مرآة العقول الجزء ١٤

مرآة العقول21%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 279

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 279 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16697 / تحميل: 5436
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به.

(باب)

(في وضع الجنازة دون القبر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عجلان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو

وقوله عليه‌السلام : « ما بقي » أي الصلاة الباقية لا التكبيرات الباقية كما ذكره بعض المتأخرين ، ولا يخفى بعده.

واختار الشهيد في اللمعة : الاستئناف على الثانية بعد الإتمام على الأولى ثم نسب التشريك إلى الرواية.

باب في وضع الجنازة دون القبر

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تفدح » قال في القاموس : فدحه الدين كمنعه أثقله.

أقول : لعل المراد لا تجعل القبر ودخوله ثقيلا على ميتك بإدخاله مفاجاة.

قوله عليه‌السلام : « أسفل منه » قال : الشيخ البهائي (ره) لعل المراد بوضعه أسفل القبر من قبل رجليه وهو باب القبر.

قوله عليه‌السلام : « يأخذ أهبته » قال الجوهري : تأهب استعد وأهبت الحرب عدتها.

أقول : يدل على اطلاع الروح على تلك الأحوال وعلى سؤال القبر وعلى استحباب الوضع قبل الوصول إلى القبر بذراعين أو ثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد والمحقق في المعتبر.

وذكر الصدوق (ره) في الفقيه أنه يوضع قريبا من القبر ويصبر عليه هنيئة

٨١

ثلاثة ودعه يأخذ أهبته.

٢ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد الخراساني ، عن أبيه ، عن يونس قال حديث سمعته ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي يقول إذا أتيت بالميت شفير قبره فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهبته للسؤال.

(باب نادر )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد

ليأخذ أهبته ، ثم يقرب قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ثم يقدم إلى شفير القبر ويدخل فيه ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب ولا يدل الأخبار المنقولة في الكتب المشهورة إلا على الوضع مرة.

نعم روى الصدوق في العلل خبرا مرسلا أنه ينقل ثلاث مرات ، وعبارة الفقه الرضوي صلوات الله عليه موافق لعبارة الصدوق في الفقيه ، ولعله أخذه منه وتبعه الأصحاب ولا بأس بالعمل به للمساهلة في المستحبات.

الحديث الثاني : مجهول ، بعلي بن محمد وهو ابن أذينة.

قوله عليه‌السلام : « إلا ضاق علي » كناية عن حصول كمال الترهب والخوف له من مضمون ذلك الحديث حتى كان فضاء البيت يضيق عليه عند تذكره.

قوله عليه‌السلام ، « شفير قبره » أي جانبه. والمرادبالساعة الساعة العرفية أي قدرا من الزمان له امتداد ولا حد له وليس المراد الساعات النجومية لا المستوية ولا المعوجة كما لا يخفى.

باب نادر

أقول : لم يظهر لي علة ترك عنوان الباب ووصفه بالندرة إلا أن يكون ذلك لغرابة مضمونه أو لنفاسة الحكم الذي يدل عليه والمراد بالنادر أحدهما هنا.

الحديث الأول : صحيح.

٨٢

عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفرعليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال

قوله عليه‌السلام : « ولأقام لها أحد منا أهل البيت » أهل منصوب على الاختصاص.

واعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المشهور بين العامة أيضا ، وذهب بعضهم إلى الوجوب ، وبعضهم إلى الاستحباب ، واختلف أخبارهم أيضا في ذلك ، قال الآبي : في كتاب إكمال الإكمال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى يخلفكم أو يوضع ، وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى يخلفه ، وفي رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى يوضع ، وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى يوضع ، وفي رواية أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنها يهودية فقال : إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ، وفي رواية قام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت ، وفي رواية قيل : إنه يهودي فقال : أليست نفسا؟ وفي رواية عليعليه‌السلام قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قعد ، وفي رواية رأينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قام فقمنا وقعد فقعدنا.

قال : القاضي اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال : مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ.

وقال : أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان. هو مخير ، ثم قال : والمشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا ، وقالوا : هو منسوخ بحديث على ، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار ، فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز ، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر انتهى.

٨٣

له أبو جعفرعليه‌السلام ما أقامك قال رأيت الحسين بن عليعليه‌السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفرعليه‌السلام والله ما فعله الحسينعليه‌السلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان الحسين بن عليعليه‌السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسينعليه‌السلام مرت جنازة يهودي

وقال : العلامة (ره) في المنتهى إذا مرت به جنازة لم يستحب تشييعها وبه قال : الفقهاء ، وذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري وغيره إلى وجوب القيام لها ، وعن أحمد رواية بالاستحباب ، لنا ما رواه الجمهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان آخر الأمرين من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ترك القيام لها وفي الحديث : أن يهوديا رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قام للجنازة فقال يا محمد هكذا نصنع؟ فترك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله القيام لها ، ومن طريق الخاصة رواية زرارة انتهى.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « مرت » إلخ.

أقول : يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامة فيما رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ويدل على استحباب القيام إذا كانت الجنازة ليهودي لا للتعظيم كما يظهر من أخبارهم ، بل لتعظيم الإسلام وتحقير الكافر ، وربما يستفاد من التعليل اطراد الحكم في مطلق الكافر كما فهمه الشهيد (ره) في الذكرى حيث قال : لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة لقول عليعليه‌السلام قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قعد ولخبر زرارة.

نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر مثنى الحناط ، وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهى.

أقول : لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر إلا أن يكون مراده

٨٤

وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.

(باب)

(دخول القبر والخروج منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك وبذلك سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جرت وليتعوذ بالله

الشرعية والاستحباب.

باب دخول القبر والخروج منه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره كراهة استصحاب هذه الأشياء قال : المحقق في المعتبر يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه هذا مذهب الأصحاب.

وقال : الشهيد (ره) في الذكرى يستحب لملحده حل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه إلا لضرورة ، ثم قال : وليس ذلك واجبا إجماعا.

أقول : لم يتعرض الأصحاب لاستحباب وضع الرداء عند النزول في القبر مع دلالة الأخبار التي استدلوا بها على سائر الأحكام عليه.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولا الطيلسان » بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي

٨٥

من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال قلت والخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية.

كسر اللام وضمها حكاهما القاضي عياض والنووي.

وقال : صاحب كتاب مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر ، وقال : ابن دريد في الجمهرة وزنه فيعلان ، وربما يسمى طيلسا.

وقال : ابن الأثير في شرح مسند الشافعي :الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب ، وهو مثل الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف ، وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي رداء كما يسمى الرداء طيلسانا.

أقول : لم يذكروا أيضا ترك الطيلسان ولعلهم اكتفوا بكشف الرأس عنه فإن الطيلسان على ما يظهر مما نقلنا يستر الرأس أيضا.

قوله عليه‌السلام : « والمعوذتين » بكسر الواو والفتح خطأ.

قوله عليه‌السلام : « وإن قدر » فيه التفات. وسيأتي باقي الأحكام التي تستنبط من هذا الخبر في باب سل الميت.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس بالخف » يدل على أن العامة ينكرون نزع الخف وعلى أنه لا بأس بعدم نزعه في التقية وعلى كراهته عند عدم التقية.

قال : العلامة (ره) في التذكرة يستحب لمن ينزل إلى القبر حل أزراره

٨٦

٤ ـ علي بن محمد ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال يدخل الرجل القبر من حيث شاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه.

والتحفي وكشف رأسه.

وقال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فلا يخرج » يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على الكراهة.

قال : الشهيد في الذكرى يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادقعليه‌السلام لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، ولرواية السكوني.

والظاهر أن هذا النهي والنفي للكراهية ، ووافق ابن الجنيد (ره) في الرجل وقال : في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف مرفوع مضمر.

قوله عليه‌السلام : « يدخل الرجل » يدل على عدم تعين الدخول من مكان معين وتعين الخروج من قبل الرجلين.

قوله عليه‌السلام : في رواية : أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام : « إن لكل بيت بابا » أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك ولعل العلامة لذلك قال : في المنتهى باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضا

٨٧

وفي رواية أخرى قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن لكل بيت بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين.

(باب)

(من يدخل القبر ومن لا يدخل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن راشد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل

حيث قال : يستحب له أن يخرج من قبل الرجلين لأنه قد استحب الدخول منه فكذا الخروج ، ولقوله عليه‌السلام باب القبر من قبل الرجلين.

أقول : لم أر غيره تعرض لاستحباب ذلك عند الدخول ولعله لضعف دلالة هذا الخبر وصراحة الخبر السابق في نفيه ، بل يمكن أن يقال ظاهر هذا الخبر بيان إدخال الميت منه لأن القبر بيت له والمقصود إدخاله ، ويؤيده ما رواه الشيخ بسند موثق عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعى له حتى يوضع في حفرته ويسوي عليه التراب.

والحاصل أن عموم الخبر غير معلوم إذ يكفي ذلك في إطلاق الباب عليه والله يعلم.

باب من يدخل القبر ومن لا يدخل

الحديث الأول : مجهول ، بصالح وعبد الله.

قوله عليه‌السلام « الرجل ينزل في قبر والده ».

أقول : ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بنزول الوالد في قبر ولده والمشهور بين الأصحاب عموم الكراهة بجميع ذوي الأرحام والأقارب إذا كان الميت رجلا وحملوا مثل هذا الخبر على نفي الكراهة المؤكدة ، وهو إنما يستقيم مع وجود

٨٨

الوالد في قبر ولده.

المعارض ، وسيأتي خبر وفاة إبراهيم أنه أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنزول في قبره ، ويدل على عدم الكراهة أيضا ما رووه من إدخال أمير المؤمنين صلوات الله عليه والعباس ، وفي رواية الفضل بن العباس : النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قبره وكلهم كانوا ذوي رحم ، ولو اعتذر في أمير المؤمنينعليه‌السلام بأنه كان يلزمه ذلك للزوم دفن المعصوم للمعصوم فلا يجري ذلك في صاحبيه مع تقريرهعليه‌السلام إياهما على ذلك ، والعجب أن العلامة (ره) قال في المنتهى : ويستحب أن ينزل إلى القبر الولي ، أو من يأمره الولي إن كان رجلا ، وإن كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها ، أو ذو رحم لها وهو وفاق العلماء ، روى الجمهور عن عليعليه‌السلام أنه قال ، إنما يلي الرجل أهله ، ولما توفي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحدة العباس وعلي وأسامة ، رواه أبو داود ، ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن محمد بن عجلان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه الحديث ، ولرواية السكوني ولأنها حالة يطلب فيها الحفظ للميت والرفق به فكان ذو الرحم أولى ثم قال : الرجل أولى بدفن الرجال بلا خلاف بين العلماء في ذلك ، والرجال أولى بدفن النساء أيضا.

ثم قال في كراهة إهالة الأب على ولده وبالعكس ، وكذا ذو الرحم لرحمه معللا بأنه يورث القساوة ، يكره لمن ذكرنا أن ينزل إلى القبر أيضا للعلة ، وقد ورد جواز نزول الولد إلى قبر والده انتهى ، وكذا فعل في التذكرة.

أقول : لا يخفى ما بين كلاميه من التنافي.

فإن قيل : مراده بالأولية التي أثبتها أولا أن له ولاية ذلك أعم من أن يتولاه بنفسه أو يأمر غيره بذلك فلا ينافي كراهة أن يتولاه بنفسه.

قلت : ما ذكره من الدلائل كلها تدل على استحباب أن يتولاه بنفسه فلا

٨٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله أتى أبو عبد اللهعليه‌السلام القبر فأرخى نفسه فقعد ثم قال رحمك الله وصلى عليك ولم ينزل في قبره وقال هكذا فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبراهيمعليه‌السلام .

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الله الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا وإن شاء شفعا.

يجديه هذا التوجيه ، والتعليل بالقساوة ضعيف ومعارض بأنه أرفق للميت وأشفق عليه وكراهة الإهالة لعدم الضرورة الداعية إليها ، بخلاف ارتكاب الدفن فإن فيه مصلحة للميت وإرفاقا له فقياسه عليها مع بطلانه رأسا قياس مع الفارق ، فالأظهر عدم كراهة إنزال غير الولد من الأقارب القبر والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن. وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « فأرخى نفسه فقعد » قال الجوهري : أرخيت الستر وغيره إذا أرسلته.

أقول : يدل على كراهة إدخال الوالد ولده في القبر وعلى عدم كراهة القعود قبل دفن الميت بل على استحبابه ، وسيأتي الكلام فيه في باب من حثا على الميت وعلى جواز إطلاق لفظ الصلاة في الدعاء على غير المعصوم وعلى علو منزلة إسماعيل.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن شاء أدخل » إلخ. يدل على عدم تعين عدد مخصوص لذلك ،

٩٠

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه مضت السنة من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن أورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي

وعلى جواز إدخال الشفع والوتر وعلى أن الاختيار في ذلك إلى الولي وربما يستفاد منه عدم دخول الولي نفسه وفيه نظر.

قال العلامة في المنتهى : لا توقيف في عدد من ينزل القبر وبه قال : أحمد وقال : الشافعي يستحب أن يكون العدد وترا لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه ولم يثبت ، بل المعتبر ما يحتاج الميت إليه باعتبار ثقله وخفته وقوة الحامل وضعفه ويؤيده صحيحة زرارة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إن المرأة » المشهور بين الأصحاب استحباب ذلك ، والأولى رعاية ذلك مع الإمكان والسنة في الخبر لا يدل على الاستحباب كما مر مرارا.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « الزوج » إلخ. لا خلاف في أولوية الزوج في هذا الأمر وسائر أمورها من كل أحدكما يظهر من المعتبر.

قال في الذكرى : الزوج أولى من المحرم بالمرأة ولو تعذر فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح وإن كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة.

الحديث السابع : مجهول ويدل دلالة ضعيفة زائدا على ما تقدم على

٩١

عن أبان ، عن عبد الله بن راشد قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام حين مات إسماعيل ابنهعليه‌السلام فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة ثم قال هكذا صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإبراهيم ثم قال إن الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله العنبري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يدفن ابنه قال لا يدفنه في التراب قال قلت فالابن يدفن أباه قال نعم لا بأس.

(باب)

(سل الميت وما يقال عند دخول القبر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في

استحباب الجلوس جانب القبلة.

الحديث الثامن : ضعيف ، وكان عبد الله سمع هذا الخبر بواسطة ، ثم بعد ملاقاتهعليه‌السلام سمع منه مشافهة أيضا ، ويحتمل سقوط الواسطة في الخبر السابع من الرواة.

باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فسله » إلخ. أي أجذبه من قبل الرجلين إلى القبر برفق وتأن قال في القاموس : السل انتزاعك الشيء وإخراجه في رفق كالإسلال.

٩٢

القبر فاقرأ آية الكرسي وقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند « اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه واستغفر له ما استطعت » قال وكان علي بن الحسينعليه‌السلام إذا أدخل الميت القبر قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا.

قوله عليه‌السلام : « بسم الله » إلخ. في التهذيب بعده وبالله كما سيأتي أي : أضعه في اللحد متبركا أو مستعينا أو مستعيذا من عذاب الله باسمه وذاته الأقدس ولو كان الاسم مقحما كما قيل : يكون بالله على ما في التهذيب للتأكيدوفي سبيل الله أي سبيل رضاه وطاعته وقربه فإن تلك الأعمال لكونها بأمره تعالى من سبيل قربه ورضوانه أي : كائنا في سبيله وكائنا على ملة رسوله مطابقا لما أمرنا بهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام : « وقل كما قلت » يحتمل صيغة الخطاب والتكلم وهذا إشارة إلى ما مر سابقا من رواية الحلبي في كيفية الصلاة بهذا السند بعينه فيظهر منه أنهعليه‌السلام كان قد علمه الصلاة أولا وفي تعليم كيفية الدفن أحاله على ما بين له في الصلاة من الدعاء وأمره بقراءة بعضه في تلك الحال وابتداء هذا البعض.

قولهعليه‌السلام : « اللهم إن كان محسنا وأخره ».قوله عليه‌السلام : « وتجاوز عنه ». ويحتمل أن يكون المراد القراءة إلى آخر ما مر في الصلاة ويكون الغرض من ذكر تلك الفقرات بيان الابتداء لكنه بعيد ، ثم اعلم : أنه سقط هنا قوله « وتقبل منه » ويمكن أن يكون سهوا من الرواة أو اختصارا منهعليه‌السلام .

قوله عليه‌السلام : « جاف الأرض » إلخ. أي أبعد الأرض عن جنبيه ولا تضيق القبر عليه.

٩٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سللت الميت فقل : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك » فإذا وضعته في اللحد فضع يدك

قال : في النهاية الجفاء البعد عن الشيء يقال : جفاه إذا بعد عنه وأجفاه إذا أبعده ، وفيه أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه للسجود أي يباعدهما انتهى.

أقول : يمكن أن يكون دعاء له برفع ضغطة القبر ، وأن يكون المراد وسعة مكانه في عالم البرزخ أو كناية عن سروره فيه.

قوله عليه‌السلام : « وصاعد عمله » أي صعده واجعله صاعدا إلى ديوان المقربين والأبرار ، ولم أر فيما عندي من كتب اللغة تعديته بهذا الباب ، وفي الفقيه وصعد إليك روحه.

قوله عليه‌السلام « ولقه منك » إلخ. أي ابعث بشارة رضوانك أو ما يوجبه رضوانك من المثوبات تلقاء وجهه والرضوان بالكسر ويضم الرضا.

وما قيل من أن المراد خازن الجنان فهو بعيد والتنوين ظاهره أنه للتفخيم ويحتمل التحقير أيضا إيذانا بأن القليل من رضوانك كثير.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام « إلى رحمتك » أي صائرا أو صيره وأذهب به أو أكله وأمثالها.

قوله عليه‌السلام : « فضع يدك » الظاهر أن هذا تصحيف النساخ والصواب ( فمك ) كما في التهذيب.

والظاهر أن أمرهمعليه‌السلام بوضع الفم على الإذن وإدناء الفم كان للتقية لئلا يطلع المخالفون الحاضرون ، أو لا يصل إلى الغائبين ما يلقن الميت من العقائد الحقة والأولى اتباع المنقول.

٩٤

على أذنه فقل الله ربك والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن الميت فقال تسله من

ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب هذا التلقين والأخبار به متضافرة ، والأولى عدم الترك لورود الأمر به في الأخبار المعتبرة الكثيرة.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « تسله » يدل على استحباب الوضع عند الرجلين.

ثم اعلم أنه ذكر الأصحاب استحباب وضع الرجل مما يلي الرجلين والمرأة مما يلي القبلة ، وأن يؤخذ الرجل من قبل الرجلين سابقا برأسه والمرأة عرضا والأخبار غير مصرحة بتلك الأمور.

نعم ورد مرفوعة عبد الصمد بن هارون أنه قال : قال : أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخلت الميت القبر إن كان رجلا سل سلا والمرأة تؤخذ عرضا وفهم من السل الوارد فيها وفي غيرها السبق بالرأس ، ومن أخذ المرأة عرضا : كون الأفضل وضعها بأحد جنبي القبر لأنه أسهل للأخذ كذلك وتعيين جهة القبلة لأفضلية تلك الجهة.

ولا يخفى أنه يمكن المناقشة في أكثرها مع أنه قد ورد في الأخبار الكثيرة وضع الميت مطلقا فيما يلي الرجلين وسله منها من غير تقييد بالرجل.

لكن روى الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادقعليه‌السلام قال للميت يسل من قبل رجليه سلا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد.

قوله عليه‌السلام : « وتلزق القبر بالأرض » الإلزاق الإلصاق والمراد عدم الرفع كثيرا وفي التهذيب نقلا عن الكافي إلا قدر أربع أصابع فيكون استثناء عما يدل عليه الإلزاق كناية عن عدم الرفع ، وفي نسخ الكتاب إلى قدر فيكون نهاية للرفع

٩٥

قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلى قدر أربع أصابع مفرجات وتربع قبره.

٤ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس مما يلي رأسه ليذكر اسم الله عليه ويصلي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ويتعوذ من الشيطان وليقرأ

ويدل على التخيير بينه وبين ما كان أقل منه ، والمشهور بين الأصحاب استحباب رفع القبر مقدار أربع أصابع مفرجات لا أكثر من ذلك ، وابن زهرة خير بينها وبين شبر وفي خبر سماعة يرفع من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وعليها ابن ابن أبي عقيل.

قال في الذكرى : قلت اختلاف الرواية دليل التخيير ، وما رووه عن جابر أن قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع قدر شبر ورويناه عن إبراهيم بن علي عن الصادقعليه‌السلام أيضا يقارب التفريج ، ولما كان المقصود من رفع القبر أن يعرف ليزار ويحترم كان مسمى الرفع كافيا.

وقال ابن البراج : شبرا أو أربع أصابع انتهى.

وقال في المنتهى : يستحب أن يرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات وهو قول العلماء ، ثم قال وقد روي استحباب ارتفاعه أربع أصابع مفرجات وروي أربع أصابع مضمومات والكل جائز ، ثم قال يكره أن يرفع أكثر من ذلك وهو فتوى العلماء انتهى.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أولى الناس » أي الوارث القريب ، أو أولى الناس به من جهة المذهب والولاية والمحبة.

قوله عليه‌السلام : « وإن قدر » إلخ يدل على إبراز وجه الميت ووضعه على التراب وقد ذكر الشيخ في النهاية والعلامة في المنتهى والشهيد في الدروس ولم يتعرض له بعض المتأخرين إلا أنه لم يرده أحد ووردت به الأخبار.

٩٦

فاتحة الكتاب والمعوذتين و «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل ويشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سنان ، عن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع افهم ثلاث مرات الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك اسمع وافهم وأعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.

قال الشيخ البهائي (ره) ما تضمنه الحديث من الكشف عن خد الميت وإلصاقه بالأرض فلا ريب في استحبابه ، والمراد من قولهعليه‌السلام « وإن قدر » إلخ إذا لم يكن هناك من يتقيه ومنقوله عليه‌السلام « ويتشهد وليذكر » ما يعلم تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمةعليهم‌السلام إلى أن ينتهي إلى إمام الزمان ( سلام الله عليهم ) انتهى.

أقول : الجزم بالاستحباب في تلك الأحكام الواردة في الأخبار بلفظ الأمر أو ما في حكمه من غير معارض لا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « إن يحسر » قال في القاموس : حسرة يحسره ويحسره حسرا كشفه انتهى.

أقول : تعديته بعن إما لتضمين معنى الكشف ، أو يكون مفعوله الأول مقدرا أي يحسر الكفن عن خده ، والإلزاق الإلصاق.

الحديث الخامس : ضعيف ، والإسكاف الخفاف.

قوله عليه‌السلام : « فليكن أعقل » إلخ.

أقول : هذا الشرط لأن يكون عالما بتلك الأحكام وعارفا بتلك العقائد ومتمكنا من إيقاع تلك الأمور على وجه لا يطلع عليه المخالفون وقوله ( هذا التلقين ) بيان للضمير في قوله ( أعدها ) ويدل على رجحان تكرار التلقين ثلاث مرات.

٩٧

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا وضع الميت في لحده فقل : « بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به »

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « في لحده » هذا الخبر وما سبق من الأخبار يدل على شرعية اللحد ولا خلاف في استحبابه بين الأصحاب.

قال في المنتهى : اللحد أفضل من الشق وهو قول العلماء.

وقال في الذكرى : اللحد أفضل من الشق عندنا في غير الأرض الرخوة وليكن اللحد مما يلي القبلة واسعا مقدار ما يجلس فيه ، أما الرخوة فالشق أفضل خوفا من انهدامه ولو عمل شبه اللحد من بناء في قبره كان أفضل قاله في المعتبر ويظهر من كلام ابن الجنيد انتهى.

قوله عليه‌السلام : « وأنت خير منزول به ».

أقول الضمير في قوله به يحتمل إرجاعه إلى اسم المفعول نفسه كما جوز الرضي (ره) في بحث الصفة المشبهة ( في قولهم حسن وجهه ) إرجاع الضمير إلى الصفة ، ويحتمل إرجاعه إلى موصوف مقدر له أي أنت خير شخص منزول به كما قال : المازني في قولهم : الممرور به زيد ، إن الضمير راجع إلى الموصوف المقدر وإن ذهب الأكثر في هذا المقام إلى إرجاعه إلى لام الموصول ، ويحتمل إرجاعه إلى الذات المبهمة المأخوذة في الصفات فإن قولنا منزول به في قوة ذات ما نزل به ، ويحتمل إرجاعه إلى الضمير الذي وقع مبتدأ ، ولعله أظهر لأنك إذا قلت زيد مضروب ففيه ضمير عائد إلى زيد ، وإذا قلت ممرور به فهذا الضمير البارز ينوب مناب هذا الضمير المستتر ولذا يجري عليه التذكير والتأنيث والتثنية والجمع فتدبر.

٩٨

فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك فإذا خرجت من قبره فقل «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » و «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان

قوله عليه‌السلام : « فإذا وضعت عليه اللبن ». لا خلاف بين الأصحاب في استحباب تشريح اللبن على الميت وتنضيده ويدل عليه تلك الأخبار.

قال في المنتهى : إذا وضعه في اللحد شرح عليه اللبن لئلا يصل التراب إليه ولا نعلم فيه خلافا ، ويقوم مقام اللبن مساوية في المنع من تعدي التراب إليه كالحجر والقصب والخشب ، إلا أن اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول من السلف والمعروف في الاستعمال ، وينبغي أن يسد بالطين لأنه أبلغ في المنع ولرواية إسحاق انتهى.

قوله عليه‌السلام : « صل وحدته » الوصل خلاف القطع والإسناد مجازي ، أي صله برحمتك في وحدته وكذا ما بعده أي كن إنسية في وحشته.

قوله عليه‌السلام : « وأسكن إليه » من باب الأفعال وضمن معنى الضم لتعديته بإلى ، وفي التهذيب تعنيه بها وقد مضى تفسير سائر الفقرات.

الحديث السابع : حسن ، وموقوف ولا يضر للعلم بأن زرارة لا يروي عن غيرهمعليهم‌السلام .

قوله عليه‌السلام : « واضرب يدك » إلخ.

قال : الشيخ البهائي (ره) فيه ما لا يخفى فإن الضرب على منكبه الأيمن يقتضي بظاهره عدم إضجاعه على الجانب الأيمن والنسخ التي رأيناها غير متخالفة في لفظ

٩٩

قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا وبعليعليه‌السلام إماما وسم إمام زمانه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما أقول إذا أدخلت الميت منا قبره قال قل اللهم هذا عبدك فلان وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير منزول به وقد احتاج إلى رحمتك اللهم ولا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم أتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير مما كان فيه ووسع له في مدخله وآنس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا

الأيمن وقد ذهب ابن حمزة إلى استحباب الاستقبال بالميت في القبر وهذا الحديث يساعده ، وقال : في موضع آخر قد يقال أن المراد به وضعها تحت منكبه كما عبر به الصدوق لأن المنكب الأيمن حينئذ مما يلي الأرض إذ هو مجمع العضد والكتف وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول إلخ انتهى.

الحديث الثامن : موثق. ومحمد بن يحيى معطوف على العدة وقد مضى تفسير فقراته.

الحديث التاسع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يشق الكفن ».

قال العلامة في المنتهى : الشق مكروه لما فيه من إضاعة المال من غير نفع وقد أمر بتحسين الأكفان ، وبتخريقها يزول جمالها وحسنها ، والأحاديث الدالة على

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت

أي الصبر ، يقال ( عزيته ) أي صبرته والمراد بها طلب التسلي عن المصاب والتصبر عن الحزن والانكسار بإسناد الأمر إلى الله ، ونسبته إلى عدله وحكمته وذكر ما وعد الله على الصبر مع الدعاء للميت والمصاب لتسليته عن مصيبته ، وهي مستحبة إجماعا ولا كراهة فيها بعد الدفن عندنا انتهى.

وقال : في النهاية التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده بلا خلاف بين العلماء في ذلك إلا الثوري فإنه قال : لا يستحب التعزية بعد الدفن.

وقال في التذكرة : قال : الشيخ التعزية بعد الدفن أفضل وهو جيد.

وقال : المحقق في المعتبر : التعزية مستحبة وأقلها أن يراه صاحب التعزية وباستحبابها قال : أهل العلم مطلقا ، خلافا للثوري فإنه كرهها بعد الدفن ثم قال فأما رواية إسحاق بن عمار فليس بمناف لما ذكرنا لاحتمال أنه يريد عند القبر. بعد الدفن أو قبله. وقال : الشيخ بعد الدفن أفضل وهو حق انتهى.

وقال في المنتهى : قال الشيخ في المبسوط يكره الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة وخالف فيه ابن إدريس وهو الحق انتهى ، ولنرجع إلى بيان ما يستفاد من الخبر بعد ما نبهناك على ما ذهب إليه الأصحاب.

فاعلم : أن الظاهر منقوله عليه‌السلام : « ليس التعزية إلا عند القبر » عند انحصار التعزية فيما يقع عند القبر بعد الدفن كما هو الظاهر أو مطلقا كما نقلنا عن المحقق ، ولعله على ما ذكره الشيخ في المبسوط ، لكن فيه أنه لا يدل إلا على عدم استحباب التعزية بعد ذلك لا كراهتها ، مع أن مقتضى الجمع بين الأخبار انحصار السنة المؤكدة في ذلك.

وقوله عليه‌السلام : « ثم ينصرفون » يدل على كراهة المقام عند القبر بعد الدفن

١٢١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن إسحاق بن عمار قال ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التعزية الواجبة بعد الدفن.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن محمد ، عن

إلا بقدر التعزية.

وقوله عليه‌السلام : « فيسمعون الصوت » يدل على إمكان سماع ما يحدث في القبر ولا استبعاد في ذلك وإن كان نادرا لمخالفته للحكمة غالبا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بعد ما يدفن » حمل على أن المراد أن تأخيرها عنه أفضل من تقديمها عليه كما قال به الشيخ والفاضلان ، فإن تعريف المبتدأ باللام يدل على الحصر ، فالمراد حصر التعزية الكاملة والسنة الأكيدة منها فيه.

الحديث الثالث : موثق. وهو الخبر الأول مع اختلاف في السند إلى إسحاق.

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « التعزية الواجبة » حمل على تأكد الاستحباب وهو مؤيد لما ذكرنا من الجمع والحمل.

الحديث الخامس : ضعيف. إن كان القاسم الجوهري أو كان مسئولا وإلا فمجهول.

١٢٢

الحسين بن عثمان قال لما مات إسماعيل بن أبي عبد اللهعليه‌السلام خرج أبو عبد اللهعليه‌السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.

قوله عليه‌السلام : « بلا حذاء ولا رداء » يدل على استحباب كون صاحب التعزية كذلك مطلقا أو في خصوص جنازة الابن وأيد الأولى بأنه وضع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه في جنازة سعد ، ويدل على خصوص وضع الرداء ما سيأتي من الأخبار ، وقد ورد النهي عنه في رواية السكوني عن الصادق عن آبائهعليهم‌السلام قال : قال رسول الله :صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والذي يقول قفوا ، والذي يقول : استغفروا له غفر الله لكم؟

قال في الذكرى : بعد إيراد هذه الرواية ومنه يعلم كراهية مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء ، ويظهر من ابن حمزة تحريمه ، أما صاحب الجنازة فخلعه ليتميز عن غيره ، لخبر ابن أبي عمير وخبر أبي بصير ذكره الجعفي وابن حمزة والفاضلان وذكر ابن الجنيد أيضا التميز بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز ، فكأنه خص التميز في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز ، وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين لعدم الدليل عليهما وزعم أنه من خصوصيات الشيخ ، ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز ، ولعله إنما أنكر هذا النوع من الامتياز ، والظاهر أن الأخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ولا على اختصاص الأب والأخ.

وقال : أبو الصلاح يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده لأبيه خاصة ويرده ما تقدم انتهى.

وقال : العلامة في المختلف قال أبو الصلاح : يستحب للرجل أن يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده لأبيه دون من عداهم ، فإن قصد بالاستثناء التحريم منعناه عملا بالأصل ، وإن قصد انتفاء الاستحباب منعناه أيضا لأن المقتضي

١٢٣

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة النخاس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عزى أبو عبد اللهعليه‌السلام رجلا بابن له فقال :

للاستحباب هناك ليس إلا تميزه عن غيره وهو متحقق هنا ، ويؤيده رواية الحسين ابن عثمان انتهى.

أقول : إذا سمعت ما تلونا عليك فاعلم : أن الظاهر من الأخبار استحباب وضع الرداء لصاحب الجنازة أي الجماعة الذين يعدون من أصحاب تلك المصيبة لعموم الأخبار وكراهة ذلك أو حرمته لغيرهم ، وإثبات الحرمة مشكل ، وكذا إثبات مرجوحية سائر أنواع الامتياز ، والقول باستحبابها أيضا لا يخلو من إشكال. وإن كان التعليل الوارد في بعض الأخبار يشهد بذلك كما لا يخفى ، وأما التحفي فظاهر هذا الخبر ، استحبابه إما في مطلق المصيبة أو في مصيبة الابن ، والأولى الاقتصار على الابن وإن كان العموم لا يخلو من قوة والله يعلم.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ينبغي » ظاهره استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة ، والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف كما ذكرناه ولا يبعد أن يكون المراد بالرداء الثوب المتعارف الذي يلبسه الناس فوق الثياب ليكون وضعه علة للامتياز ، ومن هذا التعليل فهموا غير ذلك من أنواع الامتياز خصوصا في الأزمنة التي لا يصلح وضع الرداء للامتياز والله يعلم.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « رجلا بابن له » أي بسبب فقد ابنه.

١٢٤

الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك من ابنك فلما بلغه جزعه بعد عاد إليه فقال له قد مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فما لك به أسوة فقال إنه كان مرهقا فقال إن أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

قوله عليه‌السلام : « الله خير لابنك منك » لما كان الغالب أن الحزن على الأولاد يكون لتوهم أمرين باطلين. أحدهما : أنه على تقدير وجود الولد يصل نفع الوالد إليه ، أو أن هذه النشأة خير له من النشأة الأخرى ، والحياة خير له من الممات فأزالعليه‌السلام وهمه : بأن الله تعالى ورحمته خير لابنك منك ومما تتصور من نفع توصله إليه على تقدير الحياة ، والموت مع رحمة الله خير من الحياة.

وثانيهما : توقع النفع منه مع حياته أو الاستئناس به فأزالعليه‌السلام ذلك الوهم أيضا بأن ما عوضك الله من الثواب على فقده خير لك من كل نفع تتوهمه أو تقدره في حياته.

قوله عليه‌السلام : « فعاد إليه » يفهم منه استحباب تكرار التعزية مع بقاء الجزع.

قوله عليه‌السلام . « فما لك به أسوة ».

قال : في القاموس : « الأسوة » ويضم القدوة وما يأتسي به الحزين ، والجمع إسى ويضم وأساه تأسيه فتأسى عزاه فتعزى.

وقال في النهاية : الأسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة. أقول : يحتمل هذا الكلام : وجهين.

الأول : أن يكون المراد بالأسوة القدوة : والمعنى أنك تتأسى به ويلزمك التأسي به في الموت فلأي شيء تجزع مع أنك بعد الموت تجتمع مع ابنك ، والغرض أنه لو كان لأحد بقاء في الدنيا كان ذلك لأشرف الخلائق ، فإذا لم يبق هو في الدنيا فكيف تطمع أنت في البقاء ، ويحتمل أن يكون الغرض أنه ينبغي لك مع علمك بالموت أن تصلح أحوال نفسك ولا تحزن على فقد غيرك كما ورد في

١٢٥

فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص

خبر آخر أنهم قالوا : لصاحب مصيبة غفلت عن المصيبة الكبرى وجزعت للمصيبة الصغرى.

الثاني : أن يكون المراد بالأسوة ما يتأسى به الحزين أي ينبغي أن يحصل لك به وبسبب مصيبته وتذكرها تأسي وتعز عن كل مصيبة لأنه من أعظم المصائب ، وتذكر المصائب العظيمة يهون صغارها لما سيأتي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال : إن أصبت بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في ولدك فاذكر مصابك برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط ، وقيل المراد أنك من أهل التأسي برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن أمته فينبغي أن يكون مصيبتك بفقده أعظم وما ذكرنا أظهر.

قوله عليه‌السلام : « إنه كان مرهقا » بالتشديد على صيغة المفعول.

قال في النهاية : الرهق السفه وغشيان المحارم وفيه فلان مرهق : أي متهم بسوء وسفه ، ويروي مرهق أي ذو رهق.

وقال في القاموس : « الرهق » محركة السفه والنوك والخفة وركوب الشر والظلم وغشيان المحارم « والمرهق » كمكرم من أدرك وكمعظم الموصوف بالرهق ومن يظن به السوء.

أقول : المراد « إن حزني » ليس بسبب فقده بل بسبب أنه كان يغشى المحارم وأخاف أن يكون معاقبا معذبا فعزاهعليه‌السلام بذكر وسائل النجاة وأسباب الرجاء.

الحديث الثامن : مجهول. بسعدان ، ويمكن أن يعد حسنا لأنهم ذكروا في سعدان أن له أصلا ويكون كتابه من الأصول مدح له.

قوله عليه‌السلام : « وأن يكون في قميص حتى يعرف فيه » إيماء إلى أن المراد

١٢٦

حتى يعرف.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال رأيت موسىعليه‌السلام يعزي قبل الدفن وبعده.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن مهران قال كتب أبو جعفر الثانيعليه‌السلام إلى رجل ذكرت مصيبتك بعلي ابنك وذكرت أنه كان أحب ولدك إليك وكذلك الله عز وجل إنما يأخذ من الوالد وغيره أزكى ما عند أهله

بالرداء الثوب الأعلى الذي يلبسه أصناف الناس غالبا ليصير نزعه سببا للامتياز ، والكلام في الاستدلال بالتعليل على سائر أفراد الامتياز ما مر.

الحديث التاسع : حسن. كالصحيح بل لا يقصر عن الصحيح.

قوله عليه‌السلام : « قبل الدفن وبعده » أي يجمعهما في كل جنازة أو كان يفعل تارة هكذا وتارة هكذا ، ويدل على جواز التعزية قبل الدفن واستحبابه على التقديرين وعلى حصول التعزية بها قبل الدفن خاصة على الثاني فيدل على ما ذكرنا من التأويل في الأخبار السابقة.

الحديث العاشر : ضعيف. والظاهر أن مهزيار مكان ابن مهران كما سيجيء في آخر الكتاب هذا المضمون وفيه علي بن مهزيار ، لكن سيأتي رواية سهل عن علي بن مهران في باب غسل الأطفال.

قوله عليه‌السلام : « ذكرت » يدل على أنه شكا فيما كتب إليهعليه‌السلام فقد ابنه.

قوله عليه‌السلام : « أزكى » أي أطهر وأحسن ما عند أهله أي أهل هذا المأخوذ.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله :« وأحسن عزاك مقصورا أو ممدودا » أي صبرك. في القاموس العزي الصبر أو حسنه كالتعزوة ، عزي كرضى عزاء فهو عز وعزاه تعزية.

قوله عليه‌السلام : « وربط على قلبك » أي ألقى الله على قلبك صبرا. قال في

١٢٧

ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة فأعظم الله أجرك وأحسن عزاك وربط على قلبك إنه قدير وعجل الله عليك بالخلف وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله تعالى.

(باب)

(ثواب من عزى حزينا ً)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها.

القاموس : ربط جأشه رباطة اشتد قلبه والله على قلبه. ألهمه الصبر وقواه انتهى.

أقول. منه قوله تعالى «وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ »(١) .

قوله عليه‌السلام : « وأرجو أن يكون الله قد فعل » بشارة له بأنهعليه‌السلام قد دعا له بالخلف واستجيب دعاؤه.

باب ثواب من عزى حزيناً

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « حلة يحبر بها » قال في القاموس : الحلة بالضم إزار ورداء بردا وغيره ولا يكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة.

وقال : فيه الحبر بالكسر الأثر أو أثر النعمة والحسن وبالفتح السرور كالحبور والحبرة والحبر محركة وأحبره سره والنعمة كالحبرة وقال : تحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه.

وقال في النهاية : الحبر بالكسر وقد يفتح الجمال والهيئة الحسنة يقال حبرت الشيء تحبيرا إذا حسنته.

أقول : قد ظهر أنه يمكن أن يقرأ على المجهول مشددا أي يحسن ويزين

__________________

(١) سورة الكهف : ١٤.

١٢٨

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شيئا.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟

بها ، ومخففا أي يسر بها ، وروي في الذكرى : يحبى بها من الحبوة والعطاء ثم قال وروي تحبر بها أي يسر بها.

الحديث الثاني : ضعيف. وروى العامة مثله عن عبد الله بن مسعود عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « نعم ويخاط بطنها » المشهور بين الأصحاب أنه يجب الشق حينئذ وإخراج الولد توصلا إلى بقاء الحي ، قالوا : ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة كما ذكره المحقق وغيره تمسكا بإطلاق الروايات.

وقال بعض المتأخرين : لو علم موته حال القطع انتهى وجوبه ، وإطلاق الروايات تقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، بل لا يعلم خصوص شق الجانب أيضا ، وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالجانب الأيسر ، وأما خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما كما ورد في هذه الرواية وإن خلا عنه غيرها ، وردها المحقق في المعتبر بالقطع وبأنه لا ضرورة إلى ذلك فإن المصير إلى البلاء : ولا يخفى أن القطع لا

١٢٩

قال فقال نعم ويخاط بطنها :

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك فيتخوف عليه فشق بطنها وأخرج الولد.

وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل

يضر لأن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد وضعف التعليل ظاهر.

الحديث الثاني : ضعيف. والظاهر أنه سقط عن أبيه بعد ابن خالد كما يشهد به ما مر آنفا في الباب السابق.

قوله عليه‌السلام : « ولد يتحرك » ظاهره أن مناط الوجوب الحركة ، ويمكن أن يكون المناط العلم بالحياة ، وعبر بها عنها لأنها لا يعلم غالبا إلا بها لكن العلم بغير ذلك نادر.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقطيع والإخراج مع الخوف على الأم ونقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع واستدل بهذه الرواية.

قال في المعتبر :( وهب هذا ) عامي لا يعمل بما يتفرد به ، والوجه أنه إن مكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات. وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق ويتولى ذلك النساء فإن تعذر النساء فالرجال المحارم فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي.

أقول : ضعفه منجبر بعمل الأصحاب على ما هو دأبهم وما ذكره من التفصيل لا يأبى عنه الخبر واعلم أن ظاهرقوله عليه‌السلام لا بأس : الجواز ويمكن أن يكون هذا النوع من التعبير لرفع توهم الحذر عن مباشرة الرجل ذلك على كل حال كما في قوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما »(١) وقوله تعالى «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا »(٢) ويحتمل أن يكون المراد عدم البأس مع عدم رفق النساء وإن

__________________

(١) سورة البقرة ، ١٥٨.

(٢) سورة النساء : ١٠١.

١٣٠

الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

(باب)

(غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى

أمكنهن الإخراج بغير رفق فلا ينافي الوجوب مع عدمهن أو عدم قدرتهن أصلا والله يعلم.

باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « السقط » إلخ ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب تغسيل السقط إذا تمت له أربعة أشهر كما يدل عليه هذا الخبر.

قال في المعتبر لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة وهو مذهب علمائنا ، ثم استدل عليه بهذا الخبر وخبر سماعة الاتي وقال : لا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى وضعف سماعة عن سند الثانية لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما ، وأما الصلاة عليه فلا وهو اتفاق علمائنا ، ثم قال : ولو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة ويدفن ، ذكر ذلك الشيخان وهو مذهب العلماء.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا عقل الصلاة » اعلم أن الأصحاب اختلفوا في حكم الصلاة على الطفل فذهب الأكثر ومنهم الشيخ والمرتضى وابن إدريس إلى أنه يشترط في

١٣١

عليه قال إذا عقل الصلاة قلت متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال رأيت ابنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام في حياة أبي جعفرعليه‌السلام يقال له : عبد الله فطيم قد درج

وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين.

وقال : المفيد في المقنعة لا يصل على الصبي حتى يعقل الصلاة وقال ابن الجنيد : يجب على المستهل. وقال ابن أبي عقيل : لا تجب الصلاة على الصبي حتى تبلغ.

أقول : في هذا الخبر إجمال واقتصر المفيد (ره) على القول به بذكر لفظه ولم يبين المراد ويحتمل أن يكون الراوي علم أن عقل الصلاة حد التمرين ومراده بالوجوب هنا مطلق الثبوت ، أو وجوب التمرين على الولي فالمعنى أنه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا.

فقال : إذا كان ابن ست سنين ، ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهماعليهما‌السلام في الصبي متى يصلي فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة ويجب عليه قال : لست سنين ولو لم يكن مراد السائل ذلك يظهر من أخبار أخر أن هذا هو حد عقل الصلاة كما هو الغالب في الأطفال أيضا وسيأتي حكم تمرين الصلاة والصيام في أبوابها إن شاء الله.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قد درج » أي كان ابتداء مشيه قال : في القاموس درج دروجا ودرجانا مشى.

قوله عليه‌السلام : « ذاك شر لك » أي كونك مولى لي شرف لك وفخر فإنكار ذلك شر لك والملعون كأنه غضب من ذلك.

قوله عليه‌السلام : « في جنازة الغلام » وفي التهذيب في جنان الغلام وما هنا هو

١٣٢

فقلت له يا غلام من ذا الذي إلى جنبك لمولى لهم فقال هذا مولاي فقال له المولى يمازحه لست لك بمولى فقال ذلك شر لك فطعن في جنازة الغلام

الظاهر ، وهو كناية عن الموت.

قال في النهاية : في حديث عليعليه‌السلام والله لود معاوية أنه ما بقي من بني هاشم إلا طعن في نيطه ، يقال : طعن في نيطه أي في جنازته ومن ابتدأ في شيء أو دخله فقد طعن فيه ويروي طعن على ما لم يسم فاعله ، « والنيط نياط القلب » وهو علاقته ، وقال : في خبر ، تقول العرب إذا أخبرت عن موت إنسان رمى في جنازته لأن الجنازة تصير مرميا فيها ، والمراد بالرمي الحمل والوضع انتهى ، ويحتمل أن يكون الطعن بمعناه المعروف والجنازة كناية عن الشخص وبعض المعاصرين قرأ احتار بالحاء المهملة والتاء المثناة من فوق والراء المهملة.

قال في القاموس : الحتار من كل شيء كفافه وما استدار به وحلقة الدبر أو ما بينه وبين القبل ، أو الخط بين الخصيتين ، وريق الجفن وشيء في أقصى فم البعير انتهى.

قال : بعض أفاضل المعاصرين أظن الجميع تحريفا من النساخ وأنه طعن في حياته الغلام أي في حياة أبي جعفرعليه‌السلام أي أصابه الطاعون في حياته وعلى تقدير جنان وحتارا أيضا يكون المعنى إصابة الطاعون في ذلك المكان ، وأما كون طعن مبنيا للفاعل وعود ضميره إلى المولى أو مبنيا للمفعول ونائب فاعله المولى ففي غاية البعد لفظا ومعنى وتركيبا فإن استعمال الطعن المتعارف بمثل الرمح ونحوه في معنى الوكز ونحوه غير معروف ، ولو سلم فالمعهود المتعارف أن يقال طعنه في جنانه وحمله على الطعن بالرمح ونحوه لا يليق والمقام والذوق لا يقبلان كون المولى ضربه ضربة في ذلك المكان فمات منها أو طعنة بالرمح كذلك انتهى ولا يخفى غرابته.

١٣٣

فمات فأخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفرعليه‌السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز أصفر فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع تقدم أبو جعفرعليه‌السلام فصلى عليه وكبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن ثم أخذ بيدي فتنحى بي ثم قال إنه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يأمر بهم فيدفنون

قوله عليه‌السلام : « في سقط » وهو معرب معروف.

قوله عليه‌السلام : « ومطرف خز » قال في القاموس : المطرف كمكرم رداء من خز مربع ذو أعلام.

وقال الجوهري : المطرف والمطرف واحد المطارف وهي أردية من خز مربعة لها أعلام. أقول : يدل الخبر على استحباب التزين ولبس الثياب الصفر.

قوله عليه‌السلام : « فكبر عليه أربعا » محمول على التقية كما مر.

قوله عليه‌السلام : « إنه لم يكن يصلي » على البناء للمجهول أي في زمن النبي وأمير المؤمنين ( صلى الله عليهما ).

قوله عليه‌السلام : « فيدفنون من وراء » في التهذيب والاستبصار من وراء وراء مكررا.

قال في النهاية في حديث الشفاعة : يقول : إبراهيم إني كنت خليلا من وراء وراء هكذا يقال مبينا على الفتح أي من خلف حجاب ، ومنه حديث معقل أنه حدث ابن زياد بحديث فقال : شيء سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو من وراء وراء ، أي ممن جاء خلفه وبعده ، ويقال : لولد الولد وراء انتهى.

أقول : الظاهر أنه على التقديرين ، كناية إما عن عدم الإحضار في محضر الجماعة للصلاة ، أو عدم إحضار الناس في إعلامهم للصلاة ، ويحتمل بعيدا أن يكون من وراء وراء بيانا للضمير في يدفنون أي كان يأمر في أولاد أولاده بذلك ، أو

١٣٤

من وراء ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال مات ابن لأبي جعفرعليه‌السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت

يكون المراد أنه كان يفعل ذلك بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعد الأزمنة المتصلة بعصرهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيكون الغرض بيان استمرار هذا الحكم من زمان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الأعصار بعده ليظهر كون فعلهم على خلافه بدعة ، غاية الظهور كل ذلك خطر بالبال والأول عندي أظهر والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « كراهية أن يقولوا ».

أقول : المشهور بين الأصحاب استحباب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين إذا ولد حيا والظاهر من هذا الخبر وكثير من الأخبار وسيأتي بعضها وعدم استحبابها قبل الست ، ويظهر منها إن ما ورد من الأمر بالصلاة قبل ذلك محمول على التقية.

فإن قيل : ظاهر هذا الخبر عدم شرعية الصلاة على غير البالغ مطلقا ولم يقل به أحد.

قلت مقتضى الجمع بين الأخبار الحمل على ما قبل الست بأن يكون اللام للعهد ، أي مثل هذه الأطفال مع أنه يمكن أن يقال إطلاق الطفل على غير البالغ مطلقا غير معلوم في اللغة والعرف القديم كما لا يخفى على من راجع كلام اللغويين واستعمالات القدماء. وبالجملة الأحوط بالنظر إلى الأخبار ترك الصلاة عليهم قبل ذلك والله يعلم.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « خمرة » قال في القاموس : الخمرة حصيرة صغيرة من

١٣٥

معه حتى إني لأمشي معه فقال أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين كان عليعليه‌السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال قلت فمتى تجب الصلاة عليه فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين قال قلت فما تقول في الولدان فقال سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال سألته عن السقط إذا

السعف.

أقول : لعلهم طرحوا ليجلس عليها فلم يجلس ، وظاهر هذا الخبر استحباب القيام حتى يدفن ، ولعله محمول على التقية كما أن الصلاة أيضا كانت لها.

قوله عليه‌السلام : « متى تجب عليه الصلاة » يحتمل صلاة الجنازة وصلاة التمرينقوله عليه‌السلام : « الله علم بما كانوا عاملين » أقول سيأتي شرح هذا الكلام وتفصيل القول فيه في باب الأطفال إن شاء الله تعالى.

الحديث الخامس : موثق. إن اعتبرنا توثيق نصر بن الصباح لعلي بن إسماعيل كما حكم الشهيد الثاني بصحة خبره ، وحسن موثق إن لم نعتبره.

قوله عليه‌السلام : « إذا استوى خلقه » استدل بهذا الخبر على ما عليه الفتوى كما ذكرنا ، ولا يخفى أن الحكم فيه وقع معلقا على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين وإثباته مشكل.

ثم اعلم أن ظاهر بعض الأصحاب أنه يلف في خرقة ويدفن بعد الغسل.

وأوجب الشهيد (ره) ومن تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث ، وتحنيطه أيضا ، والظاهر من الخبر وجوب التكفين على ما هو المعهود لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق والأحوط التحنيط أيضا لعموم الأخبار.

١٣٦

استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن فقال كل ذلك يجب عليه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهران ، عن محمد بن الفضيل قال كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به فكتب

قوله عليه‌السلام : « واللحد » قال الجوهري : اللحد بالتسكين الشق في جانب القبر ، واللحد بالضم لغة : فيه تقول ألحدت القبر لحدا وألحدت أيضا فهو ملحد ، أقول : يمكن أن يكون هنا اسما مصدرا وظاهره وجوب اللحد للميت ، والمشهور بينهم استحبابه بل لا خلاف بينهم في ذلك.

قال في التذكرة : ويستحب أن يجعل له لحد ومعناه أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ، وهو أفضل من الشق ومعناه أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشيء ذهب إليه علماؤنا وبه قال : الشافعي وأكثر أهل العلم.

وقال أبو حنيفة : الشق أفضل لكل حال ، ثم قال : يستحب أن يكون اللحد واسعا بقدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس انتهى.

أقول : يمكن حمل الخبر على الاستحباب المؤكد مع أن الوجوب في عرف الأخبار أعم من المعنى المصطلح والأولى عدم الترك.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يدفن بدمه » الظاهر أن المراد أنه لا يغسل بل يدفن ملطخا بالدم ، وقيل المراد أنه يدفن معه ما فضل من الدم عن المرأة عند الولادة ولا يخفى بعده.

وحمل القوم هذا الخبر على ما إذا لم يتم له أربعة أشهر كما مر وقالوا يلف في خرقة ويدفن ، واستدلوا على حكم هذا النوع من السقط بهذا الخبر مع أنه خال عن ذكر اللف وبعضهم عبروا عن هذا النوع بمن لم يلجه الروح.

وقال : الشهيد الثاني (ره) المراد به من نقص سنه عن أربعة أشهر وقد صرح

١٣٧

عليه‌السلام إلي أن السقط يدفن بدمه في موضعه.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن سعيد ، عن علي بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله فصعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم

في المعتبر أن مدار وجوب الغسل وعدمه على بلوغ أربعة أشهر وعدمه كما نقلنا عنه سابقا وهو الأظهر كما عرفت من الأخبار.

قوله عليه‌السلام : « في موضعه » لعل المراد أنه لا يلزم نقله إلى المقابر لأن ذلك حكم من ولجته الروح ومات ، بل يدفن في الدار التي وقع فيها السقط لا خصوص موضع السقط والله يعلم.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « آيتان من آيات الله » أي علامتان من علاماته تدلان على وجوب القادر الحكيم وقدرته وعلمه.

قوله عليه‌السلام : « مطيعان » وفي بعض النسخ مطيعان له وهو المراد.

قوله عليه‌السلام : « لا ينكسفان لموت أحد » أي بمحض الموت ، بل إذا كان ذلك بسبب فعل الأمة واستحقوا العذاب والتخويف يمكن أن ينكسفا لذلك ، فلا ينافي ما روي في الأخبار من انكسافهما لشهادة الحسين ( صلوات الله عليه ) ولعنة الله على قاتله فإنها كانت بفعل الأمة الملعونة ، واستحقوا بذلك التخويف والعذاب بخلاف فوت إبراهيمعليه‌السلام فإنه لم يكن بفعل الأمة.

قوله عليه‌السلام : « يا علي قم فجهز ابني » لعل تقديم صلاة الكسوف هنا لتضييق

١٣٨

نزل عن المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف فلما سلم قال يا علي قم فجهز ابني فقام عليعليه‌السلام فغسل إبراهيم وحنطه وكفنه ثم خرج به ومضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائما ثم قال يا أيها الناس أتاني جبرئيلعليه‌السلام بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ألا وإنه ليس كما ظننتم ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى ثم قال يا علي انزل فألحد ابني فنزل فألحد إبراهيم في لحده فقال الناس إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر

وقته ، وتوسعة وقت التجهيز على ما هو المشهور بين الأصحاب في مثله.

قال في القاموس : جهاز الميت والعروس والمسافر : « بالكسر والفتح » وما يحتاجون إليه وقد جهزه تجهيزا.

قوله عليه‌السلام : « زعمتم » أي قلتم ويطلق غالبا على القول الباطل أو الذي يشك فيه.

قال في القاموس : الزعم مثلثة ، القول الحق والباطل والكذب وأكثر ما يقال فيما يشك فيه انتهى.

قوله عليه‌السلام : « من كل صلاة » يدل على وجوب التكبيرات الخمس مع التعليل كما مر.

قوله عليه‌السلام : « إلا على من صلى » أي لزم تمرينه بالصلاة كما سيأتي تفسيره ويدل على عدم مشروعية الصلاة على من يبلغ الست بتوسط الأخبار الأخرى.

قوله عليه‌السلام : « فألحد ابني » بفتح الحاء أو بكسره من باب الأفعال في القاموس لحد القبر كمنع ، والحدة عمل له لحدا : والميت دفنه.

أقول : يدل على شرعية اللحد وعمومه للأطفال أيضا ، ويدل على عدم كراهة

١٣٩

ولده إذ لم يفعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره ثم انصرفصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ علي ، عن علي بن شيرة ، عن محمد بن سليمان ، عن حسين الحرشوش ، عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول نعم فيقولون أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه فقال قولوا لهم أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا قيل لهم فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل

نزول مطلق ذي الرحم كما ذكره الأكثر ، وقد مر الكلام فيه ولم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الخبر ، ويدل على كراهة نزول الوالد في قبر الولد وعدم حرمته ويدل على مطلوبية حل عقد الكفن وعلى أن الجزع الشديد يحبط الأجر وعلى الإحباط في الجملة.

الحديث الثامن : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « على من وجبت عليه الصلاة » أي لزم تمرينه ويلزم عليه بسبب التمرين ، وحاصل الجواب أن مناط وجوب الصلاة كون الميت بحيث تلزمه الصلاة ولا مدخل للفعل في ذلك ، وهذا الخبر يدل على أن ما ورد من الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الست محمول على التقية. وأن الصلاة عليه غير مطلوب فإنه الظاهر من قوله لا يصلي.

ويمكن أن يأول بأن المراد : عدم وجوب الصلاة عليه قبل ذلك ، بأن يكون المخالف الذي عورض في ذلك قائلا بالوجوب ، ويؤيده قوله وإنما يجب أن

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279