مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 363

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 363 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31727 / تحميل: 6142
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٦ - السبكي: « الامام الجليل القدر الرفيع الشأن أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي كان إماماً جليلاً رفيع الشأن، له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم، قال الشيخ أبو اسحاق: درس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله تصانيف كثيرة في الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب. وقال الخطيب: من وجوه الفقهاء الشافعيين، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك، قال: وجعل إليه القضاء ببلدان السلطان، وكان أحد الأئمة، له التصانيف الحسان في كلّ فنٍ من العلم

ومن كلام الماوردي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه ما ذكره في كتاب أدب الدين والدنيا فقال: ومما أتدرك به من حالي أنّي صنّفت في البيوع كتاباً جمعته ما استطعت من كتب الناس، واجتهدت فيه نفسي وكرّرت فيه خاطري، حتى إذا نهدت واستكمل وكدت أعجب به، وتصوّرت أني أشدّ الناس اطلاعاً بعلمه، حضرني - وأنا في مجلس - أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبراً، فقالا: أما عندك فيما سألنا جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا، فقالا: إيهاً لك وانصرافا، ثم أتيا من قد يتقدّمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعاً بما اقنعهما، فانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه - إلى أنّ قال - فكان ذلك زاجر نصيحة وتدبر عظيمة، تذلل لهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب.

قال الخطيب: كان ثقة »(١)

____________________

(١). طبقات الشافعية للسبكي ٣ / ٣٠٣.

١٢١

(٣٢)

رواية أبي بكر البيهقي

قال أخطب خوارزم « أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي، قال أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ، قال أخبرنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين ابن داود العلوي رحمه ‌الله تعالى، قال أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الهروي الشعراني، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النيسابوري، قال حدثنا أبو الصلت الهروي، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٥٨ ).

٣ - ياقوت في ( معجم البلدان ١ / ٨٠٤ ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٠ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٤٥٨ ).

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٥٨ ).

٧ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٣٢ ) و ( العبر ٣ / ٢٤٠ ) و ( دول

____________________

(١). المناقب للخوارزمي: ٤٠.

١٢٢

الاسلام حوادث: ٤٥٨ ).

٨ - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة ٣ / ٨٠٦ ).

٩ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث ٤٥٨ ).

١٠ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٨ ).

١١ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ١٩٨ ).

١٢ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٣٣ ).

١٣ - القاري في ( المرقاة ١ / ٢٣ ).

١٤ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٨ ).

١٥ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ٣٣ ).

١٦ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

١٧ - القنوجي في ( التاج المكلل: ٢٨ ).

وغيرهم، وقد ذكرنا ترجمته في بعض مجلّدات الكتاب بالتفصيل، ونقتصر هنا على عبارة ابن خلكان، وهي هذه: « أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي، الفقيه الشافعي، الحافظ الكبير المشهور، واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله ابن البيع في الحديث، ثم الزائد عليه في أنواع العلوم، أخذ الفقيه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري المروزي، غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه إلى العراق، والحجاز، وسمع بخراسان من علماء عصره، وكذلك ببقية البلاد التي انتهى إليها، وشرع في التصنيف، فصنّف فيه كثيرا حتى قيل تبلغ تصانيفه ألف جزء، وهو أول من جمع نصوص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في عشر مجلّدات وكان قانعاً من الدنيا بالقليل، وقال إمام الحرمين في حقّه: ما من شافعي المذهب إلّا وللشّافعي عليه منة إلّا أحمد البيهقي فإنّ له على الشافعي منة. وكان من أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي، وطلب إلى نيسابور لنشر العلم

١٢٣

فأجاب وانتقل إليها، وكان على سيرة السلف، وأخذ عنه الحديث جماعة من الأعيان ».

(٣٣)

رواية أبي غالب ابن بشران النحوي

لقد علمت روايته من عبارة ( المناقب ) لابن المغازلي، وستقف على ذلك فيما بعد أيضاً ان شاء الله تعالى.

ترجمته:

١ - الذهبي في ( العبر - حوادث ٤٦٢ ).

٢ - القرشي في ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١١ ).

٣ - اليافعي ( مرآة الجنان - حوادث ٤٦٢ ).

٤ - القاري في ( الأثمار الجنيّة في طبقات الحنفية ).

وقد أوردنا ذلك في مجلّد ( حديث الطير ).

(٣٤)

رواية الخطيب البغدادي

لقد أخرج حديث مدينة العلم عن ابن عباس بطرق متعددة حيث قال:

« أخبرنا الحسين بن علي الصيمري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي، قال ثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين، قال حدثنا محمد بن عبد الله

١٢٤

أبو جعفر الحضرمي، قال حدثنا جعفر بن محمد البغدادي أبو محمد الفقيه - وكان في لسانه شيء - قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

« أخبرني أحمد بن محمد العتيقي، قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد، قال ثنا أبوبكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحان، قال ثنا أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن يزيد بن سليم، قال حدثني رجاء بن سلمة قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(٢) .

« حدثنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا أبوبكر مكرم القاضي، قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنباري، قال ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة الهروي، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٣) .

وأخرجه من حديث جابر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث قال: « أخبرنا يحيى بن علي الدسكري بحلوان، قال أخبرنا أبوبكر محمد بن المقري باصبهان، قال ثنا أبو الطيّب محمد بن عبد الصمد الدقاق، قال ثنا أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتب، قال أخبرنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية وهو آخذ بيد علي: هذا أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله - يمد بها صوته - أنا مدينة

____________________

(١). تاريخ بغداد ٧ / ١٧٢.

(٢). المصدر نفسه ٤ / ٣٤٨.

(٣). المصدر نفسه ١١ / ٢٠٤.

١٢٥

العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

وأخرجه من حديث سيدنا أمير المؤمنينعليه‌السلام قائلاً: « أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا أبو جعفر الحسين بن حفص الخثعمي، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن بشير الكندي عن اسماعيل بن إبراهيم الهمداني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وعن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنّ الله خلقني وعلياً من شجرة، أنا أصلها وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمرتها، والشيعة ورقها، فهل يخرج من الطيب إلّا الطيّب، وأنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب »(٢) .

ويعلم هذا من ( كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) أيضاً. كما سيأتي.

وأخرجه من حديث ابن عباس في كتاب ( المتفق والمفترق ) على ما جاء في ( الاكتفاء للوصابي ) وهذا نصه: - « وعنه ( أي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب. أخرجه الحاكم في المستدرك والخطيب في المفترق والمتفق »(٣) .

كما أورد في ( تاريخ بغداد ) عدة روايات عن يحيى بن معين تتضمن إثبات وتصحيح حديث مدينة العلم، وستقف عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد.

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - البغدادي ).

٢ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٤٦٣ ).

____________________

(١). تاريخ بغداد ٢ / ٣٧٧.

(٢). المصدر نفسه ١١ / ٤٩.

(٣). الاكتفاء للوصابي عن المتفق والمفترق للخطيب - مخطوط.

١٢٦

٣ - الخوارزمي في ( أسماء رجال جامع مسانيد أبي حنيفة ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ١ / ٢٧ ).

٥ - أبو الفداء الأيوبي في ( المختصر - حوادث: ٤٦٣ ).

٦ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث: ٤٦٣ ).

٧ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٣٥ ) و ( العبر ٣ / ٢٥٣ ) وغيرهما.

٨ - اليافعي في ( مرآة الجنان ٣ / ٨٧ ).

٩ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٢٩ ).

١٠ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٠١ ).

١١ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ: ٤٣٤ ).

١٢ - الدياربكري في ( الخميس - حوادث: ٤٦٣ ).

١٣ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٩ ).

١٤ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ١٠٥ ).

١٥ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٤٦ ).

١٦ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

١٧ - القنوجي في ( التاج المكلل ).

قال القنوجي: « الحافظ أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ابن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب صاحب تاريخ بغداد وغيره من المصنفات، كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين، ولو لم يكن له سوى التاريخ لكفاه فانه يدل على اطلاع عظيم، وصنّف قريباً من مائة مصنّف، وفضله أشهر من أن يوصف، وأخذ الفقه عن أبي الحسن المحاملي والقاضي أبي الطيّب الطبري وغيرهما، وكان فقيهاً فغلب عليه الحديث والتاريخ، ولد في جمادى الآخرة سنة ٣٩٢ يوم الخميس لست بقين من الشهر، وتوفي يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة ٤٦٣ ببغداد، رحمه ‌الله تعالى، وقال السمعاني: توفي في شوال. وسمعت أنّ الشيخ أبا إسحاق الشيرازيرحمه‌الله كان من جملة من حمل نعشه، لأنه انتفع به

١٢٧

كثيراً وكان يراجعه في تصانيفه، والعجب إنه كان في وقته حافظ المشرق وأبو عمرو يوسف بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب حافظ المغرب، وماتا في سنة واحدة »(١) .

(٣٥)

رواية ابن عبد البر القرطبي

لقد روى حديث مدينة العلم بترجمة الامام أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث قال: « وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه »(٢) .

ترجمته:

١ - السمعاني في ( الأنساب - القرطبي ).

٢ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ٢ / ٣٤٨ ).

٣ - أبو الفداء في ( المختصر حوادث: ٤٦٣ ).

٤ - ابن الوردي في ( تتمة المختصر حوادث: ٤٦٣ ).

٥ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٣ / ١١٢٨ ) و ( العبر ٣ / ٢٥٥ ) وغيرهما.

٦ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٦٣ ).

٧ - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث ٤٦٣ ).

٨ - ابن ناصر الدين في ( طبقات الحفاظ - مخطوط ).

____________________

(١). التاج المكلل: ٣٢.

(٢). الاستيعاب في معرفة الاصحاب ٣ / ١١٠٢.

١٢٨

٩ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ٤٣٢ ).

١٠ - الزرقاني في ( شرح المواهب ١ / ١٢٦ ).

١١ - البدخشاني في ( تراجم الحفاظ - مخطوط ).

١٢ - القنوجي في ( التاج المكلل ١٥٣ ).

١٣ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

قال الميرزا محمد البدخشاني ما ملخصه: « يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي أبو عمر، المعروف بابن عبد البر، أحد الأئمة - ذكره في نسبة القرطبي - الحافظ، كان إماماً فاضلاً كبيراً جليل القدر، صنّف التصانيف. مات سنة ٤٦٣. وذكره الذهبي وابن ناصر الدين في طبقات الحفّاظ ».

(٣٦)

رواية الغندجاني

لقد روى أبو محمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني حديث مدينة العلم، كما تقدم ويأتي في كلام ابن المغازلي، وقد أوردنا ترجمة الغندجاني في مجلد حديث الثقلين عن ( كتاب الأنساب ) فانّه جاء فيه: « كان شيخاً صالحاً ثقةً صدوقاً، سكن واسط بأخرة » وله ترجمة في ( معجم الأدباء ٧ / ٢٦١ ) و ( بغية الوعاة: ٢١٧ ) وغيرهما.

(٣٧)

رواية ابن المغازلي

لقد روى هذا الحديث بطرق عديدة وألفاظ مختلفة، حيث قال: « حدثنا

١٢٩

إبراهيم بن عبد الرحمن، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، قال حدثنا أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فيمن أراد العلم فليأته من بابه ».

« قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الفقيه الشافعيرحمه‌الله بقراءتي عليه فأقرّ به سنة أربع وثلاثين وأربعمائة قلت له: أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الملقب بابن السقاء الحافظ الواسطيرحمه‌الله ، نا عمر بن الحسن الصيرفيرحمه‌الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد، نا عبد الرزاق، قال أنا سفيان الثوري عن عبد الله ابن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعضد علي فقال: هذا أمير البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثمّ مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج رحمه ‌الله تعالى، أنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز إذناً، نا محمد بن حميد اللخمي أنا أبو جعفر محمد بن عمار بن عطية، نا عبد السلام بن صالح الهروي، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان، أنا أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى ابن عيسى الحافظ البغدادي، نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان، نا محمد بن مصفا، نا حفص بن عمر العدني، نا علي بن عمر عن أبيه عن جرير عن علي قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها.

أخبرنا أبو منصور زيد بن طاهر بن سيار البصري - قدم علينا واسطاً - نا

١٣٠

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داسة، نا أحمد بن عبيد الله، نا بكر بن أحمد بن مقيل نا محمد بن الحسن بن العباس، نا عبد السلام بن صالح، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الاصفهاني - قدم علينا واسطاً إملاءً في جامعنا في شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور، أنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم، نا محمد بن عبد الرحيم الهروي، نا عبد السلام بن صالح، نا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصلت القرشي، نا علي بن محمد المقري، نا محمد بن عيسى بن شعبة البزاز، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدّب، نا عبد الرزاق، أنا معمر عن عبد الله بن عثمان عن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب - هذا أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مدّ بها صوته فقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب.

أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحويرحمه‌الله تعالى - فيما أذن لي في روايته عنه - أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى يحدّثهم نا محمد بن عبيد الله بن [ محمد بن عبيد الله بن ] المطلب، نا أحمد بن محمد بن عيسى سنة عشر وثلاثمائة، نا محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفّار بالبصرة سنة أربع وأربعين ومائتين، نا أبو الحسن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه علي بن الحسن عن أبيه الحسين عن أبيه علي ابن أبي طالب قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي أنا مدينة العلم

١٣١

وأنت الباب، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلّا من قبل الباب »(١) .

ترجمته:

ترجم له جماعة من أكابر علماء أهل السنة، وأثنوا عليه الثناء البالغ، كما ذكرنا في بعض مجلَّدات الكتاب، وهذه جملة من مصادر ترجمته: الأنساب – الجلّابي، ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٤ / ٧١، الوافي بالوفيات ٢٢ / ١٣٣، واللباب في الأنساب ١ / ٣١٩، تبصير المنتبه ١ / ٣٨٠

(٣٨)

رواية أبي المظفر السمعاني

قال ابن شهرآشوب « قال النبيعليه‌السلام بالاجماع: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب.

رواه أحمد من ثمانية طرق، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق، وابن بطة من ستة طرق، والقاضي الجعابي من ستة طرق، وابن شاهين من أربعة طرق، والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق، ويحيى بن معين من طريقين.

وقد رواه السمعاني والقاضي الماوردي وأبو منصور السكري »(٢) .

ترجمته:

١ - عبد الغافر الفارسي في ( سياق تاريخ نيسابور ).

٢ - السمعاني في ( الأنساب - السمعاني ).

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي ٨٠ - ٨٥.

(٢). مناقب آل أبي طالب ٢ / ٣٤.

١٣٢

٣ - الرافعي في ( التدوين ٤ / ١١٨ ).

٤ - ابن خلكان في ( وفيات الأعيان ).

٥ - الذهبي في ( العبر حوادث ٤٨٩ ) و ( دول الاسلام حوادث ٤٨٩ ).

٦ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٤٨٩ ).

٧ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٥ / ٣٣٠ ).

٨ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ٢٩ ).

٩ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٣٨١ ).

١٠ - الداودي في ( طبقات المفسرين ٢ / ٣٣٩ ).

وغيرهم. قال الرافعي ما ملخصه:

« منصور بن محمد السمعاني التميمي أبو المظفر، تفقه على أبيه على مذهب أبي حنيفةرضي‌الله‌عنه حتى برع في الفقه، ثم ورد بغداد واجتمع بأبي اسحاق الشيرازي، وجرى بينه وبين أبي نصر بن الصباغ صاحب الشامل مسألة أحسن الكلام فيها، ثم انتقل إلى مذهب الشافعيرضي‌الله‌عنه .

وقال أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في سياق تاريخ نيسابور: أبو المظفر السمعاني وحيد عصره فضلاً وطريقة، من بيت العلم والزهد.

وصنف الامام أبو المظفر التفسير في ثلاث مجلدات، وصنّف في الخلاف كتباً مشهورة، توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة ».

(٣٩)

رواية أبي علي البيهقي

لقد روى أبو علي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي حديث مدينة العلم، كما علمت سابقاً من عبارة ( المناقب ) لأخطب خطباء خوارزم.

١٣٣

ترجمته:

١ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٥٠٧ ).

٢ - أبو الفداء في ( المختصر - حوادث: ٥٠٧ ).

٣ - ابو الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث ٥٠٧ ).

٤ - السبكي في ( طبقات الشافعية الوسطى - مخطوط ).

٥ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٠٠ ).

٦ - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث: ٥٠٧ ).

وغيرهم. قال ابن الأثير: « وإسماعيل بن أحمد بن الحسين بن علي، أبو علي، ابن أبي بكر البيهقي، الامام ابن الامام، ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، وتوفي بمدينة بيهق، ولوالده تصانيف كثيرة مشهورة ».

(٤٠)

رواية شيرويه الديلمي

رواه حيث قال: « أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

ترجمته:

١ - الرافعي في ( التدوين ٣ / ٨٥ ).

٢ - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ٤ / ١٢٥٩ ) و ( العبر ٤ / ١٨ ) وغيرهما.

٣ - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث: ٥٠٩ ).

٤ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ١٠٤ ).

____________________

(١). فردوس الأخبار ١ / ٧٦.

١٣٤

٥ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٧ / ١١١ ).

٦ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٢٩٢ ).

٧ - السيوطي في ( طبقات الحفاظ: ٤٥٧ ).

٨ - المناوي في ( فيض القدير ١ / ٢٨ ).

وغيرهم، وستقف على ترجمته بالتفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى.

هذا، ولا يخفى على أهل العلم أن كتاب ( الفردوس ) في أعلى درجات الاعتبار والشهرة لدى العلماء الأعلام، وجهابذة الحديث والأخبار، كما نصّ مؤلفه ( الديلمي ) في ديباجته على أنه قد انتقى أحاديثه من الأحاديث الصحاح والغرائب والأفراد، وصرح بخلوّه عن الأكاذيب الموضوعات.

كما أشاد ولده بفضل هذا الكتاب وشأنه في ( مسند الفردوس )، وكذا السيد على الهمداني في ( روضة الفردوس ) فراجع.

(٤١)

رواية العاصمي

رواه في ( زين الفتى في تفسير سورة هل أتى ) حيث قال: « ذكر مشابه أبينا آدمعليه‌السلام : أما آدمعليه‌السلام ، فإنّه قد وقعت المشابهة بين المرتضى وبينهعليه‌السلام بعشرة أشياء: أوّلها: بالخلق والطينة، والثاني: بالمكث والمدة، والثالث: بالصاحبة والزوجة، والرابع: بالتزويج والخلعة، والخامس: بالعلم والحكمة، والسادس: بالذهن والفطنة، والسابع: بالأمر والخلافة، والثامن: بالأعداء والمخالفة، والتاسع: بالوفاة والوصية والعاشر: بالأولاد والعترة ».

قال: « وأما بالعلم والحكمة فإنّ الله تعالى قال لآدمعليه‌السلام :( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ) ففضّل بالعلم العباد الذين كانوا لا يعصون الله ما أمرهم

١٣٥

ويفعلون بما يؤمرون، واستحق بذاك منهم السجود له، فكما لا يصير العلم جهلاً والعالم جاهلاً فكذلك لم يصر آدم المفضل بالعلم مفضولاً، وكذلك حال من فضل بالعلم، وأما من فضل بالعبادة فربّما يصير مفضولاً، لأن العابد ربما يسقط عن درجة العبادة إن تركها معرضاً عنها، أو توانى فيها تغافلاً منها فيسقط فضله، ولذلك قيل: بالعلم ويعلو ولا يعلى، والعالم يزار ولا يزور، ومن ذلك وجوب الوصف لله سبحانه بالعلم والعالم وفساد الوصف له بالعبادة والعابد، ولذلك منَّ على نبيهعليه‌السلام بقوله:( وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ) فعظّم الفضل عليه بالعلم دون سائر ما أكرمه به من الخصال والأخلاق، وما فتح عليه البلاد والآفاق.

وكذلك المرتضى رضوان الله عليه، فضّل بالعلم والحكمة ففاق بهما جميع الأمة ما خلا الخلفاء الماضين رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك وصفه الرسولعليه‌السلام بهما حيث قال: يا علي ملئت علماً وحكمة، وذكر في الحديث عن المرتضى رضوان الله عليه: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ذات ليلة في بيت أم سلمة فبكرت إليه بالغداة، فإذا عبد الله بن عباس بالباب، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المسجد وأنا عن يمينه وابن عباس عن يساره فقال النبيعليه‌السلام : يا علي ما أول نعم الله عليك؟ قال: أن خلقني فأحسن خلقي. قال: ثم ما ذا؟ قال: أن عرّفني نفسه، قال: ثم ما ذا؟ قال قلت: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فضرب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كتفي وقال: يا علي ملئت علماً وحكمة. ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي بعض الروايات: أنا دار الحكمة وعلي بابها.

أخبرني شيخي محمد بن أحمدرحمه‌الله ، قال حدثنا أبو سعيد الرازي، قال قرئ على أبي الحسن بن محمد بن مهرويه القزويني بها في الجامع وأنا اسمع، قال حدّثنا أبو أحمد داود بن سليمان بن وهب الفراء قال حدثني علي بن موسى الرضا، قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن

١٣٦

أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. ولهذا الحديث طرق أخر نذكرها في فصل خصائص المرتضى رضوان الله عليه إن شاء الله عز وجلّ ».

ورواه في « ذكر مشابه داود ذي الأيد صلوات الله وسلامه عليه » قال:

« ووقعت المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه وبين داودعليه‌السلام بثمانية أشياء والثامن بفصل الخطاب وأما فصل الخطاب فقوله تعالى:( وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ ) فكذلك المرتضى رضوان الله عليه أوتي من فصل الخطاب كما ذكرناه في معنى قولهعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها، وفي فصل قضائه ».

ورواه أيضاً في « أسماء الامامعليه‌السلام » حيث ذكر فيها « باب مدينة العلم وباب دار الحكمة » ثم قال: وأما باب مدينة العلم فإنه أخبرنا محمد بن أبي زكريارحمه‌الله ، قال فيما أجاز لنا أبو حفص بن عمر، قال أخبرنا أبوبكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو الصلت الهروي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ».

(٤٢)

إثبات الحكيم السنائي

لقد أرسله أبو المجد مجدود بن آدم الشهير بالحكيم السنائي في كتاب [ حديقة الحقيقة والشريعة والطريقة ] إرسال المسلم حيث قال ما نصه « في مناقب زوج البتول وابن عم الرسول أبي الحسن والحسين، المبارز الكرار غير الفرار،

١٣٧

غالب الجيش، سيد المهاجرين والأنصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: من أحبّ علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى، الذي أنزل الله تعالى في شأنه:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) وقال النبيعليه‌السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقال: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي. وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: دخلت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا عائشة ما تقولين في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ فأطرقت ملياً ثم رفعت رأسها فقالت بيتين:

إذا ما التبرحك على المحك

تبين غشه من غير شك

و فينا الغش والذهب المصفى

على بيننا شبه المحك »

وفي [ حديقة الحقيقة ] في مدح الامامعليه‌السلام :

« آل يس شرف بدو ديده

ايزد او را بعلم بگزيده

مر نبى را وصى وهم داماد

جان پيغمبر از جمالش شاد

كتب ناديده بود خوانده بود بدل

علم هر دو جهان ورا حاصل

بفصاحت جو او سخن گفتى

مستمع زان حديث در سفتى

لطف او بود لطف پيغمبر

عنف او عنف شير شرزه نر

خوانده در دين وملك مختارش

هم در علم وهم علمدارش »

ترجمته:

١ - عبد الرحمن الجامي في ( نفخات الأنس من حضرات القدس ٥٩٥ ).

٢ - دولت شاهالسمرقندي في ( تذكرة الشعراء ١٠٦ ).

٣ - مجد الدينالبدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ).

١٣٨

وغيرهم وقد عدّه ( الدهلوي ) في ( التحفة ) من كبار أهل السنة المقبولين لديهم، ومن أجلة عظمائهم الذين جمعوا بين الشريعة والطريقة كما استشهد بشعرٍ له في تفسيره ( فتح العزيز ) معبّراً عنه بـ « بعض المحققين ».

هذا، وقد ذكر الكاتب الجلبي كتابه المذكور بقوله: « حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة المعروف بفخري نامه، فارسي منظوم لأبي المجد - محمد - بن آدم الشهير بالحكيم السنائي المتوفى سنة ٥٢٥، نظمه من بحر الخفيف لبهرام شاه القونوي السبكتكيني، ورتّب على عشرين بابا في التوحيد وكلام الله ونعت الرسول وفضل الصحابة والخلفاء وفضل السيدين الشهيدين، والامامين أبي حنيفة والشافعي، والعقل والعلم والعشق والقلب والتصوف وصفة البشر والشيخوخة وغور الغفلة والحكمة والشهوة وصنعة الأفلاك والربيع. ومدح بهرام شاه ومدح ولده دولت شاه. والحكم والأمثال. فرغ من نظمه سنة ٥٢٤ »(١) .

(٤٣)

رواية شهردار الديلمي

لقد روى حديث مدينة العلم في كتابه ( مسند الفردوس ) الذي خرج فيه سند كل حديث رواه والده في كتاب ( الفردوس ). قال المناوي في ( فيض القدير ) « فر للديلمي في مسند الفردوس المسمى بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب، والفردوس للامام عماد الاسلام أبي شجاع الديلمي، ألّفه محذوف الأسانيد مرتّباً على الحروف ليسهل حفظه، وأعلم بإزائها بالحروف للمخرجين كما مر، ومسنده لولده سيد الحفاظ أبي منصور شهردار بن شيرويه، خرّج سند كل حديث تحته وسمّاه: إبانة الشبهة في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس من علامات الحروف »(٢) .

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ٦٤٥.

(٢). فيض القدير ١ / ٢٨.

١٣٩

وقد تقدم ذكر رواية والده الحديث في كتاب ( الفردوس ).

ترجمته:

١ - الذهبي في ( العبر - حوادث: ٥٥٨ ).

٢ - السبكي في ( طبقات الشافعية ٤ / ٢٢٩ ).

٣ - الأسنوي في ( طبقات الشافعية ٢ / ١٠٥ ).

٤ - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية ١ / ٣٢٤ ).

٥ - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ).

وقد تقدّم عن المناوي وصفه إياه بسيد الحفاظ.

(٤٤)

إثبات السمعاني

لقد قال السمعاني ما نصه:

« الشهيد - بفتح الشين المعجمة وكسر الهاء وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها وفي آخرها الدال المهملة - اشتهر بهذا الاسم جماعة من العلماء المعروفين قتلوا فعرفوا بالشهيد، أوّلهم ابن باب مدينة العلم وريحانة رسول الله الشهيد ابن الشهيد الحسين بن علي سيد شبّان أهل الجنة، وكان يكنّى أبا عبد الله »(١) .

ترجمته:

١ - ابن الأثير في ( الكامل - حوادث: ٥٦٢ ) و ( اللباب - السمعاني ).

٢ - المحب ابن النجار في ( تاريخه - مخطوط ).

____________________

(١). الأنساب - الشهيد.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

١١ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكفن الميت بالسواد.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح

_________________________________________

الحديث العاشر : موثق.

وفي القاموس السابري ثوب رقيق انتهى. وظاهر هذا الخبر أنه كان مخلوطا بالحرير.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وقال في النهاية : العصب برود يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال : برد عصب ، وبرود عصب بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة والعصب الفتل ، والعصاب الغزال ، وقال في التذكرة : العصب ضرب من برود اليمن لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

وقال السيد الداماد (ره) : قال شيخنا الشهيد في الذكرى : العصب اليماني بالعين والصاد المهملتين هو البرد ، لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت ، فقلت في متعلقاتي عليه هذا الكلام مما أنا منه على شدة التعجب وغاية الاستغراب والذي استبان لي من تتبع أقاويل المهرة المعاريف والحذاق المراجيح من أئمة العربية ، أنه من

٣٢١

أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(باب)

(حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي صلوات الله عليه إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

_________________________________________

العصب بفتح أولى المهملتين وإسكان ثانيهما بمعنى الشد والجمع لا من العصب بالتحريك وهو نبت ، انتهى. وفي بعض النسخ بالقاف ولعله تصحيف ، قال في القاموس : والقصب محركة ثياب ناعمة من كتان انتهى ، ولعل أكثرية القطن محمولة على الاستحباب ، ويدل على أن القز ، في حكم الإبريسم.

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : غرس بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة بئر بالمدنية وفي القاموس بئر غرس بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنة وغسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منه انتهى ، ويدل على استحباب تكثير الماء لغسل الميت على خلاف سائر الأغسال ، والسؤال بعد الغسل إما بعود الروح إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدس ، أو بالارتباط بين روحيهما المقدسين ، والإفاضة على روحهعليه‌السلام من روحهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير كلام ، أو بالتكلم في الجسد المثالي والأول أظهر كما لا يخفى.

٣٢٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيلعليه‌السلام نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمةعليها‌السلام .

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط ، وجواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه وإن كانت نجسة ، ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مرسل.

٣٢٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.

وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(باب)

(الجريدة)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والأخرى في

_________________________________________

والقصد الوسط فيظهر من أخبار الباب أن أقل الفضل مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث والمشهور جواز الاكتفاء بالمس.

باب الجريدة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الحبل المتين : والأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوة بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصار سنة متبعة.

وقد روى العامة في صحاحهم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرة بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال

٣٢٤

الأيسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكي قال سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين قال وما التخضير قال جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال وقال الرجل لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :

_________________________________________

لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا انتهى. ونفع الكافر بتخفيف العذاب وتخفيف عذاب البرزخ لا ينافي عدم تخفيف عذاب جهنم كما يدل عليه الايات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنه حمل الكافر على صاحب الكبيرة.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن الضمير في يسأله راجع إلى الصادقعليه‌السلام لكن رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن التخضير ، الخبر.

الحديث الثالث : مرسل.

ويدل على جواز الاكتفاء بالجريدة الواحدة ، وعلى استحباب كونها ذراعا ، وعلى استحباب جعلها عند الترقوة وبين أثواب الكفن سواء كان ملاصقا أم لا ، وقد مر القول فيها في باب غسل الميت.

الحديث الرابع : حسن.

٣٢٥

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توضع للميت جريدتان

_________________________________________

وينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللهم إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي (ره). وقيل : المراد أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. أقول : يمكن أن يكون المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأسا ، والله يعلم.

وقال : في الحبل المتين : وما تضمنته أحاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميت مما تظافرت به أخبار أخر ، وانعقدت عليه إجماع الأصحاب رضي الله عنهم ، والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق ، وما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك ، وربما يسمى الجريد سعفا أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

وبه عمل الأكثر في المقدار والموضع.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره جواز الوضع في أي موضع شاء من الأيمن والأيسر ، ملاصقا وغير

٣٢٦

واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام لأي شيء توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا قال أدخلها حيث ما أمكن.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم

_________________________________________

ملاصق ، ويمكن حمله على ما سبق.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رويته الشعر حملته على روايته كما رويته ويدل على جواز جعلها في القبر كيف ما اتفق كما ذكره الأصحاب.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

وظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ، ويمكن حمله على حال التقية كما مر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الخلاف ككتاب وشده لحن انتهى ، والمشهور بين الأصحاب

٣٢٧

نقدر على السدر فقال عود الخلاف.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.

١٢ ـ وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن.

_________________________________________

تقديم النخل على غيرها ، ثم السدر ، ثم الخلاف ، ثم من شجر رطب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. ونحوه قال ابن إدريس ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ، وقيل : بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار ، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والأشهر أظهر ، لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ودون الخاصرة » أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة.

٣٢٨

(باب)

(الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء فقال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

_________________________________________

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

الحديث الأول : حسن.

وقال في المنتهى : الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة ، وقد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. وقال في الحبل المتين : ربما يحتج به لسلار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ، ورد بأن المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وإن تعدد صنفه ، بل الظاهر أنه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ، واغسله الثالث بالقراح » ربما يشعر بذلك ، انتهى.

ثم الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب مجمل ، بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة ، وابن الجنيد والمرتضى ذهبا إلى أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل غسل الجنابة وهذا يومئ إلى التداخل. وتظهر الفائدة في النية وهو هين. ثم إنه يدل على تداخل جميع الأغسال الواجبة والمندوبة ، وقولهعليه‌السلام : « حرمتان اجتمعتا » لعل معناه طبيعتان تحققتا في ضمن فرد فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضا.

٣٢٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، والعدة في أول السند مرادة.

وفي القاموس : الأديم الجلد أو أحمرة أو مدبوغة ، والجمع أدم وآدام ، والأدم اسم للجمع.

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأول : حسن [ موثق ].

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وأخره مرسل.

والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان ـ في المقنعة والنهاية وابن

٣٣٠

يستخرج ولدها قال نعم وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

(باب)

(كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

_________________________________________

بابويه ـ بالأيسر ، وجدناه في الفقه الرضوي. والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان ، وأما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما ، وهو رواية ابن أبي عمير ، وردها المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن الخياطة أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح ولا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك.

باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر

الحديث الأول :

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر علي الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ، ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ،

٣٣١

عبد اللهعليه‌السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.

_________________________________________

وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وأما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادقعليه‌السلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أو يغمض له مفصل » أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف.

٣٣٢

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه.

(باب)

(ما يخرج من الميت بعد أن يغسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

٢ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه

_________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الصدوقان وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو حسن. ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ، ولا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده.

الحديث الثاني : مرسل.

وما تضمنه من عدم إعادة الغسل هو المشهور وقال ابن أبي عقيل : بوجوب إعادته ، والخبر يدفعه.

الحديث الثالث : حسن.

٣٣٣

(باب)

(الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

_________________________________________

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الأول : حسن.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم. وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار والأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « إن لم يكن » التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضا ولعل الأول أظهر.

٣٣٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

ويحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة لا كما فهمه الأكثر فتدبر.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « من فوق الثياب » يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين الأخبار فلا تغفل ،

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدخل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرأ بالبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها. وقال السيد الدامادقدس‌سره : يدخل على صيغة المعلوم واسم الإشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرور للرجال وعلى للاستضرار أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به ويكون عليهم وبالا ونكالا في النشأة الآخرة وربما يتوهم الفعل على البناء للمجهول ، وضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفاة

٣٣٥

ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء قال يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست

_________________________________________

والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة ، ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه أحد من أئمة العربية.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : تجب المساواة في الذكورية والأنوثية إلا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل يؤمم. وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها »(١) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء

__________________

(١) الحديث ـ ١٣ ـ من هذا الباب.

٣٣٦

مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال : نعم وأمه

_________________________________________

الأجانب تلك الأعضاء.

الحديث الثامن : صحيح.

ويظهر من بعض الأصحاب المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، وذهب بعض المتأخرين إلى الجواز مطلقا. وقال في الحبل المتين : بعد إيراد هذا الخبر يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قولهعليه‌السلام : « ونحو هذا » منصوبا بالعطف على أمه وأخته بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام : « يلقي على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة ـ يلقي ـ خبره والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أن مثل هذا الرجل المغتسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق ، وربما يوجد في بعض نسخ الكافي « ونحوهما » بدل « ونحو هذا ».

ثم لا يخفى أن هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب أن يكون من وراء الثياب ، وإن ستر العورة كاف ، وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى وجعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، نعم صحيحة محمد بن مسلم وحسنة [ وصحيحة ] الحلبي يدلان على أن تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بين الأصحاب ، وأما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

٣٣٧

وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل عليهم ولكن يغسلون كفيها.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة

_________________________________________

مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لإخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٣٣٨

تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من غسل فاطمةعليها‌السلام قال ذاك أمير المؤمنينعليه‌السلام كأنك استفظعت ذلك من قوله فقال لي كأنك ضقت مما أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لي لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريمعليهما‌السلام لم يغسلها إلا عيسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « تغتسل النصرانية » ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان وأتباعهما ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل. وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « استفظعت » قال في القاموس : استفظعه وجده فظيعا.

قولهعليه‌السلام : « فإنها صديقة » أي معصومة فإن الصديقة والصديق من بلغ الغاية في التصديق قولا وفعلا وهو لا يتحقق إلا مع العصمة ويشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص.

٣٣٩

امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.

(باب)

(حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.

(باب)

(غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها » يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه.

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

الحديث الأول : مجهول.

ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب ، وكذا تغسيل الرجل الصبية ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا.

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

الحديث الأول : حسن.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363