مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 46036
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46036 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يجد الرّجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته الّتي صلى.

٤ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام

___________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدلّ على وجوب الطلب ما دام الوقت باقياً وعدم تقديره بقدر وسيأتي القول فيه :

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المدارك : من تيمم تيممّا صحيحاً وصلى ثمَّ خرج الوقت لم يجب عليه القضاء ، قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم ونقل عن السيد المرتضىرحمه‌الله أن الحاضر إذا تيمم لفقدان الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له في ذلك على حجة ، والمعتمد سقوط القضاء مطلقاً ، ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثمَّ وجد الماء في الوقت فإن قلنا باختصاص التيممّ باخر الوقت بطلت صلاته مطلقاً ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والشهيد في الذكرى ، ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة ، وهو ضعيف ، والأخبار محمولة على الاستحباب ، انتهى. وما اختاره جيد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

١٨١

يصلّي الرّجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلّها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها قال نعم ما لم يحدث أو يصبّ ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظنّ أنه يقدر عليه كلّما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيممّ قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة قال فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيممّ أحد الطهورين.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فيصلّي بتيمّم واحد » هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وقال بعض العامّة : ينتقض التيممّ بخروج الوقت لأنّها طهارة ضروريّة فيتقدر بالوقت كالمستحاضة ، ولا ريب في بطلانه.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء ورجا » لا خلاف فيه بيّن الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء وقد دخل » قال في المدارك : إذا وجد المتيمّم الماء وتمكنّ من استعماله فله صور :

إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصّلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيممّ ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم ، وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بيّن أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصّلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتّى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيممّ والأداء.

وثانيتها : أن يجده بعده الصّلاة ولا إعادة عليه لما سبق لكنّ ينتقض تيممه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق أيضاً.

وثالثتها : أن يجده في أثناء الصّلاة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ، وهو

١٨٢

٥ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصّلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقيّ

___________________________________________________

اختيار ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في شرح الرسّالة ، انتهى ولعلّ الأوّل أقوى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في المدارك : أجاب العلّامةرحمه‌الله في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم ، بالحمل على الاستحباب ، أو على أن المراد بالدخول في الصّلاة الشروع في مقدّماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبّس بالصّلاة ، وبقوله : « وإن كان ركع » دخوله فيها إطلاقاً لاسم الجزء على الكل ، ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، امّا الأوّل فلا بأس به ، ويمكن الجمع بيّن الروايات أيضاً بحمل المطلق على المقيد إلّا أن ظاهر قوله في رواية محمّد بن عمران - ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة - يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده وهنا مباحث.

الأوّل ، إذا حكمنا بإتمام الصّلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصّلاة أم لا ، فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة.

الثاني : لو كان في نافلة فوجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، وبه جزم الشهيد في البيان ، ويحتمل قويّاً انتقاض تيمّمه لجواز قطع النافلة اختياراً.

الحديث السادس : مختلف فيه ، والصحة أقوى.

وقال في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامّة ، على أنّ من كان عذره عدم الماء

١٨٣

قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصّلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء - وأنا في وقت - يميناً وشمإلّا قال لا تطلب الماء ولكنّ تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

٧ - أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.

___________________________________________________

لا يسوغ له التيمم إلّا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكي في المعتبر والمنتهى ، ولا ينافي ذلك رواية داود الرقي ، ويعقوب بن سالم ، لضعف سندهما ولا شعارهما بالخوف على النفس أو المال ، ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه ، رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ونحوه ، قال في النهاية : ولم يفرق بيّن السهلة والحزنة ، وقال المفيد وابن إدريس : بالسهمين في السهلة وبسهم في الحزنة ، ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل ، ولا الشيخ في الخلاف بقدر ، وحسن في المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا ، والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

الحديث السابع : حسن.

وفي الصحّاح : الركية البئر وجمعها الرّكي ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الظّاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة ، أو كان مستلزماً لإفساد الماء ، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الإله ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثمَّ عصرها والوضوء بمائها ، لوجب عليه وهذا ظاهر.

قولهعليه‌السلام : « هو رب الأرض » يشعر بكون المراد بالصعيد الأرض وبجواز

١٨٤

٨ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

٩ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى

___________________________________________________

التيمم بالحجر فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحّاح : التغرير حمل النفس على الغرور ، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغررة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا يفسد » أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه ، أو بأن يموت ويفسد ماء القوم ، أو بأن يخلط بالحمأ والطين ، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، وعلى التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثمَّ وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنّه كعدمه وقيل : بوجوب الإعادة هنا تعويلاً على رواية

١٨٥

ثمَّ ذكرّ أنَّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضّأ ويعيد الصّلاة قال وسألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجداً ماءاً ؟ قال : نعم.

(باب)

(الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلّا قليل وخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة وليتيمّم بالصّعيد فإن الصعيد أحبّ إليّ.

___________________________________________________

أبي بصير ، وهي مع ضعف سندها بعثمان ، واشتراك أبي بصير ، وجهالة المسؤول ، إنمّا يدلّ على الإعادة إذا نسي الماء في رحله ، وتيمّم وصلّى ثمَّ ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزّاع.

قولهعليه‌السلام : « قال نعم » قال في المدارك : اعلم أن الظّاهر من كلام الأصحاب تساوي الأغسال في كيفية التيمّم ، وهو الظّاهر من كلام المفيد في المقنعة ، فإنه لم يذكرّ التيمّم بدلا من الوضوء ، واستّدل له الشيخ (ره) بخبر أبي بصير وعمّار ، قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هناك ، ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية ، وما ذكره أحوط ، وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد.

باب الرّجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش

الحديث الأوّل : حسن.

وقولهعليه‌السلام : « أحب إلّى » يشعر بجواز الغسل أيضاً حينئذٍ والمشهور عدمه.

١٨٦

٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليَّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربّه أيتيمم أو يتوضّأ قال التيمّم أفضل إلّا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران وجميل قإلّا قلنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم قال لا ولكنّ يتيمم ويصلّي بهم فإن الله عزّ وجلّ قد جعل التراب طهوراً.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء

___________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « نصف الطهور » أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفاً ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بيّن الأصحاب كراهة إمامة التيمّم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافاً إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.

الحديث الرابع : حسن مقطوع.

وقال الوالد العلّامةقدس‌سره : رواه في التهذيب في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله ، عن ابن أبي بكير ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في معناه ، والظّاهر أن عبد الله نقل في كتابه فتوى لا رواية.

١٨٧

مغبر وإن كان في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمم به.

(باب)

(الرّجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلّا الثلج أو الماء الجامد)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن

___________________________________________________

وقال في الحبل المتين : يستفاد منه عدم جواز التيمّم بالأرض الرّطبة مع وجود التراب ، وأنّها متقدمة على الطين ، وأنه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمّم بها ، وربمّا يستنبط - من تعليقهعليه‌السلام الأمر بالتيمّم بها على فقد الماء والتراب - تسويغ التيمّم بالحجر الرطب إلّا مع فقد التراب ، لشمول اسم الأرض للحجر ، ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية ، والمقنعة ، ومختار ابن إدريس ، وابن حمزة ، وسلار لأن الأرض الرّطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصارهعليه‌السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون أن يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى.

باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلّا الثلج أو الماء الجامد

الحديث الأوّل : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يتيمّم » استّدل به سلّار على التيمّم بالثلج ولا يخفى أن الظّاهر التيمّم بالتراب كما فهمه الشيخ وعلى تقدير عدم ظهوره لا يمكن الاستدلال به ، ثمَّ [ إنّه ] ذهب الشيخ في النهاية إلى تقدم الثلج على التراب كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن القول بالتفصيل بأنه إن حصل الجريان فالثلج مقدم وإلّا فالتراب ، وقال في المختلف : لو لم يجد إلّا الثلج وتعذّر عليه كسره وإسخانه قال الشيخان وضع يديه عليه باعتماد حتّى تتندّيا ثمَّ يتوضّأ بتلك الرطوبة بأن يمسح يده على وجهه بالنداوة ، وكذا بقية أعضائه ، وكذا في الغسل ، فإن خشي من ذلك آخّر الصلاة

١٨٨

رجل أجنب في السّفر ولم يجد إلّا الثلج أو ماءاً جامداً ؟فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عمّن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه

___________________________________________________

حتّى يتمكّن من الطهارة المائية أو الترابيّة. وقال المرتضى : إذا لم يجد إلّا الثلج ضرب بيديه ويتيمّم بنداوته ، وكذا قال سلّار ومنع ابن إدريس من التيمّم به والوضوء والغسل منه وحكم بتأخير الصّلاة إلى أن يجد الماء أو التراب ، والوجه ما قاله الشيخان.

قولهعليه‌السلام « ولا أرى أن يعود » فيه دلالة على أن من صلّى بتيمّم فصلاته لا تخلوّ من نقص وإن كانت مبرئة للذمة وأنه يجب عليه إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة بالخروج عن محلّ الاضطرار.

الحديث الثاني : مرفوع.

وقال في المدارك : من عدم الماء مطلقاً أو تعذّر عليه استعمّاله يجوز له الجماع لعدم وجوب الطهارة المائية عليه ، ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، امّا بعده فجزم العلّامة في المنتهى بتحريمه لأنّه يفوت الواجب وهو الصّلاة بالمائية ، وفيه نظر ، وقال : إطلاق النصّ وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في تيمم المريض بيّن متعمد الجنابة وغيره ، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرم إجماعاً كما نقله في المعتبر فلا يترتب على فاعله عقوبة وارتكاب التغرير بالنفس عقوبة.

وقال الشيخان : إن أجنب نفسه مختاراً لم يجز له التيمّم ، وإن خاف التلف أو الزيّادة في المرض ، واستّدل عليه في الخلاف بصحيحة عبد الله بن سليمان وصحيحة

١٨٩

التّلف إن اغتسل؟ قال يتيمّم ويصلّي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصّلاة.

(باب)

(التيمّم بالطين)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطيّن فتيمّم

___________________________________________________

محمّد بن مسلم ، وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة لأن العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا ولأن قولهعليه‌السلام « على ما كان » ليس حجة في محل النزاع وإن دل بإطلاقه فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية ولا يخصّ بها عموم نفي الحرج وهو جيّد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال الشيخرحمه‌الله : من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمّم ويصلّي ثمَّ يعيد ، واحتج بخبر جعفر بن بشير ، وعبد الله بن سنان ، وقال في المدارك : هما لا يدلان على ما اعتبره من القيد ، والأجود حملهما على الاستحباب لأنّ مثل هذا المجاز أولى من التخصيص وإن كان القول بالوجوب لا يخلوّ من رجحان.

باب التيمّم ب الطيّن

الحديث الأول : صحيح ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : ومع فقد الغبار يتيمم بالوحل ، والمستند في ذلك بعد الإجماع روايتا أبي بصير ورفاعة ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير تراباً والتيمّم به وجب ذلك ، وقدم على الغبار قطعاً ، واختلف الأصحاب في كيفية التيمّم بالوحل ، فقال الشيخان : إنّه يضع يديه على الأرض ثمَّ يفركهما ويتيمّم به وهو خيرة المعتبر ، وقال آخرون : يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمّم به

١٩٠

به فإنَّ الله أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به وفي رواية أخرى صعيد طيّب وماء طهور.

(باب)

(الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرّجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل [ و ] يتيمّم.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

___________________________________________________

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت وهو بعيد ، وقال : إذا فقد التراب وما في معناه ، وجب التيمّم بغبار الثوب ، أو عرف الدابة ، أو لبد السرج ، أو غير ذلك ممّا فيه غبار ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا ، وأكثر العامّة ، وإنما يجوز التيمّم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الشيخ وأكثر الأصحاب ، وربمّا ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواز التيمّم به مع وجود التراب أيضاً ، وهو بعيد لأنه لا يسمّى صعيدا ، بل يمكن المناقشة في جواز التيمّم به مع إمكان التيمّم بالطيّن ، إلّا أن الأصحاب قاطعون بتقديم الغبار على الوحل وظاهر هم الاتفاق عليه.

قولهعليه‌السلام « صعيد طيّب » قال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان المعنى أن الطيّن مركب من الصعيد الطيّب ومن الماء ، فلا يدلّ على أن الطيّن صعيد بقول مطلق ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى أمر بالصعيد وبالماء ، والصعيد هنا حاصل فيستفاد منه أن الطيّن صعيد.

باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة

الحديث الأوّل : صحيح.

الحديث الثاني : حسن.

١٩١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته الجنابة.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمّم.

٤ - أحمد بن محمّد ، عن بكرّ بن صالح وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكرّ له أن رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قتلوه قتلهم الله إنّما كان دواء العي السؤال.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قيل له إن فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه

___________________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فكزّ » كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فكن قال في الصحّاح الكنّ السّترة ، وقال الكز بالضمّ داء تأخذ من شدة البرد ، وقد كز الرّجل فهو مكزوز إذا تقبض من البرد.

قولهعليه‌السلام « دواء العي » في الصحّاح عيّ إذا لم يهتد لوجه ، يحتمل أن يكون صفة مشبّهة من عيّ إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشيء وأن يكون مصدراً ، وقال في شرح المصابيح : العي بكسر العين وتشديد الياء التحيّر في الكلام ، والمراد به هنا الجهل ، يعني لم لم تسألوا إذا لم تعلموا شيئاً فإن الجهل داء شديد وشفاؤه السؤال والتعلم من العلماء ، وكلّ جاهل لم يستح عن التعلّم وتعلّم يجد شفاء.

الحديث الخامس : حسن ، وفي بعض النسخ ابن سكين وهو ثقة ، وفي بعضها ابن مسكين وهو مجهول ، ولا يضرّ ذلك لأنّه بمنزلة مرسل ابن أبي عمير ، ولو كان فاعل قال في قوله - قال وروى - ابن أبي عمير كما هو ظاهر لكان حسناً

١٩٢

فمات فقال قتلوه إلّا سألوا إلّا يمموه إنَّ شفاء العيّ السؤال.

قال وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمّم ولا يغتسل.

(باب النوادر)

١ - عليَّ بن محمّد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسن بن عليَّ الوشّاء قال دخلت على الرضاعليه‌السلام وبيّن يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصّلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت له وكيف ذلك فقال امّا سمعت الله عزّ وجلّ يقول «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ ربّه فَلْيَعْمَلْ »

___________________________________________________

أيضاً ولعله في الكسير محمول على عدم إمكان الجبيرة ، ويحتمل التخيير أيضاً أو تخصيص الجبيرة بالوضوء والأوسط أظهر.

باب النوادر

الحديث الأوّل : ضعيف.

قولهعليه‌السلام « تؤجر أنت » يحتمل أن يكون استفهامّا ، وقولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » جملة حالية وعلى ظاهره يدلّ على أن الجاهل يثاب على فعل يراه حسناً ويمكن حمله على الكرّاهة ولا يكون المعاونة على المكروه مكروهاً ، أو يكون مكروها من جهة ومندوباً من جهة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : استّدل العلّامة في المنتهى وغيره بهذه الرواية على كراهة الاستعانة والظّاهر أن المراد الصب على نفس العضو ، وهو التولية المحرمة كما يرشد إليه قوله « على يدك » ولم يقل في يدك ، وكما يدلّ عليه قولهعليه‌السلام « وأوزر أنا » إذ لا وزر في المكروه ، فالاستدلال بها على كراهة الاستعانة محل تأمل. وقال : الباء في بعبادة ربّه ظرفية ، والتفسير المشهور لهذه الآية ، ولا يجعل أحداً شريكاً مع ربّه في المعبودية فلعلّ كلا المعنيين مراد فإن الإمامعليه‌السلام لم ينف ذلك التفسير هذا ولا يخفى أن

١٩٣

عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربّه أحداً » وها أنا ذا أتوضّأ للصّلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد.

٢ - عليُّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله افتتاح الصّلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن صباح الحذاء ، عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله رجل من المغيرية عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلّا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكرّ الله وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية قال الرّجل فالإنسان يكون على تلك الحال ولا يصبر حتّى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلّا ومعه ملكان موكّلان به فإذا كان على تلك

___________________________________________________

الضمير في قولهعليه‌السلام « وهي العبادة » وقوله « إن يشركني فيها » راجعين إلى الصّلاة والغرض منع الشركة في الوضوء : فكأنه لعدم تحققها بدونه ، أو بدله كالجزء منها ، ولا يبعد أن يجعل الباء في الآية للسببية ، وكذا « في » في قولهعليه‌السلام فيها ، وحينئذ لا يحتاج إلى تكلّف جعل الوضوء كالجزء من الصّلاة فتدبر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وكان فيه دلالة على استحباب عدم الفاصلة كثيراً بيّن الوضوء والصّلاة ، والظّاهر أن الغرض بيان الاشتراط.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من المعتزلة » وفي بعض النسخ - المغيرية - وهو أظهر ، قال في الملل والنحل : المغيريّة أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادّعى أن الإمام بعد محمّد بن عليَّ بن الحسين ، محمّد بن عبد الله بن الحسن ، وكان المغيرة مولى لعبد الله بن خالد

١٩٤

الحال ثنيا برقبته ثمَّ قالا ؟ يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عليَّ بن المعلّى ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من توضّأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن جراح الحذاء ، عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسىعليه‌السلام من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ومن توضّأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر.

٦ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزّاز ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال بيناً أمير المؤمنينعليه‌السلام قاعد ومعه ابنه محمّد إذ قال :

___________________________________________________

القصري وفي القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه خيراً أو شراً.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

والظّاهر يومه مكان ليلته وكأنه من النساخ ، أو الرواة بقرينة أنه نقل هذا الخبر عن سماعة بعد ذلك بزيادة ، وهنا في أكثر النسخ يومه ، وفي ثواب الأعمّال في نهاره إلّا الكبائر ، ومن توضّأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر ، وعلى ما في أكثر نسخ المتن يحتمل أن يكون المراد الليلة السّابقة ، أو يكون الظرف متعلقا بالكفارة فيكون المراد جميع الذنوب والله يعلم.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام » أصل - بينا - بيّن فأشبعت الفتحة وقفا فصارت ألفا ، يقال بينا وبينما ، ثمَّ أجرى الوصل مجرى الوقف وأبقيت الألف المشبعة وصلاً مثلها وقفاً ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة

١٩٥

___________________________________________________

من فعل وفاعلٍ ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتمّ به المعنى ، والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذا ، وقد جاء في الجواب كثيراً تقول بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه وإذا دخل عليه ، على ما ذكره الجوهري و - بينا - هنا مضاف إلى جملة ما بعده وهي - أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس - وأقحم جزئي الجملة الظرف المتعلّق بالخبر وقدم عليه توسعاً ، امّا كلمة « ذات » فقد قال الشيخ الرضيرضي‌الله‌عنه في شرح الكافية : وامّا ذا وذات وما تصرف منهما إذا أضيف إلى المقصود بالنسبة فتأويلها قريب من التنزيل المذكور ، إذ معنى - جئت ذا صباح - أي وقتا صاحب هذا الاسم ، فذا من الأسماء الستة وهو صفة موصوف محذوف وكذا جئته ذات يوم أي مدة صاحبة هذا الاسم ، واختصاص ذا بالبعض وذات بالبعض الأخر يحتاج إلى سماع ، وامّا ذا صبوح وذا غبوق فليس من هذا الباب ، لأن الصبوح والغبوق ليسا زمانين ، بل ما يشرب فيهما فالمعنى جئت زمانا صاحب هذا الشراًب فلم يضف المسمّى إلى اسمه. وقيل : إن ذا وذات في أمثال هذه المقامات مقحمة بلا ضرورة داعية إليها بحيث يفيدان معنى غير حاصل قبل زيادتهما مثل - كاد - في قوله تعالى «وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » والاسم في بسم الله على بعض الأقوال ، وظرف المكان المتأخر أعني مع متعلّق بجالس أيضاً.

واختلف في إذا الفجائية هذه هل هي ظرف مكان أو ظرف زمان فذهب المبرد إلى الأوّل ، والزجاج إلى الثاني ، وبعض إلى أنّها حرف بمعنى المفاجأة ، أو حرف زائد وعلى القول بأنّها ظرف مكان ، قال ابن جني عاملها الفعل الّذي بعدها لأنّها غير مضافة إليه وعامل - بينا وبينما - محذوف يفسّره الفعل المذكور فمعنى الفقرة المذكورة في الحديث قال أمير المؤمنينعليه‌السلام بيّن أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمّد بن الحنفية وكان ذلك القول في مكان جلوسه ، وقال شلوبين : إذ مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في بيناً وبينما لأن المضاف إليه

١٩٦

يا محمّد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبّه بيده اليمنى على يده اليسرى ثمَّ قال :

___________________________________________________

لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وإنّما عاملهما محذوف يدلّ عليه الكلام ، وإذ بدل منهما ويرجع الحاصل إلى ما ذكرنا على قول ابن جنّي ، وقيل : العامل ما يلي بيّن بناء على أنّها مكفوفة عن الإضافة إليه كما يعمل تألى اسم الشرط فيه ، والحاصل حينئذ أمير المؤمنينعليه‌السلام جالس مع محمّد بيّن أوقات يوم من الأيام في مكان ، قوله « يا محمّد إلى آخره » وقيل بيّن خبر لمبتدء محذوف والمصدر المسبوك من الجملة الواقعة بعد إذ مبتدأ والمال حينئذ أن بيّن أوقات جلوسهعليه‌السلام مع ابنه قوله يا محمّد إلى آخره - ثمَّ حذف المبتدأ مدلولا عليه بقوله - يا محمّد إلى آخره - وعلى قول الزجاج وهو كون إذا ظرف زمان يكون مبتدأ مخرجاً عن الظرفية خبره - بينا وبينما - فالمعنى حينئذ ، وقت قول أمير المؤمنينعليه‌السلام حاصل بيّن أوقات جلوسه يوما من الأيام مع محمّد بن الحنفية.

قولهعليه‌السلام : « آتني » يدلّ على أن طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة.

قولهعليه‌السلام « فصبه » في التهذيب وغيره فأكفاه ، وقال الجوهري كفأت الإناء كبيته وقلبته فهو مكفوء وزعم ابن الأعرابي أن أكفاءه لغة فصيحة الضبط.

قولهعليه‌السلام « بيده اليمنى » كذا في أكثر نسخ الفقيه والتهذيب أيضاً ، وفي بعض نسخ التهذيب وغيره بيده اليسرى على يده اليمنى وعلى كلتا النسختين الأكفاء امّا للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، والأوّل أظهر ويؤيده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظّاهر أن الاستنجاء باليسرى إنّما يتحقق بأن تباشر اليسرى العورة وامّا الصب فلا بدّ أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط وامّا استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصب باليسار ، وإن باشرتها فالظّاهر أن الصب باليمين أولى.

١٩٧

« الحمد لله الّذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً » ثمَّ استنجى فقال : « اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرمها على النار » ثمَّ استنشق فقال : « اللهم لا تحرم عليَّ ريح الجنة واجعلني ممّن يشمّ ريحها وطيبها وريحانها ثمَّ تمضمض

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « الحمد لله » في الفقيه وغيره - بسم الله الحمد لله - أي أستعين ، أو أتبرك باسمّه تعالى وأحمده.

قوله « طهوراً » أي مطهراً كما يناسب المقام ، ولأن التأسيس أولى من التأكي د « ولم يجعله نجساً » أي متأثراً من النجاسة ، أو بمعناه فإنه لو كان نجساً لم يمكن استعمّاله في إزالة النجاسة ، ولعلّ كلمة « ثمَّ » في الموضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى «ثمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ »(١) والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام وعطف - الإعفاف - عليه تفسيري أو الإعفاف عن الشبهات والمكروهات ، وقال الشيخ البهائي (ره) عطف العورة من قبيل عطف العام على الخاص فإن العورة كل ما يستحيي ، والأولى أن يقال : عطف الستر من قبيل عطف الخاص على العام فلا تغفل و « حرمها » أي العورة بالمعنى الأخصّ أو الفرج وفي بعض الروايات حرمهما باعتبار لفظي الفرج والعورة وإن اتحد معناهما أو يقرأ عورتي بتشديد الياء.

قولهعليه‌السلام « ثمَّ استنشق » أقول : الرواية في سائر الكتب بتقديم المضمضة على الاستنشاق كما هو المشهور فيهما ، وفي الكتاب بالعكس ، ولعله من النساخ والمشهور استحباب تقديم المضمضة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز تأخير المضمضة عن الاستنشاق ، وقال في الذكرى : هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير امّا معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة ، وامّا الفعل فالظّاهر لا انتهى ، والاستنشاق اجتذاب الماء بالأنف ، وامّا الاستنتار فلعله مستحبّ آخر ولا يبعد كونه

__________________

(١) المؤمنون : ١٤.

١٩٨

فقال ، « اللّهم أنطق لساني بذكرك واجعلني ممّن ترضى عنه » ثمَّ غسل وجهه فقال : « اللّهم بيّض وجهي يوم تسوّد [ فيه ] الوجوه ولا تسوَّد وجهي يوم تبيضّ [ فيه ]

___________________________________________________

داخلا في الاستنشاق عرفاً ويشمّ بفتح الشين من باب علم ، ويظهر من الفيروزآبادي أنه يجوز الضمّ فيكون من باب نصر والرّيح الرائحة وفي الفقيه وغيره ريحها وروحها وطيبها. وقال الجوهري : الروح نسيم الرّيح ويقال : أيضاً يوم روح أي طيّب وروح وريحان أي رحمة ورزق وأول الدعاء استعاذة من أن يكون من أهل النار فإنهم لا يشمون ريح الجنة حقيقة ولا مجازاً والمضمضة تحريك الماء في الفم كما ذكره الجوهري والدعاء في الفقيه وأكثر كتب الدعاء والحديث هكذا ( اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ) وفي بعضها - بذكراك - والتلقين التفهيم وهو سؤال منه تعالى أن يلهمهم يوم لقائه ما يصير سبباً لفكاك رقابهم من النار كما قال تعالى «يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها »(١) وقرأ بتخفيف النون من التلقي كما قال تعالى «وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً »(٢) والأوّل أظهر.

« ويوم اللقاء » امّا يوم القيامة والحساب ، أو يوم الدفن والسؤال ، أو يوم الموت أو الأعمّ ، وإنطاق اللسان عبارة عن توفيق الذكرّ مطلقاً ، وبياض الوجه وسواده امّا كنايتان عن بهجة السرور والفرح وكابة الخوف والخجلة ، أو المراد بهما حقيقة السواد والبياض ، وفسر بالوجهين قوله تعالى «يَوْمَ تبيضّ وُجُوهٌ وَتسوّد وُجُوهٌ »(٣) ويمكن أن يقرأ قولهعليه‌السلام « تبيضّ وتسوّد » على المضارع الغائب من باب الأفعال ، فالوجوه مرفوعة فيهما بالفاعلية وأن يقرأ بصيغة المخاطب من باب التفعيل مخاطباً إليه تعالى فالوجوه منصوبة فيهما على المفعولية كما ذكره الشهيد الثاني

__________________

(١) النحل : ١١١.

(٢) الإنسان : ١١.

(٣) آل عمران : ١٠٦.

١٩٩

الوجوه ثمَّ غسل يمينه فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بيساري ثمَّ غسل شماله فقال : « اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثمَّ مسح رأسه فقال : اللّهمّ غشني برحمتك

___________________________________________________

رفع الله درجته ، والأوّل هو المضبوط في كتب الدعاء المسموع عن المشايخ الأجلاء ثمَّ الظّاهر أن التكرير للإلحاح في الطلب والتأكيد فيه ، وهو مطلوب في الدعاء فإنه تعالى يحبّ الملحين في الدعاء ، ويمكن أن تكون الثانية تأسيساً على التنزل فإن ابيضاض الوجوه تنور فيها زائدا على الحالة الطبيعة ، فكأنه يقول : إن لم تنورها فأبقها على الحالة الطبيعية ولا تسودها « والكتاب » كتاب الحسنات وإعطائه باليمين علامة الفلاح يوم القيامة كما قال تعالى «فَامّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حساباً يسيراً وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً »(١) .

قولهعليه‌السلام « والخلد بيساري » في سائر الكتب والخلد في الجنان يحتمل وجوها :

الأوّل : أن المراد بالخلد الكتاب المشتمل على توقيع كونه مخلدا في الجنان على حذف المضاف ، وباليسار اليد اليسرى ، والباء صلة لأعطني ، كما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال : يعطى كتاب أعمّال العباد بإيمانهم وبراءة الخلد في الجنان بشمائلهم ، وهو أظهر الوجوه.

الثاني : أن المراد باليسار اليسر خلاف العسر كما قال تعالى «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى » فالمراد هنا طلب الخلود في الجنة من غير أن يتقدمه عذاب النار وأهوال يوم القيامة وسهولة الأعمّال الموجبة له.

الثالث : أن يراد باليسار مقابل الإعسار أي اليسار بالطاعات ، أي أعطني الخلد في الجنان بكثرة طاعاتي فالباء للسببية فيكون في الكلام إيهام التناسب و

__________________

(١) الإنشقاق : ٩.

٢٠٠