مرآة العقول الجزء ١٢

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32065 / تحميل: 5347
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٢

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

(باب )

(كراهية الارتماس في الماء للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه.

في قضاء الصوم فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر ولصحيحة الحلبي(١) .

وقال الصدوق : بعد نقل هذه الرواية وفي خبر آخر إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك.

وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان معتمدا من غير اضطرار وهذا لم يتعمد تركها ووافقه المحقق في الشرائع والنافع.

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يستنقع » الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه أكثر الأصحاب : بالجلوس فيه ، وهو أخص من المعنى اللغوي وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « ولا يرتمس » لعله كان الأولى يرمس كما في غيره من الكتب لأن الارتماس لازم وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء وقوله « رأسه » إما مرفوع بالفاعلية أو منصوب بنزع الخافض ويمكن أن يكون استعمل متعديا ولم ينقل.

ثم اعلم : أن الخبر ظاهرا يدل على عدم جواز الارتماس للصائم واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم وبه قال المرتضى وادعى

__________________

(١) الوسائل ج ٧ ص ٤٣ ح ١.

٢٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.

الإجماع عليه.

وقال ابن إدريس إنه مكروه.

وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة.

الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ويتبرد بالثوب » يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورةالحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تلزق » يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « والمرأة لا تستنقع » المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.

٢٨٢

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.

(باب )

(المضمضة والاستنشاق للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء.

ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران.

والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال.

الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه.

باب المضمضة والاستنشاق للصائم

الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي(١) .

قوله عليه‌السلام : « إن كان وضوؤه » المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا. واستدل عليه بروايتي سماعة(٢) ويونس(٣) وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ٣.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٠ ح ٤.

٢٨٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ.

النافلة ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى.

وأما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.

وقال بعض المحققين : وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ولا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.

ثم اعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أن (١) يبزق ثلاث مرات » حمل في المشهور على الاستحباب.

قال : في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه انتهى.

والأحوط عدم ترك العمل به.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولكن لا يبلغ » (٢) أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : حتى يبق.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : ولكن لا يبالغ.

٢٨٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

(باب )

(الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم

استحبابا ، وفي بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يستاك » المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس والرطب.

بل قال : في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب.

قوله عليه‌السلام : « في غير وقت فريضة » لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق وإن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « أن لا يتمضمض » لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء.

باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليه قضاء ذلك اليوم » اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر.

٢٨٥

صومه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء.

فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب : إلى أنه موجب للقضاء خاصة.

وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة.

وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا : بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله قال : وهو الأشبه والمعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر.

الحديث الثاني : صحيح. وهو كالخبر السابق والإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من جوفه القلس » قال : الجزري « القلس » بالتحريك ، وقيل : بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.

قوله عليه‌السلام : « ليس بشيء » إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر.

٢٨٦

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.

(باب )

(في الصائم يحتجم ويدخل الحمام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه أما يتخوف على نفسه قلت ما ذا يتخوف عليه قال الغشيان أو تثور به مرة قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم إن شاء.

قال في الدروس : لو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية ، والقاضي في رواية محمد بن سنان(١) لا يفطر ويحمل على عوده بغير قصد.

الحديث الخامس : صحيح وقد مر فيه الكلام.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « وهي الجشأة » قال : الجوهري الجشأة كهمزة.

وقال الأصمعي : ويقال : الجشاء على وزن فعال.

باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو تثور به مرة » هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : عبد الله بن سنان فراجع چ ٧ ص ٦٢ ح ٩.

٢٨٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال لا بأس.

(باب )

(في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال لا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال سألت أبا عبد الله

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز دخول الحمام في الصوم ، والمنع منه إذا كان مضعفا وحمله الأصحاب على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » أي مطلقا ، ولا ينافي الكراهة إذا كان مضعفا ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مضعفا.

باب في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٨

عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن قال لا بأس به.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز صب الدواء في الأذن وبإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف وإن كان بعيدا ، وحمله بعض الأصحاب على عدمه وحكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم ، وللمناقشة فيه مجال.

وحكم في الدروس : بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق.

الحديث الثاني : حسن وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام . « لا يجوز له أن يحتقن » يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا ، واختلف الأصحاب في حكمه.

وقال المفيد : إنه يفسد الصوم وأطلق.

وقال علي بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن.

وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

واستقرب العلامة في المختلف : أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة.

وقال : الشيخ في جملة من كتبه ، وابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا الكفارة واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد بدون الإفساد ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق.

٢٨٩

يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان قال لا بأس.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يكره » يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الأذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق.

وقال : الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط.

ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور : إن تعمده يوجب القضاء والكفارة.

ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا.

الحديث الخامس : صحيح ويدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في التلطف » قال الجوهري : « التلطف » للأمر الترفق له وألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى وهنا كناية عن الحقنة.

والجواب : يدل على التفصيل المتقدم.

٢٩٠

(باب )

(الكحل والذرور للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر

باب الكحل والذرور للصائم

الحديث الأول : سنده الأول صحيح. والثاني مرسل في قوة الحسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا.

والمشهور بين الأصحاب : كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى وهو قوي.

بل قال بعض المحققين : لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد(١) وصحيحة الحلبي(٢) .

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هل يذر » قال : في القاموس « الذر » طرح الذرور في العين وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٢ ح ٣.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٣. ح ٩.

٢٩١

عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.

(باب )

(السواك للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لا يضر أن يبل سواكه

الذرور ما يذر في العين.

الحديث الثالث : موثق وقد مر الكلام فيه.

باب السواك للصائم

الحديث الأول : حسن وقد مر الكلام في مثله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يستاك » قال الشيخ في التهذيب : الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

الحديث الثالث : حسن.

٢٩٢

بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.

(باب )

(الطيب والريحان للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن

قوله عليه‌السلام : « حتى لا يبقى » قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان(١) مطلقة ورواية الحلبي(٢) غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.

وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار(٣) ولعل المرادبالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.

باب الطيب والريحان للصائم

الحديث الأول : موثق. وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٩ ح ١١.

٢٩٣

إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كره المسك أن يتطيب به الصائم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذلك فقال لأنه ريحان الأعاجم.

وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن

قوله عليه‌السلام : « كره المسك » ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب ، وإنما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.

وألحق العلامة في المنتهى. بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولهذه الرواية واقتصر الشهيد (ره) في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية.

الحديث الثاني : مجهول. وقد أومأنا إلى أن المشهور بين الأصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم وتأكد كراهة شم النرجس من بينها.

بل قال في المنتهى : إن كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع ، والذي يظهر من كلام أهل اللغة أنه يطلق الريحان على كل نبت له رائحة طيبة وربما يخص بما له ساق.

وأما تأكد كراهة النرجس فمستنده هذه الرواية.

قوله عليه‌السلام : « وأخبرني » الظاهر أنه كلام الكليني ، وعلله المفيد في المقنعة بوجه آخر ، وهو أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهواعليهم‌السلام عنه خلافا لهم.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٤

الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس به.

وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال إن أول من قاس إبليس قلت والصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من

قوله عليه‌السلام : « تحفة الصائم » أي يستحب أن يؤتى به للصائم ويتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على عدم كراهة شم الريحان ، وحمل على الجواز جمعا ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا ، ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « يكره له أن يتلذذ » جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٩٥

ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.

(باب )

(مضغ العلك للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الصائم يمضغ العلك قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

قوله عليه‌السلام : « من ذاك » أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع.

باب مضغ العلك للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قال : لا » ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :

أحدهما : الإفساد لهذا الخبر ولما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.

واعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة.

قال في المنتهى : وقد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا انتهى.

وأما الخبر : فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم(١) وغيرها.

الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٧٣ ح ١.

٢٩٦

(باب )

(في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه فقال لا بأس قال وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه فقال لا بأس والطير إن كان لها.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن فاطمة صلى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.

باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « لا بأس به » المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية.

وقال : الشيخ في كتاب الأخبار بتفصيل سنشير إليه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على المشهور أيضا.

٢٩٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » اعلم : أن الشيخقدس‌سره أورد هذا الخبر في الكتابين وأوله بما لفظه في التهذيب هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزق الطعام انتهى.

ولا يخفى ما فيه من البعد ، إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره والأولى الحمل على الكراهة.

« فرع »

لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فظاهر أصول الأصحاب عدم فساد صومه بذلك للإذن فيه شرعا وعدم تعمد الازدراد.

وقال في المنتهى : لو أدخل فمه شيئا فابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء انتهى وفيه نظر.

٢٩٨

(باب )

(في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام.

باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب

الحديث الأول : موثق. واختلف الأصحاب في حكم النخامة ، فجوز المحقق في الشرائع : ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم.

وحكم الشهيدان : بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه.

وجزم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة : بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى.

ثم إن قلنا : إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة.

وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لأنه ليس بطعام » أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب

٢٩٩

(باب )

(في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.

مما يعد طعما وأكلا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

واختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه.

قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : ولا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ويجب التحفظ من الغبار.

باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فأما النواة فلا » يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور ، وإن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا ، وقل ما يخلو الريق عن مثله ، ومع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها وقد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي قال أتيت باب علي بن الحسينعليه‌السلام فوافقته حين خرج من الباب فقال بسم الله آمنت بالله وتَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ـ ثم قال يا أبا حمزة إن العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان فإذا قال بسم الله قال الملكان

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

« فوافقته » في أكثر النسخ بتقديم الفاء على القاف أي صادفته وفاجأت لقاءه ، في القاموس : الوفيق كأمير الرفيق ووفقت أمرك تفق كرشدت صادفته موافقا ، وأوفق القوم لفلان ونوامنه واجتمعت كلمتهم ، وأوفق لزيد لقاؤنا بالضم كان لقاؤنا فجأة ووافقت فلانا صادفته.

وفي بعض النسخ بتقديم القاف على الفاء في القاموس الوقاف والموافقة إن تقف معه ويقف معك في حرب أو خصومة وواقفته على كذا سألته الوقوف ، والأول أكثر وأظهر« بسم الله » أي أمشي أو أخرج أو أطلب الحاجة ، مستعينا أو متبركا أو متوسلا بذاته أو باسمه إذ لأسمائه سبحانه تأثيرات وخواص لا تحصى كما يظهر من أخبار أئمة الهدى« آمنت بالله » قيل : إقرار بإيمان ثابت والإقرار به من كمال الإيمان أو جزؤه كما بينا في موضعه ، أو بإيمان حادث بأن الحافظ مطلقا خصوصا في السفر ، وبعد الخروج من المنزل هو الله تعالى « وتوكلت على الله » أي فوضت أموري كلها إليه ، خصوصا الخروج وما يرد بعده.

« عرض له الشيطان » المراد بالشيطان هنا وفيما سيأتي جنس الشياطين بقرينة ما سيأتي« قال الملكان » أي الموكلان به عن اليمين وعن الشمال« كيفيت » على بناء المجهول أي كفى الله ما أهمك واستغنيت به عن غيره« هديت » أي إلى دين الحق وإلى ما ينفعك في الدارين« وقيت » أي من شر الشياطين وغيرهم« فيقول بعضهم » أي بعض الشياطين« لبعضهم » كيف لنا بالتعرض لمن كان كذلك.

٣٢١

كفيت فإذا قال آمنت بالله قالا هديت ـ فإذا قال : تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، قالا وقيت فيتنحى الشيطان فيقول بعضهم لبعض كيف لنا بمن هدي وكفي ووقي قال ثم قال اللهم إن عرضي لك اليوم ـ ثم قال يا أبا حمزة إن تركت الناس لم يتركوك

_________________________________________

« اللهم إن عرض لك اليوم » أي لا أتعرض لمن هتك عرضي لوجهك إما عفوا أو تقية وكلاهما لله رضي ، في النهاية العرض أي بالكسر موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره ، وقيل : هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب ، وقال ابن قتيبة عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير ، ومنه حديث أبي ضمضم اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك أي تصدقت على من ذكرني بما يرجع إلى عيبه ومنه حديث أبي الدرداء ( أقرض من عرضك ليوم فقرك ) أي من عابك وذمك فلا تجاوزه واجعله قرضا في ذمته لتستوفيه منه يوم حاجتك في القيامة انتهى ، وقيل : معنى هذا الحديث إني أبحت للناس عرضي لأجلك ، فإن اغتابوني وذكروني بسوء عفوت عنهم وطلبت بذلك الأجر منك يوم القيامة لأنك أمرت بالعفو والتجاوز ، وقد ورد أن يوم القيامة نودي ليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا.

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس ، معناه إني لا أطلب مظلمة يوم القيامة ولا أخاصم عليها ، لا أن غيبته صارت بذلك حلالا ، وذلك لأنه لا يسقط الحق بإباحة الإنسان عرضه للناس لأنه عفو قبل الوجوب ، إلا أنه وعد ينبغي له أن يفي به ولا سيما إذا جعله لله.

وأقول : في خصوص هذه المادة لا ينفع العفو لأن ذمه وغيبتهعليه‌السلام كفر ولا ينفع عفوهم في رفع عقابهم ، ولا يشفعون في الآخرة أيضا لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى ، فعفوهم للتقية أو لرفع درجاتهم ولا ينفع المعفو أصلا« إن تركت الناس

٣٢٢

وإن رفضتهم لم يرفضوك قلت فما أصنع قال أعطهم من عرضك ليوم فقرك وفاقتك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي حمزة قال استأذنت على أبي جعفرعليه‌السلام فخرج إلي وشفتاه تتحركان فقلت له فقال أفطنت لذلك يا ثمالي قلت نعم جعلت فداك قال إني والله تكلمت بكلام ما تكلم به أحد قط إلا كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته قال قلت له أخبرني به قال نعم من قال حين يخرج من منزله : « بسم الله حسبي الله تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب

_________________________________________

لم يتركوك » كان المراد بالترك ترك المحاورة معهم والوقيعة فيهم ، وبالرفض الاعتزال عنهم وعدم المجالسة معهم ، قيل : ليس المقصود من الشرط هنا ثبوت الجزاء عند ثبوته ، وانتفاؤه عند انتفائه ، كيف وترتبه على نقيض الشرط أولى من ترتبه على الشرط بل المقصود أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأوقات لأنه إذا ترتب على وجود الشرط وكان ترتبه على نقيضه أولى يفهم منه استمرار وجوده ، سواء وجد الشرط أو لم يوجد فيكون متحققا دائما.

وأقول : صحف بعض الأفاضل فقرأ رفصتم بالصاد المهملة من الرفصة بمعنى النوبة ، وهو رفيصك أي شريبك وترافصوا الماء تناوبوه أي إن عاشرتهم ناويتهم لم يعاشروك ولم يناوبوك ، والظاهر أنه تصحيف.

الحديث الثالث : موثق.

« فقلت له » أي تحريك الشفة وأظهرت له تحريك شفتيه« أفطنت لذلك » بتثليث الطاء وكان الاستفهام ليس على الحقيقة ، بل الغرض إظهار فطانة المخاطب وعدم غفلته ، في القاموس : الفطنة بالكسر الحذف فطن به وإليه وله كفرح ونصر وكرم« ما أهمه » أي اهتم به واعتنى بشأنه« خير أموري كلها » أي من جميع

٣٢٣

الآخرة كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته.

٤ ـ عنه ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من قال حين يخرج من باب داره ـ أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من شر هذا اليوم الجديد الذي إذا غابت شمسه لم تعد من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر الشياطين ـ ومن شر من نصب لأولياء الله ومن شر الجن والإنس ومن شر السباع والهوام ومن شر ركوب المحارم كلها أجير نفسي بالله من

_________________________________________

أموري ما هو خير لي.

الحديث الرابع : صحيح.

« بما عاذت به ملائكة الله » أي بأسمائه الحسني ، أو بالنبي وأوصيائه صلوات الله عليهم كما يومئ إليه بعض الأخبار ، وفي الفقيه نقلا عن أبي بصير أيضا أعوذ بالله بما عاذت منه ملائكة الله ، فالموصول عبارة عن المعصية والمخالفة ، فتدل على قدرتهم على المخالفة وإن لم تقع كما في الأنبياءعليهم‌السلام ، ويمكن حملها على التواضع والتذلل ، وأقول : ما في نسخ الكتاب موافقا للمحاسن أظهر ،قوله : « لم يعد » أي اليوم« ومن شر الشياطين » تفسير وتفضيل لقوله ومن شر غيري لأنه مجمل شامل لجميع ما بعده ، وفي الفقيه مما عاذت منه ملائكة الله من شر هذا اليوم ومن شر الشياطين.

« ومن شر من نصب لأولياء الله » أي نصب حربا أو عداوة لهم ، ويندرج في الأولياء الشيعة ، وفي القاموس : نصب لفلان عاداه« غفر الله له » أي ذنوبه كلها كما هو الظاهر وهو خبر لمن قالوتاب عليه أي وفقه للتوبة ، وعدم العود إلى الذنوب وكفاه الهم أي غم الدنيا والآخرة ، أوهم ما أراده بخروجه ، وفي الفقيه وبعض نسخ الكتابوكفاه الهم أي ما أهمه من الأمور وكأنه أظهر« وحجزه » في القاموس حجزه ويحجزه حجزا منعه وكفه فانحجز بينهما فصلعن السوء أي

٣٢٤

كل شر غفر الله له وتاب عليه وكفاه الهم وحجزه عن السوء وعصمه من الشر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرجت من منزلك فقل بسم الله « تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ » لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير ما خرجت له وأعوذ بك من شر ما خرجت له اللهم أوسع علي من فضلك وأتمم علي نعمتك واستعملني في طاعتك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني على ملتك وملة رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا خرج يقول ـ اللهم بك

_________________________________________

بعد الخروج في السفر والحضر ، أو في بقية عمره« وعصمه من الشر » كذلك ، وقيل : لعل المراد بالسوء المكاره الزمانية والنوائب اليومية وبالشرور الحيوانية والزلات النفسانية.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

« من فضلك » أو للابتداء أو للتعليل« وأتمم علي نعمتك » قيل : نعمه تعالى على العباد غير محصورة وكل منها دنيوية كانت أو أخروية قابلة للزيادة إلى أن تبلغ حد الكمال ، والله سبحانه يحب أن يسأله العبد إتمامها على وجه التضرع والابتهال« واستعملني في طاعتك » بالتوفيق لها والإعانة عليها« واجعل رغبتي فيما عندك » من السعادة والكرامة والجنة ونعيمها بصرف القلب إلى ما يوجب الوصول إليها« وتوفني على ملتك » بالثبات عليها وحسن العاقبة وهو أمر يخاف من فوته العارفون فضلا عن غيرهم.

الحديث السادس : ضعيف.

« بك خرجت » أي بتوفيقك وحولك وقوتك لا بحولي وقوتي ، أو مستعينا بك في أموريولك أسلمت الظرف متعلق بأسلمت ، والتقديم للحصر أي أنا منقاد لك

٣٢٥

خرجت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت اللهم بارك لي في يومي هذا وارزقني فوزه وفتحه ونصره وطهوره وهداه وبركته واصرف عني شره وشر ما فيه بسم الله وبالله والله أكبر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ اللهم إني قد خرجت فبارك لي في خروجي وانفعني به قال وإذا دخل في منزله قال ذلك.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الرضاعليه‌السلام قال كان أبيعليه‌السلام إذا خرج من منزله قال : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » خرجت بحول الله وقوته لا بحول مني ولا قوتي بل بحولك وقوتك يا رب متعرضا لرزقك

_________________________________________

حسب لا لغيرك ، أو أسلمت ودخلت في الإسلام مخلصا لك ديني ، أو اللام للتعليل« وبك آمنت » الباء صلة أي آمنت بك لا بغيرك من الآلهة« وعليك توكلت » في أموري كلها لا على غيرك لتكفيني إياها وتصلحها لي« اللهم بارك لي » أي أعطني البركة والخير والزيادة والثبات في كل ما تعطيني في هذا اليوم« وارزقني فوزه » أي الوصول إلى المطالب فيه« وفتحه » أي فتح أبواب الرحمة فيه« ونصره » أي النصرة على الأعادي الظاهرة والباطنة فيه« وطهوره » أي الطهارة عن السيئات فيه« وهداه » أي الهداية إلى الحق فيه« وبركته » أي البركة والزيادة في الرزق وسائر الخيرات فيه« واصرف عني شره » لعل هذا مبني على أن للأيام والشهور والساعات نحوسة وشرا أو المراد بشره البلايا النازلة فيه من قبل الله تعالى« وبشر ما فيه » شر المخلوقاتقوله ـ قال أي أبو خديجة ـوإذا دخل أي أبو عبد اللهعليه‌السلام ـ قال ذلك ـ أي هذا الدعاء بأدنى تغيير بأن يقول بك دخلت إني قد دخلت فبارك لي في دخولي.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور ، صحيح عندي.

قوله عليه‌السلام « بل بحولك » فيه التفاوت من الغيبة إلى الخطاب كما في إياك نعبد ، والنكات مشتركة« فأتني به في عافية » قيل لك أن تجعل الظرفية مجازية

٣٢٦

فأتني به في عافية.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ حين يخرج من منزله عشر مرات لم يزل في حفظ الله عز وجل وكلاءته حتى يرجع إلى منزله.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن صباح الحذاء قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إذا أردت السفر فقف على باب دارك واقرأ

_________________________________________

بتشبيه ملابسة رزقه للعافية في الاجتماع معها بملابسة المظروف للظرف فتكون في لفظة ـ في ـ استعارة تبعية ، ولك أن تعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من الرزق والعافية ومصاحبة أحدهما للآخر بالهيئة المنتزعة من المظروف والظرف واصطحابهما فتكون في الكلام استعارة تمثيلية تركب كل من طرفيها لكنه لم يصرح من الألفاظ التي بإزاء المشبه به إلا بكلمة في ، فإن مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة وما عداه تبع له يلاحظ معه في ضمن ألفاظ منوية فلا تكون لفظة ـ في ـ استعارة بل هي على معناها الحقيقي ولك أن تشبه العافية بما يكون محلا وظرفا للشيء على طريقة الاستعارة بالكناية ويكون ذكر كلمة في قرينة وتخييلا.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

وفي المصباح :كلأه الله يكلؤه مهموز بفتحتين كلاءة بالكسر والمد حفظه ويجوز التخفيف فيقال كليته أكلاه من باب تعب لغة قريش ولكنهم قالوا مكلو بالواو أكثر من مكلي بالياء.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام « فقف على باب دارك » أي تلقاء الوجه الذي تتوجه إليه كما في الفقيه حيث روي بسنده الصحيح عن البجلي عن صباح الحذاء قال : سمعت موسى بن جعفرعليه‌السلام يقول : لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام على باب داره تلقاء الوجه الذي يتوجه إليه فقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله

٣٢٧

فاتحة الكتاب أمامك وعن يمينك وعن شمالك و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » أمامك وعن يمينك وعن شمالك و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » و «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ » أمامك وعن يمينك وعن شمالك ثم قل اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي بلاغا حسنا ثم قال أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه.

_________________________________________

وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال اللهم احفظني إلى آخر الخبر وسيأتي مخالفا لهما وهذا الاختلاف مع اتحاد الراوي غريب« واقرء فاتحة الكتاب » قيل ليس فيه النفث كما ذكره بعض ، بل الأحوط تركه لتشبهه بالسحر ، كما في قوله تعالى :وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ .

ثم اعلم أن الأحسن والأوفق بلفظ الخبر قراءة كل منها على حدة في الجهات الثلاث ولا يبعد جواز جمع الجميع في كل جهة« اللهم احفظني » أي من الآفات والبليات والمكاره الجسمانية والروحانية« وسلمني » الظاهر أنه تأكيد لما قبله وهو كثير في الأدعية ومناسب للإلحاح في الدعاء ، وقيل : الحفظ من الآفات والسلامة من السيئات والمراد بما في الأخير العبيد والخدم والرفقاء ، وقيل : الحفظ من الآفات الأرضية والتسليم من التقديرات السماوية« وبلغني وبلغ ما معي بلاغا حسنا » أي بلغني وما معي إلى المقصود والمكان المقصود تبليغا حسنا بلا نقص ولا تعب ولا شيء من الآفات ، وقيل : البلاغ إما بالفتح وهو اسم لما يتبلغ ويتوصل به إلى المقصود ، والمراد به هنا التبليغ بإقامة الاسم مقام المصدر كما في قولك أعطيته عطاء ، أو بالكسر للمبالغة في التبليغ من بالغ في الأمر مبالغة وبلاغا إذا اجتهد فيه ولم يقصر انتهى.

وأقول : في القاموس : البلاغ كسحاب الكفاية والاسم من الإبلاغ والتبليغ وهما الإيصال وقوله « أما رأيت » بيان لفائدة ضم الدعاء لما معه مع الدعاء له في الجميع.قوله عليه‌السلام « ويسلم » إلى آخره هذا الفعل وما بعده من الأفعال إما مجرد

٣٢٨

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه كان إذا خرج من البيت قال بسم الله خرجت وعلى الله توكلت لا حول ولا قوة إلا بالله.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن صباح الحذاء ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال يا صباح لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ الحمد أمامه وعن يمينه وعن شماله والمعوذتين أمامه وعن يمينه وعن شماله وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه وسلم ما معه وبلغه وبلغ ما معه أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل ـ بسم الله

_________________________________________

معلوم أو مزيد مجهول.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

« إذا خرج » أي أراد الخروج أو أخذ فيه في سفر أو حضر كما صرح بهما في خبر ابن الجهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور واللام في الرجل للعهد الذهني.

وقوله « إذا أراد سفرا ـ إلى قوله ـ الجميل » خبر كان وقام إلى قوله الجميل جزاء إذا ، وقوله « لحفظه الله » إلى قوله « وبلغ ما معه » جزاء لو ، وقد مر مضمونه إلا أنه لم يكن آية الكرسي فيما مضى.

الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح.

« فتلقاه » قيل في الكلام حذف يعني فإن من قال ذلك تلقاه ويحتمل سقوطه

٣٢٩

آمنت بالله تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ما شاءَ اللهُ لا حول ولا قوة إلا بالله فتلقاه الشياطين فتنصرف وتضرب الملائكة وجوهها وتقول ما سبيلكم عليه ـ وقد سمى الله وآمن به وتوكل عليه وقال : ما شاءَ اللهُ لا حول ولا قوة إلا بالله.

(باب)

(الدعاء قبل الصلاة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة ـ اللهم إني أتوجه إليك

_________________________________________

وقيل الفاء للبيان والضمير الغائب منصوب عائد إلى قائل هذا الكلام وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة ، إشارة إلى أن الحكم غير مخصوص بالمخاطب وتعرض الشيطان له لإضلاله وإضراره ، وروى الصدوق (ره) هذا الخبر في الفقيه بإسناده الصحيح إلى علي بن أسباط وهو موثق عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وذكر نحوه إلى قوله فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوها وتقول إلى آخر الخبر وهو أظهر.

باب الدعاء قبل الصلاة

الحديث الأول : مرسل.

من قال هذا القول المشار إليه مجموع الدعائين دعاء الاستفتاح ودعاء الانصراف وإذا لمحض الظرفية وقوله « إذا قام » إلى آخر الحديث بدل تفضيللقوله « قال هذا القول » والمستتر في قام راجع إلى من ، وقيل : من متعلق بقال وإذا قام ظرف له على الظاهر ، أو لكان على احتمال والمراد بالقيام على الأول القيام للصلاة وعلى الثاني القيام للنشور انتهى ، والأول أوجه ، والمراد باستفتاح الصلاة التكبيرات الافتتاحية أي قبل جميعها« إني أتوجه إليك » أي أقبل بظاهري وباطني إليك

٣٣٠

بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك فاجعلني بهم وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم

_________________________________________

« بمحمد وآل محمد » قيل الباء للسببية أو الاستعانة« وأقدمهم بين يدي صلواتي » قيل : الصلاة هدية وتحفة من العبد إلى الله تعالى ، ولا بد في إيصاله إليه وقبوله لها من توسطهمعليهم‌السلام كما يتوسط مقربو السلطان في إيصال التحف إليه« وأتقرب بهم إليك » أي أتقرب بتوسطهم أو بتصديقهم ومتابعتهم إليك.

وأقول : لما كان الصلاة معراج المؤمن وبها يتقرب إلى حضرة القدس ولا يمكن سلوك هذه الطريقة الأصفى والوصول إلى هذا المقصد الأقصى إلا بدليل يهدى إلى ذلك السبيل ومعين يوصل العائد إلى حضرة الرب الجليل وينجيه من وساوس أهل التضليل ويسقيه بكأس المحبة من العين السلسبيل ، فلذا توسل بمقربي جنابه والعارفين بطرق قربه وأبوابه وتوسل بهم إليه ، واستشفع بهم لديه فقال« فاجعلني بهم » أي بهدايتهم وإرشادهم وتأييدهم وإسعادهم أو بتصديقهم واتباعهم« وجيها » أي ذا جاه ومنزله ، في المصباح : وجه بالضم وجاهة فهو وجيه إذا كان له حظ ورتبة ، وفي القاموس : الوجه سيد القوم كالوجيه ، وقال الراغب فلان وجيه ذو جاه ، فالوجاهة عند الله في الدنيا بالعلم والعمل وسلوك الطريقة القويمة ومتابعة العترة الهادية وكونه من الهادين المخلصين لله الدين ، وفي الآخرة بالدرجات الرفيعة ، وكونه محشورا مع أئمة الدين بل يكون ببركتهم وقربهم من شفعاء المذنبين ويظهر منزلتهم وجاههم عند الله على العالمين ولذا قال« ومن المقربين » أي منك ومن الأئمة الراشدين برغم النواصب والمخالفين كما قال سبحانه( فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) (١) وقالوا عند ذلك( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ) (٢) .

__________________

(١) الملك : ٢٧.

(٢) الشعراء : ١٠٠.

٣٣١

ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة واختم لي بها فإِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثم تصلي فإذا انصرفت قلت اللهم اجعلني مع محمد وآل محمد في كل عافية وبلاء

_________________________________________

ولما كان هذا الكلام موهما لإظهار فضل وامتنان قال« مننت علي بمعرفتهم » أي هذه أيضا من نعمك الجليلة حيث جعلتني من شيعتهم ورزقتني القول بإمامتهم ولذا تقربت بهم إليك ، فترك العاطف بينهما لكمال الاتصال أو للاستئناف كأنه سبحانه يقول من جعلك بحيث تتوصل بهم إلى فيقول : أنت مننت علي بمعرفتهم فأرجو منك أن تختم لي بطاعتهم في الأقوال والأعمال والعقائد وتديم وتتم لي معرفتهم لأبلغ في جميع ذلك إلى درجة الكمال وأكون مستقرا فيها إلى آخر الأحوال ولا أكون مستودعا أزول عنها بشبه الشياطين وأهل الظلال« فإنها السعادة » التي توجب الخلود في النعم الباقية ، فالضمير راجع إلى الطاعة والمعرفة والولاية الكاملة الدائمة المستقرة ، وتعريف الخبر لإفادة الحصر الدال على أن ما سواها من المعرفة والطاعة الناقصة التي في معرض الزوال ليست بسعادة« اختم لي بها » أي بما ذكر من الأمور الثلاثة أو بالسعادة ومالهما واحد وهذا تأكيد للسابق للمبالغة والاهتمام بها وببقائها وثباتها.

« ثم تصلي » في بعض النسخ بصيغة الخطاب وفي بعضها بصيغة الغيبة وعلى الأول فيه التفات ، وعلى ما اخترناه في أول الخبر هذه الجملة معطوفة على قوله « إذا قام » إلى آخره وهي من تتمة كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام وفي الكلام أيضا التفات لأنه في قوة فإذا انصرف قال اللهم اجعلني طلب ذلك لأن المعرفة التامة والمتابعة الكاملة والمحبة الصادقي تقتضي المشاركة في العافية والبلاء والشدة والرخاء« واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب » المثوى محل الإقامة أو مصدر ميمي من قولهم ثوى بالمكان أقام به ، وكذا المنقلب يحتملهما أي في كل مكان أقاموا فيه وكل محل انقلبوا فيه ، أو في كل إقامة وسكون وكل انقلاب وحركة ، وبالجملة طلب أن تكون حركاته وسكناته موافقة لحركتهم وسكونهم ، ولو لا ذلك

٣٣٢

واجعلني مع محمد وآل محمد في كل مثوى ومنقلب اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم واجعلني معهم في المواطن كلها ولا تفرق بيني وبينهم ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا رفعه قال تقول قبل دخولك في الصلاة ـ اللهم إني أقدم ـ محمدا نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك في طلبتي فاجعلني بهم وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ، اللهم اجعل صلاتي بهم متقبلة وذنبي بهم مغفورا ودعائي بهم مستجابا يا أرحم الراحمين.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن صفوان الجمال قال شهدت أبا عبد اللهعليه‌السلام واستقبل القبلة قبل التكبير وقال اللهم لا تؤيسني من روحك

_________________________________________

لدخل النقص في المتابعة ووقع الفراق بين المحب والمحبوب في الجملة.

« اللهم اجعل محياي محياهم ومماتي مماتهم » المحيي والممات مفعل من الحياة والموت ، ويقعان على المصدر والزمان والمكان والأول هنا أظهر ، والمعنى اجعل حياتي مثل حياتهم في التعرض للخيرات والأعمال الصالحات ، وموتي مثل موتهم في استحقاق الغفران والرضوان والدرجات والشفاعات ، أو في الشهادة والقتل في سبيل الله ، وقيل المحيي الخيرات التي تقع في حال الحياة منجزة والممات الخيرات التي تصل إلى الشخص بعد الموت كالتدبير والوصية وغير ذلك مما ينتفع به بعد الموت.

الحديث الثاني : مرسل.

وفي القاموس :الطلبة بكسر اللام ما طلبته.

الحديث الثالث : ضعيف.

« لا توليني من روحك » في القاموس : أيس منه كسمع أياسا قنط وأيسه وآيسة ، وقال الروح بالفتح الراحة والرحمة ، ونسيم الريح ، وقالقنط كنصر و

٣٣٣

ولا تقنطني من رحمتك ولا تؤمني مكرك فإنه لا يأمن مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ » قلت : جعلت فداك ما سمعت بهذا من أحد قبلك فقال إن من أكبر الكبائر عند الله اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله.

_________________________________________

ضرب وكرم قنوطا بالضم وكفرح قنطا وقناطه وكمنع وحسب وهاتان على الجمع بين اللغتين يئس انتهى.

وأقول : الفقرتان الأوليان قريبتان معنى ومالهما واحد فيمكن أن تكون الثانية مؤكدة للأولى أو يكون المراد بالأولى اليأس من رحماته تعالى في الدنيا عند الشفاء والبلايا ، أو الأعم من الدنيا والآخرة ، وبالثانية اليأس من الجنة ومثوباته الباقية في الآخرة فيكون على الثاني تخصيصا بعد التعميم لمزيد الاهتمام ، أو يكون المراد بالقنوط الدرجة العليا من اليأس ، كما قال في النهاية قد تكرر ذكر القنوط في الحديث وهو أشد اليأس من الشيء يقال : قنط يقنط وقنط يقنط فهو قانط وقنوط والقنوط بالضم المصدر انتهى ، وقد يقال : الروح دفع المكروه والشر والرحمة إعطاء المحبوب والخير ، وقيل : الروح بالفتح الراحة والنسيم الطيبة والرحمة والأولان أولى بالإرادة هنا تحرزا عن التكرار والمراد بهما نسيم الجنة والراحة فيهما والقنوط منهما ومن الرحمة بسبب المعصية وإن كانت عظيمة بعد الإيمان كفر بالله العظيم كما نطق به القرآن الكريم« ولا تؤمني مكرك » كالاستدراج ونحوه مثل أن يسكن قلبه ولا يخاف عقوبته من المعصية ويعتقد أنه مغفور قطعا فإن ذلك تكذيب للوعيد وليس هذا من حسن الظن بالله فإن حسن الظن به أن يعمل ويستغفر ويظن أنه مقبول وقد مر القول فيه سابقا.

٣٣٤

(باب)

(الدعاء في أدبار الصلوات)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إذا فرغ من الزوال ـ اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك وأتقرب إليك ـ بمحمد عبدك ورسولك وأتقرب إليك بملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين

_________________________________________

باب الدعاء في أدبار الصلوات

الحديث الأول : حسن كالصحيح وقد روى الشيخ في مجالسه مدحا عظيما في عيسى.

قوله عليه‌السلام « إذا فرغ من الزوال » أقول : تحتمل القريضة والنافلة لكن الشيخ وغيره ذكروهما في تعقيب نوافل الزوال بأدنى تغيير وإطلاق صلاة الزوال على النافلة في عرف الأخبار أكثر ، والجود والكرم متقاربان وفيه سبحانه الجود العطاء من غير طلب مكافأة وجزاء ، والكرم استجماع أنواع الخير والشرف والفضائل ومنها العطاء بغير حساب ، ولعل المعنى أطلب القرب منك بجودك وكرمك لا بعملي وطاعتي ، وفيه اعتراف بالتقصير وتوسل بأفضل الوسائل للتقرب فإن الجود والكرم على الإطلاق يقتضيان إعطاء السائل كل ما سأله مع المصلحة والاستقالة من المتبايعين أن يندم أحدهما عن البيع فيطلب من الآخر أن يندم ويفسخ ، وإقالة العثرة والزلة أيضا كأنه مأخوذ منه كان الله تعالى أخذ العهد من العبد أن يعذبه إذا أذنب فطلب العبد المغفرة كأنه استقالة عن هذه المعاهدة ، وفسخ لها ، وفي المصباح : أقاله الله عثرته إذا رفعه من سقوطه ومنه الإقالة في البيع لأنه رفع العقد ، وقوله « أقلتني عثرتي » كان المعنى لم تعاجلني بعذابك كما قال« وسترت على ذنوبي » ويحتمل أن يكون نوعا من الاستعطاف والمبالغة في الدعاء أي استغفرت لذنوبي

٣٣٥

وبك اللهم أنت الغني عني وبي الفاقة إليك أنت الغني وأنا الفقير إليك أقلتني عثرتي وسترت علي ذنوبي فاقض لي اليوم حاجتي ولا تعذبني بقبيح ما تعلم مني بل عفوك وجودك يسعني قال ثم يخر ساجدا ويقول يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا بر يا رحيم أنت أبر بي من أبي وأمي ومن جميع الخلائق

_________________________________________

وأظن أنك غفرت لي ، وفي القاموسالخر السقوط كالخرور أو من علو إلى سفل يخر ويخر والهجوم من مكان لا يعرف.

وأقول : كان المراد هنا الاستعجال والمبادرة في السقوط أو السقوط الكامل بحيث ينبطح على الأرض ، أو سقوط مع صوت وتسبيح ، قال الراغب : معنى خر سقط سقوطا يسمع منه خرير والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو ، وقوله عز وجل( خَرُّوا لَهُ سُجَّداً ) (١) فاستعمال الخر تنبيه على اجتماع أمرين السقوط وحصول الصوت منهم بالتسبيح وقوله من بعد( وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ) (٢) تنبيه على أن ذلك الخرير كان تسبيحا بحمد الله لا بشيء آخر.

« يا أهل التقوى » أي أهل لأن يتقى من عقوبته ومخالفته لعظمته وجلاله وقدرته وأهل لأن يغفر ذنوب عباده بفضله ورحمته إشارة إلى قوله تعالى( هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) (٣) وقال في المجمع أي هو أهل أن يتقى محارمه وأهل أن يغفر الذنوب ، وروي مرفوعا عن أنس قال إن رسول الله تلا هذه الآية فقال قال الله سبحانه : إنا أهل إن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقى أن يجعل معي إلها فإنا أهل أن اغفر له. وقيل : معناه هو أهل أن يتقى عقابه ، وأهل أن يعمل له بما يؤدي إلى مغفرته انتهى ، وقال البيضاوي : أي حقيق بأن يتقى عقابه انتهى ، وقيل : أهل لأن يتقي الذاكرين عن الفساد أو لأن يتقي من مخالفة الذاكرين كما قرأ( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (٤) برفع الجلالة ونصب العلماء أو أهل لأن يوفق المتقين

__________________

(١) يوسف : ١٠٠.

(٢) السجدة : ١٠.

(٣) الملك : ١٢.

(٤) فاطر : ٢٨.

٣٣٦

اقبلني بقضاء حاجتي مجابا دعائي مرحوما صوتي قد كشفت أنواع البلايا عني.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قال إذا صلى المغرب ثلاث مرات : « الحمد لله الذي يَفْعَلُ ما يَشاءُ ولا يفعل ما يشاء غيره » أعطي خيرا كثيرا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه رفعه قال يقول بعد العشاءين ـ اللهم بيدك مقادير الليل والنهار ومقادير الدنيا والآخرة ومقادير الموت والحياة ومقادير الشمس والقمر ومقادير النصر والخذلان

_________________________________________

للتقوى ويغفر للعاصين والكل بعيد لا سيما الوسط ، وفي النهاية في أسماء الله تعالىالبر هو العطوف على عباده ببره ولطفه والبر والبار بمعنى وإنما جاء في اسم الله تعالى البر دون البار والبر بالكسر الإحسان.

الحديث الثاني : مجهول.

وقد مر شرح الدعاء والخير الكثير شامل لخيرات الدنيا والآخرة ، ولا خير أعظم من الإقرار بمضمون هذا الدعاء فإنه مشتمل على الإقرار بكمال ربوبيته سبحانه وتفرده بالتدبير في ملكه وإنه لا يفعل إلا الأصلح بعباده والأوفق بنظام الكل في بلاده ، ويمكن أن يكون المراد به إجابة كل ما سأل بعده كما سيأتي في الخبر التاسع.

الحديث الثالث : مرفوع مضمر ، والمرفوع إليه غير معلوم.

« تقول بعد العشاءين » أقول : ذكر الأكثر هذا الدعاء من تعقيبات المغرب وكأنه كان عندهم بين العشاءين كما في الفقيه ، والتهذيب ، فالأحوط القراءة في الموضعين« بيدك » اليد كناية عن القدرة والحفظ والتدبير والأمر والمقدار مبلغ الشيء المقدر بتقدير معين يعني تقدير الليل والنهار بمقادير مخصوصة مختلفة وتعاقبهما واختلافهما طولا وقصرا وزيادة ونقصانا وظلمة وضياء كلها منوطة بقدرتك و

٣٣٧

ومقادير الغنى والفقر اللهم بارك لي في ديني ودنياي وفي جسدي وأهلي وولدي اللهم ادرأ عني شر فسقة العرب والعجم والجن والإنس واجعل منقلبي إلى

_________________________________________

تدبرك وحكمتك أو مقادير ما يحدث فيهما أو تقديرات ما يكون فيهما« ومقادير الدنيا والآخرة » فإن عند زوال الدنيا تقبل الآخرة ، أو مقادير الدنيا والآخرة بالنسبة إلى كل شخص فإنه ورد في الخبر من مات فقد قامت قيامته ، أو مقادير الأمور الكائنة في الدنيا والأمور الكائنة في الآخرة أو تقديراتهما ، وقيل مقادير الأعمال النافعة في الدنيا والنافعة في الآخرة وقيل بانقطاع الأولى وتغير أحوالها ، ودوام الثانية وثبات درجاتها ودركاتها ومقادير أجورها وعقوباتها« ومقادير الموت والحياة » أي مقدار أزمنة موت كل شخص وحياته إذ بزيادة مقدار كل منهما ينقص مقدار الآخر ، أو عدد من يموت في الدنيا في كل يوم وساعة ولحظة ، وعدد من يتعلق به الروح في الأرحام وغيرها في كل آن وزمان ، أو الأحوال المتعلقة بهما أو تقديراتهما.

« ومقادير الشمس والقمر » أي مقادير حركاتهما وأنوارهما وأحوالهما من الطلوع والغروب والخسوف والكسوف والمقابلة والمقارنة والتربيع والتسديس والأوج والحضيض ، والسعادة والنحوسة ، ونسبة كل منهما إلى الآخر ونسبتهما إلى غيرهما وحجب السحب بهما وغير ذلك من أحوالهما ، وإنما خصهما من بين سائر الكواكب لكونهما أظهرهما وأنفعهما وأدلهما على قدرة الحكيم العليم وحكمته« ومقادير النصر والخذلان » من الله بالنسبة إلى المؤمنين والكافرين ، والصالحين والطالحين ، أو الأعم من أن يكون من الله تعالى ومن غيره« ومقادير الغناء والفقر » في الكمية والكيفية وفيه رد على الملاحدة والدهرية والتفويضية الذين ينسبون إيجاد الأشياء وأحوالها إلى الدهر ، أو الطبائع أو الكواكب والذين ينكرون قضاء الله وقدره ، وقيل : على كل من نسب الإيجاب إليه تعالى إذ الموجب لا يصدر عنه أفعال مختلفة متضادة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

٣٣٨

خير دائم ونعيم لا يزول.

٤ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال من قال بعد كل صلاة وهو آخذ بلحيته بيده اليمنى ـ يا ذا الجلال والإكرام ارحمني من النار ثلاث مرات ويده اليسرى مرفوعة وبطنها إلى ما يلي السماء ثم يقول أجرني من العذاب

_________________________________________

« اللهم بارك لي في ديني » أي أعطني بركة وزيادة في ديني بمزيد العلم والعمل أو أدم لي ما أعطيتني في ديني من التشريف والكرامة بمتابعة رسولك وأوليائك والأول أظهر ، في النهاية في حديث الصلاة على النبي وبارك على محمد وآل محمد أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضا على الزيادة والأصل الأول انتهى.

وأقول : إنما رجح الأول لأنه توهم أن في حقهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتصور الزيادة لا سيما وعاء الغير ويرد عليه أن ذلك يرد في الإدامة أيضا وقد أجبنا عن هذه الشبهة في باب الصلاة ، والظاهر أن الترجيح نظرا إلى الاشتقاق ، وفي المصباح البركة الزيادة والنماء يقال بارك الله فيه فهو مبارك ، وفي القاموس البركة محركة النماء والزيادة والسوادة وبارك الله لك وفيك وعليك وباركك« والمنقلب » بضم الميم وفتح اللام اسم مكان أو مصدر والأخير هنا أنسب للتعدية بإلى.

الحديث الرابع : مرفوع أيضا مضمر.

« ومن قال » مبتدأ و« غفر له » خبره وتعدية« ارحمني » بمن لتضمين معنى الإبعاد و« بطنها » مبتدأ« وإلى ما يلي السماء » خبره ، وقيل :« ثم يقول » ونظائره عطف علي قال في من قال ، والعدول إلى المضارع للإشعار بأن فعل الصورة الأولى يستلزم فعل سائر الصور ولا ينبغي الاكتفاء بالأول ، ويحتمل أن يكون الجميع عطفا علىقوله « ويده اليسرى مرفوعة » فتكون أحوالا عن فاعل « قال » ويكون المعنى ويرفع يده اليسرىقوله عليه‌السلام « ويجعل بطونهما » هذا من قبيل استعمال الجمع في الاثنين.

٣٣٩

الأليم [ ثلاث مرات ] ثم يؤخر يده عن لحيته ثم يرفع يده ويجعل بطنها مما يلي السماء ثم يقول يا عزيز يا كريم يا رحمان يا رحيم ويقلب يديه ويجعل بطونهما مما يلي السماء ثم يقول أجرني من العذاب [ الأليم ] ثلاث مرات صل على محمد وآل محمد والملائكة والروح غفر له ورضي عنه ووصل بالاستغفار له حتى يموت جميع الخلائق إلا الثقلين الجن والإنس وقال :

_________________________________________

وأقول : الأظهر ويجعل ظاهرهما مما يلي السماء كما في مصباح الشيخ ، ومكارم الأخلاق وسائر كتب الدعاء ، وعلى ما في هذا الكتاب يحتمل أن يكون المرادبقوله ويجعل بطنها بطن اليمنى فقط بعد رفعها عن اللحية كما هو ظاهر يده وقيل أي ثم يجعل بعد القلب بطونهما إلى السماء« غفر له » على بناء المجهول ويحتمل المعلوم أي غفر الله وكذاقوله « ورضي عنه » يحتملهما« وصل » أيضا يحتمل الوجهين والحاصل أنه يصل الله تعالى جميع الخلائقبالاستغفار أي يجعلهم دائما مشغولين به من قولهم وصل الشيء بالشيء أي جعله متصلا به ، أو المعنى يصل بين الخلائق أي يجعل بعضهم متصلا ببعض في الاستغفار كناية عن اشتراكهم في ذلك فإذا قرئ على المعلوم فجميع منصوب وإذا قرئ على المجهول فجميع مرفوع وعلى التقادير ضمير يموت راجع إلى من قال ، وقيل : وصل من الصلة بمعنى ـ الإحسان وفاعله جميع الخلائق ، وقيل : إلا في قوله إلا الثقلين للعطف كما قيل في قوله تعالى( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١) وهو تخصيص بعد التعميم للاهتمام ، وقيل : المستتر في وصل عائد إلى الله تعالى والمفعول محذوف وجميع الخلائق فاعل الاستغفار والاستثناء من الخلائق يعني وصل الله تعالى مغفرته لذنوبه الثابتة باستغفار جميع الخلائق له بخصوصه فيما بقي من عمره حتى يموت لإفهامهم بحاله إلا الثقلين لعدم معرفتهما له بخصوصه لغرض يتعلق بنظامه أو بنظام

__________________

(١) البقرة : ١٥٠.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594