مرآة العقول الجزء ٦

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 293

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 293
المشاهدات: 6749
تحميل: 8096


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 293 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 6749 / تحميل: 8096
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وانَّ محمّداً رسول الله فانَّ لنا خمسه ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا.

١٥ - أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد العزيز بن نافع قال طلبنا الإذن علىّ أبي عبد اللهعليه‌السلام وأرسلنا إليه فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا ورجل معي فقلت للرجل : اُحبّ ان تستأذن بالمسألة فقال نعم فقال له جعلت فداك انَّ أبي كان ممّن سباه بنو أمية قد علمت انَّ بني أمية لم يكن لهم ان يحرّموا ولا يحلّلوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا

_____________________________________________

للإمام ، فإذا غزوا بأمرّ الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ، وفيه ضعف ، والأول لا يخلو عن قوّة.

ويدلّ أيضاً علىّ عدم جواز شراء مال لم يخمّس إلّا ان يؤدّى الخمس ، وقد عرفت أنّه ممّا استثناه أكثر الأصحاب ممّا يجب فيه الخمس وحكموا بإباحته في زمان الغيبة.

الحديث الخامس عشر : ضعيف علىّ المشهور.

« اثنين اثنين » لا أزيد ليجيب كلّا منهم بما يناسبه ، وإنما لم يقل واحداً واحداً لئلا يتوهّم انّ له سرّ يسرّه إليهم تقيّة ، أو لعلمه بانّ الذين يدخلان عليه أولا متناسبان في الحال « ان تحلّ بالمسألة »(١) من الحلول بمعنى النزول ، والباء للظرفيّة المجازيّة أو من الحلّ ضدّ العقد أي تحل عقدة السكوت بالسؤال أو عقدة الإشكال به ، أو تشرع بالمسألة من قولهم حلّ أي عدا أو علىّ بناء الأفعال من الإحلال ضدّ التحريم أي تحلل أموالك عليك بالمسألة « ما أنا فيه » قيل : هو بدل عقلي وعبارة عن انتظام الأحوال في القول والفعل ، وهو معيار العقل وقيل : هو بدل عن « ما » أو عن فاعل يكاد ، وأقول : لعلّ الأظهر أنّه فاعل يفسد من قبيل وضع الظاهر موضع المضمرّ وهو شائع.

__________________

(١) كذا في النسخ وفي المتن « ان تستأذن بالمسئلة » وهو لا يحتاج إلى هذه التكلّفات

٢٨١

كثير وإنّما ذلك لكم فإذا ذكرت [ ردَّ ] الّذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه فقال له أنت في حلّ مما كان من ذلك وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك ، قال : فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قطّ ، قد قيل له وما ذاك ففسّره لهم ، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أحدهما : جعلت فداك ان أبي كان من سبايا بني أمية وقد علمت انّ بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا اُحبُّ ان تجعلني من ذلك في حل فقال وذاك إلينا ما ذاك إلينا ؟ ما لنا ان نحلَّ ولا ان نحرّم ، فخرج الرَّجلان وغضب أبو عبد اللهعليه‌السلام فلم يدخل عليه أحدٌ في تلك الليلة إلّا بدأه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال : ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلّني مما صنعت بنو أمية ، كأنّه يرى انّ ذلك لنا ! ! ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير

_____________________________________________

« في مثل حالك » أي معرفة الحق وترك عمل بني أميّة والندامة علىّ فعله « من ورائي » أي ممّن ليس حاضراً عندي أو من بعدي إلى يوم القيامة والأوّل أظهر ، ومعتب بضمّ الميم وفتح العين المهملة وكسر التاء المشدّدة مولى أبي عبد الله ، والنفر بالتحريك من الثلاثة إلى العشرة من الرجال وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه « قد ظفر » كعلم أي فاز بمطلوبه ، وإنّما خصّ عبد العزيز بذلك لأنّه حصل له مطلوبه بدون تجشّم سؤال ، أو لأنّه كان أحوج إلى ذلك من صاحبه لكثرة تصرّفه في أموالهم ، وفي رجال الشيخ : عبد العزيز بن نافع الأموي مولاهم كوفّي من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، والظاهر ان امتناعهعليه‌السلام عن تحليل من سوى الأوّلين للتقيّة وعدم انتشار الأمرّ ، أو لعدم كونهم عن التائبين التاركين لعملهم أو من أهل المعرفة أو من أهل الفقر والحاجة ، والأوّل أظهر.

« إلّا الأوّلين » هو خلاف المختار في استثناء المنفيّ وهو مشتمل علىّ الالتفات

٢٨٢

إلّا الأوَّلين فإنهما غنيا بحاجتهما.

١٦ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضُرَيس الكناسي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أين دخل علىّ الناس الزنا ؟ قلت : لا أدري جعلت فداك قال من قبل خمسنا أهل البيت إلّا شيعتنا الأطيبين ، فانّه محلل لهم لميلادهم.

١٧ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال.

١٨ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرَّجل يموت

_____________________________________________

من التكلّم إلى الغيبة ، أو تغليب الغائب علىّ المتكلّم « فإنّهما غنيا بحاجتهما » أي استغنيا بقضاء حاجتهما أو فازا بها ، قال الجوهري : غني به عنه غنية ، وغنيت المرأة بزوجهاً استغنت ، وغني أي عاش.

الحديث السادس عشر : حسن.

وكان المراد بالزنا ما هو في حكمه في الحرمة « من قبل خمسنا » أي من ناحيته وأهل منصوب بالاختصاص ، وبيان لضمير خمسنا وإلّا للاستثناء المنقطع ان أريد بالناس المخالفون ، والمتصل ان أريد بالناس الأعمّ « لميلادهم » أي لولادتهم ، وقيل : أي لآلة ولادتهم وهي الجواري وأمّهات الأولاد.

أقول : ويمكن ان يشمل المهور المشتملة علىّ الخمس والحاصل ان ما سبي بغير إذن الإمام إمّا كلّه له أو خمسه علىّ الخلاف المتقدم ، ولم يحل لأحد ان يطأ الأمة المسبيّة إلّا بإذن الإمام ، وقد أحل لشيعته ولم يحلّ لغيرهم ، فأولادهم كأولاد الزنا وكذا المال المشتمل علىّ الخمس لم يجز جعله مهرا للزوجة إلّا بإذنه ، ولم يأذن إلّا لشيعتهعليه‌السلام لتطيب ولادة أولادهم.

الحديث السابع عشر : حسن وقد مرّ الكلام فيه.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

٢٨٣

لا وارث له ولا مولى ، قال هو من أهل هذه الآية : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ».

١٩ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن الكنز كم فيه قال الخمس ؛ وعن المعادن كم فيها قال الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد وكلّما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذَّهب والفضّة.

٢٠ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن صباح الأزرق ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال انَّ أشدَّ ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم

_____________________________________________

والمراد بالمولى أعمّ من المعتق وضامن الجريرة ، وبالوارث أعم من النسبيّ والسببيّ ، فمع عدم الجميع يرث الإمام وهو من الأنفال كما مرّ وسيأتي الكلام في إرث الإمام مع انحصار الوارث في الزوّج والزوجة في كتاب المواريث ، وذكر الخلاف فيه وما هو المختار ان شاء الله.

الحديث التاسع عشر : حسن.

« وكذلك الرصاص » قيل : مبني على انّ المعروف من المعادن الذهب والفضة قولهعليه‌السلام : يؤخذ ، أي يأخذه الإمام.ّ

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

« ما فيه الناس » أي المخالفون « يا رب خمسي » نصب علىّ الأعزاء أي أدرك خمسي « ولتزكّوا » أي تنمو وتزيد ، أو تطهر تأكيداً ، ويحتمل ان يكون المراد تطيب المناكح أو الأعمّ قال المحقق التستريقدس‌سره : لا يبعد ان يقال في الجمع بحمل ما دل علىّ الإباحة علىّ إباحة حق المبيح في الأيّام الّتي يبيحه ، ويحمل ما دل علىّ التحريم علىّ تحريم حقّ المحرم فان حقهمعليهم‌السلام ينتقل من بعضهم إلى بعض بسبب انتقال الإمامة ، وان يقال : ان المراد بما أبيح لنا هو الأشياء الّتي تنتقل إلينا ممّن لا يرى الخمس ، أو يعرف أنه لا يخرجه كالمخالفين مثلاً بان يشتري منهم الجواري أو يتصرف في أرباح تجاراتهم ، أو يشتري من المعادن الّتي لا تحصل

٢٨٤

صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم.

٢١ - محمّدُ بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزَّبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه قال إذا بلغ ثمنه ديناراً

_____________________________________________

إلّا من عندهم وإنّا نعرف أنّهم لا يرون وجوب الخمس فيها إلّا الأشياء الّتي توجد عند الشيعة فيجب في معادنهم الخمس ، وكذا في أرباح تجاراتهم وفيما يغنمونه من الغنائم والفوائد ، أو يقال بإباحة ما يحصل ممّن لا يرى الخمس دائماً وتخصيص غيره في حق المبيح وهو أظهر ، لعموم ما دل علىّ الإباحة والتحريم فينبغي ملاحظة العموم علىّ قدر الإمكان ، وبما قلنا يشعر بعض الأخبار فتنبه.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول بمحمّد بن عليّ ، وان كان إجماع العصابة علىّ ابن أبي نصر مما يرفع جهالته عند جماعة.

وأبو الحسن يحتمل الأول والثانيعليهما‌السلام ، والياقوت كأنه عطف علىّ الموصول وربما يتوهم عطفه علىّ اللؤلؤ بان يكون المراد معادن البحر ولا يخفى بعده ، ويدلّ علىّ ان نصاب الغوص ونصاب المعادن كليهما دينار ، وقد عرفت ما فيهما من الخلاف لكن روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن البزنطي قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : ليس فيه شيء حتّى تبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً ، وبمضمونه عمل كثير من الأصحاب وحمل بعضهم الدينار علىّ الاستحباب في المعدن وعلىّ الوجوب في الغوص ، وأورد عليه بان الحمل علىّ الاستحباب مشكلّ لاتحاد الرواية ، إلّا ان يقال : لا مانع من حمل بعض الرواية علىّ الاستحباب للمعارض وبعضها علىّ الوجوب لعدمه ، وقال الشيخ في التهذيب : بين الخبرين تضاد لان خبر ابن أبي نصر تناول حكم المعادن ، وخبر محمّد بن عليّ حكم ما يخرج من البحر وليس أحدهما هو الآخر بل لكلّ منهما حكم علىّ الانفراد.

٢٨٥

ففيه الخمس.

٢٢ - محمّدُ بن الحسين وعليُّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه : يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجُّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو علىّ ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتبعليه‌السلام ليس عليه الخمس.

٢٣ - سهلُ بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه قال سرَّح الرّضاعليه‌السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي : هل عليّ فيما سرَّحت إليَّ خمس ؟ فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.

_____________________________________________

ووجّه بعض المحققين كلامه بأنّ مراده ان خبر محمّد بن عليّ وارد في المعدن الّذي خرج من البحر ، وحكمه حكم الغوص ، وخبر ابن أبي نصر في غيره من المعادن وهو الّذي نصابه عشرون ديناراً وله وجه إلّا أنه بعيد.

ثمّ قال : وربما يقال ان خبر ابن أبي نصر مع معارضته للإجماع الّذي ادّعاه ابن إدريس يحتمل ان يراد فيه السؤال عن الزكاة إذ ليس صريحاً في الخمس ، انتهى.

ولا يخفى بعده ، ولعلّ الحمل علىّ الاستحباب أظهر.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف علىّ المشهور.

والمسؤول عنه يحتمل الرّضا والجواد والهاديعليهم‌السلام وهذا ينافي ما هو المشهور من وجوب الخمس في جميع المكاسب ، وربما تحمل الرواية علىّ ما إذا لم يبق بعد مئونة السنة شيء.

الحديث الثالث والعشرون : كالسابق ويدلّ علىّ أنّه لا خمس فيما وهبه الإمام أو أهداه إليه أو تصدّق به عليه ، ولا يدلّ علىّ أنه لا خمس في هذه الأمور إذا وصلت إليه من غير جهة الإمامعليه‌السلام بل يدلّ بمفهومه علىّ الوجوب كما هو مختار أبي الصلاح حيث قال في الكافي فيما فرض فيه الخمس : وما فضل من مئونة الحول علىّ الاقتصاد من كلّ مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة ، انتهى.

والتسريح : الإرسال.

٢٨٦

٢٤ - سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذاني قال : كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أقرأني عليُّ بن مهزيار كتاب أبيكعليه‌السلام فيما أوجبه علىّ أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنّه ليس علىّ من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير

_____________________________________________

الحديث الرابع والعشرون كالسابق وأبو الحسن هو الثالثعليه‌السلام « كتاب أبيك » هذا إشارة إلى كتاب طويل رواه في التهذيب بسند صحيح عن عليّ بن مهزيار أنّه كتب إليه أبو جعفر أي الجوادعليه‌السلام في سنة عشرين ومائتين وقال في آخره : فأمّا الّذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

« فاختلف من قبلنا » أي من الشيعة وذكر أحد طرفي الخلاف ويظهر منه الطرف الآخر وهو ما أثبته الإمامعليه‌السلام ، وإنّما اكتفىعليه‌السلام من حقّه وهو الخمس بنصف السدس تخفيفاً علىّ شيعته في زمان استيلاء المخالفين ، كما أنّهم قد وهبوا الجميع لشيعتهم في بعض الأزمنة لتلك العلة.

وقد كتبعليه‌السلام في هذا الكتاب الطويل ان موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمرّ الخمس ، إلى قولهعليه‌السلام : ولم أوجب عليهم في كلّ عام ، ولا أوجب عليهم إلّا الزكاة الّتي فرضها الله تعالى عليهم ، وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة الّتي قد حال عليها الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا أبنية ولا دوّاب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلّا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لـمّا يغتال السلطان من أموالهم ، ولـمّا ينوبهم في ذاتهم فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، إلى آخر الخبر.

وقال المحقق الشيخ حسن نور الله ضريحه في المنتقى بعد إيراد هذا الخبر ، قلت : علىّ ظاهر هذا الحديث عدَّة إشكالات ارتاب فيها بعض الواقفين عليه ، ونحن نذكرها مفصّلة ثمّ نحلّها بما يزيل عنه الارتياب بعون الله سبحانه.

الإشكال الأوّل : انّ المعهود المعروف من أحوال الأئمةعليهم‌السلام أنّه خزنة العلم

٢٨٧

ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب علىّ الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرّجل وعياله فكتبعليه‌السلام بعد مؤونته ومؤونة

_____________________________________________

وحفظة الشرع يحكمون بما استودعهم الرسولعليهم‌السلام وأنّهم لا يغيّرون الأحكام بعد انقطاع الوحي أو انسداد باب النسخ فكيف يستقيم قولهعليه‌السلام في هذا الحديث : أوجبت في سنتي هذه ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام ، إلى غير ذلك من العبارات الدالّة علىّ أنهعليه‌السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار.

الثاني : انّ قولهعليه‌السلام لا أوجب عليهم إلّا الزكاة الّتي فرضها الله عليهم ينافيه قوله بعد ذلك : فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام.

الثالث : انّ قوله : وإنمّا أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه من الذهب والفضة الّتي حال عليها الحول خلاف المعهود إذا الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس ، وكذا قوله : ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا أبنية ولا دواب ولا خدم فان تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف.

الرابع : الوجه في الاقتصار علىّ نصف السدس غير ظاهر بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع الّتي تحصل منها الموونة.

فاعلم انّ الإشكال الأوّل مبنيّ على ما اتفقت فيه كلمة المتأخرين من استواء جميع أنواع الخمس في المصرف ونحن نطالبهم بدليله ونضائقهم في بيان مأخذ هذه التسوية ، كيف وفي الأخبار الّتي بها تمسّكهم وعليها اعتمادهم ما يؤذن بخلافها ، بل بالاختلاف كخبر أبي عليّ بن راشد ، ويعزى إلى جماعة من القدماء في هذا الباب ما يليق ان يكون ناظراً إلى ذلك وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضاً فهو عاضد للصحيح ، فإذا قام احتمال الخلاف فضلا عن أيضاًح سبيله باختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به ، وإشكال نسبة الإيجاب فيه بالإثبات والنفي إلى نفسهعليه‌السلام مرتفع معه ، فان له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذاً وتركاً.

٢٨٨

عياله و [ بعد ] خراج السلطان.

٢٥ - سهل ، عن أحمد بن المثنّى قال حدَّثني محمّد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تُجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام يسأله الإذن في

_____________________________________________

وبهذا ينحلّ الإشكال الرابع أيضاً فإنّه في معنى الأول وإنما يتوجّه السؤال عن وجه الاقتصار علىّ نصف السدس بتقدير عدم استحقاقهعليه‌السلام للكلّ.

وأمّا الإشكال الثاني فمنشأه نوع إجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمرّ معهود بين المخاطب وبينهعليه‌السلام كما يدلّ عليه قوله : بما فعلت في عامي هذا ، وسوق الكلام يشير إلى البيان وينبّه علىّ ان الحصر في الزكاة إضافيّ مختصّ بنحو الغلّات ونحوها ، بل هو مقصور علىّ ما سواها ويقرب ان يكون قوله : والجائزة وما عطف عليه إلى آخر هذا الكلام ، تفسيراً للفائدة أو تنبيهاً علىّ نوعها ، ولا ريب في مغايرته لنحو الغلات التي هي متعلّق الحصر هناك.

ثمّ انّ في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية ، وقوله بعد ذلك : فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين دلالة واضحة علىّ ما قلناه من اختلاف حال أنواع الخمس وان خمس الغنائم ونحوها مما يستحقّه أهل الآية ليس للإمام ان يرفع فيه ويضعه علىّ حد ماله في خمس ماله في خمس الغلات وما ذاك إلّا للاختصاص هناك والاشتراك هنا.

وبقي الكلام علىّ الإشكال الثالث ومحصله ان الأشياء الّتي عددهاعليه‌السلام في إيجابه للخمس ونفيه أراد به ما يكون محصّلا بما يجب له فيه الخمس ، فاقتصر في الأخذ علىّ ما حال عليه الحول من الذهب والفضة لانّ ذلك إمارة الاستغناء عنه فليس في الأخذ منه ثقل علىّ من هو بيده وترك الفرض لهم في بقية الأشياء المعدودة طلباً للتخفيف كما نبه عليه ، انتهى كلامه رفع الله مقامه وهو في غاية الدقّة والمتانة.

الحديث الخامس والعشرون كالسابق.

وقيل : الفارس الفرس أو بلادهم ، أو شيراز وما والاها « يسأله الإذن في الخمس » أي التصرّف في خمس الأرباح أو مطلقا « وعلى الضّيق » أي التضييق علىّ أرباب الخمس

٢٨٩

الخمس فكتب إليه :

بِسْمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحِيمِ ، انّ الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب وعلىّ الضيق الهم لايحل مال إلّا من وجه أحلّه الله وانَّ الخمس عوننا علىّ ديننا وعلىّ عيالاتنا وعلىّ موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتمّ عليه ، فانَّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللّسان وخالف بالقلب ، والسّلام.

_____________________________________________

وعدم أداء حقوقهم « الهمّ » في الدنيا والآخرة ، وقيل : المراد بالهمّ المرغوب من اليسر إشارة إلى قوله تعالى : « انّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً » انتهى.

وفي القاموس : الهمّ ما همّ به في نفسه فيمكن ان يراد ان الله تعالى عند الضيق يلقى إليه ويلهمه ما فيه فرجه ، وفي التهذيب مكان هذه الفقرة : وعلىّ الخلاف العقاب وهو أقرب إلى الصواب « علىّ ديننا » بكسر المهملة لان إجراء بعض أمور الدين بل أكثرها موقوف علىّ المال ، أو بفتحها أي علىّ أداء ديننا ولا يتوهم التنافي بين هذا وبين ما مرّ من عدم احتياجهم إلى أموال الناس فان ما مرّ باعتبار خرق العادة وما هنا باعتبار مجرى العادة « وعلىّ عيالنا »(١) كأنه يدخل فيه اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين ، ويمكن إدخالهم في الموالي أيضاً ، والمراد بهم الفقراء من الشيعة « وما نبذله » أي نعطيه « من أعراضنا » من اسم بمعنى بعض وهو مفعول نشتري ، والأعراض بالفتح جمع عرض بالكسر وقد يثلث وهو جانب الرجل الّذي يصونه من نفسه ، وحسبه ان ينتقص « لا تزووه » أي لا تنحّوه « ما قدرتمّ » قيل : ما مصدرية والمصدر نائب ظرف الزمان ، وفي القاموس : محص الذهب بالنار : أخلصه ، والتمحيص الابتلاء والاختبار ، والتنقيص ، وتنقية اللحم من العقب ، وقال : مهده كمنعه بسطة كمهده وكسب وعمل ، وتمهيد الأمر تسويته وإصلاحه.

__________________

(١) وفي المتن « وعلى عيالاتنا ».

٢٩٠

٢٦ - وبهذا الإسناد ، عن محمّد بن زيد قال قدم قوم من خراسان علىّ أبي الحسن الرّضاعليه‌السلام فسألوه ان يجعلهم في حلّ من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحّضونا بالمودَّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ.

٢٧ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثانيعليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف في حلّ ، فإنّي أنفقتها ، فقال له : أنت في حلّ ، فلـمّا خرج صالح ،

_____________________________________________

الحديث السادس والعشرون : كالسابق.

« ما أمحل هذا » كأنّه من المحال أو من المحل بمعنى الكيد والمكر ، والأوّل وان كان أظهر معنى فان الجميع بين الضدّين محال ، لكن فيه بعد لفظاً فان المحال من الحول لا من المحل فتأمل.

والمحض والإمحاض الإخلاص ، والباء في بالمودة زائدة للتقوية ، وفي التهذيب : المودّة « وجعلنا له » أي والياً عليه حاكماً ومتصرّفاً فيه ، واللام في لأحد زائدة ، وفي التهذيب أحداً بدون اللام ، وكذا في المقنعة وقال المفيدقدس‌سره بعد إيراد الأخبار من الجانبين في المقنعة : واعلم أرشدك الله ان ما قدّمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرّف فيه إنّما أورد في المناكح خاصّة للعلّة الّتي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمةعليهم‌السلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال وما اخترته عن المتقدّم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختصّ الأموال ، انتهى.

والشيخ نوّر الله مرقده ضمّ إلى المناكح المساكن والمتاجر كما مرّ وحمل أخبار التحليل عليها ، ولا بأس به.

الحديث السابع والعشرون : حسن كالسابق.

« وكان يتولّى له الوقف » في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب والمقنعة له الوقف فيكون من وكلائهعليه‌السلام علىّ أوقاف قم ، ولا مناسبة له بالباب إلّا ان يقال يناسبه من حيث عموم الجواب وليس « له » في بعض نسخ التهذيب ، فيحتمل ان يكون السؤال

٢٩١

قال أبو جعفرعليه‌السلام : أحدهم يثب علىّ أموال حقّ آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنَّ أنّي أقول : لا أفعل ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.ّ

٢٨ - عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقالعليه‌السلام : عليه الخمس.

كمل الجزء الثاني من كتاب الحجّة [ من كتاب الكافي ] ويتلوه كتاب الإيمان والكفر والحمد لله ربّ العالمين والسّلام علىّ محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

_____________________________________________

للخمس الذي وجب عليه في نمائه أو في أصل الوقف حيث كان ممّا لهعليه‌السلام فيه مدخل إمّا بخصوصه أو للولاية العامّة « عشرة آلاف » أي من الدراهم ويحتمل الدنانير « حق آل محمّد » هو ما يخصّ الإمامعليه‌السلام من الأنفال والخمس ، وقوله : وأيتامهم إلى آخره ، للنصف الآخر من الخمس ، وإنّما ذكر الفقراء للإشعار بانّ في آية الخمس المراد بالمساكين ما يشمل الفقراء أيضاً ويدلّ علىّ ان تحليلهعليه‌السلام كان للتقيّة منه ، والحثيث : السريع ، وكان المراد هنا مع شدة.

الحديث الثامن والعشرون : كالسابق.

« عن العنبر » أي أخذ العنبر فإنّه يؤخذ من وجه الماء غالباً ، والغوص أيضاً مصدر وضمير عليه للأخذ ، والغائص أو الغوص بمعنى الغائص أي الكائن تحت الماء ، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف ، فعلىّ تعليلية والضمير لكلّ من العنبر واللؤلؤ.

قد اتّفق الفراغ من جميع هذه التعليقات وتأليفها مع تشتّت البال ووفور الأشغال في أواخر شهر رجب الأصبّ من السنة الثانية بعد المائة والألف الهجرية ، علىّ يدي مؤلفه الفقير إلى عفو ربّه الغني محمّد باقر بن محمّد تقي عفا الله عن جرائمهما ، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ، وصلّى الله علىّ سيّد المرسلين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله الطيّبين الطاهرين.

وقد تمّ تصحيحاً وتعليقاً في الرابع عشر من شهر شعبان المعظم سنة ١٣٩٥ علىّ يد مصححه العبد المذنب الفاني السيد هاشم ابن السيد حسين الرسولي المحلاتي عفي عنه وعن والديه بحق محمد وآله.

٢٩٢

الفهرس

Table of Contents

( باب ) ( مولد علي بن الحسين عليهما‌السلام ) ٦

( باب ) ( مولد أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه‌السلام ) ١٨

( باب ) ( مولد أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ) ٣٠

( باب ) ( مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ) باب مولد أبي الحسن موسى عليه‌السلام ٤١

(باب ) ( مولد أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ) باب مولد أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ٧٥

( باب ) ( مولد أبي جعفر محمّد بن عليّ الثاني عليه‌السلام ) ٩٩

( باب ) ( مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام [ والرضوان ] ) ١١٤

( باب ) ( مولد أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما‌السلام ) ١٣٦

( باب ) ( مولد الصاحب عليه‌السلام ) ١٧٥

( باب ) ( ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم ، عليهم‌السلام ) ٢٠٨

( باب ) ( في أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده ) ( أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه ) ٢٤١

( باب ) ( ان الأئمة عليهم‌السلام كلهم قائمون بأمر الله تعالى ) ( هادون إليه ) ٢٤٤

( باب ) ( صلة الإمام عليه‌السلام ) ٢٤٧

( باب ) ( الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ) ٢٥١

الفهرس ٢٩٣

٢٩٣