مرآة العقول الجزء ١٣

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 358

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 358
المشاهدات: 46006
تحميل: 7645


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 358 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46006 / تحميل: 7645
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

٧ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي أنه إذا كانت باليسار علة.

٨ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء.

٩ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت

___________________________________________________

النص لا يكفي في معارضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى من المسجد - قال - ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح فإنه لا يعد جزءا منه كالقمامة ، وحكى بعد هذا رواية الزمرد - ثم قال - وهو الأنسب ولعلّ الأوّل تصحيف ، والتقريب الّذي ذكره متوجه ، فالتصحيف في كل منهما محتمل ، والزمرد بالضمات وتشديد الراء الزبرجد معرب قاله في القاموس.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.

وقال في الصحّاح الجفاء ممدودا خلاف البر قوله وروي أي تجويز الاستنجاء باليمين.

الحديث الثامن : كالصحيح.

وفي الصحّاح الدرة كثرة اللبن وسيلانه وللسحاب درة أي صب. انتهى. ويفهم منه أنه مخير بيّن الاستبراء والصبر إلى انقطاع درة البول ، ويمكن أن يقال ، انقطاع الدرة لا يحصل إلّا بالاستبراء لكنه بعيد.

الحديث التاسع : حسن.

ويدلّ على جواز الاكتفاء بأقلّ من ثلاثة أحجار إذا حصل النقاء بدونها كما ذهب إليه المفيد ، والعلّامة في المختلف ، والتذكرة ، وإن استّدل بعدم تحديد إزالة مخرج البول ، يمكن الجواب بأنّه لا يسمى استنجاء لأن الاستنجاء

٦١

له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريّح قال الريّح لا ينظر إليها.

١٠ - عليَّ بن محمّد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكرّيم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرّجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكرّ بعد أنه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته :

١١ - محمّد بن الحسن ، عن سهل ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرّجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.

___________________________________________________

لغة إزالة النجو وهو الغائط.

قولهعليه‌السلام « لا ينظر إليها » قال في الحبل المتين ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وحمله أكثر الأصحاب على الوقت ، ويمكن أن يكون المراد الأعمّ استحبابا ، وقال في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتّى صلى يعيد صلاته في الوقت وخارجه. وقال ابن الجنيد ، إذا ترك غسل مخرج البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت ، ويستحبّ بعده ، وقال الصدّوق (ره). من صلى وذكرّ بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتّى صلى لم يعد الصلاة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

ويفهم منه أنه ينبغي التنزه عن استقبال القبلة واستدبارها حين الاستنجاء أيضاً ولم أر قائلا بالوجوب هنا.

٦٢

١٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدَّة بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.

١٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل [ بن شاذان ] ؛ وعليَّ بن إبراهيم ، عن

___________________________________________________

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وقال الشهيد (ره) في الأربعين : الحواشي جمع حاشية وهي الجانب أي مطهرة لجوانب المخرج ، والمطهرة بفتح الميم وكسرها والفتح أولى موضوعة في الأصل للأدوات وجمعها مطاهر ويراد بها ههنا المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل السواك مطهرة للفم أي مزيلة لدنس الفم ، والبواسير جمع باسور وهي علة تحدث في المقعدَّة وفي الأنف أيضاً ، والمراد ههنا هو الأوّل والمعنى أنه يذهب البواسير.

واستّدل به الشيخ أبو جعفر على وجوب الاستنجاء لكنّ تقرير الدلالة من وجهين ،

الأول. أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصوليين! والأمر للوجوب وفيها كلام في الأصول.

الثاني : قوله مطهرة فقد قلنا إن المراد بها المزيلة للنجاسة وإزالة النجاسة واجبة فيكون الاستنجاء واجبا ، ثم إذا وجب الاستنجاء على النساء وجب على الرجال لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » ولعدم فصل السلف بيّن المسألتين انتهى.

أقول ، يرد على الوجه الثاني أنه إذا ثبت وجوب الإزالة فلا حاجة إلى هذا الخبر وإلّا فلا يتم ، إذ غاية ما يظهر منه أن الماء يطهّر وامّا أن التطهير واجب فلا ، وعلى تقدير التسليم إنّما يتم إذا ثبت الانحصار ، فتأمّل. قولهعليه‌السلام « فإنّه مطهرة » أي الاستنجاء بالماء ، أو المبالغة.

الحديث الثالث عشر : حسن كالصحيح.

٦٣

أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في قول الله عزوجلّ «إِنَّ اللهَ يُحبّ التَّوَّابيّن وَيُحبّ الْمُتَطَهِّرِينَ » قال كان الناس يستنجون بالكرّسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصنعه وأنزل الله في كتابه «إِنَّ اللهَ يُحبّ التَّوَّابيّن وَيُحبّ الْمُتَطَهِّرِينَ ».

١٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

١٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليَّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليَّ بن يقطين ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرّجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضّأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « ثم أحدث » كأنّه إشارة إلى ما رواه الصدّوق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن الناس كانوا يستنجون بالأحجار ، فأكل البراء بن معرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عزّ وجلّ فيه «إِنَّ اللهَ يُحبّ التَّوَّابيّن وَيُحبّ الْمُتَطَهِّرِينَ »(١) فجرت السنة بالاستنجاء بالماء ، بقرينة قوله « فأمر » ولا يفهم ترتيب بيّن الأمر والإنزال من الواو فيطابق خبر الأنصاري.

الحديث الرابع عشر : حسن.

ويمكن أن يكون المراد تركه عمدا ، أو إعادته في الوقت ، أو الأعمّ من الوقت وخارجه وجوبا ، كما هو المشهور ، أو استحباباً فيهما ، كما قاله بعض المتأخرين أو وجوبا في الوقت ، واستحبابا في خارجه.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة الحديث - ٣

٦٤

١٦ - عنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرّجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتّى يتوضّأ ويصلي قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.

١٧ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضّأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لأنّ البول ليس مثل البراز.

(باب)

(الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :

___________________________________________________

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : موثق.

قولهعليه‌السلام « فلم تهرق الماء » أي لم تبل قولهعليه‌السلام « لأن البول ليس مثل البراز » أقول ، ليس في بعض النسخ - ليس - فقولهعليه‌السلام « فعليك الإعادة » المراد به إعادة الوضوء والصلاة ، وعلى النسخة الأخرى المراد إعادة الصلاة حسب ، وإعادة الوضوء في الموضعين ، أو في الثاني محمولة على الاستحباب أو التقية ، وفي الصحّاح البراز حكاية عن ثفل الغذاء ، وهو الغائط.

باب الاستبراء من البول وغسله ومن لم يجد الماء

الحديث الأوّل : حسن.

قولهعليه‌السلام ، « إلى طرفه » أي ذكره لأنه يطلق الطرف على الذكرّ واللسان ، كما ورد في الخبر نفي الطرفين وفسر بهما. وقال في الصحّاح قال ابن الأعرابي : قولهم لا يدري أي طرفيه أطول طرفاه لسانه وذكره فيكون المراد عصر ما بيّن المقعدَّة إلى الأنثيين ، ويكون المراد من نتر الطرف عصر أصل القضيب ، و

٦٥

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء فقال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل.

___________________________________________________

يحتمل أن يكون المراد من الأول عصر أصل الذكرّ إلى طرف الذكرّ أي ما بيّن المقعدَّة إلى رأس الذكرّ ، ويكون المراد به العصرين جميعاً ، والمراد من نتر الطرف نتر رأس الذكرّ فيوافق المشهور.

وفي التهذيب نقلاً عن هذا الكتاب يعصر أصل ذكره إلى ذكره ، وينقل عن بعض الأفاضل أنه قرأ ذكره بضم الذال وسكون الكاف وفسّره بطرف الذكرّ لينطبق على ما ذكره الأصحاب من تثليث العصرات إذ الأوّل يدلّ حينئذ على عصر ما بيّن المقعدَّة إلى رأس الذكرّ ، والثاني على عصر رأس الحشفة بإرجاع ضمير طرفه إلى الذكرّ لا إلى الإنسان.

ويخدشه ما يظهر من كلام أهل اللغة من أنّ ذكرة السيّف حدته وصرامته بالمعنى المصدري لا الناتئ من طرفه كما فهمه ، ولا يستقيم إلّا بارتكاب تجوز لا ينفع في الاستدلال. نعم ما في الكتاب يمكن حمله عليه كما أومأنا إليه ، إلّا أن قولهعليه‌السلام ينتر طرفه ظاهره جواز الاكتفاء بالواحد وتقدير الثلاثة بقرينة السابق تكلّف بعيد ، لكنه مشترك بيّن الوجهين ويخصه وجه آخر من البعد ، وهو أن النتر جذب فيه جفوة وقوة كما سيظهر ممّا سننقله من النهاية فحمله على عصر رأس الذكرّ بعيد ، فالأولى حمله على الوجه الأوّل وتقدير الثلاثة في الأخير أيضاً ، أو القول بجواز الاكتفاء في العصرة الثانية بالمرة كما يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بإحدى العصرتين أيضاً.

ثم فائدة الاستبراء هنا أنه إن خرج بعده شيء أو توهم خروجه كما هو المجرب من حال من لم يغسل مخرج البول لا يضره ذلك ، امّا من حيث النجاسة

٦٦

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل بال ثم توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضّأ إنما ذلك من الحبائل.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان قال سأل الرضاعليه‌السلام رجل وأنا حاضر فقال إنَّ بي جرحاً في مقعدتي فأتوضّأ

___________________________________________________

فلأنه غير واجد للماء ، وامّا من حيث الحدث فظاهر فلا يحتاج إلى تجديد التيممّ كلّما أحس بذلك فتخصيص السؤال بعدم وجدان الماء ، لأن التوهم في هذه الصورة أكثر. وقيل يحتمل أن يكون وجه التخصيص كون الراوي عالماً بأنّه مع وجدان الماء إذا استبرأ وغسل المحل فلا بأس بما يخرج بعد ذلك ، ولكنه لم يعلم الحال في حال العدم أو يكون بناء على ما يقال إن الماء يقطع البول كما ذكره العلّامة في المنتهى فتأمّل.

وفي النهاية : فيه « إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات » النتر جذب فيه قوة وجفوة ، ومنه الحديث « إن أحدكم يعذب في قبره فيقال إنه لم يكن يستنتر عند بوله » والاستنتار استفعال من النتر يريد الحرص عليه والاهتمام به وهو بعث على التطهّر بالاستبراء من البول والحبائل عروق الظهر أو عروق الذكرّ كما قيل.

الحديث الثاني : صحيح.

وظاهره مذهب الصدّوق من أنه مع عدم الاستبراء أيضاً لا يجب إعادة الوضوء وإن أمكن حمله عليه ، لكنّ حمل الأخبار الأخرى على الاستحباب أظهر ، وهو موافق للأصل أيضاً ، وإن كان مخالفا للمشهور.

الحديث الثالث : مجهول ، والسند الثاني صحيح.

قولهعليه‌السلام « فقال إن بي » الفاء للترتيب الذكري ، وهو عطف مفصل

٦٧

وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة من المقعدَّة أفأعيد الوضوء فقال وقد أنقيت فقال نعم قال لا ولكنّ رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

أحمد ، عن أبي نصر قال سأل الرضاعليه‌السلام رجل بنحو حديث صفوان.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلاً سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال ربمّا بلت ولم أقدر على الماء ويشتد عليَّ ذلك فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك.

___________________________________________________

على مجمل.

قولهعليه‌السلام « في مقعدتي ». كأنّه بدل من لفظة بي أو خبر لأن أو صفة للجرح ، والفاء في فأتوضّأ للترتيب المعنوي ، والصفرة امّا صفة حقيقية إذا كانت بمعنى شيء له الصفرة كما هو المعروف في الإطلاق أو مجازية إن كانت مصدراً أو بدل من النداء ، ويحتمل أن يكون النداء صفة لاسم الإشارة أي أجد بعد ارتفاع تلك الرطوبة الحاصلة من الاستنجاء صفرة ، هذا كلّه على نسخة لم توجد فيها العاطفة كما في التهذيب أيضاً ، ويحتمل أن يكون الوضوء في المواضع بمعنى الاستنجاء استعمالاً في المعنى اللغوي فتدبر.

قولهعليه‌السلام « وقد أنقيت » هذا ليعلم أنه ليس من الغائط وأثره.

قولهعليه‌السلام « ولكنّ رشه ». يحتمل أن يكون المراد منه الغسل بناء على نجاسة الصفرة ، وأن يكون المراد معناه الحقيقي لدفع توهمها بناء على طهارتها لأنها الأصل ولعدم العلم بكونها دما مخلوطا.

الحديث الرابع : حسن ، أو موثق.

قولهعليه‌السلام « بريقك ». امّا لرفع وسواس النجاسة أو لرفع وسواس انتقاص التيممّ فإن مع الاستنجاء بالماء تنقطع دريرة البول أو يرتفع التوهم بخلاف ما إذا لم يستنج فإنه يتوهم آنا فانا خروج البول كما سبق ولعله أصوب ، وإن فهم مشايخنا رضوان الله عليهم الأول.

٦٨

٥ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرّجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة.

٦ - الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام في خصيّ يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضّأ ثمَّ ينتضح في النّهار مرة واحدة.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين.

___________________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

وأورد هذا الخبر في التهذيب مرتين في أبواب الزيّادات(١) وفي كلا السندين عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير والظّاهر زيادة - عن - هنا فإن سعدان اسمّه عبد الرحمن ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى والدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الّذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة ، واحتجوا برواية عبد الرحيم وفي طريقها ضعف ، ويمكن أن يحمل على أنه لا يعلم أنه بول فيحمل النضح على الاستحباب كما في أكثر موارد النضح ، وظاهر الأصحاب حمل النضح على الغسل وربمّا يقيد الحكم بما إذا لم يكن له إلّا ثوب واحد.

الحديث السابع : حسن والأخيران مرسلان.

قولهعليه‌السلام « مرتين » موافق للمشهور وظاهره غير المخرج.

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص - ٣٥٣ - الحديث - ١٤ ـ.

٦٩

وروي أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره وروي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.

٨ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته بالماء فتوضّأ مكانه.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « بمثله » هذا الخبر قد أورده الشيخ(١) مسنداً وقال : فيه أوّلاً أنه خبر مرسل - ثم قال - ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله « بمثله ». بمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة ، ثم استشهد لصحة تأويله بخبر داود الصرمي « قال : رأيت أبا الحسن الثالثعليه‌السلام غير مرة يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ الماء عليه من ساعته » ثم قال : ( يصبّ الماء عليه ) يدلّ على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ، لأنّه لا ينصب إلّا مقدار يزيد على ذلك.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد « بمثله » الجنس أي لا يكفي في إزالته إلّا الماء ولا يجوز الاستنجاء بالأحجار كما في الغائط.

الحديث الثامن : موثق ، أو مجهول.

وظاهره عدم الاستبراء. وقال الوالد العلّامة : الّذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان. والتوضؤ في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء. وفي القاموس : الشخب ويضم ما خرج من الضرع من اللبن وانشخب عرقه وما انفجر.

__________________

(١) التهذيب : ج ١ ص - ٣٥ - الحديث - ٣٤ ـ.

٧٠

(باب)

(مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوء)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك.

٢ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسّه شيء إنما يكفيه مثل الدهن.

___________________________________________________

باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء وللغسل ومن تعدى في الوضوء

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام « أوسع من ذلك ». امّا محمول على المبالغة أو الضرورة ، وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذه الرواية معلوم أنّه ورد على سبيل المبالغة ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بيّن الغسل والمسح.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام « لا ينجسّه شيء ». قال البهائي أي أعضاؤه لا ينجّس بشيء من الأحداث نجاسة خبيثة حتّى يحتاج في إزالتها إلى صب ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في أغلب النجاسات الحدثية انتهى. ويدلّ كلام المفيد في المقنعة ظاهراً على الاكتفاء بالمسح في الغسل عند الضرورة كما نسب إليه وإلى غيره. وظاهر الأصحاب اتفّاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة ، ولا يخفى عليك أن ظاهر الأخبار الاكتفاء بالمسح كالدهن وحمل الأصحاب تلك الأخبار على أقلّ مراتب الجريان مبالغة.

٧١

٣ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبو داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن أبي كان يقول إنَّ للوضوء حداً من تعدّاه لم يؤجر ؛ وكان أبي يقول : إنّما يتلدد فقال له رجل وما حده قال تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه

___________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في النهاية : اللدّد الخصومة الشديدة وفي حديث عثمان « فتلددت تلدد المضطر » التلدد التلفت يميناً وشمالاً تحيراً انتهى ، ويحتمل أن يكون المراد أنّه كان أبي يقول : إنمّا يتلدّد في هذا الباب أي يلتفت كثيراً إلى مواضع الوضوء للوسواس ، وليس بضرور لأن التلدد بمعنى الالتفات يميناً وشمالاً ، وأن يكون المراد إنما يختصم كثيراً في هذا الباب لكنّ هذا الباب لم يجيء بهذا المعنى ، ويحتمل أن يكون حإلّا عن فاعل يقول ويكون مفعوله ما نقل عنه سابقاَ ويكون التلدد بالمعنى الأوّل أي كان يلتفتعليه‌السلام عند قوله ذلك يميناً وشمالاً تقية.

وقيل : المعنى من يتجاوز عن حدّ الوضوء يتكلّف مخاصمة الله في أحكامه ، أو إنما يفعل ذلك للوسواس والحيرة في الدين ، وقد يقرأ - أيّما - بالياء المثناة من تحت ، والمراد أنه كان يقول ذلك كلّما يتلدد ويختصم ، وفي بعض النسخ القديمة بالذالين المعجمتين أي يتلذذ الناس بتكرار الماء واستعماله كثيراً في الوضوء.

الحديث الرابع : صحيح أو حسن.

وظاهره أنّه لبيان أن أقلّ الجريان كاف سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً ، ويحتمل أن يكون لبيان تبعيض الغسل وتوزيعه على الأعضاء بأنّه إذا غسل عضوا من أعضائه يجري عليه أحكام المتطهر من جواز المس وغيره ولا يشترط إكمال الغسل ، و

٧٢

٥ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ من الماء فقال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبيّن صاحبته ويغتسلان جميعاً من إناء واحد.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت يمينك.

٧ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة

___________________________________________________

يكون المراد بالقليل والكثير قليل الجسد وكثيره.

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام « عن وقت غسل الجنابة ». أي عن حده ، وإنّما اكتفى بصاع ومد للاشتراك كما صرّح به في رواية أخرى.

الحديث السادس : صحيح.

ولعلّ المراد بالاستنجاء الاستنجاء من البول بقرينة اليمين ، وفي التهذيب والاستبصار - اليد - بدل اليمين وعلى التقديرين لعلّ المراد ببللها أخذ ماء قليل بها مرة واحدة ، ويؤيده أن في بعض النسخ القديمة « ما ملت يمينك » فيكون أصله ملأت فخفف وحذف ، وعلى التقديرين يدلّ على عدم وجوب التعدد في الاستنجاء ، وقد يقرأ على النسخة الأولى بلت بالتخفيف أي عملت كما يقال - لله بلاء فلان - أي لا يشترط في الغسل والاستنجاء استعمال ظرف بل يكفي الصب باليد ولا يخفى ما فيه ويمكن قراءة الغسل بفتح العين وضمها وقال الشيخ (ره) : المراد بأمثال هذا الخبر مطلق الإجزاء إلّا أن مع ذلك فلا بدّ أن يجري الماء على الأعضاء ليكون غاسلاً وإن كان قليلاً ، مثل الدهن فإنّه متى لم يجر لم يسمّ غاسلاً ولا يكون ذلك مجزياً.

الحديث السابع : صحيح.

٧٣

بن أيّوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك.

٨ - عليَّ ، عن أبيه ، عن النّوفليّ ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرّجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم.

٩ - عليَّ بن محمّد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.

(باب)

(السواك)

١ - عليَّ بن محمّد ، عن سهل وعليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

___________________________________________________

واستّدل به على عدم وجوب الدلك وإمرار اليد وقال في الحبل المتين : لفظة جلدك امّا مرفوعة بالفاعليّة ، أو منصوبة بالمفعولية على التجوز.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام « يكتب سرف الوضوء ». أي الإسراف في ماء الوضوء كما يفعله العامّة من الغسل ثلاثاً « كما يكتب عدوانه » أي التجاوز عن حكمه كالغسل في موضع المسح أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض فتأمّل.

باب السواك

الحديث الأوّل : مجهول.

واستّدل بهذا الخبر على أنّ الأمر للوجوب ، ولا يخفى ما فيه.

٧٤

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من سنن المرسلين السواك.

٣ - أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما زال جبرئيلعليه‌السلام يوصيني بالّسواك حتّى خفت أن أحفي أو أدرد.

٤ - عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير عمّن ذكره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في السواك قال لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمره مرة.

٥ - عليَّ بإسناده قال أدنى السّواك أن تدلك بإصبعك.

٦ - أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن تتوضّأ قلت أرأيت إن نسي حتّى يتوضّأ ؟ قال يستاك ثم

___________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله « إن أحفي أو أدرد » على بناء الفاعل ، أو المفعول فيهما ، وقال في النهاية : لزمت السواك حتّى كدت أن أحفي فمي - أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك - وقال فيه « لزمت السواك حتّى خشيت أن يدردني » أي يذهب بأسناني والدرد سقوط الأسنان.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مختلف فيه وأخره مرسل.

قولهعليه‌السلام « ثلاث مرات » كان مستند الحكم باستحباب المضمضة ثلاثاً مطلقاً هذا الخبر ، لعدم خبر آخر يدلّ عليه ، ولا يخفى ما فيه ، نعم وجدنا مستند

٧٥

يتمضمض ثلاث مرات.

وروي أن السنة في السواك في وقت السحر.

٧ - عليَّ بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي بكرّ بن أبي سماك قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك وليس من حرف تتلوه وتنطق به إلّا صعد به إلى السّماء فليكن فوك طيّب الرّيح.

(باب)

(المضمضة والاستنشاق)

١ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المضمضة والاستنشاق

___________________________________________________

تثليث المضمضة والاستنشاق في ما كتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر. قولهعليه‌السلام : « إنّ السنة ». حمل على أنّه أكد.

الحديث السابع : ضعيف.

باب المضمضة والاستنشاق

الحديث الأوّل : ضعيف على المشهور.

قوله : « قال لا » يحتمل أن يكون المراد أنّهما ليسا من واجباته أو ليسا من أجزائه بل من مقدّماته ، وقال في المدارك : الحكم باستحباب المضمضة والاستنشاق هو المعروف من المذهب والنصوص به مستفيضة. وقال ابن أبي عقيل : إنّهما ليسا بفرض ولا سنة ، وله شواهد من الأخبار ، إلّا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل.

واشترط جماعة من الأصحاب تقدم المضمضة أوّلاً وصرّحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس ، وقرّب العلّامة في النهاية جواز الجمع بينهما بأن

٧٦

أمن الوضوء هي قال لا.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المضمضة والاستنشاق قال ليس هما من الوضوء هما من الجوف.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكرّ الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف.

(باب)

(صفة الوضوء)

١ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرَّحمن ، عن أبان وجميل ، عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفرعليه‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح فأخذ كفّاً من ماء فأسدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبيّن جميعاً

___________________________________________________

يتمضمض مرّة ثم يستنشق مرّة وهكذا ثلاثاً والكلّ حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من الجوف ». يعني أنّ الوجه المأمور بغسله في الآية هو الظّاهر منه لا البواطن ، وقال الشيخ البهائي (ره) يمكن أن يكون الكلام وارداً في غسل الميّت وليس فيه مضمضة ولا استنشاق عندنا.

الحديث الثالث : حسن.

باب صفة الوضوء

الحديث الأوّل : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « بقدح » الباء زائدة للتوكيد نحو «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ »(١) أو للتعدية.

__________________

(١) البقرة : ١٩٥.

٧٧

ثمَّ أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثمَّ مسح جوانبها ثمَّ أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثمَّ صنع بها كما صنع باليمنى ثمَّ مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء.

___________________________________________________

قولهعليه‌السلام « من الماء » يحتمل أن يكون من للبيان بأن يكون المراد بالظرف المظروف ، فإن المقادير والأعداد يراد بهما المقدّر والمعدود ، كقولهم عشرون من درهم ، وراقود من خل ، وأن يكون ابتدائية بأن يكون المراد الظرف أي كفاً مملوء ، أو مأخوذا من ماء ، ويحتمل أن يكون - من ماء - صلة لقوله « أخذ » أي أخذ من الماء مقدار كفّ ، والإسدال في اللغة إرخاء الستر وطرف العمامة ونحوها ، ومنه السدّيل لما يرخي على الهودج والمراد هنا الصب ، ففي الكلام استعارة تبعية كما كره شيخنا البهائي (ره).

قوله « ثمَّ مسح وجهه » كان كلمه ثمَّ في المواضع منسلخة عن معنى التراخي ، وهو في كلام البلغاء كثير ، ويمكن أن يكون الجمل معطوفة على الجملة الأولى ، لا كل واحدة على ما قبلها كما هو المشهور وحينئذ يكون فيها معنى التراخي لكنه خلاف الشائع في الاستعمالات والمتبادر عند الإطلاق ، وعليه بنوا كثيراً من استدلالاتهم كالاستدلال على الترتيب بيّن الأعضاء.

قوله : « من الجانبيّن » أي أمر يده على جانبي وجهه ، ويمكن أن يكون المارد أنهعليه‌السلام لم يقدم مسح جانب من وجهه على جانب آخر بل مسحهما معا من ابتداء الوجه إلى انتهائه فتأمّل.

قوله : « ثمَّ أعاد يده اليسرى » قال شيخنا البهائي (ره) كان الظّاهر - ثمَّ أدخل اليسرى - ولعله أطلق الإعادة على الإدخال الابتدائي لمشاكلة قوله فيما بعد ثمَّ أعاد اليمنى ولا يتوهّم أن تقدم المشاكل بالفتح على المشاكل بالكسر شرط فإنّهم صرّحوا بأن يمشي في قوله تعالى «فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ »(١)

__________________

(١) النور : ٤٥.

٧٨

٢ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليَّ بن الحكم ، عن داود بن النّعمان ، عن أبي أيّوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إلّا أحكي لكم وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخذ بكفّه اليمنى كفاً من ماء فغسل به وجهه ثمَّ أخذ بيده اليسرى كفاً من ماء فغسل به يده اليمنى ثمَّ أخذ بيده اليمنى كفّاً من ماء فغسل به يده اليسرى ثمَّ مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.

٣ - عليَّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع [ من ذلك ] إلّا أحكي لكم وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بلى قال فأدخل يده في الإناء ولم يغسل يده فأخذ كفاً من ماء فصبه على وجهه ثمَّ مسح جانبيه حتّى مسحه كلّه ثمَّ أخذ كفاً آخر بيمينه فصبه على يساره ثمَّ غسل به ذراعه الأيمن ثمَّ أخذ كفاً آخر فغسل به ذراعه الأيسر ثمَّ مسح رأسه ورجليه بما بقي في يده.

٤ - عليَّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال : أبو جعفرعليه‌السلام إلّا أحكي لكم وضوء

___________________________________________________

لمشاكلة قوله «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ » ، ويمكن أن يقال : إنّه أطلق الإعادة باعتبار كونها يدا لا باعتبار كونها يسري انتهى. ويدلّ على عدم استحباب الإدارة من إحداهما إلى الأخرى.

الحديث الثاني : حسن.

وفي الصحّاح حكيت فعله وحاكيته ، إذا فعلت مثل فعله.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

قوله : « فوضعه بيّن يديه » إلى آخر مقال في مشرق الشمسين : يقال جلست بيّن يديه أي قدامه ، وفي مقابله ، ولعلّ الإناء كان أقرب إلى يمينهعليه‌السلام والميل اليسير

٧٩

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقلنا : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ثمَّ وضعه بيّن يديه ثمَّ حسر عن ذراعيه ثمَّ غمس فيه كفه اليمنى ثمَّ قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثمَّ غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه ثمَّ قال بسم الله وسدله على أطراف لحيته ثمَّ أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة ثمَّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثمَّ وضعه على مرفقه اليمنى وأمر كفه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ثمَّ غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى وأمر كفه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه.

قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام إن الله وتر يحبّ الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى.

___________________________________________________

إلى أحد الجانبيّن لا يقدح في المقابلة العرفية ، فلا ينافي هذا الحديث ما اشتهر من استحباب وضع الإناء على اليمين ، وحسر بالمهملات بمعنى كشف وهو متعد بنفسه ، ولعلّ مفعوله وهو الكم أو الثوب محذوف ، والإشارة في قولهعليه‌السلام - هذا إذا كانت الكف طاهرة إلى غمس اليد في الماء القليل من دون غسلها أولاً. وسدل وأسدل بمعنى. وفي القاموس : القعب قدح من خشب مقعر. وفي الصحّاح : حسرت كمي عن ذراعي أحسره حسرا ، كشفت.

قولهعليه‌السلام « وظاهر جبينه » أي ما لم يمكن من جبينه مستورا بالشعر فإنه ليس من الوجه.

قولهعليه‌السلام : « ببلة يساره » حمل هذا الكلام على اللف والنشر المرتب يقتضي مسحهعليه‌السلام رأسه بيساره وهو في غاية البعد ، وحمله على المشوش أيضاً بعيد وذكرّ البقية في اليمنى دون اليسرى لا يساعده فالأظهر أن يكون قولهعليه‌السلام « ببلة يساره » مع ما عطف عليه من متعلقات مسح القدمين فقط ، وعود القيد إلى

٨٠