مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 46021
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46021 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

والله تعالى يحبّ لقاءه وهو يحبّ لقاء الله حينئذ وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله والله يبغض لقاءه.

١٣ - أبو عليَّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي المستهل ، عن محمّد بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك حديث سمعته من بعض شيعتك ومواليك يرويه عن أبيك قال وما هو قلت زعموا أنه كان يقول أغبط ما يكون امرؤ بما نحن عليه إذا كانت النفس في هذه فقال نعم إذا كان ذلك أتاه نبي الله وأتاه عليَّ وأتاه جبرئيل وأتاه ملك الموتعليهم‌السلام فيقول ذلك الملك لعليَّعليه‌السلام يا عليَّ إن فلاناً كان مواليا لك ولأهل بيتك فيقول نعم كان يتولانا ويتبرأ من عدونا فيقول ذلك نبي الله لجبرئيل فيرفع ذلك جبرئيل إلى الله عزوجل.

١٤ - وعنه ، عن صفوان ، عن جارود بن المنذر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا بلغت نفس أحدكم هذه وأومأ بيده إلى حلقه قرت عينه.

١٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن سليمان بن داود ، عن أبي بصير قال :

___________________________________________________

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام « ذلك الملك » أي ملك الموت.

قولهعليه‌السلام : « فيرفع ذلك » أي هذا الكلام أو روح المؤمن.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : موثق.

قوله عزوجلّ فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ(١) أي النفس وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ حالكم والخطاب لمن حول المحتضر ، والواو للحال وَنَحْنُ أَقْرَبُ أي أعلم إِلَيْهِ أي المحتضر مِنْكُمْ عبر عن العلم بالقرب الّذي هو أقوى سبب

__________________

(١) الواقعة : ٨٢ - ٨٧.

٣٠١

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوله عزَّ وجلَّ «فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ » إلى قوله «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » فقال إنها إذا بلغت الحلقوم ثمَّ أري منزله من الجنة فيقول ردوني إلى الدنيا حتّى أخبر أهلي بما أرى فيقال له ليس إلى ذلك سبيل.

١٦ - سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قال قال إذا رأيت الميّت قد شخصّ ببصره وسالت عينه اليسرى ورشح جبينه وتقلصت شفتاه وانتشرت منخراه فأي شيء رأيت من ذلك فحسبك بها.

وفي رواية أخرى وإذا ضحك أيضاً فهو من الدلالة قال وإذا رأيته قد

___________________________________________________

الاطلاع «وَلكنّ لا تُبْصِرُونَ » أي لا تدركون كنه ما يجري عليه «فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ » أي مجزيين يوم القيمة أو مملوكين مقهورين ، من دانه إذا أذله واستعبده وأصل التركيب للذل والانقياد «تَرْجِعُونَها » ترجعون النفس إلى مقرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى ، والثانية تكرير للتوكيد وهي بما في حيزه دليل جواب الشرط والمعنى إن كنتم غير مملوكين مجزيين كما دل عليه جحدكم أفعال الله وتكذيبكم باياته «إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » في تعطيلكم فلو لا ترجعون الأرواح إلى الأبدان بعد بلوغها الحلقوم.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه.

قولهعليه‌السلام : « قد خمص » وفي بعض النسخ غمض ، قال في القاموس : خمص الجرح والخمص سكن ورمه ، وخمص البطن مثلثة الميم خلا ، وقال : الغامض المطمئن من الأرض وقد غمض المكان غموضا وككرم ، وعلى التقديرين المراد ظهور الضعف في الوجه وانخسافه ، وفي بعض النسخ حمض بالحاء المهملة والضاد المعجمة ، وحموضة الوجه عبوسه ، ولعله أظهر.

٣٠٢

خمص وجهه وسالت عينه اليمنى فاعلم أنّه.

(باب)

(إخراج روح المؤمن والكافر)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إدريس القمي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله عزّ وجلّ يأمر ملك الموت فيرد نفس المؤمن ليهون عليه ويخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس لقد شدّد على فلان الموت وذلك تهوين من الله عزّ وجلّ عليه وقال يصرف عنه إذا كان ممّن سخط الله عليه أو ممّن أبغض الله أمره أن يجذب الجذبة الّتي بلغتكم بمثل السفود من الصوف المبلول فيقول الناس لقد هون الله على فلان الموت.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فاعلم أنه » أي من أهل النّار ، أو أنه مات.

باب إخراج روح المؤمن والكافر

الحديث الأوّل : حسن.

قولهعليه‌السلام : « يأمر ملك الموت » قيل المراد أنه يأمر بأن يريه منزله من الجنة ثمَّ يرد عليه روحه ليرضي بالموت لذلك زمان نزعه فيزعم الناس أنّه شدد عليه. والكافر يصرف عنه أي هذا الرد. وأقول الأظهر أن يقال : المراد أنّه يرد عليه روحه مرّة بعد أخرى وينزع عنه ليخفف بذلك سيئاته ولا يعلم الناس أنه سبب للتخفيف والكافر بخلاف ذلك ، وما قيل : - من أن قوله « يصرف عنه » جملة دعائية من كلام الراوي أن يصرف عنه السوء - فلا يخفى ما فيه ، وقيل : يصرف عنه جملة استينافية مؤكدة لقوله « وذلك تهوين من الله » أي يصرف الله السوء عن المؤمن ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يرد الروح إلى جسده بعد قرب النزع مرّة بعد أخرى لئلّا يشق عليه مفارقة الدنيا دفعة فيهون عليه ، والكافر يصرف عنه ذلك والله يعلم. وقال في الصحّاح : السفود بالتشديد الحديدة الّتي يشوي بها اللحم.

٣٠٣

٢ - عنه ، عن يونس ، عن الهيثمَّ بن واقد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال يا ملك الموت ارفق بصاحبّي فإنه مؤمن فقال أبشر يا محمّد فإني بكل مؤمن رفيق واعلم يا محمّد أني أقبض روح ابن آدم فيجزع أهله فأقوم في ناحيّة من دارهم فأقول ما هذا الجزع فو الله ما تعجلناه قبل أجله وما كان لنا في قبضه من ذنب فإن تحتسبوا وتصبروا تؤجروا وإن تجزعوا تأثموا وتوزروا واعلموا أن لنا فيكم عودة ثمَّ عودة فالحذر الحذر إنه ليس في شرقها ولا في غربها أهل بيت مدر ولا وبر إلّا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات ولأنا أعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم ولو أردت قبض روح بعوضة ما قدرت عليها حتّى يأمرني ربي بها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما يتصفحهم في مواقيت الصّلاة فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحى عنه ملك الموت إبليس.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلاً من الأنصار وكانت

___________________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

قوله « ولا وبر » أي سكان الخيام من الوبر والشعر ، وقال الشيخ البهائي (ره) لعلّ المراد بتصفح ملك الموت أنه ينظر إلى صفحات وجوههم نظر المترقب لحلول آجالهم ، والمنتظر لأمر الله سبحانه فيهم.

قولهعليه‌السلام : « روح بعوضة » قيل هذا يدلّ على أن قبض روح الحيوانات أيضاً مفوض إليهعليه‌السلام وفيه نظر ، فتأمّل.

قولهعليه‌السلام : « لقنه » أي عند الموت.

الحديث الثالث : ضعيف.

٣٠٤

له حالة حسنة عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحضره عند موته فنظر إلى ملك الموت عند رأسه فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ارفق بصاحبّي فإنه مؤمن فقال له ملك الموت يا محمّد طب نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق شفيق واعلم يا محمّد إني لأحضر ابن آدم عند قبض روحه فإذا قبضته صرخ صارخ من أهله عند ذلك فأتنحى في جانب الدار ومعي روحه فأقول لهم والله ما ظلمناه ولا سبقنا به أجله ولا استعجلنا به قدره وما كان لنا في قبض روحه من ذنب فإن ترضوا بما صنع الله به وتصبروا تؤجروا وتحمدوا وإن تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتوزروا وما لكم عندنا من عتبى وإن لنا عندكم أيضاً لبقية وعودة فالحذر الحذر فما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلّا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصّلاة حتّى لأنا أعلم منهم بأنفسهم ولو أني يا محمّد أردت قبض نفس بعوضة ما قدرت على قبضها حتّى يكون الله عزّ وجلّ هو الآمر بقبضها وإني لملقن المؤمن عند موته شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

___________________________________________________

وفي القاموس : عينه تقر بالكسر والفتح قرة ويضم وقرورا بردت وانقطع بكاؤها أو رأت ما كانت متشوقة إليه.

قولهعليه‌السلام : « ومعي روحه » لا يخفى أن كثيراً من هذه الأخبار يدلّ ظاهراً على تجسم الروح ، وباب التأويل واسع لمن أراد.

قولهعليه‌السلام : « من عتب » وفي بعض النسخ من عتبى ، قال في النهاية : عتبة يعتبه عتبا وعتب عليه يعتب ويعتب معتباً ، الاسم المعتب بالفتح والكسر من الموجدة والغضب واستعتب طلب أن يرضى عنه ، ومنه الحديث « ولا بعد الموت من مستعتب » أي ليس بعد الموت من استرضاء والعتبي الرجوع عن الذنب والإساءة ، انتهى ، ولعلّ المعنى إذا فعلتم ذلك ومتم عليه فلا ينفعكم الاستعتاب والاسترضاء ، أو ليس لكم عليناً من عتاب ، أو ليس لكم أن تطلبوا منا إرجاع ميتكم إلى الدنيا. والثاني إنما هو على النسخة الأولى.

٣٠٥

(باب)

(تعجيل الدفن)

١ - أبو عليَّ الأشعريّ ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا معشر الناس لا ألفين رجلاً مات له ميت فانتظر به الصبح ولا رجلاً مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشّمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله فقال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا مات الميّت أول النهار فلا يقيل إلّا في قبره.

___________________________________________________

باب تعجيل الدفن

الحديث الأوّل : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « لا ألقين » وفي بعض النسخ لا ألفين أي لا أجدن وعلى النسختين يحتمل الإخبار والإنشاء.

قولهعليه‌السلام : « لا تنتظروا بموتاكم » أي لا تؤخروا تجهيزهم لكراهة الصّلاة في هذه الأوقات ، أو غير ذلك.

قولهعليه‌السلام : « فرحمك الله » أي استجيب دعاؤنا فرحمك الله ، والظّاهر أنه كان في بعض النسخ بدل - يرحمك الله - فجمع بينهما بقرينة أنّه ليس في بعضها - فرحمك الله.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فلا يقيل » من القيلولة قال في القاموس : قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقيلا وتقيل نام فيه فهو قائل

٣٠٦

(باب نادر)

١ - عليَّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد والحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : ليس من ميت يموت ويترك وحده إلّا لعب به الشيطان في جوفه.

(باب)

(الحائض تمرض المريض)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عليَّ بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت فقال لا بأس أن تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح عنه وعن قربّه فإن الملائكة تتأذى بذلك.

___________________________________________________

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وكان المراد بلعب الشيطان إرسال الحيوانات والديدان إلى جوفه ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله « يموت حال الاحتضار » أي يلعب الشيطان في خاطره بإلقاء الوساوس والتشكيكات.

باب الحائض تمرض المريض

الحديث الأول : موثق أو حسن.

وقوله : « وهي حائض » حال عن ضمير الفاعل في تقعد وفي حد الموت عن المريض. وقال الجوهري : يقال مرضته تمريضاً إذا قمت عليه في مرضه ، انتهى. والأمر بالتنحي محمول على الاستحباب على المشهور.

٣٠٧

(باب)

(غسل الميت)

١ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عنك عورته امّا قميص وامّا غيره ثمَّ تبدّاً بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثمَّ سائر جسده وأبدّاً بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثمَّ أدخل يدك من تحت الثوب الّذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ثمَّ اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتّى إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثمَّ جففته.

___________________________________________________

باب غسل الميت

الحديث الأول : حسن.

ويدلّ على لزوم ستر عورة الميّت ، واستحباب غسل يدي الميّت إلى الزندين قبل الغسل ، والظّاهر أن غسل الرأس هنا من الغسل لا من مقدماته ، وكذا غسل الفرج.

قولهعليه‌السلام : « فلفّها » قال في الحبل المتين : ( ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده ممّا لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميّت ، قال شيخنا في الذكرى : وهل يجب؟ يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى ، ومن ثمَّ نشر حرمة المصاهرة دون النظر امّا باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعاً وهل يستحبّ ، كلام الصادقعليه‌السلام يشعر به )

قولهعليه‌السلام : « وبشيء من حنوطه » لعلّ المراد بالحنوط هنا الذريرة ، قال في القاموس : الحنوط كصبور وكتاب كل طيّب يخلّط للميّت.

٣٠٨

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن غسل الميّت فقال اغسله بماء وسدر ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كلّه قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسّل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته

___________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام « بماء وسدر » استفيد منه اشتراط بقاء ماء كلّ من الخليطين على الإطلاق كما هو مقتضى إطلاق لفظ الماء واستّدل العلّامة على ذلك بأن الغرض هو التطهير والمضاف غير مطهر ، وقال الشهيد (ره) : إن المفيد (ره) قدر السدر برطل ونحوه ، وابن البراج برطل ونصف واتفق الأصحاب على ترغيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح ، والغرض من الأولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لأن رائحته تردها ، انتهى. وما تضمنه من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب ، ولعلّ في قولهعليه‌السلام : « إن كانت » نوع إشعار بعدم تحتمها ، والمراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شيء حتّى الطيّن القليل الغير المخرج له عن الإطلاق ، على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغويين القراح هو الّذي لا يشوبه شيء ، وقد دل على رجحان التغسيل عن وراء القميص بل ظاهر بعض الأحاديث وجوب ذلك وربمّا حمل على تأكد الاستحباب والظّاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة الّتي يستر بها عورة الميت.

والذريرة على ما قاله الشيخ في البيان : فتات قصب الطيّب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب. وقال في المبسوط والنهاية : يعرف بالقمحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وإسكان الميم. وقال ابن إدريس : هي نبات طيّب غير الطيّب المعهود وتسمّى القمحان بالضمّ والتشديد.

٣٠٩

وقال : أحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يغسل الميّت ثلاث غسلات مرّة بالسدر ومرّة بالماء يطرح فيه الكافور ومرّة أخرى بالماء القراح ثمَّ يكفن وقال إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا قال مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمّامة وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكرّ أن رش القبر بالماء حسن.

٤ - عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله الكاهليّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن غسل الميّت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتّى يكون وجهه مستقبل القبلة ثمَّ تلين

___________________________________________________

وقال المحقّق في المعتبر : إنها الطيّب المسحوق.

قولهعليه‌السلام : « إن يلف » أي لأجل العورة أو مطلقاً كما فهمه الشهيد (ره).

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « قلت ولم كتب » الظّاهر أنه كلام الحلبيّ ، ويحتمل أن يكون كلام الصادقعليه‌السلام فيقرأ كتب على بناء المجهول ، ويدلّ عليه روايات آخر.

قولهعليه‌السلام « مخافة قول الناس » أي ليكون لهعليه‌السلام عذرا في ترك ما هو المشهور عندهم أو يكون المراد قول الناس في إمامته فإن الوصية علامة الإمامة.

قولهعليه‌السلام « كان بادنا » أي تركنا اللحد لأنه كان جسيم البدن وكان لا يمكن تهيئة اللحد بقدر بدنه لرخاوة الأرض. وقال في الصحّاح بدن الرّجل بالفتح فهو يبدن بدنا إذا ضخم وكذلك بدن بالضمّ يبدن بدانة فهو بادن وامرأة بادن أيضاً.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والضمير راجع إلى سهل.

٣١٠

مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثمَّ أبدّاً بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ثمَّ تحول إلى رأسه وأبدّاً بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثمَّ ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلاً ناعمّا ثمَّ أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن - ثمَّ اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثمَّ رده إلى جنبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله ما بيّن قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثمَّ رده إلى قفاه فأبدّاً بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرّة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحاً رفيقاً ثمَّ تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أوّلاً بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثمَّ رده إلى الجانب الأيسر حتّى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات ثمَّ رده إلى الجانب الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذّراع والكف مع جنبه طاهرة كلّما غسلت شيئاً منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثمَّ رده إلى ظهره ثمَّ اغسله بماء قراح كما صنعت أوّلاً تبدّاً بالفرج ثمَّ تحول إلى الرأس واللحيّة والوجه حتّى تصنع كما صنعت أوّلاً بماء قراح ثمَّ أزره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفاراً قطناً كثيراً ثمَّ تشد فخذيه على القطن بالخرقة شداً شديداً حتّى لا تخاف أن يظهر شيء وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئاً فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير ثمَّ قطناً وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً ولا تخلل أظافيره وكذلك غسل المرأة.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ثلاث غسلات بماء الكافور » في التهذيب هكذا ثلاث غسلات ثمَّ رده على قفاه فأبدّاً بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أوّل مرّة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور ، وهو الصواب ولعله سقط من نساخ الكتاب.

٣١١

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهمعليهم‌السلام قال إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربّه بيدك حتّى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شيء وصب الآخر في الإجانة الّتي فيها الماء ثمَّ اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة - إلى نصف الذّراع ثمَّ اغسل فرجه ونقه ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثمَّ أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقاً وكذلك ظهره وبطنه ثمَّ أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ثمَّ صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثمَّ صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرّة الأولى أبدّاً بيديه ثمَّ بفرجه وامسح بطنه مسحاً رفيقاً فإن خرج شيء فأنقه ثمَّ اغسل رأسه ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ثمَّ أضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرّة ثمَّ اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيها الماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ثمَّ نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلّا يخرج منه شيء وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضماً شديداً ولفها في فخذيه ثمَّ أخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن وأغرزها في الموضع الّذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.

___________________________________________________

الحديث الخامس : مرسل.

٣١٢

٦ - محمّد بن يحيى ، عن العمركيّ بن عليَّ ، عن عليَّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الميّت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ.

(باب)

(تحنيط الميت وتكفينه)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهمعليهم‌السلام قال في تحنيط الميّت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثمَّ ابسط عليها الإزار ثمَّ ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه ثمَّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون

___________________________________________________

الحديث السادس : صحيح.

باب تحنيط الميّت وتكفينه

الحديث الأول : مرسل.

وقال في القاموس : الحبرة كعنبة ضرب من برود اليمن ذكره الفيروزآبادي ، ويدلّ الخبر على استحبابه كما ذكره الأصحاب وترد مقدم القميص عليه أي تلف مقدمه لتبسط على وضع بعد وضعه عليه والمشهور اختصاص الحنوط بالمواضع السبعة. وزاد المفيد ، وابن أبي عقيل الأنف والصدر ، والصدّوق البصر والسمع والفم والمفاصل والخبر يدلّ على المفاصل وهو أحوط وإن كان الظّاهر الاستحباب ، وفي القاموس كفته القميص الضمّ ما استدار حول الذيل.

والمشهور في الجريدة كونها قدر عظم الذّراع ، وقيل ذراع ، وروى الصدّوق التخيير بيّن الذّراع والشبر ، وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع

٣١٣

القميص غير مكفوف ولا مزرور ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بيّن ركبتيه نصف ممّا يلي الساق ونصف ممّا يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافوراً ثمَّ يعمم يؤخذ وسط العمّامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثمَّ يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثمَّ يمد على صدره.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بم كفن قال في ثلاثة أثواب ثوبيّن صحاريين وبرد حبرة.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كفنت الميّت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور.

___________________________________________________

فما فوقها ، واختلف في موضعهما ، فالمشهور وضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ملاصقا بالجلد في الأيمن ، والأخرى في الأيسر كذلك فوق القميص ، وذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بيّن القميص والإزار ، وقال الجعفي : موافقاً لما في هذا الخبر ، وقال في المعتبر : يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصّور شئت ولا بأس به.

قولهعليه‌السلام : « ولا على وجهه » أي سوى الجبهة والأنف ، والأخبار في تحنيط المسامع مختلفة ، وقد يحمل أخبار المنع على الإدخال ، وأخبار الأمر على جعله عليها ، ويمكن حمل الأمر على التقية.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الحبل المتين : البرد بالضمّ ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضاً ، والحبرة كعنبة برد يماني ، وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمّان.

الحديث الثالث : موثق ، وحمل على الاستحباب.

٣١٤

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت أن تحنط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرّجل والمرأة سواء وقال وأكره أن يتبع بمجمرة.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قإلّا قلنا لأبي جعفرعليه‌السلام العمّامة للميت من الكفن قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقلّ منه يواري جسده كلّه فما زاد فهو

___________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين : الجار في قوله وعلى صدره متعلّق بمحذوف أي وضع على صدره ويحتمل تعلقه بامسح وهو بعيد.

الحديث الخامس : حسن ، وقال في المنتقى : ذكرّ العلّامة في الخلاصة أن جماعة يغلطون في الإسناد عن إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد بن عيسى فيتوهمونه حمّاد بن عثمان وإبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان ونبه على هذا غير العلّامة أيضاً من أصحاب الرجال والاعتبار شاهد به ، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي ، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أن حمّاد بن عثمان لا يعهد له رواية عن حريز بل المعروف المتكرر رواية حمّاد بن عيسى عنه.

قولهعليه‌السلام « ليس من الكفن » لأن كفن الميّت ما يلف به الجسد أو الكفن الواجب والأوّل أظهر كما سيأتي ، وتظهر الفائدة في سارقها وناذر تكفين الميّت وأمثالهما ، وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من تكفين الرّجل في ثلاثة أثواب ممّا أطبق عليه الأصحاب سوى سلّار فإنه اكتفى بالواحد ، والأحاديث الدالة على الثلاثة كثيرة ، واستّدل شيخنا في الذكرى لسلّار بما تضمنه هذا الحديث من قولهعليه‌السلام « وثوب تام » لا أقلّ منه ، ثمَّ أجاب تارة بحمل الثوب التام على التقية لأنه موافق لمذهب العامّة من الاجتزاء بالواحد. وأخرى بأنه من عطف

٣١٥

سنّة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمّامة سنة وقال أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمّامة وعمم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث إليناً الشيخ الصادقعليه‌السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمّامة ففعلنا.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الميّت يكفن في ثلاثة سوى العمّامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلاً يبدو منه شيء والخرقة والعمّامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن.

٧ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا؟

___________________________________________________

الخاص على العام وهو كما ترى ، والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى ، وفي بعضها هكذا إنما المفروض ثلاثة أثواب لا أقلّ منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقّق والعلّامة في كتبهما الاستدلالية ، ولفظ « تام » فيها خبر مبتدأ محذوف أي وهو تام ، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب « أو ثوب تام » بلفظه - أو - بدل الواو وهي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أول الحملين السابقين ، ويمكن حملها على حال الضرورة أيضاً.

قوله : « وبعث إليناً الشيخ » أي إلى الصادقعليه‌السلام .(١)

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المنتقى : رواه الشيخ متصلاً بطريقه عن محمّد بن يعقوب ببقية السند ، وساق المتن - إلى أن قال - فإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : و

__________________

(١) هكذا في النسخ والظّاهر - أي الإمام الصّادقعليه‌السلام .

٣١٦

فقال : أخاف أن يغلبك الناس وأن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وعممني بعمّامة وليس تعد العمّامة من الكفن إنّما يعد ما يلف به الجسد.

٨ - عليَّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أغسل الموتى قال وتحسن قلت إني أغسل فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف أصنع قال خذ العمّامة من وسطها وانشرها على رأسه ثمَّ ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كيف أصنع بالكفن قال تأخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنّها لا تعد شيئاً إنما

___________________________________________________

عممني بعمّامة إلى آخر الحديث ، ولا يخفى أن إسقاط كلمة قال قبل قوله وعممه على ما في الكافي ليس على ما ينبغي ، وكأنه من سهو النساخ.

الحديث الثامن : مجهول كالحسن.

ويمكن أن يكون المراد بعمة الأعرابي الّتي لا حنك لها كما فهم فيكون سؤال السّائل عن سائر كيفيات العمّامة ، ويحتمل أن يكون المراد بعمة الأعرابي الّتي لا يلقى طرفاها وهو الظّاهر من أكثر الأخبار بل من كلام بعض الأصحاب واللغويين أيضاً كما حققناه في كتابنا الكبير.

الحديث التاسع : صحيح.

وقال في الحبل المتين : المراد بالإزار المئزر وهو الّذي يشد من الحقوين إلى أسافل البدن ، وقد ورد في اللغة إطلاق كل منهما على الأخر وإن كان المعروف بيّن الفقهاء سيما المتأخرين أن الإزار هو شامل كل البدن ، وأراد بقوله فالإزار الاستفسار من الإمامعليه‌السلام أنّه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا ، ويمكن أن

٣١٧

تصنع ليضم ما هناك لئلّا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منها ثمَّ يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال ثمَّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمّامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه.

___________________________________________________

يكون مراده أن الإزار هو الثالث من الأثواب وبه يتمّ الكفن المفروض فما هذه الرابعة فأجابهعليه‌السلام بأنّها غير معدودة من الكفن فلا يستغني بها عن شيء من أثوابه ولا يزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة ، وقال في مشرق الشمسين : يمكن أن يكون قولهعليه‌السلام : « إذا غسل » أي إذا أريد تغسيله والأظهر إبقاء الكلام على ظاهره ، ويراد نزع القميص الّذي غسل فيه ، وقد مر حديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميّت وعليه قميص ، وإطلاق الكفن على القميص في قولهعليه‌السلام « ثمَّ الكفن قميص » من قبيل تسمية الجزء باسم الكل و « غير مزرور » أي خال عن الأزرار والثوب المكفوف ما خيطت حاشيته.

ولا يخفى أن هذا الحديث يعطي بظاهره أن العمّامة من الكفن وقد ذكرّ الفقهاء في كتب الفروع أنها ليست منه ، وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لأنه حرز للكفن لا لها ، وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب. وقد روي في الكافي بطريق حسن عن الصادقعليه‌السلام أنها غير معدود من الكفن وأن الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد أن يقدر لقولهعليه‌السلام : « وعمّامة » عامل آخر أي ويزاد عمّامة ونحو ذلك.

واعلم أن في كثير من النسخ - ويرد فضلها على رجليه - وهو سهو من قلم الناسخ ، وفي بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره ، وقال في منتقى الجمان : لا يخفى ما في متن هذا الحديث من التصحيف وسيما قوله في العمّامة يرد فضلها على رجليه فإنه تصحيف بغير توقف ، وفي بعض الأخبار الضعيفة - يلقي فضلها على وجهه - وهو قريب لأن صدره تصحيف رجليه لكنّ الحديث المتضمن كذلك مختلف اللفظ في التهذيب والكافي ، والّذي حكيناه هو المذكور في التهذيب من

٣١٨

١٠ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العمّامة للميت فقال حنكه.

١١ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكفن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمّامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.

١٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكافور هو الحنوط.

١٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكنّ اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

١٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان

___________________________________________________

طريقين أحدهما برواية الكلينيّ وفي الكافي في رواية معاوية بن وهب يلقي فضلها على صدره ، وبالجملة فالغالب على أخبار هذا الباب قصور العبارة ، أو اختلافها.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : مرسل كالحسن.

ويدلّ على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك وغيره.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « كما يصنع الناس » أي من الحنوط بالمسك قال في المختلف : المشهور أنّه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه ، انتهى.

وأقول : لعلّ رواية الاستحباب محمولة على التقية والترك أولى.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

٣١٩

قال مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام بدينار وقال اشتر بهذا حنوطاً واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكنّ اصنع كما يصنع الناس قال فلما مضيت أتبعني بدينار وقال اشتر بهذا كافوراً.

١٥ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحنوط للميت قال اجعله في مساجده.

١٦ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

(باب)

(تكفين المرأة)

١ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان.

___________________________________________________

قوله : « فلما مضيت » الظّاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور ، وكان الأوّل للمسك تقية.

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأوّل يستحبّ في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

والحنوط امّا الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميّت ، أو الأعم.

باب تكفين المرأة

الحديث الأوّل : مرسل كالموثق.

والظّاهر أن الأربعة الباقية القميص ، واللفافتان ، وخرقة الفخذ ، أو خرقة

٣٢٠