مرآة العقول الجزء ٧

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الحديث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الحديث
تصنيف: الصفحات: 379
المشاهدات: 16913
تحميل: 8203


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16913 / تحميل: 8203
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 7

مؤلف:
الناشر: دار الحديث
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً وأرسله كافةّ إلى الأبيض والأسود والجنّ والإنس

_____________________________________________

الخبر : المفصّل ثمان وستون سورة وسيأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القرآن.

« أحل له المغنم » في النهاية : الغنمية والغنم والمغنم والغنائم هو ما أصيب من أموال أهل الحربِّ وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب ، وقال :الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حربِّ ولا جهاد ، وأصل الفيء الرجوع ، يقال : فاء يفيء فئة وفيوءا كأنه في الأصل لهم ثمَّ رجع إليهم ، انتهى.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد بالمغنم المنقولات وبالفيء الأراضي سواء أخذت بحربِّ أم لا ، وعلى التقديرين في قوله توسع أي له ولأهل بيته وأمته ، ويحتمل أن يكون اللام سببية لا صلة للإحلال ، فيكون من أحل له غير مذكور ، فيشمل الجميع ، والاختصاص لـمّا مرّ أن الأمم السابقة كانوا لا تحل لهم الغنيمة بل كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتحرقها ، وكان ذلك بلية عظيمة عليهم حتى كان قد يقع فيها السرقة ، فيقع الطاعون بينهم فمن الله على هذه الأمة بإحلالها « ونصره بالرعب » مع قلّة العدد والعدَّة وكثرة الأعداء وشدّة بأسهم ، والرعب الفزع والخوف فكان الله تعالى يلقي رعبه في قلوب الأعداء حتى إذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه.

« وجعل له الأرض مسجدّاً » أي مصلى يجوز لهم الصلاة في أي موضع شاءوا بخلاف الأمم السابقة فإن صلاتهم كانت في بيعهم وكنائسهم إلّا من ضرورة « وطهوراً » أي مطهّراً وما يتطّهر به تطهر أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء وتقوم مقام الماء عند تعذره في التيمم ، والمراد بكونها طهورا أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها ، وحمله السيّد (ره) على ظاهره فاستدلّ بها على ما ذهب إليه أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء.

« وأرسله كافة » إشارة إلى قوله تعالى : «وَما أَرْسَلْناكَ إلّا كَافَّةً لِلنَّاسِ » وكافة في الآية إمّا حال عمّا بعدها ، أي إلى الناس جميعاً ، ومن لم يجوز تقديم الحال على

١٠١

و أعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم ثمَّ كلّف ما لم يكلّف أحد من الأنبياء

_____________________________________________

ذي الحال المجرور قال : هي حال عن الضّمير المنصوب في أرسلناك ، والتاء للمبالغة أو صفة لمصدر محذوف ، أي إرساله كافّة ، أو مصدر كالكاذبة والعاقبة ، ولعلّ الأخيرين في الخبر أنسب ، وظاهره أن غيرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يبعث إلى الكافة وهو خلاف المشهور ، ويحتمل أن يكون الحصر إضافيا أو يكون المراد به بعثه على جميع من بعده إذ لا نبيّ بعده بخلاف سائر أولي العزم فأنّهم لم يكونوا كذلك ، بل نسخت شريعتهم.

« الأبيض والأسود » العجم والعربِّ أو كلّ من اتصف باللونين ليشمل جميع الناس قال في النهاية : فيه بعثت إلى الأحمرّ والأسود ، أي العجم والعربِّ ، لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض ، وعلى ألوان العربِّ الأدمة والسمرة ، وقيل : الجنّ والإنس ، وقيل : أراد بالأحمرّ الأبيض مطلقا فإن العربِّ تقول : امرأة حمراء أي بيضاء ومنه الحديث أعطيت الكنزين الأحمرّ والأبيض ، هي ما أفاء الله على أمته من كنوز الملوك ، فالأحمرّ الذهب والأبيض الفضة ، والذهب كنوز الرّوم لأنه الغالب على نقودهم ، والفضّة كنوز الأكاسرة لأنها الغالبة عليّ نقودهم ، وقيل : أراد العربِّ والعجم جمعهم الله على دينه وملته ، انتهى.

والكلام في اختصاص البعث على الجنّ والإنس بهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كالكلام فيما سبق ويدلّ الخبر أيضاً على اختصاص الجزية والأسر والفداء ، والجزية : المال الذي يقرره الحاكم على الكتابي إذا أقره على دينه ، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله وأسرّه ، والفداء بالكسر والمد ، وبالفتح والقصر ، فكان الأسير بالمال الذي قرره الحاكم عليه يقال : فداه يفديه فداءا ، ثمَّ كلّف على بناء المفعول وثمَّ هنا أيضاً مثل ما سبق لأن هذا التكليف أعظم التكاليف وأشقها فقد ثبتصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حربِّ أحد وحنين بعد انهزام أصحابه مصرحاً باسمه لا يبالي شيئاً ، وأنزل عليه سيف من السماء أي ذو الفقار أو غيره ، وكونه بلا غمد تحريص على الجهاد وإشارة إلى أن سيفه ينبغي أن لا يغمد ، وقيل السيف عبارة عن آية سورة براءة : " «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ

١٠٢

وأنزل عليه سيفٌ من السماء في غير غمد وقيل له : «فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكلّف إلّا نَفْسَكَ »(١) .

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عزّ وجلّ : «فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرّسل »(٢) فقال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت كيف صاروا أولي العزم قال لأنّ نوحاً بعث بكتاب وشريعة وكلّ من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتى جاء

_____________________________________________

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » فإنّه يقال لها آية السيف وكونه من غير غمد كناية عن أنها من المحكمات ، ولا يخفى بعده.

والغمد بالكسر الغلاف ، وقال البيضاوي : «فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ » أي إن تثبطوا وتركوك وحدك «لا تُكلّف إلّا نَفْسَكَ » أي إلّا فعل نفسك لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم فتقدّم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد ، فإن الله ناصرك لا الجنود.

الحديث الثاني : موثق.

«فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرّسل » قال الطبرسيقدس‌سره أي فاصبر يا محمّد على أذى هؤلاء الكفّار على ترك إجابتهم لك كما صبر الرّسل ، و « من » هنا تبيين الجنس فالمراد جميع الأنبياء لأنّهم عزموا على أداء الرسالة وتحمل أعبائها ، وقيل : أن من هيهنا للتبعيض ، وهو قول أكثر المفسّرين ، والظاهر في روايات أصحابنا ، ثمَّ اختلفوا فقيل : هم من أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدمه ، وهم نوح و

__________________

(١) سورة النساء : ٨٤.

(٢) سورة الأحقاف : ٣٥.

١٠٣

إبراهيمعليه‌السلام بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفرا به فكلّ نبيّ جاء بعد إبراهيمعليه‌السلام أخذ بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك الصحف وكلّ نبيّ جاء بعد موسىعليه‌السلام أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيحعليه‌السلام بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه فكلّ نبيّ جاء بعد المسيح أخذ بشريعته ومنهاجه حتى جاء محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة فهؤلاء أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرّسلعليهم‌السلام

_____________________________________________

إبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليه وعليهم عن ابن عباس وقتادة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قإلّا : وهم سادة النبييّن وعليهم دارت رحى المرسلين وقيل : هم ستّة نوح صبر على أذى قومه وإبراهيم صبر على النّار ، وإسحاق صبر على الذبح ، ويعقوب صبر على فقد الولد وذهاب البصر ويوسف صبر على البئر والسجن وأيوب صبر على الضر عن مجاهد ، وقيل : هم الذين أمروا بالجهاد والقتال وأظهروا المكاشفة وجاهدوا في الدين عن السدي والكلبي ، وقيل : هم أربعة إبراهيم ونوح وهود ورابعهم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أبي العالية ، والعزم هو الوجوب والحتم وأولو العزم من الرّسل هم الذين شرعوا الشرائع وأوجبوا على الناس الأخذ بها والانقطاع عن غيرها ، انتهى.

قولهعليه‌السلام : لا كفرا به أي إنكار الحقيّة بل إيمانا به وبصلاحه في وقت دون الآخر ، وللنسخ مصالح كثيرة ، والعبد مأمور بالتسليم ، وكان من جملتها ابتلاء الخلق واختبارهم في ترك ما كانوا متمسّكين به.

قوله : ومنهاجه ، كأنّه إشارة إلى قوله تعالى : «لِكلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً »(١) .

__________________

(١) سورة المائدة : ٤٨.

١٠٤

( باب )

( دعائم الإسلام )

١ - حدّثني الحسين بن محمّد الأشعريّ ، عن معلّى بن محمّد الزيادي ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال حدثنا أبان بن عثمان ، عن فضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال بني الإسلام على خمس على الصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية

_____________________________________________

باب دعائم الإسلام

قال الجوهري : الدعامة عماد البيت الذي يقوم به.

الحديث الأوّل : ضعيف على المشهور.

« بني الإسلام على خمس » يحتمل أن يكون المراد بالإسلام الشهادتين ، وكأنّهما موضوعتان على هذه الخمسة لا تقومان إلّا بها ، أو المراد بالإسلام الإيمان ، والمراد بالبناء عليها كونها أجزاءه وأركانه فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضاً ، أو يكون عدم ذكر الشهادتين لظهورهما ، وإمّا ذكر الولاية الّتي هي من العقائد الإيمانية مع العبادات الفرعيّة مع تأخيرها عنها إمّا للمماشاة مع العامة ، أو المراد بالولاية وفور المودة والمتابعة اللتان هما من مكملات الإيمان أو المراد بالأربعة الاعتقاد بها والانقياد لها ، فتكون من أصول الدين لأنها من ضروريات المذهب ، وإنكار كلّ منها كفر والأوّل أظهر كما لا يخفى.

« كما نودي بالولاية » أي في يوم الغدير كما سيأتي ، أو في الميثاق وهو بعيد ، والولاية بالكسر الإمارة وكونه أولى بالحكم والتدبير ، وبالفتح المحبة والنصرة وهنا يحتملهما.

١٠٥

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أوقفني على حدود الإيمان فقال شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله وصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وولاية ولينا وعداوة عدوّنا والدخول مع الصادقين.

٣ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عباس بن عأمر ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن

_____________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

وحدود الإيمان هنا أعمّ من أجزائه وشرائطه ومكملاته والإقرار بما جاء من عند الله إجمإلّا قبل العلم وتفصيلا بعده كما سيأتي تحقيقه إنشاء الله ، والدخول مع الصادقين متابعة الأئمّة الصادقين في جميع الأقوال والأفعال أي المعصومين كما قال سبحانه : «وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ »(١) وقد مرّ الكلام في تلك الآية في كتاب الحجة.

الحديث الثالث : موثق كالصّحيح وقد مرّ شرحه.

وقال بعضهم يعني أدخل هذه الأعمال في حقيقة الإسلام ، واعتبرت فيه وعد تاركها من الكفّار ، والولاية بالفتح بمعنى المحبّة والمودّة وهي المراد بها في الحديث السابق ، ولهذا لم يكتف بها حتى أردفه بقوله والدخول مع الصادقين ، وبالكسر تولي الأمر ومالكية التصرف فيها وهو المراد بها هيهنا ، انتهى.

والظاهر أنّ « يعني» كلام الراوي ويحتمل المصنف على بعد.

الحديث الرابع : مجهول.

__________________

(١) سورة التوبة : ١١٩.

١٠٦

العرزميّ ، عن أبيه ، عن الصادقعليه‌السلام قال قال أثافي الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية لا تصحُّ واحدةُ منهنّ إلّا بصاحبتيها.

٥ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصّلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهنَّ قلت ثمَّ الذي يلي ذلك في الفضل فقال الصلاة إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلاة عمود دينكم قال قلت ثمَّ الذي يليها في الفضل قال الزكاة لأنه قرنها بها وبدأ.

_____________________________________________

والأثافي جمع الأثفية بالضمّ والكسر ، وهي الأحجار الّتي توضع عليها القدر وأقلّها ثلاثة وإنما اقتصر في هذا الحديث على هذه الثلاث لأنّها أهمّهنّ ، واشتراط صحّة الصلاة والزكاة بالولاية ظاهر.

الحديث الخامس : صحيح.

ولا ريب في أنّ الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمّةعليهم‌السلام والإذعان لها من جملّة أصول الدين وأفضل من جميع الأعمال البدنية لأنها مفتاحهن أي بها تفتح أبواب معرفة تلك الأمور وحقائقها وشرائطها وآدابها ، أو مفتاح قبولهن والوالي أي الإمام المنصوب من قبل الله « هو الدليل عليهن » يدلّ من قبل الله الناس على آدابهم وأحكامها والعمود الخشبة الّتي يقوم عليها البيت ، ويمكن أن يكون شبّه الدين بالفسطاط وأثبت العمود له على سبيل المكنية والتخييلية ، فإذا زال العمود لا ينتفع بالفسطاط لا بغشائه ولا بطنبه ولا بوتده ، فكذلك مع ترك الصلاة لا تنتفع بشيء من أجزاء الدين كما صرح بهذا التشبيه في أخبار أخر ، والمراد بالصلاة المفروضة أو الخمس كما مرّ وسيأتي في آخر الخبر ما يدلّ عليه.

قولهعليه‌السلام : لأنّه قرنها بها ، استدلال على أن فضل الزكاة بعد الصلاة وقبل غيرها بمجموع مقارنتها في الذكر مع البداءة بذكر الصلاة ثمَّ أكد الجزء الأخير

١٠٧

بالصلاة قبلها وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة تذهب الذنوب قلت والذي يليها في الفضل قال الحجُّ قال الله عزّ وجلّ : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ »(١) وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحجّة مقبولة

_____________________________________________

بذكر الحديث ، وليس هو دليلا تامّاً على الأفضليّة لأنّ الحجّ أيضاً يذهب الذنوب إلّا أن يقال أنّهعليه‌السلام علم أن الإذهاب الذي يحصل في الزكاة أقوى ممّا يحصل في الحج ثمَّ استدلّعليه‌السلام على فضل الحجّ بتسميته تعالى ترك الحج كفرا وترك ذكر العقاب المترتب عليه ، وذكر الاستغناء الدالّ على غاية السخط قال البيضاوي : «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » أي قصده للزيارة على الوجه المخصوص ، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وفي رواية حفص حج بالكسر وهو لغة نجد «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » بدلّ من الناس مخصّص له «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » وضع كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه ، ولذلك قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً.

وقد أكّد أمر الحجّ في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر وإبرازه في [ صورة ] الاسميّة وإيراده على وجه يفيد أنّه حقّ واجب لله في رقاب الناس وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانيا فإنه كإيضاح بعد إبهام ، وتثنية وتكرير للمراد وتسمية ترك الحج كفرا من حيث أنه فعل الكفرة وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع ممّا يدلّ على المقت والخذلان ، وقوله : عن العالمين ، يدلّ عليه لـمّا فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان ، والإشعار بعظم السخط لأنه تكليف شاقّ جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجردّ عن الشهوات والإقبال على الله.

قوله : من عشرين صلاة نافلة فيه دلالة على أن المراد بالصلاة المفضلة في أوّل الخبر الفريضة.

__________________

(١) سورة آل عمران : ٩٧.

١٠٨

_____________________________________________

واعلم أنّه يشكلّ الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في فضل الصلاة والحج فقد روى الخاص والعام عن الصادقعليه‌السلام وعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلاة فريضة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدّق منه حتى يفنى ، وحيّ على خير العمل في الأذان متواتر ، وروي أنّ الحجّ أفضل من الصلاة ، والصيام ، لأن المصلي يشتغل عن أهله ساعة وأن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ، وإن الحاج يشخص بدنه ويضحيّ نفسه وينفق ماله ويطيل الغيبة عن أهله لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة ونحو ذلك من الأخبار ، مع أنه اشتهر في الرواية إن أفضل الأعمال أحمزها.

ويمكن الجواب عنه بوجوه : الأوّل : ما يومئ إليه هذا الخبر أن المفضّلة من الصلاة الفريضة ، والمفضّل عليها النافلة أو الحج المفضّل هو الفريضة وأن المفضّل عليه النافلة ، أو المفضلة من الصلاة الفرائض اليومية ، والمفضّل عليها سائرها كما يرشد إليه تخصيص الأذان والإقامة المشتملين على حيّ على خير العمل باليوميّة.

الثاني : حمل الثواب في الصلاة على التفضّلي ، وفي الحج على الاستحقاقي العرفي لا الواقعي كما حققنا في الكتاب الكبير.

الثالث : أن يراد بالحج الذي فضلت الصلاة عليه ، حج سائر الأمم.

الرابع : ما قيل : إن المراد أنه لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة كان أفضل ولا يخفى عدم جريانه في أكثر الأخبار.

الخامس : أن يقال : أنه يختلف الأحوال والأشخاص كما نقل أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال : الصلاة لأوّل وقتها ، وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال : برّ الوالدين ، وسئل أي الأعمال أفضل؟ فقال : حجَّ مبرور ، فخص كلّ سائل بما يليق بحاله من الأعمال فيقال : كان السائل الأوّل عاجزا عن الحج ولم يكن له والدان فكان الأفضل بحسب حاله الصلاة ، والثاني كان له والدان محتاجان إلى برّه فكان الأفضل له ذلك ، وكذا الثالث.

١٠٩

خير من عشرين صلاة نافلة ومن طاف بهذا البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر الله له وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال قلت فما ذا يتبعه قال الصوم

_____________________________________________

السادس : أن يقال : لكلّ منهما جهة فضل ليس ذلك للآخر ولا يغني شيء منهما من الآخر فإنه إذا كانت الصلاة أفضل الأعمال لا يغني عن الصوم لأن له تأثيراً في الإيمان وكما له ليس في الصلاة كما أن الأغذية البدنية كالخبز والماء لا يغني شيء منهما عن الآخر فصحّ أن يقال صلاة واحدة خير من عشرين حجّة لأنه يترتب على الصلاة الواحدة أثر لا يترتب ذلك على عشرين حجّة ، وصحّ العكس أيضاً إذ يؤثر الحج الواحد في النفس أثرا لا يؤثر عشرون صلاة مثله ، وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير.

وأمّا حديث أفضل الأعمال أحمزها على تقدير تسليم صحته المراد به أن أفضل كلّ نوع من العمل أحمز ذلك النوع كالوضوء في البردّ وفي الحر ، والحج ماشيا وراكبا والصوم في الصيف والشتاء وأشباهها ، وما قيل : من أن الصلاة مع مقدماتها من معرفة آدابها وتحصيل المسائل المتعلقة بها أحمز من الحج فهو ضعيف فإن للحج أيضاً مسائل كثيرة لا يمكن تحصيلها في سنين متطاولة.

وهيهنا إشكال آخر وهو أنّ الحجّ مشتمل على الصلاة أيضاً ، وإن كان مندوبا فالصلاة فيه فرض فما معنى تفضيل الصلاة الفريضة على عشرين حجة.

وأجيب عنه بأن المراد الحج بلا صلاة ، واعترض عليه بأن الحج بلا صلاة باطل فلا فضل له ، فكيف يفضل عليه الصلاة؟ والجواب أن المراد الحج مع قطع النظر عن الصلاة وثوابها ، لا الحج الذي لم تكن معه صلاة ، وهذا الإشكال ينحل بكثير من الأجوبة المتقدمة عن الإشكال الأوّل لا سيّما تخصيص الصلاة بالفرائض اليومية فلا تغفل.

قوله : أحصى فيه أسبوعه ، أي حفظها من غير زيادة ولا نقصان ولا سهو ولا شك « وأحسن ركعتيه » أي يفعلهما في وقتهما ومكانهما مع رعاية الشرائط والكيفيات

١١٠

قلت وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الصوم جنّة من النّار قال ثمَّ قال إن أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم تكن منه توبةُ دون أن ترجع إليه فتؤدّيه بعينه إن الصلاة والزكاة والحجّ والولاية ليس يقع شيء

_____________________________________________

والآداب المرعيّة فيهما« وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال » أشار بذلك إلى ما جاء في ثواب عبادة اليومين وفضل الوقوف بالمشعرين أو فضل الحج وكونه سبباً لحط السيّئات ورفع الدرجات ،قوله : فما ذا يتبعه ، وفي بعض النسخ : بما ذا يتبعه أي الربِّ أو المكلّف ، ولا يخفى أن هذا السؤال لا فائدة فيه لأنه مع ذكر الصوم أولاً في الأعمال المعدودة وتفضيل ما سواه علم أن الصوم بعدها إلّا أن يكون ذلك تمهيداً للسؤال الثاني أو يقال : لـمّا لم يكن كلامه عليه‌السلام أولاً صريحاً في كون تلك الأعمال أفضل من غيرها فهذا السؤال لاستعلام أنه هل بين الصوم والحج عمل يكون أفضل منه.

قوله : قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بعض النسخ وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيكون من كلام الراوي ، أي كيف يكون مؤخرا عنها وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه ذلك وعلى النسخة الأخرى لعله إنما ذكرعليه‌السلام حديثا في فضل الصوم رفعا لـمّا عسى أن يتوهّم السائل أنه ممّا لا فضل فيه ، أو أنه قليل الأجر وكونه جنة من النّار لأن أعظم أسباب النّار هو الشهوات ، والصوم يكسرها ، والظرف متعلّق بجنة لتضمنه معنى الوقاية أو السرّ أو التبعيد ، وفي النهاية فيه : الصوم جنة أي نفي صاحبه ممّا يؤذيه من الشهوات ، والجنّة الوقاية ثمَّ ذكرعليه‌السلام للفضل قاعدَّة كلية وهو أن الأفضل ما لم يقم شيء آخر مقامه.

وكان المراد بالتوبة هنا المعنى اللغوي أي الرجوع ، أو أطلقت على ما ينوب مناب الشيء مجازاً أو أنهعليه‌السلام لـمّا أطلق الذنب على الشرك وإن كان لعذر أطلق على ما يتداركه التوبة. قوله : أو قصرت ، يعني في شيء من شرائطه أو أركانه ، والحاصل أنهعليه‌السلام أشار إلى أقسام الفوت وأحكامه إجمالاً ، لأن الفوت إمّا للعذر مثل المرض

١١١

مكانها دون أدائها وإنَّ الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أيإمّا غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره قال ثمَّ قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطّاعة للإمام بعد معرفته إن الله عزّ وجلّ يقول : «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ

_____________________________________________

وغيره أو التقصير أو التعمد في تركه ، أو السفر وشبهه ، واللازم إمّا القضاء فقط أو الكفارة فقط أو هما معاً أو لا هذا ذاك ، وتفصيله في كتب الفروع ، والغرض بيان الفرّق بين الصوم والأربعة الباقية بأن الأربعة لا تسقط مع الاستطاعة والصوم يسقط في السفر مع القدرة عليه ، وذكر السفر على المثال ، ويمكن أن يكون عدم ذكر المرض لأنه قد ينتهي إلى حال لا يقدر على الصوم فيه. ومع السقوط في السفر يؤدي مكانه أيإمّا ، وقد يسقط القضاء أيضاً كما إذا استمرّ مرضه إلى رمضان آخر.

وكان فيه دلالة على بطلان قول من قال أن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء ويحتمل أن يكون ذكر الشق الأوّل إستطراداً ويكون الغرض أن الصوم إذا فات قد يجب قضاؤه وقد لا يجب ويسقط أصلا ، بخلاف الأربعة فإنها لا تسقط بحيث لا يجب قضاؤها ، فقوله : وجزيت مقابل لقوله أديت أي وقد يكون كذلك.

فإن قلت : صلاة الحائض أيضاً ليس لها قضاء؟ قلت : هناك لم يتعلّق الوجوب بها أصلا لا أداء ولا قضاء ولا بدلا ، وهيهنا عوض عن الصوم بشيء ، فيدلّ على أن للصوم عوضاً يقوم مقامه.

وذروة الشيء بالضمّ والكسر أعلاه ، وسنام البعير كسحاب معروف ويستعار لأرفع الأشياء ، والمراد بالأمر الدين ، وبطاعة الإمام انقياده في كلّ أمر ونهي ، ولـمّا كان معرفة الإمام مع طاعته مستلزم لمعرفة سائر أصول الدين وفروعه فهي كأنها أرفع أجزائه ، وكالسنام بالنسبة إلى سائر أجزاء البعير ، وكالمفتاح الذي يفتح به جميع الأمور المغلقة ، والمسائل المشكلة وكالباب لقربِّ الحقّ سبحانه ، وللوصول إلى مدينة علم

١١٢

اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً »(١) إمّا لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جلَّ وعزَّ حقُّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان ثمَّ قال أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنّة بفضل رحمته.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيسى بن السري أبي اليسع قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني بدعائم الإسلام الّتي لا يسع

_____________________________________________

الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتوجب رضا الرحمن ، ولا يحصل إلّا بها.

والضمير في قوله : بعد معرفته راجع إلى الإمام ، ويحتمل رجوعه إلى الله والاستشهاد بالآية لجميع ما ذكر أو للأخير إمّا مبني على أن الآية إنما نزلت في ولاية الأئمّةعليهم‌السلام ، أو على أن طاعة الإمام هي بعينها طاعة الرسول إمّا لأنه أمر بطاعته أو أنه نائب منابه ، فحكمه حكم المنوب عنه وقيل : لأن الرسول في الآية شامل للإمام وهو بعيد.

قولهعليه‌السلام : ما كان له على الله حقّ في ثوابه ، لأنه لا تشمله آيات الوعد لأنه إنما وعد المؤمنين الثواب بالجنّة وهو ليس من المؤمنين فلا يستحقّ الثواب بمقتضى الوعد أيضاً وإن كان المؤمنون المحسنون أيضاً لا يستحقون الثواب بأصل أعمالهم ، لكن يجب على الله إثابتهم بمقتضى وعده.

قولهعليه‌السلام : أولئك المحسن منهم ، الظاهر أنه إشارة إلى المخالفين ، والمراد بهم المستضعفون فأنّهم مرجون لأمر الله ، ولذا قال : بفضل رحمته في مقابلة قوله : ما كان له على الله حقّ ، والحاصل أن المؤمنين لهم على الله حقّ لوعده ، والمستضعفون ليس لهم على الله حقّ لأنه لم يعدهم الثواب بل قال : إمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم ، فإن أدخلهم الجنّة فبمحض فضله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى المؤمنين العارفين أي إنّما يدخل المؤمنين الجنّة وإدخالهم أيضاً بفضله لا باستحقاقهم والأوّل أظهر.

الحديث السادس : صحيح بسنديه.

__________________

(١) سورة النساء : ٨٠.

١١٣

أحداً التقصير عن معرفة شيء منها الذي من قصّر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل [ الله ] منه عمله ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يضق به ممّا هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله فقال شهادة أن لا إله إلّا الله والإيمان بأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإقرار بما جاء به من عند الله وحقُّ في الأموال الزكاة

_____________________________________________

قولهعليه‌السلام : ولم يضق به ، الباء للتعدية ومن في قوله ممّا هو فيه ، للتبعيض وهو مع مدخولة فاعل لم يضق أي لم يضيق عليه شيء ممّا هو فيه ، ويمكن أن يقرأ لجهل بالتنوين ، وشيء بالرفع ، فشيء فاعل لم يضيق ، وفي بعض النسخ « فيما » مكان « ممّا » فلعلّ الأخير فيه متعين ، وفي بعض النسخ ولم يضر به فيمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، و « جهله » فعل ماض ومن في ممّا صلة الضرر ، أو على بناء الفاعل وجهله على المصدر فاعله ، و « من » ابتدائية يقال : ضره وضربّه ، وفي تفسير العياشي ولم يضره ما هو فيه بجهل شيء من الأمور إن جهله ، وقيل : يعني لم يضق أو لم يضر به من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام والعمل بها جهل شيء جهله من الأمور الّتي ليست هي من الدعائم ، فقوله : ممّا هو فيه ، تعليل لعدم الضيق أو الضرر وقوله : لجهل شيء تعليل للضيق أو الضرر ، وقوله : جهله صفة لشيء ، وقوله : من الأمور عبارة عن غير الدعائم من شعائر الإسلام ، انتهى. ولا يخفى ما فيه.

« وحقّ في الأموال » إمّا مجرور بالعطف عليّ ما جاء والزكاة بدله ويكون تخصيصا بعد التعميم ، وربما يخص ما جاء بالصلاة والزكاة وسائر الأخبار المتقدمة وهو بعيد ، وإمّا مرفوع بالخبرية للزكاة والزكاة مبتدأ ، ويمكن أن يقرأ حقّ على بناء الماضي المجهول ، وعلى التقديرين الجملّة معترضة للتأكيد والتبيين وإنما لم يذكر الصلاة لظهور أمرها فاكتفى عنها بما جاء به ، وإمّا رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل فهو بعيد ، لأنهعليه‌السلام لم يتعرّض فيه لسائر العبادات بل اقتصر فيه على الاعتقادات ، وقيل : أرادعليه‌السلام بالولاية المأمور بها من الله بالكسر الإمارة وأولوية التصرف ، وبالأمر بها ما وردّ فيها من الكتاب والسنة كالآية المذكورة في

١١٤

والولاية الّتي أمر الله عزَّ وجلَّ بها : ولاية آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقلت له هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به قال نعم قال الله عزّ وجلّ : «يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأمر مِنْكُمْ »(١) وقال رسول الله

_____________________________________________

هذا الحديث ، وكآية «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ » وحديث الغدير وغير ذلك ، أقول : بل الولاية بالفتح بمعنى المحبة والنصرة والطاعة واعتقاد الإمامة هنا أنسب كما لا يخفى.

قوله : هل في الولاية شيء دون شيء ، أقول : هذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد هل في الإمامة شرط مخصوص وفضل معلوم يكون في رجل خاص من آل محمّد بعينه يقتضي أن يكون هو ولي الأمر دون غيره يعرف هذا الفضل لمن أخذ به أي بذلك الفضل وادّعاه وادعى الإمامة فيكون من أخذ به الإمام أو يكون معروفا لمن أخذ وتمسك به وتابع إماماً بسببه ، ويكون حجته على ذلك فالمراد بالموصول الموالي للإمام.

الثاني : أن يكون المراد به هل في الولاية دليل خاصّ يدلّ على وجوبها ولزومها فضل أي فضل بيان وحجّة وربما يقرأ بالصاد المهملّة أي برهان فاصل قاطع يعرف هذا البرهان لمن أخذ به أي بذلك البرهان ، والأخذ يحتمل الوجهين ، ولكلّ من الوجهين شاهد فيما سيأتي ، ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون قوله شيء دون شيء إشارة إلى الدليل ، وقوله : فضل إشارة إلى شرائط الإمامة وإن كان بعيدا وحاصل جوابه أنه لـمّا أمر الله بطاعة أولي الأمر مقرونة بطاعة الرسول وبطاعته فيجب طاعتهم ولا بد من معرفتهم ، وقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات ولم يعرف إمام زمانه ، أي من يجب أن يقتدى به في زمانه ، مات ميتة جاهلية ، والميتة بالكسر مصدر للنوع أو كموت أهل الجاهلية على الكفر والضلال ، فدلّ على أن لكلّ زمان إمإمّا لا بد من معرفته ومتابعته.

__________________

(١) سورة النساء : ٥٩.

١١٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان عليّاًعليه‌السلام وقال الآخرون كان معاوية ثمَّ كان الحسنعليه‌السلام ثمَّ كان الحسينعليه‌السلام وقال الآخرون - يزيد بن معاوية وحسين بن عليّ ولا سواء ولا سواء قال ثمَّ سكت ثمَّ قال أزيدك فقال له حكم الأعور نعم جعلت فداك قال ثمَّ كان عليّ بن الحسين ثمَّ كان محمّد بن عليّ أبا جعفر وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتّى صار الناّس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا

_____________________________________________

« وكان رسول الله » أي كان من تجب طاعته في زمن الرسول هوصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاً ، وقال آخرون مكانه معاوية ، وإنما لم يذكر الغاصبين الثلاثة - تقية وإشعارا بأن القول بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية فاسق جاهل كافر ، وبالجملّة لـمّا كان هذا أشنع خصه بالذكر مع أن بطلان خلافته يستلزم بطلان خلافتهم.

« ثمَّ كان الحسن » أي في زمان المعاوية أيضاً ، ثمَّ كان الإمام الحسين في بعض زمن معاوية وبعض زمن يزيد عليهما اللعنة ، وحسين بن عليّ ثانيا كأنه زيد من الرواة أو النساخ ، ويؤيده عدم التكرار في رواية الكشي ، ويحتمل أن يكون جملّة حالية بحذف الخبر أي وحسين بن عليّ حيّ ، وقد يقرأ حسين بالتنوين فيكون ابن عليّ خبرا أو يكون ذكره أولاً لمقابلتهعليه‌السلام بمعاوية وثانياً لمقابلته بيزيد ، فالمعنى وقال : آخرون : يزيد بن معاوية والحسين معارضان ، أو الواو بمعنى مع « ولا سواء » خبر مبتداء محذوف ، وفي بعض النسخ مكرر ثلاث مرّات ، أي على ومعاوية لا سواء ، وحسن ومعاوية لا سواء وحسين ويزيد لا سواء.

والحاصل أنّ الأمر أوضح من أن يشتبه على أحد فإنه لا يريب عأقلّ في أنه إذا كان لا بد من إمام وتردد الأمر بين عليّ ومعاوية فعليّ أولى بالإمامة ،« وكان »

١١٦

يحتاجون إلى النّاس وهكذا يكون الأمر - والأرض لا تكون إلّا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة وأحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذ بلغت نفسك هذه وأهوى بيده إلى حلقه وانقطعت عنك الدنيا تقول لقد كنت على أمر حسن.

أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيسى بن السري أبي اليسع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٧ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن عبد الله بن عجلان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال بني الإسلام على خمس الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحجّ.

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن فضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال بني الإسلام على خمس الصّلاة والزكاة والصّوم والحجّ والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير.

_____________________________________________

في الكلّ ناقصة لقوله عليّاً وأبا جعفر ومن قال نصبّ أبا جعفر بتقدير أعني غفل عن ذلك ، ولكن في قوله : وكانت الشيعة ، وقوله أن يكون أبو جعفر ، وقوله حتّى كان أبو جعفر تامّة ، والمراد بالكون في الأخيرين ظهور أمره ورجوع النّاس إليه ، وقيل : كانت ناقصة والظرف خبره ، والمراد بالنّاس في الموضعين علماء المخالفين ورواتهم.

« وهكذا يكون الأمر » أي هكذا يكون أمر الإمامة دائماً مردَداً بين معصوم من أهل البيت بيّن فضله وورعه وعصمته ، وجاهل فاسق بيّن الجهالة والفسق من خلفاء الجور « والأرض لا تكون إلّا بإمام معصوم » عالم بجميع ما يحتاج إليه الأمّة ، ومن لم يعرفه مات ميتة جاهليّة ، وأحوج مبتدأ مضاف إلى ما ، وهي مصدرية وتكون تامّة ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز ، والمقصود نسبة الحاجة إلى فاعل المصدر باعتبار بعض أحوال وجوده وإلى متعلّق بأحوج و « ما » موصولة وعبارة عن التصديق بالولاية وإذا ، ظرف وهو خبر أحوج ، « أومأ » كلام الراوي وقع بيّن كلامهعليه‌السلام .

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مجهول.

١١٧

٩ - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن السريّ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدّثني عمّا بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملي ولم يضرّني جهل ما جهلت بعده فقال شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإقرار بما جاء به من عند الله وحقّ في الأموال من الزكاة والولاية الّتي أمر الله عزّ وجلّ بها ولاية آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة قال الله عزّ وجلّ : «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأمر مِنْكُمْ »(١) فكان عليّعليه‌السلام ثمَّ صار من بعده الحسن

_____________________________________________

الحديث التاسع : صحيح وهو مختصر من الحديث السادس والراوي واحد.

وقال أبو الفتح الكراجكيقدس‌سره في كنز الفوائد : جاء في الحديث من طريق العامة عن عبد الله بن عمرّ : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مات وليس في عنقه بيعة لإمام ، أو ليس في عنقه عهد لإمام مات ميتة جاهليّة ، وروى كثير منهم أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، وهذان الخبران يطابقان المعنى في قول الله تعالى : «يَوْمَ نَدْعُوا كلّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً »(٢) .

فإن قال الخصوم : إن الإمام هيهنا هو الكتاب؟ قيل لهم : هذا انصراف عن ظاهر القرآن بغير حجّة توجب ذلك ولا برهان ، لأن ظاهر التلاوة يفيد أن الإمام في الحقيقة هو المقدم في الفعل والمطاع في الأمر والنهي ، وليس يوصف بهذا الكتاب إلّا أن يكون على سبيل الاتساع والمجاز ، والمصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام أولى ، إلّا أن يدعو إلى الانصراف عنه الاضطرار ، وأيضاً فإن أحد الخبرين يتضمّن ذكر البيعة والعهد للإمام ونحن نعلم أن لا بيعة للكتاب في أعناق النّاس ، ولا معنى لأن يكون له عهد في الرقاب ، فعلم أن قولكم في الإمام أنه الكتاب غير صواب.

__________________

(١) سورة النساء : ٥٩.

(٢) سورة الإسراء : ٧١.

١١٨

ثمَّ من بعده الحسين ثمَّ من بعده عليّ بن الحسين ثمَّ من بعده محمّد بن عليّ ثمَّ هكذا يكون الأمر إن الأرض لا تصلح إلّا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هاهنا - قال وأهوى بيده إلى صدره - يقول حينئذ لقد كنت على أمر حسن.

١٠ - عنه ، عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام يا ابن رسول الله هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم وموالاتي إيّاكم قال فقال نعم قال - فقلت فإني أسألك مسألة تجيبني فيها فإني مكفوف البصر قليل المشي ولا أستطيع زيارتكم كلّ حين قال هات حاجتك قلت أخبرني بدينك الذي تدين الله عزّ وجلّ به أنت وأهل بيتك لأدين الله عزّ وجلّ به قال إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عزّ وجلّ به شهادة أن

_____________________________________________

فإن قالوا : ما تنكرون أن يكون الإمام المذكور في الآية هو الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قيل لهم : إن الرسول قد فارق الأمّة بالوفاة ، وفي أحد الخبرين أنه إمام الزمان ، وهذا يقتضي أنّه حيّ ناطق موجود في الزمان فأمّا من مضي بالوفاة فليس يقال أنّه إمام وإلّا لكان إبراهيمعليه‌السلام إمام زماننا ، إلى آخر ما قالرحمه‌الله .

الحديث العاشر : ضعيف.

وضمير عنه كأنّه راجع إلى عيسى بن السريّ « إن كنت أقصرت الخطبة » الظاهر أن الخطبة بضم الخاء أي ما يتقدّم من الكلام المناسب قبل إظهار المطلوب ، وكأنهعليه‌السلام عد خطبة قصيرة مع طولها إعظاماً للمسألة وإيذاناً بأن هذا المقصود الجليل يستدعي أطول من ذلك من الخطبة ، وقيل : إقصاره إياها اكتفاؤه بالاستفهام من غير بيان وإعلام ، ومنهم من قرأ الخطبة بالكسر مستعارة من خطبة النساء وهو تكلف.

قال في النهاية في الحديث أن أعرابيّاً جاءه فقال : علّمني عملاً يدخلني الجنّة ، فقال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ، أي جئت بالخطبة قصيرة وبالمسألة عريضة ، يعني قلّلت الخطبة وأعظمت المسألة.

١١٩

لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإقرار بما جاء به من عند الله والولاية لوليّنا والبراءة من عدوّنا والتسليم لأمرنا وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع.

١١ - عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سمعته يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال له جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترض الله عزّ وجلّ على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو فقال أعد عليّ فأعاد عليه فقال شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة و حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ

_____________________________________________

« والتسليم لأمرنا » أي الرضا قلباً بما يصدر عنهم قولاً وفعلا من اختيارهم المهادنة أو القتال أو الظهور أو الغيبة وسائر ما يصدر عنهم ممّا يعجز العقول عن إدراكه والأفهام عن استنباط علته كما قال تعالى : «فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً »(١) والاجتهاد بذل الجهد في الطاعات ، والورع الاجتناب عن المعاصي بل الشبهات والمكروهات.

الحديث الحادي عشرّ : ضعيف على المشهور.

قوله : « ما لا يسعهم » عطف بيان للدين أو مبتدأ « وما هو » خبره ، قوله : أعد عليّ كان الأمر بالإعادة لسماع الحاضرين وإقبالهم إليه أو لإظهار حسن الكلام والتلذذ بسماعه وكأنه يدخل في شهادة التوحيد كلـمّا يتعلّق بمعرفة الله من صفات فعله وفي شهادة الرسالة ما يتعلّق بمعرفة الأنبياء وصفاتهم ، وكذا الإقرار بالمعاد داخل في الأولى أو في الثانية لأخبار النبيّ بذلك ، « وإقام الصّلاة » حذفت التاء للاختصار ، وقيل : المراد بإقامتها إدامتها ، وقيل : فعلها على ما ينبغي ، وقيل : فعلها في أفضل أوقاتها وقيل : جاء على عرف القرآن في التعبير من فعل الصّلاة بلفظ الإقامة دون أخواتها ، وذلك لـمّا اختصّت به من كثرة ما يتوقّف عليه من الشرائط والفرائض والسنن والفضائل ، وإقامتها إدامة فعلها مستوفاة جميع ذلك.

__________________

(١) سورة النساء : ٦٥.

١٢٠