مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 46015
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46015 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

حمداً خالداً لوليّ النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر

هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة.

و لروّاد الفضيلة الذين و ازرونافي انجاز هذا المشروع المقدّس

شكر متواصل.

الشيخ محمد الاخوندى

٥

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه

محمد واله الطاهرين

كتاب الطهارة

_________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى ، وبعد فهذا هو المجلد الخامس من كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ممّا ألفّه أفقر العباد إلى عفو ربّه الغني محمّد باقر بن محمّد تقي أوتيا كتابهما يميناً وحوسباً حساباً يسيراً.

كتاب الطهارة

الظّاهر أن الكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف ، ويحتمل أن يكون مبتدأ لخبر مقدّر وأن لا يكون له محل من الإعراب أو رد للفصل ، وهو بكسر الكاف لما يكتب به أو المكتوب ، والكتب بمعنى الجمع ومنه الكتيبة للجيش ، والكتاب في العرف كلام جامع لمسائل متحدة جنساً مختلفة نوعاً كما قيل.

والطهارة لغة النزاهة من الأوساخ والأدناس ومنه قوله تعالى : «يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ »(١) وقوله تعالى : «إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً »(٢) وفي مصطلح أهل الشرع يطلق على معنيين :

____________________

(١) آل عمران : ٤٢.

(٢) الأحزاب : ٣٣.

٦

(باب)

(طهور الماءِ)

قال أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ -رحمه‌الله - :

___________________________________________________

أحدهما : إزالة الخبث وعليه يحمل قوله عزّ وجلّ «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »(١) .

وثانيهما : ما يشمل الوضوء والغسل والتيّمم امّا مطلقاً أو مقيداً بكونها مبيحة ، ولما كانت التعاريف والأبحاث الموردة عليها وأجوبتها مذكورة في كتب القوم ولا طائل تحتها وكان غرضنا إيراد الأمور الضرّورية الكثيرة الجدوى طويناها على عزّة.

باب طهور الماء

الكلام في إعراب الباب كالكلام فيما تقدم في الكتاب ، وهو اسم لما يطلب فيه المسائل المتحدة في النوّع المختلفة في الصنّف ، واعلم أنّ طهوراً بضم الطّاء مصدر بمعنى التطهير ، وبفتح الطّاء يكون مصدراً وصفة واسماً لما يتطهرّ به ، واختلف العلماء واللغّويون في مدلوله إذا كان صفة ، هل هو مبالغة في الطّاهر ، أو يراد به الطّاهر في نفسه المطهر لغيره وقياسهم يقتضي الأول لأن صيغة فعول يكون للمبالغة في الفاعل ، فإذا كان فاعل البناء لازماً يكون فعولة أيضاً مبالغة فيه فلا يفيد التعدية ، واستعمالاتهم يقتضي الثاني كما لا يخفى على من تتبع مواردها فكثير من العلماء فسّروه بالثاني ، حتى إن الشيخ (ره) في التهذيب أسنده إلى لغة العرب ، ثم احتج عليه باحتجاج مدخول ، وقال الفيروزآبادي : الطهور المصدر واسم ما يتطهرّ به أو الطّاهر المطهر ، وقال ابن الأثير : الطهّور بالضمّ التّطهير وبالفتح الماء الذي يتطهرّ به بفتح الطّاء ، وقال في المغرب : الطهّور بالفتح مصدر بمعنى

__________________

(١) المدثر : ٣.

٧

١ - حدَّثني عليَّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

___________________________________________________

التطهّر ، يقال تطهّرت طهوراً حسناً ، ومنه « مفتاح الصلاة الطهّور » واسم لما يتطهر به كالسحور والفطور وصفة في قوله تعالى «ماءً طهوراً » وما حكي عن تغلب أن الطهّور ما كان طاهراً في نفسه مطهرا لغيره إن كان هذا زيادة بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن وإلّا فليس فعول من التفعيل في شيء ، وقياس هذا على ما هو مشتق من الأفعال المتعديّة كمقطوع ومنوع غير سديد انتهى.

فقد ظهر لك ممّا نقلنا أن ما في العنوان يحتمل الضمّ والفتح وأنّه وإن صحّت المناقشة في كون الطهّور بمعنى المظهر فيما استعمل فيه من الايات والأخبار نظراً إلى قياس اللغة ، لكن الظاهر أنه قد جعل اسما لما يتطهرّ به كما صرّح به المحقّقون من اللغويين ، وقد نقلنا كلام بعضهم وفسّره به بعض المفسرّين أيضاً وتتبع الروايات ممّا يورث ظناً قوياً بأن الطهّور في إطلاقاتهم المراد منه المطهر ، امّا لكونه صفة بهذا المعنى أو اسما لما يتطهرّ به وعلى التقديرين يتم استدلالات القوم على مطهرّية المياه بأنواعها بالآيات والأخبار.

قوله : « قال أبو جعفر » الظاهر أنّه كلام تلامذته الذين رووا عنه هذا الكتاب ، ويؤيّده إنا قد رأينا في بعض الكتب أنّهم ألحقوا إسناد بعض المشايخ إلى مؤلف الكتاب في أوله. ويحتمل أن يكون القائل هو المؤلفرحمه‌الله ليعلم مؤلف الكتاب ولتعليم من روى كتابه.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، لأن السكوني لم ينقل فيه توثيق ونقل أنه كان عامياً ، وكان والدنا العلامة قدس الله روحه يعد حديثه من الموثق لما ذكر الشيخ في العدة « أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج ، والسكوني وغيرهم من العّامة عن أئمّتناعليهم‌السلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه » انتهى فهذا الخبر على طريقتهرحمه‌الله مجهول بالنوفلي فلذا نذكر في أمثاله أنّه ضعيف على المشهور ، ولا يبعد عندي جواز العمل بأخبار جماعة منهم

٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الماء يطهّر ولا يطهّر.

___________________________________________________

كانت لهم كتب مشهورة يرويها عنهم الثقات في أعصار الأئمّةعليهم‌السلام ولم يردعوهم عن ذلك ولم ينكروا عليهم ولتفصيل القول في ذلك محل آخر والغرض هنا بيان ما اصطلحنا عليه في كتابنا هذا

قوله : « الماء يطهّر ولا يطهّر » أقول : توضيحه يتوقف على بيان أمور :

الأول : أنه لا خلاف بين المسلمين في كون الماء المطلق ما لم يرد عليه ما ينجسه طاهراً مطهرا من الحدث والخبث مطلقاً سواء كان نازلا من السماء ، أو نابعاً من الأرض ، أو ذائباً من الثلج والبرد ، أو منقلباً عن الهواء ، نعم خالف في ماء البحر من المخالفين سعيد بن المسيب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال سعيد : إن ألجأت إليه توضّأ منه وقال الأخر : إنّ التيممّ أحبّ إلينا لكن أصحابنا أجمعوا على مطهّريته.

الثاني : أنّ الماء يفيد العموم أي كلّ ماء لا لكون الجنس المعرّف باللّام مفيداً له بل لأنّه لا يعلم ههنا عهد ، والمقنن للقوانين لا يعلق الحكم على فرد ما مجهول لقلة الجدوى.

الثالث : أن حذف المفعول يفيد العموم والعمومان هنا متعارضان لأن أول الكلام يدل عليَّ أن الماء يطهّر كل شيء حتى نفسه وآخره يدل على أن الماء لا يتطهرّ من شيء حتى من نفسه ، وأول في المشهور بأن المراد لا يتطهرّ من غيره وأيد بأن صدر الكلام أولى بالتعميم وعجز الكلام أولى بالتخصيص ولا يخفى ما فيه ، وبعض المعاصرين - لقوله بعدم انفعال القليل - حمله على ظاهره ، وقال إنّما لا يطهّر لأنه إن غلب على النجاسة حتى استهلكت فيطهّرها ولم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلّا بالاستهلاك في الماء وحينئذ لم يبق منه شيء ، ثم قال : وتحقيق المقام أن الله سبحانه بفضله ورحمته على هذه الأمّة المرحومة جعل الماء طهوراً لأقذارهم

٩

٢ - محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي

___________________________________________________

وإحداثهم ، بعد أن خصّ الماء من بين المائعات بأن يطهر كلّما يقع فيه ويقلّبه إلى صفة نفسه وكان مغلوباً من جهته وإن كان عين النجاسة فكما ترى الخل يقع في الماء أو اللبن يقع فيه وهو قليل تبطل صفته ويتصف بصفة الماء وينطبع بطبعه ويحكم عليه بما يحكم على الماء إلا إذا كثر وغلب على الماء بأن يغلب طعمه أو لونه أو ريحه فكذلك النجاسة فهذا هو المعيار إلى آخر ما ذكره ، ويرد على ما اختاره وجوه من الإيراد يوجب ذكرها طول الكلام.

والحق أنّ هذا الخبر بالنسبة إلى مطهريّة الماء للماء مجمل لا يمكن الاستدلال به فينبغي الرجوع في ذلك إلى غيره من الدلائل والنصوص. وتكلف متكلّف فقرأ كلاهما بالتخفيف على البناء للفاعل ، أي قد يكون الماء طاهراً وقد لا يكون ولا يخفى ركاكته.

الرابع : يمكن الاستدلال به على عدم انفعال ماء البئر بالنجاسة لأنّه مع تنجسه يكون النزح مطهراً له إجماعاً فيلزم تطهر الماء بغيره ، مع أن الخبر يدل على خلافه ، إلّا أن يقال : المطهّر هو الماء الذي يحدث بعد النزح ولا يخفى بعده ، لكن مثل هذا لا يمكن أن يعارض به الأخبار الدالة على الانفعال إلّا أن يكون مؤيّداً لما دل على عدمه من الأخبار.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله : « الماء كلّه » يدّل على أن الأصل في جميع المياه الطهّارة حتى يعلم أنّه قذر والقذر ما يستكرهه الطباع والمراد ههنا النجس ، والظاهر أن المراد بالعلم الجازم القطعي ، ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل الظن لأنّه قد يطلق عليه أيضاً ، وحكى الشهيد في الذكرى الخلاف في اعتبار ظن إصابة النجاسة للماء ، ورجح في غير المستند إلى إخبار العدلين الطهارة ثم حكم باستحباب الاجتناب عند عروض هذا الاشتباه بشرط أن يكون الظن ناشياً عن سبب ظاهر كشهادة العدل

١٠

بإسناده قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الماء كلّه طاهرُّ حتّى يعلم أنه قذر.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنه قذر.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ماء البحر أطهور هو قال نعم.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ماء البحر أطهور هو قال نعم.

(باب)

(الماء الذي لا ينجسه شيء)

١ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعليَّ بن

___________________________________________________

وإدمان الخمر.

أقول : الأظهر عدم اعتبار الظنّ في ذلك إلّا ما يستند إلى ما اعتبره الشّارع وإن كان الحكم باعتباره أيضاً محل تأمل لأنه لا يلزم من اعتبار قول العدلين في الحقوق والأموال اعتباره في الحكم بالنجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : مجهول بجعفر ، وأبو داود وهو سليمان بن سفيان المشرق.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر ، وفي رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس كلام.

قوله : « عن ماء البحر » يدّل على مطهريّة ماء البحر وقد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس : حسن موثق.

باب الماء الذي لا ينجسه شيء

الحديث الأول : حسن كالصحيح ، و عليَّ بن إبراهيم معطوف على محمّد بن إسماعيل

١١

إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسّه شيء.

___________________________________________________

وهو ليس بابن بزيع كما توهمه الأكثر بل الظّاهر أنّه البندقي النيسابوري وهو مجهول لكن لما كان من مشايخ الإجازة والظاهر أن ضعفهم غير ضائر واعتمد الكلينيّ أيضاً على روايته وحكم القوم أيضاً بصحة الخبر الذي هو فيه ، وإن كان الظاهر أنه مبني على توهمّ كونه ابن بزيع فلذا نعدّه كالصحيح بل مثل هذا الخبر لا يبعد أن يعد صحيحاً أيضاً ، لأن إبراهيم بن هاشم خبره فوق الحسن ولا يقصر عن الصحيح ، فإذا أيدّ بهذا السند كان في أعلى مراتب القوة.

قوله : « إذا كان الماء قدر كرّ » فيه أبحاث.

الأول : اعلم أنّه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة القليل مع التغيّر بها ، وامّا نجاسته بالملاقاة بدون التغيّر ، فهو المعروف بين الأصحاب ، وقد ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ، لكن نقل الأصحاب عن ابن أبي عقيل الحكم بعدم النجاسة ، فكأنّ الشيخ لم يعتدّ به لشذوذه ، أو لكون قائله معلوم النسب ، أو لتحقق الإجماع بعده وحجة المشهور روايات منها هذا الخبر.

الثاني : لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لا خلاف في نجاسته بالتغيّر بالنجاسة ، وهذا الخبر يدّل على عدم تنجس الكثير بالتغيّر أيضاً وخصص بعدم التغيّر ، للإجماع والأخبار.

الثالث : في بيان الاستدلال بهذا الخبر على انفعال القليل وهو أن مفهوم الشرط دلّ على أنّه إذا لم يكن الماء كراً ينجسّه شيء ، ولا يمكن أن يحمل على التنجيس بالتغيّر إذ على هذا لم يبق فرق بين الكر وغيره لأن الكر ، أيضاً إنّما ينجس بالتغيّر ، فلا بدّ من حمله على التنجيس بالملاقاة في الجملة ، ولما لم يفرق أحد بين أفراد الملاقاة إلّا في بعض الأفراد النادرة فيجب الحكم بالتنجيس بمقتضى هذه الرواية فيما عدا المواضع المختلف فيها لئلّا يلزم خرق الإجماع المركب ، و

١٢

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليَّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الماء الّذي تبول فيه الدّوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسّه شيء.

___________________________________________________

يمكن أن يتمسك بعموم المفهوم أيضاً كما هو المشهور بين الأصوليّين ، بل الظّاهر من كلام العضدي أنّه لا خلاف لا حد في عمومه إلّا الغزالي فإنه خالف في ذلك ثم أول كلامه وجعل النزاع بينه وبين القوم لفظياً ، لكنّ المحققّين من المتأخرين أكثرهم نفوا عمومه لضعف دلائله ، وتحقيق الكلام فيه يتوقف على تطويل لا يسعه المقام.

وأورد على هذا الاستدلال أوّلاً : بمنع حجيّة المفهوم. وفيه ضعف ، إذ الظّاهر حجيته عند عدم ظهور فائدة أخرى وفيما نحن فيه لا فائدة سوى الاشتراط.

وثانياً : بمنع كون النجاسة في عرفهمعليهم‌السلام بالمعنى المصطلح الان ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر.

والحق أن الخبر يدّل على انفعال القليل ومضمونه كالمتواتر عن الأئمّةعليهم‌السلام فينبغي النظر فيما يعارضه وفيما يعاضده ومع كون المعارض أقوى يمكن تأويل الخبر على بعض الوجوه كمالا يخفى على المتأمّل.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « تبول فيه الدّواب » استّدل به على نجاسة بول الدّواب كما ذهب إليه بعض الأصحاب لتقريرهعليه‌السلام السّائل عليه. ويرد عليه : أنّ التقرير إنّما يتم لو ظهر أن السّائل توهمّ النجاسة ولعله يكون غرض السّائل أنه ماء يرد عليه الطّاهر والنجس وهذا شائع في الاستعمالات وسيأتي الكلام فيه في بابه.

قوله : « وتلغ فيه الكلاب » قال في القاموس ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ومنه وبه يلغ كيهب ويالغ وولغ كوارث ووجل ولغاً ويضم وولوغاً وولغاناً محّركة شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركة خاص

١٣

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم

___________________________________________________

بالسّباع ومن الطير بالذّباب.

قوله : « ويغتسل فيه الجنب » لعلّ السئوال عن الاغتسال لكون الغالب أنه متلوث بالمني لا لنفس الاغتسال فإن من قال بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر لم يقل بنجاسته مع أن في دلالة التقرير ما مرّ.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أكثر من رواية » قال الجوهري : الرواية البعير أو البغل أو الحمار الّذي يستقى عليه والعامّة تسمّى المزادة راوية وذلك جائز على الاستعارة والأصل ما ذكرناه وقال تفسخّت الفأرة في الماء تقطّعت.

أقول : روى الشيخ في أبواب الزيّادات بسند فيه عليَّ بن حديد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوّضأ وصبها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوّضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال : وقال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسّه شيء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء.

أقول : هذا الخبر لا سيما مع هذه الزيّادة الّتي رواها الشيخ فيها تدل ظاهرا على عدم انفعال القليل بالملاقاة ، لأنّهعليه‌السلام علّق التنجس على التفسخ الّذي لا ينفك غالباً عن التغيير في مثل ذلك الماء المفروض ، وعدمه على عدمه ، وحكم فيما زاد على الراوية في الصورتين بعدم التنجّس لأن الغالب فيه عدم التغيّر في الصورتين ، ولذا استثنىعليه‌السلام صورة التغيّر لجواز ذلك فيه نادراً ، أو يقال : إن التفسخ مستلزم لتغير بعض الماء وإن لم يظهر على الحسّ لمخالطته بالأجزاء الأخر

١٤

ينجسّه شيء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان الماء في الرّكي كرّا لم ينجسّه شيء قلت : و

___________________________________________________

وقلّته ولما لم يتميزّ الأجزاء المتغيّرة عن الأجزاء الغير المتغيّرة يجب صب الجميع أو يقال : النهي عن التوضّؤ عند التفسّخ للتنزيه.

وأجاب القائلون بانفعال القليل ، تارة بالقدح في السند ، وأخرى بالحمل على الكثير ، وأيّد بما نقل عن الأزهري أنّ الرواية تملأ قلتّين ، والقلّة حبّ عظيم ، وهي معروفة في الحجاز والشام ، ولا يخفى بعده.

واعترض الشيخ في التهذيب عليه بأن الجرة والحبّ والقربة كيف يمكن أن يسع الكرّ ، ثم أجاب بأنّه ليس في الخبر أنّ جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام ، وذلك يدّل على العموم عند كثير من أهل اللغة.

ولا يخفى ما فيه لأنّه على تقدير العموم يكون المعنى أنّ كلّ جرّة كذلك وهذا لا ينفعه إنما ينفعه أن يحمل الجرة على مائها ويحمل اللام على الجنس وفيه من التكلف ما لا يخفى ، وأيضاً في الحمل على الكثير شيء آخر وهو أنه لا فرق حينئذ بين التفسّخ وعدمه إلّا أن يحمل على ما ذكرنا من الوجوه.

ثم إنه يمكن العمل بظاهر الخبر على غير الوجه الّذي عمل به ابن أبي عقيل بأن يكتفي في عدم الانفعال بالبلوغ إلى أحد هذه الأوزان والمقادير كما يفهم من ظاهر كلام السيد ابن طاوس (ره) أو يقال تختلف الكثرة المعتبرة في عدم انفعال الماء بحسب اختلاف مقادير النجاسات الواردة عليه.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله : « إذا كان الماء في الرّكي » قال الجوهري : الرّكية البئر والجمع الرّكي وتحقيق الكلام يتوقف على إيراد فصول.

الأوّل : اعلم أنّ للأصحاب في تحديد الكرّ طريقين أحدهما الوزن والثاني

١٥

كم الكرّ ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

___________________________________________________

المساحة ( امّا الوزن ) فالظاهر اتفّاقهم كما يظهر من ظاهر المعتبر والمنتهى على أنه ألف ومائتا رطل ، لكنّ اختلفوا في تعيين الرّطل هل هو عراقي أو مدني ، فالشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والمفيد في المقنعة وأكثر المتأخرين على أنه عراقي والمرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه على أنه مدني ، ( وامّا المساحة ) فقد اختلف الأصحاب فيها فذهب الأكثر إلى اعتبار بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، واكتفى الصدّوق وجماعة القميّين على ما حكي عنهم ببلوغه سبعة وعشرين ، واختاره من المتأخرين العلامة في المختلف والشهيد الثاني. وحدده الشلمغاني بما لا يتحرك جنباه إن طرح حجر في وسطه ، وقال ابن الجنيد تكسيره بالذرع نحو مائة شبر ، ونسب إلى قطب الدين الراوندي نفي اعتبار التكسير ، وأنه اكتفى ببلوغ مجموع الأبعاد الثلاثة [ لا تكسيره إلى الأبعاد الثلاث ] عشرة أشبار ونصفا ، ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى صحيحة إسماعيل بن جابر أنّه ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، وذهب ابن طاوس إلى رفع النجاسة بكل ما روى ، وقول الشلمغاني متروك بالإجماع كما قال في الذكرى وقول السيد ابن طاوس نادر ، وما يظهر من المحقق في المعتبر مع صحة سنده لم يقل به غيره ، وقول ابن الجنيد أيضاً نادر لم يظهر له حجة ، وقول الرّوندي أيضاً متروك ويرد عليه مفاسد كثيرة إذ قد يصير تكسيره أكثر من المشهور بكثير وقد يصير أقل بكثير كما لا يخفى ، بل أول بعض المتأخرين كلامه بما يوافق المشهور فظهر انحصار الأقوال المعتبرة في قولين.

الثاني : اعلم أن الظّاهر من هذا الخبر اعتبار الكرية في ماء البئر وهو خلاف المشهور وسيأتي القول فيه ، وحمل على الغدران الّتي لم يكن لها منبع تجوزا وليس ببعيد.

١٦

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك

___________________________________________________

الثالث : اعلم أن هذا الخبر في الاستبصار(١) هكذا « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » وفي التهذيب كما في المتن ليس فيه ذكرّ الطول ، وعلى ما في الاستبصار ظاهر الدلالة على التحديد المشهور وامّا على ما في الكتابين فيحتمل وجهين : ( الأوّل ) أن يكون موافقاً للمشهور بأن يكون المراد بالعرض السعة ليشمل الطول ، إذ الطول إنّما يطلق فيما كان أحد الجانبين منه أزيد من الأخر فمع التساوي يصح إطلاق العرض عليهما ، أو بأن يقال : ترك الجانب الثالث اكتفاء بما ذكرّ من الجانبين وهذا شائع في المحاورات ، أو بأن يقال : تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول أيضاً كذلك إذ لو كان أقل منه لما كان طولا ولو لزم زيادة على هذا الحد لكان الظّاهر أن يشعر به مع أن الزيّادة عليه منتف لأنّ خلاف ابن الجنيد والشلمغاني لا عبرة بهما كما أومأنا إليه ( والثاني ) أن يكون المراد بالعرض القطر بقرينة كون السؤال عن البئر وهي مستديرة غالباً فيبلغ مكسّرة ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسه أثمان شبر ونصف ثمن فلا يطابق شيئاً من المذاهب وأول الاحتمالين أظهر مع تأيده بما في الاستبصار وشهرته بين علمائنا الأخيار.

الحديث الخامس : موثق.

قوله : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار » اعلم أنّ في نسخ التهذيب في الأوّل نصفاً بالنصب ، وفي الثاني كما هنا غير منصوب وفي الاستبصار أيضاً كما في الكتاب إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور ،

__________________

(١) الإستبصار : ج ١ ص ١٥.

١٧

الكرّ من الماء.

___________________________________________________

واعترض عليه بأنّه ليس فيه تحديد العمق ، وأورد عليه بأنّ الظّاهر أن القول بعدم تحديد العمق في الخبر لا وجه له بل لو كان عدم تحديد فإنما هو في العرض بيانه : أن قولهعليه‌السلام ثلاثة أشبار ونصف الّذي بدل من مثله إن كان حال العرض فيكون - في عمقه - كلاماً متهافتاً منقطعاً إلّا أن يكون المراد في عمقه كذلك وحينئذ يظهر تحديد العمق أيضاً فيكون التحديد للعرض دون العمق ممّا لا وجه له ، بل الظّاهر أن ثلاثة أشبار ونصف بدل من مثله - وفي عمقه - حال من مثله أو بدله أو نعت لهما وحينئذ يكون العمق محدوداً والعرض مسكوتاً عنه.

وأقول : يمكن توجيه الخبر بوجوه.

الأوّل : ما سنح لي وحلّ ببالي وهو أن يكون اسم كان ضمير شأن مستتر فيه وخبره جملة الماء ثلاثة أشبار ويكون المراد بها أحد طرفي الطول والعرض ، والمراد بقوله « في مثله » الطرف الأخر ويكون قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » خبراً بعد خبر للماء ، أو بتقدير المبتدأ خبراً ثانياً لكان ، والمراد بقوله « في عمقه » كايناً في عمقه لا مضروباً فيه وفي قوله « في مثله » مضروباً في مثله وهذا إنّما يستقيم على نسختي المتن والاستبصار.

الثاني : أن يكون المذكور أحد جانبي الطول والعرض مع العمق وترك ذكرّ الجانب الأخر للاكتفاء الشائع في الكلام وتوجيهه على جميع النسخ ظاهر ممّا قررنا.

الثالث : أن يكون المراد بالأوّل السعة ليشمل الطول والعرض كما مرّ.

الرابع : أن يكون المراد بالأوّل القطر في الحوض المدّور وقد مرّ الكلام فيه في الخبر السابق.

الخامس : ما ذكره الشيخ البهائيرحمه‌الله حيث قال : يجوز أن يعود الضمير في مثله إلى ما دلّ عليه قولهعليه‌السلام ثلاثة أشبار ونصفاً أي في مثل [ نصف ] ذلك المقدار من

١٨

___________________________________________________

الأرض في مثل الماء إذ لا محصلّ له ، وكذا الضمير في عمقه ، أي في عمق ذلك المقدار من الأرض.

أقول : ما ذكرهرحمه‌الله مع تشويشه واضطرابه إنّما يستقيم إذا كانت إضافة العمق إلى الضمير بيانيّة وهي غير معهودة.

السادس : ما ذكرّ الشيخ المتقدّم واختاره الوالد العلّامة قدس الله روحهما وهو أن يكون ثلاثة في قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوباً على أنّه خبر ثان لكان لا مجروراً بالبدلية من مثله وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب.

ويرد عليه أنّه يقتضي نصب النّصف بالعطف على ثلاثة وهو في الرواية غير منصوب وتقدير مبتدأ أو خبر نحو - معها - بعيد ، والعطف على أشبار كما قيل فاسد لفظاً ومعنى ، امّا لفظاً فلأنه ينسحبّ عليه لفظ الثلاثة فيجب أن يكون أنصافًا لا نصفاً ، وامّا معنى فلأنه يصير العمق أربعة أشبار ونصفاً فلا ينطبق على شيء من المذاهب ويحتمل أن يكون جره للجواز إن لم يأب عنه العطف فإن المشهور أنّه لا يجوز معه.

فإذا عرفت هذه الوجوه ، فاعلم أنّه مع احتمال القطر يشكل الاستدلال بهذا الخبر على المشهور ، إلّا أن يقال : ليس المراد بتلك التوجيهات الاستدلال بتلك الوجوه المحتملة ليكون الاستدلال مبنيّاً على الاحتمال ، بل الكلام مبنيّ على أنّه لا بدّ أن يكونعليه‌السلام بيّن تحديد الجهات جميعاً ، إذ تحديد البعض وإهمال الباقي لا معنى له ، والحمل على القطر المبتني على فرض نادر الوقوع وهو الحوض المدور بعيد غاية البعد ، فلا بدّ أن يكون دالا على تحديد الجميع بثلاثة أشبار ونصف إذ لا احتمال سواه وهذه التوجيهات لتطبيق ما هو معلوم أنّه مراد من الخبر على لفظه.

١٩

٦ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : الكرّ من الماء ألف ومائتا رطل.

___________________________________________________

فائدة

اعلم أنا قدرنا الماء الّذي يكون كرّا على المذهب المشهور بحسب المساحة فوجدناه بالوزن تقريبا ثلاثة وثمانين منا ونصف من وستة وخمسين مثقإلّا وثمن مثقال بالمن الشاهي الجديد والمثاقيل الصيرفية المعمولة.

الحديث السادس : صحيح بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد ، ويدّل على أن الكرّ بالوزن ألف ومائتا رطل وقد مر أن الأكثر حملوه على الرطل العراقي لموافقة أصل طهارة الماء ، ولكون الظّاهر أنهعليه‌السلام أجاب السّائل على عادة بلد السّائل ، وغالب الأصحاب كانوا من العراق ، ويؤيده أن المرسل أيضاً عراقي ، ولصحيحة محمّد ابن مسلم الدالة على أن الكرّ ستمائة رطل فإنه لا يمكن أن يحمل على العراقي ولا على المدني لعدم عمل الأصحاب به رأسا فالظّاهر حمله على المكي والرطل المكي يوازي رطلين بالعراقي ، واحتج من حمله على المدني بالاحتياط ، وبأنهمعليهم‌السلام من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم ، ويعرف جوابهما ممّا سبق والأوّل أظهر.

فائدة

اعلم أن الرّطل يطلق بالاشتراك على المكيّ والمدني والعراقي ، والعراقي نصف المكيّ وثلثا المدني ، والرّطل العراقي مائة وثلاثون درهما على المشهور بيّن الأصحاب فيكون أحداً وتسعين مثقإلّا شرعيا ، وبالصير في ثمانية وستين مثقإلّا وربع مثقال ، فمجموع الكرّ بالعراقي يكون أحداً وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي أعني ثمانية وستين منا وربع من بالمن الشاهي الجديد العباسي ، وبالمدني يكون مائة من ومنين وثلاثة أثمان من ، وقد أوضحنا ذلك وبسطنا الكلام فيه في رسالتنا المعمولة في تحقيق الأوزان.

٢٠