مرآة العقول الجزء ١٢

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31970 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٢

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

عز وجل : «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ».

_________________________________________

المذكور إذ لا دلالة فيها على ذلك العدد.

وقال الطبرسي (ره) الصلاة من الله المغفرة والرحمة ، وقيل : الثناء ، وقيل : هي الكرامة ، وأما صلاة الملائكة فهي دعاؤهم عن ابن عباس ، وقيل : طلبهم إنزال الرحمة من الله تعالى.

« لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ » أي من الجهل بالله إلى معرفته ، فشبه الجهل بالظلمات والمعرفة بالنور ، لأن هذا يقود إلى الجنة ، وذلك يقود إلى النار ، وقيل : من الضلالة إلى الهدي بألطافه وهدايته ، وقيل : من ظلمات النار إلى نور الجنة.

« وَكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً » خص المؤمنين بالرحمة دون غيرهم ، لأن الله سبحانه جعل الإيمان بمنزلة العلة في إيجاب الرحمة ، والنعمة العظيمة التي هي الثواب.

ثم اعلم إن بعضهم استدلوا بهذه الآية على جواز استعمال المشترك في كلا المعنيين على سبيل الحقيقة ، فإن الصلاة هنا استعمل في الله بمعنى وفي الملائكة بمعنى آخر ، وأجيب بأنه يمكن أن يكون ذلك من باب عموم المجاز ، ولا نزاع في جوازه ، على أنا لا نسلم أن ملائكته عطف على المرفوع المستكن في يصلي ، لجواز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر ، وهو يصلون بقرينة المذكور ، ويكون من باب عطف الجملة على الجملة ، انتهى.

ولا يخفى بعد ما ذكره أخيرا ، بل الظاهر العطف على الضمير المستتر وترك التأكيد بالضمير المنفصل للفاصلة بقوله : عليكم ، نعم يمكن أن يكون الصلاة مستعملا في معنى مشترك بينهما كالثناء أو الإعانة والتأييد والهداية إما حقيقة أو مجازا ، وليس هنا محل تحقيق هذا المطلب.

١٠١

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيخرجصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجح به.

١٦ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن رجاله قال قال أبو عبد الله

_________________________________________

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

« فيميل به » الباء للمصاحبة وفي أكثر النسخ ، فيميل بالياء وفي بعضها بالتاء فإذا كان بالتاء فضمير الفاعل يعود إلى الأعمال ، والمجرور إلى الميزان ، أي فتميل الأعمال الحسنة مع الميزان أي الكفة التي فيها الحسنات إلى الفوق ، وعلى نسخة الياء أيضا يحتمل ذلك بتأويل العمل ، ويحتمل أن يكون المرفوع عائدا إلى الميزان فالمجرور راجع إلى الرجل بالإسناد المجازي ، أو بتقدير العمل ، وقيل : المجرور راجع إلى مصدر ليوضع ، وكذا قال في يرجح به.

وأقول : فالباء حينئذ تحتمل السببية في الموضعين وإن صرح بالمصاحبة فيهما ، والمراد بالأعمال نهي بدون الصلاة ، وقال الشيخ البهائي (ره) : ثقل الميزان كناية عن كثرة الحسنات ورجحانها على السيئات ، وقد اختلف أهل الإسلام في أن وزن الأعمال الوارد في الكتاب والسنة هل هو كناية عن العدل والإنصاف والتسوية ، أو المراد به الوزن الحقيقي فبعضهم على الأول ، لأن الأعراض لا يعقل وزنها ، وجمهورهم على الثاني للوصف بالخفة والثقل ، والموصوف صحائف الأعمال أو الأعمال أنفسها بعد تجسمها في تلك النشأة ، وبسط القول في ذلك ، وقد حققت ما هو الحق عندي في ذلك في كتاب العدل والمعاد من كتاب بحار الأنوار.

قوله عليه‌السلام : « فيخرج الصلاة عليه » هذا من قبيل الاكتفاء للإشعار بأن الصلاة عليه بدون الصلاة على آله ليست بصلاة عليه كما أومأنا إليه سابقا.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

١٠٢

عليه‌السلام من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإن الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه.

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان الأحمر ، عن عبد السلام بن نعيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني دخلت البيت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد فقال أما إنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به.

١٨ ـ علي بن محمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن الريان ، عن عبيد الله

_________________________________________

« لا تحجب عنه » أي هي مرفوعة إلى الله مقبولة أبدا لا يحجبها ويمنعها عن القبول شيء ، ويدل على استحباب افتتاح الدعاء واختتامه بالصلوات على محمد وآله.

الحديث السابع عشر : مجهول.

والمرادبالبيت الكعبة ضاعف الله شرفها« لم يخرج أحد » أي لم يخرج من البيت مع ثواب أفضل مما خرجت معه ، أو لم يخرج أحد من البيت فضلا وغنيمة أفضل مما أخرجته منه ، أي إلا من كان دعاؤه متضمنا للصلاة على النبي وآله ، والحاصل أنه أفضل الدعوات.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

وفي الصحاحالشطط مجاوزة القدر في كل شيء ، وفي القاموس شط يشط ويشط شطا وشطوطا بالضم ، بعد ، وعليه في حكمه شطا وشطيطا جار كأشط واشتط ، وفي سلعته شططا محركة جاوز الحد والقدر ، وتباعد عن الحق ، وفي السوم أبعد كأشط وفلانا شطا وشطوطا شق عليه وظلمه ، انتهى.

وقال الطبرسيقدس‌سره في الآية :( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ) (١) أي قد فاز من

__________________

(١) الأعلى : ١٤.

١٠٣

بن عبد الله الدهقان قال دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فقال لي ما معنى قوله : «وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » قلت كلما ذكر اسم ربه قام فصلى فقال لي لقد كلف الله ـ عز وجل هذا شططا فقلت جعلت فداك فكيف هو فقال كلما

_________________________________________

تطهر من الشرك. وقال : لا إله إلا الله ، وقيل : معناه قد ظفر بالبغية من صار زاكيا بالأعمال الصالحة والورع ، وقيل : أي أعطي زكاة ماله ، وقيل : أراد صدقة الفطر وصلاة العيد «وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » أي وحد الله ، وقيل : ذكر الله بقلبه عند بصلاته فرجي ثوابه ، وخاف عقابه ، فإن الخشوع في الصلاة بحسب الخوف والرجاء ، وقيل : ذكر اسم ربه بلسانه عند دخوله في الصلاة ، فصلى بذلك الاسم أي قال : الله أكبر ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا به ، وقيل : هو أن يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم ويصلي الصلوات الخمس المكتوبة ، انتهى.

وروى الصدوق في الفقيه أنه سئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى » قال : من أخرج الفطرة ، قيل له : «وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » قال : خرج إلى الجبانة فصلى وروى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له ، إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصوم ، قال :( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (١) .

وفي تفسير علي بن إبراهيم قوله : قد أفلح من تزكى ، قال : زكاة الفطر ، فإذا أخرجها قبل صلاة العيد وذكر اسم ربه فصلى قال : صلاة الفطر والأضحى ، وفي بعض الروايات إن ذكر اسم الرب التكبيرات المستحبة في ليلة العيد ويومه ولا تنافي بين هذه الرواية وتلك الروايات ، فإنه أحد معاني الآية وبطن من بطونها.

قوله عليه‌السلام : « لقد كلف الله » أي أذن أو لو كان كما يقولون لقد كلف الله

__________________

(١) الفقيه : كتاب الصوم ـ باب الفطرة ح ـ ٢٥ ـ.

١٠٤

ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله.

١٩ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن مفضل بن صالح الأسدي ، عن محمد بن هارون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي [وآله]صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذكرت عنده فلم يصل علي دخل النار فأبعده الله وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ومن ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة.

_________________________________________

عز وجل هذا ، أي المراد بالموصول في قوله : « مَنْ تَزَكَّى » الذي يرجع إليه ضمائر ذكر وقام وصلى وهو مفعول كلف ، أي كلفه الله فوق طاقته أو تكليفا شاقا فوق وسعه ، وقد قال تعالى : «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ».

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

« وقال رسول الله » في الموضعين الظاهر أنه من تتمة رواية الصادقعليه‌السلام ، ويحتمل أن يكونا حديثين مرسلين ، و« يسلك » على بناء المجهول والباء في« بصلاته » للتعدية ، والظرف نائب للفاعل ، و« غير » منصوب بالظرفية كناية عن عدم إيصال صاحبها إلى الجنة أو عن عدم رفعها وإثباتها في عليين إشارة إلى قوله تعالى :( كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ) (١) وربما يستدل به على وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد إذ لا تجب في الصلاة إلا فيه اتفاقا.

« فأبعده الله » جملة دعائية وقعت خبرا أو خبرية أي كان بعيدا من رحمة الله ، حيث حرم من هذه الفضيلة« خطىء به » على بناء المجهول من المجرد والباء للتعدية ، وقرأ بعضهم هنا بالتشديد وكأنه خطأ ، و« طريق » منصوب بالمفعولية أو بالظرفية المكانية ، قال في القاموس : الخطأ والخطأ والخطأ ضد الصواب وقد أخطأ إخطاء وتخطئ وخطىء والخطيئة الذنب أو ما تعمد منه كالخطيء بالكسر ، والخطأ ما لم يتعمد ، وخطىء في ذنبه وأخطأ سلك سبيل خطإ عامدا أو غيره أو الخاطى

__________________

(١) المطفّفين : ١٨.

١٠٥

٢٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسين بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة.

_________________________________________

متعمدة ، وخطأت القدر بزبدها كمنع رمت.

وفي المصباح : الخطأ بفتحتين ضد الصواب ، ويقصر ويمد ، وهو اسم من أخطأ فهو مخطئ ، وقال أبو عبيدة : خطىء خطاء من باب علم وأخطأ بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد ، وقال غيره : خطىء في الدين وأخطأ في كل شيء عامدا أو كان غير عامد وقيل : خطىء إذا تعمد ما نهي عنه فهو خاطئ وأخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره ، فإذا أراد غير الصواب وفعله قيل : قصده أو تعمده وأخطأه الحق إذا بعد عنه وأخطأه السهم تجاوزه ، انتهى.

وقيل : أصله خطأ الله به طريق الجنة فحذف الفاعل ، وأقيم الظرف مقامه ، يعني جعله الله مخطئا طريق الجنة غير مصيب إياه ، ثم النسيان إن كان كناية عن الترك كما ورد في قوله تعالى :( فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) (١) فالأمر ظاهر ، وإن حمل على معناه الحقيقي فلعل ذلك لعدم الاهتمام به ، انتهى.

وأقول : قد عرفت الأمر في التشديد أنه خطاء ، وأما التكلف في النسيان فلا حاجة إليه ، لأن الذي صرح به أكثرهم أن الخطأ إنما يستعمل غالبا فيما ليس على سبيل العمد ، فيصير حاصله أنه ترك ما يوجب دخول الجنة خطأ ، ولا يلزم منه العقاب ودخول النار ، نعم يومئ إلى أنه إذا فعل ذلك عمدا يوجب العقاب ، ويمكن أن يكون هذا القول لبيان لزوم الاهتمام بهذا الأمر لئلا يقع منه النسيان فيفوت منه مثل هذه الفضيلة.

الحديث العشرون : مجهول.

وقد مر مضمونه ويدل على أن النسيان من الله عقوبة له على بعض أعماله

__________________

(١) طه : ١١٥.

١٠٦

٢١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمع أبي رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول اللهم صل

_________________________________________

الرذيلة فحرم بذلك تلك الفضيلة ، وإن لم يكن معاقبا بذلك لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

وفي القاموس :البتر القطع أو مستأصلا ، والأبتر المقطوع الذنب ، وكل أمر منقطع من الخير ، والبتراء من الخطب ما لم يذكر اسم الله فيه ، ولم يصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والانبتار الانقطاع ، وقال :الظلم بالضم وضع الشيء في غير موضعه ، وظلمه حقه وتظلمه إياه « ولم تظلم منه شيئا » أي ولم تنقص.

وأقول : المراد بالبتر هنا إما الاستئصال للإشعار بأن الصلاة على النبي بدون آله باطل فكأنه لم يصل أصلا ، أو النقص وعدم الإتمام كما سموا خطبة زياد بدون الحمد والصلاة البتراء ، ويدل الخبر على حرمة الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدون الصلاة على الآل لأنه عده ظلما عليهم والظلم عليهم حرام بإجماع المسلمين.

ولنختم الباب بذكر فوائد لا بد من التعرض لها.

الأولى : في بيان وجوب الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم ، وموانعها.

قال مؤلف كنز العرفان(١) : ذهب أصحابنا والشافعي وأحمد إلى وجوب الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة واستدل بعض الفقهاء بما تقريره شيء من الصلاة على النبي واجب ، ولا شيء من ذلك في غير الصلاة بواجب ، ينتج أنها في الصلاة واجبة ، أما الصغرى فلقوله تعالى صَلُّوا ، والأمر حقيقة في الوجوب ، وأما الكبرى فظاهرة ، وفيه نظر : لمنع الكبرى كما يجيء. وحينئذ فالأولى الاستدلال على الوجوب بدليل خارج ، أما من طرقهم فما رووه عن عائشة قالت : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول

__________________

(١) كنز العرفان ج ـ ١ ـ ص ١٣٣.

١٠٧

على محمد فقال له أبي يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا قل اللهم صل على محمد وأهل بيته.

_________________________________________

لا تقبل صلاة إلا بطهور ، وبالصلاة على ، وكذا عن أنس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي علي ، ومن طرقنا ما رواه أبو بصير وغيره عن الصادقعليه‌السلام قال : « من صلى ولم يصل على النبي وتركه متعمدا فلا صلاة له(١) » حتى إن الشيخ جعلها ركنا في الصلاة ، فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صحيح ، وإن عنى تفسير الركن بأنه ما يبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا فلا.

ثم قال (ره) : قال علماؤنا أجمع : إن الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واجبة في التشهدين معا ، وبه قال أحمد ، وقال الشافعي : مستحبة في الأول واجبة في الأخير ، وقال مالك وأبو حنيفة هي مستحبة فيهما ، دليل أصحابنا روايات كثيرة عن أئمتهمعليهم‌السلام .

أقول : ظاهر كلامه عدم الخلاف بيننا في وجوبها في التشهدين ، وقد خالف فيه بعضهم وإن ادعوا الإجماع أيضا.

ثم قالقدس‌سره : هل تجب الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غير الصلاة أم لا؟ فذهب الكرخي إلى وجوبها في العمر مرة ، وقال الطحاوي : تجب كلما ذكر واختاره الزمخشري ، ونقل عن ابن بابويه من أصحابنا ، وقال بعضهم : في كل مجلس مرة. أقول : أي ولو تكرر ذكره.

وقال بعضهم : تجب في التشهد آخر الصلاة ، وقيل : في التشهد مطلقا وقيل : تجب في الصلاة من غير تعيين المحل ، وقيل : يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد ، وقيل : تجب في كل دعاء ، وقال الزمخشري ـ بعد ذكر قول الطحاوي ـ وهو الذي يقتضيه الاحتياط.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد ح ـ ٢ ـ.

١٠٨

...........................................................................

_________________________________________

وقال المحقق الأردبيلي(١) (ره) : ولا شك أن احتياط الكشاف أحوط ـ ثم قال ـ ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلى آخرا ، وإن صلى ثم ذكر تجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب ، إذا تخللت وإلا فلا ، ولا يخفى ما في هذه الوجوه.

ثم قال صاحب الكنزقدس‌سره : والمختار الوجوب كلما ذكر لدلالة ذلك على التنوير برفع شأنه والشكر لإحسانه المأمور بهما ، ولأنه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهي عنه في آية النور ، ولما روي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله ، والوعيد أمارة الوجوب ، وروي أنه قيل له : يا رسول الله أرأيت قول الله :( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ ) (٢) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا من العلم المكنون ولو لا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، إن الله عز وجل وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال له ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته : آمين ، ولا أذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قال له الملكان لا غفر الله لك وقال الله وملائكته آمين.

وأما عند عدم ذكره فيستحب استحبابا مؤكدا لتظافر الروايات بأن الصلاة عليه تهدم الذنوب وتوجب إجابة الدعاء المقرون بها.

وأقول : استدل القائلون بعدم وجوب الصلاة عند مطلق الذكر بالأصل وبالشهرة وبعدم تعليمهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمؤذنين وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير لهم كما يفعلون الآن ، ولو كان لنقل ، وفي جميع ذلك نظر لأن عدم التعليم ممنوع ، وكذا عدم النكير وعدم النقل وتكفي الأخبار والتهديدات الواردة فيها مطلقا ، مع أنه سيجيء في باب بدو الأذان والإقامة ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر

__________________

(١) زبدة البيان : ص ٨٦.

(٢) الأحزاب : ٥٦.

١٠٩

...........................................................................

_________________________________________

عليه‌السلام قال : قال : إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره ، على أن عدم النقل لا يدل على العدم وأصالة البراءة لا يصح التمسك بها بعد ورود الآية والأخبار الكثيرة به.

الثانية : الظاهر أن الأمر فيها على الفور حيث رتب الأمر في أكثرها بالفاء الدالة على التعقيب بلا تراخ ، فلو أهمل الفور أثم على تقدير الوجوب ولم يسقط ، وكذا الظاهر هو الأمر بها على كل أحد في جميع الأحوال ، ولو كان مشتغلا بالصلاة فلو ترك الامتثال واشتغل بالقراءة أو بغيرها من الأذكار الواجبة أمكن القول ببطلانها على تقدير الوجوب بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص ، والنهي في العبادة يدل على الفساد ، لكن كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن الضد في محل المنع ولو كان في أثناء كلمة بل أثناء آية لا يبعد القول بأن إتمامهما لا ينافي الفورية العرفية بل إذا كان قريبا من آخر السورة لا يبعد القول بجواز إتمامها ، ولو تكرر الذكر تكرارا كثيرا بحيث يخرج الاشتغال بالصلاة عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كونه قارئا أو عن كونه مصليا على طريقة الأصحاب لا يبعد القول بسقوط التكليف بها لأن الواجبين إذا تضيقا ولم يمكن الجمع بينهما علمنا أن أحدهما ليس بواجب ، ولما كان مشتغلا بالصلاة ويحرم قطعها ، فكان ما ينافيها غير مأمور به لا سيما إذا كان وقت الصلاة مضيقا.

ومع التوسعة يمكن أن يقال : إذا كان وقت الصلاة موسعا ووقت الصلاة عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مضيقا ينبغي أن يبدأ بالمضيق وتحريم القطع في تلك الصورة ممنوع ، لأنه يمكن أن يكون من الضرورات التي يجوز القطع لها ، كإنقاذ الغريق أو إدراك الغريم أو إذا تضيق وقت صلاة الكسوف مثلا وقد دخل في الحاضرة الموسعة.

وبالجملة تلك الفروع لا تخلو من إشكال لما سمعت ، ولعدم ثبوت خروج الإنسان عن كونه مصليا وعن كونه قارئا بأمثال ذلك ، وأنه موقوف على معرفة

١١٠

...........................................................................

_________________________________________

كون الأذكار الكثيرة والأعمال الكثيرة التي لم يرد عنها نهي في الشريعة والسكوت الطويل وأمثال ذلك مخرجة عن الصلاة.

مع أنه قد ورد تجويز التسبيحات الكثيرة والأدعية الطويلة في الركوع والسجود وغيرهما ، والخروج عن المسجد الحرام إلى ما بين الصفا والمروة وإزالة النجاسة ثم العود إلى المسجد والبناء على الصلاة ، والعرف العام واصطلاحات العوام لا مدخل لها في تحقيق الحقائق الشرعية ، وأيضا تحريم قطع الصلاة مطلقا محل نظر ، وقد حققنا ذلك في كتاب الصلاة من الكتاب الكبير ، وفي بعض تعليقاتنا على كتب الحديث.

الثالثة : قد عرفت اشتراط صحة الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالصلاة على الآل ، قال صاحب الكنز : مذهب علمائنا أجمع أنه تجب الصلاة على آل محمد في التشهدين وبه قال بعض الشافعية ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقال الشافعي بالاستحباب ، لنا رواية كعب وقد تقدمت في كيفية الصلاة عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإذا كانت الصلاة عليه واجبة كانت كيفيتها واجبة أيضا ، وروى كعب أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول ذلك في صلاته ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وعن جابر الجعفي عن الصادقعليه‌السلام وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من صلى صلاة ولم يصل فيها على وعلى أهل بيتي لم تقبل منه.

ثم قال : الذين يجب عليهم الصلاة في الصلاة ويستحب في غيرها هم الأئمة المعصومون لإطباق الأصحاب على أنهم هم الآل ولأن الأمر بذلك مشعر بغاية التعظيم الذي لا يستوجبه إلا المعصوم ، وأما فاطمةعليها‌السلام فتدخل أيضا لأنها بضعة منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انتهى.

ثم اعلم أنه اشتهر بين الشيعة عدم جواز الفصل بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بـ « على » ما

١١١

...........................................................................

_________________________________________

اشتهر(١) بينهم من رواية غير معلوم الإسناد « من فصل بيني وبين آلي بعلي لم ينل شفاعتي » ولم يثبت عندنا هذا الخبر ، ولم أره في كثبنا ، ويروي عن الشيخ البهائي (ره) أنه من أخبار الإسماعيلية لكن لم أجد في الدعوات المأثورة عن أرباب العصمة الفصل بها إلا نادرا ، ولعل تركه أحوطه.

الرابعة : اختلف العلماء في أنه هل ينفعهم الصلاة شيئا أم ليس إلا لانتفاعنا ، فذهب الأكثر إلى أنهم صلوات الله عليهم لم يبق لهم كمال منتظر ، بل حصل لهم جميع الخصال السنية والكمالات البشرية ولا يتصور للبشر أكثر ما منحهم الله تعالى ، فلا يزيدهم صلواتنا عليهم شيئا بل يصل نفعها إلينا وإنما أمرنا بذلك لإظهار حبهم وولاءهم بل هي إنشاء لإظهار الإخلاص والولاء لنا ، وليس الغرض طلب شيء لهم ويترتب عليه أن يفيض الله علينا بسبب هذا الإظهار فيوضه ومواهبه وعطاياه ، كما أنه إذا كان لأحد محبوب يحبه حبا شديدا وقد أعطاه كلما يمكن فإذا كان لرجل حاجة عند المحب يتقرب إليه بالثناء على محبوبة وطلب شيء له تقربا إليه بإظهار حبه وتصويبه في إكرامه وأنه مستحق لما أعطاه حقيق بما أولاه.

وهذا الكلام عندي مدخول ، بل يمكن توجيهه بوجوه آخر لكل منها شواهد من الأخبار.

الأول : أن تكون الصلاة سببا لمزيد قربهم وكمالاتهم ، ولم يدل دليل على عدم ترقيهم إلى ما لا يتناهى من الدرجات العلى في الآخرة والأولى ، وكثير من الأخبار يدل على خلافه ، كما ورد في كثير من أخبار التفويض أنه إذا أراد الله سبحانه أن يفيض شيئا على إمام العصر يفيضه أولا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم على إمام إمام حتى ينتهي إلى إمام الزمان ، لئلا يكون آخرهم أعلم من أولهم ،

__________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر « لما اشتهر ».

١١٢

...........................................................................

_________________________________________

وكما أن بيننا وبين موالينا صلوات الله عليهم من أرباب العصمة والطهارة درجات غير متناهية لا يمكن لأحدنا وإن عرج على معارج القرب والكمال أن يصلي إلى أدنى منازلهم ، فكذا بينهمعليهم‌السلام وبين جناب الألوهية وساحة الربوبية معارج غير متناهية كلما صعدوا بأجنحة الرفعة والكمال على منازل القرب والجلال ، لا تنتهي تلك المعارج ، ويعدون أنفسهم في جنب ساحة القدس مثل الذرة أو دونها.

وقد أفيض على وجه وجيه في استغفار النبي والأئمة صلوات الله عليهم يناسب هذا الوجه ، وهو أنهم صلوات الله عليهم لما كانوا دائما في الترقي في مدارج المعرفة والقرب والكمال ، ففي كل آن تحصل لهم معرفة جديدة وقرب جليل وكمال عتيد عدوا أنفسهم مقصرين في المرتبة السابقة في المعرفة والقرب والطاعة ، فكانوا يستغفرون منها ، وهكذا إلى ما لا نهاية لها ، وقد ورد في الروايات الكثيرة أن أشرف علومنا علم ما يحدث بالليل والنهار آنا فآنا ، وساعة فساعة.

ويؤيده ما روي في تأويل قوله سبحانه :( وَلَدَيْنا مَزِيدٌ ) (١) أن أهل الجنة في كل يوم جمعة يجتمعون في موضع يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى بأنوار جلاله ، فيرجع المؤمن بسبعين ضعفا مما في يديه فيتضاعف نوره وضياؤه ، وهذا كناية عن تضاعف قربه ومعرفته.

الثاني : أن تكون سببا لزيادة المثوبات الأخروية وإن لم تصر سببا لمزيد قربهم وكمالهم ، وكيف يمنع ذلك عنهم وقد ورد في الأخبار الكثيرة وصول آثار الصدقات الجارية والأولاد والمصحف ، وتعليم العلوم والعبادات إلى أموات المؤمنين والمؤمنات ، وأي دليل دل على استثنائهم عن تلك الفضائل والمثوبات ، بل هم آباء هذه الأمة المرحومة والأمة عبيدهم وببركتهم فازوا بالسعادات ، ونجوا من الهلكات ، وكلما صدر عن الأمة من خير وسعادة وطاعة يصل إليهم نفعها وبركتها

__________________

(١) ق : ٣٥.

١١٣

...........................................................................

_________________________________________

ولا منقصة لهم في ذلك مع أن جميع ذلك من آثار مساعيهم الجميلة وأياديهم الجليلة.

الثالث : أن تصير سببا لأمور تنسب إليهم من رواج دينهم وكثرة أمتهم واستيلاء قائمهم وتعظيمهم وذكرهم في الملإ الأعلى بالجميل وبالتفخيم والتبجيل ، وقد ورد في بعض الأخبار في معنى السلام عليهم أن المراد سلامتهم وسلامة دينهم وشيعتهم في زمن القائمعليه‌السلام .

فإن قيل : ما ذكرت إنما ينفع في دفع الشبهة الواردة في الصلاة عليهم فما تقول في اللعن على أعدائهم وسائر من يستحق اللعن ، بل هل يصير سببا لمزيد عقابهم أم لا؟ وعلى الأول يلزم أن يعاقب المرء بفعل غيره ما لا يستحقه وهو ينافي العدل ، وعلى الثاني يلزم أن يكون لغوا؟

قلت : يمكن أن يجاب بوجوه : « الأول » أن يختار الشق الثاني ويقال : الفائدة فيه إظهار ما يجب على الإنسان من التبري عن أعداء الله ، وهو من أعظم أركان الإيمان ، وليس الغرض منه طلب العقاب بل محض إظهار عداوتهم والتبري منهم ومن أعمالهم ، فيستحق بذلك المثوبات العظيمة كما في ذكر كلمة التوحيد وأشباهها المخبرة عما في الضمير من العقائد الحقة.

الثاني : أن نختار الشق الأول ونقول إن مقادير العقوبات ليست إلا بتقرير الشارع وتبيينه ، فإذا قال المولى لعبده : إن فعلت الفعل الفلاني أعطيتك مائة درهم ، وإن تركته ضربتك مائة سوط ، فإذا أتى به استحق مائة درهم ، وإن تركه استحق مائة سوط وإذا قال الشارع إن صليت الصلوات الخمس أعطيتك كذا وكذا في الجنة ، وإن تركتها عذبتك ألف سنة ثم تركها مع علمه بذلك استحق تلك العقوبة ، وليس له أن يقول : لم عذبتني ألف سنة لترك صلاة واحدة لأنه عبده ويجب إطاعته ، فإذا قرر مقدارا من العقوبة على المخالفة ثم خالفه باختياره وعاقبه بتلك العقوبة لا يعد العقلاء ذلك ظلما ، فنقول هيهنا قرر سبحانه لمن خالف أولياءه

١١٤

...........................................................................

_________________________________________

وغصب حقوقهم أو أنكرها أو أمثال ذلك عقابا في نفسه وعقابا بسبب لعن من يلعنهم ، فالعقاب المترتب على اللعن جزء من عقوبتهم المقررة لهم على أعمالهم ، فإذا عاقبهم عند اللعن لم يعاقبهم أكثر من استحقاقهم ، وهم مستحقون لجميع ذلك.

الثالث : أن يقال إن لإعمال هؤلاء الأشقياء قبحا في نفسه حيث خالف أمر الله ، وقبحا آخر من جهة الظلم على غيرهم ومنعهم عن الشيعة الفوائد التي كانت تترتب على اقتدار أئمتهم واستيلائهم وظهورهم من المنافع الدنيوية والأخروية وهداتهم ، ودفع الظلم عنهم وعدم جهالتهم وتحيرهم في الأحكام الدينية والدنيوية ولم يوجد أحد لم يصل إليه من ثمرات هذه الشجرات الملعونة شيء بل في كل آن يصل إليهم أثر من آثار ظلمهم ، كما ورد في الأخبار الكثيرة أنه ما زال حجر عن حجر ولا أهريقت محجمة دم إلا وهو في أعناقهما يعنون أبا بكر وعمر ، فكل الشيعة مظلومون من جهتهم طالبوا حقوق منهم ، وكل لعن طلب حق واستعداء لظلم فيزيد عقابهم من قدر من يلعنهم.

الرابع : أن يقال : إنهم بجرأتهم على الله وظلمهم على أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم مستحقون لما لا يتناهى من العقوبات ، وكلما عاقبهم الله تعالى به فهو أقل من استحقاقهم ، فكلما زاد الله تعالى في عقابهم بسبب لعن اللاعنين لا يصل إلى قدر استحقاقهم إليهم جميعا لعنة الله إلى يوم الدين.

الخامسة : في مزيد تحقيق لمعنى الصلاة عليهم ، وإن أسلفنا بعض القول في ذلك قال الله تعالى :( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (١) قيل : صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتبجيله وتعظيمه ، وكذا صلاة الملائكة الثناء عليه بأحسن الثناء ، والدعاء له بأفضل الدعاء وقيل : صلاة الله مغفرة وصلاة الملائكة استغفار ، وهو لا يستقيم على أصولنا إلا

__________________

(١) الأحزاب : ٥٦.

١١٥

...........................................................................

_________________________________________

بتأويل ، وقيل : صلاة الله رحمته ومن الملائكة طلب رحمته.

ويدل على الأول ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه الآية؟ فقلت : كيف صلاة الله على رسوله؟ فقال : يا أبا محمد تزكيته له في السماوات العلى ، فقلت : قد عرفت صلاتنا عليه فكيف التسليم؟ فقال : هو التسليم له في الأمور وأمرنا بالصلاة عليه أمر بقول : اللهم صلى على محمد وآل محمد.

وقال صاحب الكنز : الصلاة وإن كانت من الله الرحمة المراد بها الاعتناء بإظهار شرفه ورفعة شأنه ، ومن هنا قال بعضهم : تشريف الله محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله : « إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » أبلغ من تشريف آدم بالسجود له والتسليم ، قيل : المراد به التسليم بمعنى الانقياد له ، كما في قوله :( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (١) وقيل : هو قولهم السلام عليك أيها النبي قاله الزمخشري والقاضي في تفسير بهما ، وذكره الشيخ في تبيانه وهو الحق لقضية العطف ، ولأنه المتبادر إلى الفهم عرفا ، ولرواية كعب المتقدمة وغيرها.

ثم قال : استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره شيء من التسليم واجب ، ولا شيء منه في غير الصلاة بواجب ، فيكون وجوبه في الصلاة وهو المطلوب ، أما الصغرى فلقوله : « سَلِّمُوا » الدال على الوجوب ، وأما الكبرى فللإجماع : وفيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد كما تقدم ، سلمنا لكنه سلام على النبي ، لسياق الكلام ، وقضية العطف ، وأنتم لا تقولون أنه المخرج من الصلاة بل المخرج غيره.

واستدل بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى الأخير بما تقريره السلام على النبي واجب ، ولا

__________________

(١) النساء : ٦٥.

١١٦

...........................................................................

_________________________________________

شيء منه في غير التشهد الأخير بواجب ، ينتج أنه فيه واجب ، وبيان المقدمتين تقدم.

قيل عليه : أنه خرق للإجماع لنقل العلامة الإجماع على استحبابه ، ولأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يعلمه الأعرابي في كيفية التشهد ، ولا هو في حديث حماد في صفة الصلاة عن الصادقعليه‌السلام فلو وجب لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة وهو باطل اتفاقا ، ولضبط الأصحاب الواجبات في الصلاة ولم يعدوه فيها ، ولعدم دلالة الآية عليه صريحا ، ولو دلت لم تدل ، على الفورية ، ولا على التكرار ، ولا على كونه في الصلاة ، ولا على كونه آخرها ، ولا على كونه بصيغة مخصوصة.

ويمكن الجواب عن الأول بمنع الإجماع على عدم وجوبه ، والإجماع المنقول على شرعيته وراجحيته وهو أعم من الوجوب والندب.

وعن الثاني والثالث بأن عدم النقل لا يدل على العدم ، مع أن حديث حماد ليس فيه إشعار بالعبارة المتنازع فيها بالوجوب وجودا وعدما ، مع إمكان الدخول في التشهد لأنه قال : فلما فرغ من التشهد سلم.

وعن الرابع بأنه معارض بوجوب التسليم المخرج عن الصلاة ، فإن كثيرا من الأصحاب لم يعده من الواجبات ، مع الفتوى بوجوبه.

وعن الخامس قد بينا فيما تقدم أن سياق الكلام وقضية العطف تدل على أن المراد السلام على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وعن السادس بأن الفورية والتكرار استفيدا من خارج الآية ، وهو أنه لما ثبت كونه جزءا من الصلاة فكل ما دل على فوريتها وتكرارها يدل على فوريته وتكراره تضمنا.

وعن السابع والثامن والتاسع بما تقرر في بيان الكبرى إذ لا قائل بالوجوب في غير الصلاة ولا في غير التشهد الأخير ، ولا بغير الصيغة.

١١٧

...........................................................................

_________________________________________

وبالجملة الذي يغلب على ظني الوجوب ويؤيده ما رواه أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام قال : إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وأيضا رواية الشيخ في التهذيب عن أبي كهمش عن الصادقعليه‌السلام قال : سألته إذا جلست للتشهد فقلت وأنا جالس السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف ، وهي ظاهرة في أنه من التشهد ، والإجماع حاصل منا على وجوبه.

وعن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام قال : كلما ذكرت الله والنبي فهو من الصلاة ودلت الآية على الوجوب ، فيكون الواجب فيها وهو المطلوب ، انتهى كلامهقدس‌سره .

ومن الغرائب أن بعض من كان في عصرنا كان يقول بتحريم هذا السلام في الصلاة وأنه مبطل لها ، وهما قد أبعدا في الإفراط والتفريط والحق استحبابه ، وقد دلت الأخبار المعتبرة المنقولة عن أهل البيتعليهم‌السلام تعقيب الصلاة عليهم بالسلام ، بل هو من شعار المخالفين حيث تركوا الصلاة على الآل في غير الصلاة وأردفوها بالتسليم وقالواصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١١٨

(باب)

(ما يجب من ذكر الله عز وجل في كل مجلس)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي ، عن الفضيل بن يسار قال قال

_________________________________________

باب ما يجب من ذكر الله في كل مجلس

كان مراده الاستحباب المؤكد وإن أمكن الاستدلال على الوجوب من بعض الأخبار.

الحديث الأول : صحيح.

وكونهحسرة لا يدل على الوجوب لأن ترك كل ما يوجب الأجر في الآخرة سبب للحسرة والندامة في القيامة ، والمرادبالذكر كل ما يصير سببا لحظور الله سبحانه بالبال وإطاعة أو أمر الله وترك نواهيه ، وذكر أوامر الله سبحانه ونواهيه ، والتفكر في كل ما يجوز التفكر فيه من صفات الله سبحانه ومحامده ، وتذكر جميع ذلك بالقلب واللسان ، وذكر أصفياء الله من أنبيائه وحججه ، وذكر مناقبهم وفضائلهم ودلائل إمامتهم ، فقد ورد في الأخبار : إذا ذكر الله ، وإذا ذكر أعداؤنا ذكر الشيطان كما سيأتي ، وذكر المعاد والحشر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار ، وذكر أحكام الله تعالى وما يدل عليها من الكتاب والسنة وحفظ آثار الرسول وأئمة الهدىعليهم‌السلام ونشر أخبارهم ، وجميع الطاعات والعبادات ، كل ذلك من ذكر الله إذا كان موافقا لما أمر الله به مع تصحيح النية عن الرياء والمراء أعاذنا الله وسائر المؤمنين منهما.

وأما العبادات المبتدعة والأذكار المخترعة وما لم يكن خالصا لله ، فليس من ذكر الله في شيء لأن الله سبحانه يقول :( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) (١) ومعلوم أن

__________________

(١) البقرة : ١٥٢.

١١٩

أبو عبد اللهعليه‌السلام ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجار فيقومون على غير ذكر الله عز وجل إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله عز وجل ولم يذكرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة ثم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إن ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان.

٣ ـ وبإسناده قال قال أبو جعفرعليه‌السلام من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى

_________________________________________

تلك الأعمال ليست موجبة لذكر الله له بالرحمة بل هي أسباب للبعد من الله واستحقاق اللعنة ، والذكر هنا أعم من أن يكون بالقلب واللسان معا وهو أفضل أنواعه ، أو بالقلب فقط أو باللسان فقط ، وهذا أدونها وأضعفها وإن كان لا يخلو من فائدة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : ثم قال أبو جعفر ، كذا في أكثر النسخ ، والظاهر تكرار قال كما في بعض النسخ ، وعلى الأول يمكن أن يكون ثم للترتيب المعنوي للاختلاف ظاهرا بين الكلامين ، فإن الأول يدل على المغايرة بين الذكرين ، واشتراط الأول بالثاني ، والثاني يدل على اتحادهما وإن كان بعد التأمل يظهر عدم الاختلاف ويحتمل أيضا أن يكون السماع من الصادق في حياة الباقرعليه‌السلام وقيل : الواو في قوله : ولم يذكرونا ، حالية إشارة إلى أن ذكر الله لا يتصور بدون ذكرنا ، وقال : ثم قال كلام أبي بصير ، وكان الوالد والولدعليهما‌السلام حاضرين في المجلس ، فذكر الولدعليه‌السلام أولا الكلام السابق ، ثم ذكر الوالدعليه‌السلام ما قال توضيحا لكلام الولد صلوات الله عليهما.

والحاصل أن من لم يعرفهم لم يعرف الله تعالى.

الحديث الثالث : كالسابق.

« إن يكتال » على بناء المعلوم ، قال في المصباح : كلت الزيد الطعام كيلا

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وقت فريضة، ارأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقتضيه »، قال، قلت: لا، قال: « فكذلك الصلاة » قال: فقايسني، وما كان يقايسني.

٤٧ - ( باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة )

٣٢٦٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى، فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلى التي هو منها في وقت، وان لم يكن في الوقت (١) الا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها، وقضى بعدها الصلاة الفائتة ».

٣٢٦٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن رجل نام ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء، قال: « ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً يصلّيهما، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ».

____________________________

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

(١) في المصدر زيادة: سعة.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٤ ح ٢.

١٦١

٤٨ - ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفرداً )

٣٢٦٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر، قال: « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر، ثم يصلّى العصر بعد ذلك ».

وعن رجل نام ونسي فلم يصلّي المغرب والعشاء - إلى أن قال -: « وإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء، قبل طلوع الشمس ».

٣٢٧٠ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّ رجلاً سأله فقال: يابن رسول الله، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى ركعتين من العصر؟ قال: « فيجعلهما الظهر (١)، ثم يستأنف العصر » قال: فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء (٢)؟ قال: « يتمّ صلاته، ثم يصلّي المغرب بعد » قال له الرجل: جعلت فداك (يابن رسول الله) (٣)، ما الفرق بينهما؟ قال: « لأنّ العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يتنفّل بعدها، والعشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء ».

____________________________

الباب - ٤٨.

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢١٦

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

(١) في المصدر: فليجعلهما للظهر.

(٢) في المصدر زيادة: الآخرة.

(٣) ليس في المصدر.

١٦٢

٣٢٧١ / ٣ - وعنه عليه‌السلام: أنّه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى العصر، قال: « يجعل التي صلّى الظهر، ويصلّي العصر » قيل: فإن نسي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة؟ قال: « يصلّي المغرب، ثم العشاء الآخرة ».

قال في البحار في الخبر الأول: لم أر قائلاً به، وحمل على ما إذا تضيّق وقت العشاء دون العصر، وان كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة، ويمكن حمله على التقيّة والتعليل ربّما يؤيده، انتهى.

٣٢٧٢ / ٤ - السيّد عليّ بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي: عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي الاُولى حتى صلّى ركعتين من العصر، قال: « فليجعلهما الاولى وليستأنف العصر » قلت: فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: « فليتم صلاته، ثم يقضي بعد المغرب » قال: قلت: جعلت فداك، متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟! فقال: « ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة ».

٣٢٧٣ / ٥ - وعن كتاب النقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت عليهم‌السلام للحسين بن عبيد الله بن عليّ الواسطي: عن الصادق

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في لفظه، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

٤ - رسالة المواسعة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩.

٥ - رسالة المواسعة ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠.

١٦٣

جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه قال: « من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اُخرى فاتته أتمّ التي هو فيها، ثم يقضي ما فاتته ».

٤٩ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت )

٣٢٧٤ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) قال: « دلوكها زوالها، و: ( غَسَقِ اللَّيْلِ ) انتصافه، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) صلاة الغداة، ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ».

ثم قال: ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) قال: « صلاة الليل ».

٣٢٧٥ / ٢ - العيّاشي: عن أبي هاشم الخادم، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال: « ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق ».

٣٢٧٦ / ٣ - الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى: ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ) (١). الآية عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام: « إنّهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة، وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجراً ممّن (لم) (٢) يتّجر ».

____________________________

الباب - ٤٩

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥، والآيتان في سورة الاسراء ١٧: ٧٨، ٧٩.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٤، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤١.

٣ - مجمع البيان ج ٧ ص ١٤٥.

(١) النور ٢٤: ٣٧.

(٢) ليس في المصدر.

١٦٤

٣٢٧٧ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري، عن عمه، عن أبي إسحاق قال: أملى علينا تغلب (١) ساعات الليل: الغسق، والفحمة، والعشوة، والهداة، والسباع (٢)، والجنح، والهزيع، والفقد (٣)، والزلفة، والسحرة، والبهرة.

٣٢٧٨ / ٥ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسماعيل بن أبان، عن عمر بن أبان (١) الثقفي قال: سأل النصرانيّ الشاميّ الباقر عليه‌السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار، أيّ ساعة هي؟ قال أبوجعفر عليه‌السلام: « ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ ساعات هي؟ فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « من ساعات الجنّة، وفيها تفيق مرضانا » فقال النصراني: أصبت.

٣٢٧٩ / ٦ - زيد النرسي في أصله: قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إنّ الشمس تطلع كلّ يوم بين قرني شيطان إلّا صبيحة [ ليلة ] (١) القدر ».

____________________________

٤ - الخصال ص ٤٨٨ ح ٦٧.

(١) في المصدر: ثعلب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: والعقر.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٨.

(١) في المصدر: عبدالله، ولعل الصواب: عمرو بن عبدالله الثقفي، أنظر « رجال الشيخ ص ١٢٨ رقم ٢١ ».

٦ - كتاب زيد النرسي ص ٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٦٥

٣٢٨٠ / ٧ - عوالي اللآلي: روى خباب بن الأرت قال: ربّما شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الرمضاء (١) فلم يشكنا.

٣٢٨١ / ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « رحم الله عبداً قام من الليل فصلّى، وأيقظ أهله فصلّوا ».

٣٢٨٢ / ٩ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنّها العشاء، وإنّهم يعتمون بالإبل »، وذلك لأنّهم كانوا يعتمون بالحلب، أي يؤخّرون حلبها إلى أن يعتم الليل، ويسمّون الحلبة العتمة باسم عتمة الليل، وعتمته: ظلامه.

____________________________

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢ ح ٦.

(١) الرمضاء: الحجارة الحامية من حرّ الشمس (لسان العرب ج ٧ ص ١٦٠، ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٩ - رمض -).

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٩ - دور اللآلي ج ١ ص ١١٦.

١٦٦

أبواب القبلة

١ - ( باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة )

٣٢٨٣ / ١ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام قال: « فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجّه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء ».

ورواه في الهداية مرسلاً عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٣٢٨٤ / ٢ - البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم: عن أبيه، عن جدّه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كبار حدود الصلاة؟ فقال: « سبعة: الوضوء، والوقت، والقبلة، وتكبيرة الإفتتاح، والركوع، والسجود والدعاء ».

____________________________

أبواب القبلة

الباب - ١

١ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٠ ح ١.

(١) الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٤.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣.

١٦٧

٣٢٨٥ / ٣ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عنهما عليهما‌السلام في قوله تعالى: ( وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) « في الفرض »، وقوله تعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) قالا: « هو في النافلة ».

٣٢٨٦ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ) (١) قال: « أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا، ليس فيه شئ من عبادة الأوثان ».

٣٢٨٧ / ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما‌السلام، في قول الله تعالى: ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هو إلى القبلة ».

٣٢٨٨ / ٦ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام عن قوله تعالى: ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « مساجد محدثة فاُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام ».

وأبو بصير، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: « هو إلى القبلة،

____________________________

٣ - فقه القرآن ج ١ ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٤٩ ح ٣.

(١) البقرة ٢: ١٤٤، وفي المصدر - بعد ذكر الآية - زيادة: روي عن الباقر والصادق عليهم‌السلام أنّ ذلك.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧

(١) الروم ٣٠: ٣٠.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢٠، والبحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢٩.

(١) الأعراف ٧: ٢٩.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ١٩ و ٢٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢٠.

(١) الأعراف ٧: ٢٩.

١٦٨

ليس فيها عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً ».

٢ - ( باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد )

٣٢٨٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت الأحاديث المأثورة أنّ الله تعالى أمر آدم عليه‌السلام أن يصلّي إلى المغرب، ونوحاً عليه‌السلام أنّ (١) يصلّي إلى المشرق، وإبراهيم عليه‌السلام [ أن ] (٢) يجمعهما (٣)، فلمّا بعث موسى عليه‌السلام أمره أن يحيي دين آدم عليه‌السلام، ولمّا بعث عيسى عليه‌السلام أمره أن يحيي دين نوح عليه‌السلام، ولمّا بعث محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمره أن يحيي دين إبراهيم عليه‌السلام.

٣٢٩٠ / ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن بشير في حديث سليمان مولى طربال، قال: ذكرت هذه الاهواء عند أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لا والله، ما هم على شئ ممّا جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلّا استقبال الكعبة فقط ».

٣٢٩١ / ٣ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: وفي رواية أبي الجارود، عن

____________________________

الباب - ٢

١ - فلاح السائل ص ١٢٨، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٧ ح ٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وهي الكعبه.

٢ - المحاسن ج ١٥٦ ح ٨٩ وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٨ ح ١٠.

٣ تفسير القمي ج ١ ص ١٠٥.

١٦٩

أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى: ( وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (١): « فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما قدم المدينة وهو يصلي نحو البيت المقدس أعجب ذلك اليهود، فلمّا صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت (الله) (٢) الحرام وَجَدَت (٣) (اليهود من ذلك) (٤)، وكان صرف القبلة صلاة الظهر فقالوا: صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالذي انزل على محمّد وجه النهار واكفروا آخره، يعنون القبلة، حين استقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المسجد الحرام، لعلّهم يرجعون إلى قبلتنا ».

٣٢٩٢ / ٤ - وقال في قوله تعالى: ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) (١) فان هذه الآية متقدمة على قوله: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ) (٢) وانه (٣) نزل اولا: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ) ثم نزل ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ) الآية، وذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ويقولون له: انت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا، فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، من ذلك غما شديدا، وخرج

____________________________

(١) آل عمران ٣: ٧٢.

(٢) لفظة الجلالة لم ترد في المصدر.

(٣) وَجَدَ عليه، يَجُد ويَجِد: غضب (لسان العرب - وجد - ج ٣ ص ٤٤٦).

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

٤ - تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦١ ح ١٣.

(١) البقرة ٢: ١٤٢.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

(٣) في المصدر: لأنه.

١٧٠

في جوف الليل ينظر في آفاق السماء، وينتظر امر الله تبارك وتعالى في ذلك، فلما اصبح وحضرت صلاة الظهر، وكان في مسجد بني سالم، قد صلى بهم الظهر ركعتين، فنزل عليه جبرئيل فأخذ بعضديه، فحوله إلى الكعبة، فأنزل الله عليه: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فصلى (ركعتين إلى بيت المقدس) (٤)، وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وتحولت القبلة إلى الكعبة، بعد ما صلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس سبعة اشهر، ثم حول الله عزّوجلّ القبلة إلى البيت الحرام، هكذا فيما عندنا من نسخ التفسير.

قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان (٥): عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نحو البيت المقدس ستة عشر، شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة.

اورده مسلم في الصحيح (٦).

وعن انس بن مالك: انما كان تسعة اشهر، أو عشرة اشهر.

وعن معاذ بن جبل: ثلاثة عشر شهرا.

ورواه علي بن ابراهيم (٧): بإسناده عن الصادق عليه‌السلام، قال: « تحولت القبلة إلى الكعبة، بعد ما صلى النبي

____________________________

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٥) مجمع البيان ج ١ ص ٢٢٣.

(٦) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٧٤ ح ١٢.

(٧) تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٦٣.

١٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌بمكة ثلاثة عشر سنة، إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر.

قال: ثم وجهه الله إلى الكعبة، وذلك ان اليهود - وساق كما نقلناه إلى قوله - كانوا عليها » والظاهر انه اخرجه من غير تفسيره، أو من النسخة الاخرى منه، فان لتفسيره نسختان كبيرة وصغيرة، والله العالم.

٣٢٩٣ / ٥ - محمّد بن مسعود العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لما صرف الله نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أرأيت صلاتنا التي كنّا نصلّي إلى بيت المقدس [ ما حالنا فيها، وما حال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس ] (١)؟ فأنزل الله ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٢) فسمّى الصلاة إيماناً » (٣).

٣٢٩٤ / ٦ - محمّد بن ابراهيم النعماني في تفسيره: عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن جعفر بن احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن أبيه عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق، عن

____________________________

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٦٣ ح ١١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقره ٢: ١٤٣.

(٣) يأتي في الباب ١٤ ح ١ عن البحار عن تفسير سعد بن عبدالله مثله.

٦ - تفسير النعماني ص ١٢، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢١.

١٧٢

أميرالمؤمنين عليهما‌السلام، قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما بعث كانت الصلاة إلى (١) بيت المقدس، فكان في اول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس، جميع ايام مقامه بمكة، وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر، فعيّرته اليهود وقالوا: انت تابع لقبلتنا، فأنف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذلك منهم، فأنزل الله تعالى عليه، وهو يقلب وجهه في السماء، وينتظر الأمر: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ - إلى قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) (٢) يعني اليهود في هذا الموضع، ثم اخبرنا الله عزّوجلّ العلة التي من اجلها لم يحول قبلته من اول مبعثه، فقال تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا - إلى قوله - لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٣) فسمى سبحانه الصلاة هاهنا ايمانا ».

٣٢٩٥ / ٧ - البحار عن تفسير سعد بن عبدالله القمي، برواية ابن قولويه عنه، باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما بعث كانت القبلة إلى بيت المقدس، على سنة بني اسرائيل، وذلك ان الله تبارك وتعالى، اخبرنا في القرآن، انه امر موسى بن عمران ان يجعل بيته قبلة، في قوله: ( وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١).

وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على هذا يصلي إلى بيت

____________________________

(١) في المصدر زيادة: قبلة.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤ - ١٥٠.

(٣) البقرة ٢: ١٤٣.

٧ - البحار ج ٨٤ ص ٧١ ح ٣١.

(١) يونس ١٠: ٨٧.

١٧٣

المقدس، مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة اشهرا، حتى عيرته اليهود، وقالوا: انت تابع لنا، تصلي إلى قبلتنا، وبيوت نبينا، فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لذلك، واحب ان يحول الله قبلته إلى الكعبة، وكان ينظر في آفاق السماء، ينتظر امر الله، فأنزل الله عليه ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ - إلى قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) (٢) يعني اليهود.

٣٢٩٦ / ٨ - الطبرسي في الاحتجاج: بالاسناد إلى الإمام ابي محمّد العسكري عليه‌السلام، قال: « لما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بمكة، امره الله تعالى ان يتوجه نحو البيت المقدس في صلاته، ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا امكن، وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدس كيف كان، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يفعل ذلك طول مقامه بها، ثلاث عشرة سنة، فلما كان بالمدينة، وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس، استقبله وانحرف عن الكعبة، سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا (١)، وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: والله ما درى محمّد كيف صلى، حتى صار يتوجه إلى قبلتنا، ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا، فاشتد ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما اتصل به عنهم، وكره قبلتهم، واحب الكعبة، فجاءه جبرئيل، فقال له رسول الله

____________________________

(٢) البقرة: ١٤٤ - ١٥٠.

٨ - الإحتجاج ص ٤٠، باختلاف بسيط في الالفاظ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٩ ح ١٢.

(١) في هامش المخطوط: « ليس هذا الترديد في بعض النسخ، وعلى تقديره فهو إمّا من الراوي أو منه عليه‌السلام مشيراً إلى اختلاف العامّة فيه » (منه قدّس سرّه).

١٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا جبرئيل، لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة، فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم، فقال جبرئيل: فسل ربك ان يحولك إليها، فانه لا يردك عن طلبتك، ولا يخيبك من بغيتك، فلما استتم دعاؤه، صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته، فقال: اقرأ يا محمّد ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢)... الآيات، فقالت اليهود عند ذلك: ( مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) (٣) فأجابهم الله بأحسن جواب فقال: ( قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ) (٤) وهو يملكهما، وتكليفه التحول إلى جانب، كتحويله لكم إلى جانب آخر ( يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (٥) هو مصلحهم، وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم ».

٣٢٩٧ / ٩ - قال أبومحمّد عليه‌السلام: « وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقالوا: يا محمّد هذه القبلة بيت المقدس، قد صليت إليها اربع عشرة سنة، ثم تركتها الآن، افحقا كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إلى باطل، فانما يخالف الحق الباطل، أو باطلا كان ذلك؟ فقد كنت عليه طول هذه المدة، فما يؤمننا ان تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بل ذلك كان حقا وهذا حقّ، يقول الله: ( قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (١) إذا عرف صلاحكم يا ايها العباد في استقبال (٢)

____________________________

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

(٣، ٤، ٥) البقرة ٢: ١٤٢

٩ - الاحتجاج ص ٤١.

(١) البقرة ٢: ١٤٢.

(٢) في المصدر: استقبالكم

١٧٥

المشرق امركم به، وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب امركم به، وان عرف صلاحكم في غيرهما امركم به، فلا تنكروا تدبير الله في عباده، وقصده إلى مصالحكم، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: قد تركتم العمل يوم السبت، ثم عملتم بعده سائر الأيام، ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده، افتركتم الحق إلى الباطل والباطل إلى حق؟ أو الباطل إلى باطل؟ أو الحق إلى حق؟ قولوا كيف شئتم، فهو قول محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وجوابه لكم، قالوا: بل ترك العمل في السبت حق، والعمل بعده حق، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبلة الكعبة في وقته حق، فقالوا: يا محمّد، أفبدا لربك فيما كان امرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس، حين (٣) نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما بدا له عن ذلك، فانه العالم بالعواقب، والقادر على المصالح، لا يستدرك على نفسه غلطا، ولا يستحدث رأيا يخالف (٤) المتقدم، جل عن ذلك، ولا يقع أيضا عليه مانع يمنعه عن مراده، وليس يبدو الا لمن كان هذا وصفه، وهو عزّوجلّ متعال عن هذه الصفات علوا كبيرا.

ثم قال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ايها اليهود، اخبروني عن الله، أليس يُمرض ثم يُصح؟ ويصح ثم يمرض؟ أبدا له في ذلك؟ اليس يحيي ويميت؟ (أليس يأتي بالليل في أثر النهار ثم بالنهار في أثر الليل) (٥)؟ أبدا له في كلّ واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك الله تَعبَّد نبيّه محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بالصلاة إلى

____________________________

(٣) في المصدر: حتى.

(٤) وفيه: بخلاف.

(٥) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٧٦

الكعبة، بعد أن (٦) تَعبَّده بالصلاة إلى بيت المقدس، وما بدا له في الأول ثم قال: - أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف؟ والصيف في اثر الشتاء؟ ابدا له في كلّ واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك لم يبد له في القبلة.

قال، ثم قال: اليس قد الزمكم في الشتاء ان تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة؟ والزمكم في الصيف ان تحترزوا من الحر؟ فبدا له في الصيف حتى امركم بخلاف ما كان امركم به في الشتاء؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فكذلك تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشئ، ثم بعده (٧) في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشئ آخر، فإذا اطعتم الله في الحالين استحققتم ثوابه، وانزل الله ( وَلِلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٨) اي إذا توجهتم بأمره، فثم الوجه الذي تقصدون منه الله وتأملون ثوابه.

ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا عباد الله، انتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب، فصلاح المرضى فيما يعلمه (٩) الطبيب [ و ] (١٠) يدبره به، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه، الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين.

فقيل له: يابن رسول الله، فلم امر بالقبلة الاولى؟ فقال: لما قال الله عزّوجلّ: ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ) وهي بيت

____________________________

(٦) وفيه زيادة: كان.

(٧) في المصدر: تعبدكم

(٨) البقره ٢: ١١٥.

(٩) في المصدر: يعمله.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

١٧٧

المقدس ( إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ) (١١) الا لنعلم ذلك منه موجودا، بعد ان علمناه سيوجد ذلك، ان هوى اهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله ان يبين متبع (١٢) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من مخالفه (١٣)، باتباع القبلة التي كرهها، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأمر بها، ولما كان هوى اهل المدينة في بيت المقدس، امرهم مخالفتها والتوجه إلى الكعبة، ليتبين (١٤) من يوافق محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فيما يكرهه، فهو مصدقه وموافقه.

ثم قال: ( وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ ) (١٥) انما كان التوجه إلى بيت المقدس، في ذلك الوقت كبيرة، الا على من يهدي الله، فعرف ان الله يُتعبّد بخلاف ما يريده المرء، ليبتلي طاعته في مخالفته هواه ».

٣٢٩٨ / ١٠ - السيد الرضي (رحمه الله) في تفسيره الكبير المسمى بحقائق التأويل في قول تعالى: ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ) (١) ان فيه اقوالا منها: ان يكون المراد بذلك، ان اول بيت وضع لعبادة المكلفين، قبلة لصلاتهم، وغاية لحجّهم، ومؤدّى لمناسكهم، هذا البيت الذي ببكة، وان كان من قبلة بيوت ليست هذه صفتها، وهذا القول مروي عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام.

____________________________

(١١) البقره ٢: ١٤٣.

(١٢) في المصدر: متبعي.

(١٣) وفيه: ممّن خالفه.

(١٤) وفيه: ليُبيّن،

(١٥) البقره ٢: ١٤٣.

١٠ - حقائق التأويل ص ١٧٤.

(١) آل عمران ٣: ٩٦.

١٧٨

٣٢٩٩ / ١١ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لم يعمل ابن آدم عملا، اعظم عند الله تعالى، من رجل قتل نبيا أو اماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده »... الخبر.

٣٣٠٠ / ١٢ - عوالي اللآلي: عن اسامة بن زيد، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّل الكعبة وقال: « هذه هي القبلة ».

قلت: الحق ان الكعبة هي القبلة للقريب والبعيد، وفاقا للفقيه النبيه الشيخ موسى النجفي، قال في شرح الرساله: والذي يظهر من الكتاب والسنة، انها شرفها الله، كبيت المقدس من قبل نسخه، قبلة لجميع العالم، يستوي فيها الداني والقاصي، المشاهد وغيره، المتمكن وغيره، لا يشترك معها غيرها من مسجد حرام أو حرم، الا ان الشئ كلما بعد اتسعت دائرة استقباله عرفا، وصدق عليه الاستقبال حقيقة، كاشتراك الناس في رؤية الشمس والقمر والكواكب على حد سواء، ولا عبرة بالمداقة الحكمية، وفرض الخطوط المتوازية في الصدق العرفي وكلما عسر تحريه للبعد عنه يتسامح في استقباله، ويكون صدق الاستقبال له عادة وعرفا، انما هو على حسب ما يتحراه المستقبل، من مرتبة العلم إلى الظن، إلى الشك، إلى الوهم، كما هو غير خفي، فالاتساع في القبلة في البعد من حيثية الاستقبال، لا من حيثية الاتساع بالقبلة، والا فالقبلة عين واحدة، لا زيادة فيها ولا نقص إلى آخر ما ذكره. وتبعه عليه المحقق صاحب المستند (١)، وهذا

____________________________

١١ - الغايات ص ٨٦.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٧ ح ٦٤.

(١) المستند ج ١ ص ٢٥٥.

١٧٩

هو الظاهر من صاحب الجواهر في نجاة العباد (٢)، وان ذكر الشيخ الاعظم في الحاشية (٣) في هذا المقام، ما يحتاج إلى التأمل وتمام الكلام في الفقه.

٣٣٠١ / ١٣ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن اسامة بن زيد قال: دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ البيت، وخرج فوقف على باب البيت وصلى ركعتين، وقال: « هذه القبلة » واشار إليها.

٣ - ( باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً )

٣٣٠٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اردت توجه القبلة فتياسر مثلَيْ ما تيامن، فان الحرم عن يمين الكعبة اربعة اميال، وعن يساره ثمانية (١) اميال ».

قلت: مما يجب التنبيه عليه، ان الشيخ ذكر في الأصل (٢) خبراً عن التهذيب (٣)، بهذا المضمون - إلى أن قال - ورواه الفضل بن شادان (٤) في رسالة القبلة (٥) مرسلا، عن الصادق عليه‌السلام، نحوه.

____________________________

(٢) جواهر الكلام ج ٧ ص ٣٢٢.

(٣) كتاب الصلاة للشيخ الانصاري ص ٣٢.

١٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣٦.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٠ ح ٥.

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) الوسائل ج ٣ ص ٢٢٢ ذيل الحديث ٢.

(٣) التهذيب ج ٢ ص ٤٤ ح ١٤٣، الفقيه ج ١ ص ١٧٨ ح ٨٤٢، علل الشرائع ج ٢ ص ٣١٨ ح ١.

(٤) في الوسائل: أبوالفضل شاذان بن جبرئيل.

(٥) عنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594