مرآة العقول الجزء ١٢

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32007 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٢

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(باب إلهام الدعاء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام هل تعرفون طول البلاء من قصره قلنا لا قال إذا ألهم.

_________________________________________

فكذا الدعاء استجابتها وقبولها وترتب الأثر عليها مشروطة بشرائط فإذا أخل بشيء منها لم تترتب عليه الاستجابة ، وقد وردت أخبار كثيرة في شرائط الدعاء ومنافياته كما مر بعضها وسيأتي ، فقد يكون سبب عدم الإجابة ذلك ، وقد قال سبحانه :( أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ) (١) .

الخامس : أن الإجابة لا تلزم أن تكون معجلة فيمكن أن يستجاب الدعاء ويتأخر ظهور أثره إلى زمان طويل لبعض المصالح ، إذ قد ورد أنه كان بين قوله تعالى :( قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما ) (٢) وبين غرق فرعون أربعين سنة وسيأتي أن الله يؤخر إجابة دعاء المؤمن لحبه استماع صوته ، إلى غير ذلك من الوجوه والمصالح.

السادس : أنه قد يعطي الله تعالى لمن لا يعلم صلاحه في إعطاء ما سأله أضعاف تلك الحاجة في الدنيا والآخرة حتى إذا رأى في الآخرة ما عوضه الله لذلك تمنى أنه لم يستجب له حاجة في الدنيا ، فيصدق أنه استجاب دعاءه على الوجه الأكمل كما إذا طلب أحد من ملك شيئا يسيرا علم أنه يضره فيمنعه ذلك وأعطاه جوهرة يسوي عشرة آلاف دينار فلا يقال حينئذ أنه لم يقض حاجته ، بل يقال أنه أعطاه مسئوله على أتم وجه. وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتاب عين الحياة.

باب الهام الدعاء

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

« من قصره » من للتمييز بين الضدين أي مميزا من قصره ، وإلهام الدعاء إخطاره

__________________

(١) البقرة : ٤٠.

(٢) يونس : ٨٩.

٢١

أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله عز وجل الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكا وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلك البلاء طويلا فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل.

(باب)

(التقدم في الدعاء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء وقالت الملائكة صوت معروف ولم يحجب عن السماء ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء وقالت الملائكة إن ذا الصوت لا نعرفه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن عنبسة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من تخوف من بلاء يصيبه فتقدم فيه بالدعاء لم يره الله عز وجل ذلك البلاء أبدا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران

_________________________________________

بباله وتوفيقه لإتيانه بشرائطه.

الحديث الثاني : صحيح ، وفي النهاية :الوشيك السريع والقريب.

باب التقدم في الدعاء

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق« يستخرج الحوائج » أي من القوة إلى الفعل.

٢٢

عن منصور بن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء.

٤ ـ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن يحيى ، عن رجل ، عن عبد الحميد بن غواص الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان جدي يقول تقدموا في الدعاء فإن العبد إذا كان دعاء فنزل به البلاء فدعا قيل صوت معروف وإذا لم يكن دعاء فنزل به بلاء فدعا قيل أين كنت قبل اليوم.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء عمن حدثه ، عن أبي الحسن الأولعليهما‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول الدعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع به.

(باب)

(اليقين في الدعاء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب.

_________________________________________

الحديث الرابع : كالسابق ، والرخاء بالفتح سعة العيش.

الحديث الخامس : مرسل ، ومضمونه قريب من الأول.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. وهو محمول على ما إذا لم يتعود بالدعاء قبله ، وكان المعنى عدم الانتفاع التام.

باب اليقين في الدعاء

الحديث الأول : مرسل وقد يعد حسنا لكون الإرسال بعد ابن أبي عمير.« فظن أن حاجتك » حمل الكليني الظن على اليقين لما سيأتي في الحديث الأول من

٢٣

(باب)

(الإقبال على الدعاء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن عمرو قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة.

_________________________________________

الباب الآتي ، ويمكن حمله على معناه الظاهر فإن اليقين بالإجابة مشكل ، إلا أن يقال : المراد اليقين بما وعد الله من إجابة الدعاء إذا كان مع شرائط وأعم من أن يعطيه أو عوضه في الآخرة.

باب الإقبال على الدعاء

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : بظهر قلب ، المشهور أن الظهر هنا زائد مقحم ، قال في المغرب : في الحديث : لا صدقة عن ظهر غنى ، أي صادرة عن غنى ، فالظهر فيه مقحم كما في ظهر القلب ، وقال في النهاية : فيه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، أي ما كان عفوا قد فضل عن غنى ، وقيل : أراد ما فضل عن العيال ، والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام وتمكينا ، كان صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال ، انتهى.

وهيهنا يحتمل أن يكون المراد عن ظاهر القلب دون باطنه وصميمه.

قوله : ساه ، أي غافل عن المقصود وعما يتكلم به غير مهتم به أو غافل عن عظمة الله وجلاله ورحمته ، غير متوجه إليه بشراشره وعزمه وهمته.

أقول : وروي في المشكاة عن الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ، وقال بعضهم : في قوله : وأنتم موقنون فيه وجهان :

أحدهما : أن يقال كونوا أو أن الدعاء على حالة تستحقون منها الإجابة

٢٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا يقبل الله

_________________________________________

وذلك بإتيان المعروف واجتناب المنكر وغير من مراعاة أركان الدعاء وآدابه حتى تكون الإجابة على قلبه أغلب من الرد.

وثانيهما أن يقال : ادعوه معتقدين لوقوع الإجابة لأن الداعي إذا لم يكن متحققا في الرجاء لم يكن رجاؤه صادقا وإذا لم يكن الرجاء صادقا لم يكن الدعاء خالصا والداعي مخلصا فإن الرجاء هو الباعث على الطلب ولا يتحقق الفرع إلا يتحقق الأصل.

وقيل : المعنى ليكن الداعي ربه على يقين بأنه تعالى يجيبه لأن رد الدعاء إما لعجزه في إجابته أو لعدم كرم في المدعو أو لعدم علم المدعو بدعاء الداعي ، وهذه الأشياء منفية عنه تعالى ، فليكن الداعي موقنا بالإجابة.

وقال الطيبي : قيد الأمر بالدعاء باليقين والمراد النهي عن التعرض لما هو مناف للإيقان من الغفلة واللهو والأمر بضدهما من إحضار القلب والجد في الطلب بالعزم في المسألة ، فإذا حصلا حصل اليقين ، ونبهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا التنبيه بقوله : واعلموا ، ونظيره في الكتاب قوله تعالى : «وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » انتهى.

وأقول : كل ما ذكروه لا يجدي نفعا في حصول اليقين بالإجابة ، فإنه يحتمل أن يكون عدم الإجابة لعدم صلاح السائل فيها فكيف يحصل اليقين بالإجابة إلا أن يقال : الإجابة أعم من أن يعطى ما سأله أو عرضه وأفضل منه كما أشرنا إليه ، ويؤيده ما رواه في المشكاة أيضا من مسند أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث إما أن يجعل له دعوته وإما أن يذخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف من السوء مثلها ، وروي عن الترمذي عن جابر مثله.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢٥

عز وجل دعاء قلب لاه وكان عليعليه‌السلام يقول إذا دعا أحدكم للميت فلا يدعو له وقلبه لاه عنه ولكن ليجتهد له في الدعاء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن سيف بن عميرة ، عن سليم الفراء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما استسقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسقي الناس

_________________________________________

« دعاء قلب لاه » أي غافل أو مشتغل باللهو والخيالات الباطلة ، قال الراغب : اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ولهمه يقال : لهوت عنه بكذا ولهيت عن كذا اشتغلت عنه بلهو ، وقوله تعالى : «لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ » أي ساهية مشتغلة بما لا يعينها.

« إذا دعا أحدكم للميت » التخصيص بالميت لأنه أحوج إلى الدعاء ، ولأنه قد شاع أن الناس يأتون للتعزية والزيارة ويدعون للميت على سبيل التعارف من غير عزم واهتمام ، وقوله : فلا يدعو نهي في صورة الخبر أو هو بمعناه ، والغرض بيان أن الدعاء على هذا الوجه ليس دعاء للميت والأول أظهر.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : كالسابق ، وقساوة القلب غلظته وشدته وعدم تأثره عن الحق ، وبعده عن التضرع والرقة.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

وفي النهاية في حديث الاستسقاءاللهم حوالينا لا علينا ، يقال : رأيت الناس حوله وحواليه أي مطيفين به من جوانبه ، يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات

٢٦

حتى قالوا إنه الغرق وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده وردها اللهم حوالينا ولا علينا قال فتفرق السحاب فقالوا يا رسول الله استسقيت لنا فلم نسق ثم

_________________________________________

لا في مواضع إلا بغية ، وقال الجوهري : يقال قعدوا حوله وحواليه ، ولا تقل حواليه بكسر اللام ، وكذا الكلام للفيروزآبادي وغيره يدل على أن حواليه بفتح اللام.

وقال بعضهم : الفتح لمناسبة علينا نظير التنوين في سلاسلا وأغلالا ، والحوالي جمع حول كالبراري جمع بر وسكون الياء في حوالينا مبني عليه بتقدير على حوالينا لقرينة ولا علينا ، ويجوز حذف حرف الجر وإبقاء أثره مثل خير والحمد لله في جواب كيف أصبحت لأنه بتقدير بخير.

والواو في قوله : ولا علينا ، عاطفة ولا ناهية ، والتقدير اللهم أنزل الغيث على حوالينا ولا تنزله علينا« وليس لي في ذلك نية » أي اهتمام وعزم ، ولعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أولا متوقفا في وجود المصلحة في طلبه من الله سبحانه السقي فلم يعزم عليه في الدعاء ، وإنما دعا ليطيب به قلوب أصحابه ، ثم لما رأى المصلحة في ذلك ثانيا عزم عليه.

وتصحيح إعراب الخبر هو أن جواب لما قال إني دعوت إلى آخر الكلام ، وضمير إنه راجع إلى مصدر سقي المبني للمفعول.

« وقال رسول الله » أقول : هذا الكلام يحتمل وجوها.

أحدها : أن مفعول القول اللهم « إلخ » وقوله : بيده حال أي مشيرا بيده ، وقوله : وردها أيضا حال أي وقد ردها عن السماء بعد ما رفعها إليها للدعاء.

الثاني : أن يكون القول بمعنى الفعل ، أي حرك يده يمينا وشمالا مشيرا إلى تفرق السحاب ، وكشفها عن المدينة وقد ردها سابقا عن الدعاء ، ويقدر القول قبل اللهم كما هو الشائع في الآيات والأخبار وقيل : الباء فيقوله : بيده للاستعانة ، إذ القول على وجه الكمال لا يتأنى إلا برفع اليد للدعاء وجملةوردها حالية أي وقد ردها ، والمراد بردها قلبها وجعل ظهرها إلى السماء كما سيأتي في الرهبة ، والوجهان الأولان اللذان خطرا ببالي عندي أظهر ، وكان الحامل له على ذلك ما رواه

٢٧

استسقيت لنا فسقينا قال إني دعوت وليس لي في ذلك نية ثم دعوت ولي في ذلك نية.

(باب)

(الإلحاح في الدعاء والتلبث)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عطية ، عن عبد العزيز الطويل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالى في حاجته ما لم يستعجل.

_________________________________________

العامة عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه عند الاستسقاء أشار بظهر كفيه إلى السماء ، وبعضهم نفى ذلك وأوله كما سيأتي إنشاء الله تعالى.

قوله : قال فتفرق السحاب ، قيل : هذا كلام الراوي وتوسطه في أثناء الجملة الشرطية غير مناسب ، وأقول : يمكن أن يكون قوله فتفرق جزاء الشرط « وقال » تأكيدا لقوله : قال أولا وإن لم يكن جزاء يحتمل أن يكون قال تأكيدا أو لعله زيد من النساخ.

باب الإلحاح في الدعاء والتلبث

في القاموس : ألح في السؤال ألحف ، والسحاب دام مطره ، وقال : التلبث التوقف.

الحديث الأول : مجهول بسنديه.

« في حاجته » أي في تقديره وتيسيره وتسبيب أسبابه« ما لم يستعجل » أي ما لم يطلب العجلة فيه فييأس إذا أبطأت حاجته فيعرض عن الله تعالى زاعما أنه لا يستجيبه لإبطائه في حقه أو المعنى أنه استعجل في الدعاء ولم يهتم به وقام لحاجته قبل المبالغة ، والإلحاح في الدعاء كما هو ظاهر الخبر الثاني والأول أظهر.

ويمكن حمل الخبر الآتي أيضا عليه أي ييأس بإبطاء الإجابة ويترك الدعاء ويقوم لحاجته ، والحاصل أنه لا بد للداعي من أن يبالغ في الدعاء ويحسن الظن

٢٨

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عطية ، عن عبد العزيز الطويل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

_________________________________________

برب الأرض والسماء ، ولا ييأس من رحمة الله بتأخر الإجابة فإنه يمكن أن يكون لحب صوته أو لعدم مصلحته في وصول الحاجة إليه عاجلا ولا يستعجل في ذلك ، فإن العجلة من الشيطان وقد ذمها الله تعالى في مواضع من القرآن.

قال الراغب : العجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه ، وهي من مقتضى الشهوة ولذلك صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قيل : العجلة من الشيطان ، قال تعالى : «سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ »(١) «وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ »(٢) «وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى »(٣) «أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ »(٤) «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ »(٥) و «قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ »(٦) وقال «خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ »(٧) «وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً »(٨) ومثله كثير.

ويؤيده ما رواه في المشكاة عن مسلم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : قال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل ، قيل : يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت ولم أر يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ، ونقل الطيبي في شرحه عن بعضهم من كان له ملالة من الدعاء لا يقبل دعاؤه لأن

__________________

(١) الأنبياء : ٣٧.

(٢) طه : ١١٤.

(٣) طه : ٨٣.

(٤) النحل : ١.

(٥) الحجّ : ٤٧.

(٦) النمل : ٤٦.

(٧) الأنبياء : ٣٧.

(٨) الإسراء : ١١.

٢٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن العبد إذا عجل فقام لحاجته يقول الله تبارك وتعالى أما يعلم عبدي أني أنا الله الذي أقضي الحوائج.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الوليد بن عقبة الهجري قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول والله لا يلح عبد مؤمن على الله عز وجل في حاجته إلا قضاها له.

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن حسان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل كره إلحاح الناس بعضهم على بعض في

_________________________________________

الدعاء عبادة حصلت الإجابة أو لم تحصل ، فلا ينبغي للمؤمن أن يمل من العبادة وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقتها فإن لكل شيء وقتا ، وإما لأنه لم يقدر في أول الأمر قبول دعائه في الدنيا ليعطى عوضه في الآخرة ، وإما أن يؤخر القبول ليلح ويبالغ فيها ، فإن الله تعالى يجب الإلحاح في الدعاء.

الحديث الثاني : صحيح.

« إذا عجل » أي في تعقيب الصلاة فتركه أو اكتفى فيه بقليل للتوجه إلى حوائجه فقام إليها أو اقتصر بقليل من الدعاء ثم توجه إلى الحاجة التي يدعو لها ، أو المراد به ما ذكرناه في الخبر السابق ، أي يئس للإبطاء في الإجابة وترك الدعاء وتوجه إلى الحاجة ليحصلها به بسعيه والأول هنا أظهر ، وترتب الجزاء على جميع المحتملات ظاهر.

الحديث الثالث : مجهول ، ومحمول على الغالب أو على ما إذا تحققت الشرائط كما مر.

الحديث الرابع : مجهول ، ويمكن عده صحيحا على نسخة حسان وموثقا على نسخة حنان.

٣٠

المسألة وأحب ذلك لنفسه إن الله عز وجل يحب أن يسأل ويطلب ما عنده.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا والله لا يلح عبد على الله عز وجل إلا استجاب الله له.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رحم الله عبدا طلب من الله عز وجل حاجة فألح في الدعاء استجيب له أو لم يستجب له وتلا هذه الآية :

_________________________________________

« ما عنده » أي ما هو تحت قدرته ويحصل بقضائه وقدره ، لكن بشرط أن يكون مشروعا.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال الله تعالى حكاية عن إبراهيمعليه‌السلام حيث قال مخاطبا لقومه : «وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ »(١) قال الطبرسي (ره) أي وأتنحى منكم جانبا واعتزل عبادة ما تدعون من دون الله «وَأَدْعُوا رَبِّي » قال أي أعبد ربي «عَسى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا » كما شقيتم بدعاء الأصنام ، وإنما ذكر عسى على وجه الخضوع وقيل : معناه لعله قبل طاعتي وعبادتي ولا أشقى بالرد فإن المؤمن بين الخوف والرجاء ، وقال البيضاوي « شَقِيًّا » أي خائبا ضائع السعي مثلكم في دعاء آلهتكم ، انتهى.

ولنذكر معنى الخبر وسبب الاستشهاد بالآيةقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : استجيب له أي سريعا ولم يستجيب أي كذلكأو لم يستجب في حصول المطلوب ، لكن عوض له في الآخرة ، والحاصل أنه لا يترك الإلحاح لبطء الإجابة فالاستشهاد بالآية لأن إبراهيمعليه‌السلام ، أظهر الرجاء بل الجزم إذا لظاهر أن عسى موجبه في عدم شقائه

__________________

(١) مريم : ٤٨.

٣١

«وَأَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا ».

(باب)

(تسمية الحاجة في الدعاء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد إذا دعاه ولكنه يحب أن تبث إليه الحوائج فإذا دعوت فسم حاجتك وفي حديث آخر قال قال إن الله عز وجل يعلم حاجتك وما تريد ولكن يحب أن تبث إليه الحوائج.

_________________________________________

بدعاء الرب سبحانه ، وعدم كونه خائبا ضائع السعي كما خابوا وضل سعيهم في دعاء آلهتهم كما ذكره المفسرون ، ويحتمل أن يكون في الكلام تقدير أي فرضي بعد الإلحاح سواء استجيب له أم لم يستجب ، ولم يعترض على الله تعالى لعدم الإجابة ولم يسيء ظنه به فالاستشهاد بالآية بحملها على أن المعنى عسى أن لا يكون دعائي سببا لشقاوتي وضلالتي.

ويحتمل أن يكون ذكر الآية لمحض بيان فضل الدعاء.

باب تسمية الحاجة في الدعاء

الحديث الأول : حسن وقد يعد مجهولا وآخره مرسل.

الحديث الثاني : « أن يبث إليه الحوائج » أي تذكر وتظهر فإنها إذا ذكرت انتشرت لأنه يسمعها الملائكة وغيرهم والتعدية بإلى لتضمين معنى التوجه أو التضرع ، قال الجوهري : بث الخبر وأبثه نشره يقال : أبثثتك سري أي أظهرته لك ، والبث الحال والحزن ، يقال : أبثثتك أي أظهرت لك بثي.

٣٢

(باب إخفاء الدعاء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية.

وفي رواية أخرى دعوة تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوة تظهرها.

(باب)

(الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن

_________________________________________

باب إخفاء الدعاء

الحديث الأول : صحيح وآخره مرسل.

ويدل على أن الإخفاء في الدعاء أفضل من الإعلان ، والحكم بالمساواة في الخبر الأول والأفضلية في الثاني إما باختلاف مراتب الإخفاء والإعلان ، أو المراد بالأول الإخفاء عند الدعاء وبالثاني الإخفاء بعده ، فيدل على أن الثاني أهم وأفضل ، وأما الجمع بينهما وبين ما ورد من فضل الاجتماع في الدعاء فسيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى.

ثم الظاهر أن هذه النسبة إنما هي إذا لم يكن الإعلان مشوبا بالرياء والسمعة ، وإلا فلا نسبة بينهما.

باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة

الحديث الأول : صحيح.

والمرادبزوال الأفياء أول وقت الزوال كما تدل عليه الأخبار الآتية وعبر هكذا إلى تسميته المسبب باسم المسبب ، أي زوال الشمس عن دائرة نصف النهار ،

٣٣

أبي البلاد ، عن أبيه ، عن زيد الشحام قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اطلبوا الدعاء في أربع ساعات عند هبوب الرياح وزوال الأفياء ونزول القطر وأول قطرة من دم القتيل المؤمن فإن أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء.

٢ ـ عنه ، عن أبيه وغيره ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس فضل البقباق قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد الفجر و

_________________________________________

أو زوال الأفياء من جهة المغرب ، وميلها إلى جهة المشرق ، أو بناء على أن في بلاد الحجاز لقربها من خط الاستواء في أكثر الأوقات شيء ظلي ، والأوسط أظهر.

قال في المصباح : فاء الظل يفيء فيئا رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق والجمع فيوء وأفياء ، وقال : قال ابن قتيبة : يذهب الناس إلى أن الظل والفيء بمعنى واحد وليس كذلك ، بل الظل يكون غدوة وعشية ، والفيء بمعنى واحد ، وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية والفيء لا يكون إلا بعد الزوال فلا يقال لما قبل الزوال فيء ، وإنما يقال بعد الزوال فيئا لأنه ظل فاء من جانب المغرب إلى جانب المشرق ، والفيء الرجوع فقال ابن السكيت : الظل من الطلوع إلى الزوال والفيء من الزوال إلى الغروب ، وقال ثعلب : الظل للشجر وغيرها بالغداة ، والفيء بالعشي. انتهى.

ثم اعلم أنه لم يعلم مقدار تلك الساعة ، وروي في عدة الداعي عن الصادقعليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وقضيت الحوائج العظام ، فقال الراوي : من أي وقت؟ قال : بمقدار ما يصلي الرجل أربع ركعات مترسلا.

و « أول » عطف على القطر ، والقطر : المطر ،وفتح أبواب السماء إما حقيقة ، أو كناية عن قرب الاستجابة وفتح أبواب الرحمة.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن الثلاثة الأخيرة المراد بها بعد الصلوات لا بعد دخول أول الأوقات ،

٣٤

بعد الظهر وبعد المغرب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام اغتنموا الدعاء عند أربع عند قراءة القرآن وعند الأذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين للشهادة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الله بن عطاء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان أبي إذا كانت له إلى الله حاجة طلبها

_________________________________________

فبعد الظهر هنا غير زوال الأفياء المذكور في الخبر المتقدم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

« عند قراءة القرآن » يحتمل أن يكون المراد بعده لئلا ينافي وجوب الإنصات أو رجحانه إذا قرأ غيره وإذا قرأ هو نفسه لا ينافي القراءة أو المراد سؤال الرحمة بعد تلاوة آياتها والاستعادة من العقوبات بعد قراءة آياتها ، ولكل منهما شواهد من الأخبار ، وإن أمكن أن يكون السؤال بالقلب لا باللسان.

وكذاعند الأذان يمكن أن يكون المراد الدعاء بعده لما ورد من استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة ، وإن أمكن أن يكون المراد عند سماع أذان المؤذن لورود الأخبار في الدعاء عنده ولا ينافي استحباب الحكاية لا مكان الجمع بينهما.

« وعند التقاء الصفين للشهادة » ظاهر استجابة الدعاء من ابتداء تقابل الصفين إلى انقضاء الأمر ، ولا ينافي ذلك ما مر في الخبر الأول لاحتمال كون الدعاء عند شهادة الشهيد أقرب إلى الإجابة من سائر أوقات التقاء الصفين ، وما قيل : إن اللام في قوله : للشهادة لام العاقبة والمراد عند انصباب دم المؤمن تكلف مستغنى عنه.

الحديث الرابع : مجهول.

والمرادبزوال الشمس ميل مركزها عن دائرة نصف النهار ، قال الكرماني في شرح البخاري : زاغت الشمس مالت وزالت عن أعلى درجات ارتفاعها ، وهو ثلاث : زوال يعرفه الله ، وزوال يعرفه الملك ، وزوال يعرفه الناس ، فورد أنه سأل

٣٥

في هذه الساعة يعني زوال الشمس.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رق أحدكم فليدع فإن القلب لا يرق حتى يخلص.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خير وقت دعوتم

_________________________________________

جبرئيل هل زالت؟ فأجاب بلا نعم ، وقال : قطعت الشمس بين قولي لا ونعم مسيرة خمسمائة عام.

الحديث الخامس : حسن موثق.

« إذا رق أحدكم » أي قلب أحدكم والرقة ضد القساوة وعلامتها البكاء والدمعة ، والرقة أيضا الرحمة ، في المصباح : رق الشيء يرق من باب ضرب خلاف غلظ ، وفي القاموس : الرقة بالكسر الرحمة رققت له أرق والاستحياء والدقة ، وترقق له رق له قلبه.

وقال الجوهري : خلص الشيء بالفتحيخلص خلوصا أي صار خالصا وخلص إليه الشيء وصل ، والإخلاص أيضا في الطاعة ترك الرياء ، وقد أخلصت الله الدين ، انتهى.

والحاصل أن الرقة علامة خلوص القلب من الغدر والحسد والأفكار الباطلة والخيالات الشاغلة ، وتوجهه إلى الله وإعراضه عما سواه أو الوصول إليه تعالى وإلى قربه ، والخلوص علامة الإجابة وسببها.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال الجوهري :السحر قبيل الصبح ، وكذا ذكر الفيروزآبادي وغيره أيضا ، وقد جوز بضمتين أيضا.

٣٦

الله عز وجل فيه الأسحار وتلا هذه الآية في قول يعقوبعليه‌السلام : «سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي » وقال أخرهم إلى السحر.

_________________________________________

وقال الطبرسي (ره) في قوله تعالى :( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ ) (١) الأسحار جمع سحر وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر ، وأصله الخفاء لخفاء الشخص في ذلك الوقت ، انتهى.

وقال الراغب : السحر والسحرة اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار ، وجعل اسما كذلك الوقت ، ويقال : لقيته بأعلى سحرين.

وأقول : وردت أخبار كثيرة في قوله تعالى : «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ » أنه الاستغفار في صلاة الوتر ، فيومئ إلى امتداده بامتداد وقت الوتر لكنه إيماء خفي ويشير إلى الأول قوله تعالى :( إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ ) (٢) ثم قال بعد ذلك :

( وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ ) (٣) وقال البيضاوي في هذه الآية : أخره إلى السحر أو إلى صلاة الليل أو إلى ليلة الجمعة تحريا لوقت الإجابة أو إلى أن يستحل لهم من يوسف ، أو يعلم أنه عفا عنهم ، فإن عفو المظلوم شرط المغفرة ، ويؤيده ما روي أنه استقبل قائما يدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبرئيل وقال : إن الله قد أجاب دعوتك وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة.

وقال الطبرسي (ره) إنما لم يستغفر لهم في الحال لأنه أخرهم إلى سحر ليلة الجمعة عن ابن عباس ، وطاوس وروي ذلك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقيل : أخرهم إلى وقت السحر لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء عن ابن مسعود وغيره ، وروي أيضا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقيل : إنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة عن وهب ، وقيل : إنه كان يقوم ويصف أولاده خلفه عشرين سنة

__________________

(١) آل عمران : ١٧.

(٢) القمر : ٣٤.

(٣) القمر : ٣٨.

٣٧

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس ـ فإذا أراد ذلك قدم شيئا فتصدق به وشم شيئا من طيب وراح إلى المسجد ودعا في حاجته بما شاء الله.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن حديد رفعه

_________________________________________

يدعو ويؤمنون على دعائه واستغفاره لهم حتى نزل قبول توبتهم ، وروي أن جبرئيل علمه دعاء فاستجيب لهم.

الحديث السابع : مجهول.

ويمكن أن يعد حسنا لأن سعدان له أصل ويدل على أشياء من شرائط الدعاء ودواعي الإجابة.

الأول : كونه عند زوال الشمس عن وسط السماء.

الثاني : التصدق قبل الدعاء ولو بقليل.

الثالث : استعمال الطيب وكانالشم هنا كناية عن استعمال قليل من الطيب والتطيب به لا الاكتفاء بمحض الشم ونظيره حديث أم عطية الخافضة ، قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أشمي ولا تنهكي شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ، كذا في النهاية.

الرابع : كون الدعاء في المسجد ، ويمكن أن يكون المراد هنا مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقوله : « ودعا في حاجته بما شاء الله » أي من التحميد والثناء والصلاة فهذا أيضا يدل على كثير من الآداب إجمالا.

الحديث الثامن : سنده الأول ضعيف والثاني صحيح.

وسعيد هو ابن يسار ، ورواه الصدوق في الخصال في باب الثلاثة عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن إسحاق التاجر عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد مثله ، إلا أنه زاد بعد قوله : ودمعت عيناك ، ووجل قلبكفدونك ودونك

٣٨

إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك فقد قصد قصدك.

قال ورواه محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد مثله.

٩ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يحب من عباده

_________________________________________

اسم فعل بمعنى خذ قال الجوهري : يقال في الإغراء بالشيء دونكه ، قال تميم للحجاج أقبرنا صالحا وكان قد صلبه وقال : دونكموه ، وقال :القصد إتيان الشيء تقول قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى ، وقصدت قصده نحوت نحوه ، وفي القاموس : القصد استقامة الطريق والاعتماد والأم قصده ، وله وإليه وضد الإفراط ، وفي المصباح قصدت الشيء وله وإليه قصدا من باب ضرب طلبته بعينه وإليه قصدي ومقصدي وقصد في الأمر قصدا توسط وطلب الأسد ، ولم يجاوز الحد.

وهو على قصد أي رشد وطريق سهل ، وقصدت قصده أي نحوه.

إذا عرفت هذا فالظاهر أن قصد على بناء المفعول وقصدك مفعول مطلق نائب الفاعل والإضافة إلى المفعول إذا ظهرت تلك العلامات فعليك بطلب الحاجات والاهتمام في الدعاء للمهمات فقد أقبل الله عليك بالرحمة وتوجه نحوك للإجابة ، أو أقبلت الملائكة إليك للشفاعة أو لقضاء الحاجة بأمره سبحانه.

وقيل : القصد بمعنى المقصود أي أقبل الله والملائكة إلى مقصودك وربما يقرأ أقصد بصيغة المعلوم ، وقال : قصدك مرفوع بالفاعلية والإضافة إلى الفاعل أي استقام قصدك إلى المطلوب ولا يخفى بعدهما وظهور الأول.

الحديث التاسع : ضعيف.

« وهي السدس الأول من أول النصف » أي النصف الثاني وظاهره أن المراد سدس النصف لا سدس الكل ، وسيأتي هذا الخبر في كتاب الصلاة في باب

٣٩

المؤمنين كل عبد دعاء فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس فإنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وتقسم فيها الأرزاق وتقضى فيها الحوائج العظام.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم ثم يصلي ويدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب له في كل ليلة قلت أصلحك الله وأي ساعة هي من الليل قال إذا مضى نصف الليل وهي السدس الأول من أول النصف.

_________________________________________

صلاة النوافل بهذا السند إلا أن فيه عن عمر بن أذينة عن عمر بن يزيد وهو أظهر ، وفي متنه هكذا إذا مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الباقي ، لكن رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عمر ابن يزيد مثله ، إلى قوله : قال إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي ، وروي أيضا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب الخراز عن عبيدة النيسابوري ، قال ، قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك إن الناس يروون عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له ، قال : نعم ، قلت : متى هي؟ قال : ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي قلت : ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال : كل ليلة ، فهذان الخبران يدلان على أن المراد سدس الكل.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فصل

في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد

(أحدها) أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بايدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل علمنا الاجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد ساير الامارات غير المعتبرة

______________________________

الوحي وانتهاء التشريع كان ذلك ظاهرا في الاستمرار والامتداد فلاحظ (قوله: احدها انه يعلم اجمالا) يكفي في صدق هذه الدعوى ملاحظة بعض فوائد الوسائل المتضمنة لذكر القرائن على صحة الكتب الاربعة فلاحظ (قوله: بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار) يمكن تصوير العلم الاجمالي في المقام على وجوه (الاول) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار مرددة بين جميع الاخبار المودعة في كتب اصحابنا (رض) كما نعلم بانشاء أحكام الزامية في جميع ما هو محتمل الطريقية كالخبر والشهرة وغيرهما بحيث يحتمل انطباق جميع ما هو معلوم من الاحكام على مؤديات تلك الاخبار المعلومة بالاجمال، ولازم ذلك أن لو علم تفصيلا بتلك الاخبار الصادرة لم يبق لنا علم اجمالي بتكليف الزامي غير مؤدياتها وان كان يحتمل، ولا ريب في هذه الصورة في انحلال العلم الاجمالي بالتكليف بالعلم الاجمالي بالاخبار الصادرة فلا يجب الاحتياط في اطراف الاول ويجب الاحتياط في اطراف الثاني كما لو شهدت البينة بنجاسة اناء من اواني زيد وشهدت بينة اخرى بنجاسة اناء ابيض من اواني زيد فلا يجب الاحتياط حينئذ الا بالاواني البيض لزيد لا غير (الثاني) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما ذكر سابقا ونعلم بانشاء جملة من الاحكام الالزامية اكثر عددا من الاخبار الصادرة المعلومة اجمالا بحيث لا يحتمل انطباقها بتمامها على مؤديات تلك

١٤١

ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع

______________________________

الاخبار وان احتمل انطباق مقدار مساو للاخبار وبقاء مقدار آخر مردد بين الاخبار التي هي اطراف العلم الاجمالي بصدور الأخبار وبين غيرها من محتمل الطريقية، ولازم ذلك أن لو عزلنا مقدارا مساويا للاخبار المعلومة الصدور اجمالا كان العلم الاجمالي بالتكليف فيما عدا ذلك المقدار المعزول باقيا بحاله وان كان نفس المعلوم حينئذ أقل من المعلوم الاصلي قبل العزل ولا ينبغي التأمل في مثل ذلك في وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف ولا يكفي الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بالاخبار وان احتمل انطباق تمام المعلوم الاول على اطرافه إذ لا يكفي هذا المقدار في الانحلال بل لابد فيه من احتمال انطباق تمام المعلوم باحد العلمين على المعلوم بالعلم الآخر، وهو غير حاصل لاختلاف المقدار، ونظيره ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في غنم زيد البيض وشهدت بينة اخرى بوجود شاتين موطوءتين في مطلق غنم زيد مرددتين بين البيض والسود فيجب الاحتياط في البيض والسود معا ولا يكفي الاحتياط في البيض فقط (الثالث) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما سبق ونعلم بانشاء جملة من الاحكام الالزامية مساوية لها في المقدار إلا انها موصوفة بصفة محتملة الثبوت والعدم في مؤديات الاخبار الصادرة فعلى تقدير وجود الصفة في مؤديات الأخبار أمكن انطباق الاحكام عليها، وعلى تقدير العدم امتنع الانطباق وهذا كالأول في انحلال العلم الثاني بالأول فلا يجب الاحتياط الا في اطرافه ومثله ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في قطعة خاصة من غنم زيد وشهدت بينة اخرى بوجود شاة موطوءة بيضاء في غنم زيد مطلقا بحيث كانت مرددة بين جميع افراد غنمه، ولا يجب الاحتياط في مثله الا في القطعة الخاصة لاحتمال انطباق المعلوم الثاني على المعلوم المردد في تلك القطعة والمصنف (ره) قرر الاستدلال على النحو الأول والشيخ (ره) في رسائله قرره على الوجه الثاني، واورد عليه اولا بان اللازم وجوب الاحتياط بالعمل في جميع الامارات ولا يختص بالأخبار كما سيشير إليه المصنف (ره) (قوله: ولازم ذلك لزوم)

١٤٢

الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل يثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه وإلا لاختص عدم جواز العمل على وفق الثاني بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال (وفيه) أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم وان كان

______________________________

للعلم بوجوب العمل بالخبر الصادر فيجب العمل بكل ما هو محتمل الصدور من الأخبار (قوله: الاخبار المثبتة) لأن العلم الموجب للاحتياط هو العلم بصدور الخبر المثبت لأنه علم بالتكليف الالزامي اما العلم بصدور الخبر النافي فلا يترتب عليه اثر لعدم تعقله بالتكليف نعم يجوز العمل بالخبر النافي لو لم يكن هناك مانع كما لو كان اصل يقتضي الاحتياط كقاعدة الاشتغال أو مثبت للتكليف كاستصحاب التكليف، وكون الاستصحاب لم تثبت حجيته الا بالخبر غير المعلوم الحجية لا يقدح في منعه عن العمل بالخبر بالنافي لأن العمل بالاستصحاب عمل بالخبر المثبت (قوله: بناء على جريانه في اطراف) يعني إنما يمنع الاستصحاب المثبت عن العمل بالخبر النافي لو بنينا على حجيته في اطراف الشبهة المحصورة وأن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة غير قادح في جريانه مطلقا وانما يقدح إذا كان العلم مثبتا للتكليف والاستصحاب نافيا أما إذا بنينا على قدح العلم الاجمالي مطلقا من جهة لزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله كما أشرنا إليه في مبحث الموافقة الالتزامية ويجيئ بيانه في محله فمخالفة الاستصحاب للخبر النافي غير مانعة من العمل بالخبر لعدم حجيته فيختص المانع عنه بقاعدة الاشتغال فقط، ثم إن المناسب لهذا الاستدراك من المصنف (ره) أن الاستصحاب المثبت مطلقا مبتلى بعلم اجمالي على خلافه هو غير ظاهر (قوله: من عموم أو اطلاق) هذا على طريقة

١٤٣

يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الامارات لا في خصوص الروايات لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينها بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالاجمال فتأمل جيدا (ثانيها) ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر وهو أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ولا سيما بالاصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقايق هذه الأمور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن أنكر فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان انتهى، وأورد عليه أولا بان العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته (قلت): يمكن أن يقال: إن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الاخبار إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم - عليهم السلام - بقدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت إليه الاشارة في تقريب الوجه الاول. اللهم إلا أن يمنع عن ذلك وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره

______________________________

اللف والنشر المرتب (قوله: يسلم عما أورد عليه) قد عرفت الاشارة إلى أن هذا الايراد من الشيخ في رسائله انما صدر من جهة تقريره العلم الاجمالي على الوجه الثاني كما يظهر من ملاحظة كلامه في تقريب الايراد فليلحظ (قوله: وأورد عليه أولا) المورد شيخنا العلامة في رسائله (قوله: المشروطة بما ذكر) يعني كونه موجودا في الكتب المعتمدة وعمل جمع به من غير رد ظاهر (قوله: إما الاحتياط أو العمل) عبارة الرسائل هكذا. فاللازم حينئذ اما الاحتياط

١٤٤

أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها فتأمل (وثانيا) بان قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما، والاولى أن يورد عليه بان قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا كما لا يخفى (ثالثها) ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة فان تمكنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلابد من الرجوع اليهما كذلك والا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة

______________________________

والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية. انتهى، والمراد منها ظاهرا أن العلم الاجمالي بموافقة جملة من الاخبار الدالة على الجزئية ونحوها يوجب الاحتياط بالعمل بكل خبر دل على ذلك ومع تعذره أو لزوم الحرج ينتقل إلى الظن بالصدور كما يأتي بيانه في دليل الانسداد (قوله: أو ادعي العلم بصدور) لا يحتاج إلى دعوى العلم بصدور اخبار اخر في غير ما جمع الشرائط المذكورة بل يكفي في وجوب الاحتياط دعوى العلم الاجمالي بصدور مقدار من الاخبار اكثر من المقدار المعلوم بالاجمال في خصوص ما جمع الشرائط وان لم يعلم بوجوده في غير ما جمع الشرائط كما ذكرنا (قوله: فيما لم تقم حجة معتبرة) إذ مع قيام الحجة المعتبرة على نفي التكليف لا تجري اصالة الاحتياط في العمل الخبر المثبت له كما لو قامت البينة على طهارة أحد اطراف الشبهة المحصورة، ثم إن هذا التقييد في كلام المصنف (ره) هو الفارق بينه وبين ايراد شيخه (ره) (قوله: بعض المحققين) هو الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم (قوله: إلى الكتاب والسنة) إن كان المراد بالسنة قول المعصوم وفعله وتقريره فدعوى الاجماع والضرورة منه على

١٤٥

هذا التكليف فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلابد من التنزل إلى

______________________________

وجوب الرجوع إليها في محله، لكن لا يحسن قوله: فان تمكنا من الرجوع.. الخ، إذ لا يعتبر في جواز الرجوع إلى الكتاب والسنة بذلك المعنى حصول العلم بالحكم إن أمكن والا كفى الظن به، مع ان هذا لا يرتبط باثبات حجية خبر الواحد الا بتوسط مثل الوجه الاول بان نقول: يجب الرجوع إلى السنة ونعلم بحصولها في جملة من الاخبار التي بايدينا فيجب العمل بالجميع من باب الاحتياط، وان كان المراد بها الخبر الحاكي عن السنة بالمعنى الأول فدعوى الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها بهذا المعني ايضا في محلها إلا انه يرد عليه الاشكال السابق من عدم لزوم حصول العلم منها وعدم اقتضائه حجية الخبر الا بضميمة الوجه الاول فيكون هذا الوجه هو الوجه الاول بعينه لأن الاخبار الصادرة عن الأئمة - عليهم السلام - هي الاخبار الحاكية عن السنة. وان كان المراد بها مطلق الخبر الحاكي عن السنة ولو لم يعلم ذلك فتكون عين الاخبار المدونة في الكتب، فدعوى الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها مطلقا ممنوع، سوى ما حكي عن الشيخ وغيره من دعوى الاجماع في الجملة كما استشكله بذلك شيخنا (ره) في رسائله. مع أنه لو كان هذا هو المراد لم يحتج إلى إطالة الكلام بالنقض والابرام، ولا جعل دعوى الاجماع والضرورة من مقدمات الاستدلال بل كان راجعا إلى دعوى الاجماع والضرورة على حجية الخبر. ومن هنا حمل المصنف - رحمه الله - كلامه على ارادة دعوى الضرورة والاجماع على وجوب الرجوع إلى السنة بالمعنى الثالث لا مطلقا، بل في الجملة بنحو القضية المهملة كما سيصرح به المصنف (ره) في آخر عبارته وإذا ثبت ذلك فان أمكن الرجوع اليهما بنحو يحصل القطع بالحكم الواقعي للقطع بالصدور والدلالة أو ما بحكم القطع به للقطع بالاعتبار فهو والا فلابد من الرجوع اليهما بنحو يحصل الظن بالحكم فإذا لم يقم دليل على اعتبار الخبر لابد من الرجوع إليه لافادته الظن بالحكم (قوله: هذا التكليف) يعني التكليف بالرجوع إلى السنة (قوله: فلو لم يتمكن من القطع) تفصيل لما بينه في تقرير الدليل

١٤٦

* الظن باحدهما (وفيه) أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بانها المراد منها في ذيل كلامه - زيد في علو مقامه - إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار فان وفى وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة لو كان والا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا فلا وجه مع من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيمما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع وأما الايراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية وإما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بايدينا من الاخبار ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

______________________________

فان صورة التمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار هي صورة حصول العلم بالحكم أو ما بحكم العلم (قوله: انما هي الاقتصار في الرجوع) الظاهر أن هذا مما اعترف به المستدل بقوله: فان تمكنا.. الخ وقوله (ره): فلو لم يتمكن. الخ إلا أن استدلاله المذكور مبني على عدم الدليل على حجية نوع خاص من السنة وبالجملة: المقدار المتيقن الاعتبار مطلقا أو بالاضافة داخل بقوله - رحمه الله -: فان تمكنا، وقوله: فلو لم يتمكن.. الخ واستدلاله مبني على عدم ذلك إذ هو مقتضي كونه دليلا في قبال غيره من الادلة (قوله: بنحو عرفت) يعني ما ذكره في الايراد على الوجه الثاني بقوله: والاولى ان يورد عليه... الخ (قوله: واما الايراد عليه برجوعه) المورد شيخنا العلامة (ره) في رسائله (قوله: فراجع تمام كلامه) لا يحضرني الآن كلامه لأراجعه إلا أن الذي في بالي ان كلامه مضطرب جدا، والله سبحانه

١٤٧

فصل

(في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن)

وهي أربعة (الاول) أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم أما الصغرى فلان الظن بوجوب شئ أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المضنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح

______________________________

أعلم (قوله: بناء على تعبية) قيد لقوله: أو الظن بالمفسدة، يعني أن الظن بالمفسدة بمني على القول المذكور (قوله: والمفاسد) يعني في متعلقات الأحكام (قوله: ولو لم نقل بالتحسين) قد عرفت سابقا أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور وادراك على الفرار من الاضرار حتى الحيوانات والاطفال في مبدأ نشوئهم وإدراكهم، والوجدان أقوى شاهد عليه، والظاهر أنه لا فرق بين دفع الضرر وجلب النفع في ذلك، والمراد من كونه من الفطريات أنه إذا ادرك الفاعل المختار الضرر في شئ رجح عدمه على وجوده وتعلقت كراهته به فيفر عنه من دون توسط ادراك العقل حسن الفرار عن الضرر، وكذا إذا أدرك المنفعة في شئ رجح وجوده على عدمه وتعلقت ارادته به من دون توسط حكم العقل بحسنه، فادراك الضرر أو النفع في شئ موجب للفرار عنه أو السعي إليه من دون توقف على حكم عقله بحسنه أو قبحه فوجوب الفرار أو السعي انما هو بملاك وجوب تحصيل الغرض حيث أن الغرض دفع الضرر أو جلب النفع لا بملاك الحسن أو القبح العقليين، ومن هنا يظهر أنه لا يحسن تعبير المصنف (ره) بقوله:

١٤٨

* مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح فتدبر جيدا. والصواب في الجواب هو منع الصغرى أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانه

______________________________

فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم.. الخ إذ لو لم نقل بالحسن والقبح العقليين لا يكون ذلك من المستقلات العقلية أصلا بل فطريا محضا، وان قلنا بالحسن والقبح العقليين يكون من المستقلات العقلية ايضا كما كان من الفطريات، لكنه يبتني على القول بالحسن والقبح العقليين، وبالجملة: وجوب الدفع من الفطريات وكونه من المستقلات العقلية يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين. فتأمل (قوله: مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه) يعني كما أن العقل إذا أدرك حسن فعل بناء عليه يكون إدراكه ذلك موجبا لترجحه وتعلق الارادة به من دون توسط حكم عقلي بوجوب فعل الحسن كذلك الحال في المقام - كما عرفت - فتأثير الضرر أو النفع في ترجح الوجود أو العدم نظير تأثير الحسن والقبح العقليين بناء عليهما في ذلك، وكما أن الثاني من الفطريات والجبليات فكذلك الأول (قوله: أما العقوبة فلضرورة) يعني انه إذا كانت الملازمة بين التكليف الواقعي وبين العقوبة كان الظن بالتكليف موجبا للظن بالعقوبة التي هي الضرر لأن الظن باحد المتلازمين مسلتزم للظن بالآخر أما إذا لم تكن الملازمة كذلك بل كانت بين المعصية وبين استحقاق العقوبة فالظن بالتكليف لا يسلتزم الظن بالعقوبة ولا باستحقاقها على تقدير مخالفة الظن فانه مع الشك في حجية الظن لا تكون مخالفته معصية، وإذا علم بانتفائها علم بانتفاء لازمها وهو العقوبة فمع الظن بالتكليف المشكوك الحجية يقطع بعدم الضرر (قوله: واستحقاق العقوبة) يعني لا فعلية العقوبة إذ

١٤٩

* إلا أن يقال: إن العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته الا انه لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظون قريبة جدا

______________________________

المعصية لا توجب فعلية العقوبة كما هو ظاهر (قوله: إلا أن يقال ان العقل) هذا استدراك على الجواب وحاصله: أن العقل وان لم يحكم بالملازمة بين التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة الا انه لا يحكم بانتفائها على تقدير ثبوت التكليف واقعا وحينئذ فمع الظن بالتكليف يشك في العقاب، وكما يجب دفع الضرر المظنون يجب دفع المشكوك فلا تجوز مخالفة الظن فرارا عن الضرر المشكوك الواجب الدفع هذا ولكن لا يخفي أنه ان أراد القائل بذلك منع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيدعي جواز العقاب على التكليف الواقعي ولو لم يكن الظن حجة فذلك مما لا ينبغي التأمل في بطلانه فان قبح العقاب بلا بيان كاد أن يكون من الواضحات التي لا مجال لتطرق الريب والتردد فيها. وان أراد دعوى ان احتمال حجية الظن كاف في حسن العقاب على الواقع لأن احتمال الحجية مساوق لاحتمال وجود البيان على الواقع. ففيه أن البيان المصحح للعقاب هو خصوص البيان الواصل إلى المكلف، ومجرد كون الظن حجة في نفس الأمر والواقع ما لم يعلم به المكلف لا يصحح العقاب هذا كله مضافا إلى أن عموم ادلة الترخيص مع الشك في التكليف موجبة للقطع بعدم العقاب لامتناع العقاب في ظرف الترخيص وتقدم قاعدة وجوب دفع الضرر على أدلة البراءة الشرعية لا تقتضيه القواعد لأن قاعدة وجوب دفع الضرر لا يوجب علما بالتكليف أو ما هو بمنزلته فتأمل جيدا (قوله: ودعوى استقلاله) يعني أن ما ذكر وان لم يوجب تمامية صغرى الدليل لكن يوجب ثبوت صغرى اخرى وهو الشك في الضرر وهي لا تنطبق عليها كبرى الدليل لكن لا يبعد ثبوت كبرى اخرى وهو وجوب دفع الضرر المشكوك فتكون مع الصغري المتقدمة دليلا على المطلوب. ثم إنه يمكن أن يجاب عن الدليل المذكور (اولا) بناء على

١٥٠

لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى وأما المفسدة فلانها وان كان الظن

______________________________

ارادة العقوبة من الضرر بانه لا يثبت المدعي بل ينافيه وذلك لان المقصود منه اثبات حجية الظن بمعنى كونه يصح لأجله العقاب، وهذا الدليل إنما اقتضى وجوب العمل على وفق الظن من جهة ترتب العقاب على مخالفته وهو عكس المطلوب وبعبارة أخرى المقصود من الحجية في المقام ما يكون علة للعقاب والثابت بالدليل ما يكون معلولا له كما هو ظاهر (وثانيا) بأن القاعدة المذكورة إذا كانت من القواعد الفطرية بملاك وجوب تحصيل الغرض فانطباقها واقعا تابع لنظر الفاعل المدرك، فقد يكون الضرر بلا مزاحم فيفر عنه، وقد يكون مزاحما بضرر أهم أو نفع كذلك فالأثر - اعني الترجيح - تابع لنظر الفاعل، فقد يكون العمل على طبق الظن مما يترتب عليه في نظره ضرر أهم أو فوات نفع كذلك، فلا بد أن يكون الاثر مستندا إليه، ولا مجال للتحكم على الفاعل بلزوم الفرار عن ضرر مخالفة الظن إذا كان يرى في نظره انه مزاحم بالأهم، ولذا ترى العصاة مع علمهم بالضرر في مخالفة العلم بالوجوب يقدمون عليه لمزاحمته بالاضرار أو المنافع الشهوية، وليس ذلك لبنائهم على عدم وجوب دفع الضرر المقطوع، بل لبنائهم على وجوب دفع الضرر الأهم وتحصيل النفع الأهم ولو لزم الوقوع في الضرر المهم، فالظان بالتكليف وان كان ظانا بالضرر في المخالفة من العقوبة والمفسدة إلا أنه إذا أقدم على مخالفة ذلك الظن لمزاحمة بالأهم عنده لا يكون ذلك مخالفا لقاعدة وجوب دفع الضرر المظنون، بل كان ذلك الاقدام منه اعمالا لها وجريا على مقتضاها. وبالجملة: القاعدة المذكورة مما يمتنع ان تكون من دواعي الترجيح لأن جميع الدواعي موضوعات لها بل ليس الغرض من جعل التكاليف المولوية الا تنقيح موضوع القاعدة المذكورة حيث أنها تكون منشأ للضرر في المخالفة على تقدير العلم بها فيكون ذلك الضرر موضوعا للقاعدة المذكورة، ولابد من التأمل التام في المقام (قوله: لاسيما إذا كان هو العقوبة) بناء على كون قاعدة وجوب دفع الضرر من القواعد العقلية فلا ريب في استقلال العقل بوجوب دفع

١٥١

بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الا انها ليست بضرر على كل حال ضرورة ان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه اصلا كما لا يخفى، وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة بل ربما يكون في استيفائها المضرة كما في الاحسان بالمال هذا مع منع كون الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها بل إنما هي تابعة لمصالح فيها

______________________________

الضرر الموهوم إذا كان اخرويا فضلا عن المشكوك، كيف وكل واحد من اطراف الشبهة المحصورة وموارد قاعدة الاشتغال والأصول المثبتة للتكليف بل وسائر موارد الحجج الدالة على التكليف من هذا القبيل غالبا كما هو ظاهر بأدنى تأمل (قوله: يوجب الظن بالوقوع) لأن المفسدة ملزومة للتكليف والظن باللازم يوجب الظن بالملزوم (قوله: ليست بضرر على) إذ لا ريب ان مفهوم المفسدة ليس عين مفهوم الضرر إذ المفسدة عبارة عن الجهة المقبحة في العقل التي صارت باعثا على كراهته تشريعا أو تكوينا وليس من لوازم العناوين المقبحة ان تكون ضررا فان عنوان العبث جهة مقبحة في الفعل وليس من سنخ الضرر أصلا، بل لو سلم انها عين الضرر لكن لا يلزم ان يكون راجعا إلى الفاعل فان مفسدة العدوان على مال الغير لو كانت راجعة إلى الضرر لكنها ليست راجعة إلى ضرر الفاعل بل ضرر غيره وقاعدة وجوب دفع الضرر مختصة بضرر الفاعل لا غيره. ثم إن غاية مقتضي الجواب المذكور أنه لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر، لكن لا مانع من احتمال الضرر فإذا بني على وجوب دفع الضرر المشكوك كما تقدم منه (قدس سره) لم يجز مخالفة الظن لانها اقدام على محتمل الضرر. الا ان يقال: ان ترخيص الشارع في الاقدام يدل على تدارك الضرر المظنون أو المحتمل فيتوقف على اثبات البراءة الشرعية كما افاده شيخنا الأعظم (ره) في رسائله في المقام وفى بحث الشبهة الموضوعية. لكن اورد عليه المصنف (ره) بان المفسدة الواقعية الحاصلة بالفعل

١٥٢

* كما حققناه في بعض فوائدنا. وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الاحكام بمضرة وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعمري هذا أوضح من ان يخفى

______________________________

المنهي عنه على تقدير القول بها لا تتداركها مصلحة الترخيص لأنها قائمة بنفس الترخيص لا بالفعل فالفعل باق على ما هو عليه قبل الترخيص من حيث كونه ذا مفسدة فاحتمال الضرر غير المتدارك حاصل فيه. نعم هذا الاشكال لا يتأتى فيما لو كان الضرر المحتمل هو العقاب لان الترخيص ولو عن مصلحة فيه يمنع من ترتب العقاب كما عرفت فلو فرض احتمال العقاب لعدم حكم العقل بقبحه مع الظن بالتكليف فعموم أدلة البراءة الشرعية موجب للأمن منه والقطع بعدمه إلا أن يدعى عدم مجئ أدلة البراءة لحكومة القاعدة عليها، لكن عرفت ان قاعدة التحكيم تقتضي العكس لتوقف مجئ القاعدة على احتمال الضرر وادلة البراءة نافية له ولا يصح العكس لان القاعدة لا توجب علما بالتكليف كما هو ظاهر فلا توجب انتفاء موضوعها الموجب لانتفائها. فتأمل جيدا (قوله: كما حققناه في بعض فوائدنا) لا يخفى أن الذي حققه في بعض فوائده الذي رأيته هو كونها تابعة للمصالح والمفساد في متعلقاتها حيث قال فيها: فهنا دعويان الأولى عدم لزوم الالزام شرعا بما الزم به عقلا.. إلى ان قال: الثانية لزوم أن لا يلزم شرعا إلا بما الزم به عقلا وذلك لان الطلب الحقيقي والبعث الجدي الالزامي لا يكاد يكون الا بملاك يكون في المطلوب والمبعوث إليه... إلى أن اورد على نفسه بقوله: ان قلت: يكفي حسن التكليف وثبوت المصلحة في نفس الطلب والالزام من دون أن يكون مصلحة أو مفسدة في الواجب أو الحرام كما هو كذلك في غير مورد، ثم عد الأوامر الامتحانية والواجبات والمستحبات العبادية والاوامر والنواهي الظاهرية واوامر التقية. ثم قال: قلت: الطلب الحقيقي والالزام الجدي والبعث الواقعي لا يكاد

١٥٣

فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ها هنا أصلا ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم (الثاني) أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح (وفيه) أنه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم امكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعا ليدور الامر بين ترجيحه وترجيح طرفه ولا يكاد يدور الامر بينهما الا بمقدمات دليل الانسداد وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص أو الاحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال (الثالث) ما عن السيد الطباطبائي - قدس سره - من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل

______________________________

أن يتعلق بشئ ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه والاعتبارات الطارية عليه خصوصية موافقة للغرض داعية إلى تعلق الطلب به حقيقة وإلا كان تعلق الطلب به دون غيره ترجيحا بلا مرجح، وهذا واضح... الخ، فهذا كله صريح في كونها تابعة لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد فلاحظ، ولعل مراده غير هذا المقام مما لم اعثر عليه والله سبحانه اعلم (قوله: فلا مجال لقاعدة دفع) بل عرفت ان التحقيق انه لا مجال للتمسك بها والعمدة هو الجواب الثاني المطرد في العقوبة وغيرها فلاحظه وتأمل (قوله: ولا استقلال للعقل) دفع لما يتوهم من أن الظن بالتكليف وان لم يستلزم الظن بالضرر لكنه مستلزم للظن بالمفسدة أو المصلحة ويكفي ذلك في وجوب العمل بالظن لاستقلال العقل بقبح ارتكاب ما فيه احتمال المفسدة أو ترك المصلحة، وحاصل الدفع: منع استقلال العقل بذلك (قوله: أو غيرهما) مثل الاستصحاب أو فتوى المجتهد (قوله: على حسب اختلاف الاشخاص) وذلك لاختلافهم في التمكن من الرجوع إلى العلم أو العلمي لاختلافهم في الاستظهار من الأدلة المتقدمة فإذا اتفق ثبوت ذلك لبعض لم يجز له الرجوع إلى الظن للتمكن

١٥٤

* الحرمة كذلك ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لانه عسر أكيد وحرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشوكات والموهومات باطل إجماعا، ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فانه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ومعه لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل (الرابع) دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الاطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس (اولاها) انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة (ثانيتها) أنه قد انسد علينا باب العلم

______________________________

من العلمي ولو كان الاحتياط ممكنا في حقه أو كان يرى جواز الرجوع إلى الأصل فلابد في الأخذ بالظن من ثبوت المقدمات الآتية (قوله: ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس) اما توقف استقلاله بذلك على ثبوت المقدمة الأولى فغير ظاهر إذ لو فرض كون التكاليف الواقعية محتملة ودار الأمر بين اهمالها، والاحتياط فيها، والرجوع إلى الأصل في كل مسألة بالنظر إليها، والتقليد، والاطاعة الوهمية والشكية دون الظنية وعكس ذلك وبطل ما عدا الأخير بالمقدمات الأربع تعين الأخير نعم يمكن أن تنفع في اثبات المقدمة الثالثة وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة الذي تتكفله الرابعة لكن على هذا التقدير تكون من مقدمات تينك المقدمتين لا في عرضهما كما هو ظاهر، واما المقدمة الثالثة فيغني عنها المقدمة الرابعة فانه إذا لم يجز الرجوع إلى الأصول في كل مسألة كيف يجوز الاهمال وعدم التعرض للاحكام المحتملة بالمرة ؟ ومجرد الاختلاف مفهوما بالقصد أو نحوه لا يكفي في جعلهما مقدمتين متقابلتين يتوقف الاستنتاج على اثبات كل واحدة منهما مستقلا وان شئت قلت: لو قال في المقدمة الرابعة: يجب الأخذ بالاحتياط في موارد

١٥٥

والعلمي إلى كثير منها (ثالثتها) أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا (رابعتها) أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها (خامستها) أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلا لزم بعد

______________________________

الأصول النافية في الجملة لأغنى عن المقدمة الثالثة. فلا حظ وتأمل، وأما المقدمة الخامسة فالاحتياج إليها يتوقف على تعيين كون المانع من الرجوع إلى الاصل الجاري في كل مسألة مسألة مستقلا هو الاجماع أو العلم بالاهتمام أو انه العلم الاجمالي، فعلى الأخيرين يكون محتاجا إليها فانه لا موجب لتعيين الاحتياط في خصوص المظنونات الا تلك المقدمة أما إذا كان المستند في المنع هو الاجماع فيمكن دعوى عدم الحاجة إليها لقيام الاجماع من أول الأمر على لزوم الاحتياط في خصوص المظنونات. اللهم إلا أن يدعى عدم قيام الاجماع على ذلك وانما معقد الاجماع لزوم الاحتياط في الجملة فيحتاج في تعيينه إلى المقدمة المذكورة فإذا لابد من النظر فيه وسيجيئ في المقدمة الرابعة بيان بعض ما ذكرنا في كلام المصنف (ره) (قوله: والعلمي) المراد به مطلق الامارات المعتبرة (قوله: بل لا يجوز في الجملة) يعني إذا كان موجبا لاختلال النظام. ثم انه لا ينبغي أن يذكر هذا في المقدمات إذ يكفي عدم وجوب الاحتياط وعدم جوازه في الجملة وان كان حقا الا أنه لا يتوقف عليه الاستنتاج (قوله: واحتياط) المراد به اصالة الاحتياط الجارية في المسألة مع قطع النظر عن غيرها، وبذلك يفترق عن الاحتياط في قوله: لا يجب علينا الاحتياط، فان المراد به الاحتياط في كل مسألة وإن كان على خلاف الأصل فيها. ثم انه لا يتوقف الاستنتاج على المنع من العمل باصالة الاحتياط الجاري في المسألة من حيث هي وانما يتوقف على عدم جواز العمل بغيره من الاصول ومقصود المصنف - رحمه الله - ذلك كما يظهر بأدنى تأمل (قوله: ولا إلى فتوى) لا ينبغي

١٥٦

انسداد باب العلم والعلمي بها إما إهمالها، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها (أما المقدمة الاولى) فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين - عليهم السلام - التي تكون فيما بايدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ولا إجماع على عدم وجوبه ولو سلم الاجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال (وأما المقدمة الثانية) فاما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، وأما بالنسبة إلى العلمي فالظاهر أنها

______________________________

ذكر هذا في هذه المقدمة لأن فتوى المجتهد من قبيل الامارات العلمية والمتعرض لنفي ذلك هو المقدمة الثانية (قوله: قد عرفت انحلال) تقدم بيان ذلك في الدليل الأول من الأدلة العقلية (قوله: ومعه لا موجب للاحتياط) يعني مع هذا الانحلال يسقط العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الكثيرة عن اقتضاء الاحتياط في كل ما هو محتمل التكليف ويكون الاثر للعلم بالاخبار الصادرة فيجب الاحتياط في أطرافه لا غير. وحينئذ لا مانع عن الاحتياط في اطرافه لعدم الحرج في ذلك ولا اجماع على عدم وجوبه فيجب الاحتياط في أطرافه ولا موجب للرجوع إلى الظن بل لا يجوز إذا كان مخالفا للاحتياط المذكور. ثم إنك عرفت ان المقدمة الأولى لا يتوقف عليها الدليل المذكور ويكفي مجرد احتمال التكاليف فيرجع هذا الاشكال في الحقيقة إلى انه لابد أن تتكفل المقدمة الرابعة عدم وجوب التبعيض في الاحتياط بالنحو المذكور أعني الاحتياط في موارد النصوص والرجوع إلى الأصل في غيرها كما تكفلت عدم وجوب الاحتياط مطلقا وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة مسألة (قوله: ولو سلم الاجماع) لو وصلية يعني لو سلمنا الاجماع على

١٥٧

غير ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو - بحمد الله - واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى (وأما الثالثة) فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي وذلك لان إهمال معظم الاحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بانه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا (إن قلت): إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الاطراف كما أشير إليه فهل كان العقاب على المخالفة في ساير الاطراف حينئذ على

______________________________

عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم الاجمالي بالتكاليف غير منحل فلا نسلم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم المذكور منحلا (قوله: غير ثابتة لما عرفت) وعليه فتختلف هذه المقدمة باختلاف أنظار الباحثين عن حجية الخبر وغيره فان ثبت ما به الكفاية بحيث يحتمل انطباق تمام المعلوم بالاجمال عليه لم تتم هذه المقدمة لانحلال العلم الاجمالي المذكور، والا كانت تامة (قوله: أو فيما جاز أو وجب) هذان معطوفان على قوله: مطلقا، ومفسران له: والمراد بما جاز أو وجب العلم الاجمالي الذي جاز الاقتحام في بعض أطرافه أو وجب ذلك، (قوله: كما في المقام) فان العلم فيه مما يجب الاقتحام في بعض أطرافه لكون الاحتياط التام مما يوجب اختلال النظام المحرم شرعا (قوله: حسب ما يأتي) يعني في تنبيهات العلم الاجمالي بالتكليف حيث ذكر هناك: ان العلم الاجمالي إذا قام دليل على جواز الاقدام على مخالفته في بعض أطرافه لم يجب الاحتياط عقلا في الباقي، وحاصل ما ذكر - كما أشار إليه هنا بقوله: ان قلت... الخ -: ان الدليل الدال على جواز الاقدام موجب لانقلاب العلم بالتكليف إلى الشك به ومعه يكون العقاب على مخالفة التكليف في الباقي عقابا بلا بيان قبيحا في نظر العقل ويأتي انشاء الله توضيحه وتوضيح ما فيه في ذلك المقام (قوله: وذلك لأن) تعليل لقوله: فهي قطعية (قوله: فهل كان العقاب) هذا اشارة إلى ما

١٥٨

تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان ؟ (قلت): هذا انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط وقد علم به بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع بمراعات تكاليفه بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعات ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا الحال وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره (وأما المقدمة الرابعة) فهي بالنسة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام وأما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين

______________________________

ذكرناه من وجه عدم لزوم الاحتياط في الباقي بعد ارتكاب ما يندفع به الحرج، (قوله: بنحو اللم) يعني استدلالا على المعلول بوجود العلة فان الاهتمام علة لجعل وجوب الاحتياط في ظرف الشك فإذا علم بالاهتمام علم بجعل وجوب الاحتياط فيكون العلم بوجوب الاحتياط حجة في نظر العقل على وجوبه فيجب عقلا كما لو كان عليه دليل سمعي (قوله: ولو كان بالالتزام) ضمير كان راجع إلى الاحتياط يعني ولو كان الاحتياط بالعمل ببعض المحتملات ولم يكن تاما موجبا لحصول اليقين بالواقع (قوله: مع صحة دعوى) هذا وجه آخر لاستكشاف وجوب الاحتياط وهو الاجماع، وعلى كلا الوجهين فالاحتياط مستند إلى جعل الشارع للحجة المستكشفة باحد الطريقين. هذا هو القول بانكشف وسيجيئ في كلام المصنف (ره) التعرض له (قوله: فيما لا يوجب فمحل) يعني إذا لم يكن الاحتياط موجبا لاختلال النظام بل كان موجبا للحرج فعدم وجوبه محل نظر بل منع (قوله: لما حققناه في معنى ما دل) اعلم ان دليل نفي الضرر والحرج ونحوهما يحتمل فيه معان كثيرة إلا الأظهر عند شيخنا الاعظم (ره) في

١٥٩

بما يعمهما

______________________________

رسائله كونه من قبيل نفي السبب بلسان نفي مسببه فالمعني نفي الحكم الذي يأتي من قبله الضرر والحرج، والأظهر عند المصنف (ره) كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه فالمعنى نفي الحكم الذي يكون للموضوع الحرجي أو الضرري ويختص بما في رفعه امتنان، وقد فرع المصنف (ره) على الاختلاف بين المعنيين صحة تطبيق قاعدة نفي الحرج في المقام وعدمه إذ لا ريب في أن الأحكام الواقعية في حال الجهل بها موجبة للحرج كما أن موضوعاتها ليست حرجية. فعلى الاول يصح تطبيق القاعدة لرفع تلك الأحكام بعد ما كانت موجبة للحرج، وعلى الثاني لا يصح بعد ما لم تكن موضوعاتها حرجية (فان قلت): الأحكام الواقعية انما تقتضي حفظ وجود موضوعاتها فإذا لم تكن موضوعاتها حرجية كيف تكون موجبة للحرج (قلت): الامر كما ذكرت إلا أن موضوعاتها إذا كانت مرددة بين اطراف يكون مجموعها حرجيا فقد اقتضت حفظ كل واحد من تلك المحتملات فيكون مقتضاها حرجيا ولو بالعرض من جهة الجهل، (فان قلت): فلم لا نقول ان موضوعاتها حرجية (قلت): مع تردد الموضوع بين الاطراف الكثيرة لا يصح دعوى ثبوت الحكم للمجموع بل موضوع الحكم ليس الا الموضوع الواقعي وهو ليس بحرجي ولا تلازم بين اقتضاء ذلك الحكم لفعل جميع المحتملات في ظرف الشك وعدم كونها موضوعا له كما هو ظاهر هذا ويمكن الخدشة فيه (أولا) بالمعنى الذي ذكره خلاف الظاهر جدا وسيأتي انشاء الله بيانه في قاعدة الضرر (وثانيا) بالفرق بين لسان أدلة الحرج ولسان أدلة الضرر ولا يصح قياس أحدهما على الآخر فان قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) صريح في نفي جعل الحرج على العباد تشريعا وليس مثل: (لا ضرر ولا ضرار) مما هو ظاهر في نفي الموضوع فان دعوى ظهور الثاني فيما ذكر لا تلازم دعوى ظهور الأول فيه كما هو ظاهر جدا بأدنى تأمل، قوله: بما يعمهما) الضمير في (يعمها) راجع إلى الضرر والحرج وفي (نفيهما) إلى

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594