مرآة العقول الجزء ٨

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 434

  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 11516 / تحميل: 6835
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٨

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب الرضا بالقضاء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أشياخ بني النجاشي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره ولا يرضى عبد عن الله فيما أحب أو كره إلا كان خيرا له فيما أحب أو كره.

_________________________________________

باب الرضا بالقضاء

الحديث الأول : مجهول.

« رأس طاعة الله » وفي بعض نسخ الحديث : كل طاعة الله ، أي أشرفها أو ما به بقاؤها فشبه الطاعة بإنسان وأثبت له الرأس ، وفي القاموس : الرأس معروف وأعلى كل شيء وسيد القوم ، وفي بعض كتب الحديث كل طاعة الله.

« فيما أحب » أي العبد مثل الصحة والسعة والأمن« أو كره » كالسقم والضيقإلا كان أي ما قضاه الله بقرينة المقام ، فإن الرضا عن الله هو الرضا بقضائه وإرجاعه إلى الرضا بعيد ، والرضا به لا ينافي الفرار عنه والدعاء لرفعه لأنهما أيضا بأمره وقضائه سبحانه.

١

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل.

٣ ـ عنه ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أو كره لم يقض الله عز وجل له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له.

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

« إن أعلم الناس » إلخ يدل على أن الرضا بالقضاء تابع للعلم والمعرفة وأنه قابل للشدة والضعف مثلهما ، وذلك لأن الرضا مبني على العلم بأنه سبحانه قادر قاهر عدل حكيم لطيف بعباده لا يفعل بهم إلا الأصلح وأنه المدبر للعالم وبيده نظامه ، فكلما كان العلم بتلك الأمور أتم كان الرضا بقضائه أكمل وأعظم ، وأيضا الرضا من ثمرات المحبة ، والمحبة تابعة للمعرفة ، فإذا كملت المحبة كلما أتاه من محبوبة التذ به وهذه أعلى مدارج الكمال.

الحديث الثالث : صحيح.

وضميرعنه راجع إلى أحمد ، ومضمونه موافق للحديث الأول فإنقوله عليه‌السلام ومن صبر ورضي ، إلخ المراد به أن الصبر والرضا وقعا موقعهما ، لأن المقضي عليه لا محالة خير له لا أنه إذا لم يرض ولم يصبر لم يكن خيرا له ، ولو حمل على هذا الوجه واعتبر المفهوم يحتمل أن يكون الرضا سببا لمزيد الخيرية ، ولو لم يكن إلا الأجر المترتب على الصبر والرضا لكفى في ذلك مع أنه قد جرب أن الراضي بالسوء من القضاء تتبدل حاله سريعا من الشدة إلى الرخاء ، وقيل : لا بد من القول بأن المفهوم غير معتبر ، أو القول بأن ما قضاه الله شر له لفقده أجر الصبر والرضا ، أو في نظره بخلاف الصابر والراضي فإنه خير في نظرهما وفي الواقع.

٢

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الله عز وجل إن من عبادي المؤمنين عبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم وإن من عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم فيصلح عليهم أمر دينهم وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيتهجد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين

_________________________________________

الحديث الرابع : مختلف فيه صحيح على الظاهر.

والغناء بالكسر والقصر وبالفتح والمد ضد الفقر ، والسعة بالفتح والكسر مصدر وسعه الشيء بالكسر يسعه سعة وهي تأكيد للغنى أو المراد بها كثرة الغناء وقد مر تأويل الاختبار مرارا ، فظهر أن اختلاف أحوالهم مبني على اختبارهم فيختبر بعضهم بالغنى ليظهر شكره أو كفرانه ، ولعلمه بأنه أصلح لدينه ، وبعضهم بالفقر ليظهر شكره أو شكايته ، ولعلمه بأنه أصلح لدينه وهكذا.

وبالجملة يختبر كلا منهم بما هو أصلح لدينه ، ودنياه ، والرقاد بالضم النوم أو هو خاص بالليل ، والوساد بالفتح المتكإ والمخدة كالوسادة مثلثة ، وإضافة اللذيذ إليه إضافة الصفة إلى الموصوف ، والاجتهاد السعي والجد في العبادة ، والليالي منصوب بالظرفية.

« فأضربه بالنعاس » كأنه على الاستعارة أي أسلطه عليه أو هو نظير قوله تعالى : «فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ »(١) وقال الراغب : الضرب إيقاع شيء على شيء ، ولتصور

__________________

(١) سورة الكهف : ١١.

٣

نظرا مني له وإبقاء عليه فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زارئ عليها ـ ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن

_________________________________________

اختلاف الضرب خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا وضرب الأرض بالمطر وضرب الدراهم اعتبارا بضربه بالمطرقة والضرب في الأرض الذهاب فيه لضربها بالأرجل ، وضرب الخيمة لضرب أوتادها ، وقال : «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ »(١) أي التحفتهم الذلة التحاف الخيمة لو ضربت عليه ، ومنه أستعير «فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ » وضرب اللبن بعضه ببعض بالخلط.

وفي القاموس :نظر لهم رثى لهم وأعانهم ، وفي النهاية :أبقيت عليه أبقى إبقاء إذا رحمته وأشفقت عليه ، والاسم البقيا.

وقال :المقت أشد البغض ، وقال :زريت عليه زراية إذا عبته ، والعجب ابتهاج الإنسان وسروره بتصور الكمال في نفسه وإعجابه بأعماله بظن كمالها وخلوصها ، وهذا من أقبح الأدواء النفسانية وأعظم الآفات للأعمال الحسنة حتى روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب ، ولا ينشأ ذلك إلا من الجهل بآفات النفس وأدوائها ، وبشرائط الأعمال ومفسداتها ، وعظمة المعبود وجلاله وغنائه عن طاعة المخلوقين.

« فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله » أي إلى أن يفتتن بها ويحبها ويراها كاملة فائقة على أعمال غيره أو إلى الضلالة أو الإثم بسبب الأعمال ، والأول أظهر قال في القاموس : الفتنة بالكسر إعجابك بالشيء والضلال والإثم والكفر ، والفضيحة قال في القاموس : الفتنة بالكسر إعجابك بالشيء والضلال والإثم والكفر ، والفضيحة والعذاب والمحنة.

__________________

(١) سورة البقرة : ٦١.

٤

أنه يتقرب إلي فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم وأفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع درجاتي العلى في جواري ولكن فبرحمتي فليثقوا وبفضلي فليفرحوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا فإن رحمتي عند ذلك تداركهم ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي فإني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت.

_________________________________________

« فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي » لأنها وإن كانت كاملة فهي في جنب عظمة المعبود ناقصة وفي جنب الثواب الذي يرجونها قاصرة وكان في العبارة إشعارا بذلك ، وأيضا قد عرفت أن شرائط الأعمال وآفاتها كثيرة تخفى أكثرها على الإنسان ، وفيه دلالة على جواز العمل بقصد الثواب كما مر تحقيقه.

« فيما يطلبون » أي في جنب ما يطلبونه عندي وهي كرامتهم علي في الدنيا والآخرة« وقربهم عندي في جواري » أي مجاورة رحمتي أو مجاورة أوليائي أو في أماني« ولكن فبرحمتي » وفي مجالس الشيخ برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وفي غيره : ومن فضلي فليرجوا ، وما في الكتاب أنسب بقوله تعالى : «قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا »(١) والباء متعلقة بفعل يفسره ما بعده ، والفاء لمعنى الشرط كأنه قيل : إن وثقوا بشيء فبرحمتي فليثقوا« وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا » أي ينبغي أن يروا أعمالهم قاصرة ويظنوا بسعة رحمته وعفوه قبولها.

« فإن رحمتي عند ذلك تداركهم » أي تتلافاهم بحذف إحدى التائين ، وفي المجالس وغيره تدركهم ، قال الجوهري : الإدراك اللحوق ، واستدركت ما فات وتداركته بمعنى ، وتدارك القوم أي تلاحقوا و« مني » بالفتح أي نعمتي يبلغهم رضواني أو يوصلهم إليه ، وفي المجالس وبمني أبلغهم رضواني وألبسهم عفوي ، وفي فقه

__________________

(١) سورة يونس : ٥٨.

٥

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه ولا يتهمه في قضائه.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن نهيك بياع الهروي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال الله عز وجل عبدي المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيرا له فليرض بقضائي وليصبر على بلائي وليشكر نعمائي أكتبه يا محمد من الصديقين عندي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام يا موسى بن عمران ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي

_________________________________________

الرضاعليه‌السلام ومنتي تبلغهم ورضواني ومغفرتي [ وعفوي ] تلبسهم.

الحديث الخامس : ضعيف وقد مر مضمونهالحديث السادس : مجهول.

« بياع الهروي » أي بياع الثوب المعمول في هراة بخراسان« لا أصرفه في شيء » بالتخفيف وكان في بمعنى إلى كقوله تعالى : «وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِ »(١) أو على بناء التفعيل يقال : صرفته في الأمر تصريفا فتصرف ، قلبته فتقلب ، والصديق الكثير الصدق في الأقوال والأفعال بحيث يكون فعله لقوله موافقا ، أو الكثير التصديق للأنبياء المتقدم في ذلك على غيره.

الحديث السابع : صحيح.

والبلاء يكون في الخير والشر والأول هنا أظهر ، قال في النهاية : قال القتيبي : يقال من الخيرأبليته أبليه إبلاء ومن الشر بلوته أبلوه بلاء ، والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشر معا من غير فرق بين فعليهما ، ومنه قوله تعالى

__________________

(١) سورة الأحقاف : ٤٩.

٦

المؤمن فإني إنما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له وأزوي عنه ما هو شر له لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائي أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له.

_________________________________________

«وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً »(١) وقال في حديث الدعاء : ومازويت عني مما أحب ، أي صرفته عني وقبضته ، انتهى.

الحديث الثامن : صحيح.

« للمرء المسلم » كان المراد المسلم بالمعنى الأخص أي المؤمن المنقاد لله ، وربما يقرأ بالتشديد من التسليم« وإن قرض » على بناء المجهول من باب ضرب أو على بناء التفعيل للتكثير والمبالغة ، في المصباح قرضت الشيء قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين ، والمقراض أيضا بكسر الميم والجمع مقاريض ولا يقال إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله العامة وإنما يقال عند اجتماعهما قرضته قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين ، وفي الواحد قطعته بالمقراض ، انتهى.

« وإن ملك » على بناء المجرد المعلوم من باب ضرب أو على بناء المفعول من التفعيل ، وربما يحمل التعجب هنا علي المجاز إظهارا لغرابة الأمر وعظمه فإنه محل التعجب وأما التعجب حقيقة فلا يكون إلا عند خفاء الأسباب وهي لم تكن مخفية عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) سورة الأنبياء : ٣٥.

٧

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره

_________________________________________

الحديث التاسع : ضعيف.

« أن يسلم » بفتح الهمزة بتقدير الباء أي بأن يسلم على بناء التفعيل ويحتمل الأفعال« بما قضى الله » أي من البلايا والمصائب وتقتير الرزق وأمثال ذلك مما ليس له فيه اختيار« وعظم الله أجره » الضمير راجع إلى القضاء ، فالمراد بالأجر العوض على طريقة المتكلمين لا الثواب الدائم ، ويحتمل رجوع الضمير إلى « من » فالأجر يشملهما أي ثواب الرضا وأجر القضاء أو الأعم منهما أيضا فإن الصفات الكمالية تصير سببا لتضاعف أجر سائر الطاعات أيضا ، وكذاقوله عليه‌السلام : أحبط الله أجره ، يحتمل الوجوه ، وقيل : يحتمل أن يكون المراد به إحباط ثواب الرضا وإحباط أجر القضاء أيضا ويؤيد الأول ما روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة ، صبر أو لم يصبر.

فائدة

قال المحقق الطوسي قدس الله روحه في التجريد : بعض إلا لم قبيح يصدر منا خاصة ، وبعض حسن يصدر منه تعالى ومنا ، وحسنه إما لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع أو دفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع ، ويجوز في المستحق كونه عقابا ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن ، ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل ، والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن ، لا ما يستند إلى فعل العبد وأمر عباده

٨

........................................................................

_________________________________________

بالمضار وإباحته أو تمكين غير العاقل بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار ، والقتل عند شهادة الزور ، والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه ، فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله أعواضه على الأوقات أو تفضل عليه بمثلها ، وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ، ولا يجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير والألم على القطع ممنوع مع أنه غير محل النزاع ، ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا ولا يتعين منافعه ولا يصح إسقاطه والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل ، وعلينا تجب مساواته.

وقال العلامة نور الله ضريحه في شرحه : اعلم أنا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح وهي ضربان مصالح في الدين ومصالح في الدنيا أعني المنافع الدنيوية ، ومصالح ، الدين إما مضار أو منافع والمضار منها آلام وأمراض وغيرهما كالآجال والغلاء ، والمنافع الصحة والسعة في الرزق والرخص ، واختلف الناس في قبح الألم وحسنه ، فذهب الثنوية إلى قبح جميع الآلام وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى ، وذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها وقبح الباقي ، واختلفوا في وجه الحسن إلى أن قال :

وقالت المعتزلة : إنه يحسن عند شروط « أحدها » : أن يكون مستحقا « وثانيها » أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها « وثالثها » أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها « ورابعها » أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار « وخامسها » أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا ، لأنا متى علمنا اشتمال الألم علي أحد هذه الوجوه حكمنا

٩

...........................................................................

_________________________________________

بحسنه قطعا ، وشرط حسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم أو لغيره لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم ، وخلوه عن اللطف يستلزم العبث وهما قبيحان ، ولذا أوجب أبو هاشم في أمراض الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف لمكلف آخر وجوز المصنف كأبي الحسين البصري أن تقع الآلام في الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون أمراضهم محنا لا عقوبات.

وذهب المصنف كالقاضي والشيخين إلى أنه لا يكفي اللطف ، في ألم المكلف في الحسن بل لا بد من عوض خلافا لجماعة اكتفوا باللطف ولو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الذي يختار المكلف لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم : نعم ، وأبو الحسين منع ذلك وتبعه المصنف ، ولا يشترط في حسن إلا لم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل ، وقيد الخلو عن تعظيم وإجلال ليخرج به الثواب.

والوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى أمور « الأول » إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره.

« الثاني » تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد لاستحق عليه تعالى العوض عما فاته من منافع ولده ، ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأنه يموت قبل الانتفاع به لم يستحق منه عوضا لعدم تفويت المنفعة منه تعالى ، ولذلك لو أهلك ماله استحق العوض بذلك سواء أشعر بهلاك ماله أو لم يشعر لأن تفويت المنفعة كإنزال الألم ، ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض ، وكذا لو قوت عليه منفعة لم يشعر بها وعندي في هذا الوجه نظر.

١٠

...........................................................................

_________________________________________

« الثالث » إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم أما الغم الحاصل من العبد نفسه فإنه لا عوض فيه عليه تعالى.

« الرابع » أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو إباحته سواء كان الأمر للإيجاب أو للندب فإن العوض في ذلك كله على الله تعالى.

« الخامس » تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى مطلقا ويعزى إلى الجبائي ، وقال آخرون أن العوض على فاعل الألم عن أبي علي وقال آخرون : لا عوض هنا على الله تعالى ولا على الحيوان ، وقال القاضي : إن كان الحيوان ملجئا إلى إلى الإيلام كان العوض عليه تعالى وإن لم يكن ملجئا كان العوض على الحيوان ، وإذ أطرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى والعوض علينا ويحسن لأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة والله قد منعنا من طرحه ونهانا عنه فصار الطارح كأنه الموصل إليه الألم ، فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى ، وكذلك إذا شهد عند الإمام شاهدا زور بالقتل فإن العوض على الشهود وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل والإمام تولاه وليس عليهما عوض لأنهما أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه من جهة الشرع ، فصارا كأنهما فعلاه لأن قبول الشاهدين عادة شرعية يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسية.

واختلف أهل العدل في وجوب الانتصاف عليه تعالى ، فذهب قوم منهم إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا لأنه هو المدبر لعباده فنظره كنظر الوالد لولده ، وقال آخرون منهم أنه يجب سمعا والمصنف (ره) اختار وجوبه عقلا وسمعا ، وهل يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه ، فمنع منه المصنفقدس‌سره .

١١

...........................................................................

_________________________________________

وقد اختلف أهل العدل هنا فقال أبو هاشم والكعبي : أنه يجوز لكنهما اختلفا فقال الكعبي : يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه ، وقال : إن الله تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه ، ويدفعه إلى المظلوم ، وقال أبو هاشم : لا يجوز بل يجب التبقية لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب ، ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز ، وقال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه : أن التبقية تفضل أيضا فلا يجوز تعليق الانتصاف بها ، فلهذا وجب العوض في الحال ، واختاره المصنف (ره) لما ذكرناه.

واعلم أن المستحق للعوض إما أن يكون مستحقا للجنة أو للنار ، فإن كان مستحقا للجنة فإن قلنا أن العوض دائم فلا بحث ، وإن قلنا أنه منقطع توجه الإشكال بأن يقال لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه.

والجواب من وجهين : الأول ، أنه يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات بحيث لا يتبين له انقطاعه فلا يحصل له الألم ، الثاني : أن يتفضل الله تعالى عليه بعد انقطاعه بمثله دائما فلا يحصل له ألم وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله عوضه جزءا من عقابه ، بمعنى دائما فلا يحصل له ألم وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله عوضه جزءا من عقابه ، بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ودفع الضرر في الإيثار ، فإذا خفف عقابه وكانت آلامه عظيمة علم أن آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب أشد ولا يظهر له أنه كان في راحة.

أو نقول : أنه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقه من أعواضه متفرقا على الأوقات ، بحيث لا تظهر له الخفة من قبل ، واختلف في أنه هل يجب دوام العوض أم لا ، فقال الجبائي : يجب دوامه ، وقال أبو هاشم : لا يجب ، واختاره المصنف (ره) ولا يجب إشعار مستحق العوض بتوفيره عوضا له بخلاف الثواب ، وحينئذ أمكن أن يوفره الله تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنيا ، ولا تجب إعادتهم في الآخرة ، والعوض لا يجب إيصاله في منفعة معينة

١٢

...........................................................................

_________________________________________

دون أخرى ، بل يصح توفيره بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض بخلاف الثواب لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه ولا يصح إسقاط العوض ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا ، هذا قول أبي هاشم والقاضي وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل ، بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط لأن إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به.

ثم قال بعد إيراد دليل القاضي على عدم صحة الهبة مطلقا : والوجه عندي جواز ذلك لأنه حقه وفي هبته نفع للموهوب ، ويمكن نقل هذا الحق إليه ، وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه تعالى أمكن هبة مستحقه لغيره من العباد ، أما الثواب المستحق عليه تعالى فلا يصح منا هبته لغيرنا لأنه مستحق بالمدح فلا يصح نقله إلى من لا يستحقه.

ثم قال : العوض الواجب عليه تعالى يجب أن يكون زائدا على الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل زيادة تنتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به لأنه لو لا ذلك لزم الظلم ، أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه لم يفعل ، وأما العوض علينا فإنه يجب مساواته لما فعله من الألم أو فوته من المنفعة لأن الزائد على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما ، ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلما قبيحا ، فلا يلزم أن يبلغ الحد الذي شرطناه في الآلام الصادرة عنه تعالى ، انتهى ملخص ما ذكرهقدس‌سره .

وإنما ذكرناها بطولها لتطلع على ما ذكره أصحابنا تبعا لأصحاب الاعتزال وأكثر دلائلهم على جل ما ذكر في غاية الاعتلال ، بل ينافي بعض ما ذكروه كثير من الآيات والأخبار ، ونقلها وتحصيلها وشرحها وتفصيلها لا يناسب هذا المقام ، والله أعلم بالصواب.

١٣

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن علي بن هاشم بن البريد ، عن أبيه قال قال لي علي بن الحسين صلوات الله عليهما الزهد عشرة أجزاء أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لقي الحسن بن عليعليه‌السلام ـ عبد الله بن جعفر فقال يا عبد الله كيف يكون المؤمن مؤمنا وهو يسخط قسمه ويحقر منزلته والحاكم

_________________________________________

الحديث العاشر : ضعيف.

ويدل على أن للزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها مراتب تنتهي أعلاها إلى أدنى درجات الورع أي ترك المحرمات والشبهات ، وله أيضا مراتب تنتهي أعلاها إلى أدنى درجات الورع أي ترك المحرمات والشبهات وله أيضا مراتب تنتهي أعلاها إلى أدنى درجات الرضا بقضاء الله فهو أعلى درجات القرب والكمال.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

و « كيف » للإنكار« مؤمنا » أي كاملا في الإيمان مستحقا لهذا الاسم« وهو » الواو للحال« يسخط قسمه » القسم بالكسر وهو النصيب أو بالفتح مصدر قسمه كضربه أو بكسر القاف وفتح السين جمع قسمة بالكسر مصدرا أيضا ، وعلى الأول الضمير البارز راجع إلى المؤمن ، وعلى الأخيرين إما راجع إليه أيضا بالإضافة إلى المفعول أو إلى الله« ويحقر منزلته » الضمير راجع إلى المؤمن أيضا أي يحقر منزلته التي أعطاه الله إياها بين الناس في المال والعزة وغيرهما ، وقيل : أي منزلته عند الله ، لأنه تعالى جعل ذلك قسما له لرفع منزلته فتحقير القسم السبب لها تحقير لها وما ذكرنا أظهر ، ويمكن إرجاعه إلى القسم أو إلى الله بالإضافة إلى الفاعل« والحاكم عليه الله » الواو للحال وضمير عليه للمؤمن أو للقسم ، وقيل : والحاكم عطف على منزلته ، والله بدل

١٤

عليه الله وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له.

١٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن سنان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له بأي شيء يعلم المؤمن بأنه مؤمن قال بالتسليم لله والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط.

١٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الحسين بن المختار ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لشيء قد مضى لو كان غيره.

_________________________________________

عن الحاكم أي ويحقر الحاكم عليه وهو الله لأن تحقير حكم الحاكم تحقير له ، ولا يخفى بعده.

وفي القاموسهجس الشيء في صدره يهجس خطر بباله أو هو أن يحدث نفسه في صدره مثل الوسواس ، ويدل على أن الرضا بالقضاء موجب لاستجابة الدعاء.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

« بأنه مؤمن » أي متصف بكمال الإيمان« بالتسليم لله » أي في أحكامه وأو أمره ونواهيه« فيما ورد عليه » أي من قضاياه وتقديراته.

الحديث الثالث عشر : كالسابق.

« لو كان غيره » لو للتمني ، وكان تامة.

وأقول : روى مسلم في صحيحه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : إن أصابك شيء فلا تقل إني لو فعلت كذا لم يصبني كذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ، وقال الآبي :

وألحق الشاطبي بلو « ليت » وهو كذلك إذا أريد بليت الندم والتأسف على عدم فعل ما لو فعله لم يصبه ، لا تمنى لو فعل ذلك ، وقال عياض : النهي عن هذا القول مختص بالماضي ، لأن النهي إنما هو عن دعوى رد القدر بعد وقوعه ، وأما المستقبل فيجوز فيه ذلك ، ومنه قولهعليه‌السلام : لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند

١٥

باب

التفويض إلى الله والتوكل عليه

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أوحى الله عز وجل إلى داودعليه‌السلام ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك

_________________________________________

كل صلاة ، لأنه مستقبل لا اعتراض فيه على قدر مضى وإنما أخبر فيه أنه كان يفعل ما هو في قدرته لو لا المانع وأما ما مضى وذهب فليس في القدرة والإمكان فعله ، وقال الآبي : والذي عندي أن النهي على عمومه ولكنه نهي تنزيه ، وقال المازري : النهي عن هذا القول في الماضي ينافي ما جاء عنه : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ، وأجاب : بأن الظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه نهي تنزيه ، وأما من يقول تأسفا على فعل طاعة فلا بأس به ، وعليه يحمل أكثر ما جاء من استعمال ذلك في الأحاديث.

باب التفويض إلى الله والتوكل عليه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

« عبد من عبادي » أي مؤمن« عرفت » نعت للعبد ، والكيد المكر والحلية والحرب ، والظاهر أن تكيد كتبيع وربما يقرأ على بناء التفعل ، وأسخت بالخاء المعجمة وتشديد التاء من السخت وهو الشديد ، وهو من اللغات المشتركة بين العرب والعجم ، أي لا ينبت له زرع ولا يخرج له خير من الأرض أو من السوخ وهو الانخساف على بناء الأفعال أي خسفت الأرض به ، وربما يقرأ بالحاء المهملة

١٦

من نيته إلا قطعت أسباب السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أبال بأي واد هلك.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن محبوب ، عن أبي حفص الأعشى ، عن عمر [ و ] بن خالد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليه قال خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في تجاه وجهي ثم قال يا علي بن الحسين ما لي أراك كئيبا حزينا أعلى الدنيا فرزق الله حاضر للبر والفاجر قلت ما على هذا أحزن وإنه لكما تقول قال فعلى الآخرة فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر أو قال قادر قلت ما على هذا أحزن وإنه لكما تقول فقال مم حزنك؟

_________________________________________

من السياحة كناية عن الزلزلة« ولم أبال » كناية عن سلب اللطف والتوفيق عنه وعدم علمه سبحانه الخير فيه وعدم استحقاقه للطف.

الحديث الثاني : مجهول بسنديه.

وفي القاموسوجاهك وتجاهك مثلثتين تلقاء وجهك ، وفي النهاية وطائفة تجاه العدو أي مقابلهم وحذاؤهم والتاء فيه بدل من واو وجاه ، أي مما يلي وجوههم« فرزق الله حاضر » جزاء للشرط المحذوف ، وأقيم الدليل مقام المدلول ، والتقدير إن كان على الدنيا فلا تحزن لأن رزق الله. وكذاقوله : فوعد صادق ، وقوله : أو قال قادر ، ترديد من الثمالي أو أحد الرواة عنه.

وفي هذا التعليل خفاء ويحتمل وجوها « الأول » أن يكون المعنى أن الله لما وعد على الطاعات المثوبات العظيمة وقد أتيت بها ولا يخلف الله وعده فلا ينبغي الحزن عليها مع أنك من أهل العصمة ، وقد ضمن الله عصمتك ، فلأي شيء حزنك فيكون مختصا بهعليه‌السلام فلا ينافي مطلوبية الحزن للآخرة لغيرهمعليهم‌السلام .

الثاني : أن الحزن إنما يكون لأمر لم يكن منه مخرج ، وهنا المخرج موجود

١٧

قلت [ مما ] نتخوف من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس قال فضحك ثم قال

_________________________________________

لأن وعد الله صادق وقد وعد على الطاعة الثواب وعلى المعصية العقاب ، فينبغي فعل الطاعة وترك المعصية لنيل الثواب والحذر عن العقوبات ولا فائدة للحزن.

الثالث : ما قيل : أن المراد بالحزين من به غاية الحزن لضم الكئيب معه فلا ينافي استحباب قدر من الحزن للآخرة والأول أظهر وأنسب بالمقام.

« وما فيه الناس » أي من الاضطراب والشدة لفتنته ، أو المراد بالناس الشيعة لأنه كان ينتقم منهم ، وابن الزبير هو عبد الله ، وكان أعدى عدو أهل البيتعليهم‌السلام وهو صار سببا لعدول الزبير عن ناحية أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قالعليه‌السلام : لأزال الزبير معنا حتى أدرك فرخه(١) .

والمشهور أنه بويع له بالخلافة بعد شهادة الحسينعليه‌السلام لسبع بقين من رجب سنة أربع وستين في أيام يزيد ، وقيل : لما استشهد الحسينعليه‌السلام في سنة ستين من الهجرة دعا ابن الزبير بمكة إلى نفسه وعاب يزيد بالفسوق والمعاصي وشرب الخمور ، فبايعه أهل تهامة والحجاز فلما بلغ يزيد ذلك ندب له الحصين بن نمير ، وروح بن زنباع ، وضم إلى كل واحد جيشا واستعمل على الجميع مسلم بن عقبة ، وجعله أمير الأمراء ولما ودعهم قال : يا مسلم لا ترد أهل الشام عن شيء يريدونه لعدوهم ، واجعل طريقك على المدينة فإن حاربوك فحاربهم فإن ظفرت بهم فأبحهم ثلاثا.

فسار مسلم حتى نزل الحرة ، فخرج أهل المدينة فعسكروا بها وأميرهم عبد الله ابن حنظلة الراهب غسيل الملائكة فدعاهم مسلم ثلاثا فلم يجيبوا ، فقاتلهم فغلب أهل الشام وقتل عبد الله وسبعمائة من المهاجرين والأنصار ، ودخل مسلم المدينة وأباحها ثلاثة أيام.

ثم شخص بالجيش إلى مكة وكتب إلى يزيد بما صنع بالمدينة ومات مسلم

__________________

(١) الفرخ بمعنى الولد.

١٨

...........................................................................

_________________________________________

لعنه الله في الطريق فتولي أمر الجيش الحصين بن نمير حتى وافى مكة فتحصن منه ابن الزبير في المسجد الحرام في جميع من كان معه ، ونصب الحصين المنجنيق على أبي قبيس ورمى به الكعبة فبينما هم كذلك إذ ورد الخبر على الحصين بموت يزيد لعنة الله عليهما ، فأرسل إلى ابن الزبير يسأله الموادعة فأجابه إلى ذلك ، وفتح الأبواب واختلط العسكران يطوفون بالبيت ، فبينما الحصين يطوف ليلة بعد العشاء إذ استقبله ابن الزبير فأخذ الحصين بيده وقال له سرا : هل لك في الخروج معي إلى الشام فأدعو الناس إلى بيعتك فإن أمرهم قد مرج ولا أدري أحدا أحق بها اليوم منك ، ولست أعصي هناك فاجتذب ابن الزبير يده من يده وهو يجهر : دون أن أقتل بكل واحد من أهل الحجاز عشرة من الشام ، فقال الحصين : لقد كذب الذي زعم أنك من دهاة العرب ، أكلمك سرا وتكلمني علانية ، وأدعوك إلى الخلافة وتدعوني إلى الحرب.

ثم انصرف بمن معه إلى الشام وقالوا بايعه أهل العراق وأهل مصر وبعض أهل الشام إلى أن بايعوا المروان بعد حروب واستمر له العراق إلى سنة إحدى وسبعين ، وهي التي قتل فيها عبد الملك بن مروان أخاه مصعب بن الزبير وهدم قصر الإمارة بالكوفة.

ولما قتل مصعب انهزم أصحابه فاستدعى بهم عبد الملك فبايعوه وسار إلى الكوفة ودخلها واستقر له الأمر بالعراق والشام ومصر ثم جهز الحجاج في سنة ثلاث وسبعين إلى عبد الله بن الزبير فحصره بمكة ورمى البيت بالمنجنيق ثم ظفر به وقتله واجتز الحجاج رأسه وصلبه منكسا ، ثم أنزله ودفنه في مقابر اليهود.

وكانت خلافته بالحجاز والعراق تسع سنين واثنين وعشرين يوما وله من العمر ثلاث وسبعون سنة ، وقيل : اثنان وسبعون سنة ، وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر.

وأقول : الظاهر أن خوفهعليه‌السلام كان من ابن الزبير عليه وعلى شيعته ،

١٩

يا علي بن الحسين هل رأيت أحدا دعا الله فلم يجبه قلت لا قال فهل رأيت أحدا توكل على الله فلم يكفه قلت لا قال فهل رأيت أحدا سأل الله فلم يعطه قلت لا ثم غاب عني

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الغنى والعز يجولان فإذا

_________________________________________

ويحتمل أن يكون من الحجاج وغيره ممن حاربه ، وكان الفرق بين الدعاء والسؤال أن الدعاء لدفع الضرر ، والسؤال لجلب النفع.

« فهل رأيت أحدا » أي من الأئمةعليهم‌السلام فإنهم لا يدعون إلا لأمر علموا أن الله لم يتعلق إرادته الحتمية بخلافه ، أو هو مقيد بشرائط الإجابة التي منها ما ذكر كما فصلناه في كتاب الدعاء.

ثم الظاهر أن هذا الرجل إما كان ملكا تمثل بشرا بأمر الله تعالى ، أو كان بشرا كخضر وإلياسعليهما‌السلام ، وكونهعليه‌السلام أفضل وأعلم منهم لا ينافي إرسال الله تعالى بعضهم إليه لتذكيره وتنبيهه وتسكينه كإرسال بعض الملائكة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع كونه أفضل منهم ، وكإرسال خضر إلى موسىعليهما‌السلام ، وكونهعليه‌السلام عالما بما ألقي إليه لا ينافي التذكير والتنبيه ، فإن أكثر أرباب المصائب عالمون بما يلقى إليهم على سبيل التسلية والتعزية ومع ذلك ينفعهم ، لا سيما إذا علم أن ذلك من قبل الله تعالى.

وقيل : أنهعليه‌السلام كان مترددا في أن يدعو على ابن الزبير وهل هو مقرون برضاه سبحانه ، فلما أذن بتوسط هذا الرجل أو الملك في الدعاء عليه دعا فاستجيب له ، فلذا لم يمنع الله من ألقى المنجنيق إلى الكعبة لقتله كما منع الفيل لأن حرمة الإمامعليه‌السلام أعظم من الكعبة ، انتهى.

الحديث الثالث : ضعيف بسنديه.

« يجولان » من الجولان أي يسيران ويتحركان لطلب موطن ومنزل يقيمان فيه ،

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ١٨٥٣٨ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أنّ تزول الشمس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار، إلّا أنّه ترك قوله: وعليه خمسة من الناس(٢) .

[ ١٨٥٣٩ ] ١٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا، قال: فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، وقد عرفت أنّ الصدوق خصّه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس(٤) فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج.

[ ١٨٥٤٠ ] ١٣ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود ومحمّد بن نصير(٥) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس

____________________

١١ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٤.

١٢ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٦.

(٣) تقدّم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) تقدّم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٣ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ / ٧١٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن مسعود، قال: حدثني محمّد بن نصير.

٤١

أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

قال: وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ.

فحدثني محمّد بن أبي عمير وأحسبه رواه: أنّ من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

[ ١٨٥٤١ ] ١٤ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ) قال: روي أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر، فقد أدرك الحجّ.

أقول: هذا محمول على الأَغلب فإنّ رواية ابن مسكان عنه (عليه‌السلام ) بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك، ولعلّ يونس لم يطّلع على ذلك.

[ ١٨٥٤٢ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.

[ ١٨٥٤٣ ] ١٦ - وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

[ ١٨٥٤٤ ] ١٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح،

____________________

١٤ - رجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٩.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٥.

١٦ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ١.

١٧ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٢، أورده عن الفقيه في الحديث ٦ وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح، وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

٤٢

عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأَصغر العمرة.

[ ١٨٥٤٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم الأَضحى.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ١٨٥٤٦ ] ١٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر يوم الأَضحى.

[ ١٨٥٤٧ ] ٢٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجّ الأَكبر؟ فقال: أعندك فيه شيء؟ فقلت: نعم، كان ابن عباس يقول: الحجّ الأَكبر يوم عرفة، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحجّ، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك، أنّه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وأجزأ عنه من عرفة.

____________________

١٨ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٣.

(١) معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ذيل الحديث ٣.

١٩ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٤.

٢٠ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٥، وأورد قطّعة منه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٤٣

فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحج الأَكبر يوم النحر، واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ:( فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) فهي عشرون من ذي الحجّة والـمُحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر، ولو كان الحجّ الأَكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوماً الحديث.

[ ١٨٥٤٨ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء اضطراري المشعر في الإِحصار والصّد فيمن أُحصر ثم خفّ مرضه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب أنّ من أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر أجزأه

[ ١٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلاً بالمشعر الحرام، وليلحق

____________________

(١) التوبة ٩: ٢.

٢١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٠، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٨.

٤٤

الناس بمنى ولا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر

[ ١٨٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيّين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

[ ١٨٥٥١ ] ٢ - وعنه(٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٥٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩١، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥.

(٣) المعطوف عليه في المصدر هو ( موسى بن القاسم ) وهو الذي صرّح به المصنف في الحديث

١ من الباب ٢٧ الآتي. ولكن ظاهر كتابنا عطفه على ( الحسين بن سعيد ) فلاحظ.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٥، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٣.

٤٥

محمّد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصلحك الله الرجل الأَعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمّال الأَعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعاً، قال: أليس قد صلّوا بها، فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلّوا بها؟ فقال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٨٥٥٣ ] ٤ - ثمّ قال الصدوق: وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أنّ القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه، وإنّ اليسير من الدعاء يكفي.

[ ١٨٥٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: يرجع، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: لا بأس به.

أقول: حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً لما

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩٠.

(٣) لا يخفى أَنّ ذكر هذا السند تكرار، لأَن أصل الحديث قد سبق عن الشيخ، بعين هذا السند.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩١.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٢، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩٠.

٤٦

مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٨٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم يذكر منى حين دخلها(٣) ؟ قلت: فإنّه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٨٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ صاحبيّ هذين جهلا أنّ يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعأنّ مكانهما فيقفأنّ بالمشعر ساعة، قلت: فإنّه لم يخبرهما أحد حتّى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثمّ قال: أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، قال: تمّ حجُّهما ثمّ قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنمّا يكفيهما اليسير من الدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٤٧٣ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٣، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩١.

(٣) في الكافي: ألم يرَ الناس [ و ] لم ينكر منى حين دخلها؟، وفي التهذيب: ألم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها؟، وفي الاستبصار: ألم يرَ الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٤، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٢.

٤٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه ولزمه بدنة

[ ١٨٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٧ - باب أحكام من فاته الحج

[ ١٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان

____________________

(١) تقدّم في الباب ٢١ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٨٨.

(٢) الكافي ٤: ٤٧٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٦.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٨

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّما حاجّ سائق(١) للهدي، أو مفرد للحجّ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: وليحلّ بعمرة(٣) .

[ ١٨٥٥٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطّع التلبية حتّى يدخل(٤) مكّة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، أنّ شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال: يقيم بمكّة على إحرامه ويقطّع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته - إلى أنّ قال: - [ هذا لمن اشترط على ربه ](٥) عند إحرامه

____________________

(١) في الفقيه: قارن. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠١، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٨.

(٤) في المصدر: حين يدخل.

(٥) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

٤٩

أنّ يحلّه حيث حبسه، فإن لم يشترط فإنّ عليه الحجّ والعمرة من قابل(١) .

[ ١٨٥٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم.

[ ١٨٥٦١ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن حريز قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ فاته الموقفان جميعاً، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فأنّ شاء أقام بمكّة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس(٢) هو من الناس في شيء.

[ ١٨٥٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة، ويحلّون(٣) وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ(٤) خرجوا إلى

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ٩٩٩، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠٤.

(٢) في المصدر: وليس.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠٠ و ٤٨٠ / ١٧٠٥، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٧.

(٣) في موضع من التهذيب: ويحلق ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: حتّى ( هامش المخطوط ).

٥٠

بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: إنّ قوماً قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحجّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه(٢) .

أقول: حمله الشيخ على كون الحجّ تطوّعاً، وحمل صدره على الاستحباب، وجوّز الحمل على من شرط على ربّه في إحرامه لما مر(٣) .

[ ١٨٥٦٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: من أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وأنّ شاء رجع وعليه الحج من قابل.

أقول: لعلّه محمول على فوت وقوف عرفة عمداً، وتقدّم ما يدلّ على المقصود هنا(٤) ، وفي أقسام الحجّ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٥ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد.

٥١

٥٢

أبواب رمي جمرة العقبة

١ - باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق

[ ١٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : معنا نساء، قال(١) : أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتّى تقف بهن بجمع، ثمّ أفض بهن حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكّة الحديث.

[ ١٨٥٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي

____________________

أبواب رمي جمرة العقبة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير، وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) في المصدر: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟قال: قلت: نعم، فقال:

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٥٣

ابن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمرّ من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٦٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رمي الجمار، قال: له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه(٣) كبيرة موبقة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٤) .

[ ١٨٥٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل من الأَنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات، تكتب لك فيما يستقبل(٥) من عمرك.

[ ١٨٥٦٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) ، إنمّا أُمر برمي الجمار لأَنّ إبليس اللعين

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٧.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله.

(٣) في المصدر: تحط عنه.

(٤) المحاسن: ٦٧ / ١٢٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٦.

(٥) في المصدر: لما تستقبل.

٥ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٥٤

كان يتراءى لإِبراهيم( عليه‌السلام ) في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم( عليه‌السلام ) فجرت بذلك السنّة.

[ ١٨٥٦٩ ] ٦ - قال: وروي أنّ أوّل من رمى الجمار آدم (عليه‌السلام ) ثمّ إبراهيم (عليه‌السلام ).

[ ١٨٥٧٠ ] ٧ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٨٥٧١ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام )(١) : الحاجّ إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.

[ ١٨٥٧٢ ] ٩ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من رمى الجمار يحط عنه بكلّ حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب الرمي في كيفية الحجّ(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٤٩.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٣.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٤.

(١) في المصدر: وقال الصادق (عليه‌السلام )

٩ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٥.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ٧ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الباب ١٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الذبح، وفي الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

٥٥

٢ - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له

[ ١٨٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر.

[ ١٨٥٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربما فعلت، فأمّا السنّة فلا، ولكن من الحرّ والعرق.

[ ١٨٥٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستحبّ أن ترمي(١) الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٥٧٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ١٠، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١١.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٩، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٨، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٠.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣، وقطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أن يرمي.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٨.

٥٦

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل إذا أراد أنّ يرمي؟ فقال: ربما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا.

[ ١٨٥٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر(١) ، عن أبي غسأنّ حميد بن مسعود(٢) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، أنّ طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحبّ إليّ، فلا تدعه وأنت قادر عليه(٣) .

[ ١٨٥٧٨ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإسناد ) عن عليّ بن الفضل الواسطي(٤) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ترم الجمار إلّا وأنت طاهر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٥) ، والسعي(٦) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦٠، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٢.

(١) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )

(٢) في نسخة: ابن أبي غسان، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب: ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود

(٣) في نسخة: تقدر عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٤) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٥) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٦) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

٥٧

٣ - باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعياً بالمأثور، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً

[ ١٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك « اللّهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي »، ثمّ ترمي فتقول مع كلّ حصاة « الله اكبر اللّهم أدحر عنّي الشيطان، اللّهمّ تصديقاً بكتابك، وعلى سنّة نبيّك، اللّهم اجعله حجاً مبروراً، وعملاً مقبولاً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً »، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرمي فقال: « اللّهمّ بك وثقت، وعليك توكّلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير ».

قال: ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٥٨

٤ - باب أنّه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم

[ ١٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.

[ ١٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: ( قال أبو عبدالله (عليه‌السلام )(٢) ، خذ حصى الجمار من جمع، فأنّ(٣) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وإن.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥١.

(٥) تقدّم في البابين ١٨ و ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، وعلى بعض المقصود في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٩ من الباب ١ وفي الباب ٣ من الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥٩

٥ - باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً، وصفة الحصى

[ ١٨٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث.

[ ١٨٥٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأخذ من حصى الجمار.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٢) .

٦ - باب أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، ف أنّ أصاب غيرها ثمّ أصابها أجزاه

[ ١٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٨.

(٢) تقدّم في الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩، والتهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434