مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 46043
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46043 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس.

(باب)

(المرأة ترى الدّم وهي جنب)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة والحيض واحد.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن

___________________________________________________

الماء ولم يصر سبباً لصيرورته مضافاً.

باب المرأة ترى الدّم وهي جنب

الحديث الأوّل : حسن.

واستّدل بهذا الخبر على أن غسل الجنابة واجب لغيره ويمكن حمل النهي على عدم تضيق الوجوب أو على أن الغسل لا يتبعض بالنظر إلى الإحداث بل هو رفع الحدث مطلقاً كالوضوء فإذا حدث هذا الحدث لا يجوز الغسل لرفع الجنابة دونه.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال الوالد العلّامةقدس‌سره : الّذي يظهر منه أن المراد أنه يكفي غسل واحد بعد طهرها لجنابتها وحيضها فلا تحتاج إلى أن تغتسل الان غسل الجنابة ، أو المراد أنه بعد الطهر لا تحتاج إلى تعدد الغسل فإنّهما واحد الكيفية وكل واحد منهما يجزى عن الأخر.

٢٢١

سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المرأة ترى الدّم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.

(باب)

(جامع في الحائض والمستحاضة)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض والسنة في وقته فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سن في الحائض ثلاث سنن بيّن فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتّى لا يدع لأحد مقإلّا فيه بالرأي امّا إحدى السنن فالحائض الّتي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثمَّ استحاضت واستمر بها الدّم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدّم فأتت أم سلمة

___________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول ويؤيد ما ذكرنا في الخبر الأوّل أخيرا.

باب جامع في الحائض والمستحاضة

الحديث الأوّل : مرسل كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « تعرف أيامها ». أي وقتها من الشهر.

قولهعليه‌السلام : « أو قدر حيضها » حمل على ما إذا لم ينقطع على العشرة.

قولهعليه‌السلام : « عزف » كذا في أكثر النسخ بالزاي والفاء ، قال في القاموس : عزفت نفسي عنه زهدت فيه وانصرفت عنه وفي بعض النسخ عرق ، وروي في المشكاة هكذا كأنما ذلك عرق وليس بحيض بالعين المهملة والراء المهملة والقاف ، وقال الطيبي : معناه أن ذلك دم عرق وليس بحيض. وقال في شرح المصباح : معناه أن ذلك دم عرق انشق وليس بحيض تميزه القوة المولدة بإذن الله من أجل الجنين وتدفعه إلى الرحم في مجاريه المعتادة ويجتمع فيه ولذلك يسمّى حيضاً من قولهم استحوض الماء أي اجتمع فإذا كثر وأخذه الرحم ولم يكن جنين ، أو كان أكثر مما

٢٢٢

فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك فقال تدع الصّلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال إنّما هو عرق وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلّي.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذه سنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الّتي تعرف أيّام أقرائها لم تختلط عليها إلّا ترى أنّه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة وإنما سن لها أيامّا معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبيعليه‌السلام وسئل عن المستحاضة فقال إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصّلاة أيّام أقرائها ثمَّ تغتسل وتتوضّأ لكل صلاة قيل وإن سال قال وإن سال مثل المثعب قال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا تفسير حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو موافق له فهذه سنة الّتي تعرف أيّام أقرائها لا وقت لها إلّا أيامها قلت أو كثرت.

وامّا سنة الّتي قد كانت لها أيّام متقدمة ثمَّ اختلط عليها من طول الدّم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك و

___________________________________________________

يحتمله ينصب عنه.

قولهعليه‌السلام : « إن تغتسل » أي غسل الانقطاع ، وفي الصحّاح استثفر الرّجل بثوبه إذا رد طرفه بيّن رجليه إلى حجزته.

قولهعليه‌السلام : « غابر » قال في الصحّاح : غبر الجرح بالكسر غبرا اندمل على فساد ثمَّ ينقص بعد ذلك ، ومنه سمي العرق الغبر بكسر الباء لا يزال ينتقض ، وفي روايات العامّة عاند ، قال في النهاية : منه حديث المستحاضة أنه عرق عاند شبه به لكثرة ما تخرج منه على خلاف عادته ، وقيل : العاند الّذي لا يرقى انتهى. وقال في الصحّاح : في حديث الاستحاضة إنّما هي ركضة من الشيطان يريد الدفعة ، وقال في المغرب : قوله في الاستحاضة : إنّما هي ركضة من ركضات الشيطان ، فإنّما جعلها كذلك لأنه آفة وعارض والضرب والإيلام من أسباب ذلك ، وإنّما أضيفت

٢٢٣

ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس ذلك بحيض إنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم وصلي وكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لأختها وكانت صفرة الدّم تعلو الماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام امّا تسمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك إلّا تراه لم يقل لها دعي الصّلاة أيّام أقرائك ولكنّ قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي فهذا يبيّن أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها لم تعرف عددها ولا وقتها إلّا تسمعها تقول إنّي أستحاض فلا أطهر وكان أبي يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقلّ من هذا تكون الريبة والاختلاط - فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدّم من إدباره وتغيّر لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسود يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدّم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضا كلّه إن كان الدّم أسود أو غير ذلك فهذا يبيّن لك أن قليل الدّم وكثيره أيّام الحيض

___________________________________________________

إلى الشيطان وإن كانت من فعل الله لأنّها ضرر و [ وسيلة ] سيئة والله تعالى يقول : «ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ » أي بفعلك ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان. وقال في النهاية : والمعنى أن الشيطان قد وجه بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتّى أنساها عادتها.

قولهعليه‌السلام : « وإن سال » أقول : حمل هذا على القليلة بعيد مع أن الظّاهر أن الاغتسال للانقطاع ولكل صلاة يتعلّق بالوضوء فتوجيهه امّا بأن يحمل على الكثيرة ويعلّق قوله : « لكل صلاة » بكل شيء من الاغتسال والوضوء والمراد امّا في وقت كل صلاة لأن الصلاتين تقعان في وقت واحد وامّا مع التفريق ، أو المراد من قوله وإن سال أنه ليس بيض وإن سال لا أنه يتوضّأ لكل صلاة وإن سال فتأمّل. وفي

٢٢٤

حيض كلّه إذا كانت الأيّام معلومة فإذا جهلت الأيّام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدّم وإدباره وتغيّر لونه ثمَّ تدع الصّلاة على قدر ذلك ولا أرى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم تؤمر الأولى بذلك وكذلك أبيعليه‌السلام أفتى في مثل هذا وذاك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبيعليه‌السلام عن ذلك فقال إذا رأيت الدّم البحراني فدعي الصّلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وأرى جواب أبيعليه‌السلام هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى إلّا ترى أنه قال تدع الصّلاة أيّام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيّام وقال هاهنا إذا رأت الدّم البحراني فلتدع الصّلاة وأمر هاهنا أن تنظر إلى الدّم إذا أقبل وأدبر وتغيّر وقوله البحراني شبه معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن دم الحيض أسود يعرف وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه فهذا سنة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الّتي اختلط عليها أيامها حتّى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدّم ما كان من قليل الأيّام وكثيره.

___________________________________________________

الصحّاح ثعبت الماء ثعبا فجرته والمثعب بالفتح واحد مثاعب الحياض.

قولهعليه‌السلام : « إني أستحاض » قال في المغرب استحيضت بضم التاء استمر بها الدم.

قولهعليه‌السلام : « ليس ذلك بحيض » الظّاهر أن حالها كان كما ذكرهعليه‌السلام أوّلاً أي أغفلت ونسيت عددها وموضعها من الشهر أو أنها زادت أيامها على العادة ونقصت عنها مرتين أو أكثر على خلاف حتّى انتقضت عادتها وإن لم تنسها فتأمّل.

وقال الطيبي : قوله « إذا أقبلت حيضك » يحتمل أن يكون المراد به الحالة الّتي كانت تحيض فيكون رداً إلى العادة وأن يكون المراد به الحال الّتي تكون للحيض من قوة الدّم في اللون والقوام انتهى والمراد الثاني كما أفادهعليه‌السلام .

وقال في الصحّاح : المركن بالكسر إجانة تغسل فيها الثياب. وروي في

٢٢٥

قال : وامّا السنة الثالثة فهي الّتي ليس لها أيّام متقدمة ولم تر الدّم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية وذلك أن امرأة يقال لها - حمنة بنت جحش أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت إني استحضت حيضة شديدة فقال لها احتشي كرسفاً فقالت إنه أشدّ من ذلك إني أثجه ثجاً فقال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيّام أو سبعة ثمَّ اغتسلي غسلاً وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلاً وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلاً وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلاً قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية وذلك لأن أمرها مخالف لأمر هاتيك إلّا ترى أن أيامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ما قال لها تحيضي سبعاً فيكون قد أمرها بترك الصّلاة أيامّا وهي مستحاضة غير حائض وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشراً أو أكثر لم يأمرها بالصّلاة وهي حائض ثمَّ ممّا يزيد هذا بيانا قولهعليه‌السلام لها تحيضي وليس يكون التحيض إلّا للمرأة الّتي تريد أن تكلّف ما تعمل

___________________________________________________

المشكاة عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي جيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبحان الله هذا من الشيطان ليجلس في مركن فإذا رأت صفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً وأحداً إلى آخره : أقول : يظهر من هذا الخبر إن جلوسها في المركن كان لاستعلام صفة الدّم أنّها بصفة الاستحاضة أم لا.

قولهعليه‌السلام « إلّا تسمعها » كان استدلالهعليه‌السلام باعتبار أن هذه العبارة لا تطلق إلّا إذ استدام الدّم كثيراً والأغلب أنه في هذه الحالة تنسى المرأة عادتها وقال في المغرب : وامّا دم بحراني فهو شديد الحمرّة فمنسوب إلى بحر الرحم وهو عمقها وهذا من تغييرات النسب وعن القتيبي هو دم الحيض لا دم الاستحاضة ، وقال في القاموس : البحر عمق الرحم والباحر الدّم الخالص الحمرّة ودم الرحم كالبحراني. وقال في

٢٢٦

الحائض ، ألا تراه لم يقل لها أيامّا معلومة تحيضي أيّام حيضك وممّا يبيّن هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها وإن كانت الأشياء كلّها في علم الله تعالى وهذا بيّن واضح أن هذه لم تكن لها أيّام قبل ذلك قط وهذه سنة الّتي استمر بها الدّم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون حتّى يصير لها أيامّا معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة - لا تكاد أبدّاً تخلوّ من واحدة منهن إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقها الّذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فإن اختلطت الأيّام عليها وتقدمت وتأخرت وتغيّر عليها الدّم ألوانا فسنتها إقبال الدّم وإدباره وتغيّر حالاته وإن لم تكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون فإن استمر بها الدّم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فإن انقطع الدّم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدّم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه

___________________________________________________

النهاية : وقيل نسب إلى البحر لكثرته وسعته. وفي القاموس حمنة بنت جحش صحابية وقال في الصحّاح : ثججت الماء والدّم أثجه ثجاً إذا سيلته ، وقال : اللجام أيضاً ما تشده الحائض. وفي الحديث تلجمي أي شدي لجاما. وقال في المغرب : اللجم شد اللجام واللجمة وهي خرقة عريضة طويلة تشدها المرأة في وسطها من أحد طرفيها ما بيّن رجليها إلى الجانب الأخر وذلك إذا غلب سيلان الدّم وإلّا قال احتشي.

قولهعليه‌السلام : « وكانت أيامها عشراً أو أكثر » لعلّ الأكثر محمول على ما إذا رأت في الشهر مرتين أو كانت ترى أكثر وإن كانت استحاضة قوله « أيامّا معلومة » مفعول للقول أو ظرف لقوله تحيض مقدرا وقوله « تحيضي أيّام حيضتك »

٢٢٧

وتكون سنّتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنّة إلى أن تحبس أقراؤها وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للتي تعرف أيامها دعي الصّلاة أيّام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصّلاة أيّام قرئك ولكنّ سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعداً وإذا اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتّى لا تقف منها على حد ولا من الدّم على لون عملت بإقبال الدّم وإدباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولقوله إن دم الحيض أسود يعرف كقول أبيعليه‌السلام إذا رأيت الدّم البحراني فإن لم يكن الأمر كذلك ولكنّ الدّم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدّم على لون واحد وحالة واحدة فسنّتها السبع والثلاث والعشرون لأنها قصتها كقصة حمنة حين قالت إني أثجه ثجا.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المستحاضة تنظر أيّامها فلا

___________________________________________________

بيان للجملة السابقة.

قولهعليه‌السلام : « قد كان لها » أي لأن كونه في كونه في علم الله مخصوصة بها لأن المراد اختصاصه بعلم الله دون علمنا والظّاهر أن علم هذا مخصوص به تعالى لأنه يعلم أن كل أحد أي الأيّام يختار لهذا فتأمّل.

قولهعليه‌السلام : « وأقصى طهرها » أي مثلا أو في جانب النقصان فتدبر.

قولهعليه‌السلام : « حيضتان فصاعداً » يدلّ على أن أقلّ الجمع اثنان إلّا أن يقال الغرض نفي الاعتداد بواحد وامّا الاثنان فقد علم من خارج وفي الصحّاح الدرة كثرة اللبن وسيلانه.

الحديث الثاني : في مجهول كالصحيح.

٢٢٨

تصلّ فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها ورأت الدّم يثقب الكرّسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجّل هذه وتغتسل للصّبح وتحتشي وتستثفر ولا تحيي وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها في أيّام قرئها وإن كان الدّم لا يثقب الكرّسف توضّأت

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ورأت الدّم » ذهب المفيد (ره) إلى الاكتفاء بالوضوء مع الغسل وعدم وجوب الوضوء للصّلاة الثانية ، واقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط على الأغسال ، وكذا المرتضى وابنا بابويه وابن الجنيد ، ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاة ، وذهب إليه عامة المتأخرين. وقد بالغ المحقّق في المعتبر في نفي هذا القول والتشنيع على قائله وقال؟ لم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا ، وظاهر الأخبار عدم وجوب الوضوء مطلقاً ولا خلاف في وجوب الأغسال الثلاثة في الكثرة وظاهر الخبر أن حكم المتوسطة كحكم الكثيرة.

قولهعليه‌السلام : « ولا تحني » أي ولا تحني ظهره كثيراً مخافة أن يسيل الدّم ، وقيل : إنه مأخوذ من الحناء ، وفي بعض النسخ [ ولا تحيي ] أي تصلّي تحيّة المسجد وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ليكون موضع الدّم خارجا عنه لئلّا يتعدى إليه ، ويمكن أن يكون المراد بالمسجد مصلّاها الّذي كانت تصلّى عليه وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : في بعض نسخ التهذيب المضبوطة المعتمدة تحتشي بالشين المعجمة المشددة وفي بعضها تحتبي بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة والمنقول عن العلّامة في الثانية لا تحيي باليائين أي لا تصلّي تحيّة المسجد ، وفي بعض النسخ [ لا تحني ] بالنون وحذف حرف المضارعة أي لا تختضب.

قولهعليه‌السلام : « ولا يأتيها بعلها » الظّاهر من العبارة أن القرء هنا بمعنى الطهر أو أيّام رؤية الدّم مطلقاً بقرينة قولهعليه‌السلام : « وهذه يأتيها بعلها » إلى آخره لكن

٢٢٩

ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها.

٣ - محمّد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفرعليه‌السلام سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّ فيها ثمَّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثمَّ تصلّي حتّى يخرج الدّم من وراء الثوب قال تغتسل المرأة الدمية بيّن كل صلاتين.

والاستذفار أن تطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة.

___________________________________________________

الأصحاب حملوها على الحيض بدلالة سائر الأخبار.

الحديث الثالث : كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « وتستثفر » قال في النهاية : استثفار المستحاضة أن تشد فرجها بخرقة وتوثق في شيء تشده على وسطها مأخوذ من ثفر الدابة الّتي تجعل تحت ذنبها ، وفي بعض النسخ تستذفر قال في القاموس : الذفر محّركة شدة ذكاء الرّيح كالذفرة ، والظّاهر أنها نسخة الجمع كالبدل بقرينة التفسير أو يكون في الكتاب الّذي أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكرّ أحدهما استطرادا والظّاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال وفي الخبر السابق بالثاء ففسرهما ههنا.

قولهعليه‌السلام « الذمية » وفي بعض النسخ الدمية بالدال المهملة وهو أظهر ، وكان المراد أن المرأة إذا كانت كثيرة الدّم بحيث يخرج الدّم بيّن الصلاتين أو في أثناء الأولى عن الخرقة تغتسل بينهما ، امّا وجوبا مطلقاً كما هو ظاهر الخبر ، أو مع التفريق وعدم الجمع كما هو مذهب الأصحاب ، أو استحباباً ، وإنما حملنا مع خروج الدّم عن الخرقة لظاهر قولهعليه‌السلام : « حتّى يخرج الدّم » وامّا على الذال المعجمة فالمراد أنها تؤمر بالاغتسال في وقت بيّن الصلاتين. قولهعليه‌السلام : « والاستذفار »

٢٣٠

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرّسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً وإن لم يجز الدّم الكرّسف فعليها الغسل كل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.

___________________________________________________

الظاهر أنه من كلام المؤلف لا الراوي.

الحديث الرابع : موثق.

ويدلّ على حكم المتوسّطة في الجملة لكنّ لا يدلّ على اختصاص الغسل بصلاة الفجر والّذي ظهر لنا من الأخبار أن دم الاستحاضة إذا سال فهو حدث يوجب الغسل والاحتشاء لمنع السيلان فإذا لم يسل من وقت صلاة إلى وقت أخرى لم يجب الغسل لها وإن خرج من القطنة أو أخرجها وسال وجب الغسل فهذا الغسل امّا لأنه لا بدّ من أن تغيّر الخرقة في اليوم والليلة مرّة فيسيل الدّم فتغتسل أو لأن الغالب أن مثل هذه المرأة يخرج دمها في اليوم والليلة مرّة من وراء الكرّسف إذا كان دما عبيطا ، فتظهر فائدة التقييد بالعبيط وكذا في الوجه الأوّل إذ الغالب في الصفرة أنّها مع إخراج القطنة أيضاً لا تسيل.

ثمَّ اعلم أنّه لم يرد خبر يدلّ على وجوب تغيّر القطنة في القليلة وتغييرها مع الخرقة في القسمين الآخرين ، وعلل بعدم العفو عن هذا الدّم وهو أيضاً لا دليل عليه. ويظهر من العلّامة في المنتهى دعوى الإجماع على تغيير القطنة ولعله الحجة وامّا الوضوء لكل صلاة فقال في المعتبر إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل. ثمَّ إنه لم يذكرّ أحد من الأصحاب في هذا القسم وجوب تغيير الخرقة ويظهر من المفيد (ره) في المقنعة وجوبه ولعلّ مراده الاستحباب استظهارا.

٢٣١

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلّي الظهر والعصر ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ثمَّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها بعلها قال وقال لم تفعله امرأة قطّ احتساباً إلّا عوفيت من ذلك.

___________________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

وقال في النهاية : فيه « من صام رمضان إيماناً واحتسابا » أي طلبا لأجر الله وثوابه والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد ، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه لأن له حينئذ أن يعتد عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنّه يعتد به ، والمشهور في المتوسطة أنها تغتسل للصبح وتتوضّأ لسائر الصلوات ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أنّهما سوياً بيّن هذا القسم وبيّن الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال ، وبه وجزم في المعتبر ورجحه في المنتهى وإليه ذهب بعض المتأخرين وهو الظّاهر من أكثر الأخبار ، ويظهر من بعض الأخبار أنّها بحكم القليلة.

ثمَّ اعلم أن الظّاهر من كلام الأكثر أن المتوسطة هي الّتي ثقب الدّم الكرّسف ولم يسل منها إلى الخرقة والكثيرة هي الّتي تعدى دمها إلى الخرقة ، وإنما ذكرّ تغيير الخرقة في المتوسطة لوصول رطوبة الدّم إليها بالمجاورة : وكلام المفيد (ره) في المقنعة يدلّ على لزوم وصول الدّم إلى الخرقة في المتوسطة وسيلانه عن الخرقة في الكثيرة ، وكذا رأيت في كلام المحقّق الشيخ عليَّ (ره) في بعض حواشيه ، ويظهر من بعض الأخبار أيضاً كما يومي إليه ما مر من خبر الحلبيّ ، والأوّل أظهر وأشهر ، وذهب جماعة إلى جواز دخولها المساجد بدون تلك الأفعال ، واختلفوا في وطئها فذهب جماعة إلى اشتراط جميع ذلك في حل الوطء ، وذهب بعض إلى عدم اشتراط شيء من ذلك فيه ، وبعض إلى اشتراط الغسل فقط كما يظهر من كثير من الأخبار ، وبعض إلى اشتراط الوضوء أيضاً.

٢٣٢

٦ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدّم ثمَّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة ثمَّ رأت الدّم بعد ذلك أتمسك عن الصّلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بيّن الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.

٧ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغراء العجلي عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثمَّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدّم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيّام وإن استمر الدّم فهي مستحاضة وإن انقطع الدّم اغتسلت وصلت.

قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام حيضها دائم مستقيم ثمَّ تحيض ثلاثة أيّام ثمَّ ينقطع عنها الدّم فترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلّي قلت تغتسل وتصلّي وتصوم ثمَّ يعود الدّم قال : إذا رأت

___________________________________________________

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « تغتسل » أي لانقطاع الحيض أو مجمل يفسّره ما بعده ، وقال في المدارك اعتبار الجمع بيّن الصلاتين إنمّا هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعاً وجزم في المنتهى باستحبابه.

الحديث السابع : مرسل.

ويدلّ على أن أقلّ الاستظهار يوم وأنه مشروط بكون العادة أقلّ من عشرة. قوله : « فإن استمر الدّم » أي بعد الاستظهار قوله : « ثمَّ تحيض » أي بعد إن كانت عادتها سبعة أو ثمانية تحيض في شهر ثلاثة أيّام ثمَّ ينقطع عنها الدّم على خلاف العادة.

قولهعليه‌السلام « ثمَّ يعود الدّم » أي قبل انقضاء أيّام العادة. قوله : ترى الدم

٢٣٣

الدّم أمسكت عن الصّلاة والصيام قلت فإنّها ترى الدَّم يوما وتطهّر يوماً قال فقال إذا رأت

الدّم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيّام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدّم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله.

(باب)

(معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدّم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم

___________________________________________________

يوماً وتطهّر يوماً أي بعد الثلاثة أو مطلقاً بناء على عدم اشتراط التوالي والأوّل أظهر ، والغسل في الأطهار المتخللة بناء على احتمال استمرار الطهر لا ينافي الحكم بكونه حيضا بعد رؤية الدّم في العادة « فإذا رأت الدّم » أي بعد العادة والانتظام هنا بمعنى النظم. قال في القاموس : انتظمه بالرمح اختله ، أو هو لازم وفاعله أمرها ، والتأنيث باعتبار المضاف إليه أو باعتبار العموم المستفاد من الإضافة والأوّل أظهر.

باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة

الحديث الأوّل : حسن.

قولهعليه‌السلام : « له دفع » أي شدّة وسرعة عند خروجه. وفي الصحّاح اندفع الفرس أي أسرع في سيره ، والمشهور بيّن الأصحاب أن كل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وإن لم يكن بتلك الصفات ، وعملوا بتلك الأخبار الدالة على صفات الحيض في المبتدئة أو المضطربة إذا استمرت بهما الدم. وقال صاحب المدارك : هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك. وقال في المعتبر : إنه إجماع ، وهو مشكل جداً من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمّة تعويلاً على مجرد الإمكان ، والأظهر أنه إنمّا

٢٣٤

الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصّلاة قال فخرجت وهي تقول والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد ودم الحيض حار.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد اللهعليه‌السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله قوله تعالى «زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ » ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عمّا تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن وألبسن مقطعات من نار وقمعن بمقامع من نار وسربلن من النار وأدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط واستغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما

___________________________________________________

يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة الحيض أو كان في العادة. انتهى كلامه ولا يخلوّ من قوة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وقال الشيخ البهائي (ره) : المراد بعدم خروج الدمين من مكان واحد أن مقرهما في باطن المرأة متخالفان فخروج كل منهما من موضع خاص.

الحديث الثالث : موثق.

قولهعليه‌السلام : « إنما ضرب الأمثال » ورد في روايات أخر كما مر بعضها أن هذا التمثيل للأئمّةعليهم‌السلام وأنّهعليه‌السلام أجابها هنا مجملاً وأعرض عن التفصيل لعدم قابليتها للفهم كما قيل في قوله تعالى « «قُلْ هِيَ مَواقِيتُ ». » الآية. وفي الصحاح

٢٣٥

فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت له أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها قال إن كان حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمَّ هي مستحاضة قالت فإن الدّم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصّلاة قال تجلس أيّام حيضها ثمَّ تغتسل لكل صلاتين فقالت له إن أيّام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة.

(باب)

(معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ورواه أحمد أيضاً ، عن محمّد بن أسلم ، عن

___________________________________________________

المقمعة واحدة المقامع من حديد ، وقد قمعته إذا ضربته بها. وقال : السربال القميص وسربلته فتسربل أي ألبسته السربال.

قولهعليه‌السلام : « تختلف عليها » يمكن أن يكون هذا ابتداء حيضها ولم تستقر لها عادة لاختلاف الدّم ، وأن تكون لها عادة فنسيت للاختلاف ، واختلفوا في الأولى هل هي كالثانية مضطربة أو الأولى في حكم المبتدئة ، ولا اختلاف في حكمهما في أنّهما ترجعان أوّلاً إلى التميز مع حصول شراًئطه وهي كون ما تشابه الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة وتوالي الثلاثة على مذهب من يعتبره ، وهل يعتبر فيه بلوغ الدّم الضعيف مع أيّام النقاء أقلّ الطهر خلاف.

باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة

الحديث الأوّل : صحيح.

وقال في الصحّاح : المعصرة الجارية أول ما أدركت وحاضت ، يقال : قد

٢٣٦

خلف بن حمّاد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا جارية معصراً لم تطمث فلما اقتضها سال الدّم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام قال فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض هو من دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شيء قد أشكل والصّلاة فريضة واجبة فلتتوضّأ ولتصلّ وليمسك عنها زوجها حتّى ترى البياض فإنّ كان دم الحيض لم يضرها الصّلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض ففعلت الجارية ذلك وحججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام فقلت جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعاً فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسألك عنها فبعث إلي إذا هدأت الرّجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله.

___________________________________________________

أعصرت كأنّه دخلت عصر شبابها أو بلغته ، ويقال : هي الّتي قاربت الحيض لأن الأعصار في الجارية كالمراهقة في الغلام. وقال في النهاية إياكم والسمر بعد هدأة الرحل الهداة والهدوء السكون عن الحركات ، أي بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق. وفي الصحّاح الفسطاط بيت من شعر ، وفي القاموس اقتضها افترعها.

قولهعليه‌السلام : « ولتتوضّأ » أي للأحداث الأخر ، أو المراد غسل الفرج ، وقال في القاموس : نهد لعدده صمد إليه أي قصد.

قولهعليه‌السلام : « ثمَّ عقد بيده اليسرى » قال في النهاية : فيه فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه وعقد بيده تسعين ، ردمت الثلمة ردما إذا سددتها ، وعقد التسعين من موضوعات الحساب وهو أن تجعل رأس الإصبع السبابة في أصل الإبهام وتضمها حتّى لا يبيّن بينهما إلّا خلل يسير ، وقال في مشرق الشمسين : أراد به أنّه يوضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها ولعلهعليه‌السلام إنّما عقد باليسرى

٢٣٧

قال خلف فرأيت الليل حتّى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربّه فلما كنت قريباً إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرّجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حمّاد قال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا فإذا أتيت أذنت لك فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بيّن يديه سألني وسألته عن حاله فقلت له إن رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً لم تطمث فلما اقتضها سال الدّم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام وإن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع؟

قال : فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصّلاة حتّى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك فقلت له وكيف لهم أن يعلموا ممّا هو حتّى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال ثمَّ نهد إلي فقال يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال قال ثمَّ عقد بيده اليسرى تسعين ثمَّ قال تستدخل القطنة ثمَّ تدعها ملياً ثمَّ تخرجها إخراجاً رفيقاً فإن كان الدّم مطوقاً في القطنة فهو من

___________________________________________________

مع أن العقد باليمنى أخف وأسهل تنبيها على أنه ينبغي للمرأة إدخال القطنة بيسراها صوناً لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره الاستنجاء بها ، وفيه أيضاً دلالة على أن إدخالها يكون بالإبهام صوناً للمسبحة من ذلك.

بقي هنا شيء لا بدّ من التنبيه عليه وهو أن هذا العقد الّذي ذكره الراوي إنّما هو عقد تسعمّائة لا عقد تسعين لأن أهل الحساب وضعوا عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد والعشراًت وأصابع اليسرى للمئات والألوف وجعلوا عقود المئات فيها على صورة عقود العشراًت في اليمنى من غير فرق كما تضمنته رسائلهم المشهورة

٢٣٨

العذرة وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستحفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء وقال والله إني ما أخبرك إلّا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن جبرئيل عن الله عزّ وجل.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيراً لا ينقطع عنها يوماً كيف تصنع بالصّلاة قال تمسك الكرّسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدّم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلّي فإن خرج الكرّسف منغمساً بالدّم فهو من الطمث تقعد عن الصّلاة أيّام الحيض.

٣ - محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام فتاة منا بها

___________________________________________________

فلعلّ الراوي وهم في التعبير ، أو أن ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور ، وقد وقع مثله في حديث العامّة روى مسلم في صحيحه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين. وقال شراًح ذلك الكتاب : إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب وإن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين.

قولهعليه‌السلام : « مطوقاً » قال الشيخ البهائي (ره) : وجه دلالة تطوق الدّم على كونه دم عذرة أن الاقتضاض ليس إلّا خرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم فإذا خرقت خرج الدّم من جوانبها بخلاف دم الحيض.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرفوع.

وقال في القاموس : الفتى الشاب الجمع فتيان وهي الفتات الجمع فتيات.

قولهعليه‌السلام : « إصبعها الوسطى » يمكن أن يقال : إنّما ذكر سابقاً إدخال

٢٣٩

قرحة في فرجها والدّم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثمَّ ترفع رجليها ثمَّ تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم

___________________________________________________

الإبهام وهنا إدخال الوسطى لأن المقصود هنا كان تميز الحيض والعذرة ولم يكن لوصول القطنة إلى قعر الرحم مدخلا في ذلك وكان الإبهام أقوى فلذا اختارها. والمقصود في هذا الخبر تميز الحيض من القرحة ولا يتأتى ذلك إلّا بإيصال القطنة إلى قعر الرحم والوسطى أطول الأصابع فلذا خصها بالذكرّ ، والله يعلم.

قولهعليه‌السلام : « من جانب الأيسر » قال الصدّوقرحمه‌الله : من علامات الحيض الخروج من جانب الأيسر ، وكذا الشيخ وأتباعه ، وعكس ابن الجنيد ، واختلف كلام الشهيدرحمه‌الله في هذه المسألة فأفتى في البيان بالأوّل وفي الذكرى والدروس بالثاني ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية ، فما في الكافي موافق لفتوى الذكرى والدروس ، وما في التهذيب موافق لفتوى البيان. قيل : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، خصوصاً مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط. وفيهما معا نظر بيّن يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه فتواه ، نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدّوق في كتابه بمضمونها مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار.

ويمكن ترجيح رواية الكلينيّ بتقدمه وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الّذي لا يوجد مثله ، وبأن الشهيد ( رحمه ‌الله ) ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي ، وظاهر كلام ابن طاوس أن نسخ التهذيب القديمة كلّها موافقة له أيضاً ، وقال السيد في المدارك وكيف كان فالأجود اطراح هذه الرواية كما ذكرّ المحقّق في المعتبر لضعفها وإرسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبيّن والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.

بقي هنا شيء : وهو أن الرواية مع تسليم العمل بها إنما يدلّ على الرجوع

٢٤٠