مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول21%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31704 / تحميل: 6139
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه.

٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل قال توضأ.

_________________________________________

المنتهى والذكرى اختصاص الكراهة بالأول فقط ، وظاهر الحسنة يساعد الدروس لأن أهل اللغة على ما رأيناه في الصحاح ، والقاموس ، والنهاية فسروا الآجن بالماء المتغير الطعم واللون ولم يعتدوا بشيء ، لكن نقل بعض مشايخنا عن بعض أهل اللغة أنه الماء المتغير من قبل نفسه وهو يقوي الثاني ، ولا يبعد أن يكون المعتبر في الكراهة التغير الذي يصير سبب النفرة واستكراه الطبع وأما التغير الذي ليس كذلك فلا يكون سببا للكراهة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

واستدل به بعض الأصحاب على عدم انفعال القليل كما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وفيه نظر ظاهر لجواز أن يكون الحياض المذكورة إذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كرا ، بل الاستدلال بالانفعال أظهر ، لئلا يلغو السؤال ، إلا أن يقال : السؤال لأجل أنه إذا كان دون كر نهاه عن الوضوء تنزيها.

فإن قلت : قولهعليه‌السلام « وأقل » كما هو الموجود في هذا الكتاب وإن لم يكن موجودا في التهذيب على مطلوبنا أدل.

قلت : المراد بالأقل أقل من الركبة لا الأقل من نصف الساق أيضا ، أو المراد أقل بقليل وكان يعلمعليه‌السلام أن ذلك الأقل أيضا في تلك الحياض كر كيف لا ولو لم يحمل على أحد هذين لم يكن لسؤالهعليه‌السلام عن القدر ثم جوابه بما أجاب ، وجه وجيه فتأمل.

٢١

(باب)

(البئر وما يقع فيها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :

_________________________________________

باب البئر وما يقع فيها

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على انفعال البئر بالملاقاة كما هو المشهور.

قوله : « أو دم » الظاهر أنه بالكسر فيدل على حكم القليل وقوله : « كالبعرة » أما المراد بها مقدارها من العذرات النجسة فالنزح على المشهور على الوجوب أو أصل البعرات الطاهرة ، فالنزح على الاستحباب. وقال في الحبل المتين : « لا يخفى أن القطرات في هذا الحديث جمع تصحيح ، وقد صرح أهل العربية بأن جمع التصحيح للقلة ، فيكون الحديث متضمنا لحكم القليل من البول والدم ، والأصحاب رضي الله عنهم وإن فرقوا في الدم بين قليله وكثيره ، لكن لم يفرقوا في البول ، ولو قيل بالفرق لم يكن بعيدا » انتهى.

واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة البئر بالتغير ، وأما نجاسته بالملاقاة ففيها خلاف ، والأشهر أنه ينجس بالملاقاة مطلقا ، وذهب جماعة إلى عدم نجاسته مطلقا ، وذهب الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من المتقدمين ، إلى القول بعدم النجاسة إذا كان كرا ، وألزم هذا القول على العلامة أيضا.

ثم القائلون بالطهارة اختلفوا في وجوب النزح واستحبابه والمشهور بينهم الثاني ، وذهب العلامةرحمه‌الله في المنتهى إلى الوجوب تعبدا لا لنجاسته ولم يصرحرحمه‌الله بأنه يحرم استعماله قبل النزح حتى يتفرع عليه بطلان الوضوء والصلاة بناء على أن النهي في العبادة مستلزم للفساد أم لا.

٢٢

كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و

_________________________________________

قوله : « حتى يحل الوضوء » قال. في مشرق الشمسين : تمسك القائلون بنجاسة البئر بالملاقاة بهذا الحديث وأمثاله ، فإن قوله ـ حتى يحل الوضوء منها ـ كالصريح في نجاستها ، وإن كان ذلك من كلام الراوي ، لأن تقريرهعليه‌السلام حجة وأمثال هذه الأحاديث الدالة بظاهرها على نجاستها كثيرة ، لكن لما كانت الأحاديث الدالة على عدم انفعالها كثيرة أيضا ، لم يكن بد من حمل هذه على الاستحباب والله أعلم وحينئذ ينبغي حمل الحل على تساوي الطرفين من غير ترجيح ، إذ على تقدير استحباب النزح ، يكون الوضوء منها قبله مرجوحا والله أعلم.

وقال في الحبل المتين : وما تضمنه الحديث من الدلالة المطلقة قد حملها الشيخ في التهذيب على العشرة قال : إنهعليه‌السلام قال « ينزح منها دلاء » ، وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه ، إذ لا دليل على ما دونه هذا كلامه.

وأورد عليه أن الأخذ بالمتيقن كما اقتضى الحمل على أكثر ما يضاف إلى الجمع أعني العشرة كذلك أصالة براءة الذمة من الزائد يقتضي الحمل على أقل ما يضاف إلى الجمع أعني الثلاثة فكيف حكمت بأنه لا دليل على ما دون العشرة ، هذا. ولا يبعد أن يقال : إن مراد الشيخ طاب ثراه أن العدد الذي يضاف إلى الجمع ويقع الجمع تميزا له وإن كان مشتركا بين العشرة والثلاثة وما بينهما إلا أن هنا ما يدل على أن هذا الجمع مميز للعشرة وذلك أنه جمع كثرة فينبغي أن يكون مميزا لأكثر عدد يضاف إلى الجمع وهو العشرة التي هي آخر أعداد جمع القلة وأقربها إلى جمع الكثرة ترجيحا لا قرب المجازات إلى الحقيقة وبهذا التقرير يسقط الإيراد عنهرحمه‌الله رأسا.

٢٣

نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقععليه‌السلام بخطه في كتابي تنزح منها دلاء.

_________________________________________

وقد اعترض عليه المحقق طاب ثراه في المعتبر بما حاصله : أن هذا الجمع لم يضف إليه عدد ولم يقع مميزا لشيء ليتمشى ما قالهرحمه‌الله ألا ترى أنه لا يعلم من قول القائل عندي دراهم أنه لم يخبر زيادة عن عشرة.

وأجاب عنه العلامة ( نور الله مرقده ) في المنتهى : بأن الإضافة هنا مقدرة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذا بالمتيقن وحوالة على أصالة براءة الذمة.

وقال شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الإرشاد : في هذا الجواب نظر إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير والحال أن له معنى كسائر أمثاله من صيغ الجموع ، ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة وفي قوله إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة منع وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد ، هذا كلامه أعلى الله مقامه ، وهو كلام جيد.

وأنت خبير بأن الظاهر من كلام العلامة طاب ثراه أنه حمل كلام الشيخرحمه‌الله على ما حمله عليه ذلك المورد وأن قوله قدس الله روحه وحوالة على أصالة براءة الذمة غير واقع في موقعه إلا بنوع عناية ، وإن الظاهر أن ما وقع في كلامه أعلى الله مقامه من إبدال لفظة الأكثر بالأقل إنما هو من سهو الناسخين والله أعلم بحقيقة الحال.

واعلم أنه رفع الله درجته بعد ما أورد في المختلف هذا الحديث ، وكلام الشيخ ، واعتراض المحقق قال : ويمكن أن يحتج به أي بالحديث من وجه آخر وهو أن يقال : إن هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه

٢٤

٢ ـ وبهذا الإسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

_________________________________________

عملا بالبراءة الأصلية.

واعترض عليه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الإرشاد بأن هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر والمدعي الاكتفاء بعشرة هذا كلامه.

ولمن حاول الانتصار للعلامة أن يقول مراده طاب ثراه بقوله « ويمكن أن يحتج » هو تغيير الاحتجاج بالحديث على هذا المطلب أعني نزح العشرة على الاحتجاج على نزح أحد عشر ، لا ما ظنه شيخنارحمه‌الله فإن العلامة قدس الله سره أرفع شأنا من أن يصدر عنه مثل هذه الغفلة فلا تغفل.

الحديث الثاني : صحيح.

ولا يخفى ما في هذا الخبر من المبالغات الدالة على عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة من الوصف بالسعة ووجود المادة والحصر والتعليل كما في التهذيب فإن فيه « لأن له مادة » وقد رد هذا الخبر القائلون بالنجاسة بالإرسال ، وأجيب بأن محمد بن إسماعيل الثقة جزم بقولهعليه‌السلام فخرج عن الإرسال وفيه إشكال.

الحديث الثالث : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أربعون للكلب والسنور والثعلب والأرنب والخنزير والشاة وأشباهها في الجثة.

وقال الصدوق في الفقيه في الكلب ثلاثون إلى أربعين ، وفي السنور سبع دلاء ، وفي الشاة وما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة.

٢٥

٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في السام أبرص يقع في البئر قال ليس بشيء حرك

_________________________________________

وقال في المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين ، وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل ، والمعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء ، ويفهم من الاستبصار أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاثة.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من مساواة الكلب والفأرة والسنور والدجاجة خلاف المشهور ، وربما حمل على خروجه حيا ، وفيه ما فيه فإن التفصيل في الجواب يأباه كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدا وسيما السنور فالشيخان ، وابن البراج ، وابن إدريس على الأربعين وعلي بن بابويه من ثلاثين إلى أربعين. والصدوق على السبع ولكل من هذه المذاهب رواية ولا يخفى أن سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغير الطعم والريح وإلا فالظاهر « فخذ منه حتى يذهب الطعم ».

الحديث الرابع : مرفوع ، ويدل على عدم نجاسة ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة وعليه الأصحاب.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الصحاح وسام أبرص من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحدا ، إن شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني ، وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف.

قوله :عليه‌السلام « حرك الماء بالدلو » يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي

٢٦

الماء بالدلو.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يقع في الآبار فقال أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن

_________________________________________

لانتشار سمه في الماء أو يكون كناية عن النزح ، وحمله الشيخ في التهذيب على عدم التفسخ وقال مع التفسخ فيه سبع دلاء.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

والمشهور في الفأرة سبع مع التفسخ والانتفاخ وثلاث بدونهما ، وقال المرتضى في المصباح : في الفأرة سبع وقد روي ثلاث ، وقال الصدوق في الفقيه : فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء ، ورجح صاحب المدارك الثلاث ، وفيه قوة.

قولهعليه‌السلام : « وأشباه ذلك » الظاهر أن الحية داخلة فيه على القول بعدم كونها ذات نفس سائلة ، وقد اختلف فيه وكذا الوزغة لكونها غير ذات نفس سائلة وذهب الصدوق ، والشيخان وجمع من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للوزغة ، وأوجب سلار ، وأبو الصلاح دلوا واحدا ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وكذا ذهب الشيخان ، والفاضلان ، وكثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للحية ، وكذا ذهب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن البراج إلى وجوبها في العقرب ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم وجوب شيء في العقرب.

الحديث السابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « شيء صغير » استدل به للثلاث في الحية ، والمشهور نزح

٢٧

الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس به قال وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت

_________________________________________

سبع لاغتسال الجنب في البئر ، وقال ابن إدريس لارتماسه ، ورجح بعض الأصحاب لوقوعه ومباشرته لمائها وإن لم يغتسل ، كما هو ظاهر الأخبار ، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمني ، ولم يدل دليل على وجوب نزح الجميع للمني وإن اشتهر بين الأصحاب ، ولعلهم حكموا به لأنه لا نص فيه وهذا النص كاف فيه ، ثم إن أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع بوقوع الخمر مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا ، ونقل عن الصدوقرحمه‌الله أنه حكم نزح عشرين دلوا بوقوع قطرة منه ، والشيخ وجماعة ألحقوا المسكرات مطلقا بالخمر ، ولا دليل عليه سوى ما روي « أن كل مسكر خمر »(١) ولا خلاف في وجوب نزح الجميع لموت البعير والله يعلم.

قولهعليه‌السلام : « فينزح » ظاهره جميع الماء وإن احتمل أن يكون المراد مطلق النزح لكن رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وزاد فيه فينزح الماء كله.

الحديث الثامن : صحيح.

وقال في النهاية ، الأوداج هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها ودج بالتحريك.

قولهعليه‌السلام : « ما بين الثلاثين » يحتمل أن يكون التخيير بين تسع ، أو عشرة ،

__________________

(١) الوسائل : الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأشربة المحرّمة ـ الحديث ـ ٥ ـ.

٢٨

في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشيء إن الوزغ ربما طرح جلده وقال يكفيك دلو من ماء.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد

_________________________________________

أو إحدى عشر ، واختلف الأصحاب في حكم الدم فالمفيد (ره) ذهب إلى أن للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشرة دلاء ، والشيخ إلى أن للقليل عشرة وللكثير خمسين ، والصدوق ثلاثين إلى أربعين في الكثير ، ودلاء يسيرة في القليل وإليه مال في المعتبر ، وقيل في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، ولعل الأظهر حمل ما زاد على أقل ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه.

الحديث التاسع : مرسل.

ولعل فيه دلالة على وجوب الدلو الواحد في الوزغ إذ الظاهر بناء النزح على أدنى المحتملات.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المختلف يمكن حمله على عدم ملاقاة الحبل الماء ، أو يقال بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضى (ره).

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

واختلف الأصحاب في العذرة الذائبة أي المستهلكة في الماء أو المتقطعة الأجزاء

٢٩

عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.

١٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام بئر يستقى منها ويتوضأ به ويغسل منه الثياب ويعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت قال فقال لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

(باب)

(البئر تكون إلى جنب البالوعة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن بن رباط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألت عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر

_________________________________________

فذهب الأكثر إلى خمسين وجماعة إلى أربعين أو خمسين ولا مستند للأول ، وألحق بعض الأصحاب بالذائبة الرطبة ، ولا خلاف في نزح العشرة لليابسة.

الحديث الثاني عشر : ضعيف ، على المشهور ،

ويحتمل أن يكون المراد بالعلم الظن ولا عبرة به ، أو يكون المراد أنه يعلم أنه كان فيها ميت ولا يعلم أنه وقع قبل الاستعمال أو بعده لكن ظاهره عدم انفعال البئر.

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من كل ناحية » قيل المراد أنه لا يكفي البعد المقدر من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنسبة إليها مختلفا ، وذلك مع استدارة البئر ، فربما بلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب ، ولا يبلغ بالقياس إلى الأخر ، فالمعتبر البعد بالقياس إلى جميع الجوانب كما ذكره بعض الأصحاب انتهى ، وفيه

٣٠

فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء وإن كان أقل من ذلك ينجسها وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما

_________________________________________

بعد ، والظاهر أن المراد أن وجوب هذا البعد لا يختص بجهة خاصة بل لا بد في أي جهة كانت من الشمال والجنوب وغيرهما.

قولهعليه‌السلام : « وذلك كثير » ظاهره أنه إشارة إلى السبعة والخمسة بتأويل المقدار ويحتمل أن يكون إشارة إلى الفوقية والتحتية لكنه بعيد.

ثم اعلم أن المشهور أن القدر الذي يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة إنما هو الخمس والسبع لكن أكثرهم قالوا بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فالسبع وبعضهم عكس ، وقال بالسبع مع رخاوة الأرض وتحتية البئر وإلا فالخمس وتظهر الفائدة في التساوي ، والخبر مجمل بالنسبة إليهما لتعارض المفهومين ، وقال ابن الجنيد : إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة ، فلتكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا وإن كانت الأرض صلبه ، أو كانت البئر فوق البالوعة ، فليكن بينهما سبع ، واحتج العلامة في المختلف له برواية محمد بن سليمان الديلمي وهي لا تدل على تمام مدعاه والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « في أعلى الوادي » ظاهره الفوقية بحسب القرار ويحتمل الجهة أيضا والمراد أن البئر أعلى من الوادي التي تجري فيها البول قولهعليه‌السلام « أسفل الوادي » أي أسفل من الوادي ويمر الماء أي البول عليها أي مشرفا عليها بعكس السابق ، والتعبير عن وادي البول بالماء يدل على أنه قد وصل الوادي إلى الماء.

٣١

كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه.

قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يثبت على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « وإن استقر منه قليل » ظاهره أنه إن استقر البول في الأرض وإن لم يصل البالوعة إلى الماء يلزم التباعد بالقدرين المذكورين ، وحمل الأصحاب الأول على ما إذا وصل إليه والقرار والقعر في الثاني على المجرى والوصول إليه ، وقوله « إنما ذلك إذا استنقع كله » أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البئر ، فإنه حينئذ يستنقع كله لكنه بعيد كما لا يخفى ، والأظهر أن الأول حكم ذي المجرى والثاني تفصيل في غيره بأنه إن كان ما يستقر منه قليلا ليس به بأس ، وإلا فلا بد من التباعد فتأمل.

وقال في منتقى الجمان : مؤدى قولهعليه‌السلام « لا قعر له » كما في الكافي و « لا يغوله » كما في الاستبصار واحد لأن وجود القعر وهو العمق مظنة النفوذ إلى البئر ، وهو المراد بقوله يغوله ، قال الجوهري غاله الشيء إذا أخذه من حيث لم يدر ، وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف ، فعلى رواية لا يغوله هو موضع البول ، وعلى رواية لا قعر له ، البئر ، ويقرب كون أحدهما تصحيفا للآخر لما بينهما في الخط من التناسب.

وقوله « لا يثقب » يحتمل أن يكون بالنون وبالثاء المثلثة ، ففي القاموس النقب الثقب ، وأما العبارة التي سقطت من رواية الشيخ فهي باعتبار صراحتها في حصول التنجيس ، يترتب على وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوي ، ولكن ذكر الفاضل في المنتهى أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة وإن كان كثيرا فلا بد من تأويل هذا الخبر عندهم أيضا.

وقد قرر في المنتهى بطريق السؤال دلالته على التنجيس من خمسة وجوه.

٣٢

قعر له حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله

_________________________________________

أحدهما : تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفائه.

وثانيها : النهي عن الوضوء مع كون البعد أقل من تسع أذرع وما ذاك إلا التنجيس.

وثالثها : تعليق نفي البأس على انتفاء القرار ، فإنه يدل بالمفهوم على ثبوت البأس مع الاستقرار.

ورابعها : اشتراط نفي البأس ثانيا بقلة المستقر فمفهومه ثبوت البأس مع كثرته.

وخامسها : النص على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله « إنما ذلك إذا استنقع ».

ثم أجاب عن الأول بالمنع ، وعن الثاني بمنع كون النهي للتحريم ، وعن الثالث والرابع بضعف دلالة المفهوم ، ومع تسليمه يمنع استلزام البأس للتحريم ، وعن الخامس بأن الإشارة إلى البأس لا إلى التنجيس ، وذكر أيضا أن رواة الحديث لم يسندوه إلى إمام ، ويجوز أن يكون قولهم قلنا إشارة إلى بعض العلماء ، قال : وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا إلا أنه غير ممتنع.

وأما جوابه عن الوجوه الخمسة ففيه القوي والضعيف كما لا يخفى ، والحق أن للخبر دلالة على حصول التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه ، لا سيما مع العبارة التي وقع الاختلاف في إثباتها وإسقاطها ، لكن وجود المعارض من النصوص عند النافين لانفعال البئر بالملاقاة ، ومخالفة الإجماع الذي أشار إليه في المنتهى عند الباقين يوجبان صرف الخبر عن ظاهره وتأويله بوجه ينتفي معه المعارضة والمخالفة.

والأقرب في ذلك أن يقال إن سوق الحديث يؤذن بقصر الحكم في محل

٣٣

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي يزيد الحمار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء والبالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجري إلى القبلة إلى يمين ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين

_________________________________________

يتكثر ورود النجاسة عليه ويظن فيه النفوذ ، وما هذا شأنه لا يبعد إفضاؤه مع القرب إلى تغير الماء خصوصا مع طول الزمان فلعل الحكم بالتنجيس حينئذ ناظر إلى شهادة القرائن بأن تكرر جريان البول في مثله يفضي إلى حصول التغير أو يقال إن كثرة ورود النجاسة على المحل مع القرب يثمر ظن الوصول إلى الماء ، بل قد يحصل معه العلم بقرينة الحال وهو موجب للاستقذار ، ولا ريب في مرجوحية الاستعمال معه فيكون الحكم بالتنجيس والنهي عن الاستعمال محمولين علي غير الحقيقة لضرورة الجمع.

الحديث الثالث : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « وإن كان جبلا ». كأنه ينبغي للأصحاب أن يعبروا عن هذا الشق بالجبل كما هو المطابق للخبر لا الصلبة للفرق بينهما فتفطن.

قولهعليه‌السلام « الماء يجري إلى القبلة » ظاهره أنه يجري الماء من مهب الصبا إلى القبلة مائلا عنها إلى يمينها يعني الدبور وعن يمين القبلة يعني الدبور إلى اليسار يعني الجنوب ومن الجنوب إلى الدبور ولم يظهر حينئذ جريها من الشمال إلى الجنوب مع أنه قد ورد أن مجرى العيون من مهب الشمال ، والذي يخطر بالبال هو أن الأظهر أن يقال : إن المراد من يمين القبلة يمينها إذا فرض شخصا مستقبلا إليها فيكون المراد من الأول جريه من الشمال إلى الجنوب ، فقد ظهر فوقية الشمال بالنسبة إلى الجنوب.

ويحتمل أن يكون هذا بالنسبة إلى قبلة المدينة فإنها منحرفة عن يسار

٣٤

القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

(باب)

(الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.

_________________________________________

نقطة الجنوب قريبا من ثلاثين درجة فإذا جرى من نقطة الشمال إلى الجنوب يكون جاريا إلى القبلة مائلا إلى يمينها إذا أخذ اليمين واليسار بالنسبة إلى مستقبل القبلة فتفطن.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « من قرب » قال السيد الداماد أي من قرب الكنيف وبعده ومن فسر بقرب قرار الماء وبعده لم يأت بما ينبغي.

باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير

الحديث الأول : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى المنع من سؤر آكل الجيف. وفي النهاية من سؤر الجلال وظاهره في التهذيب والاستبصار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقا إلا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة والفأرة ، والحية ، وهذا الخبر بمفهومه يدل على حصول البأس فيه ، وهو لا يدل على أكثر من الكراهة كما هو ظاهر خبر الوشاء.

٣٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.

٣ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه قال فقال أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وقال في الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت ، والقماري ، وساق حر ، والقطا ، والورشين وأشباه ذلك يقع على المذكر والمؤنث لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث ، وعند العامة أنها الدواجن فقط الواحدة حمامة انتهى. قولهعليه‌السلام « والطير » تعميم بعد التخصيص. ويدل علي جواز استعمال سؤر الطيور مطلقا سواء كانت مأكولة اللحم أم لا.

الحديث الثالث : موثق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلامةرحمه‌الله الظاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق ، وكان له كتاب يروي الكليني عن كتابه ، ويروي عنه بواسطة الصفار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه بقول أبو داود أي روى فالخبر ليس بمرسل انتهى ، وكونه المسترق عندي غير معلوم ولم يظهر لي من هو إلى الان ففيه جهالة.

قولهعليه‌السلام « فلا بأس » أي حتى الكراهة بخلاف غيرها فإنها مكروهة ، واعلم أن المشهور كراهة سؤر البغال والحمير والدواب ويمكن الاستدلال لهم بهذا الخبر.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « سبع » أي ليس فيه إلا السبعية وهي لا تصير سببا للنجاسة ما لم

٣٦

زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أن الهر سبع فلا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه.

٥ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :

_________________________________________

ينضم إليها خصوصية أخرى كما في الكلب والخنزير وفي بعض النسخ ولا بأس بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « كل ما أكل لحمه » قال الشيخ في التهذيب : « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به. والشرب منه لأنه إذا شرط في استباحة سورة أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا مجرى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في سائمة الغنم زكاة في أنه يدل علي أن المعلوفة ليس فيها الزكاة » وأورد عليه بعض المحققين أنه بعد تسليم دلالة قولهعليه‌السلام « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب »(١) على أن ما عداه بخلافه فإنما يدل على أن غير المأكول لا يثبت له الحكم كليا كما يثبت للمأكول ونحن نقول بموجبه فإن سؤر بعض غير المأكول نجس وهذا حسن على القول بعدم عموم المفهوم.

الحديث السادس : موثق.

قولهعليه‌السلام « ألقه » الهاء للسكت. وحمل علي الاستحباب والمشهور كراهة

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص.

٣٧

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها وتوضأ منه وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم.

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.

(باب)

(الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

استعمال ما مات فيه الوزغ والعقرب لما فيهما من السم ، وحكم ابن البراج بنجاسة ما مات فيه الوزغ ، والشيخ في النهاية بنجاسة ما مات فيه العقرب والأشهر أقوى. قولهعليه‌السلام « يهريقهما » عليه عمل الأصحاب لكن اختلفوا في وجوب الإهراق ومنهم من جعله كناية عن عدم الاستعمال والأحوط الإهراق إلا مع ظن الاحتياج إليه.

الحديث السابع : مرسل.

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب

الحديث الأول : ضعيف.

والمشهور كراهة سؤر الحائض إذا كانت متهمة وبعض الأصحاب كالشيخ في المبسوط ، وابن الجنيد أطلقوا ، والشهيد في البيان الحق بها كل متهم ، وقال في الحبل المتين : وقد دل هذا الحديث على عدم كراهة الشرب من سؤر الحائض ،

٣٨

قال اشرب من سؤر الحائض ولا توضأ منه.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال :

_________________________________________

يظهر منه أن الاهتمام ببعد ماء الوضوء عن شائبة النجاسة أشد من الاهتمام ببعد ماء الشرب عنها ، وهذا الحديث وإن كان شاملا للمأمونة وغيرها ، لكنه محمول علي غير المأمونة كما هو صريح السابقة واللاحقة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « من سؤر الجنب » قال في مشرق الشمسين : هذا اللفظ مما يستوي فيه المذكر والمؤنث وقولهعليه‌السلام « تغسل يديها » جملة برأسها يتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء انتهى. ويحتمل أن يكون قيدا آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بيانا لكونها مأمونة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف الشيخرحمه‌الله حمل النهي عن الوضوء من سؤر الحائض في هذه الأخبار على المنع على أنها إذا كانت متهمة لم يجز الوضوء بسؤرها تارة

٣٩

إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحائض.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا.

٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

_________________________________________

وعلى إرادة الاستحباب أخرى ، واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الطامث أشرب من فضل شربها ولا أحب أن تتوضأ منه. الحديث »(١) انتهى. ولعل المراد بالوضوء غسل الثياب والجسد من النجاسات.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل ظاهرا على نجاسة سؤر اليهود والنصارى واتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا ، وأما اليهود والنصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى ، وابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أساراهم ، وحكي في المعتبر عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية. ويحكي عن المرتضىرحمه‌الله القول بنجاسة سؤر ولد ـ الزنا لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضا ، والمشهور نجاسة الخوارج والنواصب والغلاة.

الحديث السادس : مرسل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.

__________________

(١) الوسائل : الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ـ ٦ ـ.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الحكمة عن الترمذي - « قلت: رواية سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ورواه الذهبي باسناده عنه، كما ستعلم في محلّه إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الحدثاني ).

٢ - المزي في ( تهذيب الكمال ١٢ / ٢٤٧ ).

٣ - الذهبي في ( تهذيب التهذيب - مخطوط ) و ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٥٤ ) و ( العبر في خبر من غبر ١ / ٤٣٢ ).

٤ - ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ٤ / ٢٧٢ ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ١٩٨ ).

وغيرهم وقد أثنوا عليه ووصفوه بالأوصاف الحميدة، وأطروه غاية الإطراء، فليراجع.

(٦)

رواية أحمد بن حنبل

رواه من طرقٍ عديدة قال العلامة محمد بن علي بن شهرآشوب ( المترجم في الوافي بالوفيات ٤ / ١٦٤ والبلغة للفيروزآبادي ٢٤٠ ولسان الميزان ٥ / ٣١٠ وبغية الوعاة ١ / ١٨١ وطبقات المفسرين للداودي ٢ / ١٩٩ ) « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت

____________________

(١). تاريخ ابن كثير ٧ / ٣٥٩.

٨١

الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق »(١) .

وقال سبط ابن الجوزي: « أحمد في الفضائل: ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد ابن عبد الله ( عمر ) الرومي، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وقال السمهودي: « رواه الامام أحمد في الفضائل عن عليرضي‌الله‌عنه »(٣) .

كما يظهر ذلك من كلام المناوي والشيخاني القادري فيما سيأتي إن شاء الله.

متى روى أحمد حديثاً وجب المصير إليه

ولقد بنى علماء أهل السنة على وجوب المصير إلى الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل، لأنه إمام زمانه والمقتدى به في هذا الفن، قال أخطب خوارزم والكنجي في بيان كثرة فضائل مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ويدلّ على ذلك ما رويناه عن إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل، وهو أعرف أصحاب الحديث في علم الحديث، قريع أقرانه وإمام زمانه، والمقتدى به في هذا الفن في إبانه، والفارس الذي يكب فرسان الحافظ في ميدانه، وروايته مقبولة، وعلى كاهل التصديق محمولة ولا يتّهم في دينه، ولا يشك أنه يقول بتفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأظلنا بظل رضاهما - فجاءت روايته فيه كعمود الصباح، ولا يمكن ستره بالراح »(٤) .

وقال سبط ابن الجوزي في ذكر حديث المؤاخاة: « ونحن نقول: الحديث

____________________

(١). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

(٢). تذكرة خواص الأمة: ٤٧.

(٣). جواهر العقدين - مخطوط.

(٤). المناقب للخوارزمي: ٣، كفاية الطالب: ٢٥٣.

٨٢

الذي رواه أحمد في الفضائل ليس فيه ميسرة ولا الحكم، وأحمد مقلَّد في الباب، متى روى حديثاً وجب المصير إلى روايته، لأنه إمام زمانه وعالم أوانه والمبرز في علم النقل على أقرانه، والفارس الذي لا يجارى في ميدانه، وهذا هو الجواب عن جميع ما يرد في الباب وفي أحاديث الكتاب »(١) .

(٧)

رواية عبّاد بن يعقوب

الرواجني الأسدي شيخ البخاري وابن ماجة والترمذي، وسيظهر ذلك من كلام الخطيب البغدادي والكنجي ان شاء الله.

وقد ترجمنا له بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ).

(٨)

رواية الترمذي

رواه في صحيحه كما في ( جامع الأصول ) حيث قال: « علي: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخرجه الترمذي »(٢) .

وفي ( مطالب السئول ): « ولم يزل - أي عليعليه‌السلام - بملازمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يزيده الله تعالى علماً حتى قال رسول الله صلّى الله عليه

____________________

(١). تذكرة خواص الأمة: ٢٢.

(٢). جامع الأصول ٩ / ٤٧٣.

٨٣

وسلّم - فيما نقله الترمذي في صحيحه بسنده عنه - أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

وفيه في شواهد علمهعليه‌السلام : « ومن ذلك ما رواه الامام الترمذي في صحيحه بسنده - وقد تقدم ذكره في الاستشهاد في صفة أمير المؤمنين بالأنزع البطين - إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وقال السيوطي: « وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، هذا حديث حسن على الصواب »(٣) .

وفي ( السيرة الشامية ) في أسماء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مدينة العلم. روى الترمذي وغيره مرفوعاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها. والصواب أنه حديث حسن ».

وقد اعترف ابن تيمية في ( المنهاج ) وابن روزبهان في ( الباطل ) بإخراج الترمذي حديث مدينة العلم في صحيحه.

كما سيظهر ذلك من: ( الصواعق ) و ( النواقض ) و ( العقد النبوي ) و ( الصراط السوي ) و ( أسماء رجال المشكاة ) و ( تيسير المطالب ) و ( النبراس ) و ( شرح المواهب اللدنية ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( ذخيرة المآل ) و ( شرح المثنوي ) وغيرها - إن شاء الله تعالى.

ترجمته:

ولا بأس بايراد طرف من فضائل الترمذي ومحامده عن كتب أعيان أهل السنة ومشاهيرهم، فممن ترجم له:

____________________

(١). مطالب السئول: ٣٥.

(٢). مطالب السئول: ٦١.

(٣). تاريخ الخلفاء: ١٧٠.

٨٤

١ - السمعاني: « هذه النسبة إلى بوغ، وهي قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ، منها الامام أبو عيسى بن سورة بن شداد البوغي الترمذي الضرير، إمام عصره بلا مدافعة، صاحب التصانيف »(١) .

وقال: « أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنّف كتاب الجامع والتاريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط، تلمذ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ويشارك معه في شيوخه »(٢)

٢ - المجد ابن الأثير: « هو أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة، أخذ عن جماعة من أئمة الحديث ولقي الصدر الأول من المشايخ وله تصانيف كثيرة في علم الحديث، وكتابه هذا الصحيح أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباً وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة كما لا يخفى قدرها على من وقف عليها. قال الترمذيرحمه‌الله : صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم »(٣) .

٣ - العز ابن الأثير: « كان إماماً حافظاً، له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير في الحديث، وهو أحسن الكتب، وكان ضريراً »(٤) .

٤ - ابن خلكان بمثل كلام السمعاني(٥) .

____________________

(١). الأنساب - البوغي.

(٢). المصدر - الترمذي.

(٣). جامع الأصول ١ / ١٩٣ - ١٩٤.

(٤). الكامل في التاريخ - حوادث: ٢٧٩.

(٥). وفيات الاعيان ٤ / ٢٧٨.

٨٥

٥ - أبو الفداء الأيوبي: « كان إماماً حافظاً له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير في الحديث، وكان ضريراً، وهو من أئمة الحديث المشهورين الذين يقتدى بهم في علم الحديث »(١) .

٦ - الذهبي: « الامام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الضرير مصنف الجامع وكتاب العلل

قال ابن حبان في كتاب الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعيد الادريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن عليك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريراً سنين

قال: ما أخرجت في كتابي هذا إلّا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء »(٢) .

٧ - الذهبي أيضاً: « كان من أئمة هذا الشأن »(٣) .

٨ - الخطيب التبريزي بمثل كلام المجد ابن الأثير(٤) .

٩ - السيوطي: « الحافظ العلامة، طاف البلاد وسمع خلقاً كثيراً من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم »(٥) .

١٠ - القاري: « هو أحد أئمة عصره وأجلة حفاظ دهره - قيل: ولد أكمه - سمع خلقاً كثيراً من العلماء الأعلام وحفاظ مشايخ الإِسلام، مثل قتيبة بن سعيد والبخاري والدارمي ونظرائهم، وجامعه دال على اتساع حفظه ووفور علمه، كأنه كاف للمجتهد وشاف للمقلد، ونقل عن الشيخ عبد الله الأنصاري

____________________

(١). المختصر - حوادث: ٢٧٩.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٦٣٣.

(٣). العبر ٢ / ٦٢.

(٤). أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٣.

(٥). طبقات الحفاظ ٢٧٨.

٨٦

أنه قال: جامع الترمذي عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم »(١) .

وانظر: ( دول الاسلام ١ / ١٦٨ ) و ( مرآة الجنان ٢ / ١٩٣ ) و ( تتمة المختصر حوادث ٢٧٩ ) وغيرها.

(٩)

رواية ابن فهم البغدادي

قال الحاكم في ( المستدرك ) « حدثنا بصحة ما ذكره الامام أو زكريا يحيى بن معين: أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب. قال الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية.

قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم: أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ»(٢) .

ترجمته:

وعبارة الحاكم هذه في حق ابن فهم تغنينا عن ترجمته، وقد ذكره الحافظ

الذهبي في حوادث سنة ٢٨٩ قائلاً: « وفيها الحسين بن محمد بن فهم بن علي البغدادي الحافظ، أحد أئمة الحديث، أخذ عن يحيى بن معين وروى الطبقات عن ابن سعد »(٣) .

____________________

(١). شرح الشمائل للقاري ١ / ٧.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

(٣). العبر في خبر من غبر ٢ / ٨٣.

٨٧

(١٠)

رواية البزار

ابن حجر المكّي: « أخرج البزّار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١) .

وستعلم روايته من ( العقد النبوي ) و ( نزل الأبرار ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( مفتاح النجا ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) وغيرها أيضاً.

ترجمته:

١ - أبو نعيم بقوله: « أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري أبوبكر البزّار الحافظ، قدم إصبهان مرّتين »(٢) .

٢ - الذهبي: « وفيها مات حافظ وقته أبوبكر أحمد بن عمرو البصري البزار صاحب المسند الكبير بالرملة »(٣) .

٣ - السيوطي: « البزّار الحافظ العلامة الشهير »(٤) .

٤ - الأزهري: « سنن البزار الحافظ أبي بكر أحمد بن عبد الخالق البزار العتكي قال ابن أبي خثيمة: هو ركن من أركان الاسلام، كان يشبه بابن

____________________

(١). الصواعق المحرقة: ٧٣.

(٢). اخبار اصفهان ١ / ١٠٤.

(٣). دول الاسلام ١ / ١٧٧.

(٤). طبقات الحفاظ ٢٨٥.

٨٨

حنبل في زهده وورعه »(١) .

٥ - ( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ) ووصفه بـ « عمدة المحدثين » واعتمد على نقله واستشهد برواياته في مواضع عديدة منه.

(١١)

رواية ابن جرير الطبري

قال السيوطي بعد أنْ روى حديث « أنا دار الحكمة وعلي بابها » عن الترمذي والطبري وأبي نعيم، ثم ذكر عبارة الترمذي حوله، قال: « وقال ابن جرير: هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أنْ يكون هذا على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلّتين: إحداهما: إنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا من هذا الوجه، والأخرى: إن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة.

وقد وافق علياً في رواية هذا الخبر عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غيره: ثنا محمد بن إبراهيم الفزاري ثنا عبد السلام بن صالح الهروي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها.

ثنا إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفراء - ثنا أبو معاوية بإسناده مثله. هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث. إنتهى كلام ابن جرير »(٢) .

____________________

(١). رسالة الاسانيد: ٤٤.

(٢). جمع الجوامع ١ / ٣٧٣.

٨٩

ترجمته:

١ - ابن جزلة في مختار مختصر تاريخ بغداد - مخطوط.

٢ - السمعاني في الأنساب - الطبري.

٣ - ياقوت في معجم الأدباء ٦ / ٤٢٣.

٤ - النووي في تهذيب الأسماء واللغات ١ / ٧٨.

٥ - الذهبي في تذكرة الحفاظ ٢ / ٧١٠ والعبر.

٦ - ابن الوردي في تتمة المختصر حوادث ٣٠٧.

٧ - اليافعي في مرآة الجنان ٢ / ٢٦١.

٨ - السبكي في طبقات الشافعية ٢ / ١٣٥.

٩ - ابن الشحنة في روضة المناظر حوادث ٣١٠.

١٠ - إبن قاضي شهبة الأسدي في طبقات الشافعية ١ / ١٠١.

١١ - السيوطي في طبقات الحفاظ ٣٠٧.

١٢ - الدوادي في طبقات المفسرين ٢ / ١٠٦.

وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلَّد حديث الولاية.

وقالابن خلكان ما ملخصه: « كان إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلّد أحداً، وكان أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار على مذهبه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وكان ثقة في نقله وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها، وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة المجتهدين »(١) .

____________________

(١). وفيات الأعيان ٤ / ١٩١.

٩٠

وقالأبو الفداء الأيوبي: « كان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراآت، بصيراً بالمعاني، وكان من المجتهدين لم يقلّد أحداً، وكان فقيهاً عالماً عارفاً بأقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولمـّا مات تعصّبت عليه العامّة ورموه بالرفض، وما كان سببه إلّا أنّه صنّف كتاباً فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد ابن حنبل فقيل له في ذلك، فقال: لم يكن أحمد بن حنبل فقيهاً وإنما كان محدَثاً. فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشنّعوا عليه بما أرادوه »(١) .

وقالالجزري: « الامام أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي أحد الأعلام وصاحب التفسير والتاريخ والتصانيف قال الخطيب: كان أحد الأئمة العلم يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراآت، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاً بأيّام الناس وأخبارهم ...»(٢) .

(١٢)

رواية أبي بكر الباغندي

قال ابن المغازلي: « أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد ابن سليمان، نا محمد بن مصفى نا حفص بن عمر العدناني، نا علي بن عمرو عن أبيه

____________________

(١). المختصر - حوادث ٣٠٧.

(٢). غاية النهاية في طبقات القراء ٢ / ١٠٦.

٩١

عن جرير عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الباغندي ).

٢ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٢ / ٧٣٦ ) و ( العبر ٢ / ١٥٣ ) و ( دول الإسلام حوادث ٣١٢ ).

٣ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣١١ ) وغيرهم، فليراجع.

(١٣)

رواية الأصم

قال الحاكم ما نصّه: « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، ثنا أبو الصّلت عبد السلام بن صالح، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب.

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، وأبو صلت ثقة مأمون، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سألت يحيى بن معين عن أبي الصّلت الهروي فقال: ثقة فقلت: أليس قد حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا مدينة العلم؟ فقال: حدّث به محمد ابن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون »(٢) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨١.

(٢). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٦.

٩٢

و قال ابن المغازلي « أخبرنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الأصفهاني - قدم علينا واسطاً، إملاءً في جامعنا في شهر رمضان من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا محمد بن عبد الرحيم الهروي، نا عبد السلام بن صالح نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « الأصم - بفتح الألف والصاد المهملة وتشديد الميم في آخر الكلمة - هذه صفة لمن كان لا يسمع، من الصمم، والمشهور به في المشرق والمغرب: أبو العباس محمد بن يعقوب، محدّث عصره بلا مدافعة، ولم يختلف قط في صدقه وصحة سماعه، قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ما رأينا الرحالة في بلد من بلاد الإسلام أكثر منها إليه، فناهيك بهذا شرفاً واشتهاراً وعلواً في الدين وقبولاً في بلاد المسلمين بطول الدنيا وعرضها »(٢) .

٢ - الذهبي: « الأصم: الامام الثّقة محدث المشرق، قال الحاكم: سمعت محمد بن الفضل بن خزيمة قال سمعت جدي إمام الأئمة - وسئل عن كتاب المبسوط للشافعي فقال - اسمعوه من أبي العباس الأصم فإنه ثقة قد رأيته يسمع بمصر، وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: ما بقي لكتاب المبسوط راو غير أبي العباس الوراق، وبلغنا أنه ثقة صدوق »(٣) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي: ٨٣.

(٢). الأنساب - الأصم. ملخصاً.

(٣). تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٦٠. ملخّصاً.

٩٣

و في ( العبر ): « وفيها محدّث خراسان ومسند العصر أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب »(١) .

٣ - السيوطي: « الأصم: الامام المفيد الثقة محدّث المشرق محدّث عصره بلا مدافعة ...»(٢) .

(١٤)

رواية أبي الحسن ابن تميم البغدادي

لقد ظهرت روايته للحديث من عبارة الحاكم الآنفة الذكر، كما ستعلم ذلك فيما يأتي أيضاً.

(١٥)

رواية أبي بكر ابن الجعابي

قال ابن شهرآشوب: « وقال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة ألعلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق »(٣) .

____________________

(١). العبر في خبر من غبر - حوادث: ٣٦٤.

(٢). طبقات الحفاظ ٣٥٤.

(٣). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

٩٤

ترجمته:

ترجم له الحافظ جلال الدين السيوطي بما هذا نصّه: « ابن الجعابي الحافظ البارع، فريد زمانه، قاضي الموصل أبوبكر محمد بن عمر بن محمد بن مسلم التميمي البغدادي، ولد في صفر سنة ٢٨٤ وتخرّج بابن عقدة، وصنف الأبواب والشيوخ، روى عنه الدارقطني والحاكم وأبو نعيم - وهو خاتمة أصحابه -. قال أبو علي: ما رأيت في المشايخ أحفظ من ابن الجعابي، وسمعت من يقول: إنه يحفظ مائتي ألف حديث ويجيب في مثلها، إلّا أنه كان يفضل الحافظ، فإنه يسوق المتون بألفاظها، وأكثر الحفاظ يتسمحون في ذلك، وكان إماماً في معرفة العلل وثقات الرجال وتواريخهم. مات بغداد في رجب سنة ٣٥٥ »(١) .

(١٦)

رواية الطبراني

لقد اخرجه من حديث ابن عباس، حيث قال: « ثنا الحسن بن علي المعمري ومحمد بن علي الصائفي المكي قال ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه »(٢) .

ورواه بهذا اللفظ عنه: ابن حجر - على ما نقل عنه السيوطي في شرح

____________________

(١). طبقات الحفاظ ٣٧٥ وله ترجمة في تذكرة الحفاظ ٣ / ٩٢٥ وفي العبر ٢ / ٣٠٢.

(٢). عن المعجم الكبير.

٩٥

الترمذي والسيوطي في ( جمع الجوامع )، والمتقي في ( كنز العمال ) والبدخشاني في ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) والمولوي مبين في ( وسيلة النجاة ) وولي الله في ( مرآة المؤمنين ) كما ستعرف فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وأخرجه فيه عن ابن عباس بلفظ آخر، قال السيوطي: « أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب، عق عد طب ك »(١) .

ورواه بهذا اللفظ عنه: السمهودي في ( جواهر العقدين ) والمتقي في ( كنز العمال ) كما ستعلم.

وتظهر روايته إياه من حديث ابن عباس من ( النكت البديعات ) و ( شرح المواهب ) و ( الفوائد المجموعة ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله.

وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، فقد قال ابن حجر المكي « الحديث التاسع: أخرج البزار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر، والترمذي والحاكم عن عليرضي‌الله‌عنه ، قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٢) .

وتظهر روايته له من حديث جابر من ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأخرجه من حديث ابن عمر كما عرفت ذلك من عبارة ( الصواعق ) الآنفة قريباً، وستعرفه من عبارات ( نزل الأبرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) إن شاء الله.

هذا: ويعلم إخراجه حديث مدينة العلم بنحو الإطلاق من عبارة ( كنوز الحقائق ) إن شاء الله.

____________________

(١). الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ١ / ١٠٨.

(٢). الصواعق المحرقة: ٧٣.

٩٦

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - الطبراني ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢١٥ ).

٣ - الذهبي في ( العبر ٢ / ٣١٥ ).

٤ - اليافعي في ( مرآة الجنان ( ٢ / ٣٧٢ ).

٥ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٣٧٢ ).

٦ - الجزري في ( طبقات القراء ١ / ٣١١ ).

وقد ذكرنا ترجمة بالتفصيل عن هذه الكتب وغيرها في مجلد ( حديث الطير ).

وقالالذهبي: « الطبراني: الحافظ الامام العلامة الحجة أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي اللخمي الطبراني مسند الدنيا »(١) .

وفي ( دول الاسلام ) « مسند الدنيا الحافظ أبو القاسم »(٢) .

وقالالقنوجي « كان حافظ عصره، رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية، وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين سنة، وسمع الكثير، وعدد شيوخه ألف شيخ، وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة، منها المعاجم الثلاثة »(٣) .

هذا، وقد تمسك ( الدهلوي ) - كغيره - في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة ) بأخبار الطبراني وأقواله.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٩١٢.

(٢). دول الاسلام ١ / ٢٢٣.

(٣). التاج المكلل: ٥٤.

٩٧

(١٧)

رواية أبي بكر القفال الشاشي

قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من حديث ابن عباس « ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري باسناد صحيح: حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي ببلد من أصل كتابه، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - السمعاني: « الامام أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي، أحد أئمة الدنيا في التفسير والحديث والفقه واللغة »(٢) .

وقال في ( القفال ) « إمام أهل عصره بلا مدافعة، وكان إماماً أصولياً لغوياً شاعراً، أفنى عمره في طلب العلم ونشره، وشاع ذكره في الشرق والغرب، وصنف التصانيف الحسان »(٣) .

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٢٧.

(٢). الانساب - الشاشي.

(٣). المصدر نفسه - القفال.

٩٨

٢ - الرافعي: « إمام من أئمة أصحاب الشافعيرضي‌الله‌عنه ، مقدَّم في العلوم، وله تصانيف مشهورة في التفسير والحديث والأصول والفقه »(١) .

٣ - النووي: « كان إمام عصره بما وراء النهر وأعلمهم بالأصول، وله مصنّفات من أجلّ المصنفات، وهو أول من صنف الجدل وشرح رسالة الشافعي.

قال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: له مصنفات كثيرة ليس لأحدٍ مثلها وقال الامام أبو عبد الله الحليمي: كان شيخنا القفال الشاشي أعلم من لقيته من علماء عصره »(٢) .

٤ - ابن خلكان: « الفقيه الشافعي، إمام عصره بلا مدافعة، كان فقيهاً محدِّثاً أصولياً لغوياً شاعراً، لم يكن بما وراء النهر في الشافعيين مثله في قوته »(٣) .

٥ - الذهبي: « هو صاحب وجه في المذهب »(٤) .

٦ - اليافعي: « الامام النحرير، الفاضل الشهير المعروف بالقفال الكبير وبالقفال الشاشي الفقيه الشافعي، إمام عصره بلا منازع، وفريد دهره بلا مدافع، صاحب المصنفات المفيدة والطريقة الحميدة، روى عن أكابر من العلماء منهم الامامان الكبيران محمد بن جرير الطبري وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأقرانهما، وروى عنه جماعة من الكبار منهم: الحاكم أبو عبد الله وابن مندة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم »(٥) .

٧ - السبكي: « الامام الجليل أحد أئمة الدهر، ذو الباع الواسع في العلوم واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة، كان إماماً في التفسير، إماماً في الحديث، إماماً في الكلام، إماماً في الأصول، إماماً في الفروع، إماماً في الورع

____________________

(١). التدوين بذكر علماء قزوين ١ / ٤٥٧.

(٢). تهذيب الأسماء واللغات ٢ / ٢٨٢.

(٣). وفيات الأعيان ٣ / ٣٣٨.

(٤). العبر ٢ / ٣٣٨.

(٥). مرآة الجنان - حوادث: ٣٦٥.

٩٩

والزهد، إماماً في اللغة والشعر، ذاكراً للعلوم، محققاً لما يورده، حسن التصرف فيما عنده، فرداً من أفراد الزمان.

قال فيه أبو عاصم العبادي: هو أفصح الأصحاب قلماً، وأثبتهم في دقائق العلوم قدماً، وأسرعهم بياناً، وأثبتهم جناناً، وأعلاهم إسناداً، وأرفعهم عماداً.

قال الحليمي: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره وقال الحاكم أبو عبد الله: هو الفقيه الأديب إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين، وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان إماماً وله مصنفات كثيرة ليس لأحدٍ مثلها وقال ابن الصلاح: القفال الكبير علم من أعلام المذهب مرفوع، ومجمع علوم هو بها عليم ولها جموع »(١) .

٨ - الأسنوي: « أحد أئمة الاسلام »(٢) .

(١٨)

رواية أبي الشيخ ابن حيّان

لقد رواه في ( كتاب السنة ) على ما ذكره السخاوي حيث قال: « حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. الحاكم في المناقب من مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير، وأبو الشيخ ابن حيان في السنة له، وغيرهم، كلّهم من حديث أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً به بزيادة: فمن أراد العلم فليأت الباب »(٣) .

____________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٢٠٠.

(٢). طبقات الشافعية للاسنوي ٢ / ٧٩.

(٣). المقاصد الحسنة: ٩٧.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363