مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 46011
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46011 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في كم تكفن المرأة قال تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة فقال كما يكفن الرّجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثمَّ تشد عليها الخرقة شداً شديداً.

٣ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليَّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يكفن الرّجل في

___________________________________________________

الثديين أو النمط ، والأوّل أظهر كما سيأتي في صحيحة محمّد بن مسلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « والحنوط » أي يذر على القطن الكافور والذريرة كما ورد في غيره.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إذا كانت عظيمة » أي ذات شأن ويحتمل ذات مال أو ذات بدن جسيم ، وقال الشيخ البهائي (ره) المنطق والمنطقة شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثمَّ يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض قاله صاحب القاموس ، ولعلّ المراد به هنا المئزر كما قال شيخنا في الذكرى ، وقال بعض الأصحاب : لعلّ المراد ما يشد بها الثديان ، وهو كما ترى لأن كلام أهل اللغة يخألفّه ، وأيضاً التسمية بالمنطق يدلّ على أنه يشد في الوسط لأنه مأخوذ من المنطقة ، وأيضاً فالمئزر في هذا الحديث غير مذكور فينبغي حمل المنطق عليه ، انتهى. وأقول : الظّاهر المراد به الخرقة الّتي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط ولا يدلّ الأخبار على المئزر كما لا يخفى على المتدرب فيها. ثمَّ إن بعض الأصحاب استدلواً بهذا الخبر على استحباب النمط ، ولا يخفى ما فيه.

٣٢١

ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين.

(باب)

(كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجمر الكفن.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النّار ولا يحنط بمسك.

٣ - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن

___________________________________________________

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

الحديث الأوّل : حسن.

ويدلّ على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه ، وقال في المختلف : قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود ، واستّدل بإجماع الفرقة وعملهم. وقال أبو جعفر بن بابويه : حنوط الرّجل والمرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرّة ولكنّ يجمر الكفن ، والأقرب الأوّل ، ثمَّ ذكرّ روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية ، والأحوط الترك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه ، وقال الصدّوق (ره) في الفقيه(١) : قال أبو جعفرعليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت ، وروي في حديث آخر « إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الفقيه : ج ١ ص ٨٦ - الحديث ٥٢ و٥٣.

٣٢٢

المفضّل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيّب إلّا بالكافور فإن الميّت بمنزلة المحرم.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.

(باب)

(ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « بمنزلة المحرم » أي فيما سوى الكافور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره

الحديث الأوّل : حسن.

« فإنّها زينتهم » أي في الآخرة عند البعث أو في الدنيا عند الناس ويؤيد الأوّل ما سيأتي في خبر أبي خديجة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدلّ على استحباب البياض للكفن كما ذكره الأصحاب واستثنوا منه الحبرة كما سيأتي.

٣٢٣

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فإن ذلك يستحبّ أن يكفن فيما كان يصلّي فيه.

٥ - أبو عليَّ الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميّت قال : لا.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد

___________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « كان يصلّي فيه » على بناء الفاعل أو المفعول ، والأوّل أظهر.

الحديث الخامس : مرسل.

والنهي عن الكفن لكونه حريرا وتجويز البيع والشراًء لأنه ليس وقفا بل يحبس سنة ليكون بعده لسدنة البيت أو يعمل من نماء ما وقف كذلك.

الحديث السادس : مختلف فيه ، وفي هذا السند أو في السند الاتي سهو كما يظهر بعد التأمّل ، فتدبر.

وقال في القاموس : يتنق في مشربّه وملبسه تجود وبالغ كتنوق والاسم النيقة انتهى. ولا ينافي هذا الخبر ما ورد من حشر الموتى عراة أو لعلهم ابتداء يحشرون عراة ثمَّ يلبسون أكفانهم ، أو هذا في المؤمنين الكاملين وتلك في غيرهم ، وما عمله

٣٢٤

الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام قال سمعته يقول إني كفنت أبي في ثوبيّن شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمّامة كانت لعليَّ بن الحسينعليه‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمّائة دينار.

٩ - سهل بن زياد ، عن أيّوب بن نوح عمّن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن الحسن بن عليَّعليه‌السلام كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة وأن علياعليه‌السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة.

___________________________________________________

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها لزيادة الاطمئنان ، وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير.

الحديث السابع : مختلف فيه.

ولا خلاف في استحباب التكفين بالقطن ، والمشهور كراهة الكتان ويظهر من الصدّوق عدم الجواز ، والكرّاهة أظهر ، والترك أحوط.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحّاح شطاً اسم قرية بناحيّة مصر ينسب إليها الثياب الشطوية انتهى ويدلّ على استحباب التكفين فيما أحرم فيه ، وفي القميص الّذي لبسه والمغالاة في البرد.

الحديث التاسع ضعيف على المشهور.

ويدلّ على استحباب كون البرد أحمر.

٣٢٥

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليَّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن يكون برداً فإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطنا فإن لم تجد عمّامة قطن فاجعل العمّامة سابريا.

١١ - عليَّ بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشّاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكفن الميّت بالسواد.

١٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن رأشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح

___________________________________________________

الحديث العاشر : موثق.

وفي القاموس السابري ثوب رقيق انتهى. وظاهر هذا الخبر أنّه كان مخلوطاً بالحرير.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وقال في النهاية : العصب برود يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثمَّ يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال : برد عصب ، وبرود عصب بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة والعصب الفتل ، والعصاب الغزال ، وقال في التذكرة : العصب ضرب من برود اليمن لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

وقال السيد الداماد (ره) : قال شيخنا الشهيد في الذكرى : العصب اليماني بالعين والصاد المهملتين هو البرد ، لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت ، فقلت في متعلقاتي عليه هذا الكلام ممّا أنا منه على شدة التعجب وغاية الاستغراب والّذي استبان لي من تتبع أقاويل المهرة المعاريف والحذاق المراجيح من أئمّة العربية ، أنه من

٣٢٦

أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(باب)

(حد الماء الّذي يغسل به الميّت والكافور)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعليَّ صلوات الله عليه إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثمَّ سلني عمّا شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلّا أجبتك فيه.

___________________________________________________

العصب بفتح أولى المهملتين وإسكان ثانيهما بمعنى الشد والجمع لا من العصب بالتحريك وهو نبت ، انتهى. وفي بعض النسخ بالقاف ولعله تصحيف ، قال في القاموس : والقصب محّركة ثياب ناعمة من كتان انتهى ، ولعلّ أكثرية القطن محمولة على الاستحباب ، ويدلّ على أن القز ، في حكم الإبريسم.

باب حد الماء الّذي يغسل به الميّت والكافور

الحديث الأوّل : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : غرس بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة بئر بالمدنية وفي القاموس بئر غرس بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنة وغسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منه انتهى ، ويدلّ على استحباب تكثير الماء لغسل الميّت على خلاف سائر الأغسال ، والسؤال بعد الغسل امّا بعود الروح إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظّاهر أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدّس ، أو بالارتباط بيّن روحيهما المقدسين ، والإفاضة على روحهعليه‌السلام من روحهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير كلام ، أو بالتكلم في الجسد المثالي والأوّل أظهر كما لا يخفى.

٣٢٧

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليَّعليه‌السلام يا عليَّ إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.

٣ - محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّدعليه‌السلام في الماء الّذي يغسل به الميّت كم حده فوقّععليه‌السلام حد غسل الميّت يغسل حتّى يطهّر إن شاء الله قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميّت وماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف فوقّععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيلعليه‌السلام نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعليَّ وجزء لفاطمةعليها‌السلام .

٥ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه

___________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الّذي يجري إليه البول والغائط ، وجواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه وإن كانت نجسة ، ويستحبّ أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مرسل.

٣٢٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : أقلّ ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.

وفي رواية الكاهليّ وحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(باب)

(الجريدة)

١ - أبو عليَّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والأخرى في

___________________________________________________

والقصد الوسط فيظهر من أخبار الباب أن أقلّ الفضل مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث والمشهور جواز الاكتفاء بالمس.

باب الجريدة

الحديث الأوّل : مجهول.

وقال في الحبل المتين : والأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوة بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثمَّ اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصار سنة متبعة.

وقد روى العامّة في صحاحهم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرّة بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير امّا أحدهما فكان لا يتنزه من البول وامّا الأخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال

٣٢٩

الأيسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكيّ قال سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال إن رجلاً من الأنصار هلك فأوذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقلّ المخضرين قال وما التخضير قال جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال وقال الرّجل لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :

___________________________________________________

لعله يخفف عنهما ما لم ييبساً انتهى. ونفع الكافر بتخفيف العذاب وتخفيف عذاب البرزخ لا ينافي عدم تخفيف عذاب جهنم كما يدلّ عليه الايات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنه حمل الكافر على صاحب الكبيرة.

الحديث الثاني : مجهول.

والظّاهر أن الضمير في يسأله راجع إلى الصادقعليه‌السلام لكنّ رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكيّ أنّه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن التخضير ، الخبر.

الحديث الثالث : مرسل.

ويدلّ على جواز الاكتفاء بالجريدة الواحدة ، وعلى استحباب كونها ذراعاً ، وعلى استحباب جعلها عند الترقوة وبيّن أثواب الكفن سواء كان ملاصقاً أم لا ، وقد مر القول فيها في باب غسل الميت.

الحديث الرابع : حسن.

٣٣٠

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت الميّت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا قال والعذاب كلّه في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنّما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممّا يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

٦ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توضع للميت جريدتان

___________________________________________________

وينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللّهمّ إلّا أن يجعل اتصال العذاب مختصاً بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي (ره). وقيل : المراد أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. أقول : يمكن أن يكون المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأساً ، والله يعلم.

وقال : في الحبل المتين : وما تضمنته أحاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميّت ممّا تظافرت به أخبار أخر ، وانعقدت عليه إجماع الأصحاب رضي الله عنهم ، والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق ، وما دام عليه الخوص يسمّى سعفا بالتحريك ، وربمّا يسمّى الجريد سعفا أيضاً.

الحديث الخامس : حسن.

وبه عمل الأكثر في المقدار والموضع.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره جواز الوضع في أي موضع شاء من الأيمن والأيسر ، ملاصقا وغير

٣٣١

واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.

٧ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام لأي شيء توضع مع الميّت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

٨ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربمّا حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا قال أدخلها حيث ما أمكن.

٩ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس.

١٠ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم

___________________________________________________

ملاصق ، ويمكن حمله على ما سبق.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رويته الشعر حملته على روايته كما رويته ويدلّ على جواز جعلها في القبر كيف ما اتفق كما ذكره الأصحاب.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

وظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ، ويمكن حمله على حال التقية كما مر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الخلاف ككتاب وشده لحن انتهى ، والمشهور بيّن الأصحاب

٣٣٢

نقدر على السدر فقال عود الخلاف.

١١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن عليَّ بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد ، عن عليَّ بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.

١٢ - وروى عليَّ بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان.

١٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن.

___________________________________________________

تقديم النخل على غيرها ، ثمَّ السدر ، ثمَّ الخلاف ، ثمَّ من شجر رطب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحبّ أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. ونحوه قال ابن إدريس ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ، وقيل : بعد السدر لا ترتيب بيّن سائر الأشجار ، والشهيد في الدروس والبيان ذكرّ بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والأشهر أظهر ، لكنّ لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ودون الخاصرة » أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة.

٣٣٣

(باب)

(الميّت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء فقال يغسل غسلاً وأحداً يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميّت لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

___________________________________________________

باب الميّت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

الحديث الأوّل : حسن.

وقال في المنتهى : الحائض والجنب إذا ماتا غسلاً كغيرهما من الأموات مرّة واحدة ، وقد أجمع عليه كل أهل العلم إلّا الحسن البصري. وقال في الحبل المتين : ربمّا يحتج به لسلّار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ، ورد بأن المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميّت واحد بنوعه وإن تعدد صنفه ، بل الظّاهر أنه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بماء وسدر ، ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ، واغسله الثالث بالقراح » ربمّا يشعر بذلك ، انتهى.

ثمَّ الظّاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب مجمل ، بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة ، وابن الجنيد والمرتضى ذهبا إلى أن الشهيد إذا كان جنباً يغسل غسل الجنابة وهذا يومئ إلى التداخل. وتظهر الفائدة في النية وهو هين. ثمَّ إنه يدلّ على تداخل جميع الأغسال الواجبة والمندوبة ، وقولهعليه‌السلام : « حرمتان اجتمعتا » لعلّ معناه طبيعتان تحققتاً في ضمن فرد فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضاً.

٣٣٤

٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليَّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلاً وأحداً فقط.

٣ - سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمّد في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثمَّ تكفن بعد ذلك.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك)

١ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليَّ بن يقطين قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها.

٢ - سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عليَّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و

___________________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، والعدَّة في أول السند مرادة.

وفي القاموس : الأديم الجلد أو أحمرّة أو مدبوغة ، والجمع أدم وآدام ، والأدم اسم للجمع.

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأوّل : حسن [ موثق ].

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وأخره مرسل.

والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بيّن الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان - في المقنعة والنهاية وابن

٣٣٥

يستخرج ولدها قال نعم وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها قال لا بأس أن يدخل الرّجل يده فيقطّعه ويخرجه.

(باب)

(كراهية أن يقص من الميّت ظفر أو شعر)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

___________________________________________________

بابويه - بالأيسر ، وجدناه في الفقه الرضوي. والصدّوق ذكرّ عبارته بعينها وتبعهما الشيخان ، وامّا خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما ، وهو رواية ابن أبي عمير ، وردّها المحقّق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكنّ الخياطة أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح ولا خلاف في أصل الحكم لكنّ حمل الرّجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك.

باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر

الحديث الأوّل :

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميّت وظفره محمول عند الأكثر عليَّ الكرّاهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضاً وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحيّة وهو مقتضى ظاهر النهي ، ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ،

٣٣٦

عبد اللهعليه‌السلام قال : لا يمسَّ من الميّت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

٢ - عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميّت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أن يقص من الميّت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.

___________________________________________________

وربما حمل كلامه على تأكيد الكرّاهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وامّا فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بيّن الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدّوق عن الصادقعليه‌السلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلّامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلوّ من إشكال ، وامّا جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أو يغمض له مفصل » أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف.

٣٣٧

٤ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه.

(باب)

(ما يخرج من الميّت بعد أن يغسل)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من منخر الميّت الدّم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمّامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

٢ - عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميّت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه

___________________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

باب ما يخرج من الميّت بعد أن يغسل

الحديث الأوّل : ضعيف على المشهور.

وقال الصدوقان وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو حسن. ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ، ولا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده.

الحديث الثاني : مرسل.

وما تضمنه من عدم إعادة الغسل هو المشهور وقال ابن أبي عقيل : بوجوب إعادته ، والخبر يدفعه.

الحديث الثالث : حسن.

٣٣٨

(باب)

(الرّجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء فقال تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

___________________________________________________

باب الرّجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الأوّل : حسن.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجرداً مع وجود المحارم وعدمهم. وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضاً إلّا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار والأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجرداً وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققّين من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « إن لم يكن » التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضاً ولعلّ الأوّل أظهر.

٣٣٩

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب.

٤ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن النعمّان ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم

___________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

ويحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة لا كما فهمه الأكثر فتدبر.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « من فوق الثياب » يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بيّن الأخبار فلا تغفل ،

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدخل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرأ بالبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها. وقال السيد الدامادقدس‌سره : يدخل على صيغة المعلوم واسم الإشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرور للرجال وعلى للاستضرار أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به ويكون عليهم وبإلّا ونكإلّا في النشأة الآخرة وربمّا يتوهم الفعل على البناء للمجهول ، وضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفاة

٣٤٠