ، فصلّى بها سعيد صلاة الخوف(٢) .

__________________

(١) العقد الفريد : ٤ / ٤٧٥.

(٢) تاريخ الطبرى : ٤ / ٢٩٦.

٧٦

٣١ ـ شاعر مدح الحسينعليه‌السلام

٤٠ ـ قال أبو اسحاق القيروانى : إن شاعرا مدح الحسينعليه‌السلام فأجزل ثوابه ، فليم على ذلك ، فقال : اترانى خفت أن يقول : لست ابن فاطمة الزهراء بنت رسول اللهعليه‌السلام ولا ابن علىّ بن أبى طالب! ولكنّى خفت أن يقول : لست كرسول اللهعليه‌السلام ولا كعليعليه‌السلام فيصدّق ، ويحمل عنه ويبقى مخلدا فى الكتب ، محفوظا على ألسنة الرّواة. فقال الشاعر: أنت والله يا ابن رسول الله أعرف بالمدح والذّم منى(١) .

__________________

(١) زهر الآداب : ١ / ٩٨.

٧٧
٧٨

الاحاديث المروية

عن الامام أبى عبد الله الحسينعليه‌السلام

٧٩

١ ـ باب العقل

١ ـ قال الديلمى : تذاكروا العقل عند معاوية ، فقال الحسينعليه‌السلام : لا يكمل العقل إلّا باتّباع الحق فقال معاوية : ما فى صدوركم إلّا شيء واحد(١) .

٢ ـ الحافظ أبو نعيم : حدّثنا محمّد بن عمر بن سلم ، حدّثنا محمّد بن الحسين بن حفص ، حدّثنا علىّ بن حفص العبسىّ ، حدّثنا الحسن بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علىّ بن الحسين ، عن الحسين بن علىّ بن أبى طالبعليهم‌السلام . قال: قال رسول اللهعليه‌السلام : رأس العقل بعد الايمان بالله التودّد إلى الناس(٢) .

٢ ـ باب العلم

١ ـ قال أبو طالب الآملى : حدّثنا أبو أحمد محمّد بن علىّ العبدلى ، قال : حدّثنا علىّ بن يحيى الآملى ، ومحمّد بن موسى الرصاصى ، قالا حدّثنا محمّد بن شدّاد المسمعى ، قال : حدّثنا عباد بن صهيب ، وأبو بكر الهذلى ، قالا : سمعنا جعفر بن محمّد ، يقول : سمعت أبى محمّد بن على يقول سمعت أبى علىّ بن الحسين ، يقول سمعت الحسين ابن على يقول : سمعت أبى عليّاعليه‌السلام يقول : سمعت رسول اللهعليه‌السلام يقول : من أخذ

__________________

(١) اعلام الدين : ٢٩٨.

(٢) حلية الاولياء : ٣ / ٢٠٣

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

العبادة ، فلا يجب عليه الدم ، كما لو أحرم منه ، أمّا إذا عاد بعد فعل شي‌ء من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه ؛ لأنّ الإِحرام يتقدّم أفعال الحج.

وقد بيّنّا أنّ فعله لا اعتداد به ، فلا فرق بينهما.

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى الميقات ، سقط عنه الدم ، وإن لم يلبّ لم يسقط(١) .

وقال مالك : يجب الدم مطلقاً - وبه قال أحمد وزفر وابن المبارك - لقول ابن عباس : من ترك نسكاً فعليه دم(٢) .

ونمنع كون قوله حجةً أو العموم.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يرجع مع قدرته ، بطل إحرامه وحجّه.

وقال الشافعي : إن لم يتمكّن من الرجوع ، جاز أن يُحْرم من مكانه ، ويجب الدم ، وإن لم يكن له عذر ، وجب الرجوع ، فإن لم يرجع أثم ، ووجب الدم ، وصحّ إحرامه(٣) .

وقد بيّنّا بطلانه.

مسألة ١٥٥ : لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الاحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١ ، المجموع ٧ : ٢٠٨.

(٣) فتح العزيز ٧ : ٨٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

٢٠١

وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل(١) .

أمّا غير مُريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضاً في إحدى الروايتين(٢) على وجوب الرجوع ؛ لأنّه متمكّن من الإِتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجباً عليه.

ولما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يُحْرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم »(٣) .

وسأل أبو الصباح الكناني الصادقعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج »(٤) .

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإِحرام منه كأهل ذلك المكان(٥) .

والفرق ظاهر ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ومَنْ كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله )(٦) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٣ - ٢٨٤ / ٩٦٥.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦.

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، التفريع ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٢

الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يُحْرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يُحْرمْ حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك »(١) .

ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعاً بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعاً ، ولا يجب عليه دم ، خلافاً للشافعي(٢) .

ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه - وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي(٣) - لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإِحرام منه ، فأشبه المكّي ومَنْ كان منزله دون الميقات.

وقال الشافعي : يجب الدم(٤) .

وعن أحمد روايتان(٥) .

والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإِحرام منه ، وإن لم‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨١.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦٢.

(٤ و ٥) حلية العلماء ٣ : ٢٧٣ ، المجموع ٧ : ٦١ - ٦٢ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٣

يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافاً للشافعي(١) .

ولو منعه مرض من الإِحرام عند الميقات ، قال الشيخرحمه‌الله : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه(٢) .

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ؛ جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : « يحرم عنه رجل »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإِحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان مُحْرماً ، ويجب عليه إتمام الحج ، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإِسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإِسلام.

مسألة ١٥٦ : المواقيت التي يجب الاحرام منها هي التي وقّتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلو كان الميقات قرية فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع آخر ، كان الميقات موضع الاُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية ، لأنّ الحكم تعلّق بذلك الموضع ، فلا يزول عنه بخرابه.

وقد روي أنّ سعيد بن جبير رأى رجلاً يريد أن يُحْرم من ذات عِرْقٍ ، فأخذ بيده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ، ثم قال : هذه ذاتُ عِرْق الاُولى(٤) .

مسألة ١٥٧ : لو سلك طريقاً لا يؤدّي إلى شي‌ء من المواقيت ، روى‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٧ : ٥٩.

(٢) النهاية : ٢٠٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩١.

(٤) الاُم ٢ : ١٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٢١٥.

٢٠٤

العامّة عن عمر لمـّا قالوا له : وقِّتْ لأهل المشرق ، قال : ما حيال طريقهم؟ قالوا : قرن المنازل ، قال : قيسوا عليه ، فقال قوم : بطن العقيق ، وقال قوم : ذات عِرْق ، فوقَّت عمر ذات عِرْقٍ(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : «مَنْ أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها »(٢) .

ولو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقة ، احتاط وأحرم من بُعْدٍ بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلّا مُحْرماً ، ولا يلزمه الإِحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب ، فلا يجب بالشك.

ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير مُحْرم ، الأقرب : عدم وجوب الرجوع ؛ لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن ، فكان مجزئاً.

ولو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتاً ولا جاز به ، قال بعض الجمهور : يُحْرم من مرحلتين ، فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عِرْق(٣) .

ويحتمل أنّه يُحْرم من أدنى الحِلّ.

مسألة ١٥٨ : أهل مكة يُحرمون للحجّ من مكة ، وللعمرة من أدنى الحلّ ، سواء كان مقيماً بمكة أو غير مقيم ؛ لأنّ كلّ مَنْ أتى على ميقات كان ميقاتاً له ، ولا نعلم في ذلك خلافاً ، ولهذا أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

____________________

(١) راجع : صحيح البخاري ٢ : ١٦٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٦٨ ، المغني ٣ : ٢١٤ ، والمحلّى ٧ : ٧٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣.

(٣) الوجيز ١ : ١١٤ ، فتح العزيز ٧ : ٨٨ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

٢٠٥

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة(١) .

وإنّما لزم الإِحرام من الحِلّ ، ليجمع في النسك بين الحِلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ؛ لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحِلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.

ومن أيّ الحِلّ أحرم جاز ، كما أنّ المـُحْرم من مكة يُحْرم من أيّ موضع شاء منها ؛ لأنّ المقصود من الإِحرام الجمع في النسك بين الحِلّ والحرم.

وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يُهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم(٢) .

ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يُجْزئه ، خلافاً للعامّة ؛ فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ؛ لتركه الإِحرام من الميقات(٣) .

ثم إن خرج إلى الحِلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ؛ لأنّه قد جمع بين الحِلّ والحرم.

وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضاً عندهم ؛ لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإِحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ؛ لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحِلّ والحرم ، كالحجّ ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باقٍ على إحرامه حتى يخرج إلى الحِلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم(٤) .

____________________

(١) كما في المغني ٣ : ٢١٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢١٧ ، وراجع : صحيح البخاري ٣ : ٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٨٧١ / ١١٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٥٧ ، ومسند أحمد ٣ : ٣٠٥.

(٢) المغني ٣ : ٢١٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١٨.

(٣) المغني ٣ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٨.

(٤) المغني ٣ : ٢١٨ - ٢١٩ ، فتح العزيز ٧ : ٩٩ ، المجموع ٧ : ٢٠٩.

٢٠٦

مسألة ١٥٩ : مَنْ لا يريد النسك لو تجاوز الميقات ، فإن لم يُرِدْ دخول الحرم ، بل أراد حاجةً في ما سواه ، فهذا لا يلزمه الإِحرام إجماعاً ، ولا شي‌ء عليه في ترك الإِحرام ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أتى هو وأصحابه بَدْراً مرّتين ، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره ، فيمرّون بذي الحليفة فلا يُحْرمون ، ولا يرون بذلك بأساً(١) .

ثم لو تجدّد له عزم الإِحرام ، احتمل الرجوع إلى الميقات والإِحرام منه ، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد(٢) .

وفي الاُخرى : يُحْرم من موضعه ولا شي‌ء عليه ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد(٣) .

وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلى مكة أو إلى غيرها ، فأقسامه ثلاثة :

الأول : مَنْ يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكرّرة ، كالحشّاش والحطّاب وناقل المِيرَة(٤) ، ومَنْ كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة حلالاً وعلى رأسه المِغْفَر(٥) ، وكذا أصحابه(٦) .

ولأنّ في إيجاب الإِحرام على مَنْ يتكرّر دخوله مشقّةً عظيمةً ؛ لاستلزامه‌

____________________

(١) انظر : المغني ٣ : ٢٢٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٣) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ - ٢٢٢ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٧٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، المجموع ٧ : ٢٠٤.

(٤) المِيرَة : الطعام. المفردات في غريب القرآن : ٤٧٨ « مور ».

(٥) المِغفَر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزّرد : حلق المغفر والدرع. لسان العرب ٥ : ٢٦ و ٣ : ١٩٤.

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٩٨٩ - ٩٩٠ / ١٣٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

٢٠٧

أن يكون مُحْرماً في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا مَنْ كان دون الميقات ؛ لأنّه يجاوز الميقات مُريداً للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره(٢) .

والشافعي استدلّ : بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء(٣) .

إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

وقالت العامّة : يحرم من موضعه مطلقاً(٤) .

الثاني : مَنْ لا يكلّف بالحجّ - كالصبي والعبد والكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عُتق العبد ، وأراد الإِحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويُحْرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعه.

وقالت العامّة : يُحْرمون من موضعهم ثم اختلفوا :

فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم(٥) .

وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم(٦) .

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢.

(٢) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٦٧ ، المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، المجموع ٧ : ١٦.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٩٠ / ١٣٥٨ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠١ ، سنن الترمذي ٤ : ١٩٦ / ١٦٧٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٧٤ ، وانظر : المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٣ ، والمهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٢.

(٤) المغني ٣ : ٢٢٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١.

(٥) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٦) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٨٠ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

٢٠٨

وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم(١) .

الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير مُحْرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي(٢) .

وقال بعضهم : لا يجب الإِحرام عليه - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام ، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإِحرام لدخوله ، كحرم المدينة(٤) .

والحقّ خلافه ؛ لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإِحرام ، ولو لم يكن واجباً لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان.

إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإِحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.

مسألة ١٦٠ : لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإِحرام ، وجب عليه الخروج والإِحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء - والشافعي [ ما ](٥) أوجب القضاء(٦) - ؛ لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإِعادة.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإنّ أتى بحجّة الإِسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحساناً ؛ لأنّ مروره على الميقات مريداً للحرم موجب للإِحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر(٧) .

____________________

(١) المبسوط - للسرخسي - ٤ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٢ - ٤) المغني ٣ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٣.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦ و ٧) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

٢٠٩

وقال أحمد : لا قضاء عليه ؛ لأنّ الإِحرام شُرّع لتحية البقعة ؛ فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد(١)

وليس بجيّد ؛ لأنّ تحية المسجد غير واجبة.

ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده.

ومَنْ كان منزله دون الميقات خارجاً من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ؛ لأنّه موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

مسألة ١٦١ : إذا ترك الإِحرام من الميقات عامداً ، أثم ، ووجب عليه الرجوع إليه والإِحرام منه ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، بطل حجّه.

ولو تركه ناسياً أو جاهلاً ، وجب عليه الرجوع مع القدرة ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه إن لم يتمكّن من الخروج إلى خارج الحرم ، سواء خشي فوات الحجّ برجوعه إلى الميقات أم لا - وقالت العامّة : يُحْرم من موضعه(٢) . وابن جبير(٣) وافقنا - لأنّه ترك ركنا من أركان الحج.

واحتجاج العامّة على أنّه ليس بركن : بإختلاف الناس والأماكن ، ولو كان ركناً لم يختلف ، كالوقوف والطواف(٤) .

والملازمة ممنوعة.

ويستحب لمن يُحْرم من ميقات أن يُحْرم من أول جزء ينتهي إليه منه ، ويجوز أن يُحْرم من آخره؛ لوقوع الاسم عليه.

ومَنْ سلك طريقاً لا يُفضي إلى هذه المواقيت في برٍّ أو بحرٍ ، فقد قلنا :

____________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤.

(٢) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

(٣) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٢٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧١.

(٤) المغني ٣ : ٢٣٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٦.

٢١٠

إنّ ميقاته حيث يُحاذي واحداً منها.

ولو حاذى ميقاتين ، فأظهر وجهي الشافعية : أنّه يُحْرم من الموضع المحاذي لأبعدهما ، والثاني : يتخيّر(١) .

مسألة ١٦٢ : قد بيّنّا في ما تقدّم أنواع الحجّ ، وأنّها ثلاثة : تمتّع وقران وإفراد ، وأنّ الإِفراد أن يأتي بالحجّ وحده من ميقاته وبالعمرة مفردةً من ميقاتها في حقّ الحاضر بمكة ، ولا يلزمه العود إلى ميقات بلده عند الشافعي(٢) .

وعن أبي حنيفة أنّ عليه أن يعود ، وعليه دم الإِساءة لو لم يعُدْ(٣) .

والقران عند الشافعي : أن يُحْرم بالحجّ والعمرة معاً ، ويأتي بأعمال الحجّ ، فتحصل العمرة أيضاً ، ويتّحد الميقات والفعل(٤) .

وعند أبي حنيفة : يأتي بطوافين وسَعْيَيْن(٥) .

ولو أحرم بالعمرة أوّلاً ثم أدخل عليها الحج ، لم يجز عندنا.

وقال الشافعي : إن أدخله في غير أشهر الحج ، فهو لغو و [ إحرام ](٦) العمرة بحاله ، وإن أدخله عليها في أشهر الحجّ ، فإن كان إحرامه بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أراد إدخال الحجّ عليها في الأشهر ليكون قارناً ، فوجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأنّه إنّما يدخل في الحجّ من وقت إحرامه به ، ووقت إحرامه به صالح للحج ، فعلى هذا له أن يجعله حجّاً بعد دخول الأشهر ، وان يجعله قراناً.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٢ ، المجموع ٧ : ١٩٩.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١١٤ - ١١٥.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١١٥.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١١٨ ، المجموع ٧ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.

(٥) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٧ : ١١٨.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : إدخال. وما أثبتناه يقتضيه السياق. والمراد : لم يتغيّر إحرامه بالعمرة.

٢١١

والثاني : لا يجوز ؛ لأنّ ابتداء الإِحرام متلبّس بإحرامٍ ، ولذلك لو ارتكب محظوراً ، لم يلزمه إلّا فدية واحدة ، فلو انعقد الحجّ وابتداء الإِحرام سابق على الأشهر ، لانعقد الإِحرام بالحجّ قبل أشهره ، فعلى هذا لا يجوز أن يجعله حجّاً.

وإن كان إحرامه في أشهر الحجّ ، فإن لم يشرع بَعْدُ في الطواف ، جاز ، وصار قارناً ؛ لقضية عائشة لمـّا حاضت وخافت فوت الحجّ ، فأمرها النبيعليه‌السلام بإدخال الحجّ على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحجّ ، وتؤخّر الطواف إلى أن تطهر.

وإن شرع فيه أو أتمّه ، لم يجز إدخال العمرة عليه ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال العمرة ، فيقع ذلك العمل عن العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، ولا ينصرف بعدها إلى غيرها.

ولأنّه أخذ في التحلّل من العمرة ، فلا يليق به إدخال إحرام عليه ، والمتحلّل جارٍ إلى نقصان(١) .

وشبّهوه بما لو ارتدّت الرجعية ، فراجعها الزوج في العدّة ، فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ الرجعة استباحة ، فلا يليق بحال التي تجري إلى تحريم.

ولو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة ، فقولان :

القديم - وبه قال أبو حنيفة - إنّه يجوز كإدخال الحجّ على العمرة.

والجديد - وبه قال أحمد - المنع ؛ لأنّ الحجّ أقوى من العمرة ؛ لاختصاصه بالوقوف والرمي والمبيت ، والضعيف لا يدخل على القويّ وإن كان القويّ قد يدخل على الضعيف ، كما أنّ فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح اُخت أمةٍ(٢) حلّ له وطؤها ، وفراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى اُخت منكوحةٍ(٣) لم يجز له وطؤها.

____________________

(١) أي : نقصان الإِحرام.

(٢) أي : أمته.

(٣) أي : منكوحته.

٢١٢

فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه :

أحدها : يجوز ما لم يطف للقدوم ، ولا يجوز بعده ؛ لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ.

والثاني : يجوز وإن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي ولا غيره من فروض الحجّ.

والثالث : يجوز ما لم يقف بعرفة ، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.

والرابع : يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشي‌ء من أسباب التحلّل من الرمي وغيره.

قالوا : ويجب على القارن دم ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام أهدى عن أزواجه بقرةً وكنّ قارنات ، ودم القارن كدم المتمتّع ؛ لأنّه أكثر ترفّهاً ؛ لاستمتاعه بمحظورات الإِحرام بين النسكين ، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن.

وقال مالك : على القارن بدنة. وهو القول القديم للشافعي(١) .

وأمّا التمتّع : فأن يُحْرم بالعمرة من ميقات بلده ، ويأتي بأعمالها ، ثم ينشئ الحج من مكة ، سُمّي متمتّعاً ؛ لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإِحرام بينهما ، لحصول التحلّل(٢) . وهذا كمذهبنا.

وعند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة ، بل يُحْرم بالحجّ ، فإذا فرغ منه ، حلّ منهما(٣) .

وإنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط :

الأول : أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ؛ لقوله تعالى :

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٠ - ١٢٧ و ٢٠٤ - ٢٠٥ ، وراجع : المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، والمجموع ٧ : ١٧١ - ١٧٣ ، و ١٩٠ - ١٩١ ، والحاوي الكبير ٤ : ٣٨ و ٣٩ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٤٥.

(٢) فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٧ : ١٢٧.

٢١٣

( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (١) والمعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة ، فلا يكون بالتمتّع رابحاً ميقاتاً.

الثاني : أن يُحْرم بالعمرة في أشهر الحج ، فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ ، لم يلزمه الدم ؛ لأنّه لم يجمع بين الحجّ والعمرة في وقت الحجّ ، فأشبه المفرد لمـّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم ؛ لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين :

أحدهما : ربح ميقات ، كما سبق.

والثاني : وقوع العمرة في أشهر الحجّ ، وكانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه ، ويستنكرون ذلك ، فورد التمتّع رخصةً وتخفيفاً ؛ إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام ، ويشقّ عليه استدامة الإِحرام لو أحرم من الميقات ، ولا سبيل إلى مجاوزته ، فجُوّز أن يعتمر ويتحلّل.

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ ، فللشافعي قولان :

أحدهما : يلزمه الدم - قاله في القديم - لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال وهي المقصودة ، والإِحرام كالتمهيد لها.

وأصحّهما : لا يلزم - وبه قال أحمد(٢) - لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ ؛ لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.

وقال مالك : مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم(٣) .

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر ، كان متمتّعاً(٤) .

وإذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة ، ففي وجوب دم الإِساءة‌

____________________

(١) البقرة : ١٩٦.

(٢) الشرح الكبير ٣ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٧ : ١٣٩ - ١٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٣) فتح العزيز ٧ : ١٤١ - ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦١.

٢١٤

للشافعية وجهان :

أحدهما : يجب ؛ لأنّه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.

وأصحّهما : لا يجب ؛ لأنّ المسي‌ء مَنْ ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ويتجاوزه غير مُحْرم ، وهنا قد أحرم بنسك ، وحافَظَ على حرمة البقعة.

الثالث : أن يقع الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو اعتمر ثم حجّ في السنة القابلة ، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حجّ ، أو رجع وعاد ؛ لأنّ الدم إنّما يجب إذا زاحم بالعمرة حجّةً في وقتها ، وترك الإِحرام بحجّة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإِمكان ولم يوجد.

وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع.

الرابع : أن لا يعود إلى الميقات ، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة واستمرّ عليه ، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه وأحرم بالحجّ ، فلا دم عليه ؛ لأنّه لم يربح ميقاتاً.

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه ، فكذلك لا دم عليه ؛ لأنّ المقصود قطع تلك المسافة مُحْرماً.

ولو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات مُحْرماً ، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير مُحْرم وعاد إليه مُحْرماً.

ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق ، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان :

أحدهما : لا ، وعليه الدم إذا لم يَعُدْ إلى ميقاته ولا إلى مثل مسافته.

والثاني : نعم ؛ لأنّه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.

الخامس : اختلفت الشافعيّة في أنّه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟

٢١٥

فقال بعضهم : يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.

وقال الأكثر : لا يشترط ؛ لأنّ زحمة الحجّ وترك الميقات لا يختلف.

وهذا يفرض في ثلاث صُور :

إحداها : أن يكون أجيراً من شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة.

والثانية : أن يكون أجيراً للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه.

والثالثة : أن يكون أجيرا للحجّ ، فيعتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجر.

فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتّع على مَنْ يقع له الحجّ ونصفه على مَنْ تقع له العمرة.

وفصّل بعضهم ، فقال في الصورة الاُولى : إن أذنا في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإن لم يأذنا ، فهو على الأجير ، وإن أذن أحدهما دون الآخر ، فالنصف على الآذن ، والنصف الآخر على الأجير.

وأمّا في الصورتين الأخيرتين : فإن أذن له المستأجر في التمتّع ، فالدم عليهما نصفان ، وإلاّ فالكلّ على الأجير.

السادس : في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان :

أصحّهما عنده : أنّه لا يُشترط ، كما لا تُشترط نيّة القران ، وهذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ وربح أحد الميقاتين ، وذلك لا يختلف بالنيّة وعدمها.

والثاني : يشترط ؛ لأنّه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما ، فأشبه الجمع بين الصلاتين.

وهذه الشروط الستّة معتبرة عنده في لزوم الدم ، وهل تعتبر في نفس التمتّع؟

قال بعض الشافعية : نعم ، فإذا تخلّف شرط ، كانت الصورة من صور الإِفراد.

وقال بعضهم : لا. وهو الأشهر عندهم ، ولهذا اختلفوا في أنّه يصحّ‌

٢١٦

التمتّع والقران من المكّي.

فقال بعضهم : نعم. وبه قال مالك.

وقال بعضهم : لا يصح. وبه قال أبو حنيفة(١) .

وعندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع.

مسألة ١٦٣ : دم التمتّع نسك‌ - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه(٢) - لقوله تعالى( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

فأخبر أنّها من الشعائر ، فأمر بالأكل ، فلو كان جبراناً لما أمر بالأكل منها.

وقال الشافعي : إنّه دم جبران(٤) . وقد ظهر بطلانه.

إذا عرفت هذا ، فالمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكة ، لزمه الدم إجماعاً ، فإن أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه فرض الدم عند علمائنا ؛ لأنّه متمتّع.

وقال جميع العامّة : يسقط عنه الدم(٥) .

مسألة ١٦٤ : من حضر الميقات ولم يتمكّن من الإِحرام لمرض أو غيره ، أحرم عنه وليّه‌ وجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وقد تمّ إحرامه.

والحائض والنفساء إذا جاءتا إلى الميقات اغتسلتا وأحرمتا منه وتركتا صلاة الإِحرام.

____________________

(١) فتح العزيز ٧ : ١٢٨ و ١٣٦ - ١٤٩ و ١٥٢ - ١٥٥ و ١٦١ و ١٦٣ - ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٤٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٧ : ١٧٥ - ١٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦٠ - ٢٦١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ١ : ١٨٦ ، المجموع ٧ : ١٧٦ و ٨ : ٤١٩ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٣) الحج : ٣٦.

(٤) فتح العزيز ٧ : ١٣٥ ، المجموع ٧ : ١٧٦ ، التفسير الكبير ٥ : ١٦٨.

(٥) انظر : فتح العزيز ٧ : ١٤٧ ، والمجموع ٧ : ١٧٧.

٢١٧

ويجرّد الصبيان من فخّ إذا أُريد الحجّ بهم ، ويجنّبون ما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم جميع ما يفعل به ، وإذا فعلوا ما تجب فيه الكفّارة ، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم.

ولو كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له ، لبّى عنه وليّه ، وكذا يطوف به ، ويصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك.

وإن حجّ بهم متمتّعين ، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغاراً ، وإن كانوا كباراً ، جاز أن يؤمروا بالصيام.

وينبغي أن يوقفوا الموقفين معاً ويحضروا المشاهد كلّها ويرمي عنهم ، ويناب عنهم في جميع ما يتولّاه البالغ بنفسه.

وإذا لم يوجد لهم هدي ولا يقدرون على الصوم ، كان على وليّهم أن يصوم عنهم.

٢١٨

٢١٩

المقصد الثاني

في أعمال العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ‌

وفيه فصول‌

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496