مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 46020
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46020 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليَّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فضل الحمامة والدّجاج لا بأس به والطيّر.

٣ - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شيء من الدّوابّ ويتوضّأ منه ؟ قال : فقال : امّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن

___________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وقال في الصحّاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت ، والقماري ، وساق حر ، والقطا ، والورشين وأشباه ذلك يقع على المذكرّ والمؤنث لأن الهاء إنّما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث ، وعند العامّة أنها الدواجن فقط الواحدة حمامة انتهى. قولهعليه‌السلام « والطير » تعميم بعد التخصيص. ويدلّ عليَّ جواز استعمال سؤر الطيور مطلقاً سواء كانت مأكولة اللحم أم لا.

الحديث الثالث : موثق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلّامةرحمه‌الله الظّاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق ، وكان له كتاب يروي الكلينيّ عن كتابه ، ويروي عنه بواسطة الصفار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضاً عنه ولما كان الكتاب معلوماً عنه بقول أبو داود أي روى فالخبر ليس بمرسل انتهى ، وكونه المسترق عندي غير معلوم ولم يظهر لي من هو إلى الان ففيه جهالة.

قولهعليه‌السلام « فلا بأس » أي حتّى الكرّاهة بخلاف غيرها فإنّها مكروهة ، واعلم أن المشهور كراهة سؤر البغال والحمير والدّوابّ ويمكن الاستدلال لهم بهذا الخبر.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام « سبع » أي ليس فيه إلّا السبعية وهي لا تصير سبباً للنجاسة ما لم

٤١

زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن في كتاب عليَّعليه‌السلام أنّ الهرّ سبع فلا بأس بسؤره وإنيّ لأستحيي من الله أن أدع طعاماً لأن هرا أكل منه.

٥ - أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب وعما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير توضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :

___________________________________________________

ينضم إليها خصوصية أخرى كما في الكلب والخنزير وفي بعض النسخ ولا بأس بالواو فالمعنى أنّه مع كونه سبعا طاهر.

الحديث الخامس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « كل ما أكل لحمه » قال الشيخ في التهذيب : « كل ما يؤكل لحمه يتوضّأ بسؤره ويشرب يدلّ على أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به. والشرب منه لأنّه إذا شرط في استباحة سورة أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا مجرى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في سائمة الغنم زكاة في أنه يدلّ عليَّ أن المعلوفة ليس فيها الزكاة » وأورد عليه بعض المحققّين أنه بعد تسليم دلالة قولهعليه‌السلام « كل ما يؤكل لحمه يتوضّأ بسؤره ويشرب »(١) على أن ما عداه بخلافه فإنّما يدلّ على أن غير المأكول لا يثبت له الحكم كليا كما يثبت للمأكول ونحن نقول بموجبه فإن سؤر بعض غير المأكول نجس وهذا حسن على القول بعدم عموم المفهوم.

الحديث السادس : موثق.

قولهعليه‌السلام « ألقه » الهاء للسكت. وحمل عليَّ الاستحباب والمشهور كراهة

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص.

٤٢

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها وتوضّأ منه وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

٧ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.

(باب)

(الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب)

١ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

___________________________________________________

استعمال ما مات فيه الوزغ والعقرب لما فيهما من السمّ ، وحكم ابن البراج بنجاسة ما مات فيه الوزغ ، والشيخ في النهاية بنجاسة ما مات فيه العقرب والأشهر أقوى. قولهعليه‌السلام « يهريقهما » عليه عمل الأصحاب لكنّ اختلفوا في وجوب الإهراق ومنهم من جعله كناية عن عدم الاستعمال والأحوط الإهراق إلّا مع ظنّ الاحتياج إليه.

الحديث السابع : مرسل.

باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب

واليهودي والنصراني والناصب

الحديث الأول : ضعيف.

والمشهور كراهة سؤر الحائض إذا كانت متهمّة وبعض الأصحاب كالشيخ في المبسوط ، وابن الجنيد أطلقوا ، والشهيد في البيان الحق بها كل متّهم ، وقال في الحبل المتين : وقد دل هذا الحديث على عدم كراهة الشرب من سؤر الحائض ،

٤٣

قال اشرب من سؤر الحائض ولا توضّأ منه.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يغتسل الرّجل والمرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال وسألته عن سؤر الحائض فقال لا توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضّأ منه.

٤ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أيتوضّأ الرّجل من فضل المرأة قال :

___________________________________________________

يظهر منه أن الاهتمام ببعد ماء الوضوء عن شائبة النجاسة أشد من الاهتمام ببعد ماء الشرب عنها ، وهذا الحديث وإن كان شاملا للمأمونة وغيرها ، لكنّه محمول عليَّ غير المأمونة كما هو صريح السابقة واللاحقة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « من سؤر الجنب » قال في مشرق الشمسين : هذا اللفظ ممّا يستوي فيه المذكرّ والمؤنث وقولهعليه‌السلام « تغسل يديها » جملة برأسها يتضمن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء انتهى. ويحتمل أن يكون قيداً آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بياناً لكونّها مأمونة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف الشيخرحمه‌الله حمل النهي عن الوضوء من سؤر الحائض في هذه الأخبار على المنع على أنّها إذا كانت متهمّة لم يجز الوضوء بسؤرها تارة

٤٤

إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضّأ من سؤر الحائض.

٥ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن سؤر اليهوديّ والنّصرانيّ فقال : لا.

٦ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره سؤر ولد الزّنا وسؤر اليهوديّ والنّصرانيّ والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشدّ [ ذلك ] عنده سؤر النّاصب.

___________________________________________________

وعلى إرادة الاستحباب أخرى ، واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال « قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الطامث أشرب من فضل شربها ولا أحبّ أن تتوضّأ منه. الحديث »(١) انتهى. ولعلّ المراد بالوضوء غسل الثياب والجسد من النجاسات.

الحديث الخامس : حسن.

ويدلّ ظاهراً على نجاسة سؤر اليهود والنصارى واتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار سواء كان كفرهم أصلياً أو ارتداداً ، وامّا اليهود والنصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى ، وابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أساراهم ، وحكي في المعتبر عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكرّاهة ، وربمّا ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية. ويحكي عن المرتضىرحمه‌الله القول بنجاسة سؤر ولد - الزنا لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس وإلى الصدّوق أيضاً ، والمشهور نجاسة الخوارج والنواصب والغلاة.

الحديث السادس : مرسل ، والمراد بالكرّاهة هنا الحرمة.

__________________

(١) الوسائل : الباب - ١٥ - من أبواب الأسئار - الحديث - ٦ ـ.

٤٥

(باب)

(الرّجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين)

(من الجنابة والبول والغائط والنوم)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير عنهمعليهم‌السلام قال إذا دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبد الكرّيم بن عتبة قال سألت الشيخ عن الرّجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليَّ بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرّجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء.

___________________________________________________

باب الرجل يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين من الجنابة والبول والغائط والنوم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدلّ على انفعال القليل مطلقاً ، وظاهره اختصاص استحباب غسل اليد بالقليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وحمل على الاستحباب.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على أن الغسل في سائر الأخبار محمول على الاستحباب ويمكن حمل هذا على ما إذا علم طهارة اليد.

٤٦

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليَّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرّجل يبول ولم يمس يده شيء أيغمسها في الماء قال نعم وإن كان جنباً.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل كم يفرغ الرّجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثة من الجنابة.

٦ - عليَّ بن محمّد ، عن سهل عمّن ذكره ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكرّ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرّجل يضع الكوز الّذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثم يدخله الحبّ ؟ قال : يصبّ من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز.

___________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون المراد أنه يصبّ ثلاث أكف من الماء ثم بذلك الكوز أيضاً يصبّ ثلاثاً لدفع الاستقذار الّذي حدث في النفس بذلك ، على أن يكون المراد من القذر الوسخ لا النجس ، والّذي يخطر بالبال أنه ، يحتمل أن يكون المراد بقوله « ثم يدخله » ثم يريد أن يدخله فالجواب أنه يصبّ ثلاث أكف على أسفل ذلك الكوز ثم يغرف بذلك الكوز ويكون المراد النجس وفي بعض النسخ ثلاث أكواز بذلك الكوز فيتعيّن الأول.

٤٧

(باب)

(اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب)

(والرّجل يقع ثوبه على الماء الّذي يستنجي به)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن ميزابيّن سالا ؛ أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء فاختلطا ثمَّ أصابك ما كان به بأس.

٣ - أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت أمرّ في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضّئون ؟ قال : قال : ليس به بأس لا تسأل عنه قلت ويسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليَّ وينتضح عليَّ منه والبيت

___________________________________________________

باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في الإناء من غسالة الجنب

الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به

الحديث الأول : حسن وحمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغيّر الماء به ويكون في حال نزول الغيث ، وما قيل : من أن المراد من الاختلاط الاشتباه فاشتباه ظاهر.

الحديث الثاني : مجهول وظاهره عدم انفعال القليل وحمل على ماء المطر بالشروط السابقة كما هو الغالب.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله : « فتقطر القطرات » في نسخة بخط ابن المزيد فتطفر ، قوله « وينتضح » أي

٤٨

يتوضّأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلّا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله.

___________________________________________________

بعد وصوله إلى الأرض من المياه الّتي في الأرض الّتي لم يتغيّر ، وقال المحقّق في المعالم : اعلم أن ماء الغيث يلحق بالجاري في عدم الانفعال بالملاقاة ما دام نازلا سواء جري أو لم يجر ، ذهب إليه أكثر الأصحاب كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ، وقال الشيخ (ره) في التهذيب : الوجه أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسّه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ، وتبعه في ذلك صأحبّ الجامع ، احتج الشيخ برواية هشام بن الحكم كما مر وبغيرها من الأخبار ، واحتج الأولون بهذه الرواية بما رواه عليَّ بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسىعليه‌السلام عن الرّجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.(١)

الحديث الرابع : مرسل.

وقال الفاضل التستري كان المقصود نفي الكرّاهة قبل الثلاثة مع عدم علم النجاسة ، وإثبات الكرّاهة بعدها إلّا أن يعلم الطهارة اليقينية ، وإلّا فالظّاهر أن مع علم عدم النجاسة لا يحسن الاجتناب سواء كان قبل الثلاثة أو بعدها ، وكيف ما كان فإثبات الحكم بمثل هذه لا يخلوّ من شيء ، وإن كان مجرد الكرّاهة ، وقال المحقّق في المعالم اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضي ثلاثة أيام من وقت انقطاعه وأنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة والأصل فيه رواية

__________________

(١) الوسائل : الباب - ٣٦ - من أبواب الماء المطلق الحديث - ٥ - ،.

٤٩

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به فقال لا بأس به.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليَّ بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال - في الجنب يغتسل فيقطّر الماء عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء - : إنّه لا بأس بهذا كلّه.

___________________________________________________

محمّد بن إسماعيل.

الحديث الخامس : حسن يستفاد من عدم البأس أنّه طاهر لا أنّه نجس معفو عنه كما نسبه في الذكرى إلى المحقّق في المعتبر وإطلاقه يؤذن بعدم الفرق في ذلك بيّن المخرجين المتعدي وغيره إلّا أن يتفاحش بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء ولا بيّن أن ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مميزة أوّلاً ، واشترط العلّامة في النهاية عدم زيادة الوزن وتبعه شيخنا في الذكرى ودليله غير ظاهر ، نعم يشترط عدم تغيره بالنجاسة وعدم وقوعه على نجاسة خارجة.

الحديث السادس : صحيح.

ويدلّ على أن القطرات من الغسالة ليس حكمها حكم الغسالة واختلف الأصحاب في غسالة الجنب ، فذهب جماعة إلى النجاسة وجماعة من القدماء إلى الطهارة واستثنى منها غسالة الاستنجاء ، فإن المشهور فيها الطهارة ، وقيل : أنها نجسة معفوة كما مر وامّا غسالة الوضوء فلا خلاف في كونها طاهرة مطهرة إلّا لأبي حنيفة فإنه يقول بنجاستها ، وامّا غسالة الغسل فلا خلاف ظاهراً بيننا في طهارتها وكونها مزيلة للخبث وإنّما الخلاف في كونها مزيلة للحدث ثانياً أم لا والمشهور المأثور الأول.

٥٠

٧ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعيّ ، بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرّجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ».

٨ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به.

(باب)

(ماء الحمام والماء الّذي تسخنه الشمس)

١ - بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غسالة الحمّام

___________________________________________________

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وينبغي حمله على ما إذا لم يقع على البول والنجس أو يكون المراد مغتسل الحمّام فإنه يرد عليه تلك الأشياء والماء الّذي يطهّره فلذا قالعليه‌السلام لا بأس إذ الماء يطهّرها أو المراد أنه يظن وقوع تلك الأشياء عليه غالباً فالجواب بعدم البأس لعدم العبرة بذلك الظن.

باب ماء الحمّام والماء الّذي تسخنه الشمس

الحديث الأول : ضعيف.

ويدلّ على وجوب الاحتراز عن غسالة الحمّام كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وقال في المنتهى منع الشيخ في النهاية من استعمال غسالة الحمّام وكذا ابن بابويه وادعى ابن إدريس الإجماع على ذلك وكثرة الأخبار عليه ، ولم يصل إلينا من القدماء غير حديثين ضعيفين والأقوى عندي أنها على أصل الطهارة.

وقال المحقّق في المعالم اختلف الأصحاب في غسالة الحمّام فقال الصدّوق في

٥١

فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا وهو لا يطهّر إلى سبعة آباء وفيها غسالة النّاصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب والصبي واليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسي فقال إن ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً.

___________________________________________________

الفقيه لا يجوز التطهير بغسالة الحمّام لأنه يجتمع فيه غسالة اليهوديّ والنّصرانيّ والمبغض لآل محمّد وهو شرهم ، وقال أبوه في رسالته : إياك أن تغتسل من غسالة الحمّام وذكرّ التعليل الّذي ذكره ابنه ، وقال الشيخ في النهاية غسالة الحمّام لا يجوز استعمالها على حال ، وقال المحقّق : لا يغتسل بغسالة الحمّام إلّا أن يعلم خلوها من النجاسة ، وقال العلّامة في المنتهى : الأقرب عندي أنّها على أصل الطهارة ويعزى هذا القول إلى غيره من الأصحاب أيضاً ، وصرّح في الإرشاد بنجاستها وربمّا تبعه فيه بعض من تأخر ، واحتج المحقّق في المعتبر برواية أبي يحيى الواسطي كما ذكره المصنف طاب ثراه وهذه الرواية تدل على الطهارة إلّا أن في طريقها ضعفاً بالإرسال وجهالة أبي يحيى حيث ذكره الشيخ من غير تعرض لثناء أو غيرها ، وقد قال المحقّق في المعتبر عند ذكره لها بعد جعلها مؤيدة لما حكم به من عدم المنع إذا علم خلوها من النجاسة أنها وإن كانت مرسلة إلّا أن الأصل يؤيدها ، وفي المنتهى جعله شاهداً على ما ذهب إليه من الحكم بالطهارة مطلقاً مع الأصل وبيان ضعف ما دل على خلافه.

قولهعليه‌السلام « إلى سبعة آباء ».

أي من الأسفل ويحتمل الأعلى أيضاً على بعد ، ويدلّ على نجاسة ولد الزنا كما ذهب إليه المرتضى ويعزى إلى ابن إدريس وإلى الصدّوق أيضاً لكنّ ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا.

قولهعليه‌السلام « ماء الحمّام كماء النهر » يحتمل أن يكون المراد الحياض الصغار والمراد بقوله « يطهّر بعضه بعضاً » إن المادة عند الاتصال يطهّر ذلك الماء القليل ، ويحتمل أن يكون المراد الماء الّذي يصبّ على صحن الحمّام بناء على عدم القول

٥٢

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكرّ بن حبيب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة.

___________________________________________________

بالسراية فتأمل.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الحبل المتين : المراد بماء الحمّام ما في حياضه الصغار الّتي دون الكرّ وإطلاقه شامل لذي المادة وعديمها لكنّ اشتراط المادة مستفاد من رواية بكرّ ابن حبيب عن أبي جعفرعليه‌السلام وابن الحبيب وإن كان مجهول الحال إلّا أن جمهور الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول فلعلّ ضعفه منجبر بذلك وهل يشترط الكرّية في المادة إطلاق هذه الرواية يقتضي عدم الاشتراط وإليه ذهب المحقّق طاب ثراه في المعتبر وأكثر من تأخر عنه على خلافه مستندين إلى العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ، وهذا وإن كان أقرب إلى جادة الاحتياط إلّا أن قول المحقّق (ره) غير بعيد عند التحقيق فإن جعلهعليه‌السلام بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرّية فيه نعم يتجه اشتراطها عند العلّامة أعلى الله مكانه حيث اشترطها في الجاري ، امّا هم قدّس الله أرواحهم فحيث لم يشترطوا الكرّية فيه ينبغي أن لا يشترطوها فيما هو بمنزلته على ما نطق به النص الصحيح.

والحاصل أن تنزيلهعليه‌السلام بمنزلة الجاري أخرجه عن حكم القليل فلا يلزم - من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها كما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا أيضاً ومع هذا فاشتراط الكرّية هو الأحوط انتهى ، أقول : لعلّ التشبيه بالجاري باعتبار أن مع قلته متصل بماء كثير تحت الأرض هو مادة له فلا يلزم من ذلك إلّا عدم اشتراط الكرّية في ذي المادة لا فيها فتفطن.

٥٣

٣ - الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن عليَّ بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أدخل الحمّام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح عليَّ بعد ما أفرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال سئل عن مجمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثّوب ؛ قال : لا بأس.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسيّ ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الماء الّذي تسخنه الشمس لا توضّؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به

___________________________________________________

الحديث الثالث : موثق.

قولهعليه‌السلام « أليس هو جار » يحتمل أن يكون المراد أليس يجري الماء الجاري في صحن الحمّام ، أو أليس المياه الّتي في تلك الحياض جارية على صحن الحمّام ، أو أليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار الّتي يغتسلون منها إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم ، وقيل المراد ما سمعت إن ماء الحمّام بحكم الجاري ولا يخفى بعده ولعلّ الثالث أظهر الوجوه.

الحديث الرابع : مرسل.

ولعله محمول على ما إذا لم يحصل العلم أو الظنّ ، بوقوع غسالة من مر ذكره في الخبر الأوّل فيها ويمكن حمل الأوّل على الكرّاهة.

الحديث الخامس : ضعيف :

على المشهور وحمل على الكرّاهة وخصّ العلّامة الكرّاهة بالأواني المنطبقة غير الذهب والفضة ونقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض والبرك ، وربمّا يستشكل الكرّاهة نظراً إلى ما تضمنه الخبر من إيراث البرص ووجوب

٥٤

فإنّه يورث البرص.

(باب)

(الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من فقه الرّجل أن يرتاد موضعا لبوله.

٢ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رجل لعليَّ بن الحسينعليه‌السلام أين يتوضّأ الغرباء قال يتّقي شطوط الأنهار والطرق النّافذة وتحت الأشجار المثمرة و

___________________________________________________

اجتناب ما يضرّ بالبدن ، نعم إن حمل إيراثه على احتمال ذلك احتمالاً ضعيفاً أمكن ذلك.

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال

الحديث الأوّل : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحّاح : راد الكلاء يروده رودا وريادا وارتادا وارتيادا أي طلبه في الحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله أي تطلب مكاناً ليناً أو منحدراً.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام « يتوّضأ الغرباء » المراد امّا التغوط أو الأعم منه ومن البول والأوّل أظهر ، والتخصيص بالغريب لأن البلدي يكون له مكان معد لذلك غالباً ، وفي الصحّاح الشط جانب النهر قولهعليه‌السلام « والطرق النّافذة ». أي المسلوكة لا المتروكة قولهعليه‌السلام « أبواب الدور » يمكن أن يكون ذكرّ هذا على سبيل المثال ويكون عاما في كل ما يتأذى به الناس قال في النهاية فيه « اتقوا الملأ عن الثلاث » جمع الملعنة وهي الفعلة الّتي تلعن فيها فاعلها كأنّه مظنة للعن ومحل له وهو أن يتغوط الإنسان على قارعة الطريق ، أو ظل الشجرة ، أو جانب

٥٥

مواضع اللّعن فقيل له وأين مواضع اللّعن ؟ قال : أبواب الدّور.

٣ - محمّد بن يحيى بإسناده رفعه قال سئل أبو الحسنعليه‌السلام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريّح ولا تستدبرها. وروي أيضاً في حديث آخر لا تستقبل الشّمس ولا القمر.

___________________________________________________

النهر فإذا يراها الناس لعنوا فاعله.

الحديث الثالث : مرفوع وأخره مرسل.

واختلف الأصحاب في تحريم الاستقبال والاستدبار على المتخلي ، فذهب الشيخ ، وابن البراج وابن إدريس إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان ، وقال ابن الجنيد يستحبّ إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ولم يتعرض للاستدبار ، ونقل عن سلّار الكرّاهة في البنيان. ويلزم منه الكرّاهة في الصّحاري أيضاً أو التحريم ، وقال المفيد في المقنعة : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها - ثم قال - فإن دخل دارا قد بنى فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يكره الجلوس عليه ، وإنما يكره ذلك في الصحاري ، والمواضع الّتي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة ، وقال العلّامة في المختلف : بعد حكاية ذلك وهذا يعطي الكرّاهة في الصحاري والإباحة في البنيان وهو غير واضح.

ثم الخبر يدلّ على المنع من استقبال الريّح واستدبارها وحمل على الكرّاهة. وقال المحقّق في المعالم : الرواية تضمنت الاستدبار ولم يذكرّ أكثر الأصحاب كراهته نظراً إلى أن التعليل بمخافة العود غير آت فيه ، وأنت خبير بأن الرواية لا تعلّق لها بالتعليل ، فالمتجه بتقدير العمل بها عدم الفرق ، وبه جزم الشهيد في الذكرى ، وقال العلّامة في النهاية : الظاهر أن المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه انتهى. والظّاهر أن خوف الردّ في الاستدبار أكثر من الاستقبال غالباً قولهعليه‌السلام « لا تستقبل الشّمس » لا يخفى أنّ هذا أعمّ - من الاستقبال بالفرج الّذي ذكره الأصحاب - من وجه فتأمّل.

٥٦

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يطمح الرّجل ببوله من السّطح أو من الشيء المرتفع في الهواء.

٥ - عليَّ بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبو الحسن موسىعليه‌السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثّمار ومنازل النّزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن إبراهيم الكرّخي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث

___________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحّاح : طمح ببوله رماه في الهواء انتهى ، وحمل على الكرّاهة ، ولا ينافي استحباب ارتفاع كثير لعدم الرد كما يفهم من الارتياد ، وربمّا يستثنى من ذلك البلاليع المعدَّة لذلك ، وفيه نظر.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله : « أين يضع الغريب ». حذف المفعول لاستهجان ذكره.

قولهعليه‌السلام : « أفنية المساجد » الظّاهر أن المراد الساحة عند باب المسجد ، ويحتمل أن يكون المراد حريمها من كل جانب والمعنيان مذكوران في اللغة. وقال في القاموس : فناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها ، وقال في الصحّاح ، فناء الدار ما امتد من جوانبها.

قولهعليه‌السلام : « بغائط » الباء امّا للسببية أو للمصاحبة ويمكن تعلقه بالأخير وبالجميع.

الحديث السادس : مجهول.

وظاهره حرمة التغوط في ظل النزال ، ويمكن حمله على ما إذا كان وقفا لذلك ،

٥٧

خصال ملعون من فعلهنّ : المتغوط في ظلّ النّزال والمانع الماء المنتاب وسادُّ الطّريق المسلوك.

(باب)

(القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه)

(والتسمية [ عند الدخول و ] عند الوضوء)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا دخلت المخرج فقل : « بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشّيطان الرّجيم » فإذا خرجت

___________________________________________________

مع أنّه لا استبعاد في حرمة مثل هذا الفعل الّذي يتضمّن الضرر العظيم على المسلمين ، وقد يقال : اللّعن البعد من رحمة الله وهو يتحقق في ضمن المكروه أيضاً.

قولهعليه‌السلام « المنتاب » قال شيخنا البهائي (ره) : أي الّذي يتناوب عليه الناس نوبة بعد نوبة ، فالمنتاب صفة للماء ويمكن أن يراد به ذو النوبة فيكون مفعولاً ثانياً للمانع ، وقال في الصحّاح : انتاب فلان القوم أي أتاهم مرة بعد أخرى.

باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج والاستنجاء ومن نسيه والتسمية عند الدخول وعند الوضوء

الحديث الأوّل : صحيح.

قولهعليه‌السلام « بسم الله » أي أدخل مستعينا باسمّه تعالى ، وقال في النهاية : الخبيث ذو الخبث في نفسه والمخبث الّذي أعوانه خبثاء كما يقال للذي فرسه ضعيف مضعف ، وقيل : هو الّذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه ، وقال : الرجس القذر وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر ، والمراد في الحديث الأوّل ، قال الفراء : إذا بدؤوا بالنجس ولم يذكروا معه الرجس فتحوا النون والجيم وإذا بدؤوا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا الجيم ، وقال في

٥٨

فقل : بسم الله الحمد لله الّذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى وإذا توضّأت فقل : « أشهد أن لا إله إلّا الله ، اللّهمّ اجعلني من التوابيّن واجعلني من المتطهرين وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدّك كلّه وإذا لم تسم لم يطهّر من جسدك إلّا ما مر عليه الماء.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرضاعليه‌السلام يقول يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا تدخل فيه الأنملة.

٤ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليَّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

___________________________________________________

القاموس : النجس بالفتح والكسر وبالتحريك وككتف وعضد ، وقال : الرجس بالكسر القذر ويحرك ويفتح الراء ويكسر الجيم والمأثم ، وكل ما استقذر من العمل ، والعمل المؤدي إلى العذاب والشك والعقاب والغضب.

قولهعليه‌السلام « الشيطان الرجيم » أي المرجوم بلعنة الله والملائكة أو المطرود من السماء أو الجنة ، والإماطة الإبعاد ، ولعلّ المراد بالتّوضي الاستنجاء.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « طهر جسدك » أي الطهارة المعنوية الحاصلة بسبب الوضوء يسري إلى جميع البدن ، أو أنه كفارة للذنوب الّتي صدرت عن جميع البدن أو أن ثوابه ثواب الغسل كأنّه طهر جميع البدن والثاني بالخلاف في الجميع فتأمّل.

الحديث الثالث : صحيح ، وفي المغرب شرح الدّبر حلقته.

الحديث الرابع : موثق.

وقال في المعالم وقد أورد العلّامة في المنتهى هذه الرّواية - ثم قال - و

٥٩

قال :سألته عن الرّجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدَّة أو بالإحليل فقال بالمقعدَّة ثم بالإحليل.

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستنجي الرّجل بيمينه.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليَّ بن الحسين بن عبد ربّه قال قلت له ما تقول في الفصّ يتّخذ من حجارة زمرد؟ قال :

___________________________________________________

يمكن أن يكون الوجه في ذلك افتقار البول إلى المسح من المقعدَّة ، وقيل غسلها لا تنفك اليد عن النجاسة - قال - وبعض الجمهور عكس الحكم لئلّا يتلوث يده إذا شرع في الدبر لأن قبله بارز يصيبه إذا مدها إلى الدبر - ثم قال - والوجهان سائغان فإن عماراً لا يوثق بما ينفرد به ، ونعم ما قال ، غير أن الرواية لو كانت ناهضة بإثبات الحكم لكان المناسب توجيهه بأن في ذلك استظهاراً لخروج بقايا البول لا ما ذكره.

الحديث الخامس : مرسل.

واستّدل الأصحاب بهذه الأخبار على استحباب الاستنجاء باليسار ويتوقف على كون الضد الخاص للمكروه مندوبا وهو محل كلام فتدبر.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في المعالم : وقع في نسخ الكافي اختلاف ففي بعضها بدل زمزم زمرد قال في الذكرى وسمعناه يعني الزمرد مذاكرة.

وقد أورد على رواية زمزم إشكال حاصله. أن زمزم من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصى منه كسائره.

وأجيب : بأن ذلك مستثنى للنص ، وبأن الحكم مبنيّ على الوقوع ولا يلزم من وقوعه جوازه.

واستبعد والدي (ره) كلا الوجهين ، لا سيما الأوّل من حيث أن مثل هذا

٦٠