الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٣

الإصابة في تمييز الصحابة13%

الإصابة في تمييز الصحابة مؤلف:
المحقق: عادل أحمد عبد الموجود و علي محمّد معوّض
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 15463 / تحميل: 4449
الحجم الحجم الحجم
الإصابة في تمييز الصحابة

الإصابة في تمييز الصحابة الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فصل

في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد

(أحدها) أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بايدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل علمنا الاجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد ساير الامارات غير المعتبرة

______________________________

الوحي وانتهاء التشريع كان ذلك ظاهرا في الاستمرار والامتداد فلاحظ (قوله: احدها انه يعلم اجمالا) يكفي في صدق هذه الدعوى ملاحظة بعض فوائد الوسائل المتضمنة لذكر القرائن على صحة الكتب الاربعة فلاحظ (قوله: بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار) يمكن تصوير العلم الاجمالي في المقام على وجوه (الاول) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار مرددة بين جميع الاخبار المودعة في كتب اصحابنا (رض) كما نعلم بانشاء أحكام الزامية في جميع ما هو محتمل الطريقية كالخبر والشهرة وغيرهما بحيث يحتمل انطباق جميع ما هو معلوم من الاحكام على مؤديات تلك الاخبار المعلومة بالاجمال، ولازم ذلك أن لو علم تفصيلا بتلك الاخبار الصادرة لم يبق لنا علم اجمالي بتكليف الزامي غير مؤدياتها وان كان يحتمل، ولا ريب في هذه الصورة في انحلال العلم الاجمالي بالتكليف بالعلم الاجمالي بالاخبار الصادرة فلا يجب الاحتياط في اطراف الاول ويجب الاحتياط في اطراف الثاني كما لو شهدت البينة بنجاسة اناء من اواني زيد وشهدت بينة اخرى بنجاسة اناء ابيض من اواني زيد فلا يجب الاحتياط حينئذ الا بالاواني البيض لزيد لا غير (الثاني) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما ذكر سابقا ونعلم بانشاء جملة من الاحكام الالزامية اكثر عددا من الاخبار الصادرة المعلومة اجمالا بحيث لا يحتمل انطباقها بتمامها على مؤديات تلك

١٤١

ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع

______________________________

الاخبار وان احتمل انطباق مقدار مساو للاخبار وبقاء مقدار آخر مردد بين الاخبار التي هي اطراف العلم الاجمالي بصدور الأخبار وبين غيرها من محتمل الطريقية، ولازم ذلك أن لو عزلنا مقدارا مساويا للاخبار المعلومة الصدور اجمالا كان العلم الاجمالي بالتكليف فيما عدا ذلك المقدار المعزول باقيا بحاله وان كان نفس المعلوم حينئذ أقل من المعلوم الاصلي قبل العزل ولا ينبغي التأمل في مثل ذلك في وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف ولا يكفي الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بالاخبار وان احتمل انطباق تمام المعلوم الاول على اطرافه إذ لا يكفي هذا المقدار في الانحلال بل لابد فيه من احتمال انطباق تمام المعلوم باحد العلمين على المعلوم بالعلم الآخر، وهو غير حاصل لاختلاف المقدار، ونظيره ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في غنم زيد البيض وشهدت بينة اخرى بوجود شاتين موطوءتين في مطلق غنم زيد مرددتين بين البيض والسود فيجب الاحتياط في البيض والسود معا ولا يكفي الاحتياط في البيض فقط (الثالث) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما سبق ونعلم بانشاء جملة من الاحكام الالزامية مساوية لها في المقدار إلا انها موصوفة بصفة محتملة الثبوت والعدم في مؤديات الاخبار الصادرة فعلى تقدير وجود الصفة في مؤديات الأخبار أمكن انطباق الاحكام عليها، وعلى تقدير العدم امتنع الانطباق وهذا كالأول في انحلال العلم الثاني بالأول فلا يجب الاحتياط الا في اطرافه ومثله ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في قطعة خاصة من غنم زيد وشهدت بينة اخرى بوجود شاة موطوءة بيضاء في غنم زيد مطلقا بحيث كانت مرددة بين جميع افراد غنمه، ولا يجب الاحتياط في مثله الا في القطعة الخاصة لاحتمال انطباق المعلوم الثاني على المعلوم المردد في تلك القطعة والمصنف (ره) قرر الاستدلال على النحو الأول والشيخ (ره) في رسائله قرره على الوجه الثاني، واورد عليه اولا بان اللازم وجوب الاحتياط بالعمل في جميع الامارات ولا يختص بالأخبار كما سيشير إليه المصنف (ره) (قوله: ولازم ذلك لزوم)

١٤٢

الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل يثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه وإلا لاختص عدم جواز العمل على وفق الثاني بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال (وفيه) أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم وان كان

______________________________

للعلم بوجوب العمل بالخبر الصادر فيجب العمل بكل ما هو محتمل الصدور من الأخبار (قوله: الاخبار المثبتة) لأن العلم الموجب للاحتياط هو العلم بصدور الخبر المثبت لأنه علم بالتكليف الالزامي اما العلم بصدور الخبر النافي فلا يترتب عليه اثر لعدم تعقله بالتكليف نعم يجوز العمل بالخبر النافي لو لم يكن هناك مانع كما لو كان اصل يقتضي الاحتياط كقاعدة الاشتغال أو مثبت للتكليف كاستصحاب التكليف، وكون الاستصحاب لم تثبت حجيته الا بالخبر غير المعلوم الحجية لا يقدح في منعه عن العمل بالخبر بالنافي لأن العمل بالاستصحاب عمل بالخبر المثبت (قوله: بناء على جريانه في اطراف) يعني إنما يمنع الاستصحاب المثبت عن العمل بالخبر النافي لو بنينا على حجيته في اطراف الشبهة المحصورة وأن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة غير قادح في جريانه مطلقا وانما يقدح إذا كان العلم مثبتا للتكليف والاستصحاب نافيا أما إذا بنينا على قدح العلم الاجمالي مطلقا من جهة لزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله كما أشرنا إليه في مبحث الموافقة الالتزامية ويجيئ بيانه في محله فمخالفة الاستصحاب للخبر النافي غير مانعة من العمل بالخبر لعدم حجيته فيختص المانع عنه بقاعدة الاشتغال فقط، ثم إن المناسب لهذا الاستدراك من المصنف (ره) أن الاستصحاب المثبت مطلقا مبتلى بعلم اجمالي على خلافه هو غير ظاهر (قوله: من عموم أو اطلاق) هذا على طريقة

١٤٣

يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الامارات لا في خصوص الروايات لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينها بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالاجمال فتأمل جيدا (ثانيها) ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر وهو أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ولا سيما بالاصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقايق هذه الأمور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن أنكر فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان انتهى، وأورد عليه أولا بان العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته (قلت): يمكن أن يقال: إن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الاخبار إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم - عليهم السلام - بقدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت إليه الاشارة في تقريب الوجه الاول. اللهم إلا أن يمنع عن ذلك وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره

______________________________

اللف والنشر المرتب (قوله: يسلم عما أورد عليه) قد عرفت الاشارة إلى أن هذا الايراد من الشيخ في رسائله انما صدر من جهة تقريره العلم الاجمالي على الوجه الثاني كما يظهر من ملاحظة كلامه في تقريب الايراد فليلحظ (قوله: وأورد عليه أولا) المورد شيخنا العلامة في رسائله (قوله: المشروطة بما ذكر) يعني كونه موجودا في الكتب المعتمدة وعمل جمع به من غير رد ظاهر (قوله: إما الاحتياط أو العمل) عبارة الرسائل هكذا. فاللازم حينئذ اما الاحتياط

١٤٤

أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها فتأمل (وثانيا) بان قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما، والاولى أن يورد عليه بان قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا كما لا يخفى (ثالثها) ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة فان تمكنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلابد من الرجوع اليهما كذلك والا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة

______________________________

والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية. انتهى، والمراد منها ظاهرا أن العلم الاجمالي بموافقة جملة من الاخبار الدالة على الجزئية ونحوها يوجب الاحتياط بالعمل بكل خبر دل على ذلك ومع تعذره أو لزوم الحرج ينتقل إلى الظن بالصدور كما يأتي بيانه في دليل الانسداد (قوله: أو ادعي العلم بصدور) لا يحتاج إلى دعوى العلم بصدور اخبار اخر في غير ما جمع الشرائط المذكورة بل يكفي في وجوب الاحتياط دعوى العلم الاجمالي بصدور مقدار من الاخبار اكثر من المقدار المعلوم بالاجمال في خصوص ما جمع الشرائط وان لم يعلم بوجوده في غير ما جمع الشرائط كما ذكرنا (قوله: فيما لم تقم حجة معتبرة) إذ مع قيام الحجة المعتبرة على نفي التكليف لا تجري اصالة الاحتياط في العمل الخبر المثبت له كما لو قامت البينة على طهارة أحد اطراف الشبهة المحصورة، ثم إن هذا التقييد في كلام المصنف (ره) هو الفارق بينه وبين ايراد شيخه (ره) (قوله: بعض المحققين) هو الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم (قوله: إلى الكتاب والسنة) إن كان المراد بالسنة قول المعصوم وفعله وتقريره فدعوى الاجماع والضرورة منه على

١٤٥

هذا التكليف فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلابد من التنزل إلى

______________________________

وجوب الرجوع إليها في محله، لكن لا يحسن قوله: فان تمكنا من الرجوع.. الخ، إذ لا يعتبر في جواز الرجوع إلى الكتاب والسنة بذلك المعنى حصول العلم بالحكم إن أمكن والا كفى الظن به، مع ان هذا لا يرتبط باثبات حجية خبر الواحد الا بتوسط مثل الوجه الاول بان نقول: يجب الرجوع إلى السنة ونعلم بحصولها في جملة من الاخبار التي بايدينا فيجب العمل بالجميع من باب الاحتياط، وان كان المراد بها الخبر الحاكي عن السنة بالمعنى الأول فدعوى الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها بهذا المعني ايضا في محلها إلا انه يرد عليه الاشكال السابق من عدم لزوم حصول العلم منها وعدم اقتضائه حجية الخبر الا بضميمة الوجه الاول فيكون هذا الوجه هو الوجه الاول بعينه لأن الاخبار الصادرة عن الأئمة - عليهم السلام - هي الاخبار الحاكية عن السنة. وان كان المراد بها مطلق الخبر الحاكي عن السنة ولو لم يعلم ذلك فتكون عين الاخبار المدونة في الكتب، فدعوى الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها مطلقا ممنوع، سوى ما حكي عن الشيخ وغيره من دعوى الاجماع في الجملة كما استشكله بذلك شيخنا (ره) في رسائله. مع أنه لو كان هذا هو المراد لم يحتج إلى إطالة الكلام بالنقض والابرام، ولا جعل دعوى الاجماع والضرورة من مقدمات الاستدلال بل كان راجعا إلى دعوى الاجماع والضرورة على حجية الخبر. ومن هنا حمل المصنف - رحمه الله - كلامه على ارادة دعوى الضرورة والاجماع على وجوب الرجوع إلى السنة بالمعنى الثالث لا مطلقا، بل في الجملة بنحو القضية المهملة كما سيصرح به المصنف (ره) في آخر عبارته وإذا ثبت ذلك فان أمكن الرجوع اليهما بنحو يحصل القطع بالحكم الواقعي للقطع بالصدور والدلالة أو ما بحكم القطع به للقطع بالاعتبار فهو والا فلابد من الرجوع اليهما بنحو يحصل الظن بالحكم فإذا لم يقم دليل على اعتبار الخبر لابد من الرجوع إليه لافادته الظن بالحكم (قوله: هذا التكليف) يعني التكليف بالرجوع إلى السنة (قوله: فلو لم يتمكن من القطع) تفصيل لما بينه في تقرير الدليل

١٤٦

* الظن باحدهما (وفيه) أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بانها المراد منها في ذيل كلامه - زيد في علو مقامه - إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار فان وفى وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة لو كان والا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا فلا وجه مع من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيمما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع وأما الايراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية وإما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بايدينا من الاخبار ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

______________________________

فان صورة التمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار هي صورة حصول العلم بالحكم أو ما بحكم العلم (قوله: انما هي الاقتصار في الرجوع) الظاهر أن هذا مما اعترف به المستدل بقوله: فان تمكنا.. الخ وقوله (ره): فلو لم يتمكن. الخ إلا أن استدلاله المذكور مبني على عدم الدليل على حجية نوع خاص من السنة وبالجملة: المقدار المتيقن الاعتبار مطلقا أو بالاضافة داخل بقوله - رحمه الله -: فان تمكنا، وقوله: فلو لم يتمكن.. الخ واستدلاله مبني على عدم ذلك إذ هو مقتضي كونه دليلا في قبال غيره من الادلة (قوله: بنحو عرفت) يعني ما ذكره في الايراد على الوجه الثاني بقوله: والاولى ان يورد عليه... الخ (قوله: واما الايراد عليه برجوعه) المورد شيخنا العلامة (ره) في رسائله (قوله: فراجع تمام كلامه) لا يحضرني الآن كلامه لأراجعه إلا أن الذي في بالي ان كلامه مضطرب جدا، والله سبحانه

١٤٧

فصل

(في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن)

وهي أربعة (الاول) أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم أما الصغرى فلان الظن بوجوب شئ أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المضنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح

______________________________

أعلم (قوله: بناء على تعبية) قيد لقوله: أو الظن بالمفسدة، يعني أن الظن بالمفسدة بمني على القول المذكور (قوله: والمفاسد) يعني في متعلقات الأحكام (قوله: ولو لم نقل بالتحسين) قد عرفت سابقا أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور وادراك على الفرار من الاضرار حتى الحيوانات والاطفال في مبدأ نشوئهم وإدراكهم، والوجدان أقوى شاهد عليه، والظاهر أنه لا فرق بين دفع الضرر وجلب النفع في ذلك، والمراد من كونه من الفطريات أنه إذا ادرك الفاعل المختار الضرر في شئ رجح عدمه على وجوده وتعلقت كراهته به فيفر عنه من دون توسط ادراك العقل حسن الفرار عن الضرر، وكذا إذا أدرك المنفعة في شئ رجح وجوده على عدمه وتعلقت ارادته به من دون توسط حكم العقل بحسنه، فادراك الضرر أو النفع في شئ موجب للفرار عنه أو السعي إليه من دون توقف على حكم عقله بحسنه أو قبحه فوجوب الفرار أو السعي انما هو بملاك وجوب تحصيل الغرض حيث أن الغرض دفع الضرر أو جلب النفع لا بملاك الحسن أو القبح العقليين، ومن هنا يظهر أنه لا يحسن تعبير المصنف (ره) بقوله:

١٤٨

* مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح فتدبر جيدا. والصواب في الجواب هو منع الصغرى أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانه

______________________________

فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم.. الخ إذ لو لم نقل بالحسن والقبح العقليين لا يكون ذلك من المستقلات العقلية أصلا بل فطريا محضا، وان قلنا بالحسن والقبح العقليين يكون من المستقلات العقلية ايضا كما كان من الفطريات، لكنه يبتني على القول بالحسن والقبح العقليين، وبالجملة: وجوب الدفع من الفطريات وكونه من المستقلات العقلية يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين. فتأمل (قوله: مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه) يعني كما أن العقل إذا أدرك حسن فعل بناء عليه يكون إدراكه ذلك موجبا لترجحه وتعلق الارادة به من دون توسط حكم عقلي بوجوب فعل الحسن كذلك الحال في المقام - كما عرفت - فتأثير الضرر أو النفع في ترجح الوجود أو العدم نظير تأثير الحسن والقبح العقليين بناء عليهما في ذلك، وكما أن الثاني من الفطريات والجبليات فكذلك الأول (قوله: أما العقوبة فلضرورة) يعني انه إذا كانت الملازمة بين التكليف الواقعي وبين العقوبة كان الظن بالتكليف موجبا للظن بالعقوبة التي هي الضرر لأن الظن باحد المتلازمين مسلتزم للظن بالآخر أما إذا لم تكن الملازمة كذلك بل كانت بين المعصية وبين استحقاق العقوبة فالظن بالتكليف لا يسلتزم الظن بالعقوبة ولا باستحقاقها على تقدير مخالفة الظن فانه مع الشك في حجية الظن لا تكون مخالفته معصية، وإذا علم بانتفائها علم بانتفاء لازمها وهو العقوبة فمع الظن بالتكليف المشكوك الحجية يقطع بعدم الضرر (قوله: واستحقاق العقوبة) يعني لا فعلية العقوبة إذ

١٤٩

* إلا أن يقال: إن العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته الا انه لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظون قريبة جدا

______________________________

المعصية لا توجب فعلية العقوبة كما هو ظاهر (قوله: إلا أن يقال ان العقل) هذا استدراك على الجواب وحاصله: أن العقل وان لم يحكم بالملازمة بين التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة الا انه لا يحكم بانتفائها على تقدير ثبوت التكليف واقعا وحينئذ فمع الظن بالتكليف يشك في العقاب، وكما يجب دفع الضرر المظنون يجب دفع المشكوك فلا تجوز مخالفة الظن فرارا عن الضرر المشكوك الواجب الدفع هذا ولكن لا يخفي أنه ان أراد القائل بذلك منع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيدعي جواز العقاب على التكليف الواقعي ولو لم يكن الظن حجة فذلك مما لا ينبغي التأمل في بطلانه فان قبح العقاب بلا بيان كاد أن يكون من الواضحات التي لا مجال لتطرق الريب والتردد فيها. وان أراد دعوى ان احتمال حجية الظن كاف في حسن العقاب على الواقع لأن احتمال الحجية مساوق لاحتمال وجود البيان على الواقع. ففيه أن البيان المصحح للعقاب هو خصوص البيان الواصل إلى المكلف، ومجرد كون الظن حجة في نفس الأمر والواقع ما لم يعلم به المكلف لا يصحح العقاب هذا كله مضافا إلى أن عموم ادلة الترخيص مع الشك في التكليف موجبة للقطع بعدم العقاب لامتناع العقاب في ظرف الترخيص وتقدم قاعدة وجوب دفع الضرر على أدلة البراءة الشرعية لا تقتضيه القواعد لأن قاعدة وجوب دفع الضرر لا يوجب علما بالتكليف أو ما هو بمنزلته فتأمل جيدا (قوله: ودعوى استقلاله) يعني أن ما ذكر وان لم يوجب تمامية صغرى الدليل لكن يوجب ثبوت صغرى اخرى وهو الشك في الضرر وهي لا تنطبق عليها كبرى الدليل لكن لا يبعد ثبوت كبرى اخرى وهو وجوب دفع الضرر المشكوك فتكون مع الصغري المتقدمة دليلا على المطلوب. ثم إنه يمكن أن يجاب عن الدليل المذكور (اولا) بناء على

١٥٠

لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى وأما المفسدة فلانها وان كان الظن

______________________________

ارادة العقوبة من الضرر بانه لا يثبت المدعي بل ينافيه وذلك لان المقصود منه اثبات حجية الظن بمعنى كونه يصح لأجله العقاب، وهذا الدليل إنما اقتضى وجوب العمل على وفق الظن من جهة ترتب العقاب على مخالفته وهو عكس المطلوب وبعبارة أخرى المقصود من الحجية في المقام ما يكون علة للعقاب والثابت بالدليل ما يكون معلولا له كما هو ظاهر (وثانيا) بأن القاعدة المذكورة إذا كانت من القواعد الفطرية بملاك وجوب تحصيل الغرض فانطباقها واقعا تابع لنظر الفاعل المدرك، فقد يكون الضرر بلا مزاحم فيفر عنه، وقد يكون مزاحما بضرر أهم أو نفع كذلك فالأثر - اعني الترجيح - تابع لنظر الفاعل، فقد يكون العمل على طبق الظن مما يترتب عليه في نظره ضرر أهم أو فوات نفع كذلك، فلا بد أن يكون الاثر مستندا إليه، ولا مجال للتحكم على الفاعل بلزوم الفرار عن ضرر مخالفة الظن إذا كان يرى في نظره انه مزاحم بالأهم، ولذا ترى العصاة مع علمهم بالضرر في مخالفة العلم بالوجوب يقدمون عليه لمزاحمته بالاضرار أو المنافع الشهوية، وليس ذلك لبنائهم على عدم وجوب دفع الضرر المقطوع، بل لبنائهم على وجوب دفع الضرر الأهم وتحصيل النفع الأهم ولو لزم الوقوع في الضرر المهم، فالظان بالتكليف وان كان ظانا بالضرر في المخالفة من العقوبة والمفسدة إلا أنه إذا أقدم على مخالفة ذلك الظن لمزاحمة بالأهم عنده لا يكون ذلك مخالفا لقاعدة وجوب دفع الضرر المظنون، بل كان ذلك الاقدام منه اعمالا لها وجريا على مقتضاها. وبالجملة: القاعدة المذكورة مما يمتنع ان تكون من دواعي الترجيح لأن جميع الدواعي موضوعات لها بل ليس الغرض من جعل التكاليف المولوية الا تنقيح موضوع القاعدة المذكورة حيث أنها تكون منشأ للضرر في المخالفة على تقدير العلم بها فيكون ذلك الضرر موضوعا للقاعدة المذكورة، ولابد من التأمل التام في المقام (قوله: لاسيما إذا كان هو العقوبة) بناء على كون قاعدة وجوب دفع الضرر من القواعد العقلية فلا ريب في استقلال العقل بوجوب دفع

١٥١

بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الا انها ليست بضرر على كل حال ضرورة ان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه اصلا كما لا يخفى، وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة بل ربما يكون في استيفائها المضرة كما في الاحسان بالمال هذا مع منع كون الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها بل إنما هي تابعة لمصالح فيها

______________________________

الضرر الموهوم إذا كان اخرويا فضلا عن المشكوك، كيف وكل واحد من اطراف الشبهة المحصورة وموارد قاعدة الاشتغال والأصول المثبتة للتكليف بل وسائر موارد الحجج الدالة على التكليف من هذا القبيل غالبا كما هو ظاهر بأدنى تأمل (قوله: يوجب الظن بالوقوع) لأن المفسدة ملزومة للتكليف والظن باللازم يوجب الظن بالملزوم (قوله: ليست بضرر على) إذ لا ريب ان مفهوم المفسدة ليس عين مفهوم الضرر إذ المفسدة عبارة عن الجهة المقبحة في العقل التي صارت باعثا على كراهته تشريعا أو تكوينا وليس من لوازم العناوين المقبحة ان تكون ضررا فان عنوان العبث جهة مقبحة في الفعل وليس من سنخ الضرر أصلا، بل لو سلم انها عين الضرر لكن لا يلزم ان يكون راجعا إلى الفاعل فان مفسدة العدوان على مال الغير لو كانت راجعة إلى الضرر لكنها ليست راجعة إلى ضرر الفاعل بل ضرر غيره وقاعدة وجوب دفع الضرر مختصة بضرر الفاعل لا غيره. ثم إن غاية مقتضي الجواب المذكور أنه لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر، لكن لا مانع من احتمال الضرر فإذا بني على وجوب دفع الضرر المشكوك كما تقدم منه (قدس سره) لم يجز مخالفة الظن لانها اقدام على محتمل الضرر. الا ان يقال: ان ترخيص الشارع في الاقدام يدل على تدارك الضرر المظنون أو المحتمل فيتوقف على اثبات البراءة الشرعية كما افاده شيخنا الأعظم (ره) في رسائله في المقام وفى بحث الشبهة الموضوعية. لكن اورد عليه المصنف (ره) بان المفسدة الواقعية الحاصلة بالفعل

١٥٢

* كما حققناه في بعض فوائدنا. وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الاحكام بمضرة وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعمري هذا أوضح من ان يخفى

______________________________

المنهي عنه على تقدير القول بها لا تتداركها مصلحة الترخيص لأنها قائمة بنفس الترخيص لا بالفعل فالفعل باق على ما هو عليه قبل الترخيص من حيث كونه ذا مفسدة فاحتمال الضرر غير المتدارك حاصل فيه. نعم هذا الاشكال لا يتأتى فيما لو كان الضرر المحتمل هو العقاب لان الترخيص ولو عن مصلحة فيه يمنع من ترتب العقاب كما عرفت فلو فرض احتمال العقاب لعدم حكم العقل بقبحه مع الظن بالتكليف فعموم أدلة البراءة الشرعية موجب للأمن منه والقطع بعدمه إلا أن يدعى عدم مجئ أدلة البراءة لحكومة القاعدة عليها، لكن عرفت ان قاعدة التحكيم تقتضي العكس لتوقف مجئ القاعدة على احتمال الضرر وادلة البراءة نافية له ولا يصح العكس لان القاعدة لا توجب علما بالتكليف كما هو ظاهر فلا توجب انتفاء موضوعها الموجب لانتفائها. فتأمل جيدا (قوله: كما حققناه في بعض فوائدنا) لا يخفى أن الذي حققه في بعض فوائده الذي رأيته هو كونها تابعة للمصالح والمفساد في متعلقاتها حيث قال فيها: فهنا دعويان الأولى عدم لزوم الالزام شرعا بما الزم به عقلا.. إلى ان قال: الثانية لزوم أن لا يلزم شرعا إلا بما الزم به عقلا وذلك لان الطلب الحقيقي والبعث الجدي الالزامي لا يكاد يكون الا بملاك يكون في المطلوب والمبعوث إليه... إلى أن اورد على نفسه بقوله: ان قلت: يكفي حسن التكليف وثبوت المصلحة في نفس الطلب والالزام من دون أن يكون مصلحة أو مفسدة في الواجب أو الحرام كما هو كذلك في غير مورد، ثم عد الأوامر الامتحانية والواجبات والمستحبات العبادية والاوامر والنواهي الظاهرية واوامر التقية. ثم قال: قلت: الطلب الحقيقي والالزام الجدي والبعث الواقعي لا يكاد

١٥٣

فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ها هنا أصلا ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم (الثاني) أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح (وفيه) أنه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم امكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعا ليدور الامر بين ترجيحه وترجيح طرفه ولا يكاد يدور الامر بينهما الا بمقدمات دليل الانسداد وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص أو الاحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال (الثالث) ما عن السيد الطباطبائي - قدس سره - من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل

______________________________

أن يتعلق بشئ ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه والاعتبارات الطارية عليه خصوصية موافقة للغرض داعية إلى تعلق الطلب به حقيقة وإلا كان تعلق الطلب به دون غيره ترجيحا بلا مرجح، وهذا واضح... الخ، فهذا كله صريح في كونها تابعة لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد فلاحظ، ولعل مراده غير هذا المقام مما لم اعثر عليه والله سبحانه اعلم (قوله: فلا مجال لقاعدة دفع) بل عرفت ان التحقيق انه لا مجال للتمسك بها والعمدة هو الجواب الثاني المطرد في العقوبة وغيرها فلاحظه وتأمل (قوله: ولا استقلال للعقل) دفع لما يتوهم من أن الظن بالتكليف وان لم يستلزم الظن بالضرر لكنه مستلزم للظن بالمفسدة أو المصلحة ويكفي ذلك في وجوب العمل بالظن لاستقلال العقل بقبح ارتكاب ما فيه احتمال المفسدة أو ترك المصلحة، وحاصل الدفع: منع استقلال العقل بذلك (قوله: أو غيرهما) مثل الاستصحاب أو فتوى المجتهد (قوله: على حسب اختلاف الاشخاص) وذلك لاختلافهم في التمكن من الرجوع إلى العلم أو العلمي لاختلافهم في الاستظهار من الأدلة المتقدمة فإذا اتفق ثبوت ذلك لبعض لم يجز له الرجوع إلى الظن للتمكن

١٥٤

* الحرمة كذلك ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لانه عسر أكيد وحرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشوكات والموهومات باطل إجماعا، ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فانه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ومعه لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل (الرابع) دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الاطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس (اولاها) انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة (ثانيتها) أنه قد انسد علينا باب العلم

______________________________

من العلمي ولو كان الاحتياط ممكنا في حقه أو كان يرى جواز الرجوع إلى الأصل فلابد في الأخذ بالظن من ثبوت المقدمات الآتية (قوله: ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس) اما توقف استقلاله بذلك على ثبوت المقدمة الأولى فغير ظاهر إذ لو فرض كون التكاليف الواقعية محتملة ودار الأمر بين اهمالها، والاحتياط فيها، والرجوع إلى الأصل في كل مسألة بالنظر إليها، والتقليد، والاطاعة الوهمية والشكية دون الظنية وعكس ذلك وبطل ما عدا الأخير بالمقدمات الأربع تعين الأخير نعم يمكن أن تنفع في اثبات المقدمة الثالثة وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة الذي تتكفله الرابعة لكن على هذا التقدير تكون من مقدمات تينك المقدمتين لا في عرضهما كما هو ظاهر، واما المقدمة الثالثة فيغني عنها المقدمة الرابعة فانه إذا لم يجز الرجوع إلى الأصول في كل مسألة كيف يجوز الاهمال وعدم التعرض للاحكام المحتملة بالمرة ؟ ومجرد الاختلاف مفهوما بالقصد أو نحوه لا يكفي في جعلهما مقدمتين متقابلتين يتوقف الاستنتاج على اثبات كل واحدة منهما مستقلا وان شئت قلت: لو قال في المقدمة الرابعة: يجب الأخذ بالاحتياط في موارد

١٥٥

والعلمي إلى كثير منها (ثالثتها) أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا (رابعتها) أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها (خامستها) أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلا لزم بعد

______________________________

الأصول النافية في الجملة لأغنى عن المقدمة الثالثة. فلا حظ وتأمل، وأما المقدمة الخامسة فالاحتياج إليها يتوقف على تعيين كون المانع من الرجوع إلى الاصل الجاري في كل مسألة مسألة مستقلا هو الاجماع أو العلم بالاهتمام أو انه العلم الاجمالي، فعلى الأخيرين يكون محتاجا إليها فانه لا موجب لتعيين الاحتياط في خصوص المظنونات الا تلك المقدمة أما إذا كان المستند في المنع هو الاجماع فيمكن دعوى عدم الحاجة إليها لقيام الاجماع من أول الأمر على لزوم الاحتياط في خصوص المظنونات. اللهم إلا أن يدعى عدم قيام الاجماع على ذلك وانما معقد الاجماع لزوم الاحتياط في الجملة فيحتاج في تعيينه إلى المقدمة المذكورة فإذا لابد من النظر فيه وسيجيئ في المقدمة الرابعة بيان بعض ما ذكرنا في كلام المصنف (ره) (قوله: والعلمي) المراد به مطلق الامارات المعتبرة (قوله: بل لا يجوز في الجملة) يعني إذا كان موجبا لاختلال النظام. ثم انه لا ينبغي أن يذكر هذا في المقدمات إذ يكفي عدم وجوب الاحتياط وعدم جوازه في الجملة وان كان حقا الا أنه لا يتوقف عليه الاستنتاج (قوله: واحتياط) المراد به اصالة الاحتياط الجارية في المسألة مع قطع النظر عن غيرها، وبذلك يفترق عن الاحتياط في قوله: لا يجب علينا الاحتياط، فان المراد به الاحتياط في كل مسألة وإن كان على خلاف الأصل فيها. ثم انه لا يتوقف الاستنتاج على المنع من العمل باصالة الاحتياط الجاري في المسألة من حيث هي وانما يتوقف على عدم جواز العمل بغيره من الاصول ومقصود المصنف - رحمه الله - ذلك كما يظهر بأدنى تأمل (قوله: ولا إلى فتوى) لا ينبغي

١٥٦

انسداد باب العلم والعلمي بها إما إهمالها، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها (أما المقدمة الاولى) فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين - عليهم السلام - التي تكون فيما بايدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ولا إجماع على عدم وجوبه ولو سلم الاجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال (وأما المقدمة الثانية) فاما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، وأما بالنسبة إلى العلمي فالظاهر أنها

______________________________

ذكر هذا في هذه المقدمة لأن فتوى المجتهد من قبيل الامارات العلمية والمتعرض لنفي ذلك هو المقدمة الثانية (قوله: قد عرفت انحلال) تقدم بيان ذلك في الدليل الأول من الأدلة العقلية (قوله: ومعه لا موجب للاحتياط) يعني مع هذا الانحلال يسقط العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الكثيرة عن اقتضاء الاحتياط في كل ما هو محتمل التكليف ويكون الاثر للعلم بالاخبار الصادرة فيجب الاحتياط في أطرافه لا غير. وحينئذ لا مانع عن الاحتياط في اطرافه لعدم الحرج في ذلك ولا اجماع على عدم وجوبه فيجب الاحتياط في أطرافه ولا موجب للرجوع إلى الظن بل لا يجوز إذا كان مخالفا للاحتياط المذكور. ثم إنك عرفت ان المقدمة الأولى لا يتوقف عليها الدليل المذكور ويكفي مجرد احتمال التكاليف فيرجع هذا الاشكال في الحقيقة إلى انه لابد أن تتكفل المقدمة الرابعة عدم وجوب التبعيض في الاحتياط بالنحو المذكور أعني الاحتياط في موارد النصوص والرجوع إلى الأصل في غيرها كما تكفلت عدم وجوب الاحتياط مطلقا وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة مسألة (قوله: ولو سلم الاجماع) لو وصلية يعني لو سلمنا الاجماع على

١٥٧

غير ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو - بحمد الله - واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى (وأما الثالثة) فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي وذلك لان إهمال معظم الاحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بانه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا (إن قلت): إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الاطراف كما أشير إليه فهل كان العقاب على المخالفة في ساير الاطراف حينئذ على

______________________________

عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم الاجمالي بالتكاليف غير منحل فلا نسلم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم المذكور منحلا (قوله: غير ثابتة لما عرفت) وعليه فتختلف هذه المقدمة باختلاف أنظار الباحثين عن حجية الخبر وغيره فان ثبت ما به الكفاية بحيث يحتمل انطباق تمام المعلوم بالاجمال عليه لم تتم هذه المقدمة لانحلال العلم الاجمالي المذكور، والا كانت تامة (قوله: أو فيما جاز أو وجب) هذان معطوفان على قوله: مطلقا، ومفسران له: والمراد بما جاز أو وجب العلم الاجمالي الذي جاز الاقتحام في بعض أطرافه أو وجب ذلك، (قوله: كما في المقام) فان العلم فيه مما يجب الاقتحام في بعض أطرافه لكون الاحتياط التام مما يوجب اختلال النظام المحرم شرعا (قوله: حسب ما يأتي) يعني في تنبيهات العلم الاجمالي بالتكليف حيث ذكر هناك: ان العلم الاجمالي إذا قام دليل على جواز الاقدام على مخالفته في بعض أطرافه لم يجب الاحتياط عقلا في الباقي، وحاصل ما ذكر - كما أشار إليه هنا بقوله: ان قلت... الخ -: ان الدليل الدال على جواز الاقدام موجب لانقلاب العلم بالتكليف إلى الشك به ومعه يكون العقاب على مخالفة التكليف في الباقي عقابا بلا بيان قبيحا في نظر العقل ويأتي انشاء الله توضيحه وتوضيح ما فيه في ذلك المقام (قوله: وذلك لأن) تعليل لقوله: فهي قطعية (قوله: فهل كان العقاب) هذا اشارة إلى ما

١٥٨

تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان ؟ (قلت): هذا انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط وقد علم به بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع بمراعات تكاليفه بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعات ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا الحال وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره (وأما المقدمة الرابعة) فهي بالنسة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام وأما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين

______________________________

ذكرناه من وجه عدم لزوم الاحتياط في الباقي بعد ارتكاب ما يندفع به الحرج، (قوله: بنحو اللم) يعني استدلالا على المعلول بوجود العلة فان الاهتمام علة لجعل وجوب الاحتياط في ظرف الشك فإذا علم بالاهتمام علم بجعل وجوب الاحتياط فيكون العلم بوجوب الاحتياط حجة في نظر العقل على وجوبه فيجب عقلا كما لو كان عليه دليل سمعي (قوله: ولو كان بالالتزام) ضمير كان راجع إلى الاحتياط يعني ولو كان الاحتياط بالعمل ببعض المحتملات ولم يكن تاما موجبا لحصول اليقين بالواقع (قوله: مع صحة دعوى) هذا وجه آخر لاستكشاف وجوب الاحتياط وهو الاجماع، وعلى كلا الوجهين فالاحتياط مستند إلى جعل الشارع للحجة المستكشفة باحد الطريقين. هذا هو القول بانكشف وسيجيئ في كلام المصنف (ره) التعرض له (قوله: فيما لا يوجب فمحل) يعني إذا لم يكن الاحتياط موجبا لاختلال النظام بل كان موجبا للحرج فعدم وجوبه محل نظر بل منع (قوله: لما حققناه في معنى ما دل) اعلم ان دليل نفي الضرر والحرج ونحوهما يحتمل فيه معان كثيرة إلا الأظهر عند شيخنا الاعظم (ره) في

١٥٩

بما يعمهما

______________________________

رسائله كونه من قبيل نفي السبب بلسان نفي مسببه فالمعني نفي الحكم الذي يأتي من قبله الضرر والحرج، والأظهر عند المصنف (ره) كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه فالمعنى نفي الحكم الذي يكون للموضوع الحرجي أو الضرري ويختص بما في رفعه امتنان، وقد فرع المصنف (ره) على الاختلاف بين المعنيين صحة تطبيق قاعدة نفي الحرج في المقام وعدمه إذ لا ريب في أن الأحكام الواقعية في حال الجهل بها موجبة للحرج كما أن موضوعاتها ليست حرجية. فعلى الاول يصح تطبيق القاعدة لرفع تلك الأحكام بعد ما كانت موجبة للحرج، وعلى الثاني لا يصح بعد ما لم تكن موضوعاتها حرجية (فان قلت): الأحكام الواقعية انما تقتضي حفظ وجود موضوعاتها فإذا لم تكن موضوعاتها حرجية كيف تكون موجبة للحرج (قلت): الامر كما ذكرت إلا أن موضوعاتها إذا كانت مرددة بين اطراف يكون مجموعها حرجيا فقد اقتضت حفظ كل واحد من تلك المحتملات فيكون مقتضاها حرجيا ولو بالعرض من جهة الجهل، (فان قلت): فلم لا نقول ان موضوعاتها حرجية (قلت): مع تردد الموضوع بين الاطراف الكثيرة لا يصح دعوى ثبوت الحكم للمجموع بل موضوع الحكم ليس الا الموضوع الواقعي وهو ليس بحرجي ولا تلازم بين اقتضاء ذلك الحكم لفعل جميع المحتملات في ظرف الشك وعدم كونها موضوعا له كما هو ظاهر هذا ويمكن الخدشة فيه (أولا) بالمعنى الذي ذكره خلاف الظاهر جدا وسيأتي انشاء الله بيانه في قاعدة الضرر (وثانيا) بالفرق بين لسان أدلة الحرج ولسان أدلة الضرر ولا يصح قياس أحدهما على الآخر فان قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) صريح في نفي جعل الحرج على العباد تشريعا وليس مثل: (لا ضرر ولا ضرار) مما هو ظاهر في نفي الموضوع فان دعوى ظهور الثاني فيما ذكر لا تلازم دعوى ظهور الأول فيه كما هو ظاهر جدا بأدنى تأمل، قوله: بما يعمهما) الضمير في (يعمها) راجع إلى الضرر والحرج وفي (نفيهما) إلى

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

وقد ذكر أبو عمر عن ابن الكلبيّ أن له صحبة.

٤٤٨٨ ز ـ عباد بن عبد عمرو (١) : يأتي في عياذ ، بالمثناة من تحت والذال المعجمة.

٤٤٨٨ ـ عباد بن عبيد (٢) : بن التيّهان ذكر أبو عمر من الطبري أنه شهد بدرا.

٤٤٩٠ ـ عباد (٣) : بن عمرو الدّيليّ ، ويقال الليثي.

ذكره البغويّ وغيره في «الصحابة». وروى البخاريّ وابن أبي خيثمة وغيرهما من طريق مسعود بن سعد ، عن عطاء بن السائب ، عن ابن عباد ، عن أبيه ـ أنه رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في الجاهلية واقفا في موقف ، ثم رآه بعد ما بعث واقفا فيه ، قال : وجاء رجل من بني ليث فقال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : ألا أنشدك! قال : «لا». فأنشده بعد الرابعة مدحه له ، فقال : إن كان أحد من الشعراء قد أحسن فقد أحسنت.

قال ابن مندة : رواه جرير ، عن عطاء ، فقال ابن ربيعة عن عباد عن أبيه. رواه شعيب بن صفوان ، عن عطاء ، فقال : عن ابني ربيعة عن أبيهما.

قلت : تقدم فيمن اسمه ربيعة ـ ربيعة بن عباد ، لكنه بكسر المهملة والتخفيف. وقد تقدم في ترجمة ربيعة في حرف الراء ما يقتضي أن لأبيه صحبة. فالظاهر أنه هذا.

٤٤٩١ ز ـ عباد : بن عمرو الأزديّ. ويقال عياذ ، بتحتانية معجمة ، يأتي.

٤٤٩٢ ـ عباد بن عمرو (٤) : له حديث في فتح مكة يرويه أبو عاصم.

ذكره البغويّ والمستغفريّ ، واستدركه أبو موسى.

٤٤٩٣ ـ عباد (٥) : بن قيس بن عامر بن زريق الأنصاريّ الزّرقيّ.

ذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة وبدرا.

٤٤٩٤ ـ عباد بن قيس (٦) : بن عبسة بن أمية بن مالك بن عامر بن عديّ بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ.

__________________

(١) الثقات ٣ / ٣٠٦ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٢.

(٢) أسد الغابة ت ٢٧٧٤ ، الاستيعاب ت ١٣٧١.

(٣) أسد الغابة ت ٢٧٧٦.

(٤) أسد الغابة ت ٢٧٧٧.

(٥) أسد الغابة ت ٢٧٧٩ ، الاستيعاب ت ١٣٧٢.

(٦) الثقات ٣ / ٣٠٦ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٢ ، الاستبصار ١٢٧ ، الاستيعاب ت ١٣٧٤.

٥٠١

ذكره ابن سعد فيمن شهد بدرا هو وأخوه سبيع ، قال : وهو عمّ أبي الدّرداء.

ذكره ابن إسحاق ، وعروة ، والواقديّ ، وغيرهم فيمن استشهد بمؤتة ، ويقال اسمه عبادة ، بالضّم والتخفيف وزيادة هاء.

٤٤٩٥ ـ عبّاد (١) : بن قيظي الأنصاريّ الحارث ، أخو عبد الله وعقبة.

لهم صحبة ، واستشهدوا يوم جسر أبي عبيد ، قاله أبو عمر.

٤٤٩٦ ـ عبّاد : بن كثير الأنصاريّ الأشهليّ.

ذكره الأمويّ في مغازيه أنه استشهد باليمامة. واستدركه ابن فتحون.

٤٤٩٧ ـ عباد (٢) : بن مرّة الأنصاريّ ، ويقال : مرّة بن عباد. ذكره ابن مندة ، قال :

عداده في الشّاميين.

روى حديثه سعيد بن سنان ، عن أبي الزّاهريّة ، عن جبير بن نفير عنه ـ أنه خرج يوما فإذا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم متغير اللون ، فسأله ، فقال : من الجوع الحديث.

ورواه(٣) أبان بن أبي عيّاش ، عن سعيد بن المسيّب ، عن مرة بن عباد.

قلت : أخرجه ابن قانع من طريقه فيمن اسمه مرّة.

٤٤٩٨ ـ عبّاد (٤) : بن ملحان الأنصاريّ الأوسيّ.

شهد أحدا ، واستشهد يوم الجسر. ذكره العدويّ.

٤٤٩٩ ـ عباد (٥) : بن نهيك الأنصاريّ الخطميّ. ذكر أبو عمر أنه الّذي أخبر قومه بأن القبيلة(٦) قد حوّلت.

قلت : وقد تقدّم هذا في ترجمة عباد بن بشر بن قيظي.

٤٥٠٠ ـ عبّاد : بن نوفل بن خراش العبديّ ثم المحاربي.

ذكر أبو عبيدة أنه وفد هو وابنه عبد الرّحمن على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم مع وفد عبد القيس قاله

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٧٨٠ ، الاستيعاب ت ١٣٧٤.

(٢) أسد الغابة ت ٢٧٨١ ، الثقات ٣ / ٣٠٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٣.

(٣) في أ : قال عبد.

(٤) الاستيعاب ت ١٣٧٥.

(٥) أسد الغابة ت ٢٧٨٣ ، الاستيعاب ت ١٣٧٦.

(٦) في أ : القبلة.

٥٠٢

الرّشاطي(١) . قال : ولم يذكره أبو عمر ، ولا ابن فتحون.

٤٥٠١ ـ عبّاد : بن وهب الأنصاريّ.

يقال : إنه الّذي أخبر قومه بأن القبلة قد تحوّلت(٢) . والمحفوظ في ذلك عباد بن بشر ابن قيظي.

٤٥٠٢ ـ عبّاد الزّرقيّ : يأتي في عبادة.

٤٥٠٣ ـ عبّاد العبديّ (٣) : والد ثعلبة.

قال ابن حبّان : يقال إن له صحبة. وروى الطّبراني ، وابن السّكن ، وابن شاهين ، من طريق قيس بن الرّبيع ، عن الأسود بن قيس(٤) ، عن ثعلبة بن عباد ، عن أبيه ، قال : لا أدري كم سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول أزواجا وأفرادا : «ما من عبد يتوضّأ فيحسن الوضوء ، فيغسل وجهه حتّى يسيل الماء على ذقنه ...» الحديث. في فضل الوضوء. تفرد به قيس بن الرّبيع ، قاله ابن السّكن.

قال ابن يونس وابن ماكولا وأبو عمر : هو بكسر المهملة وتخفيف الموحدة. وذكره ابن مندة وغيره في تضاعيف من اسمه عبّاد بالمشددة. فالله أعلم.

٤٥٠٤ ـ عبّاد العدويّ (٥) :

ذكره البخاريّ في «الصّحابة» ، قاله ابن مندة ، وروى البخاريّ ، وابن السّكن ، والباوردي ، من طريق ثابت بن محمد ، عن أبي بكر بن عياش ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عائشة بنت ضرار ، عن عباد العدويّ ، قال : قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ويل للأمناء ، وويل للعرفاء»(٦) .

قال ابن مندة : ورواه غيره ، فقال : عن عباد ، عن رجل من أصحاب النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

__________________

(١) في أ : المرشاطي.

(٢) في أ : بتحويل القبلة.

(٣) أسد الغابة ت ٢٧٦٢.

(٤) في أبن ثعلبة.

(٥) أسد الغابة ت ٢٧٧٥.

(٦) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٣٥٢ عن أبي هريرة بزيادة في أوله وآخره ، وعبد الرزاق في المصنف حديث رقم ٢٠٦٦٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ / ٩٧. وأورده الهيثمي في الزوائد ٥ / ٢٠٣ عن أبي هريرة ولفظه. ويل للأمراء وويل للعرفاء ، وويل للأمناء الحديث. قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات في طريقين من أربعة. ورواه أبو يعلى والبزار.

٥٠٣

وقال ابن السّكن : لم يصح حديثه ، ولم يذكر سماعا ، ومخرجه عن ليث بن أبي سليم أحد الضّعفاء.

٤٥٠٥ ـ عبّاد الشيبانيّ :

ذكره البغويّ ، وقال : روى ابن وهب من طريق أبي عبد الرّحمن المعافريّ ، عن عبّاد الشّيبانيّ ، قال : قال رسول الله : «من قال بعد المغرب أو الصّبح : لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ...» الحديث.

ذكر من اسمه عباد ، بكسر أوله والتخفيف

٤٥٠٦ ـ عبّاد (١) : بن خالد الغفاريّ. تقدم في عبّاد.

٤٥٠٧ ـ عبّاد : بن عمرو الدئليّ. تقدّم في عبّاد أيضا.

٤٥٠٨ ـ عباد العبديّ : والد ثعلبة. تقدم في عبّاد أيضا.

ذكره من اسمه عبادة ، بالضّم والتخفيف ، وزيادة هاء آخره

٤٥٠٩ ـ عبادة (٢) : بن الأشيب العنزيّ ، بسكون النون.

قال ابن مندة : عداده في أهل فلسطين ، ثم ساق من طريق مطرف بن أبي الجبير بن المصادق بن أمية العنزي ، عن أبيه ، عن جدّه المصادق ، عن عبادة بن الأشيب العنزي ، قال : خرجت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأسلمت ، فكتب لي كتابا : «من محمّد نبيّ الله إلى عبادة بن أشيب ، إنّي أمّرتك على قومك ...» الحديث.

وفي إسناده مجهولون ، وأخرجه الإسماعيلي في معجم الصّحابة من هذا الوجه ، وساق الحديث بتمامه ، وفي آخره قال : فجئت إلى قومي فأسلموا.

٤٥١٠ ـ عبادة بن أوفى (٣) : أو ابن أبي أوفى ، ابن حنظلة بن عمرو بن رياح بن جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة ، أبو الوليد النميري.

قال ابن مندة : اختلف في صحبته ، وعداده في أهل الشّام ، وروى عنه أبو سلام ، وربيعة بن يزيد. وتعقبه أبو نعيم بأنه شامي. روى عن عمرو بن عبسة فيمن أعتق مسلما ، قال : ولم يذكره أحد في الصّحابة.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٧٨٥.

(٢) أسد الغابة ت ٢٧٨٦ ، الاستيعاب ت ١٣٧٧ ، تبصير المشتبه ٣ / ١٠٢٨ ، الإكمال ٧ / ٤٤.

(٣) أسد الغابة ت ٢٧٨٧ ، الاستيعاب ت ١٣٧٨.

٥٠٤

وردّ عليه ابن الأثير بأن ابن عبد البرّ ذكره وهو ردّ عجيب ، فإن ابن عبد البرّ بعد أبي نعيم ، فكيف يردّ عليه قوله بمن جاء بعده ، مع أن أبا عمر قال مع ذلك : يقال : إن حديثه مرسل.

قلت : وقد استوعب ابن عساكر ترجمته ، فلم يذكر ما يدلّ على أن له صحبة ، وذكره في التّابعين البخاريّ ، وابن أبي حاتم ، وأبو زرعة الدّمشقيّ ، وأبو بكر بن عيسى ، وأبو الحسين بن سميع ، وابن حبّان ، وغيرهم.

٤٥١١ ـ عبادة بن الخشخاش (١) : بمعجمات ، ابن عمرو بن عمارة بن مالك بن عمرو البلويّ ، حليف الأنصار. نسبه ابن الكلبيّ.

ذكره ابن إسحاق فيمن استشهد بأحد ، ودفن هو والمجذّر بن ذياد ، والنّعمان بن مالك في قبر واحد

وذكر ابن إسحاق وأبو معشر في «البدريّين» ، وسماه الواقديّ عبدة ، وسماه أبو عمر عبّاد ، بالفتح والتّشديد بغيرها. وقال فيه ابن مندة : العنبريّ ، وهو وهم منه ، فإنّهم اتفقوا على أنه بلويّ ، وأنه حليف بني سليم.

وقد روى ابن مندة من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق : وقتل يوم أحد من بني عوف بن الخزرج ، ثم من بني سالم عبادة بن الخشخاش. قال ابن الأثير : لعل ابن مندة رأى الخشخاش العنبريّ في الصّحابة ، فظن أن هذا ولده ، وليس كذلك.

٤٥١٢ ـ عبادة (٢) : بن رافع الأنصاريّ.

ذكره المستغفريّ ، وروى من طريق ثابت بن سعد ، حدّثني عمّي خالد بن ثابت ، عن عبادة بن رافع ـ وكان من أصحاب النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ قال : إن المؤمنين إذا التقيا فيحضرهما سبعون حسنة فأيهما أبش لصاحبه ، كان له تسع وستون ، وللآخر حسنة.

٤٥١٣ ـ عبادة : بن سعد بن عثمان الزّرقيّ. يأتي في عبادة الزّرقيّ.

٤٥١٤ ـ عبادة : بن الشماخ ، أو عوانة. ذكره أبو عمر مختصرا.

٤٥١٥ ـ عبادة بن الصّامت (٣) : بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٧٨٨ ، الاستيعاب ت ١٣٧٩.

(٢) أسد الغابة ت ٢٧٨٩.

(٣) أسد الغابة ت ٢٧٩١ ، الاستيعاب ت ١٣٨٠ ، طبقات ابن سعد ٣ / ٥٤٦ و٦٢١ ـ تاريخ خليفة ١٦٨ التاريخ الكبير ٦ / ٩٢ ـ المعارف ٢٥٥ ـ ٣٢٧ ـ تاريخ الفسوي ١ / ٣١٦ ـ الجرح والتعديل ٦ / ٩٥

٥٠٥

سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ ، أبو الوليد.

قال خليفة بن خيّاط : وأمه قرّة العين بنت عبادة بن نضلة بن العجلان.

شهد بدرا. وقال ابن سعد : كان أحد النقباء بالعقبة ، وآخى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنويّ ، وشهد المشاهد كلّها بعد بدر.

وقال ابن يونس : شهد فتح مصر ، وكان أمير ربع المدد.

وفي الصّحيحين ، عن الصّنابحي ، عن عبادة ، قال : أنا من النّقباء الذين بايعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ليلة العقبة الحديث.

وروى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم كثيرا.

وروى عنه أبو أمامة ، وأنس ، وأبو أبيّ أنس ابن أم حرام ، وجابر ، وفضالة بن عبيد(١) من الصّحابة ، وأبو إدريس الخولانيّ ، وأبو مسلم الخولانيّ. وعبد الرّحمن بن عسيلة الصّنابحي ، وحطان الرّقاشي ، وأبو الأشعث الصّنعاني ، وجبير بن نفير ، وجنادة بن أميّة ، وغيرهم من كبار التّابعين ومن بعدهم. وبنوه : الوليد ، وعبد الله ، وداود ، وآخرون.

أخرج حميد بن زنجويه في كتاب التّرغيب ، من طريق أبي الأشعث أنه راح إلى مسجد دمشق ، فلقي شداد بن أوس والصّنابحي ، فقالا : اذهب بنا إلى أخ لنا نعوده ، فدخلا على عبادة ، فقالا : كيف أصبحت؟ فقال : أصبحت بنعمة من الله وفضل.

قال عبد الصّمد بن سعيد في تاريخ حمص : هو أول من ولى قضاء فلسطين.

ومن(٢) مناقبه ما ذكره في المغازي لابن إسحاق : حدّثني أبي إسحاق بن يسار ، عن عبادة(٣) بن الصّامت ، قال : لما حارب بنو قينقاع بسبب ما أمرهم عبد الله بن أبي ، وكانوا حلفاءه ، فمشى عبادة بن الصّامت ، وكان له من الحلف مثل الّذي لعبد الله بن أبيّ ، فخلعهم وتبرّأ إلى الله ورسوله من حلفهم ، فنزلت :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصارى ) [المائدة ٥١] الآية.

__________________

المستدرك ٣ / ٣٥٤ ـ ٣٥٧ ـ الاستبصار ١٨٨ ـ ١٨٩ ـ تاريخ ابن عساكر : عبادة ٨ / ٤٢٧ / ٢ ، تهذيب الكمال ٦٥٥ ـ تاريخ الإسلام ٢ / ١١٨ ـ العبر ١ / ٣٥ ـ تذهيب التهذيب ٥ / ١١١ ـ ١١٢ ـ خلاصة تهذيب الكمال ١٨٨ ـ شذرات الذهب ١ / ٤٠ و٦٢ ـ تهذيب ابن عساكر ٧ / ٢٠٩ ، سير أعلام النبلاء ٢ / ٥.

(١) في أ : وفضالة بن عبيد ومن بعدهم.

(٢) سقط في ج.

(٣) في أ : عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.

٥٠٦

وذكر خليفة أن أبا عبيدة ولّاه إمرة حمص ، ثم صرفه ، وولى عبد الله بن قرط.

وروى ابن سعد في ترجمته من طريق محمد بن كعب القرظي أنه ممّن جمع القرآن في عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

وكذا أورده البخاريّ في «التّاريخ»(١) من وجه آخر عن محمد بن كعب ، وزاد : فكتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر : قد احتاج أهل الشّام إلى من يعلّمهم القرآن ويفقههم ، فأرسل معاذا وعبادة وأبا الدّرداء ، فأقام عبادة بفلسطين.

وقال السراج في تاريخه : حدّثنا قتيبة ، حدّثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن جنادة : دخلت على عبادة ـ وكان قد تفقّه في دين الله. هذا سند صحيح.

وفي مسند إسحاق بن راهويه ، «والأوسط» للطّبرانيّ ، من طريق عيسى بن سنان ، عن يعلى بن شداد ، قال : ذكر معاوية الفرار من الطّاعون ، فذكر قصة له مع عبادة ، فقام معاوية عند المنبر بعد صلاة العصر ، فقال : الحديث كما حدّثني عبادة ، فاقتبسوا منه ، فهو أفقه مني.

ولعبادة قصص متعددة مع معاوية ، وإنكاره عليه أشياء ، وفي بعضها رجوع معاوية له ، وفي بعضها شكواه إلى عثمان منه ، تدلّ على قوته في دين الله ، وقيامه في الأمر بالمعروف.

وروى ابن سعد في ترجمته أنه كان طوالا جميلا جسيما ، ومات بالرّملة سنة أربع وثلاثين.

وكذا ذكره المدائنيّ ، وفيها أرّخه خليفة بن خياط ، [وآخرون ، منهم من قال : مات بيت المقدس](٢) .

وأورد ابن عساكر في ترجمته أخبارا له مع معاوية تدلّ على أنه عاش بعد ولاية معاوية الخلافة ، وبذلك جزم الهيثم بن عديّ.

وقيل : إنه عاش إلى سنة خمس وأربعين.

٤٥١٦ ـ عبادة بن طارق الأنصاريّ : ذكر الواقديّ فيمن قسم عمر بن الخطاب بينهم خيبر لمّا أجلى اليهود عنها ، واستدركه ابن فتحون.

__________________

(١) في أ : في تاريخه.

(٢) سقط في أ.

٥٠٧

٤٥١٧ ـ عبادة بن عبد الله : بن أبيّ بن سلول الخزرجيّ ، أخو عبد الله بن عبد الله.

مات أبوه سنة تسع ، وكان هذا حينئذ رجلا ، وله ولد اسمه جليحة تزوّج زيد بن ثابت بنته أمامة. ذكروه في أنساب الخزرج.

٤٥١٨ ـ عبادة (١) : بن عمرو بن محصن الأنصاريّ.

ذكره العسكريّ ، وقال أبو أحمد : إنه استشهد يوم بئر معونة. وكذا ذكره خليفة بن خيّاط.

٤٥١٩ ـ عبادة بن قرط (٢) : أو قرص بن عروة بن بجير بن مالك بن قيس بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الضبي(٣) .

نزل البصرة. قال ابن حبّان : له صحبة. والصّحيح أنه ابن قرص بالصّاد ، ذكره البخاريّ عن علي بن المديني ، عن رجل من قومه.

وروى أحمد من طريق حميد بن هلال ، قال : قال عبادة بن قرط : إنكم لتأتون أمورا هي أدقّ في أعينكم من الشّعر كنّا نعدّها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من الموبقات.

وأدخل أحمد في مسندة والحارث والطّيالسي وغيرهم بين حميد وعبادة رجلا ، وهو أبو قتادة العدويّ.

وروى الطّبرانيّ من طريق حميد بن هلال أيضا ، عن عبادة بن قرط اللّيثي أنه قال للخوارج حين أخذوه بالأهواز : ارضوا بما رضي به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم منّي ، حين أسلمت ، قال بالشّهادتين ، قال : فأخذوه فقتلوه.

قال ابن حبّان : كان ذلك سنة إحدى وأربعين.

وأخرجه البغويّ مطوّلا ، وفي أوله أن عبادة بن قرط غزا ، فلما رجع ، وكان قريبا من الأهواز ، سمع أذانا فقصده ليصلّي جماعة ، فأخذه الخوارج ، فذكره.

وأخرجه من وجه آخر ، قال فيه : عن عبادة بن قرط أو قرص ، وكان له صحبة.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٧٩٢.

(٢) أسد الغابة ت ٢٧٩٤ ، الاستيعاب ت ١٣٨٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٤ ، الطبقات ٢٩ ، ١٧٤ ، الجرح والتعديل ٦ / ٩٥ ، التاريخ الكبير ٦ / ٩٣ ، التاريخ الصغير ١ / ١١٥ ، المحن ١٢٦ ، ١٢٧ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٦٢٠ ، حلية الأولياء ٢ / ١٦ ، تعجيل المنفعة ٢٠٩ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، الإكمال ٧ / ١١١ ، بقي بن مخلد ٧٤٤ ، ذيل الكاشف ٧٢٩.

(٣) في أالليثي.

٥٠٨

٤٥٢٠ ـ عبادة بن قيس (١) : تقدم في عباد.

٤٥٢١ ـ عبادة (٢) : بن مالك الأنصاريّ. يأتي في عباية.

٤٥٢٢ ـ عبادة (٣) الزّرقيّ :

قال موسى بن هارون : له صحبة ، ومن زعم أنه عبادة بن الصّامت فقد وهم.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : كان من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

وقال ابن حبّان : له صحبة. وقال أبو عمر : لا ندفع صحبته.

وقال ابن السّكن : يقال له صحبة ، وليس له غير حديث واحد ، ثم أخرجه من طريق عبد الرّحمن بن حرملة ، عن يعلى ، عن عبد الرّحمن بن هرمز ـ أن عبد الله بن عبادة الزّرقيّ أخبره أنه كان يصيد العصافير ، قال : فرآني أبي عبادة ، وقد أخذت عصفورا فنزعه مني ، وقال : «إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حرّم ما بين لابتيها». قال : وكان عبادة من أصحاب النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

وهكذا أخرجه البخاريّ في تاريخه ، وموسى بن هارون ، وأبو نعيم.

وذكر ابن مندة أن دحيما وغيره رووه عن أبي ضمرة ، فقالوا عباد.

قلت : وكذا قال عبد الرّحمن(٤) بن أحمد في زيادات المسند ، عن محمد بن عبادة ، وغيره ، عن أبي ضمرة. ووجدت الّذي أشار إليه موسى بن هارون عن أحمد في مسندة ، فإنه خرّج الحديث عن علي بن المديني ، عن أنس بن عياض ، وهو أبي ضمرة ، فقال فيه : إن عبد الله بن عباد الزّرقيّ أخبره أنه كان يصيد العصافير ، قال : فرآني عبادة بن الصّامت ، وترجّح قول من قال فيه عبادة الزّرقيّ رواية ابن وهب التي أخرجها ابن السّكن من طريقه ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرّحمن بن حرملة.

وقد تقدّم في ترجمة سعد بن عثمان الزّرقيّ أن له ابنا يقال له عبادة له صحبة ، فهو هذا.

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٧٩٥ ، الاستيعاب ت ١٣٨٣.

(٢) أسد الغابة ت ٢٧٩٦.

(٣) أسد الغابة ت ٢٧٩٠ ، الاستيعاب ت ١٣٨٤ ، الثقات ٣ / ٣٠٤ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٤ ، تقريب التهذيب ١ / ٣٩٦ ، الجرح والتعديل ٦ / ٩٥ ، ذيل الكاشف ٧٢٩ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١١٤ ، التاريخ الكبير ٦ / ٩٤ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٦٢٠ ، تهذيب الكمال ٢ / ٦٥٧ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٢٨١ ، خلاصة تذهيب ٢ / ٣٣.

(٤) في أعبد الله.

٥٠٩

وقد ذكر ابن سعد أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم مسح رأس عبادة بن سعد بن عثمان الزّرقيّ.

قلت : وله في هذا قصّة ذكرتها في ترجمة والده أبي عبادة سعد بن عثمان الزرقيّ.

والله أعلم.

ذكر من اسمه العباس

٤٥٢٣ ـ العباس بن أنس (١) : بن عامر السّلمي ثم الرّعلي.

تقدّم نسبه في ترجمة ولده أنس بن العبّاس.

ذكر ابن إسحاق من طريق أبي بكر بن أبي الجهم ، قال : كان العبّاس بن أنس شريكا لعبد الله بن عبد المطّلب والد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم شهد الخندق مع المشركين ، فلما هزم الله الأحزاب أسلم العباس في بني سليم. أخرجه أبو موسى.

وحكى أبو الفرج الأصبهانيّ أنه كان رئيس بني سليم ، قال : وأثنى عليه خفاف بن ندبة السّلمي لما مات ، فقال : كان يتقي بخيله عند الموت ، ولا يكالب الصّعاليك على الأسلاب ، ولا يقتل الأسرى ، قال : وكان موته في زمن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان ابنه أنس بن العباس من الأمراء في الفتوح.

وقد تقدّم ذكر ولده رزين بن أنس.

وقال المرزبانيّ في معجم الشّعراء : هو العبّاس بن ريطة ، وهي والدته ، وكان ربما ينسب إليها ، وأنشد له قوله :

وأهلكني أن لا يزال يكيدني

أخو حنق في القوم حرّاب عامر

أكبّ إذا ما الخيل كانت كأنّها

قنابل يملؤها قنا متواتر

[الطويل]

قال : ويروي لولده أنس.

٤٥٢٤ ـ العبّاس (٢) : بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف الأنصاريّ الخزرجيّ. من أصحاب العقبة.

ذكر ابن إسحاق ، قال : حدّثني معبد بن كعب ، عن أخيه عبد الله ، عن أبيه ، قال :

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٧٩٧.

(٢) الثقات ٣ / ٢٨٨ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٥ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٦٣٤ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٢٨٥ ، أسد الغابة ت ٢٧٩٨ ، الاستيعاب ت ١٣٨٥.

٥١٠

خرجنا إلى مكّة معنا حجّاج قومنا فذكر الحديث في قصّة بيعة العقبة. قال : فقال العبّاس بن عبادة بن نضلة : يا معشر الخزرج ، هل تدرون علام تأخذون محمدا؟ فإنكم تأخذونه على حرب الأحمر والأسود ، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكتم أسلمتموه ، فمن الآن فاتركوه ، وإن صبرتم على ذلك فخذوه. قال : فقلنا : بل نأخذه على ذلك.

قال ابن إسحاق : فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبي بكر نحوه ، قال : فقال عاصم : والله ما قال ذلك العبّاس إلا ليشدّ لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم العقد. قال : وقال عبد الله بن أبي بكر ما قال ذلك إلا لمحضر عبد الله بن أبيّ بن سلول.

قال : وأقام العبّاس بمكّة حتى هاجر مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المدينة فهاجر ، وكان أنصاريّا مهاجريا ، واستشهد بأحد.

٤٥٢٥ ـ العبّاس (١) : بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ. عمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أبو الفضل. أمه نتيلة بنت جناب بن كلب.

ولد قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بسنتين ، وضاع وهو صغير ، فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير ، فوجدته فسكت البيت الحرير ، فهي أوّل من كساه ذلك ، وكان إليه في الجاهليّة السّقاية والعمارة ، وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم ، وشهد بدرا مع المشركين مكرها ، فأسر فافتدى نفسه ، وافتدى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب ، ورجع إلى مكّة ، فيقال : إنه أسلم ، وكتم قومه ذلك ، وصار يكتب إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالأخبار ، ثم هاجر قبل الفتح بقليل ، وشهد الفتح ، وثبت يوم حنين ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من آذى العبّاس فقد آذاني(٢) ، فإنّما عمّ الرّجل صنو أبيه» ، أخرجه الترمذيّ في قصّة.

وقد حدّث عن النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بأحاديث ، روى عنه أولاده ، وعامر بن سعد ، والأحنف بن قيس ، وعبد الله بن الحارث ، وغيرهم.

__________________

(١) الثقات ٣ / ٢٨٨ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٥ ، الطبقات ٤ ، طبقات فقهاء اليمن ١٣٦ ، ١٧٥ ، بقي ابن مخلد ٨٧ ، تقريب التهذيب ١ / ٣٩٧ ، الجرح والتعديل ٦ / ٢١٠ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٢٢ ، التاريخ الصغير ١ / ١٥ ، ٦٩ ، ٧٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ٢ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ٦٩٠ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٦٢٩ ـ الطبقات الكبرى ١ / ٨٨ ، ٤٩٨ ، ٢ / ١٨٢ ـ ٩ / ١٠٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٦٥٨ ، تاريخ الإسلام ٣ / ١٣ ، الأعلام ٣ / ٢٦٢ ، الرياض المستطابة ٢٠٩ ، الاستبصار ١٤٣ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، أسد الغابة ت ٢٧٩٩ ، الاستيعاب ت ١٣٨٦.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤ / ١٦٥ ، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. ابن عبد المطلب

الحديث. وابن سعد في الطبقات ٤ : ١ : ١٧ ، وابن عساكر في التاريخ ٧ / ٢٣٧ ، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٣٤٠١.

٥١١

وقال ابن المسيّب ، عن سعد : كنا مع النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأقبل العبّاس ، فقال : «هذا العبّاس أجود قريش كفّا وأوصلها». أخرجه النسائي.

وأخرج البغويّ في ترجمة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب بسند له إلى الشّعبي ، عن أبي هياج ، عن أبي سفيان بن الحارث ، عن أبيه ، قال : كان العبّاس أعظم الناس عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والصّحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه ، ويأخذون رأيه.

ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين ، وكان طويلا جميلا أبيض.

٤٥٢٦ ـ العبّاس : بن عتبة بن أبي لهب الهاشميّ.

مات أبوه كافرا بدعوة النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل الهجرة ، وخلف هذا ، وكان عند وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم رجلا ، وله ولد اسمه الفضل شاعر مشهور ، وهو صاحب الأبيات المشهورة في مدح علي :

ما كنت أحسب هذا الأمر منصرفا

عن هاشم ثمّ منها عن أبي الحسن

[البسيط]

٤٥٢٧ ـ عباس بن قيس الحجري (١)

ذكره البغويّ. وقال : بلغني أنه حدّث عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيما رواه(٢) عن ربه تعالى ، قال : «يا ابن آدم ، أعطيتك ثلاثا لم يكن لك في ذلك حق : «ثلث مالك يكفّر خطاياك بعدك ...» الحديث.

وذكره المستغفريّ ولم يورد له شيئا. وأخرج الإسماعيلي الحديث المذكور من طريق قيس بن بدر الحجريّ ، عن عبّاس بن قيس ، فذكره.

٤٥٢٨ ـ عباس بن قيس : بن عامر بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاريّ الزّرقيّ.

ذكر الرّشاطيّ عن ابن الكلبيّ أنه شهد العقبة. قال ولم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

٤٥٢٩ ـ العباس بن مرداس (٣) : بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس(٤) بن رفاعة بن

__________________

(١) أسد الغابة ت ٢٨٠٠ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٥.

(٢) في أ : فيما يرويه.

(٣) أسد الغابة ت ٢٨٠١ ، الاستيعاب ت ١٣٨٧ ، الثقات ٣ / ٢٨٨ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٥ ، تاريخ جرجان ٢٨١ ، الطبقات ٥٠ ، ١٨١ ، تقريب التهذيب ١ / ٣٩٩ ، الجرح والتعديل ٦ / ٢١٠ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٣٠ ، أزمنة التاريخ الإسلامي ١٩١ ، التاريخ الكبير ٧ / ٢ ، الوافي بالوفيات ١٦ / ٦٣٤ ، الطبقات الكبرى ٩ / ٨ ، تهذيب الكمال ٢ / ٦٦٠ ، الأعلام ٣ / ٢٦٧ ، التحفة اللطيفة ٢ / ٢٨٨ ، خلاصة تذهيب ٢ / ٣٧ ، تاريخ من دفن بالعراق ٢٨٦ ، الإكمال ٢ / ٤٣ ، الكاشف ٢ / ٦٨ ، تلقيح فهوم الأثر ٣٧٣.

(٤) في أ : بن عبس.

٥١٢

الحارث بن يحيى بن الحارث بن بهثة بن سليم ، أبو الهيثم السلميّ.

مات أبوه وشريكة حرب بن أمية والد أبي سفيان في يوم واحد ، قتلهما الجنّ ، ولهما في ذلك قصّة.

وشهد العبّاس بن مرداس مع النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم الفتح وحنينا ، وهو القائل لما أعطى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن من غنائم حنين أكثر مما أعطاه : أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع

وما كان حصن ولا حابس

يفوقان مرداس في مجمع(١)

[المتقارب]

الأبيات.

والعبيد بالتصغير : اسم فرسه.

وقال ابن سعد : لقي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمشلّل وهو متوجّه إلى فتح مكّة ، ومعه سبعمائة من قومه ، فشهد بهم الفتح.

وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلامه رؤيا رآها في صنمه ضمار.

وزعم أبو عبيدة أن الخنساء الشّاعرة المشهورة أمّه.

وقد حدّث عن النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وروى عنه كنانة ، وعبد الرّحمن بن أنس السّلمي ، ويقال : إنه ممن حرّم الخمر في الجاهليّة.

وسأل عبد الملك بن مروان جلساءه : من أشجع النّاس في شعره؟ فتكلموا في ذلك ، فقال : أشجع الناس العبّاس بن مرداس في قوله :

أكرّ على الكتيبة لا أبالي

أحتفي كان فيها أم سواها(٢)

[الوافر]

وكان ينزل البادية بناحية البصرة.

٤٥٣٠ ـ العبّاس بن معديكرب الزّبيدي (٣) :

__________________

(١) البيتان العباس بن مرداس ، انظر تاريخ الطبري ٣ / ٩١ ، وانظر سيرة ابن هشام مع الروض ٤ / ١٥٤.

(٢) البيت من الوافر ، وهو العباس بن مرداس في خزانة الأدب ٢ / ٤٣٨ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٥٨ ، وبلا نسبة في الإنصاف ١ / ٢٩٦ ، وخزانة الأدب ٣ / ٤٣٨ ، أسد الغابة ت (٢٨٠١) ، الاستيعاب ت (١٣٨٧) ، وفي عيون الأخبار ٢ / ١٩٤.

(٣) أسد الغابة ت ٢٨٠٢ ، الثقات ٣ / ٢٨٩ ، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٩٥.

الإصابة/ج٣/م٣٣

٥١٣

قال ابن حبّان والمستغفريّ : له صحبة ، واستدركه أبو موسى.

٤٥٣١ ـ العبّاس الحميدي : ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ، فقال : روى الأويسي عن سعيد بن عبد الرّحمن ، عن عبد الله بن رافع ، عن ابن عبّاس الحميدي(١) ، عن أبيه ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كيف بكم إذا فسق شبابكم ...» الحديث.

٤٥٣٢ ـ العبّاس (٢) : مولى بني هاشم.

روى ابن مندة من طريق قيس بن الرّبيع ، عن عاصم بن سليمان ، عن العبّاس مولى بني هاشم ـ قديم أدرك النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى المسجد ، فرأى نخامة في المسجد في القبلة فحكّها ثم لطخها بزعفران.

٤٥٣٣ ـ العباس الرّعلي (٣) :

استدركه ابن فتحون ، وعزاه للطّبريّ ، وقال : ليس هو ابن مرداس.

قلت : إلا أني أظنّ أنه ابن أنس المتقدّم.

٤٥٣٤ ـ عباية : بالتخفيف وبعد الألف تحتانية ، ابن بحير الباهليّ.

له ولأبيه يزيد صحبة. وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه أنكر عليه وسمه إبله عند الخطام.

٤٥٣٥ ـ عباية (٤) : بن مالك الأنصاريّ.

ذكره ابن إسحاق وقال : إنه كان على ميسرة المسلمين يوم مؤتة.

وقال ابن هشام : يقال هو عبادة.

٤٥٣٦ ـ عباية (٥) والد أبي نعامة قيس بن عباية.

روى عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم في الصّوم. وروى عنه ابنه قيس. وقال ابن مندة : ذكر في الصحابة(٦) ، ولا يصحّ.

__________________

(١) في أ : الحميري.

(٢) أسد الغابة ت ٢٨٠٣.

(٣) في أالذعلي.

(٤) أسد الغابة ت ٢٨٠٥.

(٥) أسد الغابة ت ٢٨٠٤.

(٦) في ط الصحيح.

٥١٤

فهرس محتويات

الجزء الثالث

من كتاب الإصابة

٥١٥
٥١٦

فهرس المحتويات

حرف السين المهملة

٣٠٥٦ ـ سالم بن عوف بن مالك الأشجعي

٩

٣٠٣٩ ـ سابط بن أبي حميضة القرشي الجمحي

٣

٣٠٥٧ ـ سالم بن وابصة الأسدي

١١

٣٠٤٠ ـ سارية بن أفى المزني

٣

٣٠٥٨ ـ سالم الحجام

١١

٣٠٤١ ـ سارية بن زنيم الدئلي

٤

٣٠٥٩ ـ سالم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس

١١

٣٠٤٢ ـ ساعدة بن محصن

٦

٣٠٦٠ ـ سالم مولى رسول الله صلى عليه وآله وسلم

١٣

٣٠٤٣ ـ ساعد ويقال ساعدة بن هلوات المازني

٦

٣٠٦١ ـ سالم غير منسوب

١٣

٣٠٤٤ ـ ساعدة التميمي العنبري

٦

٣٠٦٢ ـ سالم العدوي

١٤

٣٠٤٥ ـ ساعدة الهذلي أبو عبد الله

٦

٣٠٦٣ ـ السائب بن الأقرع الثقفي

١٤

٣٠٤٦ ـ سالف بن عثمان الثقفي

٦

٣٠٦٤ ـ السائب بن الحارث القرشي السهمي

١٥

٣٠٤٧ ـ سالم بن ثبيتة الأنصاري

٧

٣٠٦٥ ـ السائب بن الحارث القرشي السهمي

١٥

٣٠٤٨ ـ سالم بن حرملة بن زهير بن حشر

٧

٣٠٦٦ ـ السائب بن أبي حبيش القرشي الأسدي

١٥

٣٠٤٩ ـ سالم بن حمير العبدي من بني مرة بن ظفر بن عمرو بن وديعة

٨

٣٠٦٧ ـ السائب بن حزن بن مخزوم المخزومي

١٦

٣٠٥٠ ـ سالم بن رافع الخزاعي

٨

٣٠٦٨ ـ السائب بن خباب أبو مسلم ويقال أبو عبد الرحمن صاحب المقصورة

١٦

٥١٧

٣٠٥١ ـ سالم بن عبد الله

٨

٣٠٦٩ ـ السائب بن خلاد بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو سهلة

١٧

٣٠٥٢ ـ سالم بن عبيد الأشجعي

٨

٣٠٥٣ ـ سالم بن عمير الأنصاري الأوسي

٨

٣٠٥٤ ـ سالم بن عمير الواقفي

٩

٣٠٥٥ ـ سالم بن عوف الأنصاري

٩

٥١٨

٣٠٧٠ ـ السائب بن خلاد الجهني أبو خلاد

١٨

٣٠٨٩ ـ سبرة بن عمرو بن سابط الأنصاري

٢٥

٣٠٧١ ـ السائب بن سويد

١٨

٣٠٩٠ ـ سبرة بن عمرو التميمي

٢٥

٣٠٧٢ ـ السائب بن أبي السائب وأسمه صيفي بن عائذ بن مخزوم

١٨

٣٠٩١ ـ سبرة بن عوسجة

٢٥

٣٠٧٣ ـ السائب بن عبد الله المخزومي

١٩

٣٠٩٢ ـ سبرة ابن فاتك بن الأخرم الأسدي هو الأزدي

٢٥

٣٠٧٤ ـ السائب بن عبيد بن عبد مناف المطلبي جد الإمام الشافعي رضي الله عنه

١٩

٣٠٩٣ ـ سبرة بن الفاكه ويقال ابن الفاكهة وابن أبي الفاكه المخزوميأبي

٢٦

٣٠٧٥ ـ السائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي

٢٠

٣٠٩٤ ـ سبرة بن معبد بن عوسجة الجهني

٢٦

٣٠٧٦ ـ السائب بن عمير القاري

٢١

٣٠٩٥ ـ سبرة بن يزيد بن ذهل الجعفي

٢٧

٣٠٧٧ ـ السائب بن العوام القرشي الأسدي أخو الزبير

٢١

٣٠٩٦ ـ سبيع بن حاطب بن عوف الأنصاري الأوسي

٢٧

٣٠٧٨ ـ السائب بن قيس السهمي

٢١

٣٠٩٧ ـ سبيع بن قيس بن عائشة بن الخزرج الأنصاري

٢٨

٣٠٧٩ ـ السائب بن مظعون الجمحي أخو عثمان

٢١

٣٠٩٨ ـ سبيع بن نصر المزني

٢٨

٣٠٨٠ ـ السائب بن نميلة

٢١

٣٠٩٩ ـ سبيق مضى في سبيع

٢٨

٣٠٨١ ـ السائب بن أبي وداعة

٢٢

٣١٠٠ ـ سجار يأتي في الشين المعجمة

٢٨

٣٠٨٢ ـ السائب الغفاري

٢٢

٣١٠١ ـ سجل كاتب النبي صلى عليه وآله وسلم

٢٨

٥١٩

٣٠٨٣ ـ السائب الثقفي مولى غيلان بن سلمة

٢٢

٣١٠٢ ـ سحيم بالتصغير ابن خفاف

٢٩

٣٠٨٤ ـ السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة

٢٢

٣١٠٣ ـ سحيم آخر غير منسوب ويحتمل أنه الخزاعي

٢٩

٣٠٨٥ ـ سباع بن ثابت الزهري

٢٣

٣١٠٤ ـ سحيم يأتي في سمحة

٣٠

٣٠٨٦ ـ سباع بن زيد أو ابن زيد بن ثعلبة بن قيس العبسي

٢٤

٣١٠٥ ـ سخبرة الأزدي والد عبد الله بن سخبرة ويقال له الأسدي

٣٠

٣٠٨٧ ـ سباع بن عرفطة الغفاري ويقال له الكناني

٢٤

٣١٠٦ ـ سخبرة بن عبيدة الأسدي من بني أسد بن خزيمة

٣٠

٣٠٨٨ ـ سبرة بن أبي سبرة هو ابن يزيد

٢٥

٣١٠٧ ـ سخرور هو ابن مالك الحضرمي

٣٠

٣١٠٨ ـ سراج بن قرة بن كلاب الشاعر

٣١

٣١٠٩ ـ بن مجاعة اليمامي الحنفي

٣١

٣١١٠ ـ سراج التميمي غلام تميم الداري

٣٢

٣١١١ ـ سرار بن ربيع

٣٣

٣١١٢ ـ سراقة بن جعشم هو ابن مالك

٣٣

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587