العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته

العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته9%

العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته مؤلف:
تصنيف: النفوس الفاخرة
الصفحات: 603

العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته
  • البداية
  • السابق
  • 603 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 39526 / تحميل: 4345
الحجم الحجم الحجم
العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته

العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

النبيعليه‌السلام ، حتى بدت أنيابه ، ثم قال : ( اذهب وأطعم عيالك )(١) .

ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة : لا كفّارة عليه(٣) .

وهو خرق الإِجماع ، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا ، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة ، إلّا الأوزاعي ؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإِطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين(٤) .

والإِجماع يبطله ، ولا منافاة.

وللشافعي قول : إنّه إذا وجبت الكفّارة ، سقط القضاء ؛ لأنّ النبيعليه‌السلام ، لم يأمر الأعرابي بالقضاء(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّهعليه‌السلام ، قال : ( وصُم يوماً مكانه )(٦) .

ولا فرق بين وطء الميتة والحيّة والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها.

مسألة ١٥ : ويفسد [ الجماع ] صوم المرأة إجماعاً ، وعليها الكفّارة مع المطاوعة‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٤١ - ٤٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت يسير.

(٢) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥.

(٣) المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨.

(٥) المجموع ٦ : ٣٣١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ - ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٦.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

٤١

أحد القولين(١) - لأنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإِفطار ، فتشاركه في الحكم الآخر ، وهو وجوب الكفّارة.

ولعموم الروايات ؛ لقول الرضاعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٢) .

وفي الآخر للشافعي : لا كفّارة عليها - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّ النبيعليه‌السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشي‌ء(٤) .

ولا دلالة فيه ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ، ولجواز أن تكون مكرهةً.

فروع :

أ - لو أكره زوجته على الجماع ، وجب عليه كفّارتان ، ولا شي‌ء عليها ؛ لأنّه هتك يصدر من اثنين ، وقد استقلّ بإيجاده ، فعليه ما يوجبه من العقوبة ، وهي الكفّارتان.

وخالف الجمهور ، فقالوا : تسقط عنها وعنه ؛ لصحة صومها(٥) .

وهو لا ينافي وجوب الكفّارة ، وللرواية(٦) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

(٣) المغني ٣ : ٦١ - ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ - ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٥) اُنظر : المغني ٣ : ٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥.

٤٢

ولا قضاء عليها عندنا.

وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء. وهو قول الثوري والأوزاعي(١) .

وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة(٢) .

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإِكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاءً ، لم تفطر ، والنائمة كالملجَأة(٣) .

ب - لو وطأ المجنون ، فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما.

ج - لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معاً ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة.

قال الشيخ : ولا يجب عنها شي‌ء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس(٤) .

وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ.

د - لو أكرهته على الجماع ، فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شي‌ء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل.

مسألة ١٦ : لو وطأ امرأته أو أجنبيةً في دُبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعاً‌ ، وإن لم ينزل فكذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية(٥) - لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقُبُل.

____________________

(١و٢) المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٣) المجموع ٦ : ٣٣٦ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٥.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨‌

٤٣

ولأنّهعليه‌السلام أمر مَن قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة(١) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاماً.

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به(٢) .

وهو ممنوع ، وأيضاً لا ملازمة ، كالأكل.

فروع :

أ - لو وطأ غلاماً فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وطأ عمداً وطءً يصير به جُنباً ، فوجبت الكفّارة.

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة(٤) .

ب - لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة(٥) .

ومنع ابن إدريس القضاء(٦) أيضاً.

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية(٧) .

ج - إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دُبُراً ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك.

____________________

(١) تقدمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦).

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩.

(٤) المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣.

(٥) الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢.

(٦) السرائر : ٨٦.

(٧) المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣.

٤٤

مسألة ١٧ : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة‌ ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - وبه قال مالك وأبو ثور(١) - لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر المفطر بالكفّارة(٢) .

ولأنّ الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع »(٣) .

وعن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً أو يُعتق رقبة »(٤) .

وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في(٥) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع(٦) »(٧) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة(٨) .

وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإِنزال(٩) .

وعنه في القُبلة واللمس روايتان(١٠) .

____________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (١) من الصفحة ٤٠.

(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ - ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١.

(٥) في المصدر زيادة : قضاء شهر.

(٦) في المصدر زيادة : في رمضان.

(٧) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣.

(٨) المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥.

(٩) المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(١٠) الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢.

٤٥

فروع :

أ - لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاُولى.

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإِفساد.

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإِمناء ، وإن نظر إلى محرَّمة ، لزمه القضاء(٢) .

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الاُولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة(٣) . وهو جيّد.

ب - قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه(٤) .

ج - لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول.

وقال أحمد : يفطر ، لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني(٦) .

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه.

د - لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإِثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما.

والوجه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ - ٢٧٣.

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢.

(٤) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(٥) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣.

(٦) المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦.

٤٦

وعن أحمد روايتان(١) .

ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج.

ه - لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٢) - لصدق المجامع عليه.

وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع(٣) .

ونمنع حكم الأصل.

و - لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلّا أن يُفرّط بترك المراعاة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٤) - لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع.

وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة(٥) .

وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ.

وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ؛ لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره(٦) .

ونمنع وجوب القضاء.

مسألة ١٨ : ويجب بالأكل والشرب عامداً مختاراً في نهار رمضان‌ على‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٦٢ - ٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢.

(٢) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

(٥) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧.

(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣.

٤٧

مَن يجب عليه الصوم : القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك(١) - لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجب عليه الكفّارة ، كالجماع ؛ لما رواه الجمهور : أنّ رجلاً أفطر ، فأمره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق »(٣) .

وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصة - وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود - لأصالة البراءة(٤) .

والأصل قد يخالف ؛ للدليل ، وقد بيّناه.

ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ، ولا بين أكل المحلَّل والمحرَّم ، ولا المعتاد وغيره ، خلافاً للسيد المرتضى في الأخير(٥) ،

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، اختلاف العلماء : ٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣.

(٣) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، اختلاف العلماء : ٧٢ - ٧٣ ، المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣.

(٥) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

٤٨

ولأبي حنيفة والشافعي(١) .

مسألة ١٩ : ويجب بإيصال الغبار الغليظ والرقيق إلى الحلق عمداً : القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ ؛ لأنّه مفسد واصل الى الجوف ، فأشبه الأكل.

وما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحةً غليظةً أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر ، مثل الأكل والشرب »(٢) .

مسألة ٢٠ : لو أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لقولهعليه‌السلام : ( مَن أصبح جنباً في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : « يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً»(٤) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : عليه القضاء خاصة. وهو ظاهر كلام السيد المرتضى(٥) ، وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبد الله والنخعي وعروة وطاوس(٦) .

____________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ - ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ ، وفيهما : سليمان بن حفص المروزي.

(٣) أورده السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقق في المعتبر : ٣٠٦.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢.

(٥) اُنظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٦) المغني ٣ : ٧٨ - ٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ - ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢.

٤٩

وقال الجمهور : لا قضاء ولا كفّارة ، وصومه صحيح(١) ، لقوله تعالى :( حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٢) .

وما رووه عن النبيعليه‌السلام ، أنّه كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه(٣) .

والجواب : لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية.

والرواية ممنوعة ، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر ، لا أنّه يفعله بعده ، وإلّا لكان مداوماً لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها ؛ فإنّ قولنا : كان يفعل ، يدلّ على المداومة.

تذنيب : لو أجنب ثم نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لأنّه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوم ، ويصير كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.

ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانياً ثم نام ثالثاً على عزم الاغتسال ، واستمرّ نومه في الثالث حتى أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً ؛ لرواية سليمان بن جعفر المروزي عن الكاظمعليه‌السلام ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه »(٤) وهو يتناول صورة النزاع.

مسألة ٢١ : أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفّارة(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ، المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٢.

(٢) البقرة : ١٨٧.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٤.

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، وفي الأول : سليمان بن حفص المروزي.

(٥) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

٥٠

واختار السيد المرتضى -رحمه‌الله - الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه(١) ، وبه قال مالك وأحمد(٢) .

وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرَّم لا يوجب قضاءً ولا كفّارةً(٣) .

وهو الأقوى ؛ لدلالة الأحاديث(٤) على المنع ، وأصالة البراءة(٥) على سقوط القضاء والكفّارة.

وقال ابن أبي عقيل : إنّه سائغ مطلقاً. وبه قال الجمهور(٦) ، إلّا مَن تقدّم.

مسألة ٢٢ : أوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على الله تعالى‌ ، أو على رسوله ، أو على الأئمّةعليهم‌السلام (٧) .

وخالف فيه السيد المرتضى(٨) ، وابن أبي عقيل ، والجمهور(٩) كافّة ، وهو المعتمد ، لأصالة البراءة.

احتجّ الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادقعليه‌السلام ، يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت : هلكنا ، قال :

____________________

(١) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤.

(٢) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢.

(٣) الاستبصار ٢ : ٨٥.

(٤) اُنظر : الكافي ٤ : ١٠٦ / ١ - ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ و ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ - ٢٦٠.

(٥) أي : ولدلالة أصالة البراءة

(٦) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٤٨.

(٧) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠.

(٨) جُمل العلم والعلم ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٢.

(٩) كما في المعتبر : ٣٠٢.

٥١

« ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الأئمّةعليهم‌السلام »(١) .

والإِفطار يستلزم الكفّارة ؛ لقول الصادقعليه‌السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يطيق »(٢) .

وهي محمولة على المفطرات الخاصة ، والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم ، وهو : نقض الوضوء ، فيحمل على المبالغة.

مسألة ٢٣ : والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء(٣) .

وحكي عن ربيعة أنّه قال : يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوماً(٤) .

وقال سعيد بن المسيب : إنّه يصوم عن كلّ يوم شهراً(٥) .

وقال إبراهيم النخعي ووكيع : يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم(٦) .

والكلّ باطل ؛ لقولهعليه‌السلام للمجامع : ( وصُم يوماً مكانه )(٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « ويصوم يوماً بدل يوم »(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ٢٥٤ / ٩ ، معاني الأخبار : ١٦٥ ، باب معنى قول الصادقعليه‌السلام : الكذبة تفطر الصائم ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥.

(٢) الكافي ٤ : ١٠١ - ١٠٢ باب من أفطر متعمّداً من غير عذر الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٣) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٤) كما في المغني ٣ : ٥٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٥ و ٦ ) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧.

(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٢

مسألة ٢٤ : والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على التخيير عند أكثر علمائنا‌(١) ، وبه قال مالك(٢) ؛ لما رواه أبو هريرة : أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً »(٤) و « أو » للتخيير.

وقال ابن أبي عقيل : إنّها على الترتيب - وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي(٥) - لقولهعليه‌السلام للواقع على أهله : ( هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ )(٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظمعليه‌السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم »(٧) .

____________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٢ ، وسلّار في المراسم : ١٨٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٨٦.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٢ و ٧٨٣ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٤١ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١.

٥٣

ولا دلالة ؛ لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

وقال الحسن البصري : إنّه مخيّر بين عتق رقبة ونَحر بدنة(١) ؛ لما رواه العامة عن جابر بن عبد الله عن النبيعليه‌السلام ، أنّه قال : « مَن أفطر يوماً في شهر رمضان في الحضر فليُهد بدنة ، فإن لم يجد فليُطعم ثلاثين صاعاً »(٢) .

ورواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

وللسيد المرتضى -رحمه‌الله - قولان : أحدهما : أنّها على الترتيب ، والثاني: أنّها على التخيير(٣) .

وعن أحمد روايتان(٤) .

والتخيير عندنا أولى ؛ لموافقة براءة الذمّة.

تذنيب :

الأولى الترتيب‌ ؛ لما فيه من الخلاص عن الخلاف ، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال.

مسألة ٢٥ : صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع‌ - وهو قول عامة أهل العلم(٥) - لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ النبيعليه‌السلام ، قال لِمَنْ واقَعَ أهلَه : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )(٦) .

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ١٩١ / ٥٤.

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٦ ، وفي الانتصار : ٦٩ القول بالتخيير.

(٤) المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١.

(٥) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٦) أوعزنا إلى مصادرها في الهامش (١) من صفحة ٤٠.

٥٤

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « أو يصوم شهرين متتابعين »(١) .

ولأنّها كفّارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعاً ، كالظهار والقتل(٢) .

وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع(٣) ؛ لما روى أبو هريرة أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يكفِّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً(٤) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه.

وحديثنا أولى ؛ لأنّه لفظ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحديثكم لفظ الراوي ، ولأنّ الأخذ بالزيادة أولى.

مسألة ٢٦ : الواجب في الإِطعام مُدٌّ لكلّ مسكين‌ ، قدره رطلان ورُبع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعاً - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي(٥) - لما رواه العامة في حديث المـُجامع ، أنّه اُتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بمِكتَل فيه خمسة عشر صاعاً من تَمر ، فقال : ( خُذها وأطعم عيالك )(٦) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مُدٌّ بمُدِّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ / ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ - ٩٦ / ٣١٠ ، والفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٢) أي : كفّارة الظهار والقتل.

(٣) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢.

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ - ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٥.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩.

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٢ بتفاوت يسير.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ بتفاوت يسير في الأخير.

٥٥

وقال الشيخرحمه‌الله : لكلّ مسكين مُدّان من طعام(١) .

والأصل براءة الذمة.

وقال أبو حنيفة : من البُرّ ، لكلّ مسكين نصفُ صاع ، ومن غيره صاع(٢) ؛ لما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث سلمة بن صخر : ( وأطعم وَسقاً من تَمر )(٣) .

وهو ضعيف ؛ لأنّه مختلف فيه.

وقال أحمد : مُدٌّ من بُرّ و(٤) نصف صاع من غيره(٥) ؛ لما رواه أبو زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، للمُظاهر : ( أطعم هذا فإنّ مُدَّي شعيرٍ مكان مُدّ بُرٍّ(٦) .

وليس محلّ النزاع.

مسألة ٢٧ : قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة‌ ، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه ، جاز له المضيّ فيه ، والانتقال الى الرقبة أفضل ؛ لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام وقد تلبّس به ، فكان الواجب إتمامه ، وسقط وجوب العتق ، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٥ / ٢٢١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٣٧.

(٤) في المصدر : أو. وهو الصحيح.

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٧٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٦

ولأنّه بعد الرقبة(١) تعيّن عليه الصوم ، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة ، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.

وقال أبو حنيفة والمزني : لا يجزئه الصوم ، ويكفّر بالعتق - وللشافعي قولان(٢) - لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فيبطل حكم البدل ، كالمتيمّم يرى الماء(٣) .

وليس حجّةً ؛ فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها ، ولا يبطل تيمّمه ، أمّا قبلها(٤) فلا ، والفرق : أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له ، فلم يظهر له حكم.

ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره ، فإذا وجد الماء ، ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ؛ فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية.

مسألة ٢٨ : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً‌ ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن ، استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه ، قاله علماؤنا ؛ لما رواه العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للمجامع : ( اذهب فكُله أنت وعيالك )(٥) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتاً في ذمته ، لأمَره بالخروج عنه عند قدرته.

ومن طريق الخاصة : قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فخُذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عزّ وجل )(٦) .

____________________

(١) أي : بعد فقدان الرقبة.

(٢) المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، الاُم ٥ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٢٠٦ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٥٠٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٩٨ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، مختصر المزني : ٢٠٦.

(٤) في « ف » : قبله.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ - ٧٨٢ / ١١١١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ - ٨١ / ٢٤٥ ، والكافي ٤ : ١٠٢ / ٢.

٥٧

ولأنّ الكفّارة حقٌّ من حقوق الله تعالى على وجه البدل ، فلا يجب مع العجز ، كصدقة الفطر.

وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة ، كانت الكفّارة ثابتةً في ذمّته - وهو قياس قول أبي حنيفة(١) - لأنّ النبيعليه‌السلام ، أمَر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفّر عن نفسه ، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة ، وهو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.

ولأنّه حقُّ لله تعالى في المال ، فلا يسقط بالعجز ، كسائر الكفّارات(٢) .

وليس حجّةً ؛ لأنّهعليه‌السلام ، دفع ( التمر )(٣) تبرّعاً منه ، لا أنّه واجب على العاجز. وحكم الأصل ممنوع.

وقال الأوزاعي : تسقط الكفّارة عنه(٤) . وللشافعي قولان(٥) . وعن أحمد روايتان(٦) .

فروع :

أ - حدّ العجز عن التكفير : أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلاً عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.

ب - لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز ، بل يجب القضاء مع القدرة عليه ، فإن عجز أيضاً عنه ، سقط ؛ لعدم الشرط ، وهو : القدرة.

ج - اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيدرحمه‌الله : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما‌

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية : البُرّ. والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٧٢.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤.

(٦) المغني ٣ : ٧٢ - ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢.

٥٨

أطاق ، أو فليصُم ما استطاع(١) . فجعل الصدقة مرتّبةً على العجز عن صوم ثمانية عشر.

والشيخ -رحمه‌الله - عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه(٢) .

د - أطلق الشيخ -رحمه‌الله - صوم ثمانية عشر يوماً(٣) .

والمفيد والمرتضى - رحمهما الله - قيّداها بالتتابع(٤) .

ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة اليمين »(٥) يدلّ على قول الشيخرحمه‌الله تعالى.

ه- لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلاً ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوماً إشكال.

أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعاً ؛ لقولهعليه‌السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع )(٦) .

وكذا الإِشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟

مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن‌ ، وتجب أيضاً في قضاء رمضان بعد الزوال‌

____________________

(١) المقنعة : ٥٥.

(٢ و ٣ ) النهاية : ١٥٤.

(٤) المقنعة : ٥٥ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥.

(٥) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإِمام الصادقعليه‌السلام ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ / ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ / ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ / ٣١٠ و ٣١٣.

٥٩

لا قبله ، وفي الاعتكاف عند علمائنا.

وأطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان(١) ، إلّا قتادة ؛ فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان(٢) .

أمّا قضاء رمضان : فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها ، فتجب في قضائها كالحجّ.

ولما رواه بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شي‌ء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين »(٣) .

وأمّا النذر المعيّن : فلتعيّن زمانه كرمضان.

ولأنّ القاسم الصيقل كتب اليهعليه‌السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟

فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة »(٤) .

وأمّا الاعتكاف الواجب : فلأنّه كرمضان في التعيين.

ولأنّ زرارة سأل الباقرعليه‌السلام عن المعتكف يجامع ، فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر»(٥) .

مسألة ٣٠ : قد بيّنا أنّه فرقٌ بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده‌ ، فتجب الكفّارة لو أفطر بعده ، ولا تجب لو أفطر قبله.

____________________

(١ و ٢ ) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨.

(٣) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ - ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦.

(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ ( باب المعتكف يجامع أهله ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

فتزوّجها زيدُ ب الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام فولدتْ له نفيسة بنت زيد. وأخو نفيسة لأُمّها : عُبَيْد الله بن العَبّاس(١) .

وقال ابن حبيب : وتزوّجت لُبابَةُ بنتُ عُبَيْد الله بن العَبّاس :

العَبّاسَ بن عليّ بن أبي طالب.

ثمّ خَلَفَ عليها الوليدُ بنُ عُتبة بن أبي سفيان.

ثمّ زيدَ بن حسن بن عليّ بن أبي طالب(٢) .

وقال العمري : وولد العَبّاس عليه السلام : عُبَيْد الله والفضل ، أُمّهما لُبابَة بنت عُبَيْد الله(٣) ابن العَبّاس.

أخوهما لأُمّهما : القاسمُ بن الوليد بن عتبة.

وأُختهما لأُمّهما : نفيسةُ بنت زيد بن حسن(٤) .

ومن هذه الأُمور : تميّز أزواجُ كلٍّ من البنتين وأولادهما :

فالّتي كانت زوجةَ العَبّاس السقّاء عليه السلام هي (لُبابة بنت عُبَيْد الله) وولدها عُبَيْد الله بن العَبّاس ، وقد خرجتْ بعد العَبّاس عليه السلام إلى الوليد بن عتبة فأولدها (القاسم) وتزوّجتْ بعده (زيد الجواد بن الحسن بن أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام فأولدها (نفيسة).

__________________

(١) لاحظ سرّ السلسلة (ص ٢٩) ومعالم أنساب (ص ١٢١).

(٢) المحبّر (ص ٤٤١).

(٣) في المطبوعة (عَبْد الله) وهو غلط قطعاً بقرينة كون لُبابَة أُمّاً للقاسم ونفيسة ، فإنّ المذكور عند ذكر أُمّهما لُبابَة بنت عُبَيْد الله ، فلاحظ.

(٤) المجدي (ص ٢٣١) وذكر نفيسة بنت زيد في (ص ٢٠) أيضاً.

٢٦١

وأمّا لُبابَة بنت عَبْد الله حبر الأُمّة ، فقد خرجتْ إلى :

عليّ بن عَبْد الله بن جعفر ، ثمّ إلى إسماعيل بن طلحة ، ثمّ إلى محمّد ابن عُبَيْد الله ابن عمّها.

فمن عَكَسَ ونَسَبَ أزواج كلٍّ منهما إلى الأُخرى ، وكذا أولاد أحداهما إلى الأُخرى فقد أخطأ(١) .

والظاهر أنّ كلّ تلك الأخطاء قد وقع على أَثَر التصحيف بين (عَبْد الله) و(عُبَيْد الله) لتقاربهما وسهولة الخلط بينهما رسماً.

ومن أغرب الأُمور :

ما حصل لخليفة بن خَيّاط حيث قال : لُبابَة بنت عُبَيْد الله ، أُمّ العَبّاس الأصغر ، ومحمّد بن عليّ بن أبي طالب(٢) .

وهذا غلطٌ فضيعٌ ، فإنّ العَبّاس الأصغر ومحمّداً هما ولدان لأمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليهما السلام ولم يذكر أحدٌ في زوجاته (لُبابة بنت عُبَيْد الله).

تنبيه :

وقفتُ على (موسوعة عَبْد الله بن العَبّاس) للسيّد العلاّمة محمّد مهدي الخِرْسان دام ظلّه ، فلم أجد فيه(٣) ذكراً لزوجة العَبّاس السقّاء عليه السلام.

__________________

(١) لاحظ مناهل الضرب (ص ٦١ ـ ٦٥) وطبقات ابن سعد (٥ / ٢٤٤) والمجدي (ص ٢٣١).

(٢) تاريخ خليفة (ص ١٧٩).

(٣) في الفصل الرابع الّذي ذكر فيه أبناء ابن عباس وأسماء زوجاته (ج ٥ ص ٤٠٣).

٢٦٢

ولم يتعرّض لما وقع فيه كثيرٌ ممّن كتب الأنساب والتاريخ من الخلط بين بنت عَبْد الله ، وبنت عُبَيْد الله ، مع ذكر السيّد لبنات عَبْد الله : «لُبابَة» و«أسماء» وقال : «وقد ذكرناهما وأزواجهما»(١) .

أقولُ : ولم يذكر اسم أبي الفضل العَبّاس عليه السلام بينهم ولا احتمالاً!.

وهذا ممّا يدلّ على أنّ (لُبابة) زوجة العَبّاس السقّاء عليه السلام هي بنت عُبَيْد الله لا عَبْد الله.

ثمّ إنّ الخِرْسان ذكر (أسماء بنت عَبْد الله) وأنّ ابن سعد ذكرها في ترجمة أبيها وقال : كانت عند عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن العَبّاس بن عَبْد المطّلب بن هاشم ، فولدت له حَسَناً وحُسيناً الفقيه ، وأُمّها أُمّ ولدٍ(٢) كما ذكرها مصعب(٣) . ثمّ قال الخِرْسان : إلاّ أنّ ابن الكلبيّ ، وابن حزمٍ ، لم يذكراها ولا أُختها لُبابة ، فراجع الجمهرة لكلّ منهما(٤) .

أقول : بل كلاهما ذكرا كلتيهما :

فهذا الكلبيّ قال في (جمهرة النسب) : ومن بني عُبَيْد الله بن العَبّاس : حسن بن عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن العَبّاس ، كان فقيهاً ، وأُمّهُ أسماءُ بنت عَبْد الله بن العَبّاس(٥) .

__________________

(١) موسوعة عُبَيْد الله بن عبّاس (٥ / ٤٠٦).

(٢) طبقات ابن سعد (ص ١١٣). وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي (٣ / ٣٣٣) فقد ذكرها مع أُختها (لُبابة) زوجة عَبْد الله بن عُبَيْد الله وهو ابن عمّها.

(٣) نسب قريش (ص ٢٩٦).

(٤) موسوعة عَبْد الله بن عبّاس (٥ / ٤٠٤).

(٥) نسب قريش (ص ٣٣).

٢٦٣

نعم ، لم أجد فيه ذكراً عن (لُبابة).

وهذا ابن حزم قال في (جمهرة أنساب العرب) : وكانت أُمّ الحسن بن عَبْد الله المذكور ، وأُمّ أخيه الحُسين بن عَبْد الله : أسماءُ بنت عَبْد الله بن العَبّاس بن عَبْد المطّلب(١) .

وذكر (لُبابة بنت عَبْد الله) في أولاد زوجها الوليد بن عتبة بن أبي سُفيان(٢) وكذلك ذكرها مع أولاد زوجها الآخر : إسماعيل بن طلحة(٣) .

أولاد أبي الفَضْلِ العبّاس عليه السلام :

١ ـ الفَضْل :

قال العُمري : وَلَدَ العَبّاسُ بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام : عُبَيْد الله ، والفَضْلَ ، أُمُّهما بنتُ عُبَيْد الله(٤) بن العَبّاس(٥) .

وبه كان يكنّى. ومقتضى هذا ظاهراً كونه أكبر أولاده.

كما أنّ مقتضى حصرهم عقب العَبّاس عليه السلام في (عُبَيْد الله) عدم وجود عقب للفضل.

__________________

(١) جمهرة أنساب العرب (ص ١٩).

(٢) جمهرة أنساب العرب (ص ١١١).

(٣) جمهرة أنساب العرب (ص ١٣٩).

(٤) هكذا صحّحنا الاسم لكن في المطبوع من المجدي (ص ٢٣١) «عَبْد الله» وقد عرفت وجه التصحيح في ما سبق.

(٥) المجدي (ص ٢٣١).

٢٦٤

إلاّ أنّ بعض العلويّين تنتهي مشجّراتهم إلى الفضل بن العَبّاس ابن أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام!!!.

والحلّ : أنّ هذه المشجّرات قد اختزل فيها بعض أسماء السلسلة ، فإنّ المسمّى بـ (الفضل بن العَبّاس) موجودٌ في عمود النسب في الطبقات المتأخّرة ، ولا بدّ من ملاحظة هذا الأمر في كثيرٍ من المشجّرات العلويّة.

٢ ـ عُبَيْد الله :

ذكره جميع النسّابين وكثير من غيرهم ، واقتصر كثير منهم على ذكره وحده(١) .

والظاهر أنّ سبب ذلك كونه هو المُعْقِب من بينهم ، كما صرّح به النسّابون.

وسيأتي ذكره مستقلاً.

٣ ـ الحسن :

ذكره ابن قتيبة ، وقال : لأُمّ ولد(٢) كما ذكره البرّي في الجوهرة(٣) ونقله الأُردوبادي عن : العلاّمة الفتوني أنّه ذكر الحسن بن العَبّاس ، وذكر له أعقاباً(٤) .

__________________

(١) مثل شرح الأخبار (٣ / ١٨٤) وسرّ السلسلة () وقال : ومنه أعقب ، وابن عنبة في عمدة الطالب (ص ٣٥٧) ومقتل ابن أبي الدنيا (ص ١٣٠).

(٢) المعارف (ص ٢١٧).

(٣) الجوهرة في النسب (٢ / ٢٢٨).

(٤) فصول من حياة أبي الفَضْلِ للأُردوبادي (ص ١١٢).

٢٦٥

٤ ـ محمّد :

ذكره ابن شهر آشوب ، وقال : قُتِلَ بالطفّ. كذا نقل عنه ، لكن الموجود فيه : محمّد الأصغر ابن علي بن أبي طالب عليه السلام لم يُقْتَل ، لمرضه(١) .

وقال الخوارزمي : إنّ محمّداً استشهد في كربلاء(٢) . ولعلّ السببَ في ذكره مع أولاد العَبّاس عليه السلام زعم خليفة بن خيّاط : أنّ أُمّهُ لُبانة بنت عَبْد الله ابن العَبّاس ، وكنيته أبو القاسم(٣) .

أقولُ : وهذا الكلام ـ على ما فيه من الأخطاء ـ غير معتمَد إطلاقاً ، فقد سمّى أُمّه (لُبانة) وهو تصحيفٌ واضحٌ ، وكثيراً ما يصدر من المؤلّفين(٤) بدل (لُبابة) الّذي هو المعروف والمضبوط.

ثمّ إنّ زوجة العَبّاس عليه السلام هي بنت عُبَيْد الله ، لا عَبْد الله ، كما أثبتنا.

٥ ـ عَبْد الله :

قال المظفّر : كان طفلاً في الطفّ ، وأُخذ مع السبايا(٥) . ولم يرد هذا في مصدرٌ معتمَدٌ. وقد اتصلت به بعض المشجرات ، وفيها ما مرّ في «الفضل».

٦ ـ القاسم :

لم يذكره أحدٌ في أولاد العَبّاس عليه السلام إلاّ ما تصوّر من دلالة تكنية

__________________

(١) مناقب آل أبي طالب عليه السلام (٤ / ١٢٢).

(٢) مقتل الخوارزمي (٢ / ٢٨).

(٣) تاريخ خليفة (١ / ١٧٩).

(٤) لقد شاع هذا التصحيف (أي لبابَة إلى لُبانة) في كتب التاريخ والحديث وغيرهما من فنون التراث فلينتبه له.

(٥) بطل العلقمي (٣ / ٤٢٩).

٢٦٦

العَبّاس عليه السلام بأبي القاسم ، على وجود ولدٍ له بهذا الاسم ، لكن سبق عدم تماميّة هذه الدلالة لوجود احتمالين :

الأوّل : احتمال أن تكون هذه الكنية مرتجلةً ـ أي مستحدثة ـ ، بدون توقّفٍ على وجود ولدٍ للعبّاس عليه السلام بهذا الاسم.

الثاني : أن تكون الكلمة مصحّفة أو محرّفة ، لانحصار ذكرها في ما يروى من زيارة جابر الأنصاري رضي الله عنه(١) .

فلا يقوم دليلاً على وجود ولد له عليه السلام بهذا الاسم.

وخلّو كتب الأنساب والمشجّرات من ذكره ، أقوى دليل على عدمه. مضافاً إلى ما مرّ من أنّ القاسم إنّما هو ابن لُبابة بنت عُبَيْد الله زوجة العَبّاس ، من زوجها الثاني الوليد بن عُتبة ، كما صرّح به النسّابون والمؤرّخون(٢) .

فلعلّ الّذي عدّه في الأولاد ، توهّم ذلك من هذه الولادة.

__________________

(١) موسوعة الزيارات (٣ / ٥٣٧) هـ ٢.

(٢) نسب قريش لمصعب (ص ٣٢ و ٤٣ و ٧٩).

٢٦٧

عقبهُ عليه السلام من عُبَيْد الله

أجمع أهل النسب ـ كافّةً ـ على أنّه لم يُعْقِبْ من أولاد العَبّاس عليه السلام إلاّ ابنُه عُبَيْد الله. بل ؛ الّذي يظهر منهم أنّه لم يبق بعد العَبّاس عليه السلام منهم أحدٌ يرثه غير عُبَيْد الله :

قال ابن أبي الدُنيا : قُتِلَ العَبّاسُ بنُ عليّ بعد إخوته ، مع الحُسين صلوات الله عليهم ، فورث العَبّاسُ إخوتَه ، ولم يكن لهم ولدٌ ، فورثَ العَبّاسَ ابنُه عُبَيْد الله بنُ العَبّاس(١) . وكان يوصف بالكمال والمروءَةِ والجمال(٢) . وتُوفّي وهو ابن خمسٍ وخمسين سنة(٣) .

وقال ياقوت الحموي : وفي ظاهر (طبريّة) قبرٌ يزعمون إنّه قبر عُبَيْد الله بن عبّاس بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام(٤) .

وقال في (منتقلة الطالبيّة) : قوم من أولاد العَبّاس عليه السلام ورَدُوْا طبريّة(٥) .

وقالوا : ومنه العقبُ ، فكلُّ مَن انتمى إلى العَبّاس بن عليّ ، من غير

__________________

(١) مقتل أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام (ص ١٢٠) ط الطباطبائي ، و(ص ١٣٠) ط المحمودي.

أقول : وحصر الإرث بعبيد الله لابدّ أن يكون إضافيّاً بالنسبة إلى سائر الأولاد ؛ لوجود أمّ العبّاس أمّ البنين عليهما السلام ، وزوجته لبابة على التقدير ؛ فليلاحظ.

(٢) المجدي (ص ٢٣١).

(٣) المجدي (ص ٢٣١).

(٤) معجم البلدان (٤ / ١٩).

(٥) منتقلة الطالبية (ص ٢٠٤).

٢٦٨

عُبَيْد الله بن العَبّاس ، فهو كاذبٌ(١) .

أقولُ : وعمليّاً ، فإنّ كتب النسب لم يفرّعوا من غير عُبَيْد الله لأحدٍ من أولاد العَبّاس(٢) .

إلاّ ما نقله الأُردوبادي عن العلّامة الفتوني في (حديقة النسب) أنّه ذكر للحسن بن العَبّاس ابن أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام : «حمزة» ، وذكروا له «قاسماً» ، وذكروا له «عليّاً» ، وذكروا له «محمّداً» ، وذكروا له «حمزة» ، وذكروا له «المهدي» ، وذكروا له «سعداً» وذكروا له «عليّاً» وذكروا له «عَبْد الله» وذكروا له «يحيى» وذكروا له «حمزة».

ثمّ ذكر أعقاب بعض من ذُكِرَ ، وقال : فلعلّ مرادَ مَنْ حَصَرَ نسلَهُ عليه السلام في (عُبَيْد الله) العددَ والذيل الطويل ، أو أنّه لم يثبتْ عندهم وجودُ (الحسن)(٣) .

أقولُ : أو أنّ «الحسن بن العباس» قد درجَ ومات في حياة والده.

وأحتملُ أنّ ما ذكره العلاّمة الفتوني قدس سره إنّما هو لبعض من سُمّيَ (بالحسن بن العَبّاس) من ذرّية عُبَيْد الله بن العَبّاس عليه السلام وفي فروع المُشجّرات. ولا بُدّ من الفحص عن ذلك ، لكثرة تكرار الأسماء المُتشابهة في الفروع.

وقال ابن عنبة : وأعقبَ (العَبّاسُ عليه السلام) مِن ابنهِ عُبَيْد الله ، وعقبُهُ ينتهي

__________________

(١) لباب الأنساب ، للبيهقي : (١ / ٣٥٧).

(٢) لاحظ المجدي (ص ٢٣١) وما بعدها إلى ص (٢٤٣).

(٣) فصول من حياة ابي الفَضْلِ عليه السلام للأُردوبادي (ص ١١٥).

٢٦٩

إلى ابنه الحَسن ، فأعقبَ الحسنُ من خمسة رجال ، وهم :

عُبَيْد الله [بن الحسن بن عُبَيْد الله بن العَبّاس] قاضي الحرَمَينِ ، كان أميراً بمكّة والمدينة ، قاضياً عليهما.

والعَبّاسُ [بن الحسن بن عُبَيْد الله بن العَبّاس] الخطيبُ الفصيحُ.

وحمزةُ الأكبرُ.

وإبراهيمُ «جردقة».

والفضلُ : وكان لَسِناً فصيحاً سديدَ الدين عظيمَ الشجاعة ، أَعْقَبَ مِن ثلاثةٍ(١) .

وقال البُخاري : وقرأتُ في كتبٍ عديدةٍ مَن أحصى آل أبي طالب عليهم السلام في سنة (٢٢٧) بالمدينة وسائر الأمصار ، فكانوا : (١٣٧٠) رجلاً ، ومن الإناث : (١٣٧٠) امرأة. ومن ذلك : من وُلْدِ العَبّاسِ بنِ عليّ عليهم السلام : (١٤٠) رجلاً ، ومن الإناث : (١٣٠) امرأة(٢) .

أقولُ : وقد أخبرني العلاّمة المحدّث شيخي في الإجازة ، السيّد محمّد ابن الحسين الحسني المعروف بـ (الجَلال) المتوفّى سة (١٤٢٥ هـ) رحمه الله : أنّ باليمن من ذرّيّة العَبّاس الشهيد السقّاء عليه السلام عِدّةً(٣) .

__________________

(١) عمدة الطالب (ص ٣٥٧).

(٢) سرّ السلسلة (ص ٨٧).

(٣) في «الملحق الثاني» من هذا الكتاب ، ذكر مَن وقفنا على اسمه وعنوانه من ذرّيّة سيّدنا العبّاس عليه السلام بالتفصيل ، ومنهم الأسر والقبائل العلويّة العبّاسيّة القاطنين في مختلف البلاد والمنتقلة إليها ، ومنها اليمن.

٢٧٠

وأشار إلى زوجته أُمّ ولده يحيى : أنّها (عبّاسيّة) من ذُريّة أبي الفضل عليه السلام(١) .

أقولُ : إنّ ممّا أكرم الله سيّدنا أبا الفَضْل عليه السلام وامتازَ به أنّ نسل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يبقِ مستمرّاً من غير السبطين وغير أبي الفَضْل عليهم السلام ومحمّد ابن الحنفيّة ، وعمر الأطرف ، ونبّه النسّابون على هذا :

فقال ابن سعد : وكان النَسْلُ من ولد عليّ لخمسةٍ وذكر منهم العَبّاس ابن الكلابيّة(٢) ونقله العُبَيْد لي(٣) وذكر مثله الطبريّ(٤) ، وقال النويري : فالعلويّون خمس أفخاذ وذكر منهم : العبّاس وهو السقّاء ابن عليّ سمّي بذلك ؛ لأنّه كان قد سقى أخاه الحسينَ الماءَ بِالقربة في الطفّ(٥) .

وأشار البخاري الناسب إلى أمرٍ أخصّ ، فقال : لم يُعْقِبْ أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام من (مَهِيْرةٍ) بعد فاطمة عليها السلام إلاّ منها(٦) .

يعني من السيّدة أُمّ البَنِيْنَ والدة سيّدنا أبي الفَضْل العبّاس عليه السلام ؛ لأنّ غيره وغير الحسنين عليهم السلام من الأولاد كانوا من أُمّهات الأولاد.

وسنذكر في كتابنا هذا جملةً من أعلام المنتسبين إلى سيّدنا العَبّاس عليه السلام من العلماء والأُمراء والشعراء والقضاة ، وغيرهم من المشاهير ، بتوفيق الله.

__________________

(١) جرى هذا الحديث في سفره رحمة الله إلى النجف الأشرف ونزوله عندنا سنة ١٣٩٨ هـ.

(٢) طبقات ابن سعد (٣ ـ ١ / ١٤).

(٣) تهذيب الأنساب (ص ٣٢ ـ ٣٣).

(٤) تاريخ الطبري (٥ / ١٥٥).

(٥) نهاية الأرب : (٢ / ٣٧١).

(٦) سرّ السلسلة (ص) ومعالم أنساب (ص ٢٥٥).

٢٧١

أنساب آل العبّاس عليه السلام في أهمّ كتب النسب

وبلدانهم وتراجم الأعلام منهم(١)

١ ـ كتاب (المجديّ) للسيّد العُمَريّ(٢) .

٢ ـ كتاب (عُمدة الطالب) للسيّد ابن عِنَبة(٣) .

٣ ـ البلدان الّتي انتقل إليها جماعاتٌ من الذرّيّة العبّاسية الطاهرة.

٤ ـ من ذرّية العبّاس عليه السلام في اليمن السعيدة : أوّلاً : القبائل ، وثانياً : الأعلام.

٥ ـ ترجمة كوكبةٍ من الأعلام والمعاريف الّذين وقفنا على تراجمهم.

٦ ـ ما ورد في (موسوعة أنساب آل البيت النبوي).

__________________

(١) رأينا أنْ نوردَ ما ذكره أعلام النسب العلويّ الشريف ممّا يتعلّق بنسب السادة من ذُريّة سيّدنا أبي الفضل العبّاس عليه السلام. وقد اعتمدنا على علمين من أشهرهم ، وهما : السيّد العُمريّ ، في كتابه «المجدي» ، والسيّد ابن عِنَبة ، في كتابه «عمدة الطالب».

ثمّ ألحقنا مواضيع أخرى استيعاباً لما وقفنا عليه ممّا يرتبط بهذا الغرض.

(٢) هو الشريف العلّامة الجليل ، نجمُ الدين ، عليُّ بنُ محمّد بن عليّ ، العلويّ العُمَرِيّ النسّابة من أعلام القرن الخامس الهجريّ ويعرف بابن الصوفيّ ، وهو من ذريّة عمر الأطراف ابن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ومؤلّف الكتاب المعروف (المجدي) الّذي اعتمده علماء النسب باعتباره من أقدم ما جمع هذا الفنّ ، وقد اعتمدنا في عملنا هنا على النُسخة المطبوعة الّتي حقّقها العلّامة الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد المهدويّ الدامغانيّ حفظه الله ، وأثبتنا تعليقاته بنصهافي الهوامش ، وهي من منشورات المكتبة المرعشيّة في قمّ المقدّسة سنة ١٤٠٩ هـ.

(٣) اعتمدنا في هذا المصدر على النُسخة النفيسة الّتي قابلها وعلّق عليها سماحة الحجّة الفقيه السيّد موسى الحُسينيّ الشُبَيريّ الزَنجانيّ حفظه الله.

٢٧٢

ـ ١ ـ

ذريّة العبّاس عليه السلام من كتاب (المَجْديّ)

قال النسّابة العمريّ :

بسم الله الرحمن الرحيم

وُلْد العبّاس بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام : عُبَيْدُ الله ، والفضلُ ، أُمُّهما : لُبابَةُ بنتُ عُبَيْد الله بن العبّاس بن عَبْد المطّلب.

أخُوهما لأُمّهما : القاسمُ بنُ الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان.

وأُختُهما لأُمّهما : نفيسةُ بنتُ زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهما السلام.

فوَلَدَ عُبَيْدُ الله بنُ العبّاس ـ وكان يوصف بالكمال والمروءة والجمال ، ومات وله خمسٌ وخمسون سنةً ـ أبا جعفر عَبْدَ الله ، وحَسَناً.

فأمّا عَبْدُ الله ؛ فأولَدَ أربعةً : عليّاً ، والعبّاسَ ، وجعفراً وإبراهيم.

لم يُعْقِبْ منهم سوى (عليّ بن عَبْد الله بن عُبَيْد الله) فإنّه أولَدَ ثلاثة : الحُسينَ ، ومحمّداً ، والحَسَنَ.

لم يُعْقِبْ منهم غير (الحَسَن بن عليّ) فإنّه أَعْقَبَ خمسةً : عليّاً ، ومحمّداً ، وإبراهيمَ ، وعَبْد الله ، والعبّاسَ. أُمّ بعضهم : عبدة بنت يحيى بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام.

٢٧٣

وانقرض عَبْد الله بن عبيد الله بن العبّاس السّقاء.

ووَلَدَ الحَسَنُ بنُ عُبَيْد الله بن العبّاس : عَبْدَ الله ، وعبّاساً ، ومحمّداً ، وحمزةَ ، وإبراهيمَ ، والفضلَ ، وعليّاً.

وكان الحسنُ بنُ عُبَيْد الله بن العبّاس لأُمّ وَلَدٍ ، وروى الحديثَ ، وعاشَ سبعاً وستّين سنةً.

فوَلَدَ عليُّ بنُ الحَسَن بن عُبَيْد الله بن العبّاس ، ويُلقّب (حشايا) أربعةً :

محمّداً الزاكي ، والحسنَ وأحمدَ ، وأحمد الصغير(١) .

فوَلَدَ الزاكي : عليّاً ، وأحمد. وانقرضوا.

ووَلَدَ الفضلُ بنُ الحسن بن عُبَيْد الله بن العبّاس ـ وكان لسناً فصيحاً ، أحدَ سادات بني هاشم ، يُقالُ له : (ابن الهاشميّة) وكان مُحتشماً عند الخلفاء ـتسعةً : فاطمةَ ، والعبّاسَ ، ومحمّداً ، والعبّاسَ الأصغرَ ، وسُليمانَ ، وعَبْد الله ، وأحمدَ ، وجعفراً ، وعليّاً.

فأمّا جعفرٌ : فأعْقَبَ فَضلاً.

والباقون لم يُعْقِب منهم سوى رجلين : العبّاس الأكبر بيَنْبُع ، ومحمّد. فمن وُلْدِ محمّد بن الفضل بن الحسنِ بنِ عُبَيْد الله بن العبّاس : الفضلُ الشاعرُ الخطيبُ المكنّى (أبا العبّاس ابن محمّد) وله ولدٌ بِقُمّ وطبرستان.

ووجدتُ لأبي العبّاس ؛ الفضل بن محمّد بن الفضل ـ هذا ـ في جدّه

__________________

(١) الأساس (وك وخ وش) بعض العبارات الراجعة إلى (الحسن بن عبيد الله) ساقطة والمتن مضطرب والتصحيح من (ر).

٢٧٤

العبّاس السقّاء ابن عليّ بن أبي طالب عليه السلام :

إنّي لأَذْكُرُ لِلعبّاسِ مَوْقِفَهُ

بِكربلاء وهامُ القومِ تُخْتَطَفُ

يَحمي الحُسينَ ويسقيهِ على ظَمَأً

ولا يُولّي ولا يثني فيختلفُ

فلا أرى مشهداً يوماً كمشهدهِ

مع الحسين عليه الفضلُ والشَرَفُ

أكرِمْ بهِ مشهداً بانَتْ فضائِلُهُ

وما أضاعَ لهُ أفعالُهُ خَلَفُ(١)

وأمّا العبّاسُ بنُ الفضل بن الحسن : فإنّهُ أولَدَ أربعةً :

عَبْد الله ، وعُبَيْد الله ، ومحمّداً ، وفضلاً.أولد كُلٌّ منهم .

ووَلَدَ إبراهيم بن الحسن بن عُبَيْد الله ـ ويلقّبُ (جردقة) ـ خمسةً : أحمدَ ، وعليّاً ، والحسنَ ، ومحمّداً ، وجعفراً.

فأمّا أحمدُ ، وجعفرٌ : فلم يُعْقِبا.

وأمّا الحسنُ بنُ إبراهيم جردقة : فأولَد :

عليّاً : دَرَجَ.

ومحمّداً : قتلهُ بنُو الحَسَن. فمن وُلدهِ : أبو القاسم ؛ حمزة(٢) بن الحسين ابن محمّد القتيل ابن حسن ابن جردقة.

وأمّا محمّدُ ابن جردقة : فأولد ستّةً ، وهم :

عليٌّ ، وأحمدُ ، ولُبابةُ ، وجعفرٌ ، وإبراهيمُ ، وعَبْد الرحمن.

__________________

(١) الأبيات الأوّل والثاني والرابع في «معجم الشّعراء» للمرزباني (ص ١٨٤) وفيه :

«أكرمْ به سيّداً بانَتْ فضيلَتُهُ

وما أضاعَ لَهُ كَسْبُ العُلا خَلَفُ»

(٢) في النسخة هنا عبارة : (كان ببرذعة) فلاحظ.

٢٧٥

لم يُعْقِبْ منهم غيرُ أحمد بن محمّد ، فإنّ له ثلاثة أولاد ، أعقبوا بمصر ، وهم : محمّدٌ ، والحسنُ ، والحُسينُ ، بنُو أحمد بن محمّد.

ووَلَدَ عليُّ بن إبراهيم جردقة ـ وأُمّه سُعْدى بنتُ عَبْد العزيز المخزوميّ ، وكان ذاجاهٍ ولسنٍ وعارضةٍ ، ومات سنة أربعٍ وستّين ومائتين ـ : تسعةَ عشرَ ذَكَراً.

فمن ولده : أبو عليّ ؛ عُبَيْد الله بنُ عليّ ابن جردقة : أولدَ بمصر.

ويحيى بن عليّ : أولد ببغداد ، وقال ابن خداع النسّابة : رأيتُ ببغداد محمّدَ بنَ يحيى بن عليّ ابن جردقة العبّاسيّ سديداً.

ووَلَدَ حمزةُ بنُ عليّ : ثلاثة ذكور.

ووَلَدَ إسماعيلُ بن عليّ ابن جردقة : ـ ويعرفُ بـ (السامرّي أبي هاشم) ـ : أربعةَ ذكورٍ ، أَعْقَبَ بعضهم.

ووَلَدَ عَبْدُ الله بنُ عليّ ابن جردقة : ثلاثةَ أولادٍ ، أَعْقَبَ بعضهم.

ووَلَدَ أحمدُ بنُ عليّ ـ ويكنّى (أبا الطّيب) ـ : ثلاثةَ ذكور ، أَعْقَبَ بعضهم.

ووَلَدَ زيدُ بنُ عليّ : محمّداً.

ووَلَدَ العبّاسُ بنُ عليّ ابن جردقة ـ ويكنّى (أبا الفضل) وكان بسامرّاء ، ثُمّ انتقلَ إلى مصرَ ـ : تسعةَ(١) ذُكُور :

فمن ولده : حمزةُ بنُ محمّد بن العبّاس بن عليّ ابن جردقة ، أُمّه : أُمّ ولدٍ روميّة ، يقال لها : (لائم) مات سنةَ ستٍّ وعشرين وثلاثمائة ، وله ولدٌ

__________________

(١) في ش (ستة).

٢٧٦

يُقال له : (العبّاس). ومن ولده : أبو الحسن ؛ محمّد الأصمّ ابن عليّ بن العبّاس ، مات عن ولدين : الحسن والحسين.

فوَلَدَ القاسمُ بنُ عليّ ابن جردقة ـ مات بمصر ـ ثلاثة ذكور :

أبا عَبْد الله ، الحسين ، لأُمّ ولدٍ ، له : عليّ.

وأبا الطّيب أحمد ، لأُمّ ولدٍ تُدعى (شاطر) له : ولدان.

وإبراهيمَ بن القاسم ، لم يُعْقِبْ.

ووَلَدَ موسى بن عليّ ابن جردقة : سبعةَ ذُكُورٍ ، فمن ولده : يحيى بن إبراهيم بن موسى بن عليّ ، غرق بمصر في النِيل.

ووَلَدَ إبراهيمُ الأكبرُ ابنُ عليّ ابن جردقة : تسعةَ ذكور ، أَعْقَبَ منهم ثلاثة : عليٌّ ، وجعفرٌ ، وأبو طالب محمّدٌ.

ووَلَدَ الحسنُ بنُ عليّ ـ وكان يسكن بغداد ـ :ثلاثةً أعقبوا :

فمنهم : عليٌّ الناسخ الشيرازي ببغداد بسوق السلاح ، ابن أبي الفضل ؛ العبّاس بن الحسين بن عليّ ابن جردقة.

وأبو العبّاس ؛ محمّد : بالرّصافة ، وله ولدٌ بالجانب الشّرقيّ من بغداد ، ابن أبي أحمد السامريّ ابن الحسن بن عليّ ابن جردقة.

ووَلَدَ محمّدُ بن عليّ بن إبراهيم جردقة ابن الحسن بن عُبَيْد الله بن العبّاس عليه السلام ـ ويُلقّبُ محمّدٌ (الشطيح) ـ : سبعةَ ذكور.

أَعْقَبَ منهم : الفضلُ بنُ محمّد السطيح(١) بمصر ، كان له بها ولدٌ.

__________________

(١) هكذا في الأساس ، وفي : ش وخ ، «الشطيح» بالمعجمة ، و«السطيح» بالمهملة ، والله العالم.

٢٧٧

وولد حمزة بن الحسن بن عُبَيْد الله بن العبّاس عليه السلام : أربعة ذكور : محمّداً والحسن وعليّاً وقاسماً.

فأمّا محمّد بن حمزة : فكان أحدَ السادات تَقَدُّماً ولسناً وبَراعةً ، قتلهُ الرجّالة في بُستانه على أيّام المكتفي. والحسن أخوه ؛ لم يذكر لهما ولد.

ووَلَدَ عليّ بن حمزة : ثلاثة ذُكُور : محمّداً ، والحسن ، والحسين.

فأمّا الحسن ؛ فلم يُعْقِب.

وأمّا محمّد بن عليّ بن حمزة : فنزل البصرة ، وروى الحديث بها وبغيرها عن عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام وغيره ، وكان متوجِّهاً قويّ الفضل والعلم ، وهو لأُمّ ولدٍ ويُكنّى أبا عَبْد الله.

أنشدني أبو الحسن النيليّ بالبصرة ، قال : أنشدني شيخٌ وَرَدَ إلينا إلى البصرة ، يعرفُ بأبي الحسين ابن الملطيّ(١) عمّن ذكر أنّ الصوليّ أبا بكر أنشدَ لمحمّدٍ(٢) بن عليّ بن حمزة بن الحسن بن عُبَيْد الله بن العبّاس بن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهما السلام في رجلٍ سوّفهُ قضاءَ حاجته :

لو كنتُ من دهري على ثقةٍ

لصبرتُ حتّى يبتدي أمريْ

لكنْ نوائبُهُ تُحرّكُني

فاذْكُرْ وُقِيْتَ نوائِبَ الدَهْرِ

واجعلْ لِحاجَتِنا وإنْ كَثُرَتْ

أشغالُكُمْ حَظّاً من الذكْرِ

__________________

(١) في ك و(ش وخ) المطلي ، بتقديم الطاء على اللام.

(٢) ثقة جليل القدر راجع تنقيح المقال (/ ١٥٥) ويقول مؤلفه : وفي داره حصلتْ أُم صاحب الأمر (عجّل الله فرجه) بعد وفاة الحسن العسكري عليه السلام انتهى. وكفاه بهذا فضلاً وشرفاً ونبلاً.

٢٧٨

فالمرءُ لا يخلُو على عقب الْـ

أيّامِ مِن ذَمٍّ ومِن شُكْرِ(١)

ومات محمّدٌ عن ستّة ذُكُورٍ أولدَ بعضُهم.

فأمّا الحسين بن عليّ ، فإنّه أعْقَبَ : محمّداً ، وعليّاً :

فمحمّد لم يُعْقِبْ.

وعليٌّ أَعْقَبَ ثلاثةَ ذُكُورٍ ، أَعْقَبَ بعضهم.

ووَلَدَ القاسمُ بن حمزة بن الحسن بن عُبَيْد الله بن العبّاس عليه السلام : سبعة عشر ذكراً :

منهم : عليّ بن محمّد بن حمزة بن القاسم بن حمزة الحسن بن عُبَيْد الله ، كان من أهل الفضل.

ومنهم : الحسين بن عليّ بن الحسين بن القاسم بن حمزة ، وقع إلى سمرقند.

وأحسب أنّ منهم : جعفر بن علي العبّاسيّ الرقّي النحويّ المعروف (بالإبراهيميّ) رآهُ شيخُنا أبو الحسن النسّابة وروى عنه.

ومنهم : القاضي بطبرستان ، أبو الحسين ؛ عليّ بن الحسين بن محمّد بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن حمزة ، مات عن ولدين ذكرين.

فقال لي القاضي أبو جعفر السّمنانيّ بالموصل : جاءنا رجلٌ إلى بغداد عبّاسيّ علويّ ، فكانت له في نفسي هيبةٌ وفي عيني منظرةٌ ، حتّى ربّما سبقتني الدمعة ، وذكرتُ به سلفه عليهم السلام.

__________________

(١) وقد أورد المرزباني هذا الشعر في معجم الشعراء ص ٤١١. في ترجمة محمد بن علي. وسنذكر كلامه فيه عند اسمه في الأعلام من ذرية أبي الفضل عليه السلام.

٢٧٩

فسألتُ عن الرجل ، فخُبِّرتُ أنّه وَلَدٌ للقاضي أبي الحسين ؛ عليّ بن الحسين العبّاسيّ هذا.

ووَلَدَ العبّاسُ بن الحسن بن عُبَيْد الله بن العبّاس الشهيد عليه السلام : وكان سيّداً جليلاً قريبَ المجلس من الرشيد ، شاعراً خطيباً.

أنشدني أبو الغنائم الحسنيّ عن أبي القاسم ابن خداع النسّابة رحمهما الله : للعبّاس بن الحسن يرثي أخاه محمّداً :

وارَى البقيعُ مُحمّداً

لله ما وارى البقيعُ

مِنْ نائِلٍ ويَدٍ ومَعْـ

ـرُوفٍ إذا ضَنَّ المَنُوعُ

وحَيَاً لأيتامٍ وأر

ملةٍ إذا جفَّ الربيعُ

وَلّى فَوَلَّى الجودُ والمَعْـ

ـرُوفُ والحَسَبُ الرفيعُ

وأنشدني شيخُنا أبو عَبْد الله ؛ حمويه بن عليّ بن حمويه ؛ بالبصرة ، للعبّاس بن الحسن بن عُبَيْد الله بن العبّاس عليه السلام أيضاً :

وقالتْ قريشٌ لنا مفخرٌ

رفيعٌ على النّاس لا يُنكَرُ

بِنا يفخَرُون على غيرِنا

فأمّا علينا فلا يَفخرُوا

عشرةَ ذُكور ، أولد منهم أربعةٌ : عُبَيْد الله ، وعليٌّ ، وأحمدُ ، وعَبْد الله.

فمن ولد أحمد : أبو الحسين ؛ زيدٌ الشاعر ـ وكان ليّن الشِعْر ـ ابن أحمد بن العبّاس.

وأمّا عَبْد الله بن العبّاس بن الحسن بن عُبيد الله : فكان سيّداً شاعراً

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603