مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 45992
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45992 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة.

(باب)

(الحبلى ترى الدم)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن أم ولدي ترى الدّم وهي حامل كيف تصنع بالصّلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدّم بعد ما تمضي عشرون يوماً من الوقت الّذي كانت ترى فيه الدّم من الشهر الّذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضّأ وتحتشي بكرسف وتصلّ وإذا رأت الحامل الدّم قبل الوقت

___________________________________________________

إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة ، وظاهر كلام المحقّق وغيره اعتبار الجانب مطلقاً وهو غير بعيد فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده وإلّا فلا.

باب الحبلى ترى الدم

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إذا رأت الحامل الدم » اختلف الأصحاب في حيض الحامل فذهب الأكثر إلى الاجتماع وقال الشيخ في النهاية : ما تجده المرأة الحامل في أيّام عادتها يحكم بكونه حيضا وما تراه بعد عادتها بعشرين يوماً فليس من الحيض. وقال في الخلاف : إنه حيض قبل أن يستبيّن الحمل لا بعده ، ونقل فيه الإجماع. وقال المفيدرحمه‌الله : وابن الجنيد لا يجتمع حيض مع حمل ومن في قوله « من الوقت » ابتدائية وفي قوله « من الشهر » تبعيضية.

قولهعليه‌السلام : « وتستثفر » من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بيّن فخذيه ، والمراد به أن تعمد إلى خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام ويخرجها من بيّن فخذيها وتشد طرفها الأخر من خلف. وظاهره عدم وجوب الوضوء أصلاً.

٢٤١

الّذي كانت ترى فيه الدّم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدّم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ وإن لم ينقطع الدّم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام الّتي كانت ترى فيها الدّم بيوم أو يومين فلتغتسل ثمَّ تحتشي وتستذفر وتصلّ الظهر والعصر ثمَّ لتنظر فإن كان الدّم فيما بينهما وبيّن المغرب لا يسيل من خلف الكرّسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرّسف فإن طرحت الكرّسف عنها فسال الدّم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرّسف ولم يسل الدّم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها قال وإن كان الدّم إذا أمسكت الكرّسف يسيل من خلف الكرّسف صبيباً لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلّي وتغتسل للفجر

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ثمَّ لتنظر » قيل المعتبر في قلّة الدّم وكثرته بأوقات الصّلاة وهو خيرة الشهيد في الدروس ، وقيل : إنه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه وعليه الأكثر وذكرّ الشهيدرحمه‌الله أن خبر حسين ابن نعيم يدلّ على اعتبار وقت الصّلاة ولا يخفى أنه على خلافه وتظهر فائدة القولين فيما لو كثر قبل الوقت ثمَّ طرأت القلّة فعلى الأوّل لا يجب الغسل وعلى الثاني يجب ثمَّ ظاهر هذا الخبر أن زمان اعتبار الدّم من وقت الصّلاة إلى وقت صلاة أخرى وقال في المدارك : لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدّم ولا قدر القطنة مع أن الحال قد تختلف بذلك والظّاهر أن المرجع فيهما إلى العادة فتدبر.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تطرح الكرّسف » ظاهره أن الغسل في الكثيرة باعتبار خروج الدّم لأنّه حدث فصاحبة القليلة إذا رفعت الكرّسف وسال فهو بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل ويمكن حمله على أنّه إذا كان مع عدم الكرّسف يسيل يظهر أنه مع حمل الكرّسف والصبر بيّن زمان الصلاتين يسيل البتة فهذا تقديري.

قولهعليه‌السلام : « وجب عليها الغسل » قال المدارك : استّدل بها على أن على المتوسطة غسل واحد ، والجواب أن موضع الدلالة فيها قولهعليه‌السلام : فإن طرحت

٢٤٢

وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدّم عنها.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدّم قال تلك الهراقة من الدّم إن كان دما كثيراً أحمر فلا تصلّ وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الحبلى ترى الدّم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كل شهر فقال تمسك عن الصّلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

٤ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام

___________________________________________________

الكرّسف عنها وسال الدّم وجب عليها الغسل وهو غير محل النزاع فإن موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان ، مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم ، ولا يبعد حمله على الجنس ويكون تتمة الخبر كالمبيّن له.

قولهعليه‌السلام : « صبا » وفي بعض النسخ - صبيا - قال في القاموس : الصبيب الماء المصبوب ، وقال رقاء الدمع جف وسكن.

الحديث الثاني : مرسل.

وكان المصنف (ره) جمع بيّن الأخبار المتنافية الواردة في هذا الباب ، بأنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا وكثرة ولا يتقدم ولا يتأخر كثيراً فهو حيض ، وإلّا فاستحاضة ، وهذا وجه قريب حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٤٣

عن الحبلى ترى الدّم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصّلاة قال تترك إذا دام.

٥ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبو داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدّم أتترك الصّلاة فقال نعم إن الحبلى ربمّا قذفت بالدم.

٦ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الحبلى ربمّا طمثت فقال نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدّم فربمّا كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصّلاة وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخّر الولادة.

(باب النفساء)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال النفساء تكف عن الصّلاة أيّام أقرائها

___________________________________________________

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

باب النفساء

الحديث الأول : حسن.

واختلف الأصحاب في أكثر أيّام النفاس فقال الشيخ (ره) في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصّلاة إلّا في الأيّام الّتي كانت تعتاد فيها الحيض ، ثمَّ قال بعد ذلك : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام. ونحوه قال في الجمل والمبسوط. وقال المرتضىرضي‌الله‌عنه ، أكثر أيّام النفاس ثمانية عشر يوماً ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه. وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول

٢٤٤

الّتي كانت تمكث فيها ثمَّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن أعين قال قلت له إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيّام حيضها ثمَّ أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبّس ثوبيّن نظيفين وأمرها بالصّلاة فقالت له لا تطيّب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه فقال قد أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال فانقطع الدّم عن المرأة ورأت الطهر وأمر عليَّعليه‌السلام بهذا قبلكم فانقطع الدّم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدري.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد اللهعليه‌السلام فقالت :

___________________________________________________

عليهم‌السلام أيّام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوماً فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوماً ثمَّ استظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الدّم صبرت ثلاثة أيّام ثمَّ اغتسلت وصلت. وذهب جماعة منهم العلّامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الذكرى إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها ، والمبتدئة بعشرة أيّام ، واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها ، والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوماً ويمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة والمسألة لا تخلوّ من إشكال.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قوله : « واسجد فيه » إلى هذا الموضع من كلام السّائل حيث ينقل ما جرى بيّن عبد الملك وزوجته فقرّرعليه‌السلام ما أمر به عبد الملك بأن هذا موافق لما أمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنينعليه‌السلام وصار أمرهما سبباً لرفع العلة عن المرأتين ، ثمَّ سألعليه‌السلام السّائل هل انتفعت المرأة بما أمرها به عبد الملك وارتفعت علتها أم لا قال لا أدري.

الحديث الثالث : مرفوع.

٢٤٥

إنّي كنت أقعد من نفاسي عشرين يوماً حتّى أفتوني بثمانية عشر يوماً فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوماً فقال رجل للحديث الّذي روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبي بكرّ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أسماء سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أتي بها ثمانية عشر يوماً ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة.

٤ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وعليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له النفساء متى تصلّي قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدّم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدّم الكرّسف تعصبت واغتسلت ثمَّ صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدّم الكرّسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء

___________________________________________________

قال في المدارك : ويمكن الجمع بيّن الأخبار بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما اختاره في المختلف ، أو بالتخيير بيّن الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى ثمانية عشر ، فكيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة لاستفاضة الروايات الواردة بذلك وصراحتها وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر ، ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضاً في المعنى فيكون أقصاه عشرة ، وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح.

الحديث الرابع : صحيح.

اعلم أنه قد اختلف عبارات الأصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا إليه سابقاً فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرّسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ، ومن بعضهم ظهور اللون خلف الكرّسف وإن لم يصل الدّم إلى الخرقة فإن وصل فهي كثيرة ، ولا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل ، ويمكن أن يكون

٢٤٦

فإن انقطع عنها الدّم وإلّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثمَّ تصلّي ولا تدع الصّلاة على حال فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصّلاة عمّاد دينكم.

٥ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تجلس النفساء أيّام حيضها الّتي كانت تحيض ثمَّ تستظهر وتغتسل وتصلي.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء أيّامها الّتي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

(باب)

(النفساء تطهّر ثمَّ ترى الدّم أو رأت الدّم قبل أن تلد)

١ - محمّد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ثمَّ تطهّرت ثمَّ رأت الدّم بعد ذلك قال تدع الصّلاة لأن أيّامها أيّام الطهر وقد جازت أيّام النفاس.

___________________________________________________

المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرّسف ثقبه.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

باب النفساء تطهّر ثمَّ ترى الدّم أو رأت الدّم قبل أن تلد

الحديث الأوّل : موثق ، ومحمّد بن أبي عبد الله هو محمّد بن جعفر بن عون الأسدي على الظّاهر ، ويقال إنّه غيره.

٢٤٧

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثمَّ طهرت وصلت ثمَّ رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصّلاة.

٣ - أبو عليَّ الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليَّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أيامّا أو يومين فترى الصفرة أو دماً فقال تصلّي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصّلاة بعد ما تطهر.

(باب)

(ما يجب على الحائض في أوقات الصّلاة)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر

___________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

والأمر بالغسل امّا بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضاً استحباباً ، ولعلّ الخبر الأوّل محمول على ما إذا صادف العادة أو كان بصفة الحيض وهذا على عدمهما وهذا ممّا يدلّ على أن قول الأصحاب كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ليس على عمومه كما أومأنا إليه سابقاً ، والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق ، وعليه عمل الأصحاب.

باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة

الحديث الأوّل : حسن.

ويدلّ على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في

٢٤٨

الله؟ قال امّا الطهر فلا ولكنها تتوضّأ في وقت الصّلاة ثمَّ تستقبل القبلة وتذكرّ الله.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصّلاة توضّأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كل صلاة ثمَّ تستقبل القبلة وتذكرّ الله مقدار ما كانت تصلي.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصّلاة وعليها أن تتوضّأ وضوء الصّلاة عند وقت كل صلاة ثمَّ تقعد

___________________________________________________

أوقات الصلوات وذكرّ الله بقدر الصّلاة كما ظهر من غيره ، والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بيّن الأدلة ولو لم يتمكّن من الوضوء ففي مشروعية التيمّم لها قولان أظهرهما العدم.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح ويدلّ على ما مر وعلى استحباب الوضوء عند الأكل أيضاً ويمكن أن يراد بالوضوء عند الأكل غسل اليد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

والفراغ بمعنى القصد جاء متعديّاً باللام أيضاً قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده ، ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية. وأن تكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين يقال : تفرغ أي تخلى من الشغل. وقال في المنتهى

٢٤٩

في موضع طاهر وتذكرّ الله عزّ وجلّ وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثمَّ تفرغ لحاجتها.

(باب)

(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصّلاة قبل أن تصليها أو تطهّر قبل)

(دخول وقتها فتتوانى في الغسل)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأوّلعليه‌السلام قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشّمس كيف تصنع بالصّلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدّم وخرج عنها الوقت وهي في الدّم فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر وما طرح الله عنها من الصّلاة وهي في الدّم أكثر قال وإذا رأت المرأة الدّم بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلتمسك

___________________________________________________

ينبغي أن يراد من اللام في لحاجتها معنى إلى لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد.

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصّلاة قبل أن تصليها أو تطهّر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

الحديث الأول : موثق.

ويدلّ عليَّ أن مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف أيضاً اختيار هذا القول ، والمشهور أن الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأوّل والأخر وهو أحوط.

قولهعليه‌السلام : « وما طرح الله عنها » الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بأنّه كيف لا تقضي الظهر مع أنه يمكنها الإتيان بها وبالعصر إلى الغروب مراراً فأجابعليه‌السلام بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشّارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات

٢٥٠

عن الصّلاة فإذا طهرت من الدّم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحائض تطهّر عند العصر تصلّي الأولى؟ قال : لا إنما تصلّي الصّلاة الّتي تطهّر عندها.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصّلاة ثمَّ أخرت الغسل حتّى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت وجوب الصّلاة فأخرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ثمَّ رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرطت فيها.

٤ - ابن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

___________________________________________________

في أيّام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهراً ، ويدلّ على أنه لا يكفي لوجوب قضاء الظهر إدراك مقدار الطهارة والصّلاة من أول الوقت بل لا بدّ من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنّها فرطت بالتأخير عنه فيلزمها القضاء فتدبر.

الحديث الثاني : مجهول ، وفي بعض النسخ معمّر بن يحيى فالخبر صحيح.

وقال الفاضل التستري (ره) لعلّ هذا عند تضيق الوقت بحيث لم يبق وقت إلّا للعصر وإلّا فالظّاهر أن وقت الإجزاء موسع.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

٢٥١

قال : قال أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلّي الصّلاة الّتي دخل وقتها.

٥ - ابن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن أبي الورد قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمَّ ترى الدّم قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدّم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها من المغرب.

(باب)

(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض)

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليَّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تكون

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ودخل وقت صلاة أخرى » يمكن حمله على وقت الاختصاص لكنّ ظاهر هذه الأخبار كلّها وقت الفضيلة كما فهمه المصنف (ره).

الحديث الخامس : حسن.

وعمل بمضمونه الصدّوق (ره) قال العلّامة (ره) في المختلف : والتحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصّلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصّلاة فيهما وإن لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين ، والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء باقي الصّلاة ويكون إطلاق الركعة على الصّلاة مجازاً.

باب المرأة تكون في الصّلاة فتحس بالحيض

الحديث الأوّل : موثق ويدلّ على عدم بطلان الوضوء بمس الفرج ، وعلى

٢٥٢

في الصلاة فتظن أنّها قد حاضت ؟ قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئاً انصرفت وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها.

(باب)

(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)

١ - الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قإلّا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصّلاة.

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن رأشدّ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصّلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس.

٣ - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قضاء الحائض الصّلاة ثمَّ تقضي الصوم قال ليس عليها أن تقضي الصّلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثمَّ أقبل عليَّ وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

___________________________________________________

لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدّم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصّلاة الّتي شرعت فيها صحيحة ، والأحوط العمل بالخبر وإن لم تكن صحيحة.

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصّلاة

الحديث الأوّل : ضعيف على المشهور.

وهذا الحكم أعني قضاء الصوم دون الصّلاة إجماعي منصوص في عدَّة أخبار والفارق النصّ ، وقال في المدارك : والظّاهر عدم الفرق بيّن الصّلاة اليومية وغيرها واستثنى من ذلك الزلزلة لأن وقتها العمر وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.

الحديث الثاني : ضعيف.

وكان استبعاده نشأ عن قياس الصّلاة بالصوم فلذا أجابهعليه‌السلام برد القياس.

الحديث الثالث : حسن.

وكانّ المراد أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك لأنّهاعليها‌السلام

٢٥٣

[ كان ] يأمر بذلك فاطمةعليها‌السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

٤ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصّلاة فقال ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرراً والمحرر للمسجد يدخله ثمَّ لا يخرج منه أبدّاً «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى » «وَلَيْسَ الذَّكرّ كَالْأُنْثى » فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت

___________________________________________________

كانت متبرئة من الحيض كما ورد في الأخبار أنّها كانت كالحورية لا ترى الدم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات الّتي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ، ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة أيضاً وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون هذا إلزاماً على المخالفين بما كانوا يعتقدونه من الاستحسانات وإلّا فيمكن أن يقال إنّما سقط ههنا للضرورة ، ويمكن أن يقال : لما كان بناء استدلالهم على الحكم بوجوب قضاء كل عبادة فاتت عن المكلف فمنعهعليه‌السلام وذكرّ هذا سنداً للمنع ولا يتوجه المنع على السند.

وقال بعض الأفاضل : يحتمل أنّه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصّلاة في محل الفوات ، أو على من كانت في خدمة المسجد كما قد يفهم من قولهعليه‌السلام فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام الّتي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد فإن هذا الكلام مشعر بما ذكرته فهو في معنى هل تقدر على الخروج لأجل القضاء خارج المسجد أو كيف تبقى خارجه بعد الطهر لأجل القضاء وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد مع عدم مانع كالحيض وهو نظير اعتبار مثل وقت الفوات في هذه الشريعة عند من يعتبره ، ودون هذا الاحتمال احتمال عدم

٢٥٤

عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا «وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا » فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام الّتي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.

(باب)

(الحائض والنفساء تقرآن القرآن)

١ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

___________________________________________________

جواز فعل مثل القضاء في المسجد مع الخدمة فإنه يمكن اعتبارها في تلك الشريعة على وجه لا يجوز أو لا يسع معها القضاء.

قيل : ويحتمل أن يكون الكون في المسجد وخدمته على وجه لا يحصل معه إلّا الصّلاة المؤداة لا المقضية فلا وقت لقضاء ما فات مع ذلك ، ويحتمل أن يكون ذكرّ قصة مريم لفائدة أن الله سبحانه لم يكلف الحائض بقضاء الصّلاة لهذه العلة ، ثمَّ إنه يظهر من بعض الأخبار أنهاعليها‌السلام لم تكن ترى الدّم كفاطمةعليها‌السلام فيمكن أن يكون الغرض إلزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم.

باب الحايض والنفساء تقرءان القرآن

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

وقال في المدارك عند قول المحقّق الرابعة لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب ، ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب واستحسنه الشارح لانتفاء النصّ المقتضي للتخصيص وهو غير جيد ، بل المتجه إباحة قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقاً لانتفاء ما يدلّ على الكرّاهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتّى يحتاج

٢٥٥

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضاً.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

٤ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن

___________________________________________________

استثناء السبع إلى المخصص ، ورواية سماعة الّتي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض انتهى وهو جيد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور بيّن الأصحاب أنّها لو تلت السجدة أو سمعتها يجب عليها السجود ، وخالف في ذلك الشيخ (ره) فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع والظّاهر عدم الاشتراط تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد وخصوص هذه الرواية ورواية أبي بصير.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

وكأنه محمول على الاستحباب للتعظيم ، ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة الّتي لا تسمّى آنية عرفاً ، والحديد وإن كان فيه كراهة لكنّ لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ وتخفيفها بسبب ذلك ، والله أعلم.

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل.

٢٥٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها وروي أنّها لا تكتب القرآن.

(باب)

(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه.

___________________________________________________

ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحائض لأن التعويذ أعمّ منه إلّا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه ، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والأسماء وسائر ما يجعل تعويذاً وفي أكثرها على المشهور محمول على الكرّاهة فتأمّل.

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً

الحديث الأوّل : صحيح.

والنهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلّار على الكرّاهة ، والعمل على المشهور ، وذكرّ الأكثر أنه لا فرق في الوضع بيّن كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه إطلاق الخبر.

٢٥٧

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ؛ وحد اليأس من المحيض)

١ - أبو عليَّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمَّ عاد إليها شيء قال تترك الصّلاة حتّى تطهر.

٢ - عليَّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة الّتي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وروي ستون سنة أيضاً.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم

___________________________________________________

باب المرأة يرتفع طمثها ثمَّ يعود وحد اليأس من المحيض.

الحديث الأول : صحيح.

وظاهره ترك الصلاة بمجرّد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

ويظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية ، وفي شرح الشراًئع أنه لم يوجد لها رواية مسندة ، وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لأن لها مدخلاً في ذلك بسبب تقارب الأمزجة ومن ثمَّ اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدئة وامّا النبطية فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النصّ عليها ظاهراً ، واختلفوا في معناها ، والأجود عدم الفرق بينها وبيّن غيرها ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً ، وإنّما

٢٥٨

ترحمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش.

٤ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد الّتي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قلت أشتري الجارية

___________________________________________________

الخلاف فيما يتحقق به اليأس ، وقد اختلف فيه كلام المصنف (ره) فجزم هنا باعتبار بلوغ الستين مطلقاً ، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك. وجعله في النافع أشهر الروايتين ، ورجح في المعتبر الفرق بيّن القرشية وغيرها باعتبار الستين فيها خاصة والاكتفاء في غيرها بالخمسين ، واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحاً. والأجود اعتبار الخمسين مطلقاً لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال في المعتبر : ورواه أيضاً أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضاً عن الصادقعليه‌السلام وفي طريقها ضعف فالعمل بالأوّل متعين. ثمَّ إن قلنا بالفرق بيّن القرشية وغيرها فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش وهو النضر بن كنانة أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح ، ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها.

الحديث الأول : صحيح.

٢٥٩

فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان بها حبل فما لي منها قال إن أردت فيما دون الفرج.

٢ - ابن محبوب ، عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري الجارية فربمّا احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرّجل الّذي يعزل فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثمَّ إلى مضغة ثمَّ إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الّذي كانت تطمث فيه.

___________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا تفعل ذلك » لاحتمال كونه من الحمل.

قوله : « لو كان » الظّاهر أن مراد السّائل أنّه لو كان بها حبل أيضاً لما لم يجز أكثر من شهر لم يخلق بعد منه إنسان حتّى يكون سقي الدواء موجبا لقتل إنسان بل هو تضييع نطفة كالعزل ، فأجابعليه‌السلام بالفرق بينهما بأن النطفة عند العزل لم تستقر في الرحم ، وامّا إذا استقرت فتصير مبدّاً لنشوء آدمي فيحرم تضييعه ، ويمكن أن يكون مراده أن الحمل لو كان فإنما هو من نطفة ضعيفة معزولة قد استقّر قليل منها في الرحم بأن يكون قد علم أن مولاها السابق كان يعزل عنها ، والجواب حينئذ أن القليل والكثير إذا استقرت في الرحم تصير مبدّاً للنشوء فيحترم لذلك ولا يخفى بعده فتأمّل.

٢٦٠