مرآة العقول الجزء ١٢

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 32008 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٢

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فصل

في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد

(أحدها) أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بايدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار لا نحل علمنا الاجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الامارات إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد ساير الامارات غير المعتبرة

______________________________

الوحي وانتهاء التشريع كان ذلك ظاهرا في الاستمرار والامتداد فلاحظ (قوله: احدها انه يعلم اجمالا) يكفي في صدق هذه الدعوى ملاحظة بعض فوائد الوسائل المتضمنة لذكر القرائن على صحة الكتب الاربعة فلاحظ (قوله: بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار) يمكن تصوير العلم الاجمالي في المقام على وجوه (الاول) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار مرددة بين جميع الاخبار المودعة في كتب اصحابنا (رض) كما نعلم بانشاء أحكام الزامية في جميع ما هو محتمل الطريقية كالخبر والشهرة وغيرهما بحيث يحتمل انطباق جميع ما هو معلوم من الاحكام على مؤديات تلك الاخبار المعلومة بالاجمال، ولازم ذلك أن لو علم تفصيلا بتلك الاخبار الصادرة لم يبق لنا علم اجمالي بتكليف الزامي غير مؤدياتها وان كان يحتمل، ولا ريب في هذه الصورة في انحلال العلم الاجمالي بالتكليف بالعلم الاجمالي بالاخبار الصادرة فلا يجب الاحتياط في اطراف الاول ويجب الاحتياط في اطراف الثاني كما لو شهدت البينة بنجاسة اناء من اواني زيد وشهدت بينة اخرى بنجاسة اناء ابيض من اواني زيد فلا يجب الاحتياط حينئذ الا بالاواني البيض لزيد لا غير (الثاني) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما ذكر سابقا ونعلم بانشاء جملة من الاحكام الالزامية اكثر عددا من الاخبار الصادرة المعلومة اجمالا بحيث لا يحتمل انطباقها بتمامها على مؤديات تلك

١٤١

ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع

______________________________

الاخبار وان احتمل انطباق مقدار مساو للاخبار وبقاء مقدار آخر مردد بين الاخبار التي هي اطراف العلم الاجمالي بصدور الأخبار وبين غيرها من محتمل الطريقية، ولازم ذلك أن لو عزلنا مقدارا مساويا للاخبار المعلومة الصدور اجمالا كان العلم الاجمالي بالتكليف فيما عدا ذلك المقدار المعزول باقيا بحاله وان كان نفس المعلوم حينئذ أقل من المعلوم الاصلي قبل العزل ولا ينبغي التأمل في مثل ذلك في وجوب الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف ولا يكفي الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي بالاخبار وان احتمل انطباق تمام المعلوم الاول على اطرافه إذ لا يكفي هذا المقدار في الانحلال بل لابد فيه من احتمال انطباق تمام المعلوم باحد العلمين على المعلوم بالعلم الآخر، وهو غير حاصل لاختلاف المقدار، ونظيره ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في غنم زيد البيض وشهدت بينة اخرى بوجود شاتين موطوءتين في مطلق غنم زيد مرددتين بين البيض والسود فيجب الاحتياط في البيض والسود معا ولا يكفي الاحتياط في البيض فقط (الثالث) انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما سبق ونعلم بانشاء جملة من الاحكام الالزامية مساوية لها في المقدار إلا انها موصوفة بصفة محتملة الثبوت والعدم في مؤديات الاخبار الصادرة فعلى تقدير وجود الصفة في مؤديات الأخبار أمكن انطباق الاحكام عليها، وعلى تقدير العدم امتنع الانطباق وهذا كالأول في انحلال العلم الثاني بالأول فلا يجب الاحتياط الا في اطرافه ومثله ما لو شهدت البينة بوجود شاة موطوءة في قطعة خاصة من غنم زيد وشهدت بينة اخرى بوجود شاة موطوءة بيضاء في غنم زيد مطلقا بحيث كانت مرددة بين جميع افراد غنمه، ولا يجب الاحتياط في مثله الا في القطعة الخاصة لاحتمال انطباق المعلوم الثاني على المعلوم المردد في تلك القطعة والمصنف (ره) قرر الاستدلال على النحو الأول والشيخ (ره) في رسائله قرره على الوجه الثاني، واورد عليه اولا بان اللازم وجوب الاحتياط بالعمل في جميع الامارات ولا يختص بالأخبار كما سيشير إليه المصنف (ره) (قوله: ولازم ذلك لزوم)

١٤٢

الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل يثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريانه في أطراف علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه وإلا لاختص عدم جواز العمل على وفق الثاني بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال (وفيه) أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم وان كان

______________________________

للعلم بوجوب العمل بالخبر الصادر فيجب العمل بكل ما هو محتمل الصدور من الأخبار (قوله: الاخبار المثبتة) لأن العلم الموجب للاحتياط هو العلم بصدور الخبر المثبت لأنه علم بالتكليف الالزامي اما العلم بصدور الخبر النافي فلا يترتب عليه اثر لعدم تعقله بالتكليف نعم يجوز العمل بالخبر النافي لو لم يكن هناك مانع كما لو كان اصل يقتضي الاحتياط كقاعدة الاشتغال أو مثبت للتكليف كاستصحاب التكليف، وكون الاستصحاب لم تثبت حجيته الا بالخبر غير المعلوم الحجية لا يقدح في منعه عن العمل بالخبر بالنافي لأن العمل بالاستصحاب عمل بالخبر المثبت (قوله: بناء على جريانه في اطراف) يعني إنما يمنع الاستصحاب المثبت عن العمل بالخبر النافي لو بنينا على حجيته في اطراف الشبهة المحصورة وأن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة غير قادح في جريانه مطلقا وانما يقدح إذا كان العلم مثبتا للتكليف والاستصحاب نافيا أما إذا بنينا على قدح العلم الاجمالي مطلقا من جهة لزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله كما أشرنا إليه في مبحث الموافقة الالتزامية ويجيئ بيانه في محله فمخالفة الاستصحاب للخبر النافي غير مانعة من العمل بالخبر لعدم حجيته فيختص المانع عنه بقاعدة الاشتغال فقط، ثم إن المناسب لهذا الاستدراك من المصنف (ره) أن الاستصحاب المثبت مطلقا مبتلى بعلم اجمالي على خلافه هو غير ظاهر (قوله: من عموم أو اطلاق) هذا على طريقة

١٤٣

يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الامارات لا في خصوص الروايات لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينها بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالاجمال فتأمل جيدا (ثانيها) ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر وهو أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ولا سيما بالاصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والانكحة ونحوها مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقايق هذه الأمور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن أنكر فانما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان انتهى، وأورد عليه أولا بان العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الاخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته (قلت): يمكن أن يقال: إن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بين جميع الاخبار إلا أن العلم بوجود الاخبار الصادرة عنهم - عليهم السلام - بقدر الكفاية بين تلك الطائفة أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت إليه الاشارة في تقريب الوجه الاول. اللهم إلا أن يمنع عن ذلك وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره

______________________________

اللف والنشر المرتب (قوله: يسلم عما أورد عليه) قد عرفت الاشارة إلى أن هذا الايراد من الشيخ في رسائله انما صدر من جهة تقريره العلم الاجمالي على الوجه الثاني كما يظهر من ملاحظة كلامه في تقريب الايراد فليلحظ (قوله: وأورد عليه أولا) المورد شيخنا العلامة في رسائله (قوله: المشروطة بما ذكر) يعني كونه موجودا في الكتب المعتمدة وعمل جمع به من غير رد ظاهر (قوله: إما الاحتياط أو العمل) عبارة الرسائل هكذا. فاللازم حينئذ اما الاحتياط

١٤٤

أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها فتأمل (وثانيا) بان قضيته إنما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما، والاولى أن يورد عليه بان قضيته إنما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو إطلاقه لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا كما لا يخفى (ثالثها) ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أنا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة فان تمكنا من الرجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلابد من الرجوع اليهما كذلك والا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة

______________________________

والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ أو شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية. انتهى، والمراد منها ظاهرا أن العلم الاجمالي بموافقة جملة من الاخبار الدالة على الجزئية ونحوها يوجب الاحتياط بالعمل بكل خبر دل على ذلك ومع تعذره أو لزوم الحرج ينتقل إلى الظن بالصدور كما يأتي بيانه في دليل الانسداد (قوله: أو ادعي العلم بصدور) لا يحتاج إلى دعوى العلم بصدور اخبار اخر في غير ما جمع الشرائط المذكورة بل يكفي في وجوب الاحتياط دعوى العلم الاجمالي بصدور مقدار من الاخبار اكثر من المقدار المعلوم بالاجمال في خصوص ما جمع الشرائط وان لم يعلم بوجوده في غير ما جمع الشرائط كما ذكرنا (قوله: فيما لم تقم حجة معتبرة) إذ مع قيام الحجة المعتبرة على نفي التكليف لا تجري اصالة الاحتياط في العمل الخبر المثبت له كما لو قامت البينة على طهارة أحد اطراف الشبهة المحصورة، ثم إن هذا التقييد في كلام المصنف (ره) هو الفارق بينه وبين ايراد شيخه (ره) (قوله: بعض المحققين) هو الشيخ محمد تقي في حاشيته على المعالم (قوله: إلى الكتاب والسنة) إن كان المراد بالسنة قول المعصوم وفعله وتقريره فدعوى الاجماع والضرورة منه على

١٤٥

هذا التكليف فلو لم يتمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار فلابد من التنزل إلى

______________________________

وجوب الرجوع إليها في محله، لكن لا يحسن قوله: فان تمكنا من الرجوع.. الخ، إذ لا يعتبر في جواز الرجوع إلى الكتاب والسنة بذلك المعنى حصول العلم بالحكم إن أمكن والا كفى الظن به، مع ان هذا لا يرتبط باثبات حجية خبر الواحد الا بتوسط مثل الوجه الاول بان نقول: يجب الرجوع إلى السنة ونعلم بحصولها في جملة من الاخبار التي بايدينا فيجب العمل بالجميع من باب الاحتياط، وان كان المراد بها الخبر الحاكي عن السنة بالمعنى الأول فدعوى الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها بهذا المعني ايضا في محلها إلا انه يرد عليه الاشكال السابق من عدم لزوم حصول العلم منها وعدم اقتضائه حجية الخبر الا بضميمة الوجه الاول فيكون هذا الوجه هو الوجه الاول بعينه لأن الاخبار الصادرة عن الأئمة - عليهم السلام - هي الاخبار الحاكية عن السنة. وان كان المراد بها مطلق الخبر الحاكي عن السنة ولو لم يعلم ذلك فتكون عين الاخبار المدونة في الكتب، فدعوى الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع إليها مطلقا ممنوع، سوى ما حكي عن الشيخ وغيره من دعوى الاجماع في الجملة كما استشكله بذلك شيخنا (ره) في رسائله. مع أنه لو كان هذا هو المراد لم يحتج إلى إطالة الكلام بالنقض والابرام، ولا جعل دعوى الاجماع والضرورة من مقدمات الاستدلال بل كان راجعا إلى دعوى الاجماع والضرورة على حجية الخبر. ومن هنا حمل المصنف - رحمه الله - كلامه على ارادة دعوى الضرورة والاجماع على وجوب الرجوع إلى السنة بالمعنى الثالث لا مطلقا، بل في الجملة بنحو القضية المهملة كما سيصرح به المصنف (ره) في آخر عبارته وإذا ثبت ذلك فان أمكن الرجوع اليهما بنحو يحصل القطع بالحكم الواقعي للقطع بالصدور والدلالة أو ما بحكم القطع به للقطع بالاعتبار فهو والا فلابد من الرجوع اليهما بنحو يحصل الظن بالحكم فإذا لم يقم دليل على اعتبار الخبر لابد من الرجوع إليه لافادته الظن بالحكم (قوله: هذا التكليف) يعني التكليف بالرجوع إلى السنة (قوله: فلو لم يتمكن من القطع) تفصيل لما بينه في تقرير الدليل

١٤٦

* الظن باحدهما (وفيه) أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بانها المراد منها في ذيل كلامه - زيد في علو مقامه - إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار فان وفى وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة لو كان والا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره وذلك للتمكن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا فلا وجه مع من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيمما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع وأما الايراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية وإما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بايدينا من الاخبار ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.

______________________________

فان صورة التمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار هي صورة حصول العلم بالحكم أو ما بحكم العلم (قوله: انما هي الاقتصار في الرجوع) الظاهر أن هذا مما اعترف به المستدل بقوله: فان تمكنا.. الخ وقوله (ره): فلو لم يتمكن. الخ إلا أن استدلاله المذكور مبني على عدم الدليل على حجية نوع خاص من السنة وبالجملة: المقدار المتيقن الاعتبار مطلقا أو بالاضافة داخل بقوله - رحمه الله -: فان تمكنا، وقوله: فلو لم يتمكن.. الخ واستدلاله مبني على عدم ذلك إذ هو مقتضي كونه دليلا في قبال غيره من الادلة (قوله: بنحو عرفت) يعني ما ذكره في الايراد على الوجه الثاني بقوله: والاولى ان يورد عليه... الخ (قوله: واما الايراد عليه برجوعه) المورد شيخنا العلامة (ره) في رسائله (قوله: فراجع تمام كلامه) لا يحضرني الآن كلامه لأراجعه إلا أن الذي في بالي ان كلامه مضطرب جدا، والله سبحانه

١٤٧

فصل

(في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن)

وهي أربعة (الاول) أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم أما الصغرى فلان الظن بوجوب شئ أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المضنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح

______________________________

أعلم (قوله: بناء على تعبية) قيد لقوله: أو الظن بالمفسدة، يعني أن الظن بالمفسدة بمني على القول المذكور (قوله: والمفاسد) يعني في متعلقات الأحكام (قوله: ولو لم نقل بالتحسين) قد عرفت سابقا أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور وادراك على الفرار من الاضرار حتى الحيوانات والاطفال في مبدأ نشوئهم وإدراكهم، والوجدان أقوى شاهد عليه، والظاهر أنه لا فرق بين دفع الضرر وجلب النفع في ذلك، والمراد من كونه من الفطريات أنه إذا ادرك الفاعل المختار الضرر في شئ رجح عدمه على وجوده وتعلقت كراهته به فيفر عنه من دون توسط ادراك العقل حسن الفرار عن الضرر، وكذا إذا أدرك المنفعة في شئ رجح وجوده على عدمه وتعلقت ارادته به من دون توسط حكم العقل بحسنه، فادراك الضرر أو النفع في شئ موجب للفرار عنه أو السعي إليه من دون توقف على حكم عقله بحسنه أو قبحه فوجوب الفرار أو السعي انما هو بملاك وجوب تحصيل الغرض حيث أن الغرض دفع الضرر أو جلب النفع لا بملاك الحسن أو القبح العقليين، ومن هنا يظهر أنه لا يحسن تعبير المصنف (ره) بقوله:

١٤٨

* مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله ولذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح فتدبر جيدا. والصواب في الجواب هو منع الصغرى أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانه

______________________________

فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم.. الخ إذ لو لم نقل بالحسن والقبح العقليين لا يكون ذلك من المستقلات العقلية أصلا بل فطريا محضا، وان قلنا بالحسن والقبح العقليين يكون من المستقلات العقلية ايضا كما كان من الفطريات، لكنه يبتني على القول بالحسن والقبح العقليين، وبالجملة: وجوب الدفع من الفطريات وكونه من المستقلات العقلية يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين. فتأمل (قوله: مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه) يعني كما أن العقل إذا أدرك حسن فعل بناء عليه يكون إدراكه ذلك موجبا لترجحه وتعلق الارادة به من دون توسط حكم عقلي بوجوب فعل الحسن كذلك الحال في المقام - كما عرفت - فتأثير الضرر أو النفع في ترجح الوجود أو العدم نظير تأثير الحسن والقبح العقليين بناء عليهما في ذلك، وكما أن الثاني من الفطريات والجبليات فكذلك الأول (قوله: أما العقوبة فلضرورة) يعني انه إذا كانت الملازمة بين التكليف الواقعي وبين العقوبة كان الظن بالتكليف موجبا للظن بالعقوبة التي هي الضرر لأن الظن باحد المتلازمين مسلتزم للظن بالآخر أما إذا لم تكن الملازمة كذلك بل كانت بين المعصية وبين استحقاق العقوبة فالظن بالتكليف لا يسلتزم الظن بالعقوبة ولا باستحقاقها على تقدير مخالفة الظن فانه مع الشك في حجية الظن لا تكون مخالفته معصية، وإذا علم بانتفائها علم بانتفاء لازمها وهو العقوبة فمع الظن بالتكليف المشكوك الحجية يقطع بعدم الضرر (قوله: واستحقاق العقوبة) يعني لا فعلية العقوبة إذ

١٤٩

* إلا أن يقال: إن العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته الا انه لا يستقل ايضا بعدم استحقاقها معه فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظون قريبة جدا

______________________________

المعصية لا توجب فعلية العقوبة كما هو ظاهر (قوله: إلا أن يقال ان العقل) هذا استدراك على الجواب وحاصله: أن العقل وان لم يحكم بالملازمة بين التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة الا انه لا يحكم بانتفائها على تقدير ثبوت التكليف واقعا وحينئذ فمع الظن بالتكليف يشك في العقاب، وكما يجب دفع الضرر المظنون يجب دفع المشكوك فلا تجوز مخالفة الظن فرارا عن الضرر المشكوك الواجب الدفع هذا ولكن لا يخفي أنه ان أراد القائل بذلك منع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيدعي جواز العقاب على التكليف الواقعي ولو لم يكن الظن حجة فذلك مما لا ينبغي التأمل في بطلانه فان قبح العقاب بلا بيان كاد أن يكون من الواضحات التي لا مجال لتطرق الريب والتردد فيها. وان أراد دعوى ان احتمال حجية الظن كاف في حسن العقاب على الواقع لأن احتمال الحجية مساوق لاحتمال وجود البيان على الواقع. ففيه أن البيان المصحح للعقاب هو خصوص البيان الواصل إلى المكلف، ومجرد كون الظن حجة في نفس الأمر والواقع ما لم يعلم به المكلف لا يصحح العقاب هذا كله مضافا إلى أن عموم ادلة الترخيص مع الشك في التكليف موجبة للقطع بعدم العقاب لامتناع العقاب في ظرف الترخيص وتقدم قاعدة وجوب دفع الضرر على أدلة البراءة الشرعية لا تقتضيه القواعد لأن قاعدة وجوب دفع الضرر لا يوجب علما بالتكليف أو ما هو بمنزلته فتأمل جيدا (قوله: ودعوى استقلاله) يعني أن ما ذكر وان لم يوجب تمامية صغرى الدليل لكن يوجب ثبوت صغرى اخرى وهو الشك في الضرر وهي لا تنطبق عليها كبرى الدليل لكن لا يبعد ثبوت كبرى اخرى وهو وجوب دفع الضرر المشكوك فتكون مع الصغري المتقدمة دليلا على المطلوب. ثم إنه يمكن أن يجاب عن الدليل المذكور (اولا) بناء على

١٥٠

لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى وأما المفسدة فلانها وان كان الظن

______________________________

ارادة العقوبة من الضرر بانه لا يثبت المدعي بل ينافيه وذلك لان المقصود منه اثبات حجية الظن بمعنى كونه يصح لأجله العقاب، وهذا الدليل إنما اقتضى وجوب العمل على وفق الظن من جهة ترتب العقاب على مخالفته وهو عكس المطلوب وبعبارة أخرى المقصود من الحجية في المقام ما يكون علة للعقاب والثابت بالدليل ما يكون معلولا له كما هو ظاهر (وثانيا) بأن القاعدة المذكورة إذا كانت من القواعد الفطرية بملاك وجوب تحصيل الغرض فانطباقها واقعا تابع لنظر الفاعل المدرك، فقد يكون الضرر بلا مزاحم فيفر عنه، وقد يكون مزاحما بضرر أهم أو نفع كذلك فالأثر - اعني الترجيح - تابع لنظر الفاعل، فقد يكون العمل على طبق الظن مما يترتب عليه في نظره ضرر أهم أو فوات نفع كذلك، فلا بد أن يكون الاثر مستندا إليه، ولا مجال للتحكم على الفاعل بلزوم الفرار عن ضرر مخالفة الظن إذا كان يرى في نظره انه مزاحم بالأهم، ولذا ترى العصاة مع علمهم بالضرر في مخالفة العلم بالوجوب يقدمون عليه لمزاحمته بالاضرار أو المنافع الشهوية، وليس ذلك لبنائهم على عدم وجوب دفع الضرر المقطوع، بل لبنائهم على وجوب دفع الضرر الأهم وتحصيل النفع الأهم ولو لزم الوقوع في الضرر المهم، فالظان بالتكليف وان كان ظانا بالضرر في المخالفة من العقوبة والمفسدة إلا أنه إذا أقدم على مخالفة ذلك الظن لمزاحمة بالأهم عنده لا يكون ذلك مخالفا لقاعدة وجوب دفع الضرر المظنون، بل كان ذلك الاقدام منه اعمالا لها وجريا على مقتضاها. وبالجملة: القاعدة المذكورة مما يمتنع ان تكون من دواعي الترجيح لأن جميع الدواعي موضوعات لها بل ليس الغرض من جعل التكاليف المولوية الا تنقيح موضوع القاعدة المذكورة حيث أنها تكون منشأ للضرر في المخالفة على تقدير العلم بها فيكون ذلك الضرر موضوعا للقاعدة المذكورة، ولابد من التأمل التام في المقام (قوله: لاسيما إذا كان هو العقوبة) بناء على كون قاعدة وجوب دفع الضرر من القواعد العقلية فلا ريب في استقلال العقل بوجوب دفع

١٥١

بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الا انها ليست بضرر على كل حال ضرورة ان كلما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه اصلا كما لا يخفى، وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في انه ليس فيه مضرة بل ربما يكون في استيفائها المضرة كما في الاحسان بالمال هذا مع منع كون الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها بل إنما هي تابعة لمصالح فيها

______________________________

الضرر الموهوم إذا كان اخرويا فضلا عن المشكوك، كيف وكل واحد من اطراف الشبهة المحصورة وموارد قاعدة الاشتغال والأصول المثبتة للتكليف بل وسائر موارد الحجج الدالة على التكليف من هذا القبيل غالبا كما هو ظاهر بأدنى تأمل (قوله: يوجب الظن بالوقوع) لأن المفسدة ملزومة للتكليف والظن باللازم يوجب الظن بالملزوم (قوله: ليست بضرر على) إذ لا ريب ان مفهوم المفسدة ليس عين مفهوم الضرر إذ المفسدة عبارة عن الجهة المقبحة في العقل التي صارت باعثا على كراهته تشريعا أو تكوينا وليس من لوازم العناوين المقبحة ان تكون ضررا فان عنوان العبث جهة مقبحة في الفعل وليس من سنخ الضرر أصلا، بل لو سلم انها عين الضرر لكن لا يلزم ان يكون راجعا إلى الفاعل فان مفسدة العدوان على مال الغير لو كانت راجعة إلى الضرر لكنها ليست راجعة إلى ضرر الفاعل بل ضرر غيره وقاعدة وجوب دفع الضرر مختصة بضرر الفاعل لا غيره. ثم إن غاية مقتضي الجواب المذكور أنه لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر، لكن لا مانع من احتمال الضرر فإذا بني على وجوب دفع الضرر المشكوك كما تقدم منه (قدس سره) لم يجز مخالفة الظن لانها اقدام على محتمل الضرر. الا ان يقال: ان ترخيص الشارع في الاقدام يدل على تدارك الضرر المظنون أو المحتمل فيتوقف على اثبات البراءة الشرعية كما افاده شيخنا الأعظم (ره) في رسائله في المقام وفى بحث الشبهة الموضوعية. لكن اورد عليه المصنف (ره) بان المفسدة الواقعية الحاصلة بالفعل

١٥٢

* كما حققناه في بعض فوائدنا. وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الاحكام بمضرة وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعمري هذا أوضح من ان يخفى

______________________________

المنهي عنه على تقدير القول بها لا تتداركها مصلحة الترخيص لأنها قائمة بنفس الترخيص لا بالفعل فالفعل باق على ما هو عليه قبل الترخيص من حيث كونه ذا مفسدة فاحتمال الضرر غير المتدارك حاصل فيه. نعم هذا الاشكال لا يتأتى فيما لو كان الضرر المحتمل هو العقاب لان الترخيص ولو عن مصلحة فيه يمنع من ترتب العقاب كما عرفت فلو فرض احتمال العقاب لعدم حكم العقل بقبحه مع الظن بالتكليف فعموم أدلة البراءة الشرعية موجب للأمن منه والقطع بعدمه إلا أن يدعى عدم مجئ أدلة البراءة لحكومة القاعدة عليها، لكن عرفت ان قاعدة التحكيم تقتضي العكس لتوقف مجئ القاعدة على احتمال الضرر وادلة البراءة نافية له ولا يصح العكس لان القاعدة لا توجب علما بالتكليف كما هو ظاهر فلا توجب انتفاء موضوعها الموجب لانتفائها. فتأمل جيدا (قوله: كما حققناه في بعض فوائدنا) لا يخفى أن الذي حققه في بعض فوائده الذي رأيته هو كونها تابعة للمصالح والمفساد في متعلقاتها حيث قال فيها: فهنا دعويان الأولى عدم لزوم الالزام شرعا بما الزم به عقلا.. إلى ان قال: الثانية لزوم أن لا يلزم شرعا إلا بما الزم به عقلا وذلك لان الطلب الحقيقي والبعث الجدي الالزامي لا يكاد يكون الا بملاك يكون في المطلوب والمبعوث إليه... إلى أن اورد على نفسه بقوله: ان قلت: يكفي حسن التكليف وثبوت المصلحة في نفس الطلب والالزام من دون أن يكون مصلحة أو مفسدة في الواجب أو الحرام كما هو كذلك في غير مورد، ثم عد الأوامر الامتحانية والواجبات والمستحبات العبادية والاوامر والنواهي الظاهرية واوامر التقية. ثم قال: قلت: الطلب الحقيقي والالزام الجدي والبعث الواقعي لا يكاد

١٥٣

فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ها هنا أصلا ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم (الثاني) أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح (وفيه) أنه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم امكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعا ليدور الامر بين ترجيحه وترجيح طرفه ولا يكاد يدور الامر بينهما الا بمقدمات دليل الانسداد وإلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص أو الاحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال (الثالث) ما عن السيد الطباطبائي - قدس سره - من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل

______________________________

أن يتعلق بشئ ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه والاعتبارات الطارية عليه خصوصية موافقة للغرض داعية إلى تعلق الطلب به حقيقة وإلا كان تعلق الطلب به دون غيره ترجيحا بلا مرجح، وهذا واضح... الخ، فهذا كله صريح في كونها تابعة لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد فلاحظ، ولعل مراده غير هذا المقام مما لم اعثر عليه والله سبحانه اعلم (قوله: فلا مجال لقاعدة دفع) بل عرفت ان التحقيق انه لا مجال للتمسك بها والعمدة هو الجواب الثاني المطرد في العقوبة وغيرها فلاحظه وتأمل (قوله: ولا استقلال للعقل) دفع لما يتوهم من أن الظن بالتكليف وان لم يستلزم الظن بالضرر لكنه مستلزم للظن بالمفسدة أو المصلحة ويكفي ذلك في وجوب العمل بالظن لاستقلال العقل بقبح ارتكاب ما فيه احتمال المفسدة أو ترك المصلحة، وحاصل الدفع: منع استقلال العقل بذلك (قوله: أو غيرهما) مثل الاستصحاب أو فتوى المجتهد (قوله: على حسب اختلاف الاشخاص) وذلك لاختلافهم في التمكن من الرجوع إلى العلم أو العلمي لاختلافهم في الاستظهار من الأدلة المتقدمة فإذا اتفق ثبوت ذلك لبعض لم يجز له الرجوع إلى الظن للتمكن

١٥٤

* الحرمة كذلك ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لانه عسر أكيد وحرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشوكات والموهومات باطل إجماعا، ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد فانه بعض مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ومعه لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل (الرابع) دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الاطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس (اولاها) انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة (ثانيتها) أنه قد انسد علينا باب العلم

______________________________

من العلمي ولو كان الاحتياط ممكنا في حقه أو كان يرى جواز الرجوع إلى الأصل فلابد في الأخذ بالظن من ثبوت المقدمات الآتية (قوله: ولا يكاد يستقل بها بدونها وهي خمس) اما توقف استقلاله بذلك على ثبوت المقدمة الأولى فغير ظاهر إذ لو فرض كون التكاليف الواقعية محتملة ودار الأمر بين اهمالها، والاحتياط فيها، والرجوع إلى الأصل في كل مسألة بالنظر إليها، والتقليد، والاطاعة الوهمية والشكية دون الظنية وعكس ذلك وبطل ما عدا الأخير بالمقدمات الأربع تعين الأخير نعم يمكن أن تنفع في اثبات المقدمة الثالثة وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة الذي تتكفله الرابعة لكن على هذا التقدير تكون من مقدمات تينك المقدمتين لا في عرضهما كما هو ظاهر، واما المقدمة الثالثة فيغني عنها المقدمة الرابعة فانه إذا لم يجز الرجوع إلى الأصول في كل مسألة كيف يجوز الاهمال وعدم التعرض للاحكام المحتملة بالمرة ؟ ومجرد الاختلاف مفهوما بالقصد أو نحوه لا يكفي في جعلهما مقدمتين متقابلتين يتوقف الاستنتاج على اثبات كل واحدة منهما مستقلا وان شئت قلت: لو قال في المقدمة الرابعة: يجب الأخذ بالاحتياط في موارد

١٥٥

والعلمي إلى كثير منها (ثالثتها) أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا (رابعتها) أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها (خامستها) أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلا لزم بعد

______________________________

الأصول النافية في الجملة لأغنى عن المقدمة الثالثة. فلا حظ وتأمل، وأما المقدمة الخامسة فالاحتياج إليها يتوقف على تعيين كون المانع من الرجوع إلى الاصل الجاري في كل مسألة مسألة مستقلا هو الاجماع أو العلم بالاهتمام أو انه العلم الاجمالي، فعلى الأخيرين يكون محتاجا إليها فانه لا موجب لتعيين الاحتياط في خصوص المظنونات الا تلك المقدمة أما إذا كان المستند في المنع هو الاجماع فيمكن دعوى عدم الحاجة إليها لقيام الاجماع من أول الأمر على لزوم الاحتياط في خصوص المظنونات. اللهم إلا أن يدعى عدم قيام الاجماع على ذلك وانما معقد الاجماع لزوم الاحتياط في الجملة فيحتاج في تعيينه إلى المقدمة المذكورة فإذا لابد من النظر فيه وسيجيئ في المقدمة الرابعة بيان بعض ما ذكرنا في كلام المصنف (ره) (قوله: والعلمي) المراد به مطلق الامارات المعتبرة (قوله: بل لا يجوز في الجملة) يعني إذا كان موجبا لاختلال النظام. ثم انه لا ينبغي أن يذكر هذا في المقدمات إذ يكفي عدم وجوب الاحتياط وعدم جوازه في الجملة وان كان حقا الا أنه لا يتوقف عليه الاستنتاج (قوله: واحتياط) المراد به اصالة الاحتياط الجارية في المسألة مع قطع النظر عن غيرها، وبذلك يفترق عن الاحتياط في قوله: لا يجب علينا الاحتياط، فان المراد به الاحتياط في كل مسألة وإن كان على خلاف الأصل فيها. ثم انه لا يتوقف الاستنتاج على المنع من العمل باصالة الاحتياط الجاري في المسألة من حيث هي وانما يتوقف على عدم جواز العمل بغيره من الاصول ومقصود المصنف - رحمه الله - ذلك كما يظهر بأدنى تأمل (قوله: ولا إلى فتوى) لا ينبغي

١٥٦

انسداد باب العلم والعلمي بها إما إهمالها، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها أو الاكتفاء بالاطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها (أما المقدمة الاولى) فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين - عليهم السلام - التي تكون فيما بايدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ولا إجماع على عدم وجوبه ولو سلم الاجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال (وأما المقدمة الثانية) فاما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد، وأما بالنسبة إلى العلمي فالظاهر أنها

______________________________

ذكر هذا في هذه المقدمة لأن فتوى المجتهد من قبيل الامارات العلمية والمتعرض لنفي ذلك هو المقدمة الثانية (قوله: قد عرفت انحلال) تقدم بيان ذلك في الدليل الأول من الأدلة العقلية (قوله: ومعه لا موجب للاحتياط) يعني مع هذا الانحلال يسقط العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الكثيرة عن اقتضاء الاحتياط في كل ما هو محتمل التكليف ويكون الاثر للعلم بالاخبار الصادرة فيجب الاحتياط في أطرافه لا غير. وحينئذ لا مانع عن الاحتياط في اطرافه لعدم الحرج في ذلك ولا اجماع على عدم وجوبه فيجب الاحتياط في أطرافه ولا موجب للرجوع إلى الظن بل لا يجوز إذا كان مخالفا للاحتياط المذكور. ثم إنك عرفت ان المقدمة الأولى لا يتوقف عليها الدليل المذكور ويكفي مجرد احتمال التكاليف فيرجع هذا الاشكال في الحقيقة إلى انه لابد أن تتكفل المقدمة الرابعة عدم وجوب التبعيض في الاحتياط بالنحو المذكور أعني الاحتياط في موارد النصوص والرجوع إلى الأصل في غيرها كما تكفلت عدم وجوب الاحتياط مطلقا وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة مسألة (قوله: ولو سلم الاجماع) لو وصلية يعني لو سلمنا الاجماع على

١٥٧

غير ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو - بحمد الله - واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى (وأما الثالثة) فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي وذلك لان إهمال معظم الاحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بانه مرغوب عنه شرعا ومما يلزم تركه إجماعا (إن قلت): إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الاطراف كما أشير إليه فهل كان العقاب على المخالفة في ساير الاطراف حينئذ على

______________________________

عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم الاجمالي بالتكاليف غير منحل فلا نسلم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم المذكور منحلا (قوله: غير ثابتة لما عرفت) وعليه فتختلف هذه المقدمة باختلاف أنظار الباحثين عن حجية الخبر وغيره فان ثبت ما به الكفاية بحيث يحتمل انطباق تمام المعلوم بالاجمال عليه لم تتم هذه المقدمة لانحلال العلم الاجمالي المذكور، والا كانت تامة (قوله: أو فيما جاز أو وجب) هذان معطوفان على قوله: مطلقا، ومفسران له: والمراد بما جاز أو وجب العلم الاجمالي الذي جاز الاقتحام في بعض أطرافه أو وجب ذلك، (قوله: كما في المقام) فان العلم فيه مما يجب الاقتحام في بعض أطرافه لكون الاحتياط التام مما يوجب اختلال النظام المحرم شرعا (قوله: حسب ما يأتي) يعني في تنبيهات العلم الاجمالي بالتكليف حيث ذكر هناك: ان العلم الاجمالي إذا قام دليل على جواز الاقدام على مخالفته في بعض أطرافه لم يجب الاحتياط عقلا في الباقي، وحاصل ما ذكر - كما أشار إليه هنا بقوله: ان قلت... الخ -: ان الدليل الدال على جواز الاقدام موجب لانقلاب العلم بالتكليف إلى الشك به ومعه يكون العقاب على مخالفة التكليف في الباقي عقابا بلا بيان قبيحا في نظر العقل ويأتي انشاء الله توضيحه وتوضيح ما فيه في ذلك المقام (قوله: وذلك لأن) تعليل لقوله: فهي قطعية (قوله: فهل كان العقاب) هذا اشارة إلى ما

١٥٨

تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان ؟ (قلت): هذا انما يلزم لو لم يعلم بايجاب الاحتياط وقد علم به بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع بمراعات تكاليفه بحيث ينافيه عدم ايجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعات ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال في هذا الحال وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره (وأما المقدمة الرابعة) فهي بالنسة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام وأما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين

______________________________

ذكرناه من وجه عدم لزوم الاحتياط في الباقي بعد ارتكاب ما يندفع به الحرج، (قوله: بنحو اللم) يعني استدلالا على المعلول بوجود العلة فان الاهتمام علة لجعل وجوب الاحتياط في ظرف الشك فإذا علم بالاهتمام علم بجعل وجوب الاحتياط فيكون العلم بوجوب الاحتياط حجة في نظر العقل على وجوبه فيجب عقلا كما لو كان عليه دليل سمعي (قوله: ولو كان بالالتزام) ضمير كان راجع إلى الاحتياط يعني ولو كان الاحتياط بالعمل ببعض المحتملات ولم يكن تاما موجبا لحصول اليقين بالواقع (قوله: مع صحة دعوى) هذا وجه آخر لاستكشاف وجوب الاحتياط وهو الاجماع، وعلى كلا الوجهين فالاحتياط مستند إلى جعل الشارع للحجة المستكشفة باحد الطريقين. هذا هو القول بانكشف وسيجيئ في كلام المصنف (ره) التعرض له (قوله: فيما لا يوجب فمحل) يعني إذا لم يكن الاحتياط موجبا لاختلال النظام بل كان موجبا للحرج فعدم وجوبه محل نظر بل منع (قوله: لما حققناه في معنى ما دل) اعلم ان دليل نفي الضرر والحرج ونحوهما يحتمل فيه معان كثيرة إلا الأظهر عند شيخنا الاعظم (ره) في

١٥٩

بما يعمهما

______________________________

رسائله كونه من قبيل نفي السبب بلسان نفي مسببه فالمعني نفي الحكم الذي يأتي من قبله الضرر والحرج، والأظهر عند المصنف (ره) كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه فالمعنى نفي الحكم الذي يكون للموضوع الحرجي أو الضرري ويختص بما في رفعه امتنان، وقد فرع المصنف (ره) على الاختلاف بين المعنيين صحة تطبيق قاعدة نفي الحرج في المقام وعدمه إذ لا ريب في أن الأحكام الواقعية في حال الجهل بها موجبة للحرج كما أن موضوعاتها ليست حرجية. فعلى الاول يصح تطبيق القاعدة لرفع تلك الأحكام بعد ما كانت موجبة للحرج، وعلى الثاني لا يصح بعد ما لم تكن موضوعاتها حرجية (فان قلت): الأحكام الواقعية انما تقتضي حفظ وجود موضوعاتها فإذا لم تكن موضوعاتها حرجية كيف تكون موجبة للحرج (قلت): الامر كما ذكرت إلا أن موضوعاتها إذا كانت مرددة بين اطراف يكون مجموعها حرجيا فقد اقتضت حفظ كل واحد من تلك المحتملات فيكون مقتضاها حرجيا ولو بالعرض من جهة الجهل، (فان قلت): فلم لا نقول ان موضوعاتها حرجية (قلت): مع تردد الموضوع بين الاطراف الكثيرة لا يصح دعوى ثبوت الحكم للمجموع بل موضوع الحكم ليس الا الموضوع الواقعي وهو ليس بحرجي ولا تلازم بين اقتضاء ذلك الحكم لفعل جميع المحتملات في ظرف الشك وعدم كونها موضوعا له كما هو ظاهر هذا ويمكن الخدشة فيه (أولا) بالمعنى الذي ذكره خلاف الظاهر جدا وسيأتي انشاء الله بيانه في قاعدة الضرر (وثانيا) بالفرق بين لسان أدلة الحرج ولسان أدلة الضرر ولا يصح قياس أحدهما على الآخر فان قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) صريح في نفي جعل الحرج على العباد تشريعا وليس مثل: (لا ضرر ولا ضرار) مما هو ظاهر في نفي الموضوع فان دعوى ظهور الثاني فيما ذكر لا تلازم دعوى ظهور الأول فيه كما هو ظاهر جدا بأدنى تأمل، قوله: بما يعمهما) الضمير في (يعمها) راجع إلى الضرر والحرج وفي (نفيهما) إلى

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

فقال إن علي بن الحسينعليه‌السلام كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس من حسنه قلت ولم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحمل الناس من خلفه ما يطيقون.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أعرب القرآن فإنه عربي.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل أوحى إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام : إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين.

٧ ـ عنه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعط أمتي أقل من ثلاث الجمال والصوت الحسن والحفظ.

_________________________________________

الحديث الخامس : مرسل.

« أعرب القرآن » قيل المراد اقرءوها بألحان العرب كما مر ، أي بينوا فيه محسنات القراءة من التفخيم والترقيق والإدغام وغير ذلك ، وقال الطيبي في شرح المشكاة أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه أي بينوا ما فيه من غرائب اللغة وبدائع الإعراب ، وفيه غرائبه بالفرائض والحدود ليزول التكرار ، وفي النهاية إنما سمي الإعراب إعرابا لتبيينه وإيضاحه.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف ، ولعل الضمير فيعنه راجع إلى إبراهيم بن هاشم لا إلى ابنه ، ويحتمل أن يكون راجعا إلى الابن بأن يكون روى علي عن علي بواسطة وبدونها والأول أظهر.

« أقل من ثلاث » قيل أي أقل من إحدى ثلاث أي لا يخلو كل منهم من

٥٠١

٨ ـ عنه ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن من أجمل الجمال الشعر الحسن ونغمة الصوت الحسن.

٩ ـ عنه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن محمد بن عيسى ، عن السكوني ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا حسن الصوت.

١١ ـ سهل بن زياد ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليه أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان السقاءون يمرون فيقفون ببابه يسمعون قراءته وكان أبو جعفرعليه‌السلام أحسن الناس صوتا.

_________________________________________

إحداهن والأظهر أن المراد أن تلك الخلال بينهم أقل وأعم من سائر الخصال.

الحديث الثامن : مجهول.

وفي الصحاحفلان حسن النغمة إذا كان حسن الصوت في القراءة.

الحديث التاسع : ضعيف.

وروي في العيون بإسناده عن الرضاعليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال قال : رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسنوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ويزيد في الخلق ما يشاء.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : موثق.

٥٠٢

١٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الأسدي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن الفضيل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يكره أن يقرأ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » بنفس واحد.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال إنما ترائي بهذا أهلك والناس قال يا أبا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ورجع بالقرآن صوتك فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعا.

(باب)

(فيمن يظهر الغشية عند قراءة القرآن)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن إسحاق الضبي ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت إن قوما إذا ذكروا شيئا من القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم حتى يرى أن أحدهم لو قطعت يداه أو رجلاه لم يشعر بذلك فقال سبحان الله ذاك من الشيطان ما بهذا نعتوا إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجل.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

باب فيمن يظهر الغشية عند القرآن

الحديث الأول : ضعيف بسنديه.

والمراد أنهم يكذبون في ادعائهم عدم الشعور ، وأن مباديه بأيديهم لأن الرقة والدمعة تدفعه والأخير أظهر.

٥٠٣

(باب)

(في كم يقرأ القرآن ويختم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحسين بن المختار ، عن محمد بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أقرأ القرآن في ليلة قال لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة فقال لا قال ففي ليلتين قال لا قال ففي ثلاث قال ها وأشار بيده ثم قال يا أبا محمد إن لرمضان حقا وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور وكان أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا فإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها وسل الله عز وجل الجنة وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوذ بالله من النار.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن

_________________________________________

باب في كم يقرأ القرآن ويختم

الحديث الأول : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وأشار بيده كأنه أشار إليه أن يسكت« شيئا من الشهور » أي الختم في ثلاث في شهر رمضان حسن كما يظهر من آخر الباب فتدبر ، وقال في النهايةالهذرمة السرعة في الكلام والمشي ، ويقال للتخليط هذرمة ، وقال في الصحاح الهذرمة السرعة في القراءة.

الحديث الثالث : حسن.

٥٠٤

شعيب ، عن حسين بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له في كم أقرأ القرآن فقال اقرأه أخماسا اقرأه أسباعا أما إن عندي مصحفا مجزى أربعة عشر جزءا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له إن أبي سأل جدك عن ختم القرآن في كل ليلة فقال له جدك كل ليلة فقال له في شهر رمضان فقال له جدك في شهر رمضان فقال له أبي نعم ما استطعت فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان ثم ختمته بعد أبي فربما زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فإذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ختمة ولعليعليه‌السلام أخرى ولفاطمةعليها‌السلام أخرى ثم للأئمةعليهم‌السلام حتى انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذا الحال فأي شيء لي بذلك قال لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت الله أكبر فلي بذلك قال نعم ثلاث مرات.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال له جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة فقال لا فقال في ليلتين فقال لا حتى بلغ ست ليال فأشار بيده فقال ها ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا محمد إن من كان قبلكم من أصحاب محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله كان

_________________________________________

« معجزا » ليختم في أسبوعين.

الحديث الرابع : مجهول كالحسن.

« في هذه الحال » أي التشيع أو شرعت في هذا العمل.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية :ها مقصورة كلمه تنبيه للمخاطب ينبه بها على ما يساق إليه من الكلام.

٥٠٥

يقرأ القرآن في شهر وأقل إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار فقال أبو بصير ـ أقرأ القرآن في رمضان في ليلة فقال لا فقال في ليلتين فقال لا فقال في ثلاث فقال ها وأومأ بيده نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور له حق وحرمة أكثر من الصلاة ما استطعت.

(باب)

(أن القرآن يرفع كما أنزل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجمية فترفعه الملائكة على عربية.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرءوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم.

_________________________________________

باب أن القرآن يرفع كما أنزل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون المراد أنه لا يوافق لهجته أو لا يراعى محسنات القراءة أو يقرأ الغلط من غير علم مع بذل الجهد.

الحديث الثاني : ضعيف.

٥٠٦

(باب)

(فضل القرآن)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بدر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مرة بورك عليه ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه ومن قرأها اثنتي عشرة مرة بنى الله له اثني عشر قصرا في الجنة فيقول الحفظة اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إليها ومن قرأها مائة مرة غفرت له ذنوب خمس وعشرين سنة ما خلا الدماء والأموال ومن قرأها أربعمائة مرة كان له أجر أربعمائة شهيد ـ كلهم قد عقر جواده وأريق دمه ومن قرأها ألف مرة في يوم وليلة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة أو يرى له.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما أمر الله عز وجل هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش وقلن أي رب إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب فأوحى الله عز وجل إليهن أن اهبطن فو عزتي وجلالي لا

_________________________________________

باب فضل القرآن

الحديث الأول : مجهول.

« أربعمائة شهيد » لعل المراد شهداء غير هذه الأمة ، أو ما تستحقون من الثواب وإن تفضل عليهم بأكثر والأخير أظهر في أمثال هذه فتدبر« أو يرى له » أي يرى غيره في المنام مثلا ، أو إمام يعلم الغيب فيخبره.

الحديث الثاني : موثق.

« تعلقن بالعرش » هذا إما كناية عن تقدسهن وبعدهن عن دنس الخطايا ، أو المراد تعلق الملائكة الموكلين بهن أو أرواح الحروف كما أثبتها جماعة ، والحق

٥٠٧

يتلوكن أحد من آل محمد وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه من المكتوبة في كل يوم إلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة أقضي له في كل نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما فيه من المعاصي وهي أم الكتاب و «شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ » وآية الكرسي وآية الملك.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن سكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من قرأ المسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم وإن مات كان في جوار محمد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مائة مرة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحسينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئا يكرهه ولا يقربه شيطان ولا ينسى القرآن.

_________________________________________

أن تلك الأمور من أسرار علومهم وغوامض حكمهم ونحن مكلفون بالتصديق بها إجمالا ، وعدم التفتيش عن تفصيلها والله يعلم« يعني المكنونة » أي الألطاف الخاصة كذا أفيد وفي بعض النسخ يعني المكتوبة أي الفرائض اليومية.

الحديث الثالث : ضعيف ، وقال في مجمع البحار : وفي الحديث يقرأالمسبحات أي سورا في أولها سبح الله ، أو سبحان ، أو سبح اسم ربك ، وقال في التهذيب المسبحات من السور ما افتتح بسبح أو يسبح.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف.

٥٠٨

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من قرأ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله ومن قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله ومن قرأها عشر مرات غفرت له على نحو ألف ذنب من ذنوبه.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي صلوات الله عليه يقول : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثلث القرآن وقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ربع القرآن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن الجهم ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن رجل سمع أبا الحسنعليه‌السلام يقول من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج إن شاء الله ومن قرأها في دبر كل فريضة لم يضره ذو حمة وقال من قدم قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ بينه وبين جبار منعه الله عز وجل

_________________________________________

الحديث السادس : مرسل.

وقال في النهاية يقاليتشحط في دمه أي يتخبط فيه ، ويضطرب ويتمرغ.

الحديث السابع : صحيح.

ولعل المراد أنه تعالى يتفضل بقراءة قل هو الله أحد مثل ما يستحقه الإنسان بثلث القرآن ، أو أنه تعالى قرر لكل عمل ثوابا ثم يتفضل بأكثر منه ، فلا يرد إن ضم قل هو الله أحد مع أمثالها مما ورد تحديد الثواب بالثلث والربع يحيط بثواب القرآن فيصير باقي القرآن بلا ثمر وثواب ، ويمكن أن يكون المراد النصف بحسب القدر لا الثواب بأن يخرج منه هذه السور والآيات المخصوصة أو يكون المراد نصف الثواب مع استثناء تلك السور والآيات المعينة كل ذلك خطر بالبال والأولان عندي أظهر من الأخيرين والله يعلم.

الحديث الثامن : مرسل.

وقال في النهاية :الحمة بالتشديد والتخفيف السم ، والأزهري أنكر

٥٠٩

منه يقرأها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فإذا فعل ذلك رزقه الله عز وجل خيره ومنعه من شره وقال إذا خفت أمرا فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت ثم قل ـ اللهم اكشف عني البلاء ثلاث مرات.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قرأ مائة آية يصلي بها في ليلة كتب الله عز وجل له بها قنوت ليلة ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله عز وجل له في اللوح المحفوظ قنطارا من الحسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية والأوقية أعظم من جبل أحد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مضى به يوم واحد فصلى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قيل له يا عبد الله لست من المصلين.

١١ ـ وبهذا الإسناد ، عن الحسن بن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة ـ بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فإنه من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة وغفر

_________________________________________

التشديد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم يخرج منها وأصلها حموا وحمى بوزن صرد ، والهاء فيها عوض عن لامها الواو أو الياء.

الحديث التاسع : موثق.

وقال في مجمع البحار وفيه القرآنيحاج العباد أي يخاصمهم فيما ضيعوه وأعرضوا عنه.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

٥١٠

له ولوالديهوما ولدا.

١٢ ـ عنه ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن سورة الأنعام نزلت جملة شيعها سبعون ألف ملك حتى أنزلت على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فعظموها وبجلوها فإن اسم الله عز وجل فيها في سبعين موضعا ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على سعد بن معاذ فقال لقد وافى من الملائكة سبعون ألفا وفيهم جبرئيلعليه‌السلام يصلون عليه فقلت له يا جبرئيل بما يستحق صلاتكم عليه فقال بقراءته قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وذاهبا وجائيا.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشير ، عن عبيد الله بن الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأ أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ عند النوم وقي فتنة القبر.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه قال ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : مرفوع.

الحديث السادس عشر : حسن.

٥١١

الروح ما كان ذلك عجبا.

١٧ ـ عنه ، عن أحمد بن بكر ، عن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سمعته يقول ما من أحد في حد الصبا يتعهد في كل ليلة قراءة قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ كل واحدة ثلاث مرات وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ مائة مرة فإن لم يقدر فخمسين إلا صرف الله عز وجل عنه كل لمم أو عرض من أعراض الصبيان ـ والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب فإن تعهد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظا إلى يوم يقبض الله عز وجل نفسه.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري قال سمعت أبا إبراهيمعليه‌السلام يقول من استكفى بآية من القرآن من الشرق إلى الغرب كفي إذا كان بيقين.

١٩ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن بكر بن محمد الأزدي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العوذة قال تأخذ قلة جديدة فتجعل فيها ماء ثم تقرأ عليها إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثلاثين مرة ثم تعلق وتشرب منها وتتوضأ ويزداد فيها ماء إن شاء الله.

_________________________________________

الحديث السابع عشر : ضعيف.

« واللمم » طرف من الجنون ، والعطاش بالضم داء لا يروي صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طويلا« أو تعوهد » كان الترديد من الراوي ، أو يكون المراد يقرأ عليه إذا لم يمكنه القراءة والأخير أظهر.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

الحديث التاسع عشر : مرسل.

« ماء إنشاء » أي كلما ينقص ماؤه يصب عليه ماء آخر ليمتزج بالماء الباقي ويؤثر تأثيره دائما.

٥١٢

٢٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إدريس الحارثي ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا مفضل احتجز من الناس كلهم ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وبقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك فإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرات واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السياري ، عن محمد بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال : والذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحق وأكرم أهل بيته ما من شيء تطلبونه من حرز من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن فمن أراد ذلك فليسألني عنه قال فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عما يؤمن من الحرق والغرق فقال اقرأ هذه الآيات «اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ » «وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ـ إلى قوله ـسُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ » فمن قرأها فقد أمن الحرق والغرق قال فقرأها رجل واضطرمت النار في بيوت جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شيء ثم قام إليه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين إن دابتي استصعبت علي وأنا منها على وجل ـ فقال اقرأ في أذنها اليمنى « وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ » فقرأها فذلت له دابته وقام إليه رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين إن أرضي أرض مسبعة وإن السباع تغشى منزلي ولا تجوز حتى تأخذ فريستها فقال اقرأ «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » فقرأهما الرجل فاجتنبته السباع ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين إن في بطني ماء أصفر فهل من شفاء فقال نعم بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك ـ آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله عز وجل ففعل الرجل فبرأ بإذن الله ثم قام إليه آخر

٥١٣

فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الضالة فقال اقرأ يس في ركعتين وقل يا هادي الضالة رد علي ضالتي ففعل فرد الله عز وجل عليه ضالته ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الآبق فقال اقرأ «أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ـ إلى قوله ـوَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ » فقالها الرجل فرجع إليه الآبق ثم قام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن السرق فإنه لا يزال قد يسرق لي الشيء بعد الشيء ليلا فقال له اقرأ إذا أويت إلى فراشك « قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا ـ إلى قوله ـ : وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً » ثم قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من بات بأرض قفر فقرأ هذه الآية «إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ـ إلى قوله ـتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ » حرسته الملائكة وتباعدت عنه الشياطين قال

_________________________________________

الحديث العشرون : ضعيف.

« ومن فوقك » أي يرفع رأسه إلى السماء ويقرأ« ثم لا تفارقها » أي عقد اليسرى أو قراءة السورة ، والأول هو المسموع.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

وفي النهايةالتفلت والإفلات والانفلات التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث « اللهُ الَّذِي » في سورة الأعراف وهو هكذا( إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ) وفي سورة الزمر( وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) والفريسة ما افترسه السبع« ما أصفر » أي الصفراء وقال في القاموسالخطم من كل طائر منقاره ومن كل دابة مقدم أنفه وفمه.

٥١٤

فمضى الرجل فإذا هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية فتغشاه الشيطان وإذا هو آخذ بخطمه فقال له صاحبه أنظره واستيقظ الرجل فقرأ الآية فقال الشيطان لصاحبه أرغم الله أنفك احرسه الآن حتى يصبح فلما أصبح رجع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبره وقال له رأيت في كلامك الشفاء والصدق ومضى بعد طلوع الشمس فإذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعا في الأرض.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن سلمة بن محرز قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء.

٢٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال من قرأ إذا أوى إلى فراشه ـ : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ كتب الله عز وجل له براءة من الشرك.

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا تملوا من قراءة إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها فإنه من كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه الله عز وجل بزلزلة أبدا ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت وإذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربه فيقعد عند رأسه فيقول يا ملك الموت ارفق بولي الله فإنه كان كثيرا ما يذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة وتقول له السورة مثل ذلك ويقول ملك الموت قد أمرني ربي أن أسمع له وأطيع ولا أخرج روحه حتى يأمرني بذلك فإذا أمرني أخرجت روحه ولا يزال ملك الموت عنده حتى يأمره بقبض روحه وإذا

_________________________________________

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف.

الحديث الرابع والعشرون : مرسل.

« قد أمرني » أي الملك كأنه يقول هذا من قبل الله تعالى.

٥١٥

كشف له الغطاء فيرى منازله في الجنة فيخرج روحه من ألين ما يكون من العلاج ثم يشيع روحه إلى الجنة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنة.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيس بن هشام عمن ذكره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قراء القرآن ثلاثة رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح ـ فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فبأولئك يدفع الله العزيز الجبار البلاء وبأولئك يديل الله عز وجل من الأعداء وبأولئك ينزل الله عز وجل الغيث من السماء فو الله لهؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر.

_________________________________________

باب النوادر

الحديث الأول : مرسل.

وفي الصحاح الريح تدر السحاب وتستدره أي تستجلبه وفي القاموسالبضاعة بالكسر قطعة من المال تعد للتجارة« إقامة القدح » كأنه تأكيد للفقرة الأولى أعني حفظ الحروف ومنهم من قرأ القدح بفتحتين تفسيرا للفقرة الثانية نظير ما مر في قولهعليه‌السلام ـ لا تجعلوني كقدح الراكب ـ ويحتمل أن يكون التشبيه من حيث إن القدح وهو السهم بلا ريش مستقيم ظاهرا ولا ينتفع به لعدم الوقوع على الهدف ، وفي النهاية ومنه الحديث كان يسوي الصفوف حتى يدعها مثل القدح أو الرقيم أي مثل السهم أو سطر الكتابة والإدالة الغلبة وفي الصحاحالكبريت

٥١٦

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي يحيى ، عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول نزل القرآن أثلاثا ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن داود بن فرقد عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن القرآن نزل أربعة أرباع ربع حلال وربع حرام وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال نزل القرآن أربعة أرباع ربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن منصور بن

_________________________________________

الأحمر من الحجارة الموقد بها ، والياقوت الأحمر والذهب أو جوهر معدنه بوادي النحل.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

ويمكن أن يكون الثلث والربع على سبيل التخمين ، أو مجرد القسمة أثلاثا وأرباعا وإن لم تتساو الأقسام أو باعتبار اختلاف المعاني والبطون أو بعض التقسيمات في القرآن الواقعي وبعضها ما في بأيدينا منه وربما يقال المرادبالحلال متابعة أهل البيتعليهم‌السلام ، وبالحرام متابعة أعدائهم ليوافق التقسيم الآتي.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

٥١٧

العباس ، عن محمد بن الحسن السري ، عن عمه علي بن السري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول ما نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ » وآخره «إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ ».

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن القاسم ، عن محمد بن سليمان ، عن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ » وإنما أنزل في عشرين سنة بين أوله وآخره فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة ثم قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وأنزل الزبور لثمانية عشر خلون من شهر رمضان وأنزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض رجاله

_________________________________________

« وأخره إذا جاء نصر الله » لعل المراد أنه لم ينزل بعدها سورة كاملة فلا ينافي نزول بعض الآيات بعدها كما هو المشهور.

الحديث السادس : مجهول ، أو ضعيف على الظاهر.

ويمكن أن يكون عدم ذكر الكسر أي الثلث مع العشرين للظهور ، أو لم يعتد بما نزل في الثلث لقلته ، أو يكون بعد نزول الكل عشرين سنة.

الحديث السابع : ضعيف وكان المراد النهي عن ذكر وقوع الأشياء في المستقبل وبيان الأمور الخفية من القرآن لا الاستخارة لأنه قد ورد الخبر بجوازه كذا قيد ، ولعل الأظهر عدم التفؤل عند سماع آية أو رؤيتها كما هو دأب العرب في التفؤل والتطير ولا يبعد أن يكون السر فيه أنه يصير سببا لسوء عقيدتهم في القرآن إن لم يظهر أمره.

٥١٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تتفأل بالقرآن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق قال عرضت على أبي عبد اللهعليه‌السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب وقال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال تأخذ المصحف في الثلث الثاني من شهر رمضان فتنشره وتضعه بين يديك وتقول ـ اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأعظم الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار وتدعو بما بدا لك من حاجة.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن سنان أو ، عن غيره عمن ذكره قال :

_________________________________________

الحديث الثامن : مجهول.

وقيل :الختم ما كان علامة ختم الآيات فيه بالذهب ، ويمكن أن يراد به النقش الذي يكون في وسط الجلد ، أو في الافتتاح والاختتام أو في الحواشي للزينة.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : ضعيف.

« وربيع القرآن » أي كما أن الأشجار تنمو في الربيع وتظهر آثارها وأثمارها كذلك القرآن في شهر رمضان يكثر ثوابه ويظهر آثاره أكثر من سائر الأزمان فتأمل.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

٥١٩

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن القرآن والفرقان أهما شيئان أو شيء واحد فقالعليه‌السلام القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الوشاء ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة.

وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال معناه ما عاتب الله عز وجل

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

الحديث الثالث عشر : حسن.

وقال في النهاية : فيه نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف أرادبالحرف اللغة يعني على سبع لغات من لغات العرب أي أنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه بلغة اليمن ، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرئ بسبعة وعشرة كقوله( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) وعبد الطاغوت ، ومما يبين ذلك قول ابن مسعود : إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم هلم ، ويقال واقبل وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها ، والحرف في الأصل الطرف والجانب وبه سمي الحرف حروف الهجاء.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594