مرآة العقول الجزء ١٢

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 594

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 594 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31995 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٢

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : (١) « لا تلبس ثوبا له أزرار » قال السيدرحمه‌الله في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام. وظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس : وقال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.

الحديث العاشر : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : حسن وقال في الدروس : يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين

__________________

(١) الظاهر أنّ هنا سقط وهو الحديث التاسع.

٢٨١

لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المحرم يلبس الخز قال لا بأس.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.

١٤ ـ أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن

للحر أو البرد وأن يبدل الثياب ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه.

وروى محمد بن مسلم « أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة »(١) .

وروى معاوية بن عمار كراهة بيعهما(٢) .

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » : الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده.

الحديث الثالث عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يحرم » ظاهر الشيخ في النهاية : حرمه الإحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.

الحديث الرابع عشر : صحيح. والمشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩ ح ١.

٢٨٢

توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

١٥ ـ أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.

١٦ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره

الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة غسل الثوب الذي أحرم فيه وإن توسخت إلا مع النجاسة.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا هو طهور » أي لا بأس به لأنه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه واستثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق.

وقال في النهاية : ذكرالخلوق قد تكرر في غير موضع وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة(١) .

الحديث السادس عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « عن الثوب المعلم » أي الذي فيه علم حرير أو ألوان.

وقيل : مطلق الملون. وقال في المدارك : الثوب المعلم المشتمل على علم وهو لون يخالف لونه فيعرف به يقال : اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل أو الثوب المعلم ، وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه ، واستدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام « لا بأس بأن يحرم الرجل بالثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره »(٢) .

مع أن ابن بابويه : روى في الصحيح عن الحلبي ، « قال سألته يعني أبا عبد الله

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٧١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ٣.

٢٨٣

الملحم.

١٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه قال لا بأس

عليه‌السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به »(١) .

وفي الصحيح : عن ليث المرادي(٢) وأورد هذا الخبر.

وقال الجوهري« الملحم » كمكرم جنس من الثياب(٣) ، وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه وهو الظاهر ، وفي بعضها إنما يحرم ولعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.

الحديث السابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « نعم » اعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر وكل ثوب مصبوغ مقدم ، وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا.

والأظهر : عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر.

الحديث الثامن عشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٩ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ١.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٢٧.

٢٨٤

به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

١٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب قال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم وإن احتلم فيها.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح

قوله عليه‌السلام : « إذا ضرب إلى البياض » الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره : ويحتمل : أن يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فإنه حينئذ تذهب ريحه غالبا.

وقال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب ، أو غمس فيه كما يغمس في ماء الورد أو بخر به وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس والنوم عليه ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز الجلوس عليه والنوم ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان واختار في المنتهى المنع ولو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

الحديث العشرون : حسن ويدل على عدم كراهة المصبوغ بالمشق وهو بالكسر طين أحمر كما ذكره جماعة من الأصحاب.

الحديث الحادي والعشرون : موثق.

٢٨٥

فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة

(باب)

(المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فإن أبيعليه‌السلام كان يقول من قوة المسافر حفظ نفقته.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها

قوله عليه‌السلام : « فإن لم يغسل فلا » محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. ويحرم لبس الخاتم للزينة وجوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب.

باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس :الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط(١) . وقالألحقوا الكشح والإزار ويكسر أو مقعده كالحقوة.

الحديث الثاني : صحيح. وقال في المدارك : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام «قال : المحرم يشد على

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٨.

٢٨٦

نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.

بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره»(١) .

ومقتضاها تحريم عصبها على الصدر ، والأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير(٢) .

الحديث الثالث : صحيح. وقال في المدارك : قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، وهو حسن وكذا يجوز له عقد الهميان للأصل. وصحيحة يعقوب بن شعيب(٣) .

وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا ، ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في الدروس.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٨ ح ١.

٢٨٧

(باب)

( ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما شاءت من الثياب » يدل على جواز لبس المخيط للنساء في حال الإحرام كما هو المشهور بين الأصحاب. بل قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء ، وقال في المنتهى : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به ، وهذا القول : ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وطاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجال ويحل لها ما يحل له مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، وأما لبس القفازين فقد قطع العلامة في التذكرة والمنتهى بتحريمه وظاهره دعوى الإجماع عليه.

وقال في المدارك : ولو لا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي على الكراهة كما في الحرير.

قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن تكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.

وقال الجزري : فيه لا تتنقب المحرمة ولا تلبس قفازا ، هو بالضم والتشديد

٢٨٨

والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا

شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد توقيا من البرد ، ويكون فيه قطن محشو. وقيل : هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها(١) .

وقال الفيروزآبادي :« أسدل الشعر » أرخاه وأرسله(٢) .

قوله عليه‌السلام : « وكره النقاب » قال في المدارك : أجمع الأصحاب على عدم جواز تغطية المرأة وجهها ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين التغطية بثوب وغيره وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها ، وقد أجمع الأصحاب على أنه يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها قاله في التذكرة ، وفي المنتهى إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من بعض الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر ، وظاهر إطلاق الروايات. عدم اعتبار محافاة الثوب عن الوجه وبه قطع في المنتهى.

ونقل عن الشيخ : أنه أوجب المحافاة بخشبة وشبهها بحيث لا تصيب البشرة وحكم بلزوم الدم مع الإصابة وكلا الحكمين مشكل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والورس » نوع من الطيب ولذلك استثناهعليه‌السلام .

وقال في النهاية : « الورس » نبت أصفر يصبغ به(٣) .

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٩٠.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٩٥.

(٣) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١٨٣.

٢٨٩

ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

قوله عليه‌السلام : « ولا حليا » المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه منه وإن لم يقصد الزينة ، ويظهر من المحقق في الشرائع : عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة ولكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب.

ولكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج.

قوله عليه‌السلام : « ولا تكتحل » المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل والنساء إلا مع الضرورة.

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والمشهور أقوى.

قوله عليه‌السلام : « ولا فرندا » لعل النهي عنه للزينة.

وقال الفيروزآبادي : الفرند بكسر الفاء والراء : السيف وثوب معروف معرب(١) .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وأسفري » على بناء المجرد.

قال في مصباح اللغة : « سفرت المرأة سفورا » من باب ضرب كشفت وجهها

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٢٣.

٢٩٠

المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.

فهي سافر بغيرها(١) .

قوله عليه‌السلام : « لا يردع » أي لا يكون مصبوغا بطيب.

وقال الفيروزآبادي : « الردع » الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد وثوب مردوع مزعفر ورادع ومردع كمعظم فيه أثر طيب(٢) .

الحديث الرابع : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :« الحجل » بالكسر والفتح وكابل وطمر الخلخال والجمع أحجال وحجول(٣) .

وقال :المسك بالتحريك : الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج الواحدة بهاء(٤) .

وقال :القرط بالضم : الشنف أو المعلق في شحمة الأذن(٥) .

وقال الشنف : القرط الأعلى أو معلاق في فوق الأذن أو ما علق في أعلاها وأما ما علق في أسفلها فقرط(٦) .

__________________

(١) المصباح المنير : ص ٣٧٩ و ٣٧٨.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٩.

(٣) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٥٥.

(٤) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٨.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٧٨.

(٦) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٦٠.

٢٩١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

الحديث الخامس : مجهول. وعليه الأصحاب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وقد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم(١) كما مر.

وذهب المفيد ، وابن إدريس وجماعة من الأصحاب : إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير غير المحض كما يومئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط.

الحديث السابع : موثق. وحمل على ما إذا لم تستدل من رأسها كما هو المتعارف في النقاب.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٣ ح ٩.

٢٩٢

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.

الحديث الثامن : كالموثق. ويدل على مذهب الشيخ.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن على الظاهر. والأخبار في مدح ابن جذاعة وذمة متعارضة ورجح العلامة أخبار المدح.

وقال الجوهري :ثوب مفدم ساكنة الفاء ، إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا.

وصبغ مفدم أيضا ، أي خائر مشبع(١) .

الحديث الحادي عشر : مرسل كالموثق. ويدل على جواز لبس السراويل ولا خلاف فيه بين المجوزين والمانعين للمخيط للنساء وكذا لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب توقيا من الدم.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٠١.

٢٩٣

(باب)

( المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا

باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن يلبس الخفين » يستفاد من هذا الخبر أحكام.

الأول : عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وخصوه بالرجال ، وقال في المدارك : والروايات إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب وغاية ما يمكن إلحاقه ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان والأصح اختصاص التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه.

الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ وأتباعه : بالوجوب لهذه الرواية وغيرها ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق وردوا أخبار الوجوب بالضعف ، واختلف في كيفيته فقيل : يشق ظهر قدميهما كما هو ظاهر الرواية.

وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل.

٢٩٤

يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

الرابع : جواز لبس الطيلسان.

الخامس : عدم جواز زره وقد سبق القول فيهما.

السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة ، وفقد ثوبي الإحرام ولا خلاف فيه.

السابع : وجوب لبسه مقلوبا وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة ، والمنتهى أنه موضع وفاق ، واختلف في معنى القلب ، فذهب ابن إدريس وجماعة إلى أنه ينكسه بجعل الذيل على الكتفين وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا ، واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين ، أما التنكيس فلظاهر أكثر الأخبار وصريح بعضها ، وأما جعل الباطن ظاهرا فلما ورد في هذا الخبر وغيره من قوله « ولا يدخل يده من يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني ولقولهعليه‌السلام في رواية محمد بن مسلم « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه »(١) .

ونوقش في الرواية الأولى : بعدم الصراحة في المعنى الثاني وفي الثانية بعدم الصحة ، والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين وإن كان ما اختاره العلامة من التخيير لا يخلو من قوة.

الثامن : أنه يجوز له لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام وظاهر كلام المحقق وجماعة أنه إنما يجوز له ذلك مع فقد ثوبي الإحرام ، وصرح الشهيدان وبعض المتأخرين بجوازه مع فقد الرداء.

وقال الشهيد الثاني : (ره) الجواز هنا محمول على المعنى الأعم والمراد منه الوجوب لأنه بدل عن الواجب وعملا بظاهر الأمر في النصوص وهو أحوط.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٤ ح ٧.

٢٩٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.

٣ ـ سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفرعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما.

٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره عدم وجوب الشق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يرى بأسا » يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتحليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا »(١) وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر.

وقيل : بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم.

الحديث الخامس : حسن موثق. ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس ، في معنى القلب ، والظاهر أنقوله « وليجعل أعلاه أسفله » تفسير للنكس ، وجعلالنكس

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ـ الباب ٥٢ ح ١.

٢٩٦

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

(باب)

(ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا بعيد ، والرواية المرسلة يدل على التفسير الآخر كما عرفت ولعل الكليني قال بالتخيير.

الحديث السادس : مرسل كالموثق أو كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس السراويل » لا خلاف في جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا والمشهور أنه لا فدية فيه بل لا خلاف فيه أيضا.

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ساهيا أو ناسيا » (١) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام والآخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي والجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا ، وما كون الكفارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافة.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « ناسيا أو ساهيا ».

٢٩٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء.

(باب)

(الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أحرم وعليه قميص قال ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.

الحديث الثاني : حسن. وروي في غيره بسند صحيح ، ويدل على أنه يجب على المضطر أيضا الكفارة كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ويدل على تكرار الكفارة باختلاف نوع المخيط وإن اتحد الوقت كما اختاره جماعة من الأصحاب وبه جزم في المنتهى وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.

واعتبر الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التكرار اختلاف الوقت بمعنى آخر زمان الفعل عادة ، وذهب المحقق وجماعة إلى عدم التكرر مع اتحاد المجلس والتكرر مع اختلافه ولا ريب في أنه إذا لبس بعد أداء الكفارة يلزمه كفارة أخرى في جميع الصور.

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « شقة » هذا التفصيل مشهور بين أصحاب ، قال في الدروس : هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر

٢٩٨

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد اللهعليه‌السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.

(باب)

(المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد

وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد.

الحديث الثاني : مجهول وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثالث : حسن. وما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلا ، والأحوط العمل به لقوة مستنده.

باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٩

النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال

قوله عليه‌السلام : « نعم » اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الأكثر إلى الجواز. بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل ، وجعل كفارته إطعام مسكين في يده.

وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك ، وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية(١) ، وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن. وقال الجوهري : الزاملة بعير يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه(٢) .

الحديث الرابع : صحيح. والظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج ، ويدل على تحريم تغطية الأذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٠٨.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٧١٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

برده ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي ثم قال كان عليعليه‌السلام يقول لا تغضبوا ولا تغضبوا أفشوا السلام وأطيبوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ثم تلاعليه‌السلام عليهم قول الله عز وجل : «السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ».

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال البادي بالسلام أولى بالله وبرسوله.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحسن بن المنذر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من قال السلام عليكم فهي عشر حسنات ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فهي عشرون حسنة ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي ثلاثون حسنة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كان واحدا عند العطاس يقال يرحمكم الله وإن لم يكن معه غيره والرجل يسلم على الرجل فيقول السلام عليكم والرجل يدعو للرجل فيقول عافاكم الله وإن كان واحدا فإن معه غيره.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

الحديث الثامن : مجهول.

« فإن معه غيره » من كتبة الأعمال أو من جميع المؤمنين والمؤمنات ، بل جميع ذوي العقول ، بل جميع المخلوقات تغليبا ليشملهم رحمته تعالى وببركة خيارهم يرحم شرارهم.

الحديث التاسع : مرفوع.

« لا يسلمون » بفتح اللام أو كسرها والأول أظهر.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

٥٤١

يقول ثلاثة لا يسلمون الماشي مع الجنازة والماشي إلى الجمعة وفي بيت الحمام.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من التواضع أن تسلم على من لقيت.

١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر أمير المؤمنين عليعليه‌السلام بقوم فسلم عليهم فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيمعليه‌السلام إنما قالوا : « رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ ـ أَهْلَ الْبَيْتِ ».

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن من تمام التحية للمقيم المصافحة وتمام التسليم على المسافر المعانقة.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام يكره للرجل أن يقول حياك الله ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام.

_________________________________________

وقال السيد الداماد (ره) الرحمة شامل لجميع المنافع الأخروية والبركات للمنافع الدنيوية التي ترجع إلى الأولى من بسط أيديهم لإعلاء كلمة الله وهداية خلق الله إلى جناب قدسه تعالى فيكون الأولى للكمال والثانية للتكميل.

الحديث الثاني عشر : صحيح.« على المسافر » أي القادم من السفر.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه أن الملائكة قالت لآدم حياك الله وبياك معنى حياك أبقاك من الحياة ، وقيل هو من استقبال المحيا وهو الوجه وقيل ملكك وفرحك ، وقيل سلم عليك وهو من التحية السلام« يتبعها بالسلام » فإن السلام تحية من عند الله مباركة شاملة لمنافع الدارين وكمالات النشأتين.

٥٤٢

(باب)

(من يجب أن يبدأ بالسلام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القليل يبدءون الكثير بالسلام والراكب يبدأ الماشي وأصحاب البغال يبدءون أصحاب الحمير وأصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر وإذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل ، عن

_________________________________________

باب من يجب أن يبدأ بالسلام

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف.

٥٤٣

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان قوم في مجلس ثم سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيرا إذا دخل أن يسلم عليهم.

(باب)

(إذا سلم واحد من الجماعة أجزأهم وإذا رد واحد من الجماعة)

(أجزأ عنهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم.

_________________________________________

والظاهر أن المراد أنه إذا كان قوم في مجلس فدخل عليهم جماعة وتأخر من تلك الجماعة رجل فإذا دخل ذلك الرجل يعم أهل المجلس ، ومن دخل عليهم من رفقائه بالسلام ، ويمكن أن يعم الحكم ليشمل عدم الفصل أيضا فيسلم كل لا حق على من سبقه بالدخول مع أهل المجلس.

باب إذا سلم واحد من الجماعة أجزأهم وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم

الحديث الأول : ضعيف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

٥٤٤

(باب)

(التسليم على النساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم على النساء ويرددنعليه‌السلام وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر.

(باب)

(التسليم على أهل الملل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل يهودي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعائشة عنده فقال السام عليكم فقال ـ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما رد على صاحبيه فغضبت عائشة فقالت عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه ولم

_________________________________________

باب التسليم على النساء

الحديث الأول : حسن« صوتها » لعل هذا للتعليم.

باب التسليم على أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في النهاية فيه لكل داء إلاالسام يعني الموت وألفه منقلبة عن واو« إلا زانه » أي من الزينة« إلا شانه » أي من الشين العيب.

٥٤٥

يرفع عنه قط إلا شانه قالت يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم السام عليكم فقال بلى أما سمعت ما رددت عليهم قلت عليكم فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم وإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا تبدءوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي أن يرد عليهم فقال يقول عليكم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بريد بن معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك.

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

و « عليكم » قال في النهاية قال الخطابي عامة المحدثين يروون هذا الحديث فقولوا وعليكم بإثبات وأو العطف ، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو ، وهو الصواب لأنه إذا حذفت الواو صار قولهم الذي قالوه نفسه مردودا عليهم خاصة وإذا أثبت الواو وقع الاشتراك معهم فيما قالوه لأن الواو يجمع بين الشيئين انتهى. ولعل المعنى على تقدير العطف علينا السلام وعليكم ما قلتم ، وقيل ، الواو هنا للاستئناف ، وقيل : أي وعليكم الموت كما علينا وكلنا سواء في الموت ، أقول : ويحتمل أن يكون المعنى علينا ما نستحق وعليكم ما تستحقونه.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق.

٥٤٦

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا فادعه ومره فليكف عن آلهتنا ونكف عن إلهه قال فبعث أبو طالب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعاه فلما دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم ير في البيت إلا مشركا فقال : « السَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى » ثم جلس فخبره أبو طالب بما جاءوا له فقال أوهل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون بها العرب ويطئون أعناقهم فقال ـ أبو جهل نعم وما هذه الكلمة فقال تقولون لا إله إلا الله قال فوضعوا أصابعهم في آذانهم وخرجوا هرابا وهم يقولون : « ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ اخْتِلاقٌ » فأنزل الله تعالى في قولهم : «ص * وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ـ إلى قوله ـإِلاَّ اخْتِلاقٌ ».

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام أرأيت إن احتجت إلى متطبب وهو نصراني

_________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف.

« إلا مشركا » أي غير أبي طالب أو تقية :« في الملة الآخرة » أي في ملة عيسى التي هي آخر الملل لأن النصارى يقولون ( ثالِثُ ثَلاثَةٍ ) ولا يوحدون ، أو في ملة قريش التي عليها أدركنا آباءنا وفي الصحاح خلق الإفك واختلفه أي افتراه ، ومنه قوله تعالى وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً.

الحديث السادس : مجهول.« سلام » أي علينا أو على من يستحقه أو على من اتبع الهدى ، وما قيل : إن سلام بكسر السين بمعنى الحجارة فهو تصحيف ظاهر.

الحديث السابع : حسن.

٥٤٧

أسلم عليه وأدعو له قال نعم إنه لا ينفعه دعاؤك.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصراني أن أسلم عليه وأدعو له قال نعم إنه لا ينفعه دعاؤك.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن عرفة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أدعو لليهودي والنصراني قال تقول له بارك الله لك في الدنيا.

١٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب وبالحائط قلت فالناصب قال اغسلها.

١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ.

_________________________________________

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : موثق.

« فاغسل يدك » أي مع الرطوبة وجوبا ، وبدونها استحبابا.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

٥٤٨

(باب)

(مكاتبة أهل الذمة)

١ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى اليهودي أو إلى النصراني أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة أيبدأ بالعلج ويسلم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته قال أما أن تبدأ به فلا ولكن تسلم عليه في كتابك فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد كان يكتب إلى كسرى وقيصر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه فقال لا بأس إذا فعل لاختيار المنفعة.

_________________________________________

باب مكاتبة أهل الذمة

الحديث الأول : موثق.

وفي الصحاحالعلج الرجل من كفار العجم.

الحديث الثاني : مجهول.

ولعل الأول محمول على الكراهة ، والثاني على الجواز ، أو الأول على ما لا ضرورة فيه فتأمل.

٥٤٩

(باب الإغضاء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنى لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ومحمد بن سنان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق.

_________________________________________

باب الإغضاء

وفي القاموس أغضى أدنى الجفون ، وعلى الشيء سكت.

الحديث الأول : مرسل.

وفي مصباح اللغةوقع فلان في فلان وقوعا ووقيعة سبه وثلبه« بأخيك كله » أي كل الأخ التام في الإخوة ، أي لا يحصل مثل ذلك إلا نادرا فتوقع ذلك كتوقع أمر محال ، فارض من الناس بالقليل ، ونقل السيد (ره) في كتاب الغرر والدرر عن النابغة.

حلفت لم أترك لنفسي ريبة

 

وليس وراء الله للمرء مذهب

لئن كنت قد بلغت عني خيانة

 

لمبلغك الواشي أغش وأكذب

فلست بمستبق أخا لا تلمه

 

على شعث أي الرجال المهذب

الحديث الثاني : موثق أو ضعيف.

٥٥٠

(باب نادر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل وحماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول انظر قلبك فإذا أنكر صاحبك فإن أحدكما قد أحدث.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن يوسف ، عن زكريا بن محمد ، عن صالح بن الحكم قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال الرجل يقول أودك فكيف أعلم أنه يودني فقال امتحن قلبك فإن كنت توده فإنه يودك.

٣ ـ أبو بكر الحبال ، عن محمد بن عيسى القطان المدائني قال سمعت أبي يقول حدثنا مسعدة بن اليسع قال قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام : إني والله لأحبك فأطرق ثم رفع رأسه فقال صدقت يا أبا بشر سل قلبك عما لك في قلبي من حبك فقد أعلمني قلبي عما لي في قلبك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام لا تنسني من الدعاء قال أوتعلم أني أنساك قال فتفكرت في نفسي وقلت هو يدعو لشيعته وأنا من شيعته قلت :

_________________________________________

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

« فإن أحدكما قد أحدث » لعل المراد أنه أعلم أن صاحبك أيضا أبغضك ، وسبب البغض أما شيء من قبلك ، أو توهم فاسد من قبله فتأمل.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف.

٥٥١

لا لا تنساني قال وكيف علمت ذلك قلت إني من شيعتك وإنك لتدعو لهم فقال هل علمت بشيء غير هذا قال قلت لا قال إذا أردت أن تعلم ما لك عندي فانظر إلى ما لي عندك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انظر قلبك فإن أنكر صاحبك فاعلم أن أحدكما قد أحدث.

(باب العطاس والتسميت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام للمسلم على أخيه من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويسمته إذا عطس يقول « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شريك له » ويقول له : «يرحمك الله » فيجيبه فيقول له : « يهديكم الله ويصلح بالكم » ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات.

_________________________________________

الحديث الخامس : مجهول.

باب العطاس والتسميت

وقال في النهاية : في حديث العطاس فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر ، التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة أعلاهما ، واشتقاق المعجمة من الشوامت وهي القوائم كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله ، وقيل : معناه أبعدك الله عن الشماتة ، والمهملة من السمت وهو الهيئة الحسنة والقصد والحجة أي جعلك الله على سميت حسن لأن هيئته يزعج للعطاس.

الحديث الأول : مجهول.

« يقول » أي العاطس« ويجيبه » أي للمسلم أن يجيب أخاه.

٥٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عطس الرجل فسمتوه ولو كان من وراء جزيرة وفي رواية أخرى ولو من وراء البحر.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى ، عن إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن رئاب قالوا كنا جلوسا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ عطس رجل فما رد عليه أحد من القوم شيئا حتى ابتدأ هو فقال سبحان الله ألا سمتم إن من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى وأن يجيبه إذا دعاه وأن يشهده إذا مات وأن يسمته إذا عطس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال كنت عند الرضاعليه‌السلام فعطس فقلت له صلى الله عليك ثم عطس فقلت صلى الله عليك ثم عطس فقلت صلى الله عليك وقلت له جعلت فداك إذا عطس مثلك

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح.

« أو كما تقول » في بعض النسخ كما نقول بصيغة التكلم وفي بعضها بصيغة الخطاب فعلى الأول يحتمل أن يكون غرض السائل السؤال عن التخيير أي هل نحن مخيرون بين أن نقول يرحمك الله كما يقول بعضنا لبعض وبين أن نقول كما نقول إشارة إلى ما قال صلى الله عليك فأجابعليه‌السلام بالتخيير ورفع الاستبعاد الناشئ للسائل عن أنهمعليهم‌السلام لا يحتاجون إلى الدعاء لهم بالرحمة ، وعن أنه حط لرتبتهم أن يقال لهم مثل هذا القول ، فأجابعليه‌السلام بأنك تقول في الدعاء ارحم محمدا وآل محمد ونقول صلى الله على محمد وآل محمد والصلاة أيضا بمعنى الرحمة ثم رفع شبهته بأن صلواتنا عليهم ليس لاحتياجهم إلى دعائنا لهم بل قرر ذلك لرفع درجاتنا فيصل نفعها إلينا ويمكن أن يكون غرض السائل الاستبعاد عن الأمرين معا أي هل نقول أحد هذين

٥٥٣

نقول له كما يقول بعضنا لبعض يرحمك الله أو كما نقول قال نعم أليس تقول صلى الله على محمد وآل محمد قلت بلى قال ارحم محمدا وآل محمد قال بلى وقد صلى الله عليه ورحمه وإنما صلواتنا عليه رحمة لنا وقربة.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول التثاؤب من الشيطان والعطسة من الله عز وجل.

٦ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد قال سألت العالمعليه‌السلام عن العطسة وما العلة في الحمد لله عليها فقال إن لله نعما على عبده في صحة بدنه وسلامة جوارحه وإن العبد ينسى ذكر الله عز وجل على ذلك وإذا نسي أمر الله الريح فتجاوز في بدنه ثم يخرجها من أنفه فيحمد الله على ذلك فيكون حمده عند ذلك شكرا لما نسي.

_________________________________________

القولين فأجابعليه‌السلام برفع الاستبعاد عن كليهما ، وعلى الثانية لعل المراد أنه هل يجوز أن نقول لكم كما يقول بعضنا لبعض أو لكم قول مخصوص تعينه لنا فأجابعليه‌السلام بأنه ليس لنا قول مخصوص بل تقولون كما يقول بعضكم لبعض ورفع الاستبعاد بنحو ما مر من التقريب وعلى التقديرين لعل في آخر الكلام سقطا ويمكن أن يقال أن السائل سكت عندقوله عليه‌السلام ارحم محمدا وآل محمد أي تقول ارحم إلى آخره لتوقفه في ذلك فقالعليه‌السلام بلى تقول ذلك أيضا.

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في النهاية : فيهالتثاؤب من الشيطان التثاؤب معروف وهو مصدر تثاءبت والاسم الثوباء وإنما جعله من الشيطان كراهة له لأنه إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميلة إلى الكسل والنوم ، وإضافته إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتها وأراد به التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو التوسع في المطعم والشبع. فيثقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات.

الحديث السادس : ضعيف.

٥٥٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن جعفر بن يونس ، عن داود بن الحصين قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلا فعطس أبو عبد اللهعليه‌السلام فما تكلم أحد من القوم فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ألا تسمتون ألا تسمتون من حق المؤمن على المؤمن إذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يشهد جنازته وإذا عطس أن يسمته أو قال يشمته وإذا دعاه أن يجيبه.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال قال أبو جعفرعليه‌السلام نعم الشيء العطسة تنفع في الجسد وتذكر بالله عز وجل قلت إن عندنا قوما يقولون ليس لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في العطسة نصيب فقال إن كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال عطس رجل عند أبي جعفرعليه‌السلام فقال الحمد لله فلم يسمته أبو جعفرعليه‌السلام وقال نقصنا حقنا ثم قال إذا عطس أحدكم فليقل : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وصلى الله على محمد وأهل بيته قال فقال الرجل فسمته أبو جعفر.

١٠ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن الناس يكرهون الصلاة على محمد وآله في ثلاثة مواطن عند العطسة وعند الذبيحة وعند الجماع فقال أبو جعفرعليه‌السلام ما لهم ويلهم نافقوا لعنهم الله.

١١ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال كان

_________________________________________

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

٥٥٥

أبو جعفرعليه‌السلام إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يغفر الله لكم ويرحمكم وإذا عطس عنده إنسان قال يرحمك الله عز وجل.

١٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي أو غيره ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال الحمد لله فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بارك الله فيك.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا عطس الرجل فليقل : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شريك له وإذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله وإذا رددت فليقل يغفر الله لك ولنا فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن آية أو شيء فيه ذكر الله فقال كلما ذكر الله فيه فهو حسن.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسين بن نعيم ، عن مسمع بن عبد الملك قال عطس أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ثم جعل إصبعه على أنفه فقال رغم أنفي لله رغما داخرا.

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

« فإن رسول الله » كأنه تعليل رجحان أصل التحميد والدعاء لا خصوص هذه الأذكار ، أو المعنى أنهسئل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هل في تلك المواطن آية مخصوصة أو شيء مخصوص فيه ذكر اللهفقال عليه‌السلام كلما ذكر الله فيه فهو حسن أي ليس فيها شيء مخصوص.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية يقالرغم يرغم رغما ورغما ورغما وأرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغم وهو التراب هذا هو الأصل ، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصار والانقياد على كره ومنه الحديث إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغم أي حتى يظهر ذلة وخضوعه.

٥٥٦

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن مروان رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من قال إذا عطس : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ـ على كل حال لم يجد وجع الأذنين والأضراس.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في وجع الأضراس ووجع الآذان إذا سمعتم من يعطس فابدءوه بالحمد.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عثمان ، عن أبي أسامة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من سمع عطسة فحمد الله عز وجل وصلى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته لم يشتك عينيه ولا ضرسه ثم قال إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر.

١٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عطس رجل نصراني عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له القوم هداك الله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فقولوا يرحمك الله فقالوا له إنه نصراني فقال لا يهديه الله حتى يرحمه.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عطس المرء المسلم ثم سكت لعلة تكون به قالت الملائكة عنه : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فإن قال : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قالت الملائكة يغفر الله لك قال وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العطاس للمريض دليل العافية وراحة للبدن

_________________________________________

الحديث الخامس عشر : مجهول.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : مرسل.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

٥٥٧

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال العطاس ينفع في البدن كله ما لم يزد على الثلاث فإذا زاد على الثلاث فهو داء وسقم.

٢١ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ » قال العطسة القبيحة.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عطس ثم وضع يده على قصبة أنفه ثم قال : « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يسير تحت العرش يستغفر الله له إلى يوم القيامة.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه رواه ، عن رجل من العامة قال كنت أجالس أبا عبد اللهعليه‌السلام فلا والله ما رأيت مجلسا أنبل من مجالسه قال فقال لي ذات يوم من أين تخرج العطسة فقلت من الأنف فقال لي أصبت الخطأ فقلت جعلت فداك من أين تخرج فقال من جميع البدن كما أن النطفة تخرج من جميع البدن ومخرجها من الإحليل ثم قال أما رأيت الإنسان إذا عطس نفض أعضاؤه وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام.

_________________________________________

الحديث العشرون : مجهول ، أو ضعيف.

الحديث الحادي والعشرون : حسن ، أو موثق.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف ، أو مجهول.

وفي الصحاحالنبلة العطية والنبل النبالة والفضل وقد نبل بالضم فهو نبيل ، وفي النهايةالإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة.

٥٥٨

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تصديق الحديث عند العطاس.

٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق.

٢٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تصديق الحديث عند العطاس.

٢٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه.

(باب)

(وجوب إجلال ذي الشيبة المسلم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير

_________________________________________

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف.

الحديث السابع والعشرون : مجهول.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول.

باب وجوب إجلال ذي الشيبة المسلم

الحديث الأول : صحيح.

٥٥٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عرف فضل كبير لسنه فوقره آمنه الله من فزع يوم القيامة.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من وقر ذا شيبة في الإسلام آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا الخطاب يحدث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق معروف بالنفاق ذو الشيبة في الإسلام وحامل القرآن والإمام العادل.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عن عبد الله بن سنان قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام من إجلال الله عز وجل إجلال المؤمن ذي الشيبة ومن أكرم مؤمنا فبكرامة الله بدأ ومن استخف بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال من إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم.

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في النهايةالخصفة بالتحريك واحدة الخصف وهي الجلة التي يكنز فيها التمر وكأنها فعل بمعنى مفعول من الخصف وهو ضم الشيء إلى الشيء لأنه شيء منسوج من الخوص ، وقال في القاموس الخصف زنبيل من آدم يبقى به الآبار ، وقال :الأديم لجلد أو أحمرة أو مدبوغة الجمع أدمة وأدم وأدام.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594