مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 46040
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46040 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبوعبد اللهعليه‌السلام إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلّا ريح تسمعها أو تجد ريحها.

٤ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس في حبّ القرع والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ابن أخي فضيل ، عن فضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرّجل يخرج منه مثل حبّ القرع قال ليس عليه وضوء وروي إذا كانت ملطخة بالعذرة أعاد الوضوء.

٦ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ولأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ينقض الوضوء فقالاً ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكرّ غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتّى يذهب العقل وكل النوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصوت.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « أو تجد ريحها » المراد امّا رائحتها بالشم أو إحساس ريحتها بالخروج وهو بعيد ، ولعله محمول على صورة الشك.

الحديث الرابع : مجهول.

وحبّ القرع دود عريض يتولد في الأمعاء سمي به لشبهه به ، قال في الفقيه : هذا إذا لم يكن فيه ثفل فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء والتقييد بالصغار لكون الغالب في الكبار التلطخ.

قولهعليه‌السلام « بمنزلة القمل » يعني كما أن القمل يحصل من البدن ولا ينقض الوضوء كذلك الديدان.

الحديث الخامس : مجهول وأخره مرسل.

الحديث السادس : حسن.

قولهعليه‌السلام « وكل نوم يكره ». قال في الحبل المتين : معناه أن كل نوم

١٢١

٧ - محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليَّ بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثمَّ يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتّى يطرحه.

٨ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يتجشأ فيخرج منه شيء أيعيد الوضوء قال : لا.

___________________________________________________

يفسد الوضوء إلّا نوماً يسمع معه الصوت فعبرعليه‌السلام عن الإفساد بالكرّاهة ، وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما قبلها فكأنّهعليه‌السلام بيّن أن النوم الّذي يذهب العقل ، علامته عدم سماع الصوت ، وإنما خالفعليه‌السلام بيّن المتعاطفات الأربعة ، وبيّن الخامس في التعريف ، وأسلوب العطف لاندراج جميعها تحت الموصول الواقع بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه ، وامّا الخامس فمعطوف عليه وقسيم له وتخصيصهعليه‌السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدلّ على عدم النقض بخروج الدود والدّم والحقنة وأمثالها ، وامّا الدماء الثلاثة فلعلهعليه‌السلام إنما لم يذكرها لأن الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام « ولا يصلي » كأنه على الكرّاهة لما فاته لحضور القلب ولئلّا يفجأه الحدث في الصلاة ، وربمّا قيل بالحرمة لكونه حاملاً للنجاسة ، وقال في مشرق الشمسين : نهيهعليه‌السلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكرّاهة ، وهو غير مشهور بيّن الفقهاء ، وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض.

الحديث الثامن : حسن.

وفي القاموس جشأت نفسه ثارت للقيء والتجشؤ تنفس المعدة.

١٢٢

٩ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القيء هل ينقض الوضوء قال : لا.

١٠ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قاء الرّجل وهو على طهر فليتمضمض.

١١ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكنّ يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.

١٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة

___________________________________________________

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : موثق.

قولهعليه‌السلام « فليتمضمض » حمل على الاستحباب.

الحديث الحادي عشر : مجهول كالصحيح.

والمسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وعليه إجماع أصحابنا ، إلّا ابن الجنيد في القبلة ، وهو وابن بابويه في مس الفرج ، قال ابن الجنيد : من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة فالاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ، وقال أيضاً : إن مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه ، ومس ظهر لفرج أمن الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم والمحلل احتياطاً ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.

١٢٣

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء.

١٣ - محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك.

١٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمّر بن خلاد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء.

___________________________________________________

وقال ابن بابويه : إذا مس الرّجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن فتح إحليله الغير أعاد الوضوء.

قولهعليه‌السلام « ولا المباشرة ». كان المراد بها الملامسة بأي عضو كان ردا على العامّة حيث ذهبوا إلى أنها ناقضة ، واستدلواً بقوله تعالى «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ »(١) حملا لها على المعنى اللغوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الجماع فإنه أيضاً لا يوجب الوضوء وإن نقضه.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

قوله « يشتد عليه ». قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤوي إلى جواز التيممّ ، وإلّا لسوغهعليه‌السلام له وإنّما ذكرّ الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله - وهو قاعد رجاء أن يرحضعليه‌السلام له في ترك مطلق الطهارة وطمعاً في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة ، كما ذهب إليه بعضهم ، وخصوصاً إذا كانت الطهارة متعسرة.

وما تضمنه آخر الحديث من قولهعليه‌السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب

__________________

(١) النساء : ٤٣.

١٢٤

يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربمّا أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضّأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.

١٥ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله يقول - «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » إن علياعليه‌السلام كان يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.

١٦ - عليَّ بن محمّد ، عن ابن جمهور عمّن ذكره ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أذنان وعينان تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء.

١٧ - أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرّجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد.

___________________________________________________

عليه الوضوء ممّا استّدل به الشيخ في التهذيب على النقض بالإغماء أو المرّة ، وتبعه المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى ، وشيخنا الشهيد في الذكرى ولا يخفى ما فيه ، وقال الجزري وفي النهاية ، فيه « فغفوت غفوة » أي نمت نومة خفيفة يقال : أغفى إغفاء وإغفاءة إذا نام وقلما يقال غفاً قال الأزهري اللغة الجيدة أغفيت.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في القاموس خفق فلان حرك رأسه إذا نعس.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : موثق والظّاهر عن أحمد بن الحسن ، وفي بعض النسخ

١٢٥

(باب)

(الرّجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرّجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف ثمَّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفرعليه‌السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت :

___________________________________________________

عن أحمد بن الحسين وهو تصحيف.

باب الرّجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « نظيفاً » يمكن أن يستدل بظاهره على اشتراط طهارة الأرض لتطهير النعل وإن أمكن أن يكون المراد خلوها من عين النجاسة.

قولهعليه‌السلام « خمسة عشر ذراعا » لعله لزوال عين النجاسة فإنّها تزول بها غالباً ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد ، وقال في مشرق الشمسين : اسم كان يعود بقرينة السياق في ما بيّن المكانين ، والظّاهر أن المراد ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة ، كما يشعر به قولهعليه‌السلام « أو نحو ذلك ».

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن الأرض » كان هذا للغبار النجس الّذي مس النعل ويحتمل أن يكون لرفع توهم النجاسة الّذي حصل للوطء على العذرة اليابسة ، والأوّل أولى كما لا يخفى ، ثمَّ اعلم أن الحكم بتطهير التراب باطن الخف ، وأسفل القدم ، والنعل مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربمّا أشعر كلام المفيد باختصاص الحكم بالخف والنعل ، وصرّح ابن الجنيد بالتعميم ، ومقتضى

١٢٦

جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس إن الأرض تطهّر بعضها بعضاً.

٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن محمّد الحلبيّ قال نزلنا في مكان بيننا وبيّن المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبيّن المسجد زقاقاً قذراً أو قلنا له إن بيننا وبيّن المسجد زقاقا قذرا فقال :

___________________________________________________

كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة ، وربمّا ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض ، فإنه استّدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه ممّا لا يتم فيه الصلاة.

ثمَّ ظاهر ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، وهو أحوط ، ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن يذهب العين ، وقال في الحبل المتين : ولعلّ المراد بالأرض في قولهعليه‌السلام - الأرض يطهّر بعضها بعضاً ما يشتمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف ، وقال في المعالم : وكان المراد من هذه العبارة بمعونة سياق الكلام الواقعة فيه ، أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهّر بالمسح في محل آخر من الأرض ، فسمي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيراً لها ، كما يقول : الماء مطهر للبول ، بمعنى أنه مزيل للأثر الحاصل منه وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما في معناه مختصا بالنجاسة المكتسبة من الأرض النجسة.

الحديث الثالث : مجهول كالموثق.

وفي الصحّاح : الزقاق السكة ، ويدلّ على حرمة تنجيس المسجد أو إدخال النجاسة فيه مطلقاً ، ويمكن أن يقال : لعله للصّلاة في تلك النعل ، لكنه خلاف الظّاهر وقال في المدارك : قولهعليه‌السلام « الأرض يطهّر بعضها بعضاً » يمكن أن يكون معناه أن الأرض يطهّر بعضها ، وهو المماس لا سفل النعل أو الطّاهر منها بعض الأشياء

١٢٧

لا بأس الأرض تطهّر بعضها بعضاً قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.

٤ - عليَّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرّجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال لا ولكنّ يغسل ما أصابه وفي رواية أخرى إذا كان جافاً فلا يغسله.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن المعلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أليس وراءه شيء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض تطهّر بعضها بعضاً.

(باب)

(المذي والودي)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

___________________________________________________

وهو النعل والقدم ، ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل ، إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهّره البعض الأخر الطّاهر إذا مشى عليه فالمطهر في الحقيقة ما ينجّس بالبعض الأخر وعلقه بنفس البعض مجازاً.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

الحديث الخامس : مختلف فيه.

ويمكن أن يستدل بهذا على اشتراط الجفاف أيضاً إلّا أن يقال : الظّاهر الجفاف عن هذه الرطوبة الّتي مر قبيله ، وهو الماء الّذي سال عن بدن الخنزير.

باب المذي والودي

الحديث الأوّل : حسن.

والمياه الّتي تخرج من الإنسان سوى البول والمني ثلاثة ولا خلاف بيّن علمائنا

١٢٨

عبد اللهعليه‌السلام قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي فقال ما هو والنخامة إلّا سواء.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المذي يسيل حتّى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنّه لم يخرج من مخرج المني إنمّا هو بمنزلة النخامة.

___________________________________________________

في عدم الانتقاض بها إلّا ابن الجنيد ، فإنه ذهب إلى الانتقاض بالمذي إذا كان عقيب شهوة وفي القاموس : والمذي بسكون الذال والمذي كغني والمذي ساكنة اللام ما يخرج منك عند الملاعبة والتقبيل ، والودي بالمهملة ما يخرج عقيب البول ولم نجد بالمعجمة في اللغة ، لكنّ ذكرّ الشهيد الثاني (ره) وبالمعجمة ما يخرج عقيب الإنزال وقال في المذي : إنّه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، وعلى ما عرفت لا يظهر لتقييد ابن الجنيد (ره) وجه وجيه ، وينبغي أن يحمل البواسير على ما إذا كان الخارج منها غير الدّم ، أو يكون عدم الغسل لأنه معفو عنه ، لا طاهراً ويكون المراد من قوله « تقذره » تجده قذرا أي نجساً فيدخل الدّم فيه ، وفيه بعد ، والأظهر أن المعنى ، إلّا أن يستقذره طبعك وتستنكف عنه.

الحديث الثاني : موثق ، ويمكن الاستدلال به على الطهارة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

١٢٩

(باب أنواع الغسل)

١ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلّا أنه رخصّ للنساء في السفر لقلّة الماء وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا

___________________________________________________

باب أنواع الغسل

الحديث الأوّل : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « والعيدين » حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال ، وبعضهم بالصلاة ، وظاهر هذا الخبر إلى آخر اليوم ، إلّا أن يقال المراد بالعيدين صلاتهما ، وبعض الأخبار يؤيد ما ذكرناه من الامتداد إلى آخر اليوم ونسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية.

قولهعليه‌السلام « تزور البيت » الظّاهر أن المراد به طواف الحج ، ويحتمل مطلق الطواف أيضاً ، وفيه دلالة على أنه يكفي الغسل ذلك اليوم ولا تلزم المقارنة.

قولهعليه‌السلام « ومن غسل ميتا » ظاهره غسل المس لا غسل الميّت كما فهمه الشيخرحمه‌الله .

الحديث الثاني : موثق.

قولهعليه‌السلام « في السفر وقلّة الماء » ظاهره اجتماعهما ، ويحتمل أن يكون كل منهما علة برأسها وفي التهذيب : لقلّة الماء.

١٣٠

طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرّسف فجاز الدّم الكرّسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل وإن لم يجز الدّم الكرّسف فعليها الغسل كل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميّت واجب وغسل الزيارة واجب وغسل دخول البيت واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحبّ وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها فإنه يرجى في إحداهن ليلة القدر وغسل يوم

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « وإن لم يجز » شامل للقليلة والمتوسطة إلّا أن القليلة خارج بالنصوص فيبقى المتوسطة وهذا مستند المشهور في تثليث أقسام المستحاضة ، ولا يخفى عدم دلالته على كون الغسل لصلاة الغداة.

قولهعليه‌السلام « لكل صلاة » أي واجب ، ويفهم منه وجوب الوضوء مع الغسل ، ويمكن حمله على صلاة لم يقارنها الغسل للأخبار الكثيرة أو يحمل على الاستحباب ، والمشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لا غسل ، وأيضاً المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذا الخبر وما يشابهه من الأخبار الأخر ، وحملت على تأكد الاستحباب.

قولهعليه‌السلام وغسل الزيارة واجب الظّاهر أن المراد منها طواف الحج ، والأكثر حملوه على مطلق الزيارة ، ولا حاجة لنا في إثباته إلى هذا الخبر ، للأخبار الكثيرة الواردة لاستحباب الغسل لها عموماً وخصوصاً قولهعليه‌السلام « في إحداهن » كذا في التهذيب أيضاً وفي الفقيه إحداهما ، وهو الأظهر ، وعلى الأوّل امّا تجوز في الجمع ، أو بإضافة الليلة الأولى.

قولهعليه‌السلام « وغسل الاستخارة » ذكرّ الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص ، ويشكل التخصيص لإطلاق هذا الخبر ، وحمله على العهد بعيد ، بل الظّاهر أن لا يقيد بصلاتها أيضاً.

١٣١

الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحبّ تركها وغسل الاستخارة يستحبّ العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

(باب)

(ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثمَّ قال وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر

___________________________________________________

ثمَّ لا يخفى ما في هذا الخبر من بيان اختلاف مراتب الفضل والاستحباب بالتعبير عن بعضها بالوجوب وبعضها بالسنة وبعضها بالاستحباب فتدبر.

قولهعليه‌السلام « ويستحبّ العلم » كان في هذه العبارة سهواً ، ويمكن أن يكون المراد أن غسل هذه الليالي لأجل العمل ، وفي التهذيب نقل الخبر إلى قوله وغسل الاستخارة يستحبّ من غير هذه التتمة.

باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع

الحديث الأوّل : حسن.

قولهعليه‌السلام « والجمعة » وفي بعض النسخ مكانها الحجامة ، والمراد لغسل الحجامة ، وتطهيرها ، لا لغسلها وكأنّها سهو من النساخ ، ويدلّ على تداخل الأغسال إذا كان معها واجب ، امّا بأن ينوي الجميع ، أو يقصد الجنابة ويجزى عنها.

الحديث الثاني : ضعيف.

١٣٢

أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم.

(باب)

(وجوب الغسل يوم الجمعة)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكرّ وأنثى

___________________________________________________

وقال في المدارك إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا ، فامّا أن يكون كلها واجبة أو مستحبة ، أو يجتمع الأمران.

الأوّل : أن تكون كلها واجبة والأظهر التداخل مع الاقتصار على نية القربة ، كما ذكره المصنف (ره) وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة مطلقاً ، ولو عين أحد الأحداث. فإن كان المعين هو الجنابة فالمشهور إجزاؤه عن غيره ، بل قيل إنه متفق عليه ، وإن كان غيره ففيه قولان أظهر هما أنه كالأول.

الثاني : أن تكون كلها مستحبة والأظهر التداخل مع تعيين الأسباب ، أو الاقتصار على القربة ، لفحوى الأخبار ، ومع تعيين البعض يتوجه الإشكال السابق ، وإن كان القول بالإجزاء غير بعيد أيضاً.

الثالث : أن يكون المراد بعضها واجباً وبعضها مستحباَ والأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أيضاً لما تقدم انتهى ، وما اختاره (ره) قوي كما يظهر من الأخبار.

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

الحديث الأوّل : حسن ، واختلف في غسل الجمعة ، فالمشهور استحبابه ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب كما هو ظاهر المصنف ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظّاهر من الأخبار خلافه ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض أي ما ثبت

١٣٣

عبد أوحرّ.

٢ - عليَّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال سألت الرضاعليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كلِّ ذكر وأنثى عبد أو حرّ.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر وفي رواية أخرى أنه رخصّ للنساء في السفر لقلّة الماء.

٤ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأوّلعليه‌السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة

___________________________________________________

وجوبه بالسنّة لا بالقرآن ، وهذا أيضاً يظهر من الأخبار.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح وآخره مرسل ، ويمكن حمله على عدم تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد.

الحديث الرابع : حسن على ما قيل بناء على إن الحسين بن خالد ، هو الحسين بن أبي العلاء الخفاف. الممدوح ، والظّاهر أنه الصيرفي المجهول لروايته كثيراً عن الرضاعليه‌السلام برواية الصدّوق (ره) في كتبه ، وقال الفاضل التستري لا أعرفه على هذا الوجه ، وإن كان هو الحسن بن خالد على ما ينبه عليه بعض أخبار الفقيه حيث يروي عن الحسن بن خالد ، عن أبي الحسن الأوّل فقد وثق ، وكذا الكلام في نحوه.

قولهعليه‌السلام « وأتم وضوء النافلة » في أبواب الزيّادات من التهذيب ، وضوء الفريضة أي الفريضة بدل النافلة وفي الفقيه الوضوء بدونهما ، وقد يستدل به على

١٣٤

و أتمَّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان.

٥ - عدَّة من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أراد أن يوبخ الرّجل يقول والله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن أمه وأم أحمد بنت موسى قالتا كنا مع أبي الحسنعليه‌السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلاً اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

٧ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا

___________________________________________________

الاستحباب لكون نظيريه مستحبيّن ، ويشكل الاستدلال بمحض ذلك ، ولعله يصلح للتأييد.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

ويدلّ على جواز التقديم لخوف قلّة الماء ، وربمّا يشترط فيه السفر أيضاً ، وهو غير معلوم ، وقد يقال بالجواز لسائر الأعذار بل لغير عذر أيضاً لما روي من جواز تقديم أعمّال الجمعة يوم الخميس لضيقه ولا يخلوّ من إشكال.

الحديث السابع : مرسل ، وأخره أيضاً مرسل.

وظاهر أكثر الأصحاب عدم الفرق بيّن كون الفوات عمدا أو نسيانا لعذر وغيره ، وقال الصدّوق (ره) - ومن نسي الغسل أو فاته لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت فشرط العذر وأكثر الأخبار مطلقة.

١٣٥

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بدّ من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد وروي فيه رخصة للعليل.

(باب)

(صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرّجل يغتسل في مكان غير)

(طيّب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل)

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثمَّ تغسل فرجك ثمَّ تصب الماء على

___________________________________________________

ثمَّ اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء ليلة السبت ، والتقديم ليلة الجمعة والأخبار خالية عنهما ، ويمكن أن يقال يوم السبت يشمل الليل لكونه أحد إطلاقيه ، لكنّ يشكل الاستدلال به.

باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرّجل يغتسل في مكان غير طيّب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل

الحديث الأوّل : صحيح.

قولهعليه‌السلام « تبدأ بكفيك » يظهر منه استحباب الغسل من الزند.

قولهعليه‌السلام « ثمَّ تغسل فرجك » يمكن أن يستدل بظاهر هذا الخبر على وجوب تقديم رفع الخبث على الحدث ، واشتراط طهارة البدن عند الغسل ، إلّا أن يقال هذا محمول على الاستحباب على كل مذهب ، إذ لم يقل أحد ظاهراً بوجوب رفع الخبث على جميع الغسل بل على غسل ذلك العضو.

قولهعليه‌السلام : « ثمَّ تصب على رأسك » يحتمل أن يكون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات وأن يكونعليه‌السلام أراد غسله بثلاث أكف من غير دلالة على تثليث

١٣٦

رأسك ثلاثاً ثمَّ تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً لا يجزئه أقلّ من ذلك.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثمَّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمَّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمَّ صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

___________________________________________________

الغسل ، وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرر الغسل ثلاثاً في كل عضو ، وقد دل هذا الحديث والحديث الاتي على المرتين فيما عداً الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثاً واجتزأ بالدهن في البدن ، واستحبّ للمرتمس ثلاث غوصات ، أقول ويظهر من هذا الخبر وسائر الأخبار عدم وجوب الترتيب بيّن الجانبين.

قولهعليه‌السلام : « مرتين » يحتمل أن تكون المرتان باعتبار الجانبيّن لكنه بعيد خصوصاً مع التصريح في الخبر الثاني وقولهعليه‌السلام « فما جرى عليه الماء فقد طهر » يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان أو مع تبعض الغسل أيضاً بمعنى أن كل عضو تحقق غسله فهو بحكم الطّاهر في جواز المس به وإدخاله المسجد وغير ذلك من الأحكام.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وظاهره تثليث الصب لا الغسل ، والمعنى أنه لا يجزيه أقلّ من ذلك من أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالباً.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وعلى منكبه الأيسر » لا يخفى أن هذا الخبر لا يدلّ على

١٣٧

٤ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن بعض أصحابنا قال قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي وتقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة

___________________________________________________

الترتيب بيّن الجانبيّن لعدم دلالة الواو عليه ، وعلى تقدير دلالة الترتيب الذكري عليه فإنما يدلّ على الترتيب في الصب لا الغسل فتأمّل.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام « اللهم طهر قلبي ». أي من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة والنيات الفاسدة ، « وزك عملي » أي اجعله زاكياً نامياً ، أو ثوابه مضاعفاً ، أو اجعله طاهراً ممّا يدنسه من النيات الفاسدة وغيرها ، « واجعل ما عندك خيراً لي » أي تكون آخرتي أحسن لي من الدنيا ، أو أكون إلى الآخرة أرغب مني إلى الدنيا.

الحديث الخامس : حسن.

والظّاهر أن الارتماس يتحقق بخروج جزء من الرأس ولا يشترط خروج جميع البدن عن الماء كما قيل ، وقال في الحبل المتين : الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة ممّا لا خلاف فيه بيّن الأصحاب ، وألحقوا به بقية الأغسال ، ونقل الشيخ في المبسوط ، قولاً بأن في الارتماس ترتيباً حكمياً ، وهذا القول لا يعرف قائله ، غير أن الشيخ صرّح بأنه من علمائنا ، وفسر تارة بقصد الترتيب واعتقاده حالة الارتماس ، وأخرى بأن الغسل يترتب في نفسه وإن لم يلاحظ المغتسل ترتيبه ، وقال المحقّق الشيخ عليَّ تبعاً للشهيد أن فائدة التفسيرين يظهر فيمن وجد لمعة فيعيد على الأوّل ويغسلها على الثاني وفي ناذر الغسل مرتباً فيبرأ بالارتماس على

١٣٨

أجزأه ذلك من غسله.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليَّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت قال تحركه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ.

٧ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأبو داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته

___________________________________________________

الثاني دون الأوّل انتهى ، وللبحث فيه مجال واسع ، ولا يخفى أن رعاية الترتيب الحكمي بهذين التفسيرين ، ربمّا يقتضي مقارنة النية الجزء من الرأس.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : السوار بكسر السين والدملج بالدال واللام المضمومتين وأخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمّى المعضد ولعلّ عليَّ بن جعفر أطلق الذّراع على مجموع اليد تجوزا.

قولهعليه‌السلام « إن علم » ظاهره الفرق بيّن الوضوء والغسل باشتراط العلم بالعدم في وجوب التخليل في الأوّل وكفاية عدم العلم في الثاني لكون الأمر في الغسل أشدّ ، ويمكن حمل ما في الوضوء على الوجوب ، والثاني على الاستحباب أو على أنه لما كان الغالب في الأوّل لاشتماله على الدملج ، عدم وصول الماء يكفي فيه عدم العلم بخلاف الثاني فإنّه بخلافه.

الحديث السابع : مرسل.

وظاهره أنه يجزيه في الارتماس لا للترتيب بأن ينوي كل عضو ويغسله ، وإن احتمله أيضاً ، وقد أجرى الشيخ في المبسوط العقود تحت المجرى ، والوقوف

١٣٩

جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم.

٨ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

٩ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

___________________________________________________

تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب ، وإليه ذهب العلّامة في جملة من كتبه ، وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

واعلم أنّه اختلف الأصحاب في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، فذهب ابن إدريس ، والمحقّق وجماعة إلى وجوب غسل الجنابة لغيره ، والراوندي والعلّامة ووالده وجماعة إلى الوجوب لنفسه ، ويفهم من كلام الشهيد (ره) في الذكرى وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة أيضاً من الطهارات ، ولا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه لأنه لا خلاف في استحبابه قبل الوقت فإن استّدل بأنّه يلزم أن يكون بعضه واجباً وبعضه مستحباً عورض بأنّه على تقدير الوجوب لنفسه أيضاً يلزم كون بعضه واجباً لنفسه وبعضه واجباً لغيره ، والجواب بعدم فساد ذلك مشترك.

ثمَّ اعلم أنّهم اختلفوا أيضاً فيما إذا تخلل الحدث الأصغر بيّن الغسل ، فقيل يبطل الغسل ، وقيل يجب إتمامه والوضوء بعده وقيل لا يجب الوضوء أيضاً ، وربمّا يؤيد الأخير هذا الخبر إذ قلما ينفك المكلف في مثل هذه المدة عن حدث فتدبر.

الحديث التاسع : حسن.

ويدلّ على وجوب الترتيب في الغسل بيّن الرأس والبدن ، وعلى أنه شرط

١٤٠