العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته

العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته9%

العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته مؤلف:
تصنيف: النفوس الفاخرة
الصفحات: 603

العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته
  • البداية
  • السابق
  • 603 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 39509 / تحميل: 4344
الحجم الحجم الحجم
العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته

العبّاس ابوالفضل ابن أمير المؤمنين عليه السلام سماته وسيرته

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ١٤ : إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع‌ إمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة ولُبْس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تَعُدْ أمانته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب أن يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الوديعة ثمّ أقرّ بها.

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان ؛ لأنّه إذا ردّها فهو ماسك لها بأمر صاحبها ، فلم يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض على أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس على السارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إلى موضعه ، لم يبرأ(٣) ، فكذا هنا.

فروع :

أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب‌ - إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

١٦١

أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.

ب - لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً‌ ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً - وهو قول ابن سريج - لظاهر قولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) (٢) .

وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر(٣) .

ج - لو قال المالك : أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي‌ ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.

د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٢

مسألة ١٥ : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه‌ ، كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الوديعة وبين مال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ، ولأنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها ضمن ؛ لأنّه لا يمكنه ردّها إلّا ناقصةً(٢) .

وهو آتٍ في المساوي والأزيد ؛ فإنّ الشركة عيب ، والوقوف على عين الوديعة غير ممكنٍ ، فاشتمل ذلك على المعاوضة ، وإنّما تصحّ برضا المالك.

ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث لا يتميّز ، ضمن أيضاً ؛ لأنّه تصرّف تصرّفاً غير مشروعٍ في الوديعة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بأن وقع عليه اتّفاقاً فمزج أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

وكذا لو كان الكيس الآخَر في يده على سبيل الغصب من مالك‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٧.

١٦٣

الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجهٍ كان.

مسألة ١٦ : لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ‌ ، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لأنّه هتك الحرز على ما تقدّم.

وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لأنّه لم يتعدّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لأنّه لم يتصرّف فيه.

وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

وإن امتزج بالباقي مزجاً ارتفع معه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدرهم خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون(١) .

فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ولو تلفت منها خمسة لم يلزمه إلّا نصف درهمٍ.

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان ، ولا يملكه صاحب الوديعة إلّا بالقبض والدفع إليه.

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الوديعةَ بمال نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ عليه.

مسألة ١٧ : لو أتلف بعضَ الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي‌ - كالثوبين إذا أتلف أحدهما - لم يضمن إلّا الـمُتْلَف ؛ لأنّ العدوان‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٤

إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.

وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.

وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن الـمُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف(٢) .

البحث الثاني : في الإيداع.

مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.

وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه(٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - وذلك لعموم الدليل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح =

١٦٥

في الجميع.

وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة : إذا استعان بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم تغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا ضمان عليه بكلّ حال ؛ لأنّه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو حفظها بنفسه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم الوديعةَ إلى مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرته على صاحبها ، فضمنها ، كما لو سلّمها إلى الأجنبيّ.

والقياس عليه باطل ؛ لأنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ١٩ : إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن‌ ، وكان لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت ، فإن رجع على المستودع‌

____________________

= الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٤.

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، الفقه النافع ٣ : ٩٣٩ / ٦٦١ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٢٨ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

١٦٦

الأوّل فلا رجوع له على الثاني ، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأوّل ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يضمن ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضمن الثاني ؛ لأنّ قبض الثاني تعلّق به الضمان على الأوّل ، فلا يتعلّق به ضمان على الآخَر(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضه ، فإذا كان من أهل الضمان في حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

ودليله ضعيف ؛ لأنّ المستودع الأوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

مسألة ٢٠ : ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.

وللشافعيّة وجهان - حكاهما [ أبو ](٣) حامد فيما إذا وجد المالك وقدر على الردّ عليه ، وفيما إذا لم يجد - أحدهما : إنّه لا يضمن.

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكأنّه جعل الوديعة في مكانٍ أحرز.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لو كان حاضراً لألزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه القاضي.

والأظهر عند أكثر الشافعيّة : إنّه يضمن.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ - ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». والصحيح ما أثبتناه.

١٦٧

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر(١) .

وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟

أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول(٢) .

ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان(٣) .

لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.

والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان(٤) .

وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب - وهو الأظهر عندهم(٥) - لأنّ الدَّيْن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

١٦٨

ثابت في الذمّة لا يتعرّض للتلف ، وإذا تعيّن تعرّض له ، ولأنّ مَنْ في يده العين يثقل عليه حفظها.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على الوديعة ، أمّا إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس ، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

فروع :

أ - لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة المشتركة ، فالأقرب : الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.

ب - لا يجوز أن يضع الوديعة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره‌ ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ مشتركة ، فلو وضعها فيه ثمّ أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته ، فلا بأس ؛ لأنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

ولو فوّض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلاً ، فالأقرب : الضمان.

ج - لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه‌ ، فإن كان يشاركه غيره ضمن ، وإلّا فلا.

مسألة ٢١ : لو جعل الوديعة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك وكان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان‌ ، وإن لم يكن كذلك ضمن ؛ لأنّه فرّط حيث وضع الوديعة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد‌

١٦٩

العسكريعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّععليه‌السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله »(١) .

مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها‌ ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.

فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.

وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

وإن كان به حاجة إلى الإيداع - كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك - فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.

مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك‌ ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع ، فلـمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاًعليه‌السلام بردّها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣)

١٧٠

فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.

وللشافعيّة خلاف في الحاكم(١) سبق(٢) .

وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :

أحدهما - وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم - : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

والثاني : إنّه لا يضمن - وبه قال مالك - لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها(٣) .

وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.

قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة - يعني إلى عَدْلٍ - بغير أمر الحاكم : ضمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ - ٢٠.

١٧١

وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد(١) .

ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن(٢) .

ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده(٤) .

لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح(٥) .

مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة‌ ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

١٧٢

السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : « إنّ المسافر ومتاعه لعلى قَلَتٍ(١) إلّا ما وقى الله »(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لأنّه نقل الوديعة إلى موضعٍ مأمون فلم يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إلى موضعٍ(٣) .

وهو وجهٌ للشافعيّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، ولأنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به ، بخلاف السفر.

مسألة ٢٥ : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر وليس في البلد حاكم‌ ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاءٌ لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً ؛ لأنّ حفظها حينئذٍ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي.

(٢) غريب الحديث - لابن قتيبة - ٢ : ٥٦٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٧ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، الوسيط ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩ (١)

١٧٣

أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا ضمان عليه ، وإلّا لزم أن ينقطع عن السفر ، وتتعطّل مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع(١) .

وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، وإلّا فيضمن(٢) .

أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

ولو هجم القطّاع فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاع ، فعليه الضمان.

مسألة ٢٦ : لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُعلمْ بها أحداً ، ضمنها أيضاً ؛ لأنّه غرّر بها ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، ولأنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لأنّه قد زادها تضييعاً ، لأنّه قد يخون فيها ويطمع.

وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لأنّه لم يودعها‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

١٧٤

عنده.

وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع(١) .

وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.

وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.

ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ(٢) .

واختلف أصحابه في معناه.

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.

ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم(٣) .

ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس‌ ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع‌ من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه(٤) .

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

١٧٥

وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة.

وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار‌ ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.

وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.

ه- لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً(٢) فانتجع بها ، فلا ضمان‌ ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.

مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة‌ ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».

١٧٦

ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.

فروع :

أ - التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت‌ ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.

ب - قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي‌ ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه(٢) .

وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.

ج - الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.

١٧٧

مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم.

ويحتمل أنّه يجب عليه الردّ إلى المالك أو وكيله عند المرض ، فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

د - يجب الإيصاء إلى الأمين‌ ، فإن أوصى إلى غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يوص ، ويجب عليه الضمان ؛ لأنّه غرّر بالوديعة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصي بها إلى وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها عن الإنكار.

وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

مسألة ٢٨ : إذا أوصى بالوديعة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها‌ بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لو لم يوص.

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ؛ لتقصيره بترك البيان ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو ظاهر مذهبهم(٢) أيضاً.

وقال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنّها ربما تلفت قبل الموت ، والوديعة أمانة ، فلا تُضمن بالشكّ(٣) .

وإن وُجد في تركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب ضمن ؛ لأنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

١٧٨

بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم تنصيصه على التخصيص.

وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي تنزيل كلامه عليه إشكال.

قال بعض الشافعيّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه(١) .

ومنهم مَنْ أطلق القول بأنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّا أنّه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت ، والموجود غيرها(٢) . وهو جيّد.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر معه ما يقتضي الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان(٣) .

مسألة ٢٩ : لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس‌ مختوم أو غير مختومٍ مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ، أو وُجد في جريدته : إنّ لفلان عندي كذا وكذا وديعة ، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر ؛ لأنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو تلقّناً(٤) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه.

وبالجملة ، إنّما يثبت كونها وديعةً بأن يُقرّ أنّ هذه وديعة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً في إقراره عندنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بأنّها وديعة ، أو تقوم البيّنة بذلك ، فإذا ثبتت الوديعة بأحد‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

(٤) كذا قوله : « تلقّناً » ، وبدله في العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٨ ، وروضة الطالبين ٥ : ٢٩٤ : « تلبيساً ».

١٧٩

هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.

ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع ، وجب على الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسانٍ وعلم صاحبها فإنّ عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه ضمن.

تذنيب : لو لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر‌ ، وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

ويحتمل الضمان.

تذنيبٌ آخَر : جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيداع أو الوصيّة‌ ، أمّا إذا لم يجد بأن مات فجأةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يقصّر.

مسألة ٣٠ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات ولم توجد في تركته ، وأنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

والذي عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعيّة(١) وجوب الضمان.

وقد قال الشافعي : إذا لم توجد بعينها حاصّ المالك الغرماء(٢) .

واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاصّ الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موته ، فقال : عندي أو علَيَّ وديعة لفلان ، فإذا لم تُوجد ، كان الظاهر أنّه أقرّ‌

____________________

(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٧.

(٢) الأُم ٤ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ - ١٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

وبعد مراجعتي لما تيسّرَ لي منها ؛ أفدتُ منها ما لزمَ ، سواءً في المادّة ، أم الأسلوب ، فجزى اللهُ العاملين خير الجزاء.

إنّ الحديثَ عن سيّدنا أبي الفضل عليه السلام واسعُ الجوانب ، لا يمكنُ استيعابُه في كتابٍ واحدٍ ، فهُناكَ الحديثُ عن هويّته الشخصيّة وسماته وسيرته ، وكذا عن عصره والحوادث والشخصيّات المُعاصرة ، وأثر كلّ ذلك في حياته الكريمة ، وعن دوره العظيم في خُصوص واقعة كربلاء الرهيبة ، ويوم عاشوراء الأليمة ، وعن موقعه الكريم في نُفُوس المسلمين العارفين بفضله ، وكذا الوُقوف على ما طارَ صيتُه من الكرامات والآثار التي ظهرت من مرقده الشريف على الأيّام والشهور بل مدى الأعوام والعصور ، ممّا أقرّت به الألسنُ واستيقنتها النُفُوسُ بلا نكيرٍ.

وقد تعدّدت الكتابات حول هذه الأغراض في ما ذكر من المؤلّفات(١) . فرأيتُ الالتزام بمنهجٍ خاصٍّ في مراجعة المصادر ، وهو الاعتماد على ما قَدُمَ منها ، وثبتَ عند العلماء القدماء اعتبارُه ، فأثْبَتُّ ما وَرَدَ في مصدرٍ منها ؛ ولو واحدٍ.

ثمّ ما في مصدرين اثنين ممّا تأخّر عنها ، تأكيداً على قوّة ما جاء من حيث الرواية والنقل.

__________________

(١) ويتميّزُ بينها كتابُ : (بَطَلُ العلقميّ) للعلّامة المتتبّع الموسوعيّ الشيخ عبد الواحد المظفّر رحمه الله ، بالتوسّع في أكثر من جانب ، مع المراجعة للمصادر الكثيرة ، وقد أفاد وأجاد في ما أورد ، جزاه الله خيراً وبلّغه رضاه.

٣٦١

ولم أحاول التعرّضَ لما لم أجدْ له مصدراً ؛ لالتزامي بأنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، خُصوصاً بعد وُقوفنا ـ في بعض المخطوط من تراثنا العظيم ـ على الكثير ممّا لم نقف عليه من قبلُ.

ولعلّ الكثير من الحقائق الّتي تُنقل شفاها ، ولم نَرَها على صفحات الكتب المتوفّرة ؛ ما تكون مطويّةً في بُطون تلك المخطوطات المخزونة في الأسفاط ورفوف المكتبات ، وهي تنتظر من يخلّصها.

الثاني : لقد ركّزتُ في بحثي على الحديث عن (سمات العباس عليه السلام وسيرته) بعد إيراد ما هو ضروريّ عن (هُويّته الشخصيّة) ولم أدخل في ما سوى ذلك إلاّ لُماما أو بمناسبةٍ مقتضيةٍ ، هادفاً من ذلك أداء ما قصدتهُ بنحوٍ مستوعبٍ حَسَبَ ما أُتيحَ لي من الظروف.

وقد سرتُ على ما سَبَقَ في كتاب : (الحسين عليه السلام سماتُهُ وسيرَتُهُ ) من وضعي ما استندتُ إليه من النصوص في إطارٍ خاصٍّ ، بمعنى : سبقه بما يلزمُ من الأسباب لصُدُوره أوّلاً ، وإلحاقه بما يدلُّ عليه ويتبعه من النتائج ، مورداً للنصّ ـ بعد توثيقه وتحقيقه ـ بين السابق واللاحق ، محفوفاً بهما ، ليتمّ بذلك للمراجع الوقوفُ على مغزى النصّ ومؤدّاهُ الّذي أرادهُ الناصُّ به وقائلُه ، بكُلّ ما له دخلٌ في فهمه.

وهذا المنهج في قراءة التاريخ والسِيَر هُوَ الّذي يُضفي عليه روعةَ التأثير في نُفُوس المُراجع ، ويُحقّق ما يُتوقّع من الاعتبار بِما فيه من العِبَر ؛ لأنّه يكشف عن ما وراء السطور من الأهداف والمراد لأصحاب النصوص تلك.

٣٦٢

وأمّا تقسيم البحث في الكتاب :

فقد تمّ في قسمين ، وملاحق ، وفهارس ، كما يلي :

أمّا القسمان فيحتويان على أبواب ، في كلّ قسم ثلاثة أبواب : كالتالي :

القسم الأوّل : هويّة العبّاس عليه السلام وسماتهُ :

وأبوابه ثلاثةٌ :

فالبابُ الأوّل : هُويّة العَبّاس عليه السلام :

جاء فيه البحث عن هُويّة العبّاس الشخصيّة ، كالاسم ، والنسب ، أباً وأمّاً ، ومَن حولَهما من الأجداد والأعمام والأخوال ، والإخوة والأخوات ، مع عرضٍ وجيزٍ عن ما لكلّ من هؤلاء من الأحوال والأعمال ، مركّزاً على ما يرتبطُ بالعبّاس عليه السلام من الصفات والآثار والمكارم : كالشرف والسيادة ، والكمال والجمال والأقوال والأعمال ؛ كالمناصب السامية ؛ كالرئاسة والقيادة ، والسقاية والرفادة ، والوفاء والنصيحة والرعاية ، وما اختصّوا به من نُور النُبُوّة.

ممّا نالُوا به الطَوْلَ وعُلُوّ القَدْر وسُمُوّ الجاهِ بين العرب في الجاهليّة ، وكذلك في الإسلام حيث سبقوا في نيل المكارم.

مثل ما كان لأولاد عبد المطلب : عبد الله والد النبيّ صلى الله عليه وآله حامل نوره ، وأبي طالب حاميه ، وسيّد قريش ومؤمنهم ، وحمزة سيّد الشهداة ، والزبير صاحب حالف الفضول ، والعبّاس صاحب السقاية والعمارة.

وما لأولاد أبي طالب : جعفر ذي الجناحين الطيّار في الجنّة ، وعقيل حبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وعليّ عليه السلام وصيّ الرسول والد العبّاس عليه السلام.

٣٦٣

وأمّا الأمّهات اللاتي ولدن العبّاس عليه السلام فقد فصّلنا عن والدته أمّ البَنِيْنَ وآبائها حَسَباً ونَسَباً ؛ بما يلزم وما يُناسب المقام ، وعن اختيار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لها زوجةً كريمةً ، وعن أولادها الشهداء ، وموقفها من بِكْرِها العبّاس عليه السلام وليداً وشهيداً.

وكان الحديثُ عن هُويّة العبّاس واسعاً لاشتماله على : اسمه ، وسبب التسمية ، وعن ألقابه وسبب كلٍّ ، وكذلك عن كُناه المتعدّدة.

وخصّ لقبه «السقّاء» بالتفصيل ؛ لما تميّز به بين ألقابه بالشهرة ، فتحدّثتُ عن الماء وسقيه عبر التاريخ ، وعن مواقف بني هاشم المشرّفة في العناية به ، وعن مأساة العطش في كربلاء ، ومواقف العبّاس عليه السلام هُناك في ذلك اليوم العصيب ، حتّى اختصّ بلقب «السقّاء» و«أبي قربة».

كما دخل في هذا الباب الحديث عن إخوة العبّاس عليه السلام الأكابر والأصاغر ، وعن أخواته الطاهرات ، وعن أشقّائه الأربعة ؛ أولاد أمّ البَنِيْن ؛ الشهداء معه في المعركة الحسينيّة.

والبابُ الثاني : سمات العَبّاس عليه السلام الجسديّة :

يحتوي على ما للعبّاس عليه السلام من صفاتٍ ظاهريّةٍ وسماتٍ جسميّةٍ ؛ من الكمال ، والجمال ، ممّا وردتْ به النُصُوص الموثوقة ، وقد كان لها دورٌ في قوّة نِضاله وعظمة مواقفه ، وما للعدوّ اللئيم تجاهَهُ من تصرّفٍ وحشيّ.

والبابُ الثالث : سمات العَبّاس عليه السلام الروحيّة :

وقد اشتمل على استعراضٍ لما وُصِفَ به العبّاس من سماتٍ معنويّةٍ وكمالاتٍ نفسيّةٍ ، ازدانتْ بها كلماتُ الأئمّة عليهم السلام في وصفهم لِعَمّهم العظيم

٣٦٤

وفي الزيارات المأثورة عنهم له عليه السلام.

وهي الّتي ظهرتْ منه في مواقفه في النهضة الحسينية الّتي يُعدُّ شخصه الكريمُ من أعمدتها ، بلْ ، من أعظم أركانها مع الإمام الحسين عليه السلام.

والقسم الثاني : سيرةُ العبّاس عليه السلام وفيه الأبواب الثلاثة التالية :

فالبابُ الرابع : سيرةُ العَبّاس عليه السلام في رحاب الأئمّة عليهم السلام :

إنّ الأئمّة المعصومين عليهم السلام همُ الأعرافُ بالعبّاس ؛ كما أنّ العبّاسَ عليه السلام هو العارفُ بهم ؛ لما بين الطرفين من النسب والقرابة ، ومن الارتباط والمداخلة الأسريّة ؛ فهو لم ينفصل عنهم في تاريخه وحياته.

وهم الواقفون على سرّهِ وإعلانه ، لأنّه تربّى فيهم وعاش معهم «وأهلُ البيت أدرى بمَنْ وبما في البيت».

فلا بُدّ أن تكونَ الكلمةُ في حقّه من هؤلاء صادرةً من الأهل واقعةً في أوْلى محلّ.

والعبّاسُ من الشُهداء الأبرار ، الّذين لا يُنسى فضلُهم ـ كما سبق ـ فكيفَ بأبي الفضل؟.

ثمّ إنّ الدورَ الّذي كانَ للعبّاس عليه السلام في السيرة الحُسينيّة العظيمة ، دَلَّ على ما له عليه السلام من المكارم والكمالات ، ما يكفي لتعظيمه وتبجيله ، وهو ما سنقفُ على أبعاده في صفحات هذا الكتاب.

وقد عقدنا هذا الباب لعرض ما أُثِرَ عن الأئمّة عليهم السلام من النُصُوص فيه.

ففي حياة والده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جاء الحديث عن روايته العلمَ عنه ، وعن وُجُوده معهُ في الحُروب ، وموقِعِه عندَ مقتل أبيه ، ودُخُوله

٣٦٥

في وثيقة وَصِيّته ، وكون العبّاس من المُعَزَّيْنِ عند وفاتِه ، وعند الاقْتصاص من قاتل أبيه عليه السلام وعن حقّ العبّاس في الإرث من «فدك»!.

وأخيراً عن تمثيل العبّاس أباهُ في كربلاء وقيامه بالسقاية وحمل الراية ؛ كما كان أبوهُ الساقي على الحوض والحاملَ لراية رسول الله صلي الله عليه وآله في مشاهده ، ولواء الحمد في الآخرة.

وفي ظلّ أخيه الحسن المجتبى عليه السلام جاء النصُّ بأنّ العبّاس اشترك في تغسيل أخيه عليه السلام.

أمّا في ظلّ أخيه الحُسين عليه السلام فقد برزتْ من العبّاس ما كَمُنَ في وجوده من قابليّات وأمارات الشَرَف والمَجْد والكرامة ؛ بأفضل ما عرف في شخص.

فمنذُ البداية ثَبَتَ لهُ أنْ عُدَّ في رُواة العلم عن أخيه الحُسين عليه السلام.

وفي الأشهر الأخيرة من عُمُرِه ، وفي حديث كربلاء بالخصوص ، ومُنْذُ خُروج الإمام من المدينة ؛ لَمَعَ نجم العبّاس في طليعة المجاهدين معهُ من أهل بيته عليهم السلام.

وأمّا الدورُ الأبرزُ للعبّاس ؛ فقد ظهر بأروع شكلٍ في أرض الولاء والفداء والجهاد بالنفس والنفيس في كربلاء ؛ حيثُ دارتْ رَحاها على مُتُون الكوكبة ممّن قاتَلَ معَ الحُسين ونصره وناضل عن الحقّ الّذي جسّده الامامُ عليه السلام بنفسه ، والعبّاس كان هُناك الرائدَ والأميرَ ، والأخَ والمُشيرَ ، والمدافعَ والنصيرَ ؛ كما فصّلنا الحديثَ عن ذلك في الباب الخامس من هذا الكتاب.

٣٦٦

فنالَ عليه السلام المقام المحمود عندَ الله وعندَ أهل البيت ، بلْ ، لقد خَلَدَ عليه السلامُ في خَلَدِهِم ، فلا غَرْوَ في أن يُعلنوا عن ما يستحقّهُ أبو الفضل العبّاس ؛ من طيّب الذكر :

فيقول الإمامُ السجّادُ زينُ العابدين عليه السلام ـ وهو شاهدُ عيانٍ وشاهدُ صدقٍ ـ : «رحمَ اللهُ العَبّاسَ فقد آثَرَ وأَبْلى ، وفَدَى أخاه بنفسه حتّى قُطِعَتْ يداه».

وكذلك الإمامُ الصادقُ عليه السلام قال : «كان عمّي العَبّاسُ نافِذَ البصيرِة ، صلبَ الإيمانِ ، جاهَدَ مَعَ أبي عَبْد الله الحُسين عليه السلام وأَبْلى بَلاءً حَسَناً ، ومَضَى شَهِيداً ».

وقد استمرّت الإشادةُ بفضل أبي الفضل عليه السلام في ما أُثِرَ عن الأئمّة عليهم السلام من الزيارات الّتي خصّوهُ بها ، والّتي أوردنا نُصُوصها في الملحق الأوّل من ملاحق الكتاب.

ولم تَنْتَهِ العلقةُ بالعبّاس حتّى ظهور الإمام المهديّ عجّل الله فَرَجَهُ ، فقد ورد في إرهاصات ما قبلَ الظُهُور : أنَّ الحَسَنيّ الخارجَ من اليمن ، مُمهّداً للمهديّ ، تكونُ رايتُه بيد واحدٍ من ذُرّيّة العبّاس أبي الفضل عليه السلام.

واحتوى البابُ الخامس : سيرة العَبّاس عليه السلام في كربلاء :

ففيه البحث عن سيرته عليه السلام في أرض معركة كربلاء ، حيثُ نجدُ لهُ وجوداً مميّزاً في جميع لحظاتِها ، وعلى كلّ نقاطِها ومواقِعها ، وحُضُوراً بارزاً في جميع حوادثِها ، مُقترناً بالإمام الحسين عليه السلام حتّى آخر ساعةٍ يسيرُ أمامَهُ فادِياً ، ويميلُ معهُ حيثُ مالَ.

٣٦٧

فقد أدّى ما قامَ به أحسنَ الأداء من : الجهاد في سبيل الحقّ ، والوفاء ورفض أمان الولاة الجائرين ، والمُواساة والإيثار ، والصبر والتحمُّل والمثابرة ، والطاعة حتّى الشهادة.

ولكلٍّ من هذه المهمّات ي ساحة النضال آثارٌ بليغةُ الدلالة على عظمة العبّاس عليه السلام وقدسيّة نفسه ، بما يجعله من القُدوة الّذين يفتخرُ بهم التاريخ الإسلاميّ.

والبابُ السادس : قِتال العَبّاس عليه السلام ومقتله ومرقدُهُ :

تمّ الحديث فيه عن بُطُولات العبّاس في الميدان ، بأهدافه السامية الّتي أعلنها منادياً بها في أراديزه العسكريّة ، والّتي تُفصِحُ عن الدفاع عن الحقّ والدين والولاية لأهل البيت النبويّ الشريف.

وفي الباب : حديثٌ عن الرثاء الفجيع الّذي عبّر بن أوّلُ راثٍ للعبّاس ، وهو أخوه الإمامُ الحسينُ عليه السلام الّذي كشفَ عن عميق الأثَرِ في قلبِهِ الشريفِ من فقد أخيه العضيد ، كما كشفَ عن مقام العبّاس العالي عند الإمام المعصوم نفسه.

وتضمّنَ البابُ معلوماتٍ عن مرقده المقدّس وما تيسّر من تاريخه.

وأمّا الخاتمةُ : العَبّاس معجزة الحسين عليهما السلام :

فقد وقعَ في رُوعي أنْ أُلَخِّصَ ما استوحيتُ من كلّ ما كتبتُ في هذا الكتاب ، على سعة ما بذلتُ فيه من جُهدٍ وتتبّعٍ ووقتٍ ، فتنبّهتُ إلى هذا العنوان.

ومع كوني لم أجدْ ذِكْرَ هذا العنوان عند ذاكرٍ سابقٍ في ما أعرفُ ، فقد

٣٦٨

وجدتُهُ بملؤُ قلبي قَناعةً :

أنّه عُنوانٌ يجمعُ فيه جميع ما عملتُ ، ورأيته أفضلَ ما أملكهُ لكي أقدّمه هديةً ـ على تواضعها ـ إلى مقام عمّي وسيّدي العبّاس عليهما السلام مُتمنيّاً منه القبول.

وأمّا الملاحق :

فقد أفردتُها لكونها آثاراً مجموعةً في مصادرها ، وليس لي فيها سوى النقل ، بغرض التيسير ، وإتماماً للقائدة.

فالملحق الأوّل : الزيارات المأثورة للعبّاس عليه السلام .

والملحق الثاني : زوجة العبّاس عليه السلام وأولاده ، وذرّيته في كتب النسب ، والأعلام منهم عبر التاريخ .

والملحق الثالث : هذه الخلاصة الّتي لخّصتُ فيها ما احتواهُ الكتاب بالإجمال ، تيسيراً علي المراجعين.

والفهارس العامّة

وضعتُها حسب الدليل الّذي كتبتُه في بدايتها ، لينفتحَ بها للمراجعين ما يبغونه من المحتويات بكلّ جزئياتّها ، من الأحاديث والآثار ، والأعلام ، والمواضع والبلدان ، والمصطلحات والألفاظ العامّة ، والمصادر والمراجع وفهرس المحتوى.

٣٦٩

وأسألُ الله المنّان الّذي وفّقني لهذا العمل ـ أنْ يتقبّله بقبولٍ حسنٍ ، والحمدُ لهُ والصلاةُ على رسوله المُصطفى وعلى آله المعصُومين الأطهار ؛ وصحابتهم الأخيار ، وشيعتهم الأبرار.

«وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربّ العالمين»

وكَتَبَ

السيّد مُحّمَّد رِضا الحُسينيّ الجلاليّ

قمّ المُقدّسة ٢٠ شهر صفر الخير ١٤٣٣ هـ

٣٧٠

بسم الله الرحمن الرحيم

الفهارس العامّة

٣٧١ ـ ٥٩٨

دليل الفهرسة : ٣٧٢

(١) فهرس الأحاديث والآثار والأقوال والأمثال ٣٧٣

(٢) فهرس الأعلام ٣٩٥

(٣) فهرس المُصطلحات والألفائ العامّة ٤٢٢

(٤) فهرس المواضع والبلدان والأيّام والوقائع ٤٦١

(٥) فهرس الأشعار والأراجيز ٤٦٦

(٦) فهار س الملحق الثاني ٤٧٢

(تحتوي على الفهارس التالية)

(الف) الأحاديث والآثار والأقوال ٤٧١

(با) الأعلام ٤٧٥

(تا) المواضع والبلدان والأيّام والوقائع ٥٤٢

(ثا) المصطلحات والألفاظ العامّة والمؤلّفات ٥٤٩

(جا) الأشعا ر والأراجيز ٥٥٣

(٧) فهرس المصادر والمراجع ٥٦٠

(٨) فهرس المحتوى ٥٨٣

٣٧١

دليل الفهرسة

١ ـ نظّمنا الفهارس على أرقام الصفحات.

٢ ـ لا عبرة بالألف واللام : (الـ) في ترتيب الكلمات.

٣ ـ الحرف (هـ) قبل الرقم إشارة إلى ورود المطلوب في هامش الصفحة.

٤ ـ في فهرس الأحاديث والأشعار ذكرنا أسماء المنقول عنهم.

٥ ـ النقاط المتعدّدة في أيّ موضع تدلّ على اختصار الكلام.

٦ ـ أفردنا فهارس للملحق الثاني ، لسعة مادته.

٧ ـ الكلمات المبدوءة بحرف (الهاء) تذكر قبل المبدوءة بـ (الواو) وهذه قبل المبدوءة بـ (الياء).

٨ ـ التواريخ الواردة كلّها بالهجريّة القمربّة إلّا عند التصريح بغير ذلك.

٣٧٢

(١)

فهرس الأحاديث والآثار والأقوال والأمثال

«الآن انكَسَرَ ظَهْري ، وقَلَّتْ حِيْلَتي».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام عند مصرع العَبّاس عليه السلام : ١٠٢ و ١٩٧ و ٢١٤ و ٢١٥ و ٢٢٥

«ائذنوا له ، وبشّروه بالنار».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ استأذن ابنُ جُرموز قاتل الزبير ، على عليٍّ ، فقال عليه السلام : ٦١

«ابعثُوا إلى أهل جعفرٍ طعاماً». جَرَتْ بهِ السُنّةُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رسول الله صلى الله عليه وآله ١٨١

أتراها ، ما أبردها! واللهِ ن لا تذوق منها قطرة حتّى تذوق الحميم في نار جهمّم.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسلم بن عمرو الباهلي : لمسلم بن عقيل ٨٤

«أتُنافرُ رجلاً هو أطولُ منك قامةً ، وأعظمُ منك هامَةً ، وأوسمُ منك وِسامةً ، وأقلّ منك لآمةً وأكثرُ منك ولداً ، وأجزلُ منك صَفَداً ، وأطولُ منك مِذْوَداً»؟

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قول الحكم لحرب لمّا نافر عبد المطّلب فنفرهُ عليه : ٢٥

أثِبْنِي!

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قال يزيدُ الأصبحيّ قاتل عثمانَ بن عليّ : لعُمَر بنَ سعدٍ : ١٢٢

أُثْني على اللهِ أحسنَ الثناء ، وأحمدهُ على السرّاء والضرّاء ، الّلهمّ إنّي أحمدُكَ على أنْ أكْرَمْتَنا بِالنُبُوّة ، وعلّمْتَنا القُرآنَ ، وفَقَّهْتَنا في الدين ، وجعلتَ لَنا أَسْماعاً وأَبْصاراً وأَفْئِدةً ، فاجْعَلْنا من الشاكرين. أمّا بعدُ ، فإنّي لا أَعْلَمُ أَصْحاباً أوْفى ولا خًيْراً من أَصْحابي ، ولا أَهْلَ بَيْتٍ أَبَرَّ ولا أَوْصَلَ من أَهْل بَيتي ، فَجَزاكُمُ اللهُ مِنّي خَيراً. ألا ، وإنّي لأَظُنُّ أَنَّهُ آخِرَ يومٍ لَنا مِن هؤلاء. أَلا ، وإنّي قد أَذِنْتُ لكُم ، فانْطَلِقُوا جَميعاً في حِلٍّ ، لَيْسَ عليكُم مِنّي ذِمامٌ. هذا الليلُ قد غشيكم فاتّخذوه جَملاً». «فجزاكم الله خيراً ، فقد آزرْتُم وعاونتم والقوم لا يُريدون غيري ، ولو قتلوني لم يبتغوا غيري أبداً ، فإذا جنّكم الليل فتفرّقوا في سواده ، وانجُو بِأنفسِكُم».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خطبة الحسين عليه السلام ليلة عاشوراء : ١٨٦

أجِيبُوهُ (أي شمراً وإن كان فاسقاً ، فإنّه من أخالكم!

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قول الحسين عليه السلام لإخوته ، فنادوه : ما شأنُك؟ وما تُريد؟ ١٩٤

«أجِيبُوهُ وإنْ كان فاسِقاً فإنّهُ بعض أخْوالِكُم» ـ ـ ـ الحُسينُ عليه السلام لإخوته : ١٩٣ و ٢٩٢

٣٧٣

ـ «أَحَبُّ الأسماء إلى الله ما عبّد وحمّد» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الرسولُ صلى الله عليه وآله : ٦٦

احفظوا أصهاركم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خطبة كعب بن لؤيّ : ٣٢

«أحْمَدُ» : نبيّ من مكّة يُدعى «أحمد» آنَ خروجه يدعو إلى الله وإلى البِرّ والإحسان ومكارم الأخلاق ، فاتّبعوه تزدادوا شرفاً وعزّاً إلى عزّكم ولا تفنّدوا ما جاء به فهو الحقُّ.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من كلام كنانة بن خزيمة في ذكر الرسول صلى الله عليه وآله : ٣٧

احملوا أنفسكم على مكروهها ، واصرفوها عن هواها فيما أفسدها ، فليس بين الصلاح والفساد إلاّ صَبْرَ فَوَاقٍ ـ وهو ما بين الحلبتين ـ : من كلام مُضَرُ بن نِزار : ٣٩

«اختاروا لنُطَفِكُم ، فإنّ الخال أحد الضَجِيْعَيْن» النَبِيّ صلى الله عليه وآله : ٥٦

اخرجُوا إليَّ ، فإنّكم آمِنُونَ ، ولا تقتلوا أنْفُسَكم معَ أَخِيكم.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شَمِرُ لِلعبّاس عليه السلام وإخوته : ١٩٣ و ٢٩٢

«اخْنث السقاء» فقال الراوي : فلم أدْرِ كيف أفعلُ ، فقام فخنَثَهُ ، فشرِبْتُ ، وسقيتُ فرسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام : ٨٢

«أَدْخِلُوا عليه الروايا» قال عليٌّ عليه السلام لطلحة لمّا اشتدّ طلحة في الحصار (على عثمان) ومنع من أنْ يُدخل إليه الماء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غضب عليٌّ من ذلك غضباً شديداً ، وقال : ٧٥

«أدركني ، يا أخي» خرّ العبّاس صريعاً على الأرض. ونادى بأعلى صوته : ٢١١

إذا أردتً زيارةَ قبرِ العبّاس بن عليّ وهو على شطّ الفُراتِ بِحِذاءِ الحائر ، فقف على باب السقيفة ، وقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الصادق عليه السلام : ٢١٨

«إذا أحَبَّ اللهُ إنْشاءَ دولةٍ ، خلقَ لها أمثال هؤلاء».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قول أعرابي في بني عبد المطّلب : ٢٤

«ارجعْ إليهم ، فإن استطعتَ أنْ تُؤخّرَهُم إلى الغُدْوة ، وتدفَعَهم عَنّا العشيّةَ ، لَعَلّنا نُصلّي لِربّنا الليلةَ وندعُوَه ونستغفِرَهُ ، فهوَ يعلمُ أنّي قد أُحبُّ الصلاةَ لهُ وتلاوَةَ كِتابه والدُعاءَ والاستغفارَ» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام لأخيه العباس عليه السلام : ١٧٤

ارجع يا بُنيَّ ، فرجع ، وتقدّم أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام وأرخى اللثام عنه وقَبّلَ بينَ عينيهِ ، فنظروا إليه فإذا هو «قمر بني هاشم العَبّاس بن عليّ عليهما السلام!» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١٥٣ و ١٥٤

أرسلَ الحسين عليه السلام إلى النساء أخاهُ العَبّاسَ عليه السلام وعليّاً ابنه عليه السلام ، وقال : ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١٧١

٣٧٤

ـ استأذن ابنُ جُرموز قاتل الزبير ، على عليٍّ عليه السلام فقال : «ائذنوا له ، وبشّروه بالنار»

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سُنبلة مولاة الوحيديين : ٦١

«اسقوا القوم ، وأرووهم من الماء ، ورشّفوا الخيل ترشيفاً».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام لأصحابه وفتيانه : ٨٠ و ٨٢

«اسقوني من هذا الماء» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسلم بن عقيل لمن اسره : ٨٤

أسْكِتاهُنَّ ، فلَعَمْري لَيَكْثُرنَّ بُكاؤُهنَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام للعَبّاس وعليّ ابنه : ١٧١

«اسمعوا وتعلّموا أو أقيموا واعلموا أنّ الليلَ ساحٍ ، والنهار ضاحٍ ، والسماء عمادٌ ، والجبال أوتادٌ ، والنجوم أعلامٌ ، والأوّلون كالآخرين ، والأنباء ذكرٌ ، فصِلُوا أرحامَكم ، وأحفظوا أصهاركم ، وثمّروا أموالكم ، فهل رأيتم من هلك رجع؟ أو من مات نُشِرَ؟ الدار أمامكم ، والظنّ غير ما تقولون ، وحَرَمُكم زيّنوهُ ، وتمسّكوا به ، فسيّأتي له نبأٌ عظيمٌ ، وسيخرجُ منه نبيٌّ كريمٌ».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من كلام كَعْب بن لؤي : ٣٢

اشتدّ العطش بالحسين عليه السلام وأصحابه ، دعا أخاه العبّاس وضمّ إليه ثلاثين فارساً وعشرين راجلاً ، وبعث معهم عشرين قربة ، في جوف اللّيل حتّى دنوا من الفرات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٩١

«اشربْ» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام للمحاربي : ٨٢

«أشهدُ لقدْ بالغتَ في النصحية ، وأدّيتَ الأمانةَ وجاهدتَ عدوّكَ وعدوَّ أخيك ، فصلواتُ اللهِ عليكَ وعلى رُوحِكَ الطيّبةِ وجزاكَ اللهُ عن أخٍ خيراً».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جابر بن عَبْد الله الأنصاريّ في زيارة العباس عليه السلام : ١٤٢

اصطنعوا المعروف تكسبوا الحمدَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خطبة هاشم : ٢٧

أصلح الله الأمير ، إنّ بني أُختِنا معَ الحُسين ، فإنْ تكتبْ لهم أماناً ؛ فعلتَ. قال : نعم ، ونعمة عينٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عَبْد الله بن أبي المُحِلّ لابن زياد : ١٩٢

«اطلُبْ لي امرأةً ولدتْها شجعانُ العرب ، حتّى تَلِدَ لي وَلَداً شُجاعاً».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الإمام أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام لعقيل : ٥٧ و= ٢٩١

«أعطى رايتَهُ العَبّاسَ بن عليّ أخاهُ» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام يوم عاشوراء : ١٧٦

«أعْطَينا عُبَيْد الله بنَ العبّاسِ الشهيدِ الرُبْعَ» يعني من ميراث «فدك» الّذي أرجع إلى أولاد أَمِير المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الصادقُ عليه السلام : ١٠٣

٣٧٥

ـ أعْطينا وُلدَ العَبّاس بن عليّ الرُبْعَ ، والباقي لوُلْد فاطمة عليها السلام فأصابَ بني العَبّاس بن عليّ أربعةُ أسهم ، لحصّة أربعة نَفَرٍ ورثوا عليّاً عليه السلام. عن معاوية بن عمّار الدُهْنيّ ، قال : قلت للصادق عليه السلام : كيفَ قَسّمتُمْ غَلّةَ فَدَكٍ ، بعدَ ما رجَعَتْ إليكُمْ؟ ـ ـ ـ ـ ـ فقال : الصادق عليه السلام ١٥٩

أفأشرب والحسين عطشان؟!! ومن ترى من أصحابه؟!!

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نافع بن هلال لابن الحجّاج الزبيديّ : ٨٩

«أفضل الصدقة إبراد كبدٍ حرّى» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبو جعفر الباقر عليه السلام : ٧٠

«أفضل الصدقة سقيُ الماء» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في حديث أبي جعفر الباقر عليه السلام : ٧٠

«أفضل الصدقة صدقة الماء» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبو جعفر الباقر عليه السلام : ٧٠

اقتصرْ على قليلكَ وإنْ قلّتْ منفعتُهُ ، فقليلُ ما في يَدِكَ أغْنى لَكَ من كثيرٍ ممّا أخْلَقَ وَجْهَكَ إنْ صارَ إليكَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من وصيّة فهر لابنه غالب عند الوفاة : ٣٥

اقْرأ خالَنا السلامَ ، وقلْ له : لا حاجَةَ لَنا في أمانِكُم ، أمانُ اللهِ خَيْرٌ من أمانِ ابنِ سُميّة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الفِتيةُ بَنُو عليّ عليه السلام : ١٩٢

أكرموا الجليس يعمرُ ناديكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خطبة هاشم : ٢٧

ألا ، وإنّي أقول : خير الخلق بعدي وسيّدهم ابني هذا ، وهو إمام كلّ مؤمن ومولى كلّ مؤمن ، بعد وفاتي. ألا وإنّه سيُظلم بعدي كما ظُلمتُ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وخير الخلق وسيّدهم بعد الحسن ابني : أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه ، المقتول في أرض كربلاء. أما إنّه وأصحابه من سادة الشهداء يوم القيامة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أَمِير المُؤْمِنِينَ عليه السلام : ٢٣٥

ألا ، وإنّي قد أَذِنْتُ لكُم ، فانْطَلِقُوا جَميعاً في حِلٍّ ، لَيْسَ عليكُم مِنّي ذِمامٌ. هذا الليلُ قد غشيكم فاتّخذوه جَملاً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام لأصحابه : ١٨٦

«الّذي لا يَرُدُّ بَسْطَ يديهِ بُخلٌ ، ولا يلوي لسانَهُ عجْزٌ ، ولا يلوّن طبيعتَهُ سَفَهٌ ، وهو أحَدُ وُلْدكِ باركَ اللهُ فيكِ». وعنى به كَعْباً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لُؤَيّ بن غالب أبو كَعْبٍ : ٣١

القَهْ وأَعْلِمْهُ ، ثُمَّ الْقِنا بِما يقولُ لك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قول الاعداء : ١٧٤

«الله أكبر ، لِمَ كبّرت؟» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام لمن كبّر : ٨١

اللهم إنّي أشكو إليك ما تلقى عترتي من بعدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رسول الله صلى الله عليه وآله : ٤٥

أمّا بعد ، فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل

٣٧٦

من أهل بيتي ، فجزاكم الله عنّي خيراً فقد آزرتم وعاونتم ، والقوم لا يريدون غيري ، ولو قتلوني لم يبتغوا غيري أحداً فإذا جنّكم الليلُ فتفرّقوا في سواده فانجوا بأنفسكم».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسينُ عليه السلام لأصحابه ليلة عاشوراء : ١٣٣

أَمَا آنَ لِحُزْنِكَ أنْ يَنْقَضِيَ؟! ـ ـ ـ ـ ـ ـ قال مَولى الإمام السجاد : يا ابنَ رَسُول الله : ١٤٠

أمّا بعد ، فحُلْ بين الحسين وأصحابه وبين الماء ، ولا يذوقوا منه قطرة ، كما صُنع بالتّقيّ الزّكيّ المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفّان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من ابن زياد إلى ابن سعد : ٨٧

أمر الحسين عليه السلام فتيانه فاستقوا من الماء ، فأكثروا : ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٨١

امنع الحسين وأصحابه الماء ، فلا يذوقوا منه حُسْوَة ، كما فعلوا بالتّقيّ عثمان بن عفّان!!! ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كتاب ابن زياد إلى عمر بن سعد : ٨٧

امنعهم الماء ، اقتلهم عطشاً قتلهم الله امنعهم الماء منعهم الله إيّاهُ يوم القيامة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوليد وعبد الله : لمعاوية يوم صفين : ٧٧

امنعهم الماء إلى الليل ، فإنّهم إن لم يقدروا عليه رجعوا وكان رجوعهم هزيمة ، امنعهم الماء منعهم الله إيّاهُ يوم القيامة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوليد بن عُقْبة ، وعبد الله بن سعد لمعاوية : ٧٧

امنعهم الماء كما منعوه ابن عفّان ، اقتلهم عطشاً قتلهم الله.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوليد وابن سعد لمعاوية : ٧٧

أُمّه «مليكة» الّتي يُقال لها في بعض الأيّام : «سوسن» ، وفي بعضها : «ريحانه» وكان «صقيل» و«نرجس» أيضاً من أسمائها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبو محمّد العسكري عليه السلام : ٣٣٤

أنا ابن عمٍّ لك من أصحاب الحسين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هلال بن نافع الجمليّ : ٩١

«أنا ابن العواتك» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رسول الله صلى الله عليه وآله : ٣٤

«أنا الّذي سمّتني أُمّي حيدرة» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أمير المؤمنين عليه السلام هـ ٦٨

«أنا المُغيرة بن قُصّيٍّ أُوصي قُريشاً بتقوى اللهِ جَلَّ وَعَلا وَصِلَةِ الرَّحِمِ».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن عَبْد مَناف كما وجد في كِتاب في حَجَرٍ : ٢٨

أنا مَنْ عرف الحقَ إذ تركتَهُ! ونَصَحَ الأُمّةَ والإمام إذ غَشَشْتَهُ ، وسَمِعَ وأطاعَ إذْ عَصَيْتَهُ! أنا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسلم الباهلي : لمسلم بن عقيل : ٨٤

«أنا ، والله ، أرى ذلك» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام : ٨١

٣٧٧

ـ أنت الحُرُّكما سمّتك أُمُّك أنتَ الحُرُّ إن شاء الله في الدنيا والاخرة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام : هـ ٦٨

«أنت صاحب لوائي ، فإذا قتلتَ تفرّقَ عسكري» الحسين عليه السلام لأخيه العَبّاس : ١٠٢

أنتُمْ ـ يا بني أُختي ـ آمِنُونَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قال شَمِرٌ للعبّاس وإخوته : ١٩٣

أنت وصيّ أبيك؟ فقال : نعم ، ثمّ فعل كفعلهم صلوات الله عليهم أجمعين.

ـ ـ ـ ـ عمّرت أُمّ أسلم حتّى لحقت بعليّ بن الحسين بعد قتل الحسين عليه السلام فسألته : ٣٣٥

«أنجبُ من أُمّ البَنِيْنَ عليها السلام» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من الأمثال : ٥٤

«أنِخِ الراوية» والراويةُ عندي السِقاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحسين عليه السلام للمحاربي : ٨٢

أنصفوا من أنفسكم يوثق بكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خطبة هاشم : ٢٧

«انْظُر إليَّ امْرأةً قد وَلَدَتْها الفُحُولَةُ من العَرَبِ لأتَزَوَّجَها ؛ فَتَلِد لِي غُلاماً فارِساً». فقالَ لَهُ : تَزَوّجْ أُمَّ البَنِيْنَ الكِلابيّة ؛ فإنّه ليسَ في العَرَبِ أَشْجَعَ من آبائِها ؛ فَتَزَوَّجَها.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الإمام أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام لعقيل : ٥٧ و ٢٩١

«أن يُحَسِّنَ اسْمَهُ ـ ـ ـ» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من حقوق الولد على والده ٦٦

إنّا سرنا مسيرنا هذا ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم ، فقدمت إلينا خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك ، ونحن من رأينا الكفّ حتّى ندعوك ونحتجّ عليك. وهذه أُخرى قد فعلتموها : منعتم الناس عن الماء ، والناس غير منتهين ، فابعث إلى أصحابك فليخلّوا بين الناس وبين الماء ، وليكفّوا ، لننظر في ما بيننا وبينكم ، وفي ما قدمنا له ، فإن أردت أن نترك ما جئنا له ونقتتل على الماء حتّى يكون الغالب هو الشارب ، فعلنا.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صعصعة بن صُوحانٍ رسولاً إلى معاوية : ٧٧

إنّا قد أجّلناكم إلى غدٍ ، فإن استسلمتم سرّحناكم غلى أميرنا عُبَيْد الله بن زياد ، وإنْ أبيتُم فَلَسنا بِتاركيكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رسولٌ من عمر بن سعد : ١٧٤

إنّا نُسمّي أبناءنا لأعدائنا ، وعَبِيدنا لأنفُسنا» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبو الأقيش الأعرابي : ٥٤ و ٦٥

إنّ عثمانَ قد مُنِعَ الماء ، قيل لعلي عليه السلام ذلك فأمَرَ بالروايا فَحُكِّمَتْ فجاء عليه السلام للناس فصاح بهم صيحةً فانفرجوا ، فدخلت الروايا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٧٥

إنّ عثمان محصورٌ ، وإنّه قد مُنِعَ الماء! قيل هذا للزبير فقال :( وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا

٣٧٨

يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ) [سورة سبأ ، الآية ٥٤] ـ ـ ٧٥

إنّ في الحَذَرِ انْغِلاقُ النفسِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من وصيّة فهر لابنه غالب عند الوفاة : ٣٥

إنّك تمسحُ رؤوسَهم كأنّهم أيتامٌ! فتعجّبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله من عقلها.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أسماء بنت عُميسٍ في بَني جعفر : ١٨١

إنّ للعبّاسِ عندَ اللهِ تبارك وتعالى منزلةً يغبطُهُ بِها جميعُ الشُهداء يومَ القيامِة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ السجّاد عليه السلام : ١٣٣ و ١٣٧

«إنّ الله تبارك وتعالى يُحبُّ إبراد الكبِد الحرّى ، ومن سقى كبِداً حرّى من بهيمة أو غيرها ، أظلّهُ الله يوم لا ظِلّ إلاّ ظِلُّه» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبو جعفر الباقر عليه السلام : ٧٠

إنّما يمنعه اللهُ الفجرةَ وشَرَبَةَ الخَمْر ، لعنك اللهُ ولعنَ هذا الفاسق ـ ـ ـ ـ ـ صعصعة : ٧٨

إنّ الماء لا يُمنع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عبد المطّلب : ٧٤

إنّما وُضِعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عمرو بن الحجّاج : ٩٠

«إنّ من انتكاث الزمان أنْ جعلناك حَكَماً!!» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من قول حرب للحكم : ٢٥

إنّ من لذّة العيش أنْ ترى في كلّ عامٍ عرساً. فقال له بعض أصحابه : وأنتَ لمْ تفعلْ ذلك! فقال : كيف وعندي أربعٌ؟ قال : أترك واحدةً منهنّ! فقال : عن أيّتهنّ؟ فعندي أمامةُ بنت أبي العاص ، أوصتني فاطمةُ بتزوّجها بعدها. وعندي أُمّ البَنِيْنَ عليها السلام وهي تأتي في كلّ عامٍ بابنٍ. وعندي أسماءُ بنت عُمَيسٍ ، كأنّها جامٌ من ذَهَبٍ. وعندي أمّ حبيب التغلبيّة ، وهي النفسُ الّتي بينَ الجَنْبَينِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ عليه السلام : ٦٠

إنّ نهنهة الجاهِل أهونُ من جريرته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خطبة هاشم : ٢٧

«إنّي أُخيّرُ نفسي بينَ الجنّة والنار في الدنيا الآخرة!» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحُرُّ الرِياحيّ : ١٨٨

إنّي أُمرتُ أنْ أُغيّر اسم هذين. فقلت : الله ورسوله أعلم. فسمّاهما «حَسَناً وحُسيناً».

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله قال : ٦٦

إنّ يَعقُوبَ النّبيَّ عليه السلام كانَ لهُ اثنا عَشَر ابْناً ، فغَيّبَ اللهُ عنهُ واحِداً منهم ، فابْيَضَّتْ عَيْناهُ من كَثْرةِ بُكائِهِ عليهِ ، وشابَ رَأسُهُ من الحُزْنِ ، واحْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ من كَثْرةِ بُكائِهِ عليهِ ، وشابَ رَأسُهُ من الحُزْنِ ، واحْدَوْدَبَ ظَهْرُهُ من الغَمِّ ، وكان ابْنُهُ حَيّاً في الدُنْيا ؛ وأنَا نَظَرْتُ إلى أَبِي ، وأَخِي ، وعَمِّي ، وسَبعة عَشَرَ من أَهل بَيْتِي : مَقْتُولِين حَوْلِي!!! فَكيفَ

٣٧٩

يَنْقَضِي حُزْني؟؟؟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أبو جعفر الباقر ، عن الإمام السجّاد عليهم السلام : ١٤٠

إنّي لأرجو أن يوردنيه الله ويحلئكم عنه ـ ـ ـ ـ قال الحسين عليه السلام للمهاجر التّميميّ : ٨٩

أيا عبّاسُ (يعني العَبّاس بن عليّ عليهما السلام) أُخرجْ إليَّ أُكلّمْك! فاستأذن الحُسينَ ، فأذِنَ لَهُ ؛ فقال له : ما لَكَ؟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١٩٤

إيّاكم والأخلاق الدنيئة فإنّها تضعُ الشرفَ وتهدمُ المجدَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خطبة هاشم : ٢٧

الأيّامُ دَوَلٌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من خطبة هاشم : ٢٧

أيْ بُنَيَّ ، إنّ في الحَذَرِ انْغِلاقُ النفسِ ، وإنّما الجَزَعُ قبل المصائب ، فإذا وَقَعَتْ فإذا وَقَعَتْ مُصيبةٌ ترتجز لها ، وإنّما القلقُ في غليانها ، فإذا قامتْ فَبَرِّدْ حَرَّ مصيبتِكَ بِما تَرى من وَقع المَنيّةِ أمامَكَ وخَلفَكَ وعن يمينِكَ وعن شِمالِكَ ، وما تَرى في آثارها من محقِ الحياةِ. ثمّ اقتصرْ على قليلكَ وإنْ قلّتْ منفعتُهُ ، فقليل ُ ما في يَدِكَ أغْنى لَكَ من كثيرٍ ممّا أخْلَقَ وَجْهَكَ إنْ صارَ إليكَ.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فِهْرٌ بن مالك أبو غالب : ٣٥

أينَ بنو أُختِنا؟ ـ ـ ـ ـ ـ جاء شَمِرٌ حتّى وقفَ على أصحاب الحُسين عليه السلام فقال : ١٩٣

أينَ بنو أُختنا : عَبْد الله ، وجعفر ، والعَبّاس ؛ بنو عليّ ابن أبي طالب؟ ـ ـ ـ ـ ـ شَمِرُ : ١٩٤

أينَ بنو أُختي؟ فلم يُجِيبُوهُ.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شَمِرُ بن ذي الجوشن الكلابيّ لِلعبّاس وإخوته : ١٩٣ و ٢٩١

أينَ بنو جعفر ؛ رسول الله صلى الله عليه وآله لمّا انتهى إليهِ قتلُ جعفر بن أبي طالب ؛ دخلَ على أسماء بنت عُميسٍ امرأة جعفر ، فَمَسَحَ رُؤوسَهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فقال : ١٨١

أينَ بني جعفر ؛ فدعتْ بهم وهم ثلاثةٌ : عَبْد الله ، وعونٌ ، ومحمّدٌ ؛ فَمَسَحَ رُؤوسَهم.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رسول الله صلى الله عليه وآله : ١٨١

أيّها الأمير ، إنْ رأيتَ أنْ تُشرّفني وتكرّمني وتنزلَ عندي وتحرم بطعامي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المنهال للمختار : ٢٣٢

«أيّها الناسُ ، اسمعوا قولي ، ولا تعجلوني ، حتّى أعظكم بما يحقّ لكم عليَّ ، وحتّى أعتذرَ إليكم من مقدمي إليكم ، فإنْ قبلتُم عُذري وصدّقتُم قولي وأعطيتُموني النَصَفَ كُنتُم بذلك أسْعَدَ ، ولم يكن لكم عليَّ سبيلٌ ، وإنْ لم تقبلُوا منّي العُذرَ ، ولم تُعطوا النَصَفَ من أنفسكم :( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603