مرآة العقول الجزء ١١

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 407

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: الصفحات: 407
المشاهدات: 30819
تحميل: 8708


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 407 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30819 / تحميل: 8708
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 11

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

حمداً خالداً لوليّ النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر

هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة.

و لروّاد الفضيلة الذين و ازرونافي انجاز هذا المشروع المقدّس

شكر متواصل.

الشيخ محمد الاخوندى

٥

بسم الله الرحمن الرحيم

( باب )

( الرواية على المؤمن )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه

_________________________________________________

باب الرواية على المؤمن

أي ينقل منه شيئاً للإضرار عليه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

« من روى على مؤمن » بأن ينقل عنه كلاماً يدلّ على ضعف عقله وسخافة رأيه على ما ذكره الأكثر ، ويحتمل شموله لرواية الفعل أيضاً « يريد بها شينه » أي عيبه ، في القاموس : شانه يشينه ضدّ زانه يزينه ، وقال الجوهري : المروءة الإنسانية ولك أن تشدّد ، قال أبو زيد : مرأى الرّجل صار ذا مروءة انتهى.

وقيل : هي آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات ، وقد يتحقّق بمجانبة ما يؤذن بخسّة النفس من المباحات كالأكل في الأسواق ، حيث يمتهن فاعله ، قال الشهيدرحمه‌الله : المروّة تنزيه النفس عن الدنائة التي لا يليق بأمثاله كالسخريّة وكشف العورة الّتي يتأكّد استحباب سترها في الصّلاة ، والأكل في الأسواق غالباً ، ولبس الفقيه لباس الجنديّ بحيث يسخر منه.

٦

وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.

_________________________________________________

« أخرجه الله من ولايته » في النهاية وغيره : الولاية بالفتح المحبّة والنصرة ، وبالكسر التولية والسلطان ، فقيل : المراد هنا المحبّة ، وإنّما لا يقبله الشيطان لعدم الاعتناء به ، لأنّ الشيطان إنّما يحبّ من كان فسقه في العبادات ، ويصيّره وسيلة لإضلال الناس ، وقيل : السرّ في عدم قبول الشيطان له أن فعله أقبح من فعل الشيطان لأنّ سبب خروج الشيطان من ولاية الله هو مخالفة أمره مستنداً بأنّ أصله أشرف من أصل آدمعليه‌السلام ولم يذكر من فعل آدم ما يسوؤه ويسقطه عن نظر الملائكة ، وسبب خروج هذا الرّجل من ولايته تعالى هو مخالفة أمره عز وجل من غير أن يسندها إلى شبهة إذ الأصل واحد ، وذكره من فعل المؤمن ما يؤذيه ويحقره وادعاء الكمال لنفسه ضمناً ، وهذا إدلال وتفاخر وتكبر ، فلذا لا يقبله الشيطان لكونه أقبح فعالا منه ، على أن الشيطان لا يعتمد على ولايته له ، لأنّ شأنه نقض الولاية لا عن شيء فلذلك لا يقبله ، انتهى.

ولا يخفى ما في هذه الوجوه لا سيّما في الأخيرين على من له أدنى مسكة ، بل المراد إمّا المحبّة والنصرة ، فيقطع الله عنه محبّته ونصرته ويكله إلى الشيطان الذي اختار تسويله ، وخالف أمر ربّه ، وعدم قبول الشيطان له لأنّه ليس غرضه من إضلال بني آدم كثيرة الاتباع والمحبّين ، فيودّهم وينصرهم إذا تابعوه ، بل مقصوده إهلاكهم وجعلهم مستوجبين للعذاب للعداوة القديمة بينه وبين أبيهم ، فإذا حصل غرضه منهم يتركهم ويشمت بهم ولا يعينهم في شيء ، لا في الدنيا كما قال سبحانه : «كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ »(١) وكما هو المشهور من قصّة برصيصا وغيره ، ولا في الآخرة لقوله : «فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ »(٢)

______________________

(١) سورة الحشر : ١٦.

(٢) سورة إبراهيم : ٢٢.

٧

٢ - عنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت تعني سفليه قال ليس حيث تذهب إنّما هي إذاعة سرّه.

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن مختار ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ما هو أن ينكشف فترى منه شيئاً ، إنّما هو أن تروي عليه أو تعيبه.

_________________________________________________

والمراد التولّي والسلطنة ، أي يخرجه الله من حزبه وعداد أوليائه ويعدّه من أحزاب الشيطان ، وهو لا يقبله لأنّه يتبرّأ منه كما عرفت.

ويحتمل أن يكون عدم قبول الشيطان كناية عن عدم الرضا بذلك منه ، بل يريد أن يكفره ويجعله مستوجباً للخلود في النار.

الحديث الثاني : صحيح.

والضمير في له للصّادقعليه‌السلام ، وفي النهاية العورة كلّ ما يستحيي منه إذا ظهر ، انتهى.

وغرضهعليه‌السلام أنّ المراد بهذا الخبر إفشاء السرِّ لا أن النظر إلى عورته ليس بحرام ، والمراد بحرمة العورة حرمة ذكرها وإفشائها والسفلين العورتين ، وكنّى عنها لقبح التصريح بهما.

الحديث الثالث : موثق.

« ما هو » ما نافية ، والضمير للحرام أو للعورة بتأويل العضو أو النظر المقدّر منه « شيئاً » أي من عورتيه « أن تروي عليه » أي قولاً يتضرّر به « أو تعيبه » بالعين المهملة أي تذكر عيبه ، وربما يقرأ بالغين المعجمة من الغيبة.

٨

( باب الشماتة )

١ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن أبان بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه‌الله ويصيّرها بك وقال من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدّنيا حتّى يفتتن.

( باب السباب )

١ ـ عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله

_________________________________________________

باب الشماتة

الحديث الأول : حسن موثق.

وقال الجوهري : الشماتة الفرح ببلية العدوّ يقال : شمت به بالكسر يشمت شماتة ، وقال : كلّ شيء أبديته وبديته أظهرته ، وقال : افتتن الرّجل وفتن فهو مفتون ، إذا أصابته فتنة فيذهب ماله أو عقله ، وكذلك إذا اختبر ، وإنّما نهىعليه‌السلام عن الإيذاء لأنّه قد يوجد ذلك في قلب العدوّ بغير اختياره ، وتكليف عامّة الخلق به حرج ينافي الشريعة السّمحة.

والإيذاء يكون بالفعل كإظهار السّرور والبشاشة والضحك عند المصاب وفي غيبته ، وبالقول مثل الهزؤ والسخّرية به ، وعقوبته في الدنيا أنّ الله تعالى يبتليه بمثله غيرة للمؤمن ، وانتصاراً له ، وأيضاً هو نوع بغي وعقوبة البغي عاجلة سريعة.

باب السباب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والسباب إمّا بكسر السّين وتخفيف الباء مصدر أو بفتح السين وتشديد الباء

٩

عليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة.

٢ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال :

_________________________________________________

صيغة مبالغة ، وعلى الأول كأنّ في المشرف ، مضاف أي كفعل المشرف ، وربّما يقرء المشرف بفتح الراء مصدراً ميميّاً ، وفي بعض النسخ كالشرف ، والسبّ الشتم وهو بحسب اللّغة يشمل القذف أيضاً ولا يبعد شمول أكثر هذه الأخبار أيضاً له.

وفي اصطلاح الفقهاء هو السبّ الذي لم يكن قذفاً بالزنا ونحوه كقولك : يا شارب الخمر أو يا آكل الرّبا ، أو يا ملعون ، أو يا خائن ، أو يا حمار ، أو يا كلب ، أو يا خنزير ، أو يا فاسق ، أو يا فاجر ، وأمثال ذلك ممّا يتضمّن استخفافاً أو إهانة ، وفي المصباح : سبّه سبّاً فهو سبّاب ، ومنه يقال للإصبع الّتي تلي الإبهام سبابة لأنه يشاربها عند السبّ ، والسبّة العار وسابّه مسابة وسباباً أي بالكسر ، واسم الفاعل منه سبّ.

وقال : الهلكة مثال القصبة الهلاك ، ولعلّ المراد بها هنا الكفر والخروج من الدين ، وبالمشرف عليها من قرب وقوعه فيها بفعل الكبائر العظيمة ، والسابّ شبيه بالمشرف وقريب منه ، ويحتمل أن تكون الكاف زائدة.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والسباب هنا بالكسر مصدر باب المفاعلة وإمّا بمعنى السبّ أو المبالغة في السبّ أو على بابه من الطرفين والإضافة إلى المفعول أو الفاعل ، والأوّل أظهر ، فيدلّ على أنّه لا بأس بسبّ غير المؤمن إذا لم يكن قذفاً بل يمكن أن يكون المراد بالمؤمن من لا يتظاهر بارتكاب الكبائر ولا يكون مبتدعاً مستحقّاً للاستخفاف ، قال المحقق في الشّرايع : كلّ تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً يثبت به التعزير ، إلى قوله : ولو كان المقول له مستحقّاً للاستخفاف فلا حدّ ولا تعزير ، وكذا كلّ ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص.

١٠

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سبّاب المؤمن فُسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة

_________________________________________________

وقال الشهيد الثّاني في شرحه : لـمّا كان أذى المسلم الغير المستحقّ للاستخفاف محرّماً فكلّ كلمة يقال له ويحصل له بها الأذى ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في حكمه لغة ولا عرفاً يجب بها التعزير بفعل المحرّم كغيره من المحرّمات ، ومنه التعيير بالأمراض.

وفي صحيحة عبد الرحّمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلّد؟ قال : عليه التعزير.

والمراد بكون المقول له مستحقّاً للاستخفاف أن يكون فاسقاً متظاهراً بفسقه فإنّه لا حرمة له حينئذ ، لـمّا روي عن الصادقعليه‌السلام : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة ، وفي بعض الأخبار عن تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب ، وفي الصحيح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم لئلّا يطغوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدّرجات في الآخرة.

والفسق في اللّغة الخروج عن الطاعة مطلقا لكن يطلق غالباً في الكتاب والسنة.على الكفر أو ارتكاب الكبائر العظيمة ، قال في المصباح : فسق فسوقاً من باب قعد : خرج عن الطاعة والاسم الفسق ، ويفسق بالكسر لغة ، ويقال : أصله خروج الشيء على وجه الفساد ، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ، وقال الراغب : فسق فلان خرج عن حدّ الشرع وهو أعمّ من الكفر والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير ، لكنّ تعورف فيما كان كثيراً وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرّ به ، ثمّ أخل بجميع أحكامه أو ببعضه ، قال عزّ وجلّ : «فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربّه »(١)

______________________

(١) سورة الكهف : ٥٠.

١١

ماله كحرمة دمه.

_________________________________________________

«فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ »(١) «وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ »(٢) «أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسقاً »(٣) فقابل بها الإيمان «وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »(٤) «وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ »(٥) «وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا يَمَسُّهُمُ الْعَذابُ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ »(٦) «وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ »(٧) و «كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ »(٨) انتهى.

فالفسق هنا ما قارب الكفر لأنّه ترقى عنه إلى الكفر ، ويظهر منه أن السبّاب أعظم من الغيبة مع أن الإيذاء فيه أشدّ إلّا أن يكون الغيبة بالسباب فهي داخلة فيه.

« وقتاله كفر » المراد به الكفر الذي يطلق على أرباب الكبائر أو إذا قاتله مستحلا أو لإيمانه ، وقيل : كأنّ القتال لـمّا كان من أسباب الكفر أطلق الكفر عليه مجازاً أو أريد بالكفر كفر نعمة التآلّف ، فإنّ الله ألف بين المؤمنين أو إنكار حقّ الإخوّة فإنّ من حقّها عدم المقاتلة « وأكلّ لحمه » المراد به الغيبة كما قال عزّ وجلّ : «وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيحبّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكلّ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً »(٩) شبه صاحب الغيبة بأكلّ لحم أخيه الميت زيادة في التنفير والزجر عنها ، وقيل : المراد بالمعصية الكبيرة.

« وحرمة ماله كحرمة دمه » جمع بين المال والدم في الاحترام ولا شكّ في أنّ إهراق دمه كبيرة مهلكة ، فكذا آكلّ ماله ، ومثل هذا الحديث مرويّ من طرق العامّة ، وقال في النهاية : قيل هذا محمول على من سبّ أو قاتل مسلـماً من غير تأويل ،

______________________

(١) سورة الإسراء : ١٦. (٢) سورة آل عمران : ١١٠.

(٣) سورة السجدة : ١٨. (٤) سورة النور : ٥٥.

(٥) سورة السجدة : ٢٠. (٦) سورة الأنعام : ٤٠.

(٧) سورة المائدة : ١٠٨. (٨) سورة يونس : ٣٣.

(٩) سورة الحجرات : ١٢.

١٢

٣ - عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنَّ رجلاً من بني تميم أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال : لا تسبّوا النّاس فتكتسبوا العداوة بينهم.

٤ - ابن محبوب ، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام في رجلين يتسابّان قال : البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم.

٥ - أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما شهد رجلٌ على رجل بكفر قطّ إلّا

_________________________________________________

وقيل : إنّما قال على جهة التغليظ لا أنّه يخرجه إلى الفسق والكفر ، وقال الكرماني في شرح البخاري : هو بكسر مهملة وخفّة موحّدة أي شتمه أو تشاتمهما و « قتاله » أي مقاتلته « كفر » فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أنّ مرتكب الكبيرة غير فاسق.

الحديث الثالث : صحيح.

وكسب العداوة بالسبّ معلوم ، وهذه من مفاسده الدنيويّة.

الحديث الرابع : صحيح.

وقد مرّ في باب السّفه باختلاف في صدر السّند ، وكان فيه ما لم يتعدّ المظلوم ، وقد مرّ الكلام فيه ، وما هنا يدلّ على أنّه إذا اعتذر إلى صاحبه وعفى عنه سقط عنه الوزر بالأصالة وبالسبّبية ، والتعزير أو الحدّ أيضاً ولا اعتراض للحاكم ، لأنّه حقّ آدمي تتوقّف إقامته على مطالبته ، ويسقط بعفوه.

الحديث الخامس : ضعيف.

« ما شهد رجل » بأن شهد به عند الحاكم أو أتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر ، أو بصيغة النداء نحو : يا كافر ، وقال الجوهري : قال الأخفش «وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ »(١) أي رجعوا به أي صار عليهم ، انتهى.

______________________

(١) سورة البقرة : ٦١.

١٣

باء به أحدهما ، إن كان شهد [ به ] على كافر صدق وإن كان مؤمناً رجع الكفر عليه فإياكم والطعن على المؤمنين.

_________________________________________________

وفي قوله : فإياكم ، إشارة إلى أن مطلق الطعن حكمه حكم الكفر في الرجوع إلى أحدهما ، و قوله : إن كان ، استئناف بياني.

وكفر الساب مع أن محض السبّ وإن كان كبيرة لا يوجب الكفر ، يحتمل وجوها أشرنا إلى بعضها مراراً : « الأوّل » أن يكون المراد به الكفر الذي يطلق على مرتكبي الكبائر في مصطلح الآيات والأخبار.

الثّاني : أن يعود الضمير إلى الذنب أو الخطإ المفهوم من السياق لا إلى الكفر.

الثالث : عود الضمير إلى التكفير لا إلى الكفر ، يعني تكفيره لأخيه تكفير لنفسه ، لأنّه لـمّا كفر مؤمناً فكأنّه كفر نفسه ، وأورد عليه أن التكفير حينئذ غير مختص بأحدهما لتعلقه بهما جميعاً ، ولا يخفى ما فيه وفي الثّاني من التكلف.

الرابع : ما قيل : أن الضمير يعود إلى الكفر الحقيقيّ لأنّ القاتل اعتقد أن ما عليه المقول له من الإيمان كفر « فقد كفر » لقوله تعالى : «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ »(١) ويرد عليه أن القائل بكفر أخيه لم يجعل الإيمان كفراً بل أثبت له بدل الإيمان كفراً توبيخاً وتغيّراً له بترك الإيمان ، وأخذ الكفر بدلا منه ، وبينهما بون بعيد ، نعم يمكن تخصيصه بما إذا كان سبّب التكفير اعتقاده بشيء من أصول الدّين ، الذي يصير إنكاره سبباً للكفر باعتقاد القائل كما إذا كفّر عالم قائل بالاختيار عالـماً آخر قائلاً بالجبر ، أو كفّر قائل بالحدوث قائلا بالقدم ، أو قائل بالمعاد الجسمانيّ منكراً له ، وأمثال ذلك ، وهذا وجه وجيه وإن كان في التخصيص بعد.

______________________

(١) سورة المائدة : ٥٠.

١٤

_________________________________________________

وقال الجزري في النهاية : فيه : من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ، لأنّه إمّا أن يصدق عليه أو يكذب ، فإن صدق فهو كافر وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه المسلم ، والكفر صنفان أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضدّه ، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإيمان ، وقيل : الكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به ، وكفر جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ، وكفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه ، وكفر نفاق وهو أن يقرّ بلسانه ولا يعتقد بقلبه.

قال الهروي : سئل الأزهري عمّن يقول بخلق القرآن أتسمّيه كافراً؟ فقال : الذي يقوله كفر ، فأعيد عليه السّؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قال ، ثمّ قال في الآخر : قد يقول المسلم كفراً ، وعنه حديث ابن عبّاس قيل له : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ »(١) قال : هم كفرة ، وليسوا كمن كفر بالله واليوم الآخر ، ومنه الحديث الآخر : انّ الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهليّة فثار بعضهم إلى بعض السيوف ، فأنزل الله تعالى : «وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ »(٢) ولم يكن ذلك على الكفر بالله ، ولكنّ على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودّة.

ومنه حديث ابن مسعود : إذا قال الرّجل للرّجل أنت لي عدوّ فقد كفر أحدهما بالإسلام ، أراد كفر نعمته لأنّ الله ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً ، فمن لم يعرفها فقد كفرها.

وكذلك الحديث : من أتى حايضاً فقد كفر ، وحديث الأنواء إنّ الله ينزل الغيث فيصبح به قوم كافرين ، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا أي كافرين بذلك دون

______________________

(١) سورة المائدة : ٤٤. (٢) سورة آل عمران : ١٠١.

١٥

٦ ـ الحسن بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سمعته يقول : إنَّ اللّعنة إذا خرجت من في صاحبها تردَّدت فإن وجدت مساغاً وإلّا رجعت على صاحبها.

٧ ـ محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ

_________________________________________________

غيره حيث ينسبّون المطر إلى النوء دون الله ، ومنه الحديث : فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهنّ قيل : أيكفرن بالله؟ قال : لا ولكنّ يكفرن الإحسان ، ويكفرن العشير ، أي يجحدون إحسان أزواجهن ، والحديث الآخر : سبّاب المسلم فسوق وقتاله كفر ، والأحاديث من هذا النوع كثيرة وأصل الكفر تغطية الشيء تستهلكه.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : في حديث أبي أيّوب إذا شئت فاركب ، ثمّ سغ في الأرض ما وجدت مساغاً ، أي ادخل فيها ما وجدت مدخلاً وروي في المصابيح عن رسول الله أنه قال : إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السّماء ، فتغلق أبواب السّماء دونها ، ثمّ تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ، ثمّ تأخذ يمينا وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان لذلك أهلا وإلّا رجعت إلى قائلها.

وفي النهاية : اللعن الطرد والإبعاد من الله تعالى ، ومن الخلق السبّ والدعاء.

وأقول : كأنّ هذا محمول على الغالب ، وقد يمكن أن يكون اللاعن والملعون كلاهما من أهل الجنّة كما إذا ثبت عند اللّاعن كفر الملعون واستحقاقه اللّعن ، وإن لم يكن كذلك ، فإنّه لا تقصير للاعن في اللّعن ، وقد يمكن أن يجري أكثر من اللّعن بسبّب ذلك كالحدّ والقتل والقطع بشهادة الزور ، ويحتمل أن يكون المراد بالمساغ محلّ الجواز والغدر في اللّعن ، أو يكون المساغ بالمعنى المتقدّم كناية عن ذلك ، فإنّ اللّاعن إذا كان معذوراً كان مثاباً عليه فيصعد لعنه إلى السّماء ويثاب عليه.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

١٦

ابن عقبة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إنَّ اللّعنة إذا خرجت من في صاحبها تردَّدت بينهما فإن وجدت مساغاً وإلّا رجعت على صاحبها.

٨ ـ أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن حسّان ، عن محمّد بن عليُّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا قال الرَّجل لأخيه المؤمن : اُفّ خرج من ولايته وإذا قال : أنت عدوّي كفر أحدهما ، ولا يقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءاً.

_________________________________________________

ويمكن إجراء بعض التأويلات السّابقة فيه بل كلها وإن كان أبعد.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ولعلّ في السّند تصحيفاً أو تقديماً وتأخيراً فإنّ محمّد بن سنان ليس هنا موضعه وتقديم محمّد بن عليُّ عليه أظهر « خرج عن ولايته » أي محبّته ونصرته الواجبتين عليه ، ويحتمل أن يكون كناية عن الخروج عن الإيمان لقوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سبّيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » ثمّ قال : «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ »(١) وقال سبّحانه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ »(٢) « وإذا قال : أنت عدوّي كفر أحدهما » لـمّا مرّ من أنه إن كان صادقاً كفر المخاطب ، وإن كان كاذباً كفر القائل ، وقد مرّ معنى الكفر.

« وهو مضمرّ على أخيه المؤمن سوءاً » أي يريد به شرّاً أو يظنّ به ما هو بريء عنه ، أو لم يثبت عنده وليس المراد به الخطرات الّتي تخطر في القلب لأنّ دفعه غير مقدور ، بل الحكم به وإن لم يتكلّم ، وأمّا مجرّد الظنّ فيشكل التكليف بعدمه مع حصول بواعثه ، وأمّا الظنّ الذي حصل من جهة شرعيّته فالظاهر أنّه خارج عن ذلك لترتّب كثير من الأحكام الشرعيّة عليه كما مرّ ، ولا ينافي ما ورد أنّ الحزم

______________________

(١) سورة الأنفال : ٧٢. (٢) سورة التوبة : ٧١.

١٧

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلّا مات بشرِّ ميتة وكان قَمناً أن لا يرجع إلى خير.

( باب )

( التهمة وسوء الظن )

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اتهّم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه

_________________________________________________

مساءة الظنّ لأنّ المراد به التحفّظ والاحتياط في المعاملات دون الظنّ بالسّوء.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

« يطعن في عين مؤمن » أي يواجهه بالطّعن والعيب ويذكره بمحضره ، قال في المصباح : طعنت عليه من باب قتل ومن باب نفع لغة : قدحت وعبت ، طعناً وطعاناً فهو طاعن وطعان في الأعراض ، وفي القاموس عيّن فلاناً أخبره بمساويه في وجهه ، انتهى.

والظاهر أنّه أعمّ من أن يكون متّصفاً بها أم لا ، والميتة بالكسر للهيئة والحالة ، قال الجوهري : الميتة بالكسر كالجلسة والركبة يقال : مات فلان ميتة حسنة ، والمراد بشرّ الميتة إمّا بحسب الدّنيا كالغرق والحرق والهدم وأكل السبّع وسائر ميتات السوء ، أو بحسب الآخرة كالموت على الكفر أو على المعاصي بلا توبة وفي الصحاح أنت قمن أن تفعل كذا ، بالتحريك أي خليق وجدير ، لا يثنّي ولا يجمع ولا يؤنّث ، فإن كسرت الميم أو قلت قمين ثنيت وجمعت.

« إلى خير » أي إلى التوبة وصالح الأعمال أو إلى الإيمان.

باب التهمة وسوء الظن

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

في القاموس : الوهم من خطرات القلب وهو مرجوح طرفي المتردّد فيه ، ووهم في الشيء كوعد ذهب وهمه إليه ، وتوهّم ظنّ واتّهمه كافتعله وأوهمه أدخل

١٨

كما ينماث الملح في الماء.

٢ ـ عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن حازم ، عن حسين بن عمرّ بن يزيد ، عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من اتّهم أخاه في دينه فلاحرمة بينهما ومن عامل أخاه بمثل ما عامل به

_________________________________________________

عليه التُهَمة كهمزة أي ما يتّهم عليه ، فاتّهم هو فهو متّهم وتهيم ، وفي المصباح : اتّهمت بكذا ظننته به فهو تهيم ، واتّهمته في قوله شككت في صدقه ، والاسم التُهَمة وزان رطبة والسكون لغة حكاها الفارابي ، وأصل التاء واو ، وقال : ماث الشيء موثاً من باب قال ويميث ميتاً من باب باع لغة : ذاب في الماء ، وماثه غيره من باب قال ، يتعدّى ولا يتعدّى ، وماثت الأرض لأنت وسهلت ، وفي القاموس : ماث موثاً وموثاناً محرّكة خلطه ودافه فانماث إنمياثاً ، انتهى.

وكأنّ المراد هنا بالتهمة أن يقول فيه ما ليس فيه ممّا يوجب شينه ، ويحتمل أن يشمل سوء الظنّ أيضاً ، ومن في قوله « من قلبه » إمّا بمعنى في كما في قوله تعالى : «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ »(١) أو ضمّن فيه معنى الذهاب أو الزوال ونحوه ، ويحتمل التعليل لأنّ ذلك بسبب فساد قلبه ، وقيل : إنّما قال كذلك للتنبيه على فساد قلبه حتّى أنّه ينافي الإيمان ويوجب فساده.

الحديث الثاني : مرسل مجهول.

وقوله : في دينه ، يحتمل تعلّقه بالإخوة أو بالتهمة والأوّل أظهر كما مرّ ، وعلى الثاني بالتهمة بترك شيء من الفرائض أو ارتكاب شيء من المحارم ، لأنّ الإتيان بالفرائض والاجتناب عن المحارم من الدين كما أنّ القول الحقّ والتصديق به من الدين « فلا حرمة بينهما » أي حرمة الإيمان ، كناية عن سلبه ، والحاصل أنّه انقطعت علاقة الإخوّة وزالت الرابطة الدينيّة بينهما ، في القاموس : الحرمة بالضمّ وبضمّتين وكهمزة ما لا يحلّ انتهاكه ، والذمّة والمهابة والنصيب «وَمَنْ يُعَظِّمْ

______________________

(١) سورة الجمعة : ٩.

١٩

النّاس فهو بريء ممّا ينتحل.

٣ - عنه ، عن أبيه عمّن حدَّثه ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في كلام له ضع أمرّ أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه ولا تظنّنَّ بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في

_________________________________________________

حُرُماتِ اللهِ » أي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه.

« بمثل ما عامل به الناس » أي المخالفين أو الأعمّ منهم ومن فسّاق الشيعة ، وممّن لا صداقة وأخوّة بينهما « والتسوية في المعاملة » بأن يربح عليهما على حدّ سواء ، ولا يخصّ أخاه بالرعاية والمسامحة وترك الربح أو تقليله ، وشدّة النصيحة وحفظ حرمته في الحضور والغيبة والمواساة معه ، وأمثال ذلك ممّا هو مقتضى الاخوّة كما فصّل في الأخبار الكثيرة.

« فهو بريء ممّن ينتحل » أي من يجعل هو أو أخوه ولايتّهم نحلة ومذهباً وهم الربّ سبحانه ورسوله والأئمةعليهم‌السلام ، والظاهر أنّ المستتر في ينتحل راجع إلى العامل لا إلى الأخ تعريضاً بأنّه خارج من الدين فإن الانتحال ادعاء ما ليس له ولم يتصف به ، في القاموس : انتحله وتنحّله ادّعاه لنفسه وهو لغيره ، وفي أكثر النسخ ممّا ينتحل وهو أظهر ، فالمراد بما ينتحل التشيّع أو الأخوّة.

الحديث الثالث : مرسل.

« ضع أمر أخيك » أي احمل ما صدر من أخيك من قول أو فعل على أحسن محتملاته وإن كان مرجوحاً من غير تجسّس حتى يأتيك منه أمر لا يمكنك تأويله فإنّ الظنّ قد يخطى والتجسّس منهيّ عنه كما قال تعالى : «إِنَّ بَعْضَ الظنّ إِثمّ »(١) وقال : «وَلا تَجَسَّسُوا »(٢) .

وقوله : وما يغلبك ، في بعض النسخ بالغين فقوله منه متعلق بيأتيك ، أي حتّى يأتيك من قبله ما يعجزك ولم يمكنك التأويل ، وفي بعض النسخ بالقاف من باب

______________________

(١) و (٢) سورة الحجرات : ١٢.

٢٠