مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 45959
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45959 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذا يدخل ذلك عليهم ولكنّ يغسلون كفيها.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

٧ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرّجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلّا النساء قال يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلّا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست

___________________________________________________

والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة ، ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه أحد من أئمة العربية.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : تجب المساواة في الذكورية والأنوثية إلّا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختياراً ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختياراً ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذّر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل يؤمم. وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها ووجهها ثمَّ ظهر كفيها »(١) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرّجل فيغسل النساء

__________________

(١) الحديث - ١٣ - من هذا الباب.

٣٤١

مثل الرّجل المرأة أسوأ منظراً حين تموت.

٨ - أبو عليَّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال : نعم وأمه

___________________________________________________

الأجانب تلك الأعضاء.

الحديث الثامن : صحيح.

ويظهر من بعض الأصحاب المنع من تغسيل الرّجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، وذهب بعض المتأخرين إلى الجواز مطلقاً. وقال في الحبل المتين : بعد إيراد هذا الخبر يدلّ على جواز تغسيل الرّجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قولهعليه‌السلام : « ونحو هذا » منصوباً بالعطف على أمه وأخته بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام : « يلقي على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكنّ الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة - يلقي - خبره والإشارة بهذا إلى الرّجل ، والمعنى أن مثل هذا الرّجل المغتسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق ، وربمّا يوجد في بعض نسخ الكافي « ونحوهما » بدل « ونحو هذا ».

ثمَّ لا يخفى أن هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرّجل زوجته ومحارمه لا يجب أن يكون من وراء الثياب ، وإن ستر العورة كاف ، وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلّامة في المنتهى وجعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، نعم صحيحة محمّد بن مسلم وحسنة [ وصحيحة ] الحلبيّ يدلان على أن تغسيل الرّجل زوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بيّن الأصحاب ، وامّا تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

٣٤٢

وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

٩ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبّاً لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسّلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل عليهم ولكنّ يغسّلون كفيّها.

١٠ - سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ؟ قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق.

١١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصباً.

١٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرّجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربّه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة

___________________________________________________

مؤبدّاً بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لإخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٣٤٣

تغسّلها غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدّرع قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النّصرانيّ ثمَّ يغسله فقد اضطرَّ وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثمَّ تغسّلها وعن النّصرانيّ يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره.

١٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من غسّل فاطمةعليها‌السلام قال ذاك أمير المؤمنينعليه‌السلام كأنّك استفظعت ذلك من قوله فقال لي : كأنّك ضقت ممّا أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لي لا تضيقنَّ فإنّها صدَّيقة لم يكن يغسلها إلّا صديق امّا علمت أن مريمعليهما‌السلام لم يغسلها إلّا عيسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « تغتسل النصرانية » ذهب إلى جواز تغسيل النّصرانيّ والنصرانية الشيخان وأتباعهما ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنّه يدفن حينئذ بغير غسل. وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « استفظعت » قال في القاموس : استفظعه وجده فظيعاً.

قولهعليه‌السلام : « فإنّها صدّيقة » أي معصومة فإنّ الصدّيقة والصدّيق من بلغ الغاية في التصديق قولاً وفعلاً وهو لا يتحقق إلّا مع العصمة ويشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص.

٣٤٤

امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الّذي أمر الله عزّ وجلّ بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيّها ووجهها ويغسل ظهر كفيّها.

(باب)

(حد الصبي الّذي يجوز للنساء أن يغسلنه)

١ - أبو عليَّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدَّثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.

(باب)

(غسل من غسل الميّت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « يغسل بطن كفيّها » يدلّ على أن ضرب اليد أول أفعال التيمّم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه.

باب حد الصبي الّذي يجوز للنساء أن يغسلنه

الحديث الأوّل : مجهول.

ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجرداً إلى ثلاث سنين هو المشهور بيّن الأصحاب ، وكذا تغسيل الرّجل الصبية ، وجوز المفيد وسلّار إلى خمس وجوز الصدّوق تغسيل بنت أقلّ من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقّق في المعتبر من تغسيل الرّجل الصبية مطلقاً.

باب غسل من غسل الميّت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

الحديث الأوّل : حسن.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت

٣٤٥

عليه‌السلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثمَّ مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنّما يمس الثياب.

٢ - أبو عليَّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت الرّجل يغمض عين الميّت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكنّ إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت فالّذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثمَّ يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسله ثمَّ يغسل يده من العاتق ثمَّ يلبسه أكفانه ثمَّ يغتسل قلت فمن حمله

___________________________________________________

الغسل بالمس بعد التغسيل ، والحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ نعم الوجه. أقول : يمكن أن يكون المراد أنه لا يتوهم ذلك فإنه لو كان يلزم الغسل لا يلزم ههنا لأنه يمس الثياب فكيف ولا يجب الغسل ههنا. بمس البدن أيضاً ويمكن أن يقال : الميّت الّذي يدفن يمكن أن لا يغسل لعدم الماء والتيمّم مع جوازه ، الظّاهر أنّه لا ينفع في ذلك فيمكن كون التعرض لمس الثياب لهذا الفرد وإن كان نادراً.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الحبل المتين : قد دل الحديث على تأخير غسل المس على التكفين ، وهو خلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بأنه واجب ويستحبّ فوريته ، واحتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. أقول : الحق أنّه لا ضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا بهذا الحديث الصحيح مع أن فيه رعاية الميّت والتعجيل المطلوب في تجهيزه والحذر من خروج شيء منه لكان وجها ، والمراد من العاتق. المنكب والوضوء في قولهعليه‌السلام : في آخر الحديث « إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر »

٣٤٦

عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلّا أنه يتوضّأ من تراب القبر إن شاء.

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يغسل الّذي غسل الميّت وإن قبل إنسان الميّت وهو حار فليس عليه غسل ولكنّ إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل - ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرّجل يمس الميّت أينبغي له أن يغتسل منها قال لا إنما ذلك من الإنسان وحده قال وسألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت فقال يغسل ما أصاب الثوب.

٥ - أبو عليَّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن

___________________________________________________

لعلّ ، المراد به غسل اليد أي إلّا أن يغسل يده ممّا أصابها من تراب القبر ، وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وامّا الحمل على التيمّم بتراب القبر فلا يخلوّ من بعد لأن إطلاق الوضوء على التيمّم غير مأنوس وأيضاً فلا ثمرّة للتخصيص بتراب القبر. ثمَّ الظّاهر من الخبر أن الغاسل هو المقلب والمشهور أنه الصاب ، وتظهر عمدة الفائدة في النية والأحوط نيتهما معاً.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ونقل العلّامة في المنتهى الإجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد وقبل الغسل ، وقال السيد : باستحباب الغسل مطلقاً.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدلّ على كراهة الغسل لمن أدخله القبر ، بل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل ، بل على عدم وجوب الغسل إذا يمم الميّت لكنّ الفرض نادر

٣٤٧

معمر بن يحيى قال ، سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

٧ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرّجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت قال إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.

٨ - سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أيغتسل من غسل الميّت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب.

___________________________________________________

والمعارض أقوى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدلّ على جواز تقبيل الميّت ، واستّدل به على عدم الغسل إذا كان حارا ، وفيه نظر ، ويدلّ على جلالة ابن مظعون.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

واستّدل به على ما ذهب إليه العلّامةرحمه‌الله من وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن الميّت جافا ، ولي فيه نظر إذا الظّاهر أن الثوب منصوب بالمفعولية ، إذ لو كان مرفوعاً لكان ظاهره وجوب غسل جسد الميّت لا الثوب ، وعلى تقدير النصب يدلّ وجوب إزالة ما وصل إلى الثوب من جسد الميّت من رطوبة أو نجاسة ، فلا يدلّ على مدعاهم ، بل على خلافه أدل فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وكان فيه نوع تقية ، كما لا يخفى وقد مر الكلام فيه.

٣٤٨

(باب)

(العلة في غسل الميّت غسل الجنابة)

١ - عليَّ بن محمّد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفرعليه‌السلام فقال - أخبرني عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة فقال له أبو جعفرعليه‌السلام لا أخبرك فخرج من عنده فلقي بعض الشيعة فقال له العجب لكم يا معشر الشيعة توليتمّ هذا الرّجل وأطعتموه ولو دعاكم إلى عبادته لأجبتموه وقد سألته عن مسألة فما كان عنده فيها شيء فلما كان من قابل دخل عليه أيضاً فسأله عنها فقال لا أخبرك بها فقال عبد الله بن قيس لرجل من أصحابه انطلق إلى الشيعة فاصحبهم وأظهر عندهم موالاتك إياهم ولعنتي والتبري مني فإذا كان وقت الحج فأتني حتّى أدفع إليك ما تحج به وسلهم أن يدخلوك على محمّد بن عليَّ فإذا صرت إليه فاسأله عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة فانطلق الرّجل إلى الشيعة فكان معهم إلى وقت الموسم فنظر إلى دين القوم فقبله بقبوله وكتم ابن قيس أمره مخافة أن يحرم الحج فلما كان وقت الحج أتاه فأعطاه حجة وخرج فلما صار بالمدينة قال له أصحابه تخلف في المنزل حتّى نذكرك له ونسأله ليأذن لك فلما صاروا إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال لهم أين صاحبكم ما أنصفتموه قالوا لم نعلم ما يوافقك من ذلك فأمر بعض من حضر أن يأتيه به فلما دخل على أبي جعفرعليه‌السلام قال له مرحبّاً كيف رأيت ما أنت فيه اليوم ممّا كنت فيه قبل فقال يا ابن رسول الله لم أكن في شيء فقال صدقت امّا إن عبادتك يومئذ كانت أخف عليك من عبادتك

___________________________________________________

باب العلة في غسل الميّت غسل الجنابة

الحديث الأوّل : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ممّا كنت فيه » أي بالنسبة إليه أو حال كونه مميزاً منه.

قولهعليه‌السلام : « قد كفوه » أي فعلوا بأنفسهم ما هو مراده فلا يحتاج إلى إغوائهم

٣٤٩

اليوم لأنَّ الحقَّ ثقيل والشيطان موكّل بشيعتنا لأنَّ سائر الناس قد كفوه أنفسهم إني سأخبرك بما قال لك ابن قيس الماصر قبل أن تسألني عنه وأصير الأمر في تعريفه إياه إليك إن شئت أخبرته وإن شئت لم تخبره إن الله تعالى خلق خلاقين فإذا أراد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا من التربة الّتي قال في كتابه «مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى » فعجن النطفة بتلك التربة الّتي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر قالوا يا رب نخلق ما ذا فيأمرهم بما يريد من ذكرّ أو أنثى أبيض أو أسود فإذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائنا ما كان صغيراً أو كبيرا ذكراً أو أنثى فلذلك يغسل الميّت غسل الجنابة فقال الرّجل يا ابن رسول الله لا والله ما أخبر ابن قيس الماصر بهذا أبدّاً فقال ذلك إليك.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل ما بال الميّت يمني قال النطفة الّتي خلق منها يرمي بها.

٣ - بعض أصحابنا ، عن عليَّ بن الحسن الميثمي ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن عليَّ بن الحسينعليه‌السلام قال قال إن المخلوق لا يموت حتّى تخرج منه

___________________________________________________

لحصوله فأعرض عنهم لعلمه بعدم قبول أعمّالهم.

قولهعليه‌السلام : « خلاقين » أي ملائكة خلاقين والخلق بمعنى التقدير.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور

قولهعليه‌السلام : « يمني » أي يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمني.

الحديث الثالث : مرسل.

وروى الصدّوقرحمه‌الله في علل الشراًئع هذا المضمون بأسانيد قوية ، وظاهرها خروج المني الأوّل بعينه من عينه أو فيه ، ويمكن أن يحفظ الله تعالى جزءا من تلك النطفة في بدنه مدة حياته ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الماء

٣٥٠

النّطفة الّتي خلق منها من فيه أو من عينه.

(باب)

(ثواب من غسل مؤمنا)

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر قال أيّما مؤمن غسل مؤمناّ فقال إذا قلبه اللّهمّ إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك غفر الله له ذنوب سنة إلّا الكبائر.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر الله له قلت وكيف يؤدي فيه الأمانة قال لا يحدث بما يرى.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من مؤمن يغسل مؤمناّ ويقول وهو يغسّله : « ربّ عفوك

___________________________________________________

من جنس النطفة فعلّة الغسل مشتركة

باب ثواب من غسل مؤمناً

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله : « وفرقت بينهما » أي بيّن الروح والبدن ، وعفوك بمضمر أي فاطلب عفوك له ذنوب سنة ، وربمّا يقرأ سنة بالتشديد والعفو عن سوى الكبائر نافع مع عدم الاجتناب عنها فتأمّل.

الحديث الثاني : مختلف فيه.

قولهعليه‌السلام : « بما يرى » أي من عيوبه الّتي كان يسترها عن الناس ، وممّا حدث فيه بعد الموت ممّا يوجب شينه وعيبه عندهم ،

الحديث الثالث : حسن.

٣٥١

عفوك » إلّا عفا الله عنه.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان فيما ناجى الله به موسى قال يا ربّ ما لمن غسّل الموتى فقال أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.

(باب)

(ثواب من كفن مؤمنا)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من كفّن مؤمناّ كان كمن ضمّن كسوته إلى يوم القيامة.

___________________________________________________

والضمير امّا راجع إلى الغاسل ، أو الميّت.

الحديث الرابع : ضعيف.

باب ثواب من كفن مؤمناّ

الحديث الأول : مختلف فيه.

إلى هنا تمّ والحمد لله الجزء الثالث عشر من هذه الطبعة وقد بذلنا غاية الجهد في تحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله دوام التوفيق أنه ولي قدير.

ويتلوه الجزء الرابع عشر إن شاء الله والحمد لله أوّلاً وآخراً وصلى الله على أشرف المرسلين محمّد وعترته الطاهرين.

قم المقدسة السيد جعفر الحسيني

١٣ / رجب المرجب / ١٤٠١

٣٥٢

الفهرس

كتاب الطهارة كتاب الطهارة ٦

(باب) (طهور الماءِ) باب طهور الماء ٧

(باب) (الماء الذي لا ينجسه شيء) باب الماء الذي لا ينجسه شيء ١١

(باب) (الماء الذي تكون فيه قلة والماء الّذي فيه الجيف) (والرجل يأتي الماء ويده قذرة) ٢٢

(باب الماء الذي يكون فيه قلة) (والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة) ٢٢

(باب) (البئر وما يقع فيها) باب البئر وما يقع فيها ٢٧

(باب) (البئر تكون إلى جنب البالوعة) باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ٣٥

(باب) (الوضوء من سؤر الدّوابّ والسّباع والطير) باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ٤٠

(باب) (الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب) باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب ٤٣

(باب) (الرّجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين) (من الجنابة والبول والغائط والنوم) باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم ٤٦

(باب) (اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب) (والرّجل يقع ثوبه على الماء الّذي يستنجي به) باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به ٤٨

(باب) (ماء الحمام والماء الّذي تسخنه الشمس) باب ماء الحمّام والماء الّذي تسخنه الشمس ٥١

(باب) (الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال) باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ٥٥

(باب) (القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه) (والتسمية [ عند الدخول و ] عند الوضوء) باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء ٥٨

٣٥٣

(باب) (الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء) باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء ٦٥

(باب) (مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء) باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء وللغسل ومن تعدى في الوضوء ٧١

(باب) (السواك) باب السواك ٧٤

(باب) (المضمضة والاستنشاق) باب المضمضة والاستنشاق ٧٦

(باب) (صفة الوضوء) باب صفة الوضوء ٧٧

(باب) (حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل) باب حد الوجه الّذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ٨٤

(باب) (مسح الرأس والقدمين) باب مسح الرأس والقدمين ١٠٠

(باب) (مسح الخف) باب مسح الخف ١١١

(باب) (الجبائر والقروح والجراحات) باب الجبائر والقروح والجراحات ١١٢

(باب) (الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر) باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر ١١٤

(باب) (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ١٢٠

(باب) (الرّجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر) باب الرّجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر ١٢٦

(باب) (المذي والودي) باب المذي والودي ١٢٨

(باب أنواع الغسل) باب أنواع الغسل ١٣٠

(باب) (ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع) باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع ١٣٢

(باب) (وجوب الغسل يوم الجمعة) باب وجوب الغسل يوم الجمعة ١٣٣

(باب) (صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرّجل يغتسل في مكان غير) (طيّب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل) باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرّجل يغتسل في مكان غير طيّب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل ١٣٦

(باب) (ما يوجب الغسل على الرّجل والمرأة) باب ما يوجب الغسل على الرّجل والمرأة ١٤٥

(باب) (احتلام الرّجل والمرأة) باب احتلام الرجل والمرأة ١٤٨

٣٥٤

(باب) (الرّجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمَّ يخرج منهما شيء بعد الغسل) باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ويخرج منهما الشيء بعد الغسل ١٥١

(باب) (الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن) (ويطلي ويحتجم) باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ويحتجم ١٥٣

(باب) (الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب) باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب ١٥٧

(باب) (المني والمذي يصيبان الثوب والجسد) باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ١٥٩

(باب) (البول يصيب الثوب أو الجسد) باب البول يصيب الثوب أو الجسد ١٦١

(باب) (أبوال الدواب وأرواثها) باب أبوال الدواب وأرواثها ١٦٥

( باب ) ( الثوب يصيبه الدم والمدة ) باب الثوب يصيبه الدّم والمدة ١٦٨

(باب) (الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه) باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره ممّا يكره أن يمس شيء منه ١٧٣

(باب) (صفة التيمم) باب صفة التيممّ ١٧٦

(باب) (الوقت الّذي يوجب التيممّ ومن تيمم ثمَّ وجد الماء) باب الوقت الّذي يوجب التيممّ ومن تيمم ثمَّ وجد الماء ١٨٠

(باب) (الرجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش) باب الرّجل يكون معه الماء القليل في السفر ويخاف العطش ١٨٦

(باب) (الرّجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلّا الثلج أو الماء الجامد) باب الرجل تصيبه الجنابة فلا يجد إلّا الثلج أو الماء الجامد ١٨٨

(باب) (التيمّم بالطين) باب التيمّم بالطيّن ١٩٠

(باب) (الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة) باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ١٩١

(باب النوادر) باب النوادر ١٩٣

(كتاب الحيض) (أبواب الحيض) كتاب الحيض باب الحيض ٢٠٨

(باب) (أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر) باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ٢٠٩

(باب) (المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها) باب المرأة ترى الدّم قبل أيامها أو بعد طهرها ٢١٢

٣٥٥

(باب) (المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده) باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ٢١٣

(باب) (أول ما تحيض المرأة) باب أول ما تحيض المرأة ٢١٥

(باب) (استبراء الحائض) باب استبراء الحائض ٢١٦

(باب) (غسل الحائض وما يجزئها من الماء) باب غسل الحائض وما يجزيها من الماء ٢١٩

(باب) (المرأة ترى الدّم وهي جنب) باب المرأة ترى الدّم وهي جنب ٢٢١

(باب) (جامع في الحائض والمستحاضة) باب جامع في الحائض والمستحاضة ٢٢٢

(باب) (معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة) باب معرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة ٢٣٤

(باب) (معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة) باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ٢٣٦

(باب) (الحبلى ترى الدم) باب الحبلى ترى الدم ٢٤١

(باب النفساء) باب النفساء ٢٤٤

(باب) (النفساء تطهّر ثمَّ ترى الدّم أو رأت الدّم قبل أن تلد) باب النفساء تطهّر ثمَّ ترى الدّم أو رأت الدّم قبل أن تلد ٢٤٧

(باب) (ما يجب على الحائض في أوقات الصّلاة) باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة ٢٤٨

(باب) (المرأة تحيض بعد دخول وقت الصّلاة قبل أن تصليها أو تطهّر قبل) (دخول وقتها فتتوانى في الغسل) باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصّلاة قبل أن تصليها أو تطهّر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل ٢٥٠

(باب) (المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض) باب المرأة تكون في الصّلاة فتحس بالحيض ٢٥٢

(باب) (الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصّلاة ٢٥٣

(باب) (الحائض والنفساء تقرآن القرآن) باب الحايض والنفساء تقرءان القرآن ٢٥٥

(باب) (الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً) باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئاً ٢٥٧

(باب) (المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ؛ وحد اليأس من المحيض) باب المرأة يرتفع طمثها ثمَّ يعود وحد اليأس من المحيض ٢٥٨

٣٥٦

(باب) (المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها) باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها ٢٥٩

(باب) (الحائض تختضب) (باب) (غسل ثياب الحائض) باب الحائض تختضب. باب غسل ثياب الحائض ٢٦١

(باب) (الحائض تناول الخمرّة أو الماء) باب الحائض تناول الخمرة أو الماء ٢٦٢

(كتاب الجنائز) (باب) (علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة) كتاب الجنائز باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة ٢٦٣

(باب) (ثواب المرض) باب ثواب المرض ٢٦٧

(باب) (آخر منه) باب آخرمنه ٢٧١

(باب) (حد الشكاية) باب حد الشكاية ٢٧٣

(باب) (المريض يؤذن به الناس) باب المريض يؤذن به الناس ٢٧٤

(باب) (في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة) باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة ٢٧٥

(باب) (حد موت الفجأة) باب حد موت الفجأة ٢٧٧

(باب) (ثواب عيادة المريض) باب ثواب عيادة المريض ٢٧٨

(باب) (تلقين الميت) باب تلقين الميّت ٢٨١

(باب) (إذا عسر على الميّت الموت واشتد عليه النزع) باب إذا عسر على الميّت الموت واشتد عليه النزع ٢٨٦

(باب) (توجيه الميّت إلى القبلة) باب توجيه الميّت في القبلة ٢٨٨

(باب) (أن المؤمن لا يكره على قبض روحه) باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه ٢٨٩

(باب) (ما يعاين المؤمن والكافر) باب ما يعاين المؤمن والكافر ٢٩١

(باب) (إخراج روح المؤمن والكافر) باب إخراج روح المؤمن والكافر ٣٠٣

(باب) (تعجيل الدفن) باب تعجيل الدفن ٣٠٦

(باب نادر) (باب) (الحائض تمرض المريض) باب نادر باب الحائض تمرض المريض ٣٠٧

(باب) (غسل الميت) باب غسل الميت ٣٠٨

(باب) (تحنيط الميت وتكفينه) باب تحنيط الميّت وتكفينه ٣١٣

٣٥٧

(باب) (تكفين المرأة) باب تكفين المرأة ٣٢٠

(باب) (كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء) باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء ٣٢٢

(باب) (ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره) باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ٣٢٣

(باب) (حد الماء الّذي يغسل به الميّت والكافور) باب حد الماء الّذي يغسل به الميّت والكافور ٣٢٧

(باب) (الجريدة) باب الجريدة ٣٢٩

(باب) (الميّت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء) باب الميّت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء ٣٣٤

(باب) (المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك) باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ٣٣٥

(باب) (كراهية أن يقص من الميّت ظفر أو شعر) باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر ٣٣٦

(باب) (ما يخرج من الميّت بعد أن يغسل) باب ما يخرج من الميّت بعد أن يغسل ٣٣٨

(باب) (الرّجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل) باب الرّجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل ٣٣٩

(باب) (حد الصبي الّذي يجوز للنساء أن يغسلنه) (باب) (غسل من غسل الميّت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد) باب حد الصبي الّذي يجوز للنساء أن يغسلنه باب غسل من غسل الميّت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد ٣٤٥

(باب) (العلة في غسل الميّت غسل الجنابة) باب العلة في غسل الميّت غسل الجنابة ٣٤٩

(باب) (ثواب من غسل مؤمنا) باب ثواب من غسل مؤمناً ٣٥١

(باب) (ثواب من كفن مؤمنا) باب ثواب من كفن مؤمناّ ٣٥٢

الفهرس ٣٥٣

٣٥٨