مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 45988
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45988 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس قال وذكرّ المسح فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن حمّاد ، عن الحسين قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل توضّأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمّامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إلّا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ثمَّ قال يا زرارة قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لأن الله عزّ وجلّ يقول «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » فعرفنا أن الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ثمَّ قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » ثمَّ فصل بيّن الكلام فقال «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » فعرفنا حين قال «بِرُؤُسِكُمْ » أن

___________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدلّ على وجوب تقديم الرّجل اليمنى على اليسرى كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب بناء على أن الأمر للوجوب.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « من أين علمت » قرأه مشايخنا بضم التاء وفتحها امّا على قراءة الضمّ فمعناه - أنه أخبرني بمستند علمي بذلك ودليل قولي به فإني جازم بالمدعى غير عالم بدليله - وامّا على قراءة الفتح فمعناه - أخبرني عن مستند علمك وقولك من كتاب الله وسنته نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله الّذي تستدل به على العامّة المنكرين حتّى استّدل أنا عليهم لأن مباحثة ، زرارة مع العامّة كثيرة كما يظهر من الأخبار وإلا.

١٠١

المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثمَّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبيّن » فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثمَّ فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ثمَّ قال : «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً

___________________________________________________

إنَّ زرارة لا يحتاج إلى دليل بعد سماعه منهعليه‌السلام لأنه معلوم عنده أن قولهعليه‌السلام قول الله عزّ وجلّ لإمامته وعصمته ، فلا يرد ما ذكر بأنّ هذا ينبئ عن سوء أدبه وقلّة احترامه للإمامعليه‌السلام ، وهو قدح عظيم في شأنه لما قلنا فتدّبر.

وضحكهعليه‌السلام امّا أن يكون من تقرير زرارة المطلب الّذي لا خدشة فيه بالعبارة الّتي يفهم منها سوء الأدب لعدم علمه بآداب الكلام ، أو للتعجب منه أو من العامّة بأنهم إلى الان لم يفهموا كلام الله تعالى مع ظهوره في التبعيض ، أو من تعصبهم مع الظهور والفهم أو من تبهيمهعليه‌السلام فيما بعد بقوله يا زرارة إلخ.

وقولهعليه‌السلام « ونزل به الكتاب » إلخ يحتمل أن يكون تأسيسا وأن يكون بيانا وتفسيرا لقوله قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلى الأوّل يكون معناه بينه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله أو بفعله ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ لأن الله. ، وعلى الثاني يكون ما قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الآية الّتي نزلت في الكتاب ، ويكون قول الله وقوله وأحداً فيكون ما نزل به الكتاب بيانا له والأوّل أظهر كما لا يخفى.

وقوله « فعرفنا أن الوجه كلّه ينبغي أن يغسل » لأن الوجه حقيقة في الجميع ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولأن البعض لو كان مرادا لقيد به لأنه في معرض البيان. وقولهعليه‌السلام ثمَّ قال «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » أي وكذا عرفنا أن اليد إلى المرفق كلّه ينبغي أن يغسل بنحو ما مر ، أو لتحديدها بالغاية وقولهعليه‌السلام « ثمَّ فصل بيّن الكلامين. » معناه ثمَّ غاير بيّن الكلامين بإدخال الباء في الثاني دون الأوّل ، أو بتغيير الحكم لأن الحكم في الأوّل الغسل وغيره في الثاني حيث قال «وَامْسَحُوا. » أو الأعم.

١٠٢

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحاً لأنّه قال «بِوُجُوهِكُمْ » ثمَّ وصل بها «وَأَيْدِيَكُمْ » ثمَّ قال «مِنْهُ » أي من ذلك التيممّ لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر

___________________________________________________

وقولهعليه‌السلام « فعرفنا حين قال بِرُؤُسِكُمْ » أي عرفنا من زيادة الباء هنا وعدمه في الأوّل أو من مطلق الزيّادة مع قطع النظر عن الأوّل ، كما ذكره الشيخ (ره) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ووجوده وهذا ظاهر لمجيء الباء للتبعيض مطلقاً ، وفي هذا الموضع كما أشار إليه والدي العلامة.

وقولهعليه‌السلام « ثمَّ وصل. » أي ثمَّ عطف الرجلين على الرأس بدون تغيير بفصل في الحكم والأسلوب كما عطف اليدين على الوجه ، فكما أن المعطوف في الجملة الأولى وهو الأيدي في حكم المعطوف عليه وهو الوجوه في أنهما ينبغي أن يغسلاً بأجمعهما ، فكذلك المعطوف في الجملة الثانية وهو الرجلين في حكم المعطوف عليه وهو الرؤوس في تبعيض مسحهما باعتبار كونهما مدخولين لباء التبعيض ثمَّ فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قولا وفعلا فضيعوا حكمه بمخالفته أو فصنعوه كما في بعض النسخ ، بأن يكون استدلإلّا منهعليه‌السلام بفعل الصحابة أيضاً في زمانهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما نقل عنهم ، وعلى هذه النسخة يكون حكم التضييع مرادا لدلالة المقام عليه.

ثمَّ قال عزّ وجلّ «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » واقصدوا «صَعِيداً طَيِّباً » أي طاهراً أو خالصا وقولهعليه‌السلام « فلما أن وضع الوضوء. » الظّاهر أن المراد بالوضوء هنا معناه اللغوي أعمّ من الوضوء والغسل الشرعي بقرينة المقام ، أي لما أسقط الله عزّ وجلّ تكليف الوضوء ، والغسل عمّن لم يجد الماء أثبت مسح بعض من بعض مواضع الغسل الّتي هي الوجه واليدين للتخفيف ، لأنه قال بوجوهكم بلفظة الباء التبعيضية ثمَّ وصل بها وأيديكم بالعطف الّذي يقتضي تساوي الحكمين.

وامّا قولهعليه‌السلام « منه » أي من ذلك التيممّ « لأنّه علم. » الظّاهر منه

١٠٣

على الوجه لأنه يعلّق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلّق ببعضها ثمَّ قال «ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ » في الدين «مِنْ حَرَجٍ » والحرج الضيق.

___________________________________________________

أنهعليه‌السلام جعل لفظة من في الآية تبعيضية ، وجعل الضمير راجعا إلى التيممّ المستفاد من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا » بمعنى المتيمم به أي الصعيد ، وإلى كون « من » هنا تبعيضية ذهب صاحب الكشاف ، وادعى أنّه الحق وأنّه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ، ومن الماء ، ومن التراب إلّا معنى التبعيض وقال الإذعان للحق أحق من المراء ، وبه خالف إمامه أبا حنيفة في عدم اشتراط العلوق في التيممّ ، واختار اشتراطه فيه ، وكذا قال كثير من أصحابنا رضوان الله عليهم.

وحينئذ فالظّاهر أن قولهعليه‌السلام « لأنه علم. » تعليل لقوله « قال » والمراد والله تعالى يعلم أنّه إنّما اعتبر سبحانه كون التيممّ ببعض الصعيد العالق بالكف أو ببعض الصعيد المضروب عليه على الوجه وهذا أظهر ما يمكن أن يفسر عبارة الخبر به على ما يشهد به الفطرة السليمة.

وإلى هذا مال وذهب المدقق المحقّق النحرير شيخنا حسين بن عبد الصمد في شرح الرسالة على ما نقل عنه ولده الجليل النبيل ، وحينئذ يدلّ ظاهراً على اشتراط العلوق على ما ذهب إليه ابن الجنيد من علمائنا ، وبعض من العامّة وتلقاه الشيخان الجليلان المذكوران بالقبول فظهر أن ما قاله شيخنا الشهيد في الذكرى - من أن فيه إشارة إلى أن العلوق غير معتبر محل كلام كما سيجيء.

ويحتمل بعيداً على تقدير كون من تبعيضية أن يكون قولهعليه‌السلام « لأنّه علم » تعليلا لقوله « أثبت بعض الغسل مسحاً » أي جعل بعض المغسول ممسوحاً حيث قال « بوجوهكم » بالباء التبعيضية لأنّه تعالى علم أن التراب الّذي يعلّق على اليد لا يجري على كل الوجه واليدين ، لأنّه يعلّق ببعض اليد دون بعضه ، وبه فسر

١٠٤

___________________________________________________

بعض مشايخنا هذه العبارة ، ويحتمل أن يكون تعليلاً لقوله قال بوجوهكم وهو قريب من سابقه.

وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد تفسير الخبر بالتوجيهين الأخيرين : ولا يجوز أن يجعل تعليلاً لقولهعليه‌السلام « أي من ذلك التيممّ » سواء أريد بالتيممّ معناه المصدري ، أو المتيمم به ، امّا على الأوّل فظاهر ، وكذا على الثاني إذا جعلت كلمة « من » ابتدائية ، وامّا إذا جعلت تبعيضية فلان المراد إما. بعض الصعيد المضروب عليه ، أو بعضه العالق بالكف ، وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله أن ذلك بأجمعه لا يجري على الوجه ثمَّ تعليل ذلك بأنه يعلّق منه ببعض الكف ولا يعلّق منه ببعضها فعليك بالتأمّل الصادق انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وأنت خبير بأنّه على تقدير كون من تبعيضية والضمير للتيمم بمعنى المتيمم به ، يستقيم لعبارة غاية الاستقامة ، بل هو الظّاهر من العبارة ، وبه صرّح شيخنا المحقّق حسين بن عبد الصمد على ما ذكرناه ، فقوله لا يستقيم التعليل - لا يستقيم ، لكنه ره تنبه لذلك ورجع في كتاب مشرق الشمسين إلى ما ذكرنا أوّلاً فتنبه هذا.

ثمَّ إن جعل « من » تبعيضية في الآية هو أحد الوجوه المذكورة فيها ، وذهب جماعة إلى أنّهما فيها لابتداء الغاية كالعلّامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى ، حيث ذهباً إلى عدم اشتراط العلوق لوجوه أقواها استحباب النفض وحينئذ يكون الضمير في قوله تعالى «مِنْهُ » راجعاً امّا إلى الصعيد ، أو إلى الضرب عليه المفهوم من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا » ويكون المعنى أن المسح بالوجوه والأيدي يبتدئ من الصعيد أو من الضرب عليه.

قال في الذكرى : بعد ذكرّ عدم اشتراط العلوق وأدلته فإن احتج ابن الجنيد

١٠٥

___________________________________________________

لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى «مِنْهُ » ومن للتبعيض ، منعناه لجواز كونها لابتداء الغاية مع أنه في رواية عن أبي جعفرعليه‌السلام أن المراد من ذلك التيممّ قال لأنه علم إن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلّق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلّق ببعضها وفي هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر ، انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وكان مقصوده من قوله « في هذا إشارة إلى أخره » أن قولهعليه‌السلام « لأنه يعلّق ببعض الكف ، ولا يعلّق ببعضها » يدلّ على أن مع عدم العلوق ببعض الكف يجزى التيممّ ، وهو ينافي اشتراط العلوق فإن ظاهر من قال باشتراط العلوق كابن الجنيد ، أنه قائل باشتراطه بجميع أجزاء الكف ولا يخفى ما فيه.

وقيل : إن « من » في الآية سببية ، والضمير للحدث المدلول عليه بالكلام السابق ، كما يقال تيممت من الجنابة.

ورد : بأنّه خلاف الظّاهر ومتضمن لقطع الضمير عن الأقرب وإعطائه الأبعد ، ومستلزم لجعل لفظة منه تأكيداً لا تأسيساً إذ السببية يفهم من الفاء ومن جعل المسح في معرض الجزاء.

قولهعليه‌السلام ثمَّ قال «ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ » حرف « من » في قوله عزّ وجلّ «مِنْ حَرَجٍ » زائدة أي ما تعلقت إرادة الله عزّ وجلّ في جميع تكاليف العباد خصوصاً في تكليف الوضوء والغسل ، والتيممّ ليقرّر عليكم ضيقاً ، بل يريد تطهيركم من الأحداث الظاهرة والباطنة الّتي هي الذنوب ، والحاصل أنه ليس غرضه تعالى من التكاليف مشقتكم بل غرضه أن يعطيكم المثوبات العظيمة ، وينجيكم من العقوبات الأليمة ، ويحتمل أن يكون المراد : ما يريد الله جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشاقة مثل تحصيل الماء على كل وجه ممكن ، مع عدم كون الماء حاضراً وإن كان ممكناً بمشقة كالحفر وغيره ، بل بني على الظّاهر فقبل التيممّ ولا كلف في التيممّ أيضاً بأن يوصل

١٠٦

٥ - عليَّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبيّن إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلاً

___________________________________________________

الأرض إلى جميع البدن ، وأعضاء الوضوء ، بل لم يكلف الإيصال إلى جميع أعضاء التيممّ أيضاً ، ولا كلف أن يطلب ما يمكن إيصاله بل يكفي مجرد وجه الأرض وإن لم يكن تراباً وهو مقتضى الشريعة السمحة.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الحبل المتين : يمكن أن يستدل به للشيخ في النهاية ، وابن بابويه من وجوب المسح بثلاث أصابع ، وعدم إجزاء الأقلّ مع الاحتياط ويمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بيّن الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة ، وسلوك سبيل الاحتياط أولى.

الحديث السادس : صحيح.

ظاهره وجوب استيعاب الممسوح طولاً وعرضاً ، ولعله محمول على الاستحباب جمعا. قال في الحبل المتين : وما تضمنه ظاهر هذا الحديث من وجوب مسح الرجلين بكل الكف ، لا أعرف به قائلا من أصحابنا ، ونقل المحقّق في المعتبر ، والعلّامة في التذكرة ، الإجماع على الاجتزاء بمسمى المسح ولو بإصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا بأس به ، ويكون قولهعليه‌السلام : « لا إلّا بكفه » من قبيل قولهعليه‌السلام : « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » كما قاله العلّامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب.

قولهعليه‌السلام « إلى ظاهر القدم » امّا بدل أو عطف بيان لقولهعليه‌السلام إلى

١٠٧

قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلّا بكفه.

٧ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسنعليه‌السلام - بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.

___________________________________________________

الكعبيّن لبيان أن الكعب في ظهر القدم ، ويحتمل أن يكون لبيان أن المسح من الأصابع إلى الكعبيّن كان من جهة ظاهر القدم لا من جهة باطنها أي متوجها إلى جانب ظاهر القدم والله يعلم.

الحديث السابع : مرسل.

ويحتمل أن يكون رآه مرّة هكذا ومرّة أخرى هكذا في الثانية قال الأمر إلخ ، ويحتمل أن يكون في مقام واحد فعلهما معاً ، وقال ذلك أو إنّهعليه‌السلام مسح ظهر القدم وبطنه معا تقية ، وتتمة الخبر يأبى من هذا في الجملة.

قولهعليه‌السلام « من أعلى القدم » المراد من أعلى القدم امّا رؤوس الأصابع لأنّها أعلى بالنسبة إلى سائر أجزاء القدم عند وضعها على الأرض للمسح كما هو المتعارف أو المراد منه الكعب بالمعنى المشهور ، وهو العظم الناتئ ، ومن الكعب المفصل وعلو الكعب باعتبار ارتفاعه على سائر أجزاء ظهر القدم ، فيكون المراد من المسح من أعلى القدم ، المسح من رؤوس الأصابع ويكون الابتداء ابتداء إضافيا ، أو المراد من جهته وكذا في الانتهاء ، ويمكن العكس أيضاً بأن يكون المراد بأعلى القدم المفصل ، وبالكعب الناتئ وتوجيهه ممّا ذكرنا ظاهر.

وقال في مشرق الشمسين : قوله « مقبلا » امّا حال عن المسح أو من نفس المسح ، والمراد منه ما كان موافقاً لإقبال الشعر أي من الكعب إلى أطراف الأصابع وبالمدبر عكسه انتهى.

والمشهور بيّن أصحابنا جواز مسح الرجلين مقبلاً ومدبراً ، وبعضهم أوجبوا

١٠٨

٨ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال لو أنك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثمَّ أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثمَّ قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض.

___________________________________________________

الإقبال كالسيد ، والصدّوق على ما هو الظّاهر من كلامهما ، وابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس ، والشيخ جوز في المبسوط في النهاية في الرجلين مدبرا.

الحديث الثامن : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ثمَّ أضمرت » ربمّا يفهم منه أن المسح والغسل ليسا بحقيقتين متباينتين تباينا كلياً ، وأنه إن كان مع إمرار اليد وقصد المسح يكون مجزيا ، وإن حصل الجريان أيضاً ، ويحتمل أن يكون المراد أنك إن أضمرت في نفسك أن ذلك هو المفروض عليك ، واكتفيت به لم يكن ذلك بوضوء ، وإن مسحت قبله أو بعده فلا بأس.

قولهعليه‌السلام : « فإن بدا لك » حمله الشيخ على أن يكون الغسل قبل الوضوء ، ويمكن أن يكون الغسل بيّن الوضوء فيدلّ على عدم وجوب المتابعة ، لكنّ ظاهره أنه إذا مسح ثمَّ غسل يلزمه المسح ثانياً ، ويمكن الحمل على الاستحباب.

وقال في مشرق الشمسين يحتمل معنيين.

الأوّل : أن يكون المراد أنك إذا مسحت رجليك ثمَّ بدا لك غسلهما للتنظيف ونحوه ، فامسحهما بعد ذلك مرّة أخرى.

والثاني : أن يراد أنك إذا غسلت رجليك قبل مسحهما فامسحهما بعد الغسل ، والحمل على هذا المعنى هو الأولى فإنّه هو المنطبق على قولهعليه‌السلام ليكون آخر ذلك المفترض من غير تكلّف ولأن المسح لا تكرار فيه ، والظّاهر أن الموالاة

١٠٩

٩ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إنه يأتي على الرّجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذاك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن عليَّ بن إسماعيل ، عن عليَّ بن النعمّان ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمه قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك يكون خف الرّجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزئه ذلك قال نعم.

١١ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال توضّأ عليَّعليه‌السلام فغسل وجهه وذراعيه ثمَّ مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك.

١٢ - محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الّذي يخضب رأسه بالحناء ثمَّ يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء.

___________________________________________________

لا يفوت بغسل الرجلين في الأثناء إذا أسرع فيه.

الحديث التاسع : مجهول ، ويفهم منه أن أوامر القرآن للوجوب.

الحديث العاشر : ضعيف أو مجهول ، وظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقاً ويمكن حمله على الضرورة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية الشراك أحد سيور النعل الّتي يكون على وجهها ، وقال الشيخ (ره) يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقال في المنتهى وهو جيد.

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « بشرة رأسه » ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضاً.

١١٠

(باب)

(مسح الخف)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المريض هل له رخصة في المسح ؟ قال : لا.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتّقي فيهن أحداً شرب المسكرّ ومسح الخفين ومتعة الحجّ.

قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم إلّا تتقوا فيهن أحداً

___________________________________________________

باب مسح الخف

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام « هل له رخصة » بأن يتركه أو يوقعه فوق الخفّ والمؤلف فهم منه الثاني.

الحديث الثاني : حسن.

ويمكن أن يقال في شرب المسكرّ لأنه لا يلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر ، وفي المسح لأنّ الغسل أولى منه ويتحقق التقية به ، وفي الحج لأن العامّة يستحبون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إلّا التقصير ، ونية الإحرام بالحج ويمكن إخفاؤهما ويمكن أن يقال الوجه في الجميع وجود المشارك من العامة.

١١١

(باب)

(الجبائر والقروح والجراحات)

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [لا ] يعبث بجراحته.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله.

___________________________________________________

باب الجبائر والقروح والجراحات

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الحبل المتين : الكسير فعيل بمعنى المفعول ، والجبيرة الخرقة مع العيدان الّتي تشد على العظام المكسورة ، والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضاً ، ويساوون بينهما في الأحكام ، والغسل بكسر الغين الماء الّذي يغسل به وربمّا جاء بالضمّ أيضاً.

قولهعليه‌السلام « ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله » ربمّا يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة ، والمعروف بيّن الفقهاء رضوان الله عليهم وجوب المسح عليها ، وهل يجب استيعابها بالمسح ، الظّاهر ذلك ، لوجوب استيعاب الأصل وقال في المدارك لو لا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب ، والاكتفاء بغسل ما حولها ، وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة

١١٢

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرّجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله.

٤ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليَّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ : «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » امسح عليه

___________________________________________________

وامّا فيها فالمسح عليها أحوط.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ويمكن حمل المسح على الاستحباب لخلوّ أكثر الأخبار عنه ، أو يقال في القروح يلزم المسح ، دون الجراحات إلّا أن يكون في موضع المسح ، بأن يحمل الخبر الاتي على ظفر الرجلين.

الحديث الرابع : حسن.

وقال الفاضل التستري الظّاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيممّ ، إن. الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيممّا انتهى ، ولعله حمله على التيممّ ولا يخفى بعده.

١١٣

(باب)

(الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضّأ وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنك قد أحدثت.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من

___________________________________________________

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر

الحديث الأوّل : موثق ، أو حسن.

وفي التهذيب نقلاً من هذا الكتاب بهذا الإسناد هكذا « إذا استيقنت أنك قد توضّأت فإياك أن تحدث وضوء أبداً حتّى تستيقن أنك قد أحدثت » واستّدل الشهيد (ره) في الذكرى على أن من تيقن الحدث ، وشك في الطهارة لزمه التطهّر بهذه الرواية ، نظراً إلى أن مفهوم - إذا استيقنت - يدلّ على اعتبار اليقين في الوضوء ، وفيه نظر لأن مفهومه لا يدلّ إلّا على أن لا تحذير عن إحداث الوضوء بالشك في الحدث إذا لم تستيقن الوضوء ، وهو لا يستلزم المراد من اعتبار اليقين في الوضوء ، إذ يجوز أن يكفي الشك فيه أيضاً ، لكنّ يكون إحداث الوضوء حينئذ غير محذور عنه بخلاف ما إذا تيقنه.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

ولا خلاف بيّن الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه وبما بعده ، عند عروض الشك حال الوضوء ، وعدم الحاجة إلى الاستئناف ، وفي عدم اعتبار الشك

١١٤

الوضوء وفرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءاً فلا شيء عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتّى تأتي على الوضوء.

قال حمّاد وقال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثمَّ كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها

___________________________________________________

بعد الوضوء ، وهل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة الّتي كان عليها حال الوضوء أو الفراغ من أفعاله ، ظاهر الأكثر الأوّل ، ويدلّ عليه قولهعليه‌السلام « فإذا قمت » إلّا أن يقال : المراد به الفراغ بناء على الأغلب ويؤيده قولهعليه‌السلام « وفرغت منه ».

ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده إجماعاً سواء كان في حال الوضوء أو بعده ، لكنّ نقل عن ابن الجنيد أنه قال : لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بلها وصلى ، وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده ، ثمَّ اعلم أن حكم الظنّ لم يجد في كلامهم وإلحاقه بكلا الطرفين محتمل.

قولهعليه‌السلام « فامسح بها عليه » قال في مشرق الشمسين : يدلّ على أن من شك بعد انصرافه في مسح رأسه ، وقد بقي في شعره بلل ، فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل ، والظّاهر حمل هذا على الاستحباب.

قولهعليه‌السلام « مسح بها عليه ». هذا أيضاً محمول على الاستحباب.

قولهعليه‌السلام « ما لم يصبّ بلة ». فإنه لا يعيد الماء. وامّا الرجوع عن الصلاة فهو متحقق على التقديرين.

قولهعليه‌السلام : « فإن دخله الشك ». لا يتوهم المنافاة بينه وبيّن ما مر ، إذ هذا

١١٥

عليه وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصبّ بلة فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الّذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا نسي الرّجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكرّ بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ وقال أتبع وضوءك بعضه بعضا.

___________________________________________________

في صورة عدم إصابة البلة ولما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح ، وما سبق في صورة إصابتها ، وهما ظاهران من العبارة فتدبر ، ويحتمل أن يكون المراد بالحالة الأخرى غير الصلاة يعني إن دخله الشك بعد الصلاة ، وقد دخل في حالة أخرى غير الصلاة.

قولهعليه‌السلام : « باستيقان ». أي البتة فإن الإعادة حينئذ لا بدّ منه ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف وتقديره إن كان تركه باستيقان فيكون تأكيداً ، لقوله استبانة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

وفهم منه ومن أشباهه الموالاة بمعنى المتابعة ولا يخفى أن ظاهرها الترتيب.

١١٦

٥ - عليُّ ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام تابع بيّن الوضوء كما قال الله عزّ وجلّ أبداً بالوجه ثمَّ باليدين ثمَّ امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئاً بيّن يدي شيء تخالف ما أمرت به وإن غسلت الذّراع قبل الوجه فأبداً بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل

___________________________________________________

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

وقال في الحبل المتين : المراد بالمتابعة بيّن الوضوء ، المتابعة بيّن أفعاله على حذف مضاف ، أي اجعل بعض أفعاله تابعاً أي مؤخراً وبعضها متبوعاً أي مقدماً من قولهم تبع فلان فلانا أي مشى خلفه ، وليس المراد المتابعة بالمعنى المتعارف بيّن الفقهاء أي أحد فردي الموالاة الّذي جعلوه قسيما لمراعاة الجفاف.

ثمَّ لا يخفى أن هذا الحديث إنما دل على تقديم الوجه على اليدين ، وهما على مسح الرأس ، وهو على الرجلين ، وامّا تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه ههنا وعطفهعليه‌السلام الرجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب ، وينبغي أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تخالف ما أمرت به » بالرفع على أن الجملة حال من فاعل تقدمن كما في قوله تعالى «وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ »(١) أو على أنّها مستأنفة كما في قول الشاعر - وقال رائدهم أرسوا نزاولها - ، وامّا قراءته مجزوماً على أنه جواب النهي كما في - لا تكفر تدخل الجنة - فممنوع عند جمهور النحاة لأن الجزم في الحقيقة إنّما هو بأن الشرطية مقدرة. ولا يجوز أن يكون التقدير أن لا تقدمن شيئاً بيّن يدي شيء تخالف ما أمرت به لأنّه من قبيل - لا تكفر تدخل النار - وهو ممتنع عندهم ولا عبرة بخلاف الكسائي في ذلك،

قولهعليه‌السلام « فامسح على الرأس » حمل على ما إذا لم يمسح الرأس.

__________________

(١) الأنعام : ١١٠.

١١٧

ثمَّ أعد على الرّجل أبداً بما بدأ الله به.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثمَّ اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك.

٧ - وبهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « أبداً بما بدأ الله به » في الخبر دلالة على لزوم متابعة الترتيب الذكري في الفعل وأن الابتداء في الخبر ليس المراد به الابتداء الحقيقي ، بل أعمّ منه ومن الإضافي.

ثمَّ اعلم أنه يمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام بيان قاعدَّة في جميع الموارد أو في خصوص هذا المقام أو يكون استدلالاً بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولعلّ الأوسط أظهر.

الحديث السادس : موثق.

قولهعليه‌السلام « فأعد غسل وجهك » ظاهر الإعادة أنّه كان غسل الوجه ، ويمكن أن يكون لمقارنة النية ، وامّا الإعادة في غسل الأيمن ، فيمكن أن يكون باعتبار مطلق الغسل ، أو المراد أصل الفعل بمجاز المشاكلة ، ويمكن حمله على العامد ، أو على الاستحباب ، لكنّ لم يذكرّ هما الأصحاب ، وما يتوهمّ من بطلان غسل اليمين لكونه بعد غسل الشمال ففساده ظاهر.

الحديث السابع : موثق

قولهعليه‌السلام « حتّى ينشف وضوؤك » بفتح الواو أي ماء الوضوء ، وبناء على كون الجنس المضاف مفيداً للعموم ، يدلّ على جفاف الجميع ، والتعليل يدلّ على

١١٨

٨ - عليَّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ربمّا توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليَّ بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.

٩ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليَّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي من الوضوء الذّراع والرّأس ؟ قال : يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضاً.

___________________________________________________

الاكتفاء بالبعض.

ولا خلاف بيّن الأصحاب في وجوب الموالاة لكنّ اختلفوا في معناها ، فذهب جماعة منهم المفيد والشيخ ، في بعض كتبه وكذا المرتضى إلى وجوب المتابعة ، وفسروا بها الموالاة ، والأكثرون على أن الموالاة هي رعاية عدم الجفاف ، واختلفوا في الجفاف ، فذهب بعض إلى أن جفاف بعض من عضو كاف في البطلان ، والأكثر على أن جفاف الجميع مبطل ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى أن جفاف العضو السابق على ما هو فيه مبطل.

ثمَّ المشهور بيّن القائلين بالمتابعة عدم بطلان الوضوء إلّا بالجفاف وإنمّا يظهر الأثر في ترتب الإثمَّ ، والشيخ في المبسوط على البطلان.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في الحبل المتين : قد ورد في الموالاة هذان الحديثان ، هذا من الصحّاح والأوّل من الموثقات ، نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة أي فنى ، ولم يبق منه شيء ، والوضوء في هذا الحديث بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء ، وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الأوّل ، ويظهر من كلام بعض اللغويين أن الوضوء بالضمّ يجيء بمعنى ماء الوضوء أيضاً ، وقد دل الحديثان على أن الإخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء ، لكنّ قول الراوي فيجف وضوئي يمكن أن يراد

١١٩

(باب)

(ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)

١ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الناسور أينقض الوضوء قال إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والرّيح.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال قال

___________________________________________________

به جفاف كل الأعضاء وجفاف بعضها ، وكذلك قول الإمامعليه‌السلام في الحديث الأوّل حتّى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الأصحاب في أن المبطل للوضوء هو جفاف الجميع أو أن جفاف البعض كاف في البطلان ، والأوّل هو الأظهر وعليه الأكثر.

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

الحديث الأوّل : صحيح.

قولهعليه‌السلام « إلّا ما خرج » الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقيء والرعاف ونحو ذلك ردا على العامّة ، فلا ينافي نقض النوم والإغماء ، وإن كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقض بالنسبة إلى الرّجل وإلّا فمطلقاً ليشمل الدماء الثلاثة أيضاً.

الحديث الثاني : حسن.

وفي الصحّاح الناسور بالسين والصاد جميعاً علة تخرج في نواحي المقعدَّة وفي اللثة ، وهو معرب ، انتهى. وكان الحصر إضافي أي ما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور.

الحديث الثالث : حسن.

١٢٠