مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31763 / تحميل: 6148
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ظهور(١) الفسخ في حياتهما ، وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ، ولا يحتاج إلى إذن الوارث ؛ اكتفاءً بإذن مَنْ يتلقّى الوارث الملك منه ، بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكّن وارثه من البيع دون إذن المالك ؛ لأنّه لم يرض بتصرّفه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ العامل أيضاً لا يبيع إلّا بإذن وارث المالك(٢) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٣) . ولا بأس بالثاني.

ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث(٤) .

أمّا لو أراد العامل الشراء ، فإنّه ممنوع منه ؛ لأنّ القراض قد بطل بموت المالك.

مسألة ٢٩٠ : إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد ، فإن كان المال ناضّاً ، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ واستئناف شرطٍ بينهما ، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها ، وسواء كان هناك ربح أو لا ؛ لجواز القراض على المشاع ، ويكون رأس المال وحصّته من الربح رأس المال ، وحصّة العامل من الربح شركة له مشاع ، كما لو كان رأس المال مائةً والربح مائتين وجدّد الوارث العقد على النصف ، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة ، والمائة الباقية للعامل ، فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ، ويأخذ الوارث مائتين ، ويقتسمان ما بقي.

وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامّة(٥) .

____________________

(١) الظاهر : « حصول » بدل « ظهور ».

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤١

أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.

وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف(١) .

وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم(٢) ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٣) - لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.

والثاني - وهو الأظهر عند الجويني - : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق(٤) .

وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع - وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد(٥) - لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ و ٤) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٢

مستأنفاً فيرد على العروض ، وهو باطل.

والثاني : إنّه يجوز تقرير الوارث عليه ؛ لأنّه استصحاب قراضٍ ، فيظهر فيه جنس المال وقدره ، فيجريان على موجبه ، وهذا الوجه هو منصوص الشافعي(١) .

والرواية الثانية عن أحمد : إنّ القراض إنّما منع منه في العروض ؛ لأنّه يحتاج عند المفاصلة إلى ردّ مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجودٍ هنا ؛ لأنّ رأس المال غير العروض ، وحكمه باقٍ ، فإنّ للعامل أن يبيعه ليسلّم رأس المال ويقسّم الباقي(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المظنّة لا يناط الحكم بها ، بل بالوصف الضابط لها ، ولا ريب في أنّ هذا ابتداء قراضٍ ، ولهذا لو كان المال ناضّاً كان ابتداء قراضٍ إجماعاً ، وكانت حصّة العامل من الربح شركةً له يختصّ بربحها ، ويضارب في الباقي ، وليس لربّ المال في حصّة العامل شركة في ربحها ، ولو كان المال ناقصاً بخسارةٍ أو تلفٍ كان رأس المال الموجودَ منه حال ابتداء القراض ، فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأوّل لصارت حصّة العامل من الربح غير مختصّةٍ [ به ] وحصّتها من الربح مشتركة بينهما ، وحُسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلافٍ ، ويلزم أيضاً أن يصير بعض رأس المال ربحاً ، وذهاب بعض الربح في رأس المال.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) المغني ٥ : ١٨١ - ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٣

مسألة ٢٩١ : لو مات العامل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح أخذ المالك المالَ وحصّته من الربح ، ودفع إلى الوارث حصّته.

ولو كان متاعاً واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك لوارث العامل فيه جاز ، وإلّا تولّاه شخص ينصبه الحاكم.

ولا يجوز تقرير الوارث على القراض ؛ لأنّه لا يصحّ القراض على العروض ، والقراض الأوّل قد بطل بموت العامل أو جنونه ، وبه قال الشافعيّة(١) .

ولا يُخرّج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك : إنّه يجوز - في أحد الوجهين - تقرير العامل على القراض ؛ لأنّ الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل ؛ لأنّ ركن القراض من جانب العامل عمله وقد فات بوفاته ، ومن جانب المالك المال ، وهو باقٍ بعينه انتقل إلى الوارث ، ولأنّ العامل هو الذي اشترى العروض ، والظاهر أنّه لا يشتري إلّا ما يسهل عليه بيعه وترويجه ، وهذا المعنى لا يؤثّر فيه موت المالك ، وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلاًّ على وارثه ؛ لأنّه لم يشترها ولم يخترها(٢) .

وعند أحمد : إنّه يجوز القراض بالعروض ، فيجوز هنا في كلّ موضعٍ يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بأن تُقوّم العروض ويجعل رأس المال‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٧ : ٣٣١ ، والبيان ٧ : ٢٠١.

١٤٤

قيمتها يوم العقد(١) .

ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.

وللشافعيّة الوجهان السابقان(٢) .

فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.

إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه(٣) .

وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم(٤) .

وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير(٥) .

مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.

ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ - قال - إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء »(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

١٤٥

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،

١٤٦

تكون حصّة المستردّ خمسةً لا يلزمه جبرها ، حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين ، لم يكن للمالك أخذ الكلّ ، بل يكون رأس المال خمسةً وسبعين ، والخمسة الزائدة تُقسّم بينهما نصفين ، فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف.

ولو كان رأس المال مائةً فخسر عشرةً ثمّ أخذ المالك عشرةً ثمّ عمل الساعي فربح ، فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ؛ لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، والمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتُسْع دينار ، فيوضع ذلك من رأس المال ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

ولو كان رأس المال مائةً فربح عشرين ثمّ أخذ المالك ستّين ، بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثاً ؛ لأنّه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ؛ لأنّ الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر ربحه خسران الباقي ؛ لمفارقته إيّاه ، وقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولو ردّ منها عشرين لا غير بقي رأس المال خمسة وعشرين.

مسألة ٢٩٤ : حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح ؛ لأنّ المال له ، ونماؤه تابع ، والعامل إنّما يستحقّ شيئاً من الربح بالشرط ، فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئاً.

١٤٧

ويجب للعامل أُجرة المثل ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.

ولا يستحقّ العامل قراضَ المثل ، بل أُجرة المثل عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ عمل العامل إنّما كان في مقابلة المسمّى ، فإذا لم تصح التسمية وجب ردّ عمله عليه ، وذلك يوجب له أُجرة المثل ، كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وقبضه وتلف ، فإنّه يجب عليه قيمته.

وقال مالك : يجب للعامل قراض المثل ، يعني أنّه يجب ما يقارضه به مثله ؛ لأنّ شبهة كلّ عقدٍ وفاسده مردود إلى صحيحه ، وفي صحيحه لا يستحقّ شيئاً من الخسران ، وكذلك في الفاسد ، والصحيح يستحقّ فيه المسمّى ، سواء كانت أُجرته دونه أو أكثر(٢) .

والتسمية إنّما هي من الربح ، وفي مسألتنا بطلت التسمية ، وإنّما تجب له الأُجرة ، وذلك لا يختصّ بالربح ، فافترقا ، فبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القراض الفاسد له حكمٌ آخَر ، وهو صحّة تصرّف العامل ونفوذه ؛ لأنّه أذن له فيه ، فوقع بمجرّد إذنه ، فإن كان العقد فاسداً - كما لو وكّله وكالةً فاسدة - وتصرّف فإنّه يصحّ تصرّفه.

لا يقال : أليس إذا باع بيعاً فاسداً وتصرّف المشتري لم ينفذ؟

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٨٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥١ و ٣٠٨٥٢ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥٠.

(٢) الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤١ / ١١١٤ ، التفريع ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٥٠ ، المعونة ٢ : ١١٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، المغني ٥ : ١٨٨ - ١٨٩.

١٤٨

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لأنّ تصرّف المشتري إنّما لم ينفذ لأنّه يتصرّف من جهة الملك ولم يحصل له ، وكذلك إذا أذن له البائع أيضاً ؛ لأنّ إذنه كان على أنّه ملك المأذون فيه ، فإذا لم يملك لم يصح ، وهنا أذن له في التصرّف في ملك نفسه ، وما شرطه من الشروط الفاسدة ، فلم يكن مشروطاً في مقابلة الإذن ؛ لأنّه أذن في تصرّفٍ يقع له ، فما شرطه لا يكون في مقابلته.

مسألة ٢٩٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، قال الشافعي : يفسد القراض(١) . واختلف أصحابه في تعليله.

فمنهم مَنْ قال : إنّما فسد ؛ لأنّه قال بالنصف ، ولم يبيّن لمن النصف؟ فيحتمل أن يكون شرط النصف لربّ المال ، وإذا ذكر في القراض نصيب ربّ المال ولم يذكر نصيب العامل ، كان القراض فاسداً(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الشرط إذا أُطلق انصرف إلى نصيب العامل ؛ لأنّ ربّ المال يستحقّ الربح بالمال ، ولا يحتاج إلى شرطٍ ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل.

وقال بعضهم : إنّما فسد ؛ لأنّه أذن له في الشراء ، دون البيع(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

١٤٩

وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق.

وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه.

والمعتمد : صحّة القراض.

مسألة ٢٩٦ : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

١٥٠

وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلّا من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.

وإن كان جاهلاً ، فكذلك - وهو الأشهر للشافعيّة(٢) - لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.

وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها(٣) .

وقال بعضهم : لا يضمن فيهما(٤) .

وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٢) البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

١٥١

مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح ، أو شركة ، فإنّه لا يصح ؛ لأنّه لم يعيّن مقدار حصّة العامل ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال محمّد بن الحسن : إنّه إذا قال : شركة ، صحّ ، وإذا قال : شرك ، لم يصح(٢) .

وقال أصحاب مالك : يصحّ ، ويكون له مضاربة المثل(٣) .

وقد بيّنّا غلطهم.

ولو قال : خُذْه قراضاً على النصف أو الثلث أو غير ذلك ، صحّ ، وكان ذلك تقديراً لنصيب العامل ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ الشرط للعامل ؛ لأنّ المالك يستحقّه بماله ، والعامل يستحقّه بالعمل ، والعمل يكثر ويقلّ ، وإنّما تتقدّر حصّته بالشرط فكان الشرط له.

فإن اختلفا فقال العامل : شرطتَه لي ، وقال المالك : شرطتُ ذلك لنفسي ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّ الظاهر معه.

مسألة ٢٩٨ : لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف ، فقد قلنا : إنّ الأقرب : احتساب التالف من الربح.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، البيان ٧ : ١٦٥.

١٥٢

وقال الشافعي : يكون من رأس المال(١) .

فإن كان التلف بعد أن باع واشترى ، فالتلف من الربح قولاً واحداً.

ولو اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يكون من الربح ؛ لأنّه تلف بعد أن ردّ المال في التجارة.

والثاني : يكون من رأس المال ؛ لأنّ العبد التالف بدل أحد الألفين ، فكان تلفه كتلفها(٢) .

قال أبو حامد : هذا خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّ المزني نقل عنه أنّه إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثمّ عمل فربح وأراد(٣) أن يجعل البقيّة رأس المال بعد الذي هلك ، فلا يُقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً في يد العامل بالقبض ، فلا فرق بين أن يهلك قبل التصرّف أو بعده ، فيجب أن يحتسب من الربح(٤) .

وهذا كما اخترناه نحن.

مسألة ٢٩٩ : لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضا ، فإن كان بعد تصرّف العامل في الأوّل بالبيع والشراء كانا قراضين ، وإلّا كانا واحداً ، فلو دفع إليه ألفاً قراضاً فأدارها العامل في التجارة بيعاً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « فأراد ».

(٤) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣١.

١٥٣

وشراءً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ، تعدّد القراضان على معنى أنّ ربح كلّ واحدةٍ منهما لا يجبر خسران الأُخرى ، بل تختصّ كلٌّ منهما بربحها وخسرانها ، وجبر خسرانها من ربحها خاصّةً.

فإن قال المالك : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، بعد أن اشتغل العامل بالتجارة ، لم يصح القراض الثاني ؛ لأنّ ربح الأوّل قد استقرّ ، فكان ربحه وخسرانه مختصّاً به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه ، اقتضى أن يجبر به خسران الأُولى إن كان فيه خسران ، ويجبر خسران الثانية بربح الأوّلة ، وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكماً منفرداً ، فإذا شرط في الثاني ما لا يصحّ ، فسد.

وإن كان قبل أن يتصرّف في الأُولى(١) وقال له : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، جاز ، وكان قراضاً واحداً.

ولو كان المال الأوّل قد نضّ وقال له المالك : ضمّ الثانية إليه ، جاز - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه قد أمن فيه المعنى الذي ذكرناه ، وصار كأنّه لم يتصرّف.

ولما رواه محمّد بن عذافر عن أبيه قال : أعطى الصادقعليه‌السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : « اتّجر لي بها » ثمّ قال : « أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكن أحببتُ أن يراني الله تعالى متعرّضاً لفوائده » قال : فربحتُ فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحتُ لك فيها مائة دينار ، قال : ففرح الصادقعليه‌السلام بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال لي : « أثبتها‌

____________________

(١) في « ث » ، خ ، ر » : « الأوّلة » بدل « الأُولى ».

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧.

١٥٤

لي في رأس مالي »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلّا بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى(٤) .

وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلّا أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.

مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ٨٩٨.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.

(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.

١٥٥

العمل ونصيبه من الربح كان باطلاً ، وإن شرط للعامل الأكثر فسد أيضاً ؛ لأنّ الشركة إذا وقعت على مالٍ كان الربح تابعاً له دون العمل ، فتكون الشركة فاسدةً ، ويكون هذا قراضاً فاسداً ؛ لأنّه عقد بلفظ القراض(١) .

ولو كان قد دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً والألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف ، جاز عنده(٢) أيضاً ؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع ، والإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.

وقال أصحاب مالك : لا يجوز أن يضمّ إلى القراض الشركة(٣) ؛ لأنّه لا يجوز أن يضمّ إليه عقد إجارةٍ ، فلا يجوز أن يضمّ إليه عقد شركةٍ(٤) .

والأصل ممنوع ، ولأنّ أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطاً في الآخَر لم يمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميّزاً ، والإجارة إن كانت متعلّقةً بزمانٍ نافت القراض ؛ لأنّه يمنعه من التصرّف ، وإن كانت متعلّقةً بالذمّة جاز.

ولو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز ، فقد تعدّى بذلك ، فصار ضامناً ، كالمودع إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله.

ولأنّه صيّره بمنزلة التالف.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، البيان ٧ : ١٦٦ - ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « شركة ».

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، التفريع ٢ : ١٩٥ ، المعونة ٢ : ١١٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٨٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

١٥٦

مسألة ٣٠١ : إذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا ويشتري من أمتعته ثمّ يبيعها هناك أو يردّها إلى موضع القراض ، جاز ذلك ؛ للأصل ، بل لو خالف ضمن ؛ لما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي(١) أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أُخرى فعطب المال ، فقال : « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما »(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : يفسد القراض ؛ لأنّ نقل المال من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ عمل زائد على التجارة ، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فإنّ الغرض منه رفع الحرج(٣) .

وقال جماعة من محقّقيهم : إنّ شرط المسافرة لا يضرّ ، فإنّها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو قال : خُذْ هذه الدراهم قراضاً وصارِف بها مع الصيارفة ، لم يجز له أن يصارف مع غيرهم ؛ لأنّه قد خالف ما عيّنه له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يصحّ ؛ لأنّ الغرض من مثله أن يصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم(٥) .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً ودفع إليه عمرو كذلك ، فاشترى بكلّ واحدٍ من المالين عبداً ثمّ اشتبها عليه ، بِيع العبدان ، وبسط الثمن بينهما على النسبة - ولو ربح فعلى ما شرطاه له ، فإن اتّفق خسران ،

____________________

(١) في الفقيه و « ر » : « وينهى ».

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ - ١٤٤ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ / ٨٣٧.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

١٥٧

فإن كان لتقصيره ضمن ، وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن ؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب ، والغاصب لا يضمن نقصان السوق - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشرين درهماً في ثوبٍ ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمسي الثمن » قال : قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه »(٢) .

وللشافعيّة قولٌ بأنّ شراء العبدين ينقلب إلى العامل ، ويغرم لهما ؛ للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولّد الاشتباه(٣) .

ثمّ المغروم عند الأكثرين الألفان(٤) .

وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين وقد تزيد على الألفين(٥) .

ولهم قولٌ غريب ثالث : إنّه يبقى العبدان على الإشكال إلى أن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ و ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٨٤٧.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

١٥٨

يصطلحا(١) .

مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم(٢) ، وروي ذلك عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح »(٥) ونحوه عن الحسن والزهري(٦) .

والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.

والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك(٧) ؛ لما تقدّم(٨) من الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.

وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال - وعن أحمد رواية أُخرى :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٤ - ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٨) آنفاً.

١٥٩

إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء - لأنّ عروة بن [ الجعد ](١) البارقي قال : عرض للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه »(٢) .

ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها(٣) .

والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.

إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.

والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ(٤) .

وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :

إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ - ١٥٩.

(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

كان أقرب إليك فقال السواد فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قل اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك فقاله ثم أغمي عليه فقال يا ملك الموت خفف عنه حتى أسأله فأفاق الرجل فقال ما رأيت قال رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا قال فأيهما كان أقرب إليك فقال البياض فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غفر الله لصاحبكم قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله.

(باب)

(إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن ذريح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال علي بن الحسينعليه‌السلام إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان مستقيما فنزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حمل إلى مصلاه فمات فيه.

_________________________________________

قال : رأيت أبيضين وأسودين فيمكن أن يكون الأبيضان الملكان ، والأسودان شيطانان يريدان إغواءه ، أو أتاه الملائكة بصور حسنة وقبيحة لأنه إذا صادفوه من السعداء توجه إليه ملائكة الرحمة وإن كان من الأشقياء توجه إليه ملائكة الغضب.

باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع

الحديث الأول : حسن.

والظاهر أن التغسيل ليس غسل الميت ، بل المراد إما الغسل من النجاسات ، أو غسل استحب لذلك ولم يذكره الأصحاب.

٢٨١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا اشتدت عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي وإنه قد اشتد نزعه فقال احملوني إلى مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن سليمان الجعفري قال رأيت أبا الحسن يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك «وَالصَّافَّاتِ صَفًّا » حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ «أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا » قضى الفتى فلما سجي

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على أن التقريب من المصلي أيضا كاف في ذلك. ويمكن حمل هذا على ما إذا خيف تلويث المصلي.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فيه أو عليه » أي المكان الذي يصلي فيه أو الثوب الذي يصلي عليه ، والحمل على ترديد الراوي بعيد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وينبغي حمل الخبر الأول على هذا ليصح استشهادهعليه‌السلام بقوله « لأنه من الصحابة » وإلا فالاستشهاد بفعل أهله بعيد.

الحديث الخامس : صحيح.

وفي الصحاح : سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا.

قولهعليه‌السلام : « إذا نزل به » بالبناء للمفعول أيضا أي إذا حضره الموت ، وفي

٢٨٢

وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرأ عنده «يس. وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ » وصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لم يقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته.

(باب)

(توجيه الميت إلى القبلة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الشعيري وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في توجيه الميت تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه مما يلي القبلة.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة.

_________________________________________

بعض النسخ إذا نزل به الموت فهو على البناء للفاعل. ثم اعلم أن تخصيص الصافات لتعجيل الفرج لا ينافي استحباب قراءة يس عند الميت ، وإن كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك عامية ، ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة.

باب توجيه الميت في القبلة

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وتجعل قدميه » الظاهر أن هذا بيان الاستقبال بالوجه ، ويحتمل أن يكون الاستقبال برفع رأسه حتى يستقبل وجهه القبلة.

الحديث الثاني : موثق.

وظاهر هذا الخبر وما قبله وما بعده التوجيه بعد الموت ، وحمله الأكثر على حال الاحتضار ويمكن تعممه بحيث يشمل الحالتين ، والله يعلم.

٢٨٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة.

(باب)

(أن المؤمن لا يكره على قبض روحه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي محمد الأنصاري قال وكان خيرا قال حدثني أبو اليقظان عمار الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو أن مؤمنا أقسم على ربه أن لا يميته ما أماته أبدا ولكن إذا كان ذلك أو إذا حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين ريحا يقال لها :

_________________________________________

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فسبحوه » قال الشيخ البهائي (ره) : كناية عن توجيهه إليها ، يقال : قعدت تجاه زيد أي تلقاءه والظاهر أن المراد بموضع المغتسل الحفرة التي تجتمع فيها ماء الغسل ، والمستقبل بالبناء للمفعول بمعنى الاستقبال ، وقد دل الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل أيضا وكثير من الأصحاب على استحباب ذلك.

باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه

الحديث الأول : مجهول.

قوله « أو إذا حضر » الترديد من الراوي وليس في بعض النسخ كلمة ـ أو ـ فهو بيان لما تقدم. والريحان تحتملان الحقيقة ، ويمكن أن يكونا مجازين عما يعرض له من ألطافه تعالى كتمثل أهله وما له وأولاده له بحيث يعلم أنها

٢٨٤

المنسية وريحا يقال لها المسخية فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله وأما المسخية فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك يا ابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه قال لا والله إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت يا ولي الله لا تجزع فو الذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينك فانظر قال ويمثل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهمعليهم‌السلام فيقال له هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمةعليهم‌السلام رفقاؤك قال فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول : «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ » إلى محمد وأهل بيته «ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً » بالولاية.

_________________________________________

لا تنفعه فهي المنسية ، ورؤية النبي والأئمة صلوات الله عليهم ومكانه من الجنة فهي المسخية ، وفي الصحاح : سخت نفسي عن الشيء إذا تركته.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : السل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق كالاستلال ، انتهى. والتمثل بالأجساد المثالية لمن مضي منهم صلوات الله عليهم والإمام الحي بجسده المقدس بحيث لا يراه غير الميت كما نقل مثل ذلك في كثير من المعجزات ، والاستشكال بأنه يتفق في وقت واحد موت جماعة كثيرة فلا وجه له ، إذ يمكن أن لا يتفق ذلك في زمان واحد ، وعلى تقدير التسليم زمان الاحتضار ممتد غالبا فيمكن أن يحضروا عندهم جميعا على التعاقب على أنه يمكن أن يروهم في مكانهم أو يحضروا بأجساد مثالية كثيرة في حياتهم أيضا ، وما قيل من أن المراد تمثلهم في الحس المشترك فيظنون أنهم يرونهم كالمبرسم فلا يخفى ما فيه ، والظاهر أن

٢٨٥

«مَرْضِيَّةً » بالثواب «فَادْخُلِي فِي عِبادِي » يعني محمدا وأهل بيته «وَادْخُلِي جَنَّتِي » فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي.

(باب)

(ما يعاين المؤمن والكافر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا عقبة لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه ثم أهوى بيده إلى الوريد ثم اتكأ وكان معي المعلى فغمزني أن أسأله فقلت يا ابن رسول الله فإذا بلغت نفسه هذه أي شيء يرى فقلت له بضع عشرة مرة أي شيء فقال في كلها يرى ولا يزيد عليها ثم جلس في آخرها فقال يا عقبة فقلت : لبيك وسعديك فقال أبيت إلا أن تعلم فقلت نعم يا

_________________________________________

الإيمان الإجمالي بأمثال ذلك أحوط وأولى ، والله يعلم.

قولهعليه‌السلام : « واللحوق بالمنادي » على بناء الفاعل ، ويحتمل بناء المفعول أي المنادي له ، من محمد وأهل بيتهعليهم‌السلام والجنة.

باب ما يعاين المؤمن والكافر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « ديني مع دينك » لعل المراد أن ديني إنما يستقيم إذا كان تابعا لدينك وموافقا لما تعتقده فإذا ذهب ديني بسبب عدم علمي بما تعتقده كان ذلك أي الخسران والهلاك والعذاب الأبدي ، فذلك إشارة إلى ما هو المعلوم مما يترتب على من فسدت عقيدته ، ثم قال : لا يتيسر لي السؤال عنك كل ساعة ، فالفرصة في تلك الساعة مغتنمة. وفي محاسن البرقي هكذا « إنما ديني مع دمي فإذا ذهب دمي كان ذلك » فالمراد بالدم الحياة مجازا. أي لا أترك طلب الدين ما دمت حيا ،

٢٨٦

ابن رسول الله إنما ديني مع دينك فإذا ذهب ديني كان ذلك كيف لي بك يا ابن رسول الله كل ساعة وبكيت فرق لي فقال يراهما والله فقلت بأبي وأمي من هما قال ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام يا عقبة لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما قلت فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا فقال لا يمضي أمامه إذا نظر إليهما مضى أمامه فقلت له يقولان شيئا قال نعم يدخلان جميعا على المؤمن فيجلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند رأسه وعليعليه‌السلام عند رجليه فيكب عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول يا ولي الله أبشر أنا رسول الله إني خير لك مما تركت من الدنيا ثم ينهض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقوم عليعليه‌السلام حتى يكب عليه فيقول يا ولي الله أبشر أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه أما لأنفعنك ثم قال إن هذا في كتاب الله عز وجل قلت أين جعلني الله فداك هذا من كتاب الله قال في يونس قول الله عزوجل هاهنا «الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ».

_________________________________________

فإذا ذهب دمي أي مت كان ذلك أي ترك الطلب ، أو المعنى أنه إنما يمكنني تحصيل ما دمت حيا ، فقوله ـ فإذا ذهب دمي ـ استفهام إنكاري أي بعد الموت كيف يمكنني طلب الدين.

قوله تعالى : «لَهُمُ الْبُشْرى » يحتمل أن يكون هذه البشارة من بشرى الدنيا ، وأن يكون من بشرى الآخرة. وبشرى الدنيا المنامات الحسنة وأمثالها ، والأول أظهر ، ولا ينافي ذلك ما ورد من أن بشرى الدنيا المنامات المبشرة ، وما قيل : إنه ما ورد في الكتاب والسنة من البشارات والمثوبات للصالحين والمؤمنين فإن هذا أحد أفراده ، وإثباته لا ينفى ما عداه وكلمات الله مواعيده ، وفسرت في الأخبار بالأئمة الأطهارعليهم‌السلام .

٢٨٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن خالد بن عمارة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن شاء الله فجلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن يمينه والآخر عن يساره فيقول له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أما ما كنت ترجو فهو ذا أمامك وأما ما كنت تخاف منه فقد أمنت منه ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك من الجنة فإن شئت رددناك إلى الدنيا ولك فيها ذهب وفضة فيقول لا حاجة لي في الدنيا فعند ذلك يبيض لونه ويرشح جبينه وتقلص شفتاه وتنتشر منخراه وتدمع عينه اليسرى فأي هذه العلامات رأيت فاكتف بها فإذا خرجت النفس من الجسد فيعرض عليها كما عرض عليه وهي في الجسد فتختار الآخرة فتغسله فيمن يغسله وتقلبه فيمن يقلبه فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول وفي الصحاح رشح رشحا أي عرق.

قولهعليه‌السلام : « إلى الجنة » أي جنة الدنيا ويحتمل الآخرة.

قولهعليه‌السلام : « فاكتف بها » أي في الشروع في الأعمال المتعلقة بالاحتضار ، وإلا فكثير منها يتخلف عنه الموت ، أو في العلم بأنه قد حضره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة ، إن مات بعد ذلك.

قولهعليه‌السلام : « فيعرض عليها » أي على النفس الجسد ، أو الرجوع إلى الدنيا وهو أظهر كما عرض عليه أي على الشخص أو الروح ، والتذكير باعتبار الشخص لعدم مباينته عن البدن بعد. وفي القاموس القدم بضمتين أمام إمام. وفي النهاية نظر قدما أمامه لم يعرج ولم ينثن.

قولهعليه‌السلام : « فيغسله » يحتمل أن يكون كناية عن حضورها واطلاعها ، مع أنه يحتمل الحقيقة ورد الروح إلى وركيه لعدم الاحتياج إلى ردهما إلى قدميه

٢٨٨

النعيم فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه ثم يسأل عما يعلم فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها.

قال قلت جعلت فداك فأين ضغطة القبر فقال هيهات ما على المؤمنين منها شيء والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه فيقول وطئ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن وتقول له الأرض والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري فأما إذا وليتك فستعلم ما ذا أصنع بك فتفسح له مد بصره.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن يونس بن

_________________________________________

ويكفي هذا لجلوسه والسؤال عنه وجوابه. وربما يقال : إنه كناية عن أن تعلقها تعلق ضعيف وهو تكلف غير محتاج إليه.

قولهعليه‌السلام : « ثم يسأل عما يعلم » على بناء المعلوم أو المجهول أي ما يجب أن يعلم ، والفتح مد بصره إما في الموضع الذي يكون فيه الروح في البرزخ ، ونسب إلى القبر لانتقاله منه إليه ، أو أنه يراه كذلك كما يرى النائم والأول أظهر.

قولهعليه‌السلام : « ما على المؤمنين » لا يخفى أن الجمع بين هذا الخبر وخبر فاطمة بنت أسد لا يخلو من إشكال ، ولا يمكن الجمع بحمل هذا على المؤمن الكامل لأنها كانت من أهل البيت وكانت مرضية كاملة كما يظهر من الأخبار ، إلا أن يقال : أنها كانت في ذلك الزمان فنسخت وارتفعت رحمة على هذه الأمة ، أو يقال : فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك لها لزيادة الاحتياط والاطمئنان ، وخبر سعد بن معاذ أشكل من خبرها.

قولهعليه‌السلام : « وليتك » أي قربت منك من الولي بمعنى القرب أو توليت أمرك.

الحديث الثالث : موثق. وابنا سابور أحدهما زكريا كما سيأتي ، والأخر

٢٨٩

يعقوب ، عن سعيد بن يسار أنه حضر أحد ابني سابور وكان لهما فضل وورع وإخبات فمرض أحدهما وما أحسبه إلا زكريا بن سابور قال فحضرته عند موته فبسط يده ثم قال ابيضت يدي يا علي قال فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده محمد بن مسلم قال فلما قمت من عنده ظننت أن محمدا يخبره بخبر الرجل فأتبعني برسول فرجعت إليه فقال أخبرني عن هذا الرجل الذي حضرته عند الموت أي شيء سمعته يقول قال قلت بسط يده ثم قال ابيضت يدي يا علي فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام والله رآه والله رآه والله رآه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان قال حدثني من سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول منكم والله يقبل ولكم والله يغفر إنه ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرة العين إلا أن تبلغ نفسه هاهنا وأومأ بيده إلى حلقه ثم قال إنه إذا كان ذلك واحتضر حضره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام وجبرئيل وملك الموتعليهما‌السلام فيدنو منه عليعليه‌السلام فيقول يا رسول الله إن هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه ويقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا جبرئيل إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه ويقول جبرئيل لملك الموت إن

_________________________________________

يحيى كما سيأتي في خبر آخر وسيأتي مدحه في الروضة بسطام أو زياد أو حفص قال النجاشي : بسطام بن سابور أبو الحسين بن سابور الواسطي مولى ثقة ، وإخوته زكريا وزياد وحفص ثقات كلهم رووا عن الصادق ، والكاظمعليهما‌السلام .

قوله فأتبعني الصادقعليه‌السلام بعد قول محمد ، أو بالإعجاز وهو أظهر. وفي القاموس « أخبت » خشع وتواضع.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « إن يغتبط » أي يصير مغبوطا محسودا ، أي يصير بحيث لو علم أحد حاله لأمله ورجاه واغتبطه ، وهو كناية عن حسن حاله. قال في القاموس : الغبطة بالكسر حسن الحال والمسرة وقد اغتبط.

٢٩٠

هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه وارفق به فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك أخذت أمان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا قال فيوفقه الله عز وجل فيقول نعم فيقول وما ذلك فيقول ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام فيقول صدقت أما الذي كنت تحذره فقد آمنك الله منه وأما الذي كنت ترجوه فقد أدركته أبشر بالسلف الصالح مرافقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي وفاطمةعليها‌السلام ثم يسل نفسه سلا رفيقا.

ثم ينزل بكفنه من الجنة وحنوطه من الجنة بمسك أذفر فيكفن بذلك الكفن ويحنط بذلك الحنوط ثم يكسى حلة صفراء من حلل الجنة فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر وعن يمينه وعن يساره ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « أخذت » استفهام و « فكاك الرقبة » إشارة إلى قوله تعالى «فَكُّ رَقَبَةٍ » وفسر في أخبار كثيرة بالولاية إذ بها تفك الرقاب من النار « وأمان براءتك » أي ما يصير سببا للأمان والبراءة من النار. وقوله « في الحياة الدنيا » متعلق بالأفعال الثلاثة على التنازع.

قولهعليه‌السلام : « أبشر بالسلف » أي مرافقة السلف الصالح النبي والأئمة فقوله « مرافقة » بدل أو عطف بيان للسلف الصالح ، ويمكن أن يقرأ مرافقة بالتنوين ليكون تميزا ورسول الله مجرورا لكونه بدلا أو عطف بيان للسلف ، وعدم رؤيتنا للكفن والحنوط كعدم رؤية الملائكة والجن لكونهم أجساما لطيفة يراهم بعض ولا يراهم بعض ، وربما يرتكب فيه التجوز و « رضوى » اسم الموضع الذي فيه جنة الدنيا ، وفي القاموس : رضوى كسكرى جبل بالمدينة وموضع.

٢٩١

مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا فعند ذلك يرتاب المبطلون ويضمحل المحلون وقليل ما يكونون هلكت المحاضير ونجا المقربون من أجل ذلك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام أنت أخي وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام قال وإذا احتضر الكافر حضره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام وجبرئيلعليه‌السلام وملك الموتعليه‌السلام فيدنو منه عليعليه‌السلام فيقول يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا أهل البيت فأبغضه ويقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا جبرئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه فيقول جبرئيل يا ملك الموت إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأبغضه واعنف عليه فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رهانك أخذت أمان براءتك تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا فيقول لا فيقول أبشر يا عدو الله بسخط الله عز وجل وعذابه والنار أما الذي كنت تحذره فقد نزل بك ثم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « يلبون » من التلبية إجابة لهعليه‌السلام أو للرب تعالى ، وفي القاموس الزمرة بالضم الفوج والجماعة ، وقال : رجل مزمر منتهك للحرام ، أو لا يرى للشهر الحرام حرمة ، وقال : الحضر بالضم ارتفاع الفرس في عدوه كالإحضار ، والفرس محضر لا محضارا ولغته وقال في الصحاح فرس محضير أي كثير العدو ، ولعل المراد ذم الاستعجال في طلب الفرج بقيام القائمعليه‌السلام والاعتراض على التأخير ، أي هلك المستعجلون ، وربما يقرأ بالصاد من حصر النفس وضيق الصدر كما قال تعالى «حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ » ونجا المقربون بفتح الراء فإنهم أهل التسليم والانقياد لا يعترضون على الله تعالى فيما يقضي عليهم أو بكسر الراء أي الذين يقولون الفرج قريب ولا يستبطئونه.

قولهعليه‌السلام : « وميعاد » ظاهر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يرجع أيضا في الرجعة ، كما تدل عليه أخبار أخر و « وادي السلام » النجف. ويحتمل أن يكون تلاحق الأرواح

٢٩٢

يسل نفسه سلا عنيفا ثم يوكل بروحه ثلاثمائة شيطان كلهم يبزق في وجهه ويتأذى بروحه فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب النار فيدخل عليه من قيحها ولهبها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحيم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام حدثني صالح بن ميثم عن عباية الأسدي أنه سمع علياعليه‌السلام يقول والله لا يبغضني عبد أبدا يموت على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره ولا يحبني عبد أبدا فيموت على حبي إلا رآني عند موته حيث يحب فقال أبو جعفرعليه‌السلام نعم ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله باليمين.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن يحيى بن سابور قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في الميت تدمع عينه عند الموت فقال ذلك عند معاينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره ثم قال أما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عينه لذلك ويضحك.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن النفس إذا وقعت في الحلق أتاه ملك فقال له يا هذا ـ أو يا فلان ـ أما ما

_________________________________________

هناك بعد مفارقة الأبدان فإنه ورد في الأخبار أن هناك مجتمعهم ، والأول أظهر ، وقال في النهاية : القيح سطوة الحر فورانه ويقال بالواو ، وفي القاموس : اللهب اشتعال النار إذا خلص من الدخان.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : مرسل ، مختلف فيه.

٢٩٣

كنت ترجو فأيس منه وهو الرجوع إلى الدنيا وأما ما كنت تخاف فقد أمنت منه.

٨ ـ أبان بن عثمان ، عن عقبة أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الرجل إذا وقعت نفسه في صدره يرى قلت جعلت فداك وما يرى قال يرى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول له رسول الله أنا رسول الله أبشر ثم يرى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فيقول أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه تحب أن أنفعك اليوم قال قلت له أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا قال قال لا إذا رأى هذا أبدا مات وأعظم ذلك قال وذلك في القرآن قول الله عز وجل : «الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ. لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ».

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور قال كان خطاب الجهني خليطا لنا وكان شديد النصب لآل محمدعليهم‌السلام وكان يصحب نجدة الحرورية قال فدخلت عليه أعوده للخلطة والتقية فإذا هو مغمى عليه في حد الموت فسمعته يقول ما لي ولك يا علي

_________________________________________

والمراد بالنفس نفس المؤمن أو مطلقا فالمراد بقوله : « وأما ما تخاف » أي من أمور الدنيا فلا ينافي خوف الكافر من عذاب الآخرة ، فيكون الغرض يأسه من الدنيا بالكلية.(١)

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قولهعليه‌السلام : « أبدا » أي هذا دائما لازم للموت.

قوله « وأعظم ذلك » يحتمل أن يكون هذا كلامهعليه‌السلام ، والمراد أن الميت يعد ذلك أمرا عظيما ، أو من كلام الراوي والمراد أنهعليه‌السلام أعظم كلامي واستغرب ما قلت له من جواز الرجوع إلى الدنيا بعد رؤية ذلك ، وهو أظهر.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) يونس : ٦٤.

٢٩٤

فأخبرت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام رآه ورب الكعبة رآه ورب الكعبة.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد بن عواض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا بلغت نفس أحدكم هذه قيل له أما ما كنت تحذر من هم الدنيا وحزنها فقد أمنت منه ويقال له ـ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام وفاطمةعليها‌السلام أمامك.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن آية المؤمن إذا حضره الموت يبياض وجهه أشد من بياض لونه ويرشح جبينه ويسيل من عينيه كهيئة الدموع فيكون ذلك خروج نفسه وإن الكافر تخرج نفسه سلا من شدقه كزبد البعير أو كما تخرج نفس البعير.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت أصلحك الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه قال نعم قلت فو الله إنا لنكره الموت فقال ليس ذلك حيث تذهب إنما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم

_________________________________________

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « إمامك » أي ستلحق بهم ، أو انظر إليهم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح ، الشدق جانب الفم ، يقال نفخ في شدقيه ، وقال الزبد زبد الماء والبعير والفضة وغيرها وزبد شدق فلان وتزبد بمعنى.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

٢٩٥

والله تعالى يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله حينئذ وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله والله يبغض لقاءه.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المستهل ، عن محمد بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك حديث سمعته من بعض شيعتك ومواليك يرويه عن أبيك قال وما هو قلت زعموا أنه كان يقول أغبط ما يكون امرؤ بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه فقال نعم إذا كان ذلك أتاه نبي الله وأتاه علي وأتاه جبرئيل وأتاه ملك الموتعليهم‌السلام فيقول ذلك الملك لعليعليه‌السلام يا علي إن فلانا كان مواليا لك ولأهل بيتك فيقول نعم كان يتولانا ويتبرأ من عدونا فيقول ذلك نبي الله لجبرئيل فيرفع ذلك جبرئيل إلى الله عزوجل.

١٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن جارود بن المنذر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا بلغت نفس أحدكم هذه وأومأ بيده إلى حلقه قرت عينه.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن سليمان بن داود ، عن أبي بصير قال :

_________________________________________

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « ذلك الملك » أي ملك الموت.

قولهعليه‌السلام : « فيرفع ذلك » أي هذا الكلام أو روح المؤمن.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : موثق.

قوله عزوجل «فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ »(١) أي النفس «وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ » حالكم والخطاب لمن حول المحتضر ، والواو للحال «وَنَحْنُ أَقْرَبُ » أي أعلم «إِلَيْهِ » أي المحتضر «مِنْكُمْ » عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب

__________________

(١) الواقعة : ٨٢ ـ ٨٧.

٢٩٦

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوله عز وجل «فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ » إلى قوله «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » فقال إنها إذا بلغت الحلقوم ثم أري منزله من الجنة فيقول ردوني إلى الدنيا حتى أخبر أهلي بما أرى فيقال له ليس إلى ذلك سبيل.

١٦ ـ سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قال قال إذا رأيت الميت قد شخص ببصره وسالت عينه اليسرى ورشح جبينه وتقلصت شفتاه وانتشرت منخراه فأي شيء رأيت من ذلك فحسبك بها.

وفي رواية أخرى وإذا ضحك أيضا فهو من الدلالة قال وإذا رأيته قد

_________________________________________

الاطلاع «وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ » أي لا تدركون كنه ما يجري عليه «فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ » أي مجزيين يوم القيمة أو مملوكين مقهورين ، من دانه إذا أذله واستعبده وأصل التركيب للذل والانقياد «تَرْجِعُونَها » ترجعون النفس إلى مقرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى ، والثانية تكرير للتوكيد وهي بما في حيزه دليل جواب الشرط والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه جحدكم أفعال الله وتكذيبكم باياته «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » في تعطيلكم فلو لا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه.

قولهعليه‌السلام : « قد خمص » وفي بعض النسخ غمض ، قال في القاموس : خمص الجرح والخمص سكن ورمه ، وخمص البطن مثلثة الميم خلا ، وقال : الغامض المطمئن من الأرض وقد غمض المكان غموضا وككرم ، وعلى التقديرين المراد ظهور الضعف في الوجه وانخسافه ، وفي بعض النسخ حمض بالحاء المهملة والضاد المعجمة ، وحموضة الوجه عبوسه ، ولعله أظهر.

٢٩٧

خمص وجهه وسالت عينه اليمنى فاعلم أنه.

(باب)

(إخراج روح المؤمن والكافر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إدريس القمي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عز وجل يأمر ملك الموت فيرد نفس المؤمن ليهون عليه ويخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس لقد شدد على فلان الموت وذلك تهوين من الله عز وجل عليه وقال يصرف عنه إذا كان ممن سخط الله عليه أو ممن أبغض الله أمره أن يجذب الجذبة التي بلغتكم بمثل السفود من الصوف المبلول فيقول الناس لقد هون الله على فلان الموت.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فاعلم أنه » أي من أهل النار ، أو أنه مات.

باب إخراج روح المؤمن والكافر

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « يأمر ملك الموت » قيل المراد أنه يأمر بأن يريه منزله من الجنة ثم يرد عليه روحه ليرضي بالموت لذلك زمان نزعه فيزعم الناس أنه شدد عليه. والكافر يصرف عنه أي هذا الرد. وأقول الأظهر أن يقال : المراد أنه يرد عليه روحه مرة بعد أخرى وينزع عنه ليخفف بذلك سيئاته ولا يعلم الناس أنه سبب للتخفيف والكافر بخلاف ذلك ، وما قيل : ـ من أن قوله « يصرف عنه » جملة دعائية من كلام الراوي أن يصرف عنه السوء ـ فلا يخفى ما فيه ، وقيل : يصرف عنه جملة استينافية مؤكدة لقوله « وذلك تهوين من الله » أي يصرف الله السوء عن المؤمن ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يرد الروح إلى جسده بعد قرب النزع مرة بعد أخرى لئلا يشق عليه مفارقة الدنيا دفعة فيهون عليه ، والكافر يصرف عنه ذلك والله يعلم. وقال في الصحاح : السفود بالتشديد الحديدة التي يشوي بها اللحم.

٢٩٨

٢ ـ عنه ، عن يونس ، عن الهيثم بن واقد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق واعلم يا محمد أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول ما هذا الجزع فو الله ما تعجلناه قبل أجله وما كان لنا في قبضه من ذنب فإن تحتسبوا وتصبروا تؤجروا وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا واعلموا أن لنا فيكم عودة ثم عودة فالحذر الحذر إنه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتى يأمرني ربي بها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحى عنه ملك الموت إبليس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من الأنصار وكانت

_________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

قوله « ولا وبر » أي سكان الخيام من الوبر والشعر ، وقال الشيخ البهائي (ره) لعل المراد بتصفح ملك الموت أنه ينظر إلى صفحات وجوههم نظر المترقب لحلول آجالهم ، والمنتظر لأمر الله سبحانه فيهم.

قولهعليه‌السلام : « روح بعوضة » قيل هذا يدل على أن قبض روح الحيوانات أيضا مفوض إليهعليه‌السلام وفيه نظر ، فتأمل.

قولهعليه‌السلام : « لقنه » أي عند الموت.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٩

له حالة حسنة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحضره عند موته فنظر إلى ملك الموت عند رأسه فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال له ملك الموت يا محمد طب نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق شفيق واعلم يا محمد إني لأحضر ابن آدم عند قبض روحه فإذا قبضته صرخ صارخ من أهله عند ذلك فأتنحى في جانب الدار ومعي روحه فأقول لهم والله ما ظلمناه ولا سبقنا به أجله ولا استعجلنا به قدره وما كان لنا في قبض روحه من ذنب فإن ترضوا بما صنع الله به وتصبروا تؤجروا وتحمدوا وإن تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتوزروا وما لكم عندنا من عتبى وإن لنا عندكم أيضا لبقية وعودة فالحذر الحذر فما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة حتى لأنا أعلم منهم بأنفسهم ولو أني يا محمد أردت قبض نفس بعوضة ما قدرت على قبضها حتى يكون الله عز وجل هو الآمر بقبضها وإني لملقن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

_________________________________________

وفي القاموس : عينه تقر بالكسر والفتح قرة ويضم وقرورا بردت وانقطع بكاؤها أو رأت ما كانت متشوقة إليه.

قولهعليه‌السلام : « ومعي روحه » لا يخفى أن كثيرا من هذه الأخبار يدل ظاهرا على تجسم الروح ، وباب التأويل واسع لمن أراد.

قولهعليه‌السلام : « من عتب » وفي بعض النسخ من عتبى ، قال في النهاية : عتبة يعتبه عتبا وعتب عليه يعتب ويعتب معتبا ، الاسم المعتب بالفتح والكسر من الموجدة والغضب واستعتب طلب أن يرضى عنه ، ومنه الحديث « ولا بعد الموت من مستعتب » أي ليس بعد الموت من استرضاء والعتبي الرجوع عن الذنب والإساءة ، انتهى ، ولعل المعنى إذا فعلتم ذلك ومتم عليه فلا ينفعكم الاستعتاب والاسترضاء ، أو ليس لكم علينا من عتاب ، أو ليس لكم أن تطلبوا منا إرجاع ميتكم إلى الدنيا. والثاني إنما هو على النسخة الأولى.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363