مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31728 / تحميل: 6142
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

(باب)

(الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت :

_________________________________________

عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف.

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « نظيفا » يمكن أن يستدل بظاهره على اشتراط طهارة الأرض لتطهير النعل وإن أمكن أن يكون المراد خلوها من عين النجاسة.

قولهعليه‌السلام « خمسة عشر ذراعا » لعله لزوال عين النجاسة فإنها تزول بها غالبا ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد ، وقال في مشرق الشمسين : اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بين المكانين ، والظاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قولهعليه‌السلام « أو نحو ذلك ».

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن الأرض » كان هذا للغبار النجس الذي مس النعل ويحتمل أن يكون لرفع توهم النجاسة الذي حصل للوطء على العذرة اليابسة ، والأول أولى كما لا يخفى ، ثم اعلم أن الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل ، وصرح ابن الجنيد بالتعميم ، ومقتضى

١٢١

جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال :

_________________________________________

كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض ، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة.

ثم ظاهر ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، وهو أحوط ، ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن يذهب العين ، وقال في الحبل المتين : ولعل المراد بالأرض في قولهعليه‌السلام ـ الأرض يطهر بعضها بعضا ما يشتمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف ، وقال في المعالم : وكان المراد من هذه العبارة بمعونة سياق الكلام الواقعة فيه ، أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهر بالمسح في محل آخر من الأرض ، فسمي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيرا لها ، كما يقول : الماء مطهر للبول ، بمعنى أنه مزيل للأثر الحاصل منه وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما في معناه مختصا بالنجاسة المكتسبة من الأرض النجسة.

الحديث الثالث : مجهول كالموثق.

وفي الصحاح : الزقاق السكة ، ويدل على حرمة تنجيس المسجد أو إدخال النجاسة فيه مطلقا ، ويمكن أن يقال : لعله للصلاة في تلك النعل ، لكنه خلاف الظاهر وقال في المدارك : قولهعليه‌السلام « الأرض يطهر بعضها بعضا » يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهر بعضها ، وهو المماس لا سفل النعل أو الطاهر منها بعض الأشياء

١٢٢

لا بأس الأرض تطهر بعضها بعضا قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال لا ولكن يغسل ما أصابه وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أليس وراءه شيء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.

(باب)

(المذي والودي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________________________________

وهو النعل والقدم ، ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل ، إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الأخر الطاهر إذا مشى عليه فالمطهر في الحقيقة ما ينجس بالبعض الأخر وعلقه بنفس البعض مجازا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

ويمكن أن يستدل بهذا على اشتراط الجفاف أيضا إلا أن يقال : الظاهر الجفاف عن هذه الرطوبة التي مر قبيله ، وهو الماء الذي سال عن بدن الخنزير.

باب المذي والودي

الحديث الأول : حسن.

والمياه التي تخرج من الإنسان سوى البول والمني ثلاثة ولا خلاف بين علمائنا

١٢٣

عبد اللهعليه‌السلام قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي فقال ما هو والنخامة إلا سواء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.

_________________________________________

في عدم الانتقاض بها إلا ابن الجنيد ، فإنه ذهب إلى الانتقاض بالمذي إذا كان عقيب شهوة وفي القاموس : و المذي بسكون الذال والمذي كغني والمذي ساكنة اللام ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل ، و الودي بالمهملة ما يخرج عقيب البول ولم نجد بالمعجمة في اللغة ، لكن ذكر الشهيد الثاني (ره) وبالمعجمة ما يخرج عقيب الإنزال وقال في المذي : إنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، وعلى ما عرفت لا يظهر لتقييد ابن الجنيد (ره) وجه وجيه ، وينبغي أن يحمل البواسير على ما إذا كان الخارج منها غير الدم ، أو يكون عدم الغسل لأنه معفو عنه ، لا طاهرا ويكون المراد من قوله « تقذره » تجده قذرا أي نجسا فيدخل الدم فيه ، وفيه بعد ، والأظهر أن المعنى ، إلا أن يستقذره طبعك وتستنكف عنه.

الحديث الثاني : موثق ، ويمكن الاستدلال به على الطهارة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

١٢٤

(باب أنواع الغسل)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا

_________________________________________

باب أنواع الغسل

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « والعيدين » حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال ، وبعضهم بالصلاة ، وظاهر هذا الخبر إلى آخر اليوم ، إلا أن يقال المراد بالعيدين صلاتهما ، وبعض الأخبار يؤيد ما ذكرناه من الامتداد إلى آخر اليوم ونسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية.

قولهعليه‌السلام « تزور البيت » الظاهر أن المراد به طواف الحج ، ويحتمل مطلق الطواف أيضا ، وفيه دلالة على أنه يكفي الغسل ذلك اليوم ولا تلزم المقارنة.

قولهعليه‌السلام « ومن غسل ميتا » ظاهره غسل المس لا غسل الميت كما فهمه الشيخرحمه‌الله .

الحديث الثاني : موثق.

قولهعليه‌السلام « في السفر وقلة الماء » ظاهره اجتماعهما ، ويحتمل أن يكون كل منهما علة برأسها وفي التهذيب : لقلة الماء.

١٢٥

طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها فإنه يرجى في إحداهن ليلة القدر وغسل يوم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « وإن لم يجز » شامل للقليلة والمتوسطة إلا أن القليلة خارج بالنصوص فيبقى المتوسطة وهذا مستند المشهور في تثليث أقسام المستحاضة ، ولا يخفى عدم دلالته على كون الغسل لصلاة الغداة.

قولهعليه‌السلام « لكل صلاة » أي واجب ، ويفهم منه وجوب الوضوء مع الغسل ، ويمكن حمله على صلاة لم يقارنها الغسل للأخبار الكثيرة أو يحمل على الاستحباب ، والمشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لا غسل ، وأيضا المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذا الخبر وما يشابهه من الأخبار الأخر ، وحملت على تأكد الاستحباب.

قولهعليه‌السلام وغسل الزيارة واجب الظاهر أن المراد منها طواف الحج ، والأكثر حملوه على مطلق الزيارة ، ولا حاجة لنا في إثباته إلى هذا الخبر ، للأخبار الكثيرة الواردة لاستحباب الغسل لها عموما وخصوصا قولهعليه‌السلام « في إحداهن » كذا في التهذيب أيضا وفي الفقيه إحداهما ، وهو الأظهر ، وعلى الأول إما تجوز في الجمع ، أو بإضافة الليلة الأولى.

قولهعليه‌السلام « وغسل الاستخارة » ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص ، ويشكل التخصيص لإطلاق هذا الخبر ، وحمله على العهد بعيد ، بل الظاهر أن لا يقيد بصلاتها أيضا.

١٢٦

الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

(باب)

(ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر

_________________________________________

ثم لا يخفى ما في هذا الخبر من بيان اختلاف مراتب الفضل والاستحباب بالتعبير عن بعضها بالوجوب وبعضها بالسنة وبعضها بالاستحباب فتدبر.

قولهعليه‌السلام « ويستحب العلم » كان في هذه العبارة سهوا ، ويمكن أن يكون المراد أن غسل هذه الليالي لأجل العمل ، وفي التهذيب نقل الخبر إلى قوله وغسل الاستخارة يستحب من غير هذه التتمة.

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام « والجمعة » وفي بعض النسخ مكانها الحجامة ، والمراد لغسل الحجامة ، وتطهيرها ، لا لغسلها وكأنها سهو من النساخ ، ويدل على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب ، إما بأن ينوي الجميع ، أو يقصد الجنابة ويجزى عنها.

الحديث الثاني : ضعيف.

١٢٧

أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.

(باب)

(وجوب الغسل يوم الجمعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى

_________________________________________

وقال في المدارك إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فإما أن يكون كلها واجبة أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران.

الأول : أن تكون كلها واجبة والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف (ره) وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقا ، ولو عين أحد الأحداث. فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل إنه متفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان أظهر هما أنه كالأول.

الثاني : أن تكون كلها مستحبة والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب ، أو الاقتصار على القربة ، لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضا.

الثالث : أن يكون المراد بعضها واجبا وبعضها مستحبا والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا لما تقدم انتهى ، وما اختاره (ره) قوي كما يظهر من الأخبار.

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

الحديث الأول : حسن ، واختلف في غسل الجمعة ، فالمشهور استحبابه ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي ما ثبت

١٢٨

عبد أوحر.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال سألت الرضاعليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة

_________________________________________

وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح وآخره مرسل ، ويمكن حمله على عدم تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد.

الحديث الرابع : حسن على ما قيل بناء على إن الحسين بن خالد ، هو الحسين بن أبي العلاء الخفاف. الممدوح ، والظاهر أنه الصيرفي المجهول لروايته كثيرا عن الرضاعليه‌السلام برواية الصدوق (ره) في كتبه ، وقال الفاضل التستري لا أعرفه على هذا الوجه ، وإن كان هو الحسن بن خالد على ما ينبه عليه بعض أخبار الفقيه حيث يروي عن الحسن بن خالد ، عن أبي الحسن الأول فقد وثق ، وكذا الكلام في نحوه.

قولهعليه‌السلام « وأتم وضوء النافلة » في أبواب الزيادات من التهذيب ، وضوء الفريضة أي الفريضة بدل النافلة وفي الفقيه الوضوء بدونهما ، وقد يستدل به على

١٢٩

و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا كنا مع أبي الحسنعليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا

_________________________________________

الاستحباب لكون نظيريه مستحبين ، ويشكل الاستدلال بمحض ذلك ، ولعله يصلح للتأييد.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

ويدل على جواز التقديم لخوف قلة الماء ، وربما يشترط فيه السفر أيضا ، وهو غير معلوم ، وقد يقال بالجواز لسائر الأعذار بل لغير عذر أيضا لما روي من جواز تقديم أعمال الجمعة يوم الخميس لضيقه ولا يخلو من إشكال.

الحديث السابع : مرسل ، وأخره أيضا مرسل.

وظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر وغيره ، وقال الصدوق (ره) ـ ومن نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت فشرط العذر وأكثر الأخبار مطلقة.

١٣٠

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد وروي فيه رخصة للعليل.

(باب)

(صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير)

(طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماء على

_________________________________________

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت ، والتقديم ليلة الجمعة والأخبار خالية عنهما ، ويمكن أن يقال يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه ، لكن يشكل الاستدلال به.

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « تبدأ بكفيك » يظهر منه استحباب الغسل من الزند.

قولهعليه‌السلام « ثم تغسل فرجك » يمكن أن يستدل بظاهر هذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث ، واشتراط طهارة البدن عند الغسل ، إلا أن يقال هذا محمول على الاستحباب على كل مذهب ، إذ لم يقل أحد ظاهرا بوجوب رفع الخبث على جميع الغسل بل على غسل ذلك العضو.

قولهعليه‌السلام : « ثم تصب على رأسك » يحتمل أن يكون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات وأن يكونعليه‌السلام أراد غسله بثلاث أكف من غير دلالة على تثليث

١٣١

رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزئه أقل من ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

_________________________________________

الغسل ، وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرر الغسل ثلاثا في كل عضو ، وقد دل هذا الحديث والحديث الاتي على المرتين فيما عدا الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثا واجتزأ بالدهن في البدن ، واستحب للمرتمس ثلاث غوصات ، أقول ويظهر من هذا الخبر وسائر الأخبار عدم وجوب الترتيب بين الجانبين.

قولهعليه‌السلام : « مرتين » يحتمل أن تكون المرتان باعتبار الجانبين لكنه بعيد خصوصا مع التصريح في الخبر الثاني وقولهعليه‌السلام « فما جرى عليه الماء فقد طهر » يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان أو مع تبعض الغسل أيضا بمعنى أن كل عضو تحقق غسله فهو بحكم الطاهر في جواز المس به وإدخاله المسجد وغير ذلك من الأحكام.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وظاهره تثليث الصب لا الغسل ، والمعنى أنه لا يجزيه أقل من ذلك من أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالبا.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وعلى منكبه الأيسر » لا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على

١٣٢

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي وتقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة

_________________________________________

الترتيب بين الجانبين لعدم دلالة الواو عليه ، وعلى تقدير دلالة الترتيب الذكري عليه فإنما يدل على الترتيب في الصب لا الغسل فتأمل.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام « اللهم طهر قلبي ». أي من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة والنيات الفاسدة ، « وزك عملي » أي اجعله زاكيا ناميا ، أو ثوابه مضاعفا ، أو اجعله طاهرا مما يدنسه من النيات الفاسدة وغيرها ، « واجعل ما عندك خيرا لي » أي تكون آخرتي أحسن لي من الدنيا ، أو أكون إلى الآخرة أرغب مني إلى الدنيا.

الحديث الخامس : حسن.

والظاهر أن الارتماس يتحقق بخروج جزء من الرأس ولا يشترط خروج جميع البدن عن الماء كما قيل ، وقال في الحبل المتين : الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وألحقوا به بقية الأغسال ، ونقل الشيخ في المبسوط ، قولا بأن في الارتماس ترتيبا حكميا ، وهذا القول لا يعرف قائله ، غير أن الشيخ صرح بأنه من علمائنا ، وفسر تارة بقصد الترتيب واعتقاده حالة الارتماس ، وأخرى بأن الغسل يترتب في نفسه وإن لم يلاحظ المغتسل ترتيبه ، وقال المحقق الشيخ علي تبعا للشهيد أن فائدة التفسيرين يظهر فيمن وجد لمعة فيعيد على الأول ويغسلها على الثاني وفي ناذر الغسل مرتبا فيبرأ بالارتماس على

١٣٣

أجزأه ذلك من غسله.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته

_________________________________________

الثاني دون الأول انتهى ، وللبحث فيه مجال واسع ، ولا يخفى أن رعاية الترتيب الحكمي بهذين التفسيرين ، ربما يقتضي مقارنة النية الجزء من الرأس.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : السوار بكسر السين والدملج بالدال واللام المضمومتين وأخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمى المعضد ولعل علي بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا.

قولهعليه‌السلام « إن علم » ظاهره الفرق بين الوضوء والغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الأول وكفاية عدم العلم في الثاني لكون الأمر في الغسل أشد ، ويمكن حمل ما في الوضوء على الوجوب ، والثاني على الاستحباب أو على أنه لما كان الغالب في الأول لاشتماله على الدملج ، عدم وصول الماء يكفي فيه عدم العلم بخلاف الثاني فإنه بخلافه.

الحديث السابع : مرسل.

وظاهره أنه يجزيه في الارتماس لا للترتيب بأن ينوي كل عضو ويغسله ، وإن احتمله أيضا ، وقد أجرى الشيخ في المبسوط العقود تحت المجرى ، والوقوف

١٣٤

جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

_________________________________________

تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب ، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه ، وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

واعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، فذهب ابن إدريس ، والمحقق وجماعة إلى وجوب غسل الجنابة لغيره ، والراوندي والعلامة ووالده وجماعة إلى الوجوب لنفسه ، ويفهم من كلام الشهيد (ره) في الذكرى وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة أيضا من الطهارات ، ولا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه لأنه لا خلاف في استحبابه قبل الوقت فإن استدل بأنه يلزم أن يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا عورض بأنه على تقدير الوجوب لنفسه أيضا يلزم كون بعضه واجبا لنفسه وبعضه واجبا لغيره ، والجواب بعدم فساد ذلك مشترك.

ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا تخلل الحدث الأصغر بين الغسل ، فقيل يبطل الغسل ، وقيل يجب إتمامه والوضوء بعده وقيل لا يجب الوضوء أيضا ، وربما يؤيد الأخير هذا الخبر إذ قلما ينفك المكلف في مثل هذه المدة عن حدث فتدبر.

الحديث التاسع : حسن.

ويدل على وجوب الترتيب في الغسل بين الرأس والبدن ، وعلى أنه شرط

١٣٥

عبد اللهعليه‌السلام قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حماد ، عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.

_________________________________________

في الغسل يبطل بالإخلال به سهوا أيضا.

الحديث العاشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أن لا يغسلهما » ظاهره أنه إن كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليهما يجب غسلهما ، وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري [ على بدنه ] على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يشترط في تحقق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية وعدم تحقق غسل بعده ، والظاهر أنه تكفي الاستدامة مع النية ، أو المراد أنه إن كان يغتسل في الماء الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله ، وإن كان في الماء الواقف القليل فإنه يصير غسالة ولا يكفي لغسل الرجلين ، ولعله أظهر الوجوه.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن كان الماء » ظاهره أن هذا لتحقق الغسل لا للتطهير ، وإن كان سؤال السائل عنه فإنه يظهر منه جوابه أيضا فتأمل.

١٣٦

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الوضوء بعد الغسل بدعة.

١٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

وروي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوءا وروي أي وضوء أطهر من الغسل.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن

_________________________________________

الحديث الثاني عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بدعة » ظاهره أن البدعة باعتبار البعدية ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه.

الحديث الثالث عشر : صحيح ، والأخيران مرسلان.

ويظهر من هذا الخبر مع الخبر السابق كون الوضوء مع غسل الجنابة بدعة ، وقال في المدارك أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة ، وقال المرتضى (ره) لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد وجماعة من المتأخرين وهو أقوى.

قولهعليه‌السلام « إلا غسل يوم الجمعة » فإنه غير مبيح. وإن أمكن حمله على تأكد الاستحباب أيضا كما يدل عليه المرسلة بعده.

الحديث الرابع عشر : حسن.

ويحتمل أن يكون المراد من التحويل هو الإدارة وظاهره المغايرة لما في

١٣٧

تعيد الصلاة.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له :

_________________________________________

الغسل من المبالغة ، وعلى التقديرين الظاهر الاستحباب لعدم الأمر بالإعادة مع النسيان.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

ويمكن أن يكون المنع لا جل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو أو للتعليم بالنظر إلى غيره ، وقال المحقق التستري (ره) : وكان فيه أن من وقع منه حال النسيان ما يحرم لو وقع منه حال التذكر لم يجب نهيه وهو قضية الأصول ، وقال الشيخ البهائي (ره) : فاعل اغتسل في بعض النسخ غير مذكور ، فضمير « قال » يرجع إلى الراوي ويحتمل رجوعه إلى الإمامعليه‌السلام فيكون حكاية عن شخص أنه فعل ذلك فلا يكون حجة ويمكن تأييد هذا الاحتمال بعصمة الإمامعليه‌السلام اللهم إلا أن يقال : لعل غرضهعليه‌السلام التعليم وفيه بعد ، ولا يخفى أن ظاهره يعطي إجزاء المسح عن الغسل.

وقالرحمه‌الله في مشرق الشمسين : اللمعة بضم اللام وهي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها وصارت بيضاء كأنها تلمع بين الخضرة ، وتطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ، ويستفاد من هذا الحديث أن من سها عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق بين الطهارة وغيرها من العبادات.

ولا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة ولعل ذلك القائل كان مخطئا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الأمعليه‌السلام ما عليك لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة إنما صدر عند للتعليم.

وقال في حبل المتين لعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب ،

١٣٨

قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن هذه المشطة

_________________________________________

والمسح في قول الراوي « ثم مسح تلك اللمعة بيده » الظاهر أن المراد به ما كان معه جريان في الجملة وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق أن المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الأخر.

ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث أمر آخر وهو أن من أخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ويلزمه تلافي ذلك النقصان ، فإن الظاهر أن المراد من قولهعليه‌السلام لمن أخبره بتلك اللمعة ، ما كان عليك لو سكت ، إنك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فإن الناس في سعة لما لا يعلمون فعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظن صدقة أم لا بد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالأول أولى والله يعلم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

ويدل على عدم وجوب غسل الشعر في الغسل ، ويفهم من ظاهر المعتبر ، والذكرى الإجماع على عدم وجوب غسل الشعر ولا يظهر من كلام أحد وجوبه ، إلا ما يفهم من ظاهر عبارة المفيد في المقنعة وقد أولها الشيخ (ره).

الحديث السابع عشر : حسن.

وفي الصحاح القرن الخصلة من الشعر يقال للرجل قرنان أي ضفيرتان.

قوله :عليه‌السلام « هذه المشطة » بالجمع أو المصدر والثاني أظهر ، وقال الوالد

١٣٩

إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

(باب)

(ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب

_________________________________________

العلامةرحمه‌الله يعني لم يكن في زمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الضفائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنه وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا ، وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء إلى البشرة ، وقال الفاضل التستري كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة

الحديث الأول : صحيح.

والظاهر أن الضمير في قوله « أدخله » راجع إلى الفرج ويشمل الفرجين للمرأة وأما شموله لدبر الغلام ففيه إشكال لذكر المهر والرجم.

قولهعليه‌السلام : « المهر » أي تمام المهر أو يستقر.

الحديث الثاني : صحيح.

وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول ، وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي ، والظاهر أنه لا خلاف أيضا في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عَنْ(١) تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي عَاقِبَةَ(٢) صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَأَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ يَا مُعَظَّمُ(٣) ، ثُمَّ(٤) أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ(٥) شُكْراً حَتّى تُبَلِّغَنِي(٦) مِنْهَا(٧) رِضْوَانَكَ ، فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ(٨) ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءٍ بِالْعَهْدِ(٩) ».(١٠)

١٠٤٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ.

قَالَ(١١) : « ادْعُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ :( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) (١٢) ،

____________________

= بسبب تفكّري ووساوس نفسي لوحدتي وفقد ولدي ، فيكون « عن » تعليليّة. أو المعنى : كلّما تفكّرت في نعمائك لديّ شكرتك على كلّ منها شكراً ، فإذا بلغ فكري إلى نعمة الولد ، ولم أجدها عندي ، لم أشكرك عليها ، فيقصر شكري عن تفكّري إليها وعدم بلوغ شكري إيّاها ».

(١). في « بخ » : « عند ».

(٢). العاقبة هنا بمعنى الولد ؛ لأنّه يعقب والده ، ويذكره الناس بثنائه عليه ، ولذا أضافه إلى الصدق أو إضافته إليه كناية عن طيب ولادته. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٢ ؛الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٣.

(٣). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « يا عظيم ».

(٤). في « بف » : « يا معطي » بدل « يا معظّم ثمّ ».

(٥). هكذا في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والمرآة. وفي م ، ن ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « عافية ». وفي‌الوافي : « وربما يوجد في النسخ : في كلّ عافية ، بالفاء والمثنّاة التحتانيّة ، وهو من غلط النسّاخ ومصحّفاتهم ».

(٦). في « بح ، بف » : « يبلغني ».

(٧). في هامش الطبعة الحجريّة عن بعض النسخ:«بها ».

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : في صدق الحديث ، إمّا بدل من قوله : في كلّ عاقبة ، أي أعطني شكراً في صدق حديث كلّ عاقبة. وأداء أمانته ووفاء عهده ، أي : اجعله صدوقاً أميناً وفيّاً ، واجعلني شاكراً لهذه الأنعم. أو كلمة « في » تعليليّة ، أي تبلغني رضوانك بسبب تلك الأعمال ، فيكون بياناً لشكره ».

(٩). في الوافي : « العهد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٣ ، ح ٢٣٢٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٧٣٢٥.

(١١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».

(١٢). هكذا في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي. وفي « خ ، م ، بح ، جت ، جد ، جع » والمرآة والوسائل : =

٣٤١

( رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (١) » قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَالْحُسَيْنُ.(٢)

١٠٤٤٠ / ٣. مُحَمَّدٌ(٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ ، فَلْيُصَلِّ(٥) رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا(٦) الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ يَقُولُ(٧) : اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ بِمَا سَأَ لَكَ بِهِ زَكَرِيَّا ، يَا(٨) رَبِّ(٩) لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ؛ اللّهُمَّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ(١٠) ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ؛ اللّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا ، وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا ، فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً ، فَاجْعَلْهُ غُلَاماً(١١) مُبَارَكاً زَكِيّاً(١٢) ، وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً(١٣) وَلَا نَصِيباً(١٤) ».(١٥)

____________________

= « ربّ هب لي من لدنك وليا » بدل( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) . وفي « بن » : « ربّ هب لي من لدنك وليّاً يرثني » بدلها. وفي المطبوع : « [ ربّ هب لي من لدنك وليّاً يرثني ] رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ » بدلها. والآية في سورة آل عمران(٣) : ٣٨.

(١). الأنبياء (٢١) : ٨٩.

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٤ ، ح ٢٣٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣٢٦.

(٣). هكذا في « بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح ». وفي « م ، ن ، بن » والمطبوع : + « بن يحيى ». وفي « بح » : « عنه ».

(٤). في الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « بخ » : « فيصلّي ».

(٦). في « بح ، بخ » : « بهما ».

(٧). في « بن » : « تقول ».

(٨). في الوافي والوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « إذ قال » بدل « يا ».

(٩). في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ربّ » بدون « يا ». وفي « ن » : - « ياربّ ». وفي « بخ » وحاشية « جت » : + « أن ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : - « من لدنك ».

(١١). في الوسائل : - « غلاماً ».

(١٢). في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « زكيّاً ». وفي الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : - « مباركاً زكيّاً ».

(١٣). فيالوافي : « مشاركة الشيطان للإنسان في الأولاد ، إدخاله معه في النكاح إذا لم يسمّ الله ».

(١٤). في الوسائل ، ح ١٠٢٦١ والكافي ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « نصيباً ولا شركاً ».

(١٥). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من أراد أن يدخل بأهله ، ح ٥٦٨٨. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، =

٣٤٢

١٠٤٤١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) ، قَالَ:

شَكَا الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ(٢) إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، وَقَالَ(٣) لَهُ(٤) : عَلِّمْنِي شَيْئاً.

قَالَ(٥) : « اسْتَغْفِرِ اللهَ(٦) فِي كُلِّ يَوْمٍ ، أَوْ فِي(٧) كُلِّ لَيْلَةٍ(٨) مِائَةَ مَرَّةٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ :( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً ) إِلى قَوْلِهِ :( وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ ) (٩) ».(١٠)

١٠٤٤٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ مَدَنِيٍّ(١١) ، عَنْ زُرَارَةَ(١٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ وَفَدَ إِلى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ حَتَّى اغْتَمَّ ، وَكَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا(١٣) وَلَا يُولَدُ(١٤) لَهُ ، فَدَنَا مِنْهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ :

____________________

= ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح ١٠١٤٤ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ، ح ٤٤٠٥ ؛والخصال ، ص ٦٣٦ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٤ ، ح ٢٣٢٨١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ١٠٢٦١ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٧٣٢٩.

(١). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل : « أصحابنا ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « الكلبي ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بن » : « قال » بدون الواو. وفي المطبوع : « فقال».

(٤). في الوسائل : - « له ».

(٥). في « م ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ». وفي « بح ، بخ ، جت » والوافي : + « له ».

(٦). في « بف » : - « الله ».

(٧). في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : « وفي ».

(٨). في « بن » : « وليلة » بدل « أو في كلّ ليلة ».

(٩). نوح (٧١) : ١٠ - ١٢. وفيالمرآة : « والآية تدلّ على مدخليّة مطلق الاستغفار في حصول البنين ، وأمّا خصوص العدد فله علّة اُخرى ، إلّا أن يقال : الأمر مطلقاً أو خصوص هذا الأمر بقرينة المقام يدلّ على التكرار ، وأقلّ ما يحصل به التكرار عرفاً هذا العدد. وهو تكلّف بعيد ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٥ ، ح ٢٣٢٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٣٠.

(١١). في « بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « مديني ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عمّن رواه ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».

(١٣). في«بخ،بف» : « كبير » بدل « كثير الدنيا ».

(١٤). في«بخ،جت»والوافي :«لا يولد» بدون الواو.

٣٤٣

« هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلى هِشَامٍ ، وَأُعَلِّمَكَ دُعَاءً(١) يُولَدُ لَكَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، فَأَوْصَلَهُ إِلى هِشَامٍ ، وَقَضى لَهُ جَمِيعَ حَوَائِجِهِ.

قَالَ(٢) : فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ(٣) الْحَاجِبُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٤) ، الدُّعَاءَ(٥) الَّذِي قُلْتَ لِي؟

قَالَ لَهُ(٦) : « نَعَمْ ، قُلْ فِي(٧) كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ : سُبْحَانَ اللهِ سَبْعِينَ‌ مَرَّةً ، وَتَسْتَغْفِرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، وَتُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ ، وَتَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالِاسْتِغْفَارِ(٨) ؛ يَقُولُ(٩) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً ) (١٠) ».

فَقَالَهَا الْحَاجِبُ ، فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً ، وَكَانَ(١١) بَعْدَ ذلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام .

فَقَالَ(١٢) سُلَيْمَانُ : فَقُلْتُهَا(١٣) - وَقَدْ تَزَوَّجْتُ(١٤) ابْنَةَ عَمٍّ لِي - فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْوَلَدُ مِنْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا أَهْلِي(١٥) ، فَرُزِقْتُ وَلَداً ، وَزَعَمَتِ(١٦) الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتى تَشَاءُ(١٧) أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ‌

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » وهامش المطبوع : « دواءً ».

(٢). في « بن » : - « قال ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « له ».

(٤). في الوافي : - « جعلت فداك ».

(٥). في«م،بن،جد»وحاشية «بف،جت» : « الدواء ».

(٦). في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : - « له ».

(٧). في « م ، بن » : - « في ».

(٨). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « م ، بح ، جد » والمطبوع : + « ثمّ ».

(٩). هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « م » وحاشية « جت » : « بقول ». وفي المطبوع : « تقول قول » بدل « يقول ».(١٠). نوح (٧١) : ١٠ - ١٢.

(١١). في « بن » : « فكان ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوافي : « قال ».

(١٣). في « بخ » : « ففعلتها ».

(١٤). فيالمرآة : « قوله : وقد تزوّجت ، جملة حاليّة معترضة ، ويمكن أن يقال - في هذا الخبر زائداً على ما تقدّم في الخبر السابق - : إنّ استغفار قوم نوح لـمّا كان عن الشرك والتسبيح ينفي ذلك ، فضمّ التسبيح إلى الاستغفار أيضاً مفهوم من الآية ، ويحتمل أن يكون الاستشهاد للاستغفار فقط ».

(١٥). في «بح، بخ، بف، جت » والوافي : « لأهلي ».

(١٦). في « بح » : « فزعمت ».

(١٧). في « بخ » : « شاء ».

٣٤٤

إِذَا قَالَتْهَا ، وَعَلَّمْتُهَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْهَاشِمِيِّينَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ(١) يُولَدُ لَهُمْ ، فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.(٢)

١٠٤٤٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لَايُولَدُ لِي.

فَقَالَ : « اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فِي السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنْ نَسِيتَهُ فَاقْضِهِ(٣) ».(٤)

١٠٤٤٤ / ٧. وَعَنْهُ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ(٦) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا جَامَعْتَ ، فَقُلِ : اللّهُمَّ إِنَّكَ(٧) إِنْ رَزَقْتَنِي ذَكَراً(٨) سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً(٩) ».

قَالَ(١٠) : فَفَعَلَ ذلِكَ ، فَرُزِقَ.(١١)

١٠٤٤٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بف » : - « يكن ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٥ ، ح ٢٣٢٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧١ ، ح ٢٧٣٣١ ، وفيه ملخّصاً.

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاقضه. أي : أيّ وقت ذكرت ليلاً أم نهاراً. وظاهرة المداومة عليه في أسحار كثيرة ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٦ ، ح ٢٣٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٧٣٣٢.

(٥). أرجع الضمير فيالوسائل إلى سهل بن زياد حيث قال : « وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا ». وفيمعجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ١٥٧ أرجعه إلى النضر بن شعيب. وهو الظاهر بملاحظة طبقة سهل بن زياد والنضر بن شعيب ؛ فإنّ رواية سهل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بواسطةٍ واحدة لا يخلو من خللٍ.

(٦). في « م ، جد » : - « له ».

(٧). في الوسائل : - « إنّك ».

(٨). في « بن » والوسائل : « ولداً ».

(٩). في الوافي : « محمّد ».

(١٠). في « بف » : - « قال ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٦ ، ح ٢٣٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٨.

٣٤٥

أَتَتْ عَلَيَّ سِتُّونَ سَنَةً لَايُولَدُ لِي ، فَحَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذلِكَ(١) .

فَقَالَ لِي : « أَوَلَمْ(٢) يُولَدْ لَكَ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « إِذَا(٣) قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً ، وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ(٤) سَوْءَاءَ ».

قَالَ(٥) : قُلْتُ(٦) : وَمَا السَّوْءَاءُ؟

قَالَ : « امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً ، وَادْعُ(٧) بِهذَا الدُّعَاءِ ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَرْزُقَكَ اللهُ ذُكُوراً وَإِنَاثاً ، وَالدُّعَاءُ : اللّهُمَّ لَاتَذَرْنِي فَرْداً وَحِيداً وَحْشاً ، فَيَقْصُرَ شُكْرِي عَنْ(٨) تَفَكُّرِي ، بَلْ هَبْ لِي أُنْساً وَعَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوراً وَإِنَاثاً(٩) ، أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ ، وَآنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ ، وَأَشْكُرُكَ عَلى تَمَامِ النِّعْمَةِ ، يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ ، يَا مُعْطِي أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ(١٠) خَيْراً(١١) حَتّى تُبَلِّغَنِي مُنْتَهى رِضَاكَ عَنِّي فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). في « م ، بن ، جد » : « ذلك إليه ». وفي « بخ ، بف » : - « ذلك ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » : « ولم ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فإذا ».

(٤). في « بح ، بخ » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥). في « بن » : - « قال ».

(٦). في « ن ، بح ، جت » والوافي : « فقلت ».

(٧). في « بف ، جت » : « فادع ».

(٨). في « بخ » : « عند ».

(٩). في « جت » : « أو إناثاً ».

(١٠). في « م » : « عافية ».

(١١). في « بح ، بخ ، جت ، بي » : « في ذلك عاقبة خير » بدل « في كلّ عاقبة خيراً ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وأعطني في كلّ عاقبة خيراً ، في أكثر النسخ « في ذلك عاقبة خير » فلعلّ العاقبة ليست بمعنى الولد ، بل بمعنى ما يعقب الشي‌ء ، أي يحصل لي عقب كلّ ولد خصلة محمودة من تلك الخصال شكراً له ».

(١٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « بالعهد ».

(١٣). الكافي ، كتاب النكاح ، باب كراهية تزويج العاقر ، ح ٩٤٨٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فإنّهنّ أكثر أولاداً »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٢٧٣٢٥.

٣٤٦

١٠٤٤٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ‌ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ(٢) عليه‌السلام سُقْمَهُ ، وَأَنَّهُ لَايُولَدُ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي(٣) سُقْمِي ، وَكَثُرَ وُلْدِي.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ : وَكُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ ، مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي ، وَجَمَاعَةِ خَدَمِي وَعِيَالِي حَتّى أَنِّي(٤) كُنْتُ أَبْقى وَحْدِي(٥) ، وَمَا لِي أَحَدٌ يَخْدُمُنِي ، فَلَمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ(٦) (٧)

١٠٤٤٧ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ(٨) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

____________________

(١). في الوافي : « محمّد بن أحمد ». وقد روى محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف في بعض الأسناد بتوسّطأحمد بن محمّد ، وفي بعضها الآخر بتوسّط محمّد بن أحمد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ - ٥٢٤ ؛ وج ١٤ ، ص ٤٤١.

(٢). في الكافي ، ح ٤٩٦٤ والفقيه والتهذيب : + « الرضا ».

(٣). في « بخ » : - « عنّي ».

(٤). في الوافي : « كأنّني ».

(٥). في الوافي : - « وحدي ».

(٦). في الوافي : - « والحمد لله ».

(٧). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة ، ح ٤٩٦٤ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن هشام بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٦٢ ، ح ٦٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٢ ، ذيل ح ٦٩٦٠ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٣٤ ، وفيهما إلى قوله : « فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي ».

(٨). في الوافي : « عمرو بن النعمان ». وهو سهو ؛ فإنّه وإن ذكر البرقي عنوان « عمرو بن النعمان » في رجاله ، ص ٣٥ ، لكنّه لم نجد له ذكراً في الأسناد. والمتكرّر في الأسناد رواية عمرو بن عثمان - وهو الذي روى عليّ بن الحسن بن فضّال كتابه - عن أبي جميلة ، وعن المفضّل بن صالح ، وعن المفضل بن صالح أبي جميلة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٠٣ ؛ وص ٤٠٨.

٣٤٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَةِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١) ، لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً.

فَقَالَ لَهُ : « إِذَا رَجَعْتَ إِلى بِلَادِكَ ، وَأَرَدْتَ(٢) أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَكَ ، فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذلِكَ :( وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ ) (٣) إِلى ثَلَاثِ آيَاتٍ ؛ فَإِنَّكَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٤)

١٠٤٤٨ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ(٥) ، قَالَ :

لَمْ يُولَدْ لِي شَيْ‌ءٌ قَطُّ ، وَخَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ ، فَبَشَّرَنِي بِغُلَامٍ ، فَمَضَيْتُ وَدَخَلْتُ(٦) عَلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ.

فَلَمَّا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لِي(٧) : « كَيْفَ أَنْتَ؟ وَكَيْفَ(٨) وَلَدُكَ؟ ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، خَرَجْتُ وَمَا لِي وَلَدٌ ، فَلَقِيَنِي جَارٌ لِي(٩) ، فَقَالَ لِي : قَدْ(١٠)

____________________

(١). في الوسائل : - « من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداك ».

(٢). في « م ، ن ، بن » والوسائل : « فأردت ».

(٣). الأنبياء (٢١) : ٨٧. وفي « بخ ، بف » : - « فظنّ أن لن نقدر » إلى هنا.

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٣٥.

(٥). هكذا في « بن » والوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوافي : « محمّد بن عمرو».

والظاهر أنّ محمّداً هذا ، هو محمّد بن عمر الساباطي ؛ فقد روى موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمّد بن عمر الساباطي فيالكافي ، ح ١٣١٣٩والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، والخبر في المواضع الثلاثة واحد. ومحمّد بن عمر الساباطي مذكور فيرجال البرقي ، ص ٥٢.

وأمّا رواية عمرو بن سعيد [ المدائني ] عن محمّد بن عمرو ، فلم نعثر عليه في موضع.

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « فدخلت ».

(٧). في « بح » : - « لي ».

(٨). في « ن ، بخ » : « كيف » بدون الواو.

(٩). في «م،ن،بن،جد»وحاشية «بح،جت» : « لنا ».

(١٠). في « جت » : - « قد ».

٣٤٨

وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ.

فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ قَالَ(١) : « سَمَّيْتَهُ؟ » قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّ أَبِي كَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ ، قَالَ لَهَا : يَا فُلَانَةُ ، انْوِي عَلِيّاً ، فَلَا تَلْبَثُ(٢) أَنْ تَحْمِلَ(٣) ، فَتَلِدَ غُلَاماً ».(٤)

١٠٤٤٩ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ الْوَلَدَ ، فَقُلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ(٥) : اللّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً وَاجْعَلْهُ تَقِيّاً(٦) ، لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلى خَيْرٍ ».(٧)

٥ - بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً

أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ ذَكَرٌ وَالدُّعَاءِ لِذلِكَ‌

١٠٤٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٩) بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

____________________

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وقال ».

(٢). في « بن » : « فلا يلبث ».

(٣). في « بخ ، بف » وحاشية « م ، جت » : « أن تحبل ». وفي « م » : - « أن تحمل ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٧ ، ح ٢٣٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٧ ، ملخّصاً.

(٥). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « إذا أردت الجماع ، فقل ».

(٦). في الوسائل : « نقيّاً ». وفي التهذيب : + « زكيّاً ».

(٧). التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١١ ، ح ١٦٤١ ، بسنده عن أبان ، عن حريزالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٨ ، ح ٢٣٢٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٧٣٢٧.(٨). في « م ، بن ، جد » : - « بن عيسى ».

(٩). في « بح ، بخ ، جت » : « الحسن » ، وهو سهو. وابن أحمد هذا ، هو الحسين بن أحمد المنقري التميمي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٣ ، الرقم ١١٨ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٧.

٣٤٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَبَلٌ(١) ، فَأَتى(٢) عَلَيْهَا(٣) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(٤) ، فَلْيَسْتَقْبِلْ(٥) بِهَا الْقِبْلَةَ ، وَلْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، وَلْيَضْرِبْ عَلى جَنْبِهَا ، وَلْيَقُلِ : اللّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ؛ فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ غُلَاماً ، فَإِنْ وَفى بِالِاسْمِ بَارَكَ اللهُ لَهُ(٦) فِيهِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ(٧) كَانَ لِلّهِ فِيهِ الْخِيَارُ ، إِنْ(٨) شَاءَ(٩) أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ».(١٠)

١٠٤٥١ / ٢. عَنْهُ(١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ(١٢) بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَابْنُ غَيْلَانَ الْمَدَائِنِيُّ دَخَلْنَا(١٣) عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَيْلَانَ : أَصْلَحَكَ اللهُ(١٤) ، بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ،

____________________

(١). في الوسائل : « حمل ».

(٢). في« بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « وأتى ».

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « لها ». وفي الوافي : « عليه ».

(٤). « فأتى عليها أربعة أشهر » ، أي أوان بلوغه ذلك ، كما سيظهر من أخبار الباب الآتي. وفيالمرآة : « ويمكن أن‌يقرأ « أنى » بالنون. قال الفيروزآبادي : أنى الشي‌ء أنياً وأناء وإنى - بالكسر - وهو أنيّ كغنيّ : حان وأدرك ». راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٥ ( أنى ).(٥). في « بخ » : « فلتستقبل ».

(٦). في « م ، بن » والوسائل : - « له ».

(٧). فيالوافي :«وإن رجع عن الاسم،أي لم يسمّه به ».

(٨). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٩). في الوسائل : + « الله ».

(١٠). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٩ ، ح ٢٣٢٩١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٣٤٣.

(١١). في « م ، بح ، بن ، جد » : « وعنه ».

(١٢). هكذا في « م ، بخ ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بف ، جت » والوسائل. وفي « ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « الحسين ».

هذا ، وتقدّم فيالكافي ، ح ٦٢٠٣ عدم ثبوت رواية عليّ بن الحكم عن الحسين بن سعيد وأنّ الصواب هناك هو الحسين بن أبي سعيد ، وهو واقفي من وجوه الواقفة - كما فيرجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ - وهؤلاء لا يروون عن مولانا الرضاعليه‌السلام ، فاحتمال كون الصواب في الأصل هو الحسين بن أبي سعيد ضعيف ، بل منفيّ.

ويؤيّد ما أثبتناه كثرة تحريف الحسن بن سعيد بـ « الحسين بن سعيد » لكونه مذكوراً في الأسناد أكثر من الحسن بن سعيد بمراتب ، وهذا أمرٌ يوجب الاُنس الموجب للتحريف عند النسّاخ.

(١٣). في « بخ » : « ودخلنا ». وفي الوسائل : « أنّه دخل » بدل « قال : كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا ».

(١٤). في الوسائل : - « أصلحك الله ».

٣٥٠

وُلِدَ(١) لَهُ غُلَامٌ؟

فَقَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ عَلِيّاً ، وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ » ثُمَّ(٢) قَالَ : « عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ ، وَمُحَمَّدٌ عَلِيٌّ ، شَيْئاً وَاحِداً(٣) ».

قَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ(٤) ، إِنِّي خَلَّفْتُ امْرَأَتِي وَبِهَا حَبَلٌ(٥) ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَهُ غُلَاماً.

فَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « سَمِّهِ عَلِيّاً ؛ فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ ».

فَدَخَلْنَا(٦) مَكَّةَ ، فَوَافَانَا كِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.(٧)

١٠٤٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٨) قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ(٩) ، فَيَنْوِي(١٠) أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً ، إِلَّا كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللهُ » وَقَالَ : « هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ ».

* وَقَالَ : قَالَ(١١) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « يَأْخُذُ بِيَدِهَا ، وَيَسْتَقْبِلُ(١٢) بِهَا‌

____________________

(١). في « جع » وحاشية « ن ، جت ، بف » : « وولد ».

(٢). في « م ، خ ، ن ، بن ، جد ، جز ، جع » وحاشية « جت » : « ثمّ سمّاه عليّاً ». وفي حاشية « بف » : « فسمّاه عليّاً » بدل « فقال : من كان له حمل ، فنوى أن يسمّيه عليّاً ، ولد له غلام ، ثمّ ».

(٣). في الوسائل : « ثمّ سمّاه عليّاً ، فقال : عليّ محمّد ومحمّد عليّ شيئاً واحداً ، فقال : من كان له حمل فنوى أن يسمّيه عليّاً ولد له غلام » بدل « فقال : من كان له حمل - إلى - شيئاً واحداً ».

وفي الوافي : « شيئاً واحداً ، أي : كانا عليهما ‌السلام شيئاً واحداً ».

(٤). في الوسائل : - « أصلحك الله ».

(٥). في « بن » والوافي والوسائل : « حمل ».

(٦). في « م. بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « ودخلنا ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٠٩ ، ح ٢٣٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٧٣٤٢.

(٨). في « بن ، جد » والوسائل : - « أنّه ».

(٩). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يحبل له حبل » بدل « يحمل له حمل ».

(١٠). في الوافي والوسائل : « فنوى ».

(١١). في « بخ » : - « قال ».

(١٢). في « م » : « وليستقبل ». وفي « بخ » : « وتستقبل ».

٣٥١

الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ(١) ، وَيَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً ، وُلِدَ لَهُ(٢) غُلَامٌ ، وَإِنْ(٣) حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ ».(٤)

١٠٤٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٥) رَفَعَهُ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ ، فَنَوى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً ،وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ».(٦)

٦ - بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَتَقَلُّبِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‌

١٠٤٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) (٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِينَ خَلَقَهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَعليه‌السلام ، أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ، ثُمَّ أَجْرَاهُمْ(١٠) فِي(١١) أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَهُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ إِلَى الدُّنْيَا حَتّى يُسْأَلُوا عَنِ الْمِيثَاقِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ :( وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) فَهُمْ كُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ يَخْلُقْهُمُ اللهُ فِي صُلْبِ آدَمَعليه‌السلام حِينَ خَلَقَ الذَّرَّ ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ(١٢) ، وَهُمُ : النُّطَفُ مِنَ‌

____________________

(١). في « بن » : « أشهر ».

(٢). في « بخ ، بف » : - « له ».

(٣). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فإن ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٠ ، ح ٢٣٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٥.

(٥). في « ن » : « أصحابنا ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣١٠ ، ح ٢٣٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٧٣٤٦.

(٧). في « بن » : - « الحسن ».

(٨). الحجّ (٢٢) : ٥.

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(١٠). في « بخ » والوافي : « حوّلهم ».

(١١). في الوافي : « من ».

(١٢). في « بف » : - « عليهم الميثاق ».

٣٥٢

الْعَزْلِ ، وَالسِّقْطُ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ(١) فِيهِ الرُّوحُ وَالْحَيَاةُ وَالْبَقَاءُ(٢) ».(٣)

١٠٤٥٥ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ) (٥) قَالَ : « الْغَيْضُ : كُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ؛ وَ( مَا تَزْدادُ ) : كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَزْدَادُ(٦) ‌عَلى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَكُلَّمَا(٧) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ(٨) فِي حَمْلِهَا(٩) ، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « بن » : « أن تنفخ ».

(٢). في « بخ » : « البقاء والحياة » بدل « الحياة والبقاء ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١ - ٢٢ : « قال البيضاوي :( مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ) . مخلّقة : مسوّاة لا نقص فيها ولا عيب. وغير مخلّقة : غير مسوّاة. أو تامّة وساقطة ، أو مصوّرة وغير مصوّرة ، انتهى. أقول : على تأويلهعليه‌السلام يمكن أن يكون الخلق بمعنى التقدير ، أي ما قدّر في الذرّ أن ينفخ فيه الروح وما لم يقدّر ». وراجع :تفسير البيضاوي ، ج ٣ ، ص ١٣٣.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٩ ، ح ٢٣٢٢٥ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٨.

(٤). في «م،بن،جد»وحاشية«بح» : - « بن محمّد ».

(٥). الرعد(١٣) : ٨.

(٦). في « بح » والبحار : « تزداد ». وفي حاشية « جت » : « يزاد ». وفى « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧). في « بف ، بن » والوسائل : « فلمّا ».

(٨). فيالوافي : « الدم الخالص ، أي الذي لايخالطه خلط من مرض كدم الاستحاضة ».

(٩). في تفسير العيّاشي ، ح ١٠ : + « من الحيض ».

(١٠). فيمجمع البيان ، ج ٦ ، ص ١٧ - ١٨ : «( يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى ) أي : يعلم ما في بطن كلّ حامل من ذكر أو اُنثى ، تامّ وغير تامّ ، ويعلم لونه وصفاته.( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) أي : يعلم الوقت الذي تنقصه الأرحام من المدّة التي هي تسعة أشهر.( وَمَا تَزْدَادُ ) على ذلك الأجل ، وذلك أنّ النساء لا يلدن لأجل واحد. وقيل : يعني بقوله :( مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) الولد الذي تأتي به المرأة لأقلّ من ستّة أشهر ،( وَمَا تَزْدَادُ ) : الولد الذي تأتي به المرأة لأقصى مدّة الحمل. وقيل : معناه ما تنقص الأرحام من دم الحيض ، وهو انقطاع الحيض ، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع ».

وفي الوافي : « وأنّما تزداد بعدد تلك الأيّام لنقصان غذائه بقدر ذلك الدم المدفوع ، فيضعف عن الخروج ، فيمكث ليتمّ ويقوى عليه ».

(١١). تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٠ ، عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام .وفيه ، ح ١١ ، عن زرارة ، عن =

٣٥٣

١٠٤٥٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ(١) :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٢) الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِذَا كَمَلَ(٣) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ(٤) بَعَثَ اللهُ مَلَكَيْنِ(٥) خَلَّاقَيْنِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا تَخْلُقُ؟ ذَكَراً أَوْ أُنْثى؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً(٦) ؟ فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا أَجَلُهُ؟ وَمَا رِزْقُهُ؟ وَكُلُّ(٧) شَيْ‌ءٍ مِنْ حَالِهِ ، وَعَدَّدَ مِنْ ذلِكَ أَشْيَاءَ ، وَيَكْتُبَانِ الْمِيثَاقَ(٨) بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا(٩) أَكْمَلَ اللهُ(١٠) الْأَجَلَ بَعَثَ اللهُ مَلَكاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً ، فَيَخْرُجُ وَقَدْ(١١) نَسِيَ الْمِيثَاقَ ».

____________________

= أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ؛وفيه أيضاً ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤ ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٥٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٢ و ١٣الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٩ ، ح ٢٣٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٧٣٥٧ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٩.

(١). هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي المطبوع والوافي : + « قال ».

(٢). في « ن ، بح ، بخ » : - « أبا الحسن ».

(٣). في « بح » : « تكمل ».

(٤). فيالمرآة : « المشهور بين الأطبّاء موافقاً لما ظهر من التجارب : أنّ التصوير في الأربعين الثالثة ، ونفخ الروح‌قد يكون فيها وقد يكون بعدها ، وربّما يحمل على تحقّق ذلك نادراً ».

(٥). فيالوافي : « إنّما يبعث ملكان ليفعل أحدهما ويقبل الآخر ؛ فإنّ في كلّ فعل جسماني لابدّ من فاعل وقابل ، وبعبارة اُخرى : يملّ أحدهما ويكتب الآخر ، كما أفصح عنه في الخبر الآتي ».

(٦). في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « شقيّ أو سعيد ». وفي « بن » : « سعيد أو شقيّ ».

(٧). في « بخ ، بف ، جت » والبحار : « وما كلّ ».

(٨). كتابة الميثاق كناية عن مفطوريّته على خلقه قابلة للتوحيد وسائر المعارف ، وهو ما يشير إليه الحديث النبوي : « كلّ مولود يولد على الفطرة ، وإنّما أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ». وأمّا نسيان الميثاق فهو كناية عن دخوله في عالم الأسباب المشتمل على موانع تعقّل ما فطر عليه. راجع :الوافي والمرآة .

(٩). في « بخ ، بف » : « وإذا ».

(١٠). هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والبحار. وفي « م ، بن ، جد » : - « الله ». وفي المطبوع : + « له ».

(١١). في « جد » : « قد » بدون الواو.

٣٥٤

قَالَ(١) الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَيَجُوزُ(٢) أَنْ يَدْعُوَ(٣) اللهَ ، فَيُحَوِّلَ الْأُنْثى ذَكَراً ، وَالذَّكَرَ(٤) أُنْثى(٥) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ »(٦) .(٧)

١٠٤٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ(٨) النُّطْفَةَ(٩) - الَّتِي مِمَّا(١٠) أَخَذَ(١١) عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ ، أَوْ مَا(١٢) يَبْدُو لَهُ فِيهِ(١٣) - وَيَجْعَلَهَا فِي الرَّحِمِ ، حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ(١٤) ، وَأَوْحى إِلَى‌ الرَّحِمِ(١٥) : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَلِجَ فِيكِ(١٦)

____________________

(١). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » : « فيجوز » من دون همزة الاستفهام.

(٣). في الوافي : « أن ندعو ».

(٤). في الوافي والبحار : « أو الذكر ».

(٥). في « بخ » : - « ذكراً والذكر اُنثى ». وفي « بح » : « الاُنثى » بدل « اُنثى ».

(٦). في الوافي : « إنّما أجملعليه‌السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه ».

(٧). قرب الإسناد ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يا ربّ ما أجله وما رزقه؟ » مع اختلاف يسير. راجع :علل الشرائع ، ص ٩٥ ، ح ٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٠ ، ح ٢٣٢٢٧ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٠.

(٨). في حاشية « ن » : « أن يدخل ».

(٩). فيالوافي :«أن يخلق النطفة ،أي:يخلقها بشراً تامّاً».

(١٠). في « بخ » والبحار : - « ممّا ».

(١١). في حاشية « جت » : « يأخذ ».

(١٢). في « بخ ، بف » : « وما ».

(١٣). « أو ما يبدو له فيه » أي يبدو له في خلقه ، فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطاً. وقد يراد به مَن لم يؤخذ عليه الميثاق أوّلاً في صلب آدم ، ولكن بدا له ثانياً بعد خروجه من صلبه أن يأخذ عليه الميثاق. ويحتمل أن يراد بقوله : « التي ممّا أخذ عليها الميثاق » هو مَن يصل إلى حدّ التكليف ، ويؤخذ بما أخذ عليه من الميثاق ، ويراد بقوله : « أو ما يبدو له فيه » مَن يموت قبل ذلك. راجع :الوافي والمرآة .

(١٤). فيالوافي : « حرّك الرجل للجماع ، بإلقاء الشهوة عليه ».

(١٥). في الوافي : « إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره إيّاها على الإطاعة طبعاً ».

(١٦). في « بخ » : « فيه ».

٣٥٥

خَلْقِي وَقَضَائِيَ النَّافِذُ (١) وَقَدَرِي ، فَتَفْتَحُ (٢) الرَّحِمُ بَابَهَا ، فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحِمِ ، فَتَرَدَّدُ (٣) فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً (٤) ، ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ لَحْماً تَجْرِي فِيهِ (٥) عُرُوقٌ مُشْتَبِكَةٌ (٦) ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكَيْنِ خَلاَّقَيْنِ يَخْلُقَانِ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ اللهُ ، فَيَقْتَحِمَانِ (٧) فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ (٨) فَمِ الْمَرْأَةِ ، فَيَصِلَانِ إِلَى الرَّحِمِ ، وَفِيهَا الرُّوحُ الْقَدِيمَةُ (٩) الْمَنْقُولَةُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، فَيَنْفُخَانِ فِيهَا (١٠) رُوحَ الْحَيَاةِ وَالْبَقَاءِ (١١) ، وَيَشُقَّانِ (١٢) لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَجَمِيعَ الْجَوَارِحِ وَجَمِيعَ مَا فِي الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللهِ ، ثُمَّ يُوحِي اللهُ (١٣) إِلَى الْمَلَكَيْنِ : اكْتُبَا عَلَيْهِ قَضَائِي وَقَدَرِي وَنَافِذَ أَمْرِي ، وَاشْتَرِطَا لِيَ الْبَدَاءَ فِيمَا تَكْتُبَانِ ، فَيَقُولَانِ : يَا رَبِّ ، مَا نَكْتُبُ (١٤) ؟ فَيُوحِي اللهُ (١٥) إِلَيْهِمَا :

____________________

(١). في « م ، بن جد » : - « النافذ ».

(٢). في « ن ، بف » : « فيفتح ».

(٣). فيالوافي : « فتردّد ، بحذف إحدى التاءين ، أي تتحوّل من حال إلى حال ».

(٤). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « صباحاً ».

(٥). في « بن » : « فيها ».

(٦). في « بخ ، بن » وحاشية « جت » : « مشبّكة ».

(٧). في « م ، بن ، جد » والوافي والبحار : « يقتحمان ». وقوله : « فيقتحمان » أي يدخلان من دون رويّة ولا تثبّت ، ومن‌غير استرضاء واختيار لها. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨ ( قحم ).

(٨). في « بخ ، جد » وحاشية « م » : « في ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وفيها الروح القديمة ، أي الروح المخلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده ، وكثيراً مايطلق القديم في اللغة والعرف على هذا المعنى ، والمراد بها النفس النباتيّة أو الحيوانيّة أو الإنسانيّة ».

وفيالوافي : « كناية عن النفس النباتيّة ، وفي عطف البقاء على الحياة دلالة على أنّ النفس الحيوانيّة باقية في تلك النشأة ، وأنّها مجرّدة عن المادّة ، وأنّ النفس النباتيّة بمجرّدها لا تبقى ».

(١٠). في « بف » : « فيه ».

(١١). في « بن » : « روح البقاء والحياة ».

(١٢). في « م » : « وليشقّان ». وفيالمرآة : « ويشقّان ، الواو لا يدلّ على الترتيب ، فلا ينافي تأخّر النفخ على خلق الجوارح ».

(١٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « بح » : « ربّك ». وفي « بن » : - « الله ».

(١٤). في « م ، ن ، بح ، جت » والوافي والبحار : + « قال ».

(١٥). في « بخ ، بف » : - « الله ».

٣٥٦

أَنِ ارْفَعَا رُؤُوسَكُمَا إِلى رَأْسِ أُمِّهِ ، فَيَرْفَعَانِ رُؤُوسَهُمَا(١) ، فَإِذَا اللَّوْحُ يَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ(٢) ، فَيَنْظُرَانِ فِيهِ ، فَيَجِدَانِ فِي اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَزِينَتَهُ(٣) وَأَجَلَهُ(٤) وَمِيثَاقَهُ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً(٥) وَجَمِيعَ(٦) شَأْنِهِ ».

قَالَ : « فَيُمْلِي(٧) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، فَيَكْتُبَانِ جَمِيعَ مَا فِي اللَّوْحِ ، وَيَشْتَرِطَانِ‌ الْبَدَاءَ فِيمَا يَكْتُبَانِ ، ثُمَّ يَخْتِمَانِ الْكِتَابَ ، وَيَجْعَلَانِهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ(٨) ، ثُمَّ يُقِيمَانِهِ قَائِماً فِي بَطْنِ أُمِّهِ ».

قَالَ : « فَرُبَّمَا(٩) عَتَا فَانْقَلَبَ ، وَلَا يَكُونُ ذلِكَ إِلَّا فِي كُلِّ عَاتٍ(١٠) أَوْ مَارِدٍ(١١) ، وَإِذَا(١٢) بَلَغَ‌

____________________

(١). في « بن » : - « فيرفعان رؤوسهما ». وفيالمرآة : « فيرفعان رؤوسهما. في حلّ أمثال هذا الخبر مسالك ، فمنهم‌من آمن بظاهره ، ووكل علمه إلى من صدر عنه ، وهذا سبيل المتّقين. ومنهم من يقول : ما يفهم من ظاهره حقّ واقع ، ولا عبرة باستبعاد الأوهام فيما صدر عن أئمّة الأنام. ومنهم من قال : هذا على سبيل التمثيل ، كأنّه شبّه ما يعلمه تعالى من حاله ومن طينته ، وما يستحقّه من الكمالات ، وما يودع فيه عن مراتب الاستعدادات بمجي‌ء الملكين وكتابتهما على جبهته وغير ذلك ».

(٢). فيالوافي : « قرع اللوح جبهة اُمّه ، كأنّه كناية عن ظهور أحوال امّه ، ويكتب ذلك على وفق ما ثمّة للمناسبة التي تكون بينه وبينها ؛ وذلك لأنّ جوهر الروح إنّما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله إيّاه ، واستعداد البدن تابع لأحوال نفس الأبوين وصفاتهما وأخلاقهما ، ولا سيّما الاُمّ المربّية له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه ، فناصيتها مشتملة على أحواله الأبويّة والاُمّيّة ، أعني ما يناسبهما جميعاً بحسب مقتضى ذاته ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمرآة والبحار : « ورؤيته ».

(٤). في « بن » : - « وأجله ».

(٥). في « بن » : « وسعيداً ».

(٦). في « بن » : « أو جميع ».

(٧). في « بن » : « فيملّ ».

(٨). فيالوافي : « وجعل الكتاب المختوم بين عينيه ، كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته وصورته التي خلق‌عليها ، وأنّه عالم بها وقتئذٍ بعلم بارئها بها لفنائه بعد ، وفناء صفاته في ربّه ؛ لعدم دخوله بعد في عالم الأسباب والصفات المستعارة والاختيار المجازي ، ولكنّه لا يشعر ؛ فإنّ الشعور بالشي‌ء أمر ، والشعور بالشعور أمر آخر ».(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « وربّما ».

(١٠). العتوّ : التجبّر والتكبّر. وقد عتا يعتو عتوّاً فهو عات.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨١ ( عتو ).

(١١). المارد : العاتي. وقد مرُد الرجل بالضمّ مرادة ، فهو مارد ومريد.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٨ ( مرد ).

(١٢). في « ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فإذا ».

٣٥٧

أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ ، أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى الرَّحِمِ : أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتّى يَخْرُجَ خَلْقِي إِلى أَرْضِي ، وَيَنْفُذَ(١) فِيهِ أَمْرِي ، فَقَدْ(٢) بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ ».

قَالَ : « فَيَفْتَحُ(٣) الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ ، فَيَبْعَثُ(٤) اللهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ : زَاجِرٌ ، فَيَزْجُرُهُ زَجْرَةً ، فَيَفْزَعُ(٥) مِنْهَا الْوَلَدُ ، فَيَنْقَلِبُ ، فَيَصِيرُ(٦) رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَرَأْسُهُ فِي أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِيُسَهِّلَ اللهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَعَلَى الْوَلَدِ الْخُرُوجَ ».

قَالَ(٧) : « فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَكُ زَجْرَةً أُخْرى ، فَيَفْزَعُ(٨) مِنْهَا ، فَيَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ بَاكِياً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ ».(٩)

١٠٤٥٨ / ٥. مُحَمَّدٌ(١٠) ، عَنْ(١١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْخَلْقِ؟

فَقَالَ(١٣) : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِينٍ(١٤) ، أَفَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ(١٥) ، فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ ، فَجَعَلَهُ سَعِيداً ، وَجَعَلَ الْكَافِرَ شَقِيّاً ، فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ‌

____________________

(١). في « بخ » : « وتنفذ ».

(٢). في « بخ » : « قد ».

(٣). في « بخ » : « فتفتح ».

(٤). في الوافي : « فبعث ».

(٥). في « بح » : « فيفرغ ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت » : « فتصير ».

(٧). في « بف » : - « قال ».

(٨). في « بح » : « فيفرغ ».

(٩). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨١ ، ح ٢٣٢٢٨ ؛البحار ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣١.

(١٠). هكذا في « م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع والبحار : + « بن يحيى ».

(١١). في « ن » : - « محمّد عن ».

(١٢). في«م،بف،بن،جد»وحاشية«جت»:-«بن محمّد».

(١٣). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي « جد » : - « فقال ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٤). في « بن ، جد » : « الطين ».

(١٥). فيتاج العروس : « أفاض القداح وأفاض بها وعليها : ضرب بها ». وفيالوافي : « والقداح : جمع قِدح - بالكسر - وهو السهم قبل أن يُراش ويُركّب نصله ، فكأنّهم كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم.=

٣٥٨

تَلَقَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ ، فَصَوَّرُوهَا (١) ، ثُمَّ قَالُوا (٢) : يَا رَبِّ ، أَذَكَراً (٣) أَوْ أُنْثى؟ فَيَقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ جَلَالُهُ - : أَيَّ ذلِكَ شَاءَ ، فَيَقُولَانِ : تَبَارَكَ (٤) اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ، ثُمَّ تُوضَعُ (٥) فِي بَطْنِهَا ، فَتَرَدَّدُ (٦) تِسْعَةَ أَيَّامٍ فِي (٧) كُلِّ عِرْقٍ (٨) وَمَفْصِلٍ (٩) مِنْهَا ، وَلِلرَّحِمِ (١٠) ثَلَاثَةُ أَقْفَالٍ : قُفْلٌ فِي أَعْلَاهَا مِمَّا يَلِي أَعْلَى (١١) السُّرَّةِ (١٢) مِنَ الْجَانِبِ (١٣) الْأَيْمَنِ ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ (١٤) وَسَطَهَا ، وَالْقُفْلُ اْلآخَرُ (١٥) أَسْفَلَ مِنَ الرَّحِمِ (١٦) ، فَيُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أَيَّامٍ فِي الْقُفْلِ الْأَعْلى ، فَيَمْكُثُ (١٧) فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَعِنْدَ ذلِكَ يُصِيبُ (١٨) الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَالتَّهَوُّعُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ (١٩) إِلَى الْقُفْلِ الْأَوْسَطِ ، فَيَمْكُثُ (٢٠) فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَسُرَّةُ (٢١) الصَّبِيِّ فِيهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ ، وَعُرُوقُ الْمَرْأَةِ كُلُّهَا مِنْهَا ،

____________________

= و في التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرّهم إلى أن يميّز الله الخبيث من الطيّب. وأضاف فيالمرآة : « يمكن أن يقرأ القدّاح بفتح القاف وتشديد الدال ، وهو صانع القدح ، أفاض وشرع في بريها ونحتها كالقدّاح ، فبراهم مختلفة كالقدّاح ». راجع :تاج العروس ، ج ٥ ، ص ٧٢ ( فوض ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ( قدح ).

(١). فيالمرآة : « فصوّرها ، لعلّ العلقة وما بعدها داخلة في التصوير ، وهذا مجمل لما فصّل في الخبر السابق.

(٢). في « بن » : « فقالوا ».

(٣). في « جت » : « ذكراً » من دون همزة الاستفهام. وفي « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والبحار : « أذكر ».

(٤). في البحار : « فتبارك ».

(٥). في «م،ن،بخ،بف،بن،جد » والبحار : « يوضع ».

(٦). في « م ، بخ ، بف ، جد » : « فيردّد ». وفيالمرآة : « لعلّ تردّدها كناية عمّا يوفيها من مزاج الاُمّ ، أو يختلط بها من‌النطفة الخارجة من جميع عروقها ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون نزولها إلى الأوسط والأسفل بعضها لعظم جثّتها لا بكلّها ».(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » والبحار : « وفي ».

(٨). في « بخ » : « عروق ».

(٩). في « م ، ن ، بن » : « مفصل » بدون الواو.

(١٠). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بى ، جت » والوافي والبحار. وفي « خ ، م ، بن ، جد ، جز » : « ومفصل وللرحم ». وفي المطبوع : « ومفصل ومنها للرحم » كلاهما بدل « ومفصل منها وللرحم ».

(١١). في الوافي : - « أعلى ».

(١٢). هكذا في « م ، ن » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الصرّة ».

(١٣). في « م » والبحار : « جانب ».

(١٤). في البحار : + « في ».

(١٥). في البحار : - « والقفل الآخر ».

(١٦). فيالوافي :«أسفل من الرحم،أي أسفل موضع منها».

(١٧). في « ن » والوافي : « فتمكث ».

(١٨) في « بخ » والوافي : « تصيب ».

(١٩) في الوافي : « تنزل ».

(٢٠) في « بف » والوافي : « فتمكث ».

(٢١) هكذا في « بن ، جد ، م ، ن » وحاشية « جت » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّة ».

٣٥٩

يَدْخُلُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ الْأَسْفَلِ ، فَيَمْكُثُ(١) فِيهِ(٢) ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ(٣) ؛ فَذلِكَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ. ثُمَّ تُطْلَقُ(٤) الْمَرْأَةُ ، فَكُلَّمَا طُلِقَتْ(٥) ، انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ(٦) سُرَّةِ(٧) الصَّبِيِّ ، فَأَصَابَهَا ذلِكَ الْوَجَعُ ، وَيَدُهُ(٨) عَلى(٩) سُرَّتِهِ(١٠) حَتّى يَقَعَ إِلَى(١١) الْأَرْضِ ، وَيَدُهُ مَبْسُوطَةٌ ، فَيَكُونُ رِزْقُهُ حِينَئِذٍ مِنْ فِيهِ ».(١٢)

١٠٤٥٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(١٤) عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يَدْعُو(١٥) لِلْحُبْلى أَنْ يَجْعَلَ اللهُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً؟

قَالَ(١٦) : « يَدْعُو(١٧) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةٌ ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‌

____________________

(١). في « بف » : « فمكث ». وفي الوافي : « فتمكث »

(٢). في « بف » : - « فيه ».

(٣). في « جد » : - « أشهر ».

(٤). الطَلْقُ : وجع الولادة.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٧ ( طلق ).

(٥). في « بن » : + « طلقة ».

(٦). في « جد » : - « من ».

(٧). هكذا في « بن ، م ، ن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّة ».

(٨). في « بح » : « ويديه ».

(٩). في«بف،بن،جد»وحاشية«بح،جت » : « في ».

(١٠). هكذا في « بن ، م ، ن ، جد ، جت » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صرّته ».

(١١). في « بخ » والبحار : « على ».

(١٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٨٣ ، ح ٢٣٢٢٩ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٣ ، ح ٥٧.

(١٣). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والبحار. وفي « ن » : « أحمد بن الحسين ». وفي « بف » : « أحمد بن محمّد ». وفي « بخ » والمطبوع : « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين ».

وقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ - ٤٢٠ وص ٤٣٥ - ٤٣٦.

(١٤). في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ». وفي الوسائل : « لأبي الحسن ».

(١٥). في « بن » : + « الله ».

(١٦). في « م ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «فقال».

(١٧). في « بح » : « تدعو ».

٣٦٠

361

362

363