مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 45944
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45944 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عبد اللهعليه‌السلام قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثمَّ بدّاً له أن يغسل رأسه لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حمّاد ، عن بكرّ بن كرب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

١١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الّذي يبال فيه وعليَّ نعل سنديّة ؟ فقال إن كان الماء الّذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.

___________________________________________________

في الغسل يبطل بالإخلال به سهواً أيضاً.

الحديث العاشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أن لا يغسلهما » ظاهره أنّه إن كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليهما يجب غسلهما ، وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الّذي يجري [ على بدنه ] على رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يشترط في تحقق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية وعدم تحقق غسل بعده ، والظّاهر أنه تكفي الاستدامة مع النية ، أو المراد أنه إن كان يغتسل في الماء الجاري والماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله ، وإن كان في الماء الواقف القليل فإنه يصير غسالة ولا يكفي لغسل الرجلين ، ولعله أظهر الوجوه.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن كان الماء » ظاهره أنّ هذا لتحقق الغسل لا للتطهير ، وإن كان سؤال السّائل عنه فإنّه يظهر منه جوابه أيضاً فتأمّل.

١٤١

١٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الوضوء بعد الغسل بدعة.

١٣ - محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة

وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوءاً وروي أي وضوء أطهر من الغسل.

١٤ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره وإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن

___________________________________________________

الحديث الثاني عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « بدعة » ظاهره أن البدعة باعتبار البعدية ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه.

الحديث الثالث عشر : صحيح ، والأخيران مرسلان.

ويظهر من هذا الخبر مع الخبر السابق كون الوضوء مع غسل الجنابة بدعة ، وقال في المدارك أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، واختلف في غيره من الأغسال فالمشهور أنه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصّلاة سواء كان فرضا أو سنة ، وقال المرتضى (ره) لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضاً أو نقلاً وهو اختيار ابن الجنيد وجماعة من المتأخرين وهو أقوى.

قولهعليه‌السلام « إلّا غسل يوم الجمعة » فإنه غير مبيح. وإن أمكن حمله على تأكد الاستحباب أيضاً كما يدلّ عليه المرسلة بعده.

الحديث الرابع عشر : حسن.

ويحتمل أن يكون المراد من التحويل هو الإدارة وظاهره المغايرة لما في

١٤٢

تعيد الصّلاة.

١٥ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له :

___________________________________________________

الغسل من المبالغة ، وعلى التقديرين الظّاهر الاستحباب لعدم الأمر بالإعادة مع النسيان.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

ويمكن أن يكون المنع لا جل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو أو للتعليم بالنظر إلى غيره ، وقال المحقّق التستري (ره) : وكان فيه أن من وقع منه حال النسيان ما يحرم لو وقع منه حال التذكرّ لم يجب نهيه وهو قضية الأصول ، وقال الشيخ البهائي (ره) : فاعل اغتسل في بعض النسخ غير مذكور ، فضمير « قال » يرجع إلى الراوي ويحتمل رجوعه إلى الإمامعليه‌السلام فيكون حكاية عن شخصّ أنّه فعل ذلك فلا يكون حجة ويمكن تأييد هذا الاحتمال بعصمة الإمامعليه‌السلام اللهم إلّا أن يقال : لعلّ غرضهعليه‌السلام التعليم وفيه بعد ، ولا يخفى أن ظاهره يعطي إجزاء المسح عن الغسل.

وقالرحمه‌الله في مشرق الشمسين : اللمعة بضم اللام وهي في اللغة القطعة من الأرض المعشبة إذا يبس عشبها وصارت بيضاء كأنّها تلمع بيّن الخضرة ، وتطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات ، ويستفاد من هذا الحديث أن من سها عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه عليه والظّاهر أنّه لا فرق بيّن الطهارة وغيرها من العبادات.

ولا يخفى ما في ظاهره فإنه ينافي العصمة ولعلّ ذلك القائل كان مخطئاً في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الأمعليه‌السلام ما عليك لو سكت ثمَّ مسحه تلك اللمعة إنّما صدر عند للتعليم.

وقال في حبل المتين لعلّ اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب ،

١٤٣

قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثمَّ مسح تلك اللّمعة بيده.

١٦ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

١٧ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمّا تصنع النساء في الشعر والقرون فقال لم تكن هذه المشطة

___________________________________________________

والمسح في قول الراوي « ثمَّ مسح تلك اللّمعة بيده » الظّاهر أن المراد به ما كان معه جريان في الجملة وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق أن المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الأخر.

ويمكن أن يستنبط من هذا الحديث أمر آخر وهو أن من أخبره شخصّ باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ويلزمه تلافي ذلك النقصان ، فإن الظّاهر أن المراد من قولهعليه‌السلام لمن أخبره بتلك اللّمعة ، ما كان عليك لو سكت ، إنك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فإن الناس في سعة لما لا يعلمون فعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظنّ صدقة أم لا بدّ من عدالته كل محتمل ولعلّ الاكتفاء بالأوّل أولى والله يعلم.

الحديث السادس عشر : مرسل.

ويدلّ على عدم وجوب غسل الشعر في الغسل ، ويفهم من ظاهر المعتبر ، والذكرى الإجماع على عدم وجوب غسل الشعر ولا يظهر من كلام أحد وجوبه ، إلّا ما يفهم من ظاهر عبارة المفيد في المقنعة وقد أولها الشيخ (ره).

الحديث السابع عشر : حسن.

وفي الصحّاح القرن الخصلة من الشعر يقال للرجل قرنان أي ضفيرتان.

قوله :عليه‌السلام « هذه المشطة » بالجمع أو المصدر والثاني أظهر ، وقال الوالد

١٤٤

إنّما كنَّ يجمعنه ثمَّ وصف أربعة أمكنة ثمَّ قال : يبالغن في الغسل.

(باب)

(ما يوجب الغسل على الرّجل والمرأة)

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرّجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب

___________________________________________________

العلّامةرحمه‌الله يعني لم يكن في زمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الضفائر بل كن يفرقن أشعار رؤوسهن في أربعة أمكنه وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلا ، وامّا الان فيلزم أن يبالغن حتّى يصل الماء إلى البشرة ، وقال الفاضل التستري كان هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلها المقدم والمؤخر واليمين واليسار.

باب ما يوجب الغسل على الرّجل والمرأة

الحديث الأول : صحيح.

والظّاهر أن الضمير في قوله « أدخله » راجع إلى الفرج ويشمل الفرجين للمرأة وامّا شموله لدبر الغلام ففيه إشكال لذكرّ المهر والرجم.

قولهعليه‌السلام : « المهر » أي تمام المهر أو يستقر.

الحديث الثاني : صحيح.

وفسر الأصحاب التقاءهما بمحاذاتهما ، لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة فإن مدخل الذكرّ أسفل الفرج ، وهو مخرج الولد والحيض ، وموضع الختان أعلاه ، وبينهما ثقبة البول ، وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي ، والظّاهر أنه لا خلاف أيضاً في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقاً سواء حصل التقاء

١٤٥

الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

٣ - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليَّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليَّ بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرّجل يصيب الجارية البكرّ لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل وإن كانت ليس ببكرّ ثمَّ أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكرّ وغير البكر.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل.

٥ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

___________________________________________________

الختانين أوّلاً وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلوّ من إشكال ، وقال في الحبل المتين : قول محمّد بن إسماعيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ، من قبيل حمل السبّب على المسبّب ، والمراد أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا يفضي إليها » ظاهره أنه لم يفتضها وإن أمكن أن يكون بمعنى الإنزال فيكون الجملة بعدها تأكيداً لها وكذا الثاني وإن كان الثاني ، في الثاني أظهر قولهعليه‌السلام : « البكرّ وغير البكرّ » الخبر محذوف أي سواء.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين يراده بالمفخذ من أصاب فيما بيّن الفخذين امّا من دون إيلاج أصلا أو إيلاج ما دون الحشفة.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٦

سألت الرِّضاعليه‌السلام عن الرّجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرِّضاعليه‌السلام عن الرِّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل قال نعم.

٧ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليَّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهّوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهّوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.

٨ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيَّ رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتى الرّجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل.

___________________________________________________

ولا خلاف بيّن المسلمين ظاهراً ، في أنّ إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل بالإجماع أيضاً سواء كان في النوم أو اليقظة ، وسواء كان للرجل أو المرأة إلّا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة والدّفق.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

واختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيّد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، والمحقّق والعلّامة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدّوق وسلار إلى عدم الوجوب ، وامّا دبر الرّجل ففيه أيضاً خلاف والسيد قائل هنا أيضاً بالوجوب وتردّد الشيخ في المبسوط ، وذهب المحقّق هنا إلى عدم الوجوب وكذا في وطي البهيمة ذهب السيد (ره) إلى وجوب الغسل بل ادّعى السيّد على الجميع إجماع الأصحاب

١٤٧

ولا غسل عليها.

(باب)

(احتلام الرّجل والمرأة)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليَّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة فهو يرى أنّه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان عليَّعليه‌السلام يقول إنّما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

___________________________________________________

واستّدل على الجميع بخبر محمّد بن مسلم وبكثير من الأخبار ، ولا يخفى ما في الجميع من المناقشة إذ يمكن حمل الإدخال في خبر ابن مسلم على المتعارف وأيضاً على تقدير عمومه مخصّص بأخبار التقاء الختانين ، ولم يفرقوا في جميع المراتب بيّن الفاعل والمفعول.

باب احتلام الرجل والمرأة

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنّه إذا تيقن أن الخارج مني فيجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات الّتي ذكرها الأصحاب من مقارنة الشهوة وغيرها أم لا وهذا ممّا أجمع عليه أصحابنا وامّا إذا اشتبه الخارج ولم يعلم أنه مني أو لا فقد ذكرّ جمع من الأصحاب كالمحقّق في المعتبر ، والعلّامة في المنتهى أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد ، وفي المرض باللذة وفتور البدن ولا عبرة فيه بالدفق لأن قوة المريض ربمّا عجزت دفعه ، وزاد جمع آخر كالشهيد في الذكرى علامة أخرى وهي قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين إذا كان رطباً وبياض البيض إذا كان جافا.

١٤٨

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللاً ؟ فقال : ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فعليه الغسل.

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنه ربمّا كان هو الدافق لكنه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه.

٤ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرّجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئاً ثمَّ يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضاً فليغتسل وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرّجل إذا كان صحيحاً جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضاً لم يجئ إلّا بعد.

٥ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

___________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال في مشرق الشمسين : المراد بالاحتلام النوم المتعارف والمراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلّته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المنيّ.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

١٤٩

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى أنَّ الرَّجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل قال تغتسل. وفي رواية أخرى قال عليها غسل ولكنّ لا تحدِّثوهن بهذا فيتخذنه علة.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرَّجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى

___________________________________________________

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعلّ مرادهعليه‌السلام أنكم لا تذكروا لهن ذلك لئلّا يجعلن ذلك وسيلة للخروج إلى الحمّام متى شئن ، من غير أن يكن صادقات في ذلك ، أو أنهن ربمّا جومعن خفية عن أقاربهن فإذا رآهن أقاربهن يغتسلن وليس لهن بعل ، جعلن الاحتلام علة لذلك وهذا هو الأظهر.

وزاد في مشرق الشمسين وجها آخر حيث قال : ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنكم لا تخبروهن بذلك لئلّا يخطر ذلك ببالهن عند النوم ويتفكرن فيه فيحتلمن ، إذ الأغلب أن ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكرّ فيه فإنه يراه في المنام - وقال - في هذا الحديث دلالة على أنّه لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلمها للجاهل ، بل يكره له ذلك إذا ظنّ ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه ، وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنّه لا يجب تعليم الجاهل وتنبيه الفاضل وليس ببعيد إذا لم يعلم تحقق سببه إذ لعله لا يحتلم أبدّاً نعم إذا علم حاله فالظّاهر حرمة كتمان ما يعلمه إلّا لضرورة.

الحديث السابع : موثق.

وقال في الدروس : واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها ، وفي المبسوط يعيد ما صلاة بعد آخر غسل رافع وهو

١٥٠

فخذه الماء هل عليه غسل قال : نعم.

(باب)

(الرّجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمَّ يخرج منهما شيء بعد الغسل)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما ؟ قال : لأنَّ ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرِّجل.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرّجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا وقد كان

___________________________________________________

احتياط حسن ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل.

باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج

منهما الشيء بعد الغسل

الحديث الأول : موثّق.

ولاخلاف بيّن الأصحاب ظاهراً في أنّه إذا خلط ماء الرّجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل ، وامّا إذا شكت ، فقرب في الدروس الوجوب وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشكّ في الحدث.

قولهعليه‌السلام « من ماء الرّجل » أن يحمله على ذلك لأنه يحتمله والأصل عدم وجوب شيء عليه.

الحديث الثاني : حسن.

واعلم أنّ البلل الخارج بعد الغسل لا يخلوّ امّا أن يعلم أنّه منّي أو بول أو غيرهما ، أو لا يعلم ، فإن علم أنّه منّي فلا خلاف في وجوب الغسل وكذا إن

١٥١

بال قبل أن يغتسل ؟ قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.

٣ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرّجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا.

٤ - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة

___________________________________________________

علم أنّه بول في عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء وكذا إن علم غيرهما في عدم وجوب شيء منهما.

وامّا إذا اشتبه ففيه أربع صور لأن الغسل امّا أن يكون بعد البول والاجتهاد أو بدونهما أو بدون البول فقط أو بدون الاجتهاد فقط.

امّا الأوّل : فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شيء من الغسل والوضوء.

وامّا الثاني : فالمشهور وجوب إعادة الغسل ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان في الجمع بيّن الأخبار القول بالاستحباب أظهر ، ويظهر من كلام الصدّوق (ره) الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

وامّا الثالث : فهو امّا مع تيسر البول أو لا ، امّا الأوّل فالظّاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ أيضاً ويفهم من ظاهر الشرائع والنافع عدم الوجوب ، وامّا الثاني فظاهر المقنعة عدم وجوب شيء من الوضوء والغسل حينئذ وهو الظّاهر من كلام الأكثر وظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

وامّا الرابع : فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة وقد نقل ابن إدريس عليه الإجماع وإن كان من حيث الجمع بيّن الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب ثمَّ المشهور بيّن الأصحاب عدم وجوب إعادة ما صلى بعد الغسل وقبل خروج البلل ونسب القول بالوجوب إلى بعض أصحابنا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق على الظّاهر ، وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله أبو داود

١٥٢

قال : سألته عن الرَّجل يجنب ثمَّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكنّ يتوضّأ ويستنجي.

(باب)

(الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن)

(ويطلي ويحتجم)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال :

___________________________________________________

غير معروف ، إن كان الكلينيّ يروي عنه وإلّا فالظّاهر أنه سليمان بن سفيان أبو داود المنشد المسترق وهو ثقة ، وعلى هذا فالظّاهر أن الواسطة امّا الحسين بن محمّد ، أو محمّد بن يحيى أو العدَّة انتهى ، وينبغي حمله على ما إذا لم يستبرء للبول.

باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

والمشهور كراهة الأكل والشرب قبل المضمضة والاستنشاق للجنب ، وألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء وظاهر الصدّوق عدم الجواز قبل غسل اليد والمضمضة والاستنشاق ، ولا يبعد حمل كلامه على الكرّاهة والأخبار خالية عن ذكرّ الاستنشاق ولعلّ الأصحاب نظروا إلى تلازمهما غالباً.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

والمشهور بيّن الأصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقاً ، وكراهة ما زاد على السّبع أو السّبعين ، وفي التذكرة أنّ ما زاد على السبعين أشدّ كراهة وقال

١٥٣

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكرّ الله عزّ وجلّ ما شاء.

٣ - عليَّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكنّ يمر فيها كلّها إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى

___________________________________________________

في المختلف وبعض أصحابنا لا يجوز إلّا ما بينه وبيّن سبع آيات أو سبعين والزائد على ذلك محرمة ، وقال في المنتهى : وقال بعض الأصحاب ويحرم ما زاد على السّبعين وكان المراد به ابن البراج ، ونقل عن سلار تحريم القراءة مطلقاً ، ولا خلاف بيّن الأصحاب ظاهراً في عدم جواز قراءة الجنب والحائض السور العزائم ولا أبعاضها ، وظاهر الأخبار آية السجدة ومع عدم الظّهور فهي محتملة لها احتمالاً ظاهراً يمنع الاستدلال ، لكنّ الإجماع يحملها على الأوّل والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وعدم جواز اللبث للجنب في المسجد ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ولم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوّزه على كراهية وأيضاً أطلق الحكم ولم يفرّق بيّن المسجدين وغيرهما ، والصدّوق أطلق القول بجواز الجواز ، ولم يستثن المسجدين ، ونسب الشهيد هذا الإطلاق إلى أبيه والمفيد أيضاً ، وذكرّ الصدّوق أيضاً أنّه لا بأس أن ينام الجنب في المسجد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

١٥٤

عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال لا بأس ولا يمس الكتاب.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الجنب يدهن ثمَّ يغتسل قال؟ لا.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام الرّجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيّب والشيء اللّكدّ مثل علك الرّوم والطّرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيّب وغيره قال لا بأس.

٨ - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان

___________________________________________________

ونقل في المعتبر والمنتهى إجماع فقهاء الإسلام على حرمة المسّ على الجنب ولعلهما حملا الكرّاهية في كلام ابن الجنيد على التحريم ، أو لم يعتدّا بخلافه.

الحديث السادس : ضعيف.

وذكر الشهيد في الدروس كراهة الادهان للجنب.

الحديث السابع : صحيح.

قوله : « والشيء اللكد من علك الرّوم والطرار » وفي بعض النسخ الطراد بالدال ، وفي بعضها الطراب ، ولعله أظهر ، قال في الصحّاح لكد عليه الوسخ لكدا أي لزمه ولصق به ، وقال العلك الّذي يمضغ ، وقال في القاموس : طرار الرامك كصاحب ، شيء أسود يخلط بالمسك ويفتح ، وقال طرب به لصق ، كان نفي البأس نظراً إلى أن الماء يصل إلى ما تحت هذه الأشياء ، وفي علك الرّوم إشكال.

وقال الفاضل التستري : ولعلّ في هذه الرواية دلالة على عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجميع الجسد ، ولعلّ هذا إذا فرغ من الغسل ولا يبعد العمل بالأوّل إذا كان شيئاً يسيراً نظراً إلى تحقق المسمّى عرفا ، إلّا أني لا أعرف به قائلا منا.

الحديث الثامن : صحيح.

١٥٥

قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكنّ لا يضعان في المسجد شيئاً.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضاً أن المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب وامّا في أول الخضاب فلا.

١٠ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الرّجل يجنب ثمَّ يريد النوم قال إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل والغسل أحبّ إلي وأفضل من ذلك فإنّ هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى.

١١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحتجم الرّجل وهو جنب.

١٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن يختضب الرّجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئاً حتّى يغسل يديه ويتمضمض فإنّه يخاف منه الوضح.

___________________________________________________

وقال في الحبل المتين : النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكرّاهة ، والعمل على المشهور ، والظّاهر أنه لا فرق في الوضع بيّن كونه من خارج المسجد أو داخله.

الحديث التاسع : ضعيف ، وأخره مرسل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وفي الصحّاح الوضح قد يكنى به عن البرص ، والمشهور كراهة اختضاب الجنب ، ويفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى نسبة القول بعدم الكرّاهة إلى الصدوق.

١٥٦

(باب)

(الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كلّه ليس بشيء.

___________________________________________________

باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، والجنب من الحلال ، إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام ، فذهب ابنا بابويه ، والشيخان ، وأتباعهما إلى النجاسة ، بل نسب بعضهم هذا القول إلى الأصحاب ، والمشهور بيّن المتأخرين الطهارة وقال في المعالم : اعلم أن الشهيد (ره) في الذكرى بعد أن حكي عن المبسوط نسبة الحكم بنجاسة عرق الجنب من الحرام إلى رواية الأصحاب - قال - ولعله ما رواه محمّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنّه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسنعليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظارهعليه‌السلام إذ حركه أبو الحسنعليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئاً إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه ، ثمَّ قال وروى الكلينيّ بإسناده إلى الرضاعليه‌السلام في الحمّام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن أبي الحسنعليه‌السلام لا يغتسل من غسالته فإنه يغتسل فيه من الزنا لكنّ في طريق الأخيرين ضعف ، والأولى لم أقف عليها في كتب الحديث الموجودة الان عندنا بعد التتبع انتهى ، وأقول قد أوردت في كتاب بحار الأنوار أخباراً موافقة

١٥٧

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يصيبني السماء وعليَّ ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال : نعم.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليَّ بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأساً فقيل إنه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللهعليه‌السلام في وجه الرّجل وقال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجنب الثوب الرّجل ولا يجنب الرّجل الثوب.

___________________________________________________

للرواية الأوّلى من الخرائج للراوندي وغيره ومع ذلك لا يبعد حمله على الكرّاهة والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وحمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الّذي أصاب النجس رطب أو لم تكن الرطوبة بحد تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقية لمساهلتهم في أمر المني كثيراً ، وكذا في الخبر الثاني وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحاً في كون المني ، فيه وقس عليهما الأخبار الأخرى فتأمّل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وفي الصحّاح قطب وجهه تقطيبا أي عبس.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا يجنب الثوب الرّجل » لعلّ المراد به الثوب الّذي عرق فيه الجنب ، وقال الوالد العلّامةقدس‌سره أي لا ينجسّه بحسب الظّاهر ، فامّا محمول

١٥٨

٥ - محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتل عليَّ قال لا بأس.

٦ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرّجل يبول وهو جنب ثمَّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

(باب)

(المني والمذي يصيبان الثوب والجسد)

١ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه.

___________________________________________________

على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامّة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الّذي لا يسري ، وامّا على أنّه لا يصيره جنباً ، حتّى يجب عليه الغسل ولا يجنب الرّجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتّى يجب منه غسل الثوب.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الحديث السادس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « لا بأس » أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب.

باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو خفي عليه موضعه كما تدل عليه تلك الأخبار.

١٥٩

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن ميسر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك امّا إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلاً كان أو كثيراً.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا احتلم الرّجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الّذي أصابه وإن ظنّ أنه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن يستيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنه أحسن.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليَّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المذي.

___________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « لم يكن عليك شيء » امّا لأنك كنت تبالغ فلا يبقى أثره أو أنك إذا عملت ذلك بنفسك كنت قد بذلت جهدك فلم يضرك إذا رأيت بعده ولعلّ في الخبر إيماء إلى جواز الاتكال على الغير في إزالة النجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « فلينضحه » أي استحبابا على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدلّ على طهارة المذي مطلقاً كما هو المشهور وقال ابن الجنيد بنجاسة ما كان بشهوة.

١٦٠