مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 45954
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45954 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وبركاتك وعفوك ثمَّ مسح على رجليه فقال : اللّهمّ ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ثمَّ التفت إلى محمّد فقال :

___________________________________________________

وهو الجمع بيّن المعنيين المتناسبيّن بلفظين لهما معنيان متناسبان ، كما قيل في قوله تعالى «الشّمس وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »(١) فإن المراد بالنجم ما ينجم من الأرض أي ما يظهر ولا ساق له كالبقول ، وبالشجر ما له ساق فالنجم. بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه بمعنى الكواكب يناسبها وهذا الوجه مع لطفه لا يخلوّ من بعد.

الرابع : أن الباء للسببية أي أعطني الخلد بسبب غسل يساري وعلى هذا فالباء في قوله - بيميني أيضاً للسببية ، ولا يخفى بعده لا سيما في اليمين لأن إعطاء الكتاب مطلقاً ضروري ، وإنّما المطلوب الإعطاء باليمين الّذي هو علامة الفائزين أقول في سائر الكتب بعد قوله بيساري وحاسبني حساباً يسيراً.

وقال الشهيد الثاني قدّس الله روحه : لم يطلب دخول الجنة بغير حساب لمقامه واعترافاً بتقصيره عن الوصول إلى هذا القدر من القرب لأنه مقام الأصفياء ، بل طلب سهولة الحساب تفضلاً من الله تعالى وعفواً عن المناقشة بما يستحقه وتحرير الحساب بما هو أهله ، وفيه مع ذلك اعتراف بحقية الحساب مضافاً إلى الاعتراف بأخذ الكتاب وذلك بعض أحوال يوم الحساب.

و قولهعليه‌السلام « اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي » إشارة إلى قوله سبحانه «وَامّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ ». «فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصلّى سَعِيراً »(٢) وقوله « ولا من وراء ظهري » كما في غير نسخ الكتاب « ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » إلى ما روي من أن المجرمين يعطى كتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حالكونها مغلولة إلى أعناقهم.

قولهعليه‌السلام « من مقطعات النيران » قال الجزري : المقطع من الثياب كل

__________________

(١) الرحمن : ٦.

(٢) الإنشقاق : ١٠.

٢٠١

يا محمّد من توضّأ بمثل ما توضّأت وقال مثل ما قلت خلق الله له من كلِّ قطرة ملكاً يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك

___________________________________________________

ما يفصل ويخاط من قميص وغيره ، انتهى. وهذا إشارة إلى قوله تعالى «قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ »(١) فامّا أن تكون جبة وقميصا حقيقة من النار ، مثل الرصاص والحديد ، أو تكون كناية عن لصدوق النار بهم كالجبة والقميص ، ولعلّ السر في كون ثياب النار مقطعات أو التشبيه بها كونها أكثر اشتمإلّا على البدن من غيرها ، فالعذاب بها أشدّ ، وفي بعض نسخ الحديث والدعاء مفظعات بالفاء والظاء المعجمة جمع مفظعة بكسر الظاء من فظع الأمر بالضمّ فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع ، وهو تصحيف ، والأوّل موافق للاية الكرّيمة حيث يقول «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ ».

و « التغشية » التغطية و « البركة » النماء والزيادة. وقال في النهاية : في قولهم - وبارك على محمّد وآل محمّد - أي أثبت لهم وأدم ما أعطيته من التشريف والكرّامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتطلق البركة أيضاً على الزيّادة ، والأصل الأوّل ، انتهى. ولعلّ الرحمة بالنعم الأخروية أخصّ ، كما أن البركة بالدنيوية أنسب ، كما يفهم من موارد استعمّالهما ، ويحتمل التعميم فيهما ، وقال الوالدقدس‌سره : يمكن أن تكون الرحمة عبارة عن نعيم الجنة وما يوصل إليها ، والبركات عن نعيم الدنيا الظاهرة والباطنة من التوفيقات للأعمّال الصالحة والعفو عن الخلاص من غضب الله وما يؤدي إليه.

قولهعليه‌السلام « من كل قطرة » أي بسببها أو من عملها ، بناء على تجسم الأعمّال ، والتسبيح والتقديس مترادفان بمعنى التنزيه ، ويمكن تخصيص التقديس بالذات والتسبيح بالصفات والتكبير بالأفعال وقولهعليه‌السلام « إلى يوم القيمة » امّا متعلّق بيكتب أو بخلق ، أو بهما وبالأفعال الأربعة على التنازع.

__________________

(١) الحجّ : ١٩.

٢٠٢

٧ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ثمَّ جلس مع أصحابه حتّى طلعت الشّمس فجعل يقوم الرّجل بعد الرّجل حتّى لم يبق معه إلّا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد علمت أن لكما حاجة وتريدان أن تسإلّا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وإن شئتما فاسألا عنها قإلّا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى وأبعد من الارتياب وأثبت للإيمان فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله امّا أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ما لك في ذلك من الخير امّا وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثمَّ قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب الّتي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت الذنوب الّتي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك.

٨ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الوضوء شطر الإيمان.

٩ - أبو عليَّ الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صباح

___________________________________________________

الحديث السابع : صحيح على الظّاهر ، وإن قيل باشتراك محمّد بن قيس.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد بالشطر الجزء والنّصف وعلى التقديرين يمكن أن يراد بالإيمان الصّلاة كما قال تعالى «وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ »(١) أي صلاتكم أو الإيمان المشتمل على العبادات لأنه أحد إطلاقاته. في الأخبار.

الحديث التاسع : مرسل ، وظاهره الأعمّ من التجديد.

__________________

(١) البقرة : ١٤٣.

٢٠٣

الحذاء ، عن سماعة قال كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام فصلّى الظهر والعصر بيّن يدي وجلست عنده حتّى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضّأ للصّلاة ثمَّ قال لي توضّأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوئي فقال وإن كنت على وضوء إن من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلّا الكبائر ومن توضّأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر.

١٠ - محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطهر على الطهر عشر حسنات.

١١ - محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفاً من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.

١٢ - عليَّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له الرّجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصّلاة قال :

___________________________________________________

الحديث العاشر : مرسل.

ويشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضاً ، ولم أر التصريح بهما في كلامهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

والظّاهر أنه محمول على التقية ، ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

والمشهور بيّن الأصحاب عدم جواز التوضؤ والاغتسال بالمضاف مطلقاً وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ، ولم يعتبر المحقّق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده ، والمعتمد المشهور ، احتج ابن بابويه بهذه الرواية ، وقال في المدارك : وهو ضعيف لاشتمال

٢٠٤

لا بأس بذلك.

١٣ - أبو عليَّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عمّن مس عظم الميّت قال إذا كان سنة فليس به بأس.

١٤ - محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ولا يمر في المسجد إلّا متيممّا حتّى يخرج منه ثمَّ يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

___________________________________________________

سنده على سهل بن زياد ، ومحمّد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدّوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وحكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرّواية وأنّ العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثمَّ أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الّذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه ، وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ، ونقل المحقّق في المعتبر اتفاق الناس جميعاً على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « إذا جاز سنة » كأنّه لذهاب الدسومة الّتي تكون في العظم ، والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات ، أو الميّت الّذي لم يغسل ، ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قولهعليه‌السلام « فاحتلم » أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام.

قولهعليه‌السلام « فليتيمّم » قال في المدارك : هذا مذهب أكثر علمائنا ، ومستنده

٢٠٥

١٥ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سألته عن حيّة دخلت حبّاً فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه.

١٦ - محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليَّ ، عن عليَّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدّم قطعاً صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيء يستبيّن في الماء فلا بأس وإن كان شيئاً بيناً فلا يتوضّأ منه.

قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا.

١٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان

___________________________________________________

صحيحة أبي حمزة ، ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب وهو ضعيف ، وقيل : الحائض كالجنب في ذلك لمرفوعة محمّد بن يحيى ، وأنكرّ المصنف في المعتبر الوجوب لقطع الرواية ، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثمَّ حكم بالاستحباب وكان وجهه ما ذكرهرحمه‌الله من ضعف السند ، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن قولهعليه‌السلام : « ولا يحبسان » الظّاهر أن المراد به مطلق المكث بقرينة المقابلة.

الحديث الخامس عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام « فليهرقه » حمل على استحباب للسم.

الحديث السادس عشر : صحيح.

واستّدل به الشيخ على أن ما لا يدركه الطرف من الدّم لا ينجّس القليل ، والمشهور خلافه ، وحملوا هذا الخبر على أنه علم إصابة الدّم الإناء وشك في الوصول إلى الماء بقرينة السؤال الثاني.

الحديث السابع عشر : صحيح.

٢٠٦

قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت وما يشترى بذلك مال كثير.

هذا آخر كتاب الطهارة من كتاب الكافي [ وهو خمسة وأربعون باباً ] ويتلوه كتاب الحيض إن شاء الله تعالى.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « وما يشتري بذلك » وفي بعض النسخ يسوؤني ، وفي بعضها « يسرني » وعلى نسخة « يشتري » ما موصولة أي الّذي يشتري بهذا المال مال كثير من الثواب الأخروي فلا يبالي بكثرة المال ، وكذا على نسخة - يسرني - أي ما يصير سبباً لسروري في الآخرة بسبب ذلك الشراًء ثواب عظيم ، أو المراد سروري إن اشترى ذلك بمال كثير ، والحاصل أن كثرة الثمن أحبّ إلى ، ويحتمل أن تكون نافية ، والباء للعوض أي ما يسرني أن يفوت عني هذا ويكون لي مال كثير ، وعلى نسخة يسوؤني يتعيّن أن تكون نافية ، ويحتمل بعيداً أن تكون موصولة بنحو ما مر من التقريب.

٢٠٧

بسم الله الرحمن الرحيم

(كتاب الحيض)

(أبواب الحيض)

١ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليَّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عزّ وجلّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ » فقال ما جاز الشهر فهو ريبة.

___________________________________________________

كتاب الحيض

باب الحيض

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

وظاهر هذا الخبر مخالف لكلام كافة الأصحاب ولكثير من الأخبار ، ويمكن حمله مع بعد على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا القدر وإن لم يترتب عليه الحكم المذكور في الآية أو المراد أنه مع تجاوز الشهر عن العادة تحصل الريبة المقصودة من الآية غالباً والله أعلم.

٢٠٨

(باب)

(أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليَّ بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة وأكثره عشرة.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام.

٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيام فما زاد أقل

___________________________________________________

باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر

الحديث الأوّل : مجهول ، والحكمان إجماعيان.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

« والقرء » بمعنى الطهر وهذا بيان وتوضيح لما سبقه قولهعليه‌السلام « فما زاد » الظّاهر أنّه معطوف على الأقلّ أي فصاعداً ، وقوله « أقلّ » مبتدأ و « عشرة » خبره والجملة مبنية للجملة السّابقة ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الفاء في قولهعليه‌السلام - فما زاد فصيحة أي فالقرء ما زاد ، ويمكن جعل ما زاد مبتدأ أو أقلّ مبتدأ ثانياً وعشرة خبره ، والجملة خبر المبتدأ الأوّل ، وقال في الحبل المتين : أي إذا كان

٢٠٩

ما يكون عشرة من حين تطهّر إلى أن ترى الدم.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربمّا كانت كثيرة الدّم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدّم في أيام حيضها تركت الصّلاة فإن استمر بها الدّم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدّم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدّم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدّم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيام فذلك الّذي رأته في أول الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدّم عشرة أيام ولم تر الدّم فذلك اليوم واليومان الّذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة امّا من قرحة في جوفها وامّا من الجوف فعليها أن

___________________________________________________

كذلك فالقرء ما زاد على أقلّ من عشرة وقولهعليه‌السلام « أقلّ ما يكون عشرة » إلى آخره لعله إنّما ذكرهعليه‌السلام للتوضيح ورفع ما عساه يتوهم من أن المراد بالقرء معناه الأخر ولفظة يكون تامّة وعشرة بالرفع خبر أقل.

الحديث الخامس : مرسل.

قولهعليه‌السلام « تركت الصّلاة » لا خلاف في أن ذات العادة الوقتية تترك العبادة بمجرّد رؤية الدّم إذا رأت في أيام عادتها.

قولهعليه‌السلام « فإذا استمر بها الدّم » اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة فقال الشيخرحمه‌الله في الجمل : أقله ثلاثة أيّام متواليات وهو اختيار المرتضى وابني بابويه ، وقال في النهاية : إن رأت يوماً أو يومين ثمَّ رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم. به ثلاثة فهو حيض وإن لم ير حتّى يمضي عشرة فليس بحيض ، واحتج عليه برواية يونس ، وهي ضعيفة مرسلة ، ويظهر من روض الجنان أنه على

٢١٠

تعيد الصّلاة تلك اليومين الّتي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصّلاة في اليوم واليومين وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثمَّ انقطع الدّم اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدّم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصّلاة وإن رأت الدّم من أول ما رأت الثاني الّذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدّم الأوّل والثاني عشرة أيام ثمَّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة.

___________________________________________________

القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الأوّل والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير ، ومقتضاه أن أيام النقاء طهر.

وقال في المدارك : هو مشكل لأن الطهر لا يكون أقلّ من عشرة إجماعاً ، وأيضاً فقد صرّح المصنف في المعتبر ، والعلّامة في المنتهى وغيرهما من الأصحاب بأنّها لو رأت ثلاثة ثمَّ رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينهما من أيام النقاء حيضاً والحكم في المسألتين واحد ، واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدّم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما عملا بالعموم وقيل يشترط اتصاله في مجموع الثلاثة الأيام ، ورجح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأوّل وآخر الأخر وفي أي جزء كان من الوسط وهو بعيد.

قولهعليه‌السلام « من يوم طهرت » أي من آخر يوم كانت طاهرة قبل الحيض ، أو آخر جزء من طهرها السابق أو المراد يتمّ لها من يوم طهرت مع ما رأت من الدّم قبله عشرة فالمراد حصول تتمة العشرة من ذلك اليوم.

قولهعليه‌السلام « تمام العشرة » أي تتمة العشرة مع الدّم السابق والنقاء المتخلل

٢١١

وقال : كلَّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرّة فهو من الحيض وكلّما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض.

(باب)

(المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا رأت المرأة الدَّم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

٢ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليَّ بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدّم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة فإنه ربمّا تعجل بها الوقت

___________________________________________________

والظّاهر أنّها ذات عادة كما يظهر من أول الخبر ، وحمله بعض الأصحاب على ما إذا صادف الدّم الثاني جزءا من العادة ، ويشكل حينئذ الحكم يكون العشرة مطلقاً حيضاً ، إلّا أن يحمل على كون عادتها عشرة والأولى حملها على غير ذات العادة أو على أنها تعمل عمل الحيض إلى العشرة استظهاراً كما ذهب إليه المرتضىرحمه‌الله .

باب المرأة ترى الدّم قبل أيامها أو بعد طهرها

الحديث الأوّل : حسن.

ويمكن أن يكون مبدء العشرة الأولى أول الحيض ومبدّاً العشرة الثانية منتهاه وأن يكون مبدؤهما في الموضعين مبدّاً الحيض ، فالمراد بكونها من الحيضة الثانية أنها من مقدماتها لا أنّها يحكم عليها أنّها حيض وأن يكون مبدؤهما منتهاه فالمراد بكونّها من الحيضة الأولى أنّها من توابعها الّتي نشأت منها.

الحديث الثاني : موثق.

ويدلّ على أن أكثر الاستظهار ثلاثة ، ونقل في المعتبر إجماع الأصحاب على

٢١٢

فإذا كان أكثر من أيامها الّتي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيّامها فإذا تربصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع عنها الدّم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

٣ عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت أيّام المرأة عشرة أيّام لم تستظهر وإذا كانت أقلّ استظهرت.

(باب)

(المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان

___________________________________________________

ثبوت الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدّم إذا كانت عادتها دون العشرة بترك العبادة ، واختلف في وجوب الاستظهار واستحبابه فالمشهور بيّن القدماء الأوّل وبيّن المتأخرين الثاني واختلف أيضاً في عدده فقال الشيخ في النهاية : تستظهر بيوم أو يومين بعد العادة ، وهو قول الصدّوق والمفيد ، وقال المرتضىرحمه‌الله : إلى العشرة والظّاهر من الأخبار التخيير بيّن اليوم واليومين والثلاثة واختاره صاحب المدارك وقال أيضاً فيه ذكرّ المصنف وغيره أن الدّم متى انقطع على العاشر تبيّن كون الجميع حيضاً فيجب عليها قضاء صوم العشرة وإن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة لتبيّن فساده دون الصّلاة ، وإن تجاوز العشرة تبيّن أن ما تجاوز عن العادة طهر كلّه فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان ويجزيها ما أتت به من الصّلاة والصيام لتبيّن كونها طاهراً ، وعندي في هذه الأحكام توقف لعدم الظفر بما يدلّ عليها من النصوص والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيّام الاستظهار استحاضة وأنّه لا يجب قضاء ما فاتها في أيّام الاستظهار مطلقاً انتهى ، وهو جيد.

الحديث الثالث : مرسل.

باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده

الحديث الأوّل : حسن كالصحيح.

٢١٣

عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتّى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلت.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.

٣ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عدتها لم تصل وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلت.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليَّ بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.

٥ - محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض وهي في أيّام الحيض حيض.

___________________________________________________

وهذه الأخبار وخبر يونس المتقدّم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلّا إذا كان الدّم عبيطاً أسود فلا تغفل ،

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام « وإن كان بعد الحيض بيومين » لعلّ المراد به ما تراه بعد يومئ الاستظهار ويكون المراد بقولهعليه‌السلام فليس من الحيض أنّه ليس ظاهراً منها وإن كان مع الانقطاع يحكم بكونه حيضا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : صحيح مقطوع.

٢١٤

(باب)

(أول ما تحيض المرأة)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكرّ أول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدَّة أيّام سواء قال فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدّم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدَّة أيّام سواء فتلك أيامها.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المرأة ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة قال تدع الصّلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة قال تصلي قلت فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة قال تدع الصّلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة؟

___________________________________________________

باب أول ما تحيض المرأة

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام « وتدع الصّلاة » ظاهره أن الحيض يكون أقلّ من ثلاثة وهو مخالف للإجماع فيمكن أن يكون المراد أنها تحيض في الشهر يومين ثمَّ تنقطع فتراه قبل العشرة ، وقيل فيه تأويلات بعيدة.

قولهعليه‌السلام « عدَّة أيّام سواء » يفهم منه أنه لا عبرة باستواء الاثنين كما وقع في كلام السّائل ، فتأمّل.

الحديث الثاني : حسن ، أو موثق.

وهو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقلّ الطهر عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنها ترى الدّم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة الّتي هي أيّام الطهر لا متصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض وإن لأن بعيداً جدا ، والظاهر

٢١٥

قال؟ تصلّي ، قلت فإنّها ترى الدَّم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصّلاة تصنع ما بينها وبيّن شهر فإذا انقطع الدّم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقله ثلاثة أيّام.

(باب)

(استبراء الحائض)

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار وغيره ، عن يونس عمّن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدّم فلا تدري أطهرت أم لا قال تقوم قائماً وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع

___________________________________________________

أن هذا حكم المبتدئة في الشهر الأوّل كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، والعمومات مخصصة به.

الحديث الثالث : مرفوع.

والمراد بالنساء امّا أقران البلد أو الأقارب ولم يظهر منه الترتيب والتفصيل اللذين ذكرّ هما الأصحاب ، ولا يخفى أن الظّاهر من هذا الخبر التخيير بيّن الثلاثة والعشرة وإن لم يكن أظهر ممّا ذكره الأصحاب من كون الثلاثة في شهر والعشرة في آخر فلا يمكن الاستدلال به على مطلوبهم كما لا يخفى

باب استبراء الحائض

الحديث الأول : مرسل.

وفي الصحّاح العبيط الدّم الخالص الطرّي وحمل الأكثر تلك الخصوصيات على الاستحباب والأحوط الإتيان به كما ورد في الخبر

٢١٦

رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهّر وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدّم فلا تغتسل وإن لم تر شيئاً فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصل.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عليَّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرّسف بيده اليمنى فإن كان ثمَّ مثل رأس الذباب خرج على الكرّسف.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر

___________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

وهذا شامل لما كان في العادة أو بعدها في العشرة وحمل على ما بعد العادة بل الاستظهار أيضاً.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويمكن أن يكون خرج جزاء الشرط وأن يكون الجزاء محذوفاً ، وقال في المدارك : الحائض متى انقطع دمها ظاهراً لدون العشرة وجب عليها الاستبراء وهو طلب براءة الرحم من الدّم بإدخال القطنة والصبر هنيئة ثمَّ إخراجها لتعلم النقاء وعدمه ، والظّاهر حصوله بأي كيفية اتفقت لا طلاق قولهعليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، والأولى أن تعتمد برجلها اليسرى على حائط أو شبهه ، وتستدخل القطنة بيدها اليمنى لرواية شرحبيل.

الحديث الرابع : صحيح والظّاهر أنهن كن ينظرن في الفرج وكانعليه‌السلام يعيب ذلك ويقول ما كان

٢١٧

عليه‌السلام : أنّه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك ويقول متى كانت النساء يصنعن هذا.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ثعلبة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل ويقول إنها قد تكون الصفرة والكدرة.

٦ - عليَّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عليَّ البصري قال سألت أبا الحسن الأخيرعليه‌السلام وقلت له إن ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثمَّ تأمر امرأة فلتغمز بيّن وركيها غمزا شديدا فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له الإراقة وإنه سيخرج كلّه ثمَّ قال لا تخبروهن بهذا وشبهه وذروهن وعلتهن القذرة قال ففعلت بالمرأة الّذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدّم حتّى ماتت.

___________________________________________________

نساء النبي أو النساء في زمنهعليه‌السلام يضعن ذلك بل كن يتخذن الكرّسف وكان الليل لأن نور السراج فيه أظهر وعليه ينبغي حمل الخبر الثاني أيضاً. قولهعليه‌السلام « إنها قد تكون الصفرة والكدرة » أي أنّهما لا تظهران بالسراج في الفروج ، ويحتمل أن يكون المراد من الخبر الثاني مطلق الملاحظة في الليل سواء كان على الكرّسف أو في الفرج لأن الصفرة الضعيفة لا تظهر فيها ، لكنه بعيد.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل مجهول.

قولهعليه‌السلام « لا تخبروهن » الظّاهر أن الضمير راجع إلى نساء العامّة ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد مطلق النساء.

٢١٨

(باب)

(غسل الحائض وما يجزئها من الماء)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم وعليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن النساء اليوم أحدثن مشطاً تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ثمَّ تحشوه بالرياحين ثمَّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثمَّ تخيطه بمسلة ثمَّ تجعله في رأسها ثمَّ تصيبها الجنابة فقال كان النساء الأوّل إنّما يمتشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتّى يروى فإذا روي فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضاً.

___________________________________________________

باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء

الحديث الأوّل : حسن.

وقال في الصحّاح : القرامل ما تشد المرأة في شعرها ، وقال المسألة بالكسر واحدة المسال وهي الإبر العظام.

قولهعليه‌السلام « إنما يمشطن المقاديم » أي كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة قوله « بقذر » أي بجنابة ، وقال في المنتقى قوله : إذا أصابهن الغسل تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقض ، قال في القاموس : غدرة تركه وبقاه كغادره انتهى ، وفيما عندنا من النسخ بالقاف والذال كما ذكرنا.

قولهعليه‌السلام « تنقض المشط نقضا » محمول على الاستحباب لأن الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في كل مرّة لا يخلوّ من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرّة وأيضاً الخباثة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة ، فتأمّل

٢١٩

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

٣ - عليَّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصّلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمَّ تتيمم وتصلّي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

٥ - أبو عليَّ الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليَّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

___________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

وحمل على المدني كما ذكره الصدّوق (ره) وبه خبر أيضاً وكثير من الأخبار يدلّ على أن معناه مقدار الماء للحيض أكثر منه للجنابة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدلّ على اشتراط الغسل للجماع وجوبا أو استحبابا وعلى جواز التيمّم بدلا منه فيه.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدلّ على أن التسعة الأرطال على الاستحباب.

الحديث الخامس : موثق.

وحمل على لون الزعفران أو على الزعفران القليل الّذي لم يمنع من وصول

٢٢٠