مرآة العقول الجزء ١٦

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 472

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 472 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41264 / تحميل: 5949
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٦

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وقت فريضة، ارأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقتضيه »، قال، قلت: لا، قال: « فكذلك الصلاة » قال: فقايسني، وما كان يقايسني.

٤٧ - ( باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة )

٣٢٦٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى، فان كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلى التي هو منها في وقت، وان لم يكن في الوقت (١) الا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها، وقضى بعدها الصلاة الفائتة ».

٣٢٦٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن رجل نام ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء، قال: « ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً يصلّيهما، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ».

____________________________

الباب - ٤٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

(١) في المصدر زيادة: سعة.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٤ ح ٢.

١٦١

٤٨ - ( باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء، ووجوب العدول بالنيّة إلى السابقة، إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء، وقضاء جماعة ومنفرداً )

٣٢٦٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر، قال: « يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر، ثم يصلّى العصر بعد ذلك ».

وعن رجل نام ونسي فلم يصلّي المغرب والعشاء - إلى أن قال -: « وإن استيقظ بعد الصبح فليصلّ الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء، قبل طلوع الشمس ».

٣٢٧٠ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام أنّ رجلاً سأله فقال: يابن رسول الله، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى ركعتين من العصر؟ قال: « فيجعلهما الظهر (١)، ثم يستأنف العصر » قال: فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء (٢)؟ قال: « يتمّ صلاته، ثم يصلّي المغرب بعد » قال له الرجل: جعلت فداك (يابن رسول الله) (٣)، ما الفرق بينهما؟ قال: « لأنّ العصر ليس بعدها صلاة، يعني لا يتنفّل بعدها، والعشاء الآخرة يصلّي بعدها ما شاء ».

____________________________

الباب - ٤٨.

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٠، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢١٦

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

(١) في المصدر: فليجعلهما للظهر.

(٢) في المصدر زيادة: الآخرة.

(٣) ليس في المصدر.

١٦٢

٣٢٧١ / ٣ - وعنه عليه‌السلام: أنّه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلّى العصر، قال: « يجعل التي صلّى الظهر، ويصلّي العصر » قيل: فإن نسي المغرب حتى صلّى العشاء الآخرة؟ قال: « يصلّي المغرب، ثم العشاء الآخرة ».

قال في البحار في الخبر الأول: لم أر قائلاً به، وحمل على ما إذا تضيّق وقت العشاء دون العصر، وان كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للأخبار الكثيرة، ويمكن حمله على التقيّة والتعليل ربّما يؤيده، انتهى.

٣٢٧٢ / ٤ - السيّد عليّ بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي: عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل نسي الاُولى حتى صلّى ركعتين من العصر، قال: « فليجعلهما الاولى وليستأنف العصر » قلت: فإن نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: « فليتم صلاته، ثم يقضي بعد المغرب » قال: قلت: جعلت فداك، متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟! فقال: « ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة ».

٣٢٧٣ / ٥ - وعن كتاب النقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت عليهم‌السلام للحسين بن عبيد الله بن عليّ الواسطي: عن الصادق

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في لفظه، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٥ ح ٣.

٤ - رسالة المواسعة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩.

٥ - رسالة المواسعة ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠.

١٦٣

جعفر بن محمّد عليهما‌السلام أنّه قال: « من كان في صلاة ثم ذكر صلاة اُخرى فاتته أتمّ التي هو فيها، ثم يقضي ما فاتته ».

٤٩ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب المواقيت )

٣٢٧٤ / ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) قال: « دلوكها زوالها، و: ( غَسَقِ اللَّيْلِ ) انتصافه، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) صلاة الغداة، ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ».

ثم قال: ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) قال: « صلاة الليل ».

٣٢٧٥ / ٢ - العيّاشي: عن أبي هاشم الخادم، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال: « ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق ».

٣٢٧٦ / ٣ - الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى: ( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ) (١). الآية عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام: « إنّهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة، وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجراً ممّن (لم) (٢) يتّجر ».

____________________________

الباب - ٤٩

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥، والآيتان في سورة الاسراء ١٧: ٧٨، ٧٩.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٤، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤١.

٣ - مجمع البيان ج ٧ ص ١٤٥.

(١) النور ٢٤: ٣٧.

(٢) ليس في المصدر.

١٦٤

٣٢٧٧ / ٤ - الصدوق في الخصال: عن الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري، عن عمه، عن أبي إسحاق قال: أملى علينا تغلب (١) ساعات الليل: الغسق، والفحمة، والعشوة، والهداة، والسباع (٢)، والجنح، والهزيع، والفقد (٣)، والزلفة، والسحرة، والبهرة.

٣٢٧٨ / ٥ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسماعيل بن أبان، عن عمر بن أبان (١) الثقفي قال: سأل النصرانيّ الشاميّ الباقر عليه‌السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار، أيّ ساعة هي؟ قال أبوجعفر عليه‌السلام: « ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » قال النصراني: إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ ساعات هي؟ فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « من ساعات الجنّة، وفيها تفيق مرضانا » فقال النصراني: أصبت.

٣٢٧٩ / ٦ - زيد النرسي في أصله: قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « إنّ الشمس تطلع كلّ يوم بين قرني شيطان إلّا صبيحة [ ليلة ] (١) القدر ».

____________________________

٤ - الخصال ص ٤٨٨ ح ٦٧.

(١) في المصدر: ثعلب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: والعقر.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٨.

(١) في المصدر: عبدالله، ولعل الصواب: عمرو بن عبدالله الثقفي، أنظر « رجال الشيخ ص ١٢٨ رقم ٢١ ».

٦ - كتاب زيد النرسي ص ٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٦٥

٣٢٨٠ / ٧ - عوالي اللآلي: روى خباب بن الأرت قال: ربّما شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الرمضاء (١) فلم يشكنا.

٣٢٨١ / ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « رحم الله عبداً قام من الليل فصلّى، وأيقظ أهله فصلّوا ».

٣٢٨٢ / ٩ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنّها العشاء، وإنّهم يعتمون بالإبل »، وذلك لأنّهم كانوا يعتمون بالحلب، أي يؤخّرون حلبها إلى أن يعتم الليل، ويسمّون الحلبة العتمة باسم عتمة الليل، وعتمته: ظلامه.

____________________________

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢ ح ٦.

(١) الرمضاء: الحجارة الحامية من حرّ الشمس (لسان العرب ج ٧ ص ١٦٠، ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٩ - رمض -).

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٩ - دور اللآلي ج ١ ص ١١٦.

١٦٦

أبواب القبلة

١ - ( باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة )

٣٢٨٣ / ١ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام قال: « فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجّه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء ».

ورواه في الهداية مرسلاً عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٣٢٨٤ / ٢ - البحار، عن كتاب العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم: عن أبيه، عن جدّه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كبار حدود الصلاة؟ فقال: « سبعة: الوضوء، والوقت، والقبلة، وتكبيرة الإفتتاح، والركوع، والسجود والدعاء ».

____________________________

أبواب القبلة

الباب - ١

١ - الخصال ص ٦٠٣ ح ٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٠ ح ١.

(١) الهداية ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٤.

٢ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣.

١٦٧

٣٢٨٥ / ٣ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عنهما عليهما‌السلام في قوله تعالى: ( وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) « في الفرض »، وقوله تعالى: ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٢) قالا: « هو في النافلة ».

٣٢٨٦ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في قول الله عزّوجلّ: ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ) (١) قال: « أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا، ليس فيه شئ من عبادة الأوثان ».

٣٢٨٧ / ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما‌السلام، في قول الله تعالى: ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « هو إلى القبلة ».

٣٢٨٨ / ٦ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام عن قوله تعالى: ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: « مساجد محدثة فاُمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام ».

وأبو بصير، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: « هو إلى القبلة،

____________________________

٣ - فقه القرآن ج ١ ص ٩١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٤٩ ح ٣.

(١) البقرة ٢: ١٤٤، وفي المصدر - بعد ذكر الآية - زيادة: روي عن الباقر والصادق عليهم‌السلام أنّ ذلك.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣١، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧

(١) الروم ٣٠: ٣٠.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ٢٠، والبحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢٩.

(١) الأعراف ٧: ٢٩.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ١٩ و ٢٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢٠.

(١) الأعراف ٧: ٢٩.

١٦٨

ليس فيها عبادة الأوثان خالصاً مخلصاً ».

٢ - ( باب أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب، وجهتها مع البعد )

٣٢٨٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت الأحاديث المأثورة أنّ الله تعالى أمر آدم عليه‌السلام أن يصلّي إلى المغرب، ونوحاً عليه‌السلام أنّ (١) يصلّي إلى المشرق، وإبراهيم عليه‌السلام [ أن ] (٢) يجمعهما (٣)، فلمّا بعث موسى عليه‌السلام أمره أن يحيي دين آدم عليه‌السلام، ولمّا بعث عيسى عليه‌السلام أمره أن يحيي دين نوح عليه‌السلام، ولمّا بعث محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمره أن يحيي دين إبراهيم عليه‌السلام.

٣٢٩٠ / ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن بشير في حديث سليمان مولى طربال، قال: ذكرت هذه الاهواء عند أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لا والله، ما هم على شئ ممّا جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلّا استقبال الكعبة فقط ».

٣٢٩١ / ٣ - عليّ بن إبراهيم في تفسيره: وفي رواية أبي الجارود، عن

____________________________

الباب - ٢

١ - فلاح السائل ص ١٢٨، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٧ ح ٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وهي الكعبه.

٢ - المحاسن ج ١٥٦ ح ٨٩ وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٨ ح ١٠.

٣ تفسير القمي ج ١ ص ١٠٥.

١٦٩

أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى: ( وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (١): « فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لما قدم المدينة وهو يصلي نحو البيت المقدس أعجب ذلك اليهود، فلمّا صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت (الله) (٢) الحرام وَجَدَت (٣) (اليهود من ذلك) (٤)، وكان صرف القبلة صلاة الظهر فقالوا: صلّى محمّد الغداة واستقبل قبلتنا فآمنوا بالذي انزل على محمّد وجه النهار واكفروا آخره، يعنون القبلة، حين استقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ المسجد الحرام، لعلّهم يرجعون إلى قبلتنا ».

٣٢٩٢ / ٤ - وقال في قوله تعالى: ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) (١) فان هذه الآية متقدمة على قوله: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ) (٢) وانه (٣) نزل اولا: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ) ثم نزل ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ) الآية، وذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ويقولون له: انت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا، فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، من ذلك غما شديدا، وخرج

____________________________

(١) آل عمران ٣: ٧٢.

(٢) لفظة الجلالة لم ترد في المصدر.

(٣) وَجَدَ عليه، يَجُد ويَجِد: غضب (لسان العرب - وجد - ج ٣ ص ٤٤٦).

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

٤ - تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٦٢، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦١ ح ١٣.

(١) البقرة ٢: ١٤٢.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

(٣) في المصدر: لأنه.

١٧٠

في جوف الليل ينظر في آفاق السماء، وينتظر امر الله تبارك وتعالى في ذلك، فلما اصبح وحضرت صلاة الظهر، وكان في مسجد بني سالم، قد صلى بهم الظهر ركعتين، فنزل عليه جبرئيل فأخذ بعضديه، فحوله إلى الكعبة، فأنزل الله عليه: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فصلى (ركعتين إلى بيت المقدس) (٤)، وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وتحولت القبلة إلى الكعبة، بعد ما صلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس سبعة اشهر، ثم حول الله عزّوجلّ القبلة إلى البيت الحرام، هكذا فيما عندنا من نسخ التفسير.

قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان (٥): عن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، نحو البيت المقدس ستة عشر، شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة.

اورده مسلم في الصحيح (٦).

وعن انس بن مالك: انما كان تسعة اشهر، أو عشرة اشهر.

وعن معاذ بن جبل: ثلاثة عشر شهرا.

ورواه علي بن ابراهيم (٧): بإسناده عن الصادق عليه‌السلام، قال: « تحولت القبلة إلى الكعبة، بعد ما صلى النبي

____________________________

(٤) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٥) مجمع البيان ج ١ ص ٢٢٣.

(٦) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٧٤ ح ١٢.

(٧) تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ٦٣.

١٧١

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌بمكة ثلاثة عشر سنة، إلى بيت المقدس، وبعد مهاجرته إلى المدينة، صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر.

قال: ثم وجهه الله إلى الكعبة، وذلك ان اليهود - وساق كما نقلناه إلى قوله - كانوا عليها » والظاهر انه اخرجه من غير تفسيره، أو من النسخة الاخرى منه، فان لتفسيره نسختان كبيرة وصغيرة، والله العالم.

٣٢٩٣ / ٥ - محمّد بن مسعود العياشي: عن أبي عمرو الزبيري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « لما صرف الله نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدس، قال المسلمون للنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أرأيت صلاتنا التي كنّا نصلّي إلى بيت المقدس [ ما حالنا فيها، وما حال من مضى من أمواتنا وهم يصلّون إلى بيت المقدس ] (١)؟ فأنزل الله ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٢) فسمّى الصلاة إيماناً » (٣).

٣٢٩٤ / ٦ - محمّد بن ابراهيم النعماني في تفسيره: عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن جعفر بن احمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن أبيه عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق، عن

____________________________

٥ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٦٣ ح ١١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقره ٢: ١٤٣.

(٣) يأتي في الباب ١٤ ح ١ عن البحار عن تفسير سعد بن عبدالله مثله.

٦ - تفسير النعماني ص ١٢، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٦ ح ٢١.

١٧٢

أميرالمؤمنين عليهما‌السلام، قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما بعث كانت الصلاة إلى (١) بيت المقدس، فكان في اول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس، جميع ايام مقامه بمكة، وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر، فعيّرته اليهود وقالوا: انت تابع لقبلتنا، فأنف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ذلك منهم، فأنزل الله تعالى عليه، وهو يقلب وجهه في السماء، وينتظر الأمر: ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ - إلى قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) (٢) يعني اليهود في هذا الموضع، ثم اخبرنا الله عزّوجلّ العلة التي من اجلها لم يحول قبلته من اول مبعثه، فقال تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا - إلى قوله - لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (٣) فسمى سبحانه الصلاة هاهنا ايمانا ».

٣٢٩٥ / ٧ - البحار عن تفسير سعد بن عبدالله القمي، برواية ابن قولويه عنه، باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما بعث كانت القبلة إلى بيت المقدس، على سنة بني اسرائيل، وذلك ان الله تبارك وتعالى، اخبرنا في القرآن، انه امر موسى بن عمران ان يجعل بيته قبلة، في قوله: ( وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ) (١).

وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على هذا يصلي إلى بيت

____________________________

(١) في المصدر زيادة: قبلة.

(٢) البقرة ٢: ١٤٤ - ١٥٠.

(٣) البقرة ٢: ١٤٣.

٧ - البحار ج ٨٤ ص ٧١ ح ٣١.

(١) يونس ١٠: ٨٧.

١٧٣

المقدس، مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة اشهرا، حتى عيرته اليهود، وقالوا: انت تابع لنا، تصلي إلى قبلتنا، وبيوت نبينا، فاغتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لذلك، واحب ان يحول الله قبلته إلى الكعبة، وكان ينظر في آفاق السماء، ينتظر امر الله، فأنزل الله عليه ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ - إلى قوله - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ) (٢) يعني اليهود.

٣٢٩٦ / ٨ - الطبرسي في الاحتجاج: بالاسناد إلى الإمام ابي محمّد العسكري عليه‌السلام، قال: « لما كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بمكة، امره الله تعالى ان يتوجه نحو البيت المقدس في صلاته، ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا امكن، وإذا لم يتمكن استقبل البيت المقدس كيف كان، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يفعل ذلك طول مقامه بها، ثلاث عشرة سنة، فلما كان بالمدينة، وكان متعبدا باستقبال بيت المقدس، استقبله وانحرف عن الكعبة، سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا (١)، وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: والله ما درى محمّد كيف صلى، حتى صار يتوجه إلى قبلتنا، ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا، فاشتد ذلك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لما اتصل به عنهم، وكره قبلتهم، واحب الكعبة، فجاءه جبرئيل، فقال له رسول الله

____________________________

(٢) البقرة: ١٤٤ - ١٥٠.

٨ - الإحتجاج ص ٤٠، باختلاف بسيط في الالفاظ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٩ ح ١٢.

(١) في هامش المخطوط: « ليس هذا الترديد في بعض النسخ، وعلى تقديره فهو إمّا من الراوي أو منه عليه‌السلام مشيراً إلى اختلاف العامّة فيه » (منه قدّس سرّه).

١٧٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا جبرئيل، لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة، فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلتهم، فقال جبرئيل: فسل ربك ان يحولك إليها، فانه لا يردك عن طلبتك، ولا يخيبك من بغيتك، فلما استتم دعاؤه، صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته، فقال: اقرأ يا محمّد ( قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢)... الآيات، فقالت اليهود عند ذلك: ( مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ) (٣) فأجابهم الله بأحسن جواب فقال: ( قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ) (٤) وهو يملكهما، وتكليفه التحول إلى جانب، كتحويله لكم إلى جانب آخر ( يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (٥) هو مصلحهم، وتؤديهم طاعتهم إلى جنات النعيم ».

٣٢٩٧ / ٩ - قال أبومحمّد عليه‌السلام: « وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقالوا: يا محمّد هذه القبلة بيت المقدس، قد صليت إليها اربع عشرة سنة، ثم تركتها الآن، افحقا كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إلى باطل، فانما يخالف الحق الباطل، أو باطلا كان ذلك؟ فقد كنت عليه طول هذه المدة، فما يؤمننا ان تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: بل ذلك كان حقا وهذا حقّ، يقول الله: ( قُل لِّلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) (١) إذا عرف صلاحكم يا ايها العباد في استقبال (٢)

____________________________

(٢) البقرة ٢: ١٤٤.

(٣، ٤، ٥) البقرة ٢: ١٤٢

٩ - الاحتجاج ص ٤١.

(١) البقرة ٢: ١٤٢.

(٢) في المصدر: استقبالكم

١٧٥

المشرق امركم به، وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب امركم به، وان عرف صلاحكم في غيرهما امركم به، فلا تنكروا تدبير الله في عباده، وقصده إلى مصالحكم، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: قد تركتم العمل يوم السبت، ثم عملتم بعده سائر الأيام، ثم تركتموه في السبت ثم عملتم بعده، افتركتم الحق إلى الباطل والباطل إلى حق؟ أو الباطل إلى باطل؟ أو الحق إلى حق؟ قولوا كيف شئتم، فهو قول محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وجوابه لكم، قالوا: بل ترك العمل في السبت حق، والعمل بعده حق، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته حق، ثم قبلة الكعبة في وقته حق، فقالوا: يا محمّد، أفبدا لربك فيما كان امرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت المقدس، حين (٣) نقلك إلى الكعبة؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما بدا له عن ذلك، فانه العالم بالعواقب، والقادر على المصالح، لا يستدرك على نفسه غلطا، ولا يستحدث رأيا يخالف (٤) المتقدم، جل عن ذلك، ولا يقع أيضا عليه مانع يمنعه عن مراده، وليس يبدو الا لمن كان هذا وصفه، وهو عزّوجلّ متعال عن هذه الصفات علوا كبيرا.

ثم قال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ايها اليهود، اخبروني عن الله، أليس يُمرض ثم يُصح؟ ويصح ثم يمرض؟ أبدا له في ذلك؟ اليس يحيي ويميت؟ (أليس يأتي بالليل في أثر النهار ثم بالنهار في أثر الليل) (٥)؟ أبدا له في كلّ واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك الله تَعبَّد نبيّه محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بالصلاة إلى

____________________________

(٣) في المصدر: حتى.

(٤) وفيه: بخلاف.

(٥) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٧٦

الكعبة، بعد أن (٦) تَعبَّده بالصلاة إلى بيت المقدس، وما بدا له في الأول ثم قال: - أليس الله يأتي بالشتاء في أثر الصيف؟ والصيف في اثر الشتاء؟ ابدا له في كلّ واحد من ذلك؟ قالوا: لا، قال: فكذلك لم يبد له في القبلة.

قال، ثم قال: اليس قد الزمكم في الشتاء ان تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة؟ والزمكم في الصيف ان تحترزوا من الحر؟ فبدا له في الصيف حتى امركم بخلاف ما كان امركم به في الشتاء؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فكذلك تعبدكم في وقت لصلاح يعلمه بشئ، ثم بعده (٧) في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشئ آخر، فإذا اطعتم الله في الحالين استحققتم ثوابه، وانزل الله ( وَلِلَّـهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٨) اي إذا توجهتم بأمره، فثم الوجه الذي تقصدون منه الله وتأملون ثوابه.

ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: يا عباد الله، انتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب، فصلاح المرضى فيما يعلمه (٩) الطبيب [ و ] (١٠) يدبره به، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه، الا فسلموا لله امره تكونوا من الفائزين.

فقيل له: يابن رسول الله، فلم امر بالقبلة الاولى؟ فقال: لما قال الله عزّوجلّ: ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ) وهي بيت

____________________________

(٦) وفيه زيادة: كان.

(٧) في المصدر: تعبدكم

(٨) البقره ٢: ١١٥.

(٩) في المصدر: يعمله.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

١٧٧

المقدس ( إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ) (١١) الا لنعلم ذلك منه موجودا، بعد ان علمناه سيوجد ذلك، ان هوى اهل مكة كان في الكعبة، فأراد الله ان يبين متبع (١٢) محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من مخالفه (١٣)، باتباع القبلة التي كرهها، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يأمر بها، ولما كان هوى اهل المدينة في بيت المقدس، امرهم مخالفتها والتوجه إلى الكعبة، ليتبين (١٤) من يوافق محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فيما يكرهه، فهو مصدقه وموافقه.

ثم قال: ( وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ ) (١٥) انما كان التوجه إلى بيت المقدس، في ذلك الوقت كبيرة، الا على من يهدي الله، فعرف ان الله يُتعبّد بخلاف ما يريده المرء، ليبتلي طاعته في مخالفته هواه ».

٣٢٩٨ / ١٠ - السيد الرضي (رحمه الله) في تفسيره الكبير المسمى بحقائق التأويل في قول تعالى: ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ) (١) ان فيه اقوالا منها: ان يكون المراد بذلك، ان اول بيت وضع لعبادة المكلفين، قبلة لصلاتهم، وغاية لحجّهم، ومؤدّى لمناسكهم، هذا البيت الذي ببكة، وان كان من قبلة بيوت ليست هذه صفتها، وهذا القول مروي عن اميرالمؤمنين عليه‌السلام.

____________________________

(١١) البقره ٢: ١٤٣.

(١٢) في المصدر: متبعي.

(١٣) وفيه: ممّن خالفه.

(١٤) وفيه: ليُبيّن،

(١٥) البقره ٢: ١٤٣.

١٠ - حقائق التأويل ص ١٧٤.

(١) آل عمران ٣: ٩٦.

١٧٨

٣٢٩٩ / ١١ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لم يعمل ابن آدم عملا، اعظم عند الله تعالى، من رجل قتل نبيا أو اماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده »... الخبر.

٣٣٠٠ / ١٢ - عوالي اللآلي: عن اسامة بن زيد، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّل الكعبة وقال: « هذه هي القبلة ».

قلت: الحق ان الكعبة هي القبلة للقريب والبعيد، وفاقا للفقيه النبيه الشيخ موسى النجفي، قال في شرح الرساله: والذي يظهر من الكتاب والسنة، انها شرفها الله، كبيت المقدس من قبل نسخه، قبلة لجميع العالم، يستوي فيها الداني والقاصي، المشاهد وغيره، المتمكن وغيره، لا يشترك معها غيرها من مسجد حرام أو حرم، الا ان الشئ كلما بعد اتسعت دائرة استقباله عرفا، وصدق عليه الاستقبال حقيقة، كاشتراك الناس في رؤية الشمس والقمر والكواكب على حد سواء، ولا عبرة بالمداقة الحكمية، وفرض الخطوط المتوازية في الصدق العرفي وكلما عسر تحريه للبعد عنه يتسامح في استقباله، ويكون صدق الاستقبال له عادة وعرفا، انما هو على حسب ما يتحراه المستقبل، من مرتبة العلم إلى الظن، إلى الشك، إلى الوهم، كما هو غير خفي، فالاتساع في القبلة في البعد من حيثية الاستقبال، لا من حيثية الاتساع بالقبلة، والا فالقبلة عين واحدة، لا زيادة فيها ولا نقص إلى آخر ما ذكره. وتبعه عليه المحقق صاحب المستند (١)، وهذا

____________________________

١١ - الغايات ص ٨٦.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٧ ح ٦٤.

(١) المستند ج ١ ص ٢٥٥.

١٧٩

هو الظاهر من صاحب الجواهر في نجاة العباد (٢)، وان ذكر الشيخ الاعظم في الحاشية (٣) في هذا المقام، ما يحتاج إلى التأمل وتمام الكلام في الفقه.

٣٣٠١ / ١٣ - ابن ابي جمهور في درر اللآلي: عن اسامة بن زيد قال: دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ البيت، وخرج فوقف على باب البيت وصلى ركعتين، وقال: « هذه القبلة » واشار إليها.

٣ - ( باب استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم قليلاً )

٣٣٠٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اردت توجه القبلة فتياسر مثلَيْ ما تيامن، فان الحرم عن يمين الكعبة اربعة اميال، وعن يساره ثمانية (١) اميال ».

قلت: مما يجب التنبيه عليه، ان الشيخ ذكر في الأصل (٢) خبراً عن التهذيب (٣)، بهذا المضمون - إلى أن قال - ورواه الفضل بن شادان (٤) في رسالة القبلة (٥) مرسلا، عن الصادق عليه‌السلام، نحوه.

____________________________

(٢) جواهر الكلام ج ٧ ص ٣٢٢.

(٣) كتاب الصلاة للشيخ الانصاري ص ٣٢.

١٣ - درر اللآلي ج ١ ص ١٣٦.

الباب - ٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٦، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٠ ح ٥.

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) الوسائل ج ٣ ص ٢٢٢ ذيل الحديث ٢.

(٣) التهذيب ج ٢ ص ٤٤ ح ١٤٣، الفقيه ج ١ ص ١٧٨ ح ٨٤٢، علل الشرائع ج ٢ ص ٣١٨ ح ١.

(٤) في الوسائل: أبوالفضل شاذان بن جبرئيل.

(٥) عنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أفطرنا فتقبله منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان.

(باب )

(صوم الوصال وصوم الدهر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مختار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما الوصال في الصيام قال فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق قبل ملك.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال

قوله عليه‌السلام : « ذهب الظمأ » أقول : لا يبعد عدم كون قوله ذهب الظمأ من تتمة الدعاء بل يكون تحريصا على الصوم بعد إتمام الدعاء لكن الأصحاب جعلوه من تتمة الدعاء.

الحديث الثاني : مجهول وربما يعد حسنا.

قوله عليه‌السلام : « قضى عنا » أي وفقنا لأدائه.

باب صوم الوصال وصوم الدهر

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ما الوصال في الصيام » أي ما حكم الوصال لا حقيقته لينطبق الجواب عليه مع أنه يحتمل أن يكونعليه‌السلام أعرض عن الجواب تقية.

الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه.

٢٦١

الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صوم الدهر فقال لم نزل نكرهه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن صوم الدهر فكرهه وقال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما.

(باب )

(من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين

الحديث الثالث : حسن لا يقصر عن الصحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لم نزل نكرهه » إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيام المحرمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، وإن كان بمعنى سائر الأيام فهي بمعناه كما هو المشهور بين الأصحاب.

الحديث الخامس : موثق.

باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه

الحديث الأول : حسن.

٢٦٢

قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فآكل ثم

قوله عليه‌السلام : « ثم ليقضه » ظاهر الخبر أن السؤال إنما وقع عمن قدر على المراعاة وتركها ولا خلاف حينئذ في عدم الكفارة إذ لا خلاف في جواز فعل المفطر مع استصحاب بقاء الليل بل مع الشك في طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتكفير والمشهور وجوب القضاء كما يدل عليه هذه الرواية وغيرها ولو كان بعد المراعاة مع ظن بقاء الليل لم يكن عليه شيء وكذلك لو عجز عن المراعاة فتناول فصادف النهار لم يجب عليه القضاء.

قوله عليه‌السلام : « فإن تسحر » يدل على أن من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه. سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا وسواء كان التناول مع المراعاة أو بدونها ، وبذلك صرح العلامة وغيره وينبغي تقييده بغير الواجب المعين فالأظهر مساواته لصوم شهر رمضان في الحكم.

الحديث الثاني : موثق ويدل على التفصيل المتقدم.

الحديث الثالث : حسن. ويدل أيضا على التفصيل السابق وعلى أنه مع التقصير في المراعاة لا ينفع أخبار المخبر بعدم الطلوع ، واستقرب المحقق الشيخ علي

٢٦٣

أنظره فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك ثم تقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر وناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل فقال يتم صومه ويقضي.

٥ ـ صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر و

(ره) سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما حجة شرعية. ونفى عنه الشهيد الثاني (ره) البأس. وقال : والخبر لا ينافيه لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح ويدل على وجوب القضاء على من ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر فيه لظنه كذبه كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب لكن مورد الرواية إخبار الواحد ، ومن ثم استقرب العلامة في المنتهى والشهيدان : وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين للحكم بقولهما شرعا. لكن المفروض في الرواية أن بعضهم ظن أنه يسحر ومع هذا الظن لا يثبت الحكم عنده شرعا وإن كانا عدلين.

الحديث الخامس : مجهول. ويمكن أن يعد موثقا وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : ضعيف.

٢٦٤

إن كان قضاء لرمضان في شوال أو في غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا وقال الآخر ما أرى شيئا قال فليأكل الذي لم يستبن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر إن الله عز وجل يقول : «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ».

(باب )

(الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يتسحر فدعاه أن يأكل معه فقال يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر فقال إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « هو ذا » اسم الإشارة راجع إلى الفجر ، ومدلوله مقطوع به في كلام الأصحاب ، والآية ظاهرة الدلالة عليه.

باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وفي رواية العلاء عن موسى بن بكر وكذا رواية محمد بن الحسين عن العلاء غرابة ، ويدل على جواز الأذان قبل طلوع الفجر.

٢٦٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الفجر هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن «الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ » فقال بياض النهار من سواد الليل قال وكان بلال يؤذن للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : «بياض سوراء »(١) أي نهر سوراء(٢) كما ورد من غيره من الأخبار وهو الفرات ، وقال في القاموس : « سورى » كطوبى اسم بلد كان بالعراق وقد يمد ويروي عن الشيخ البهائي (ره) أنه قرأ « نباض » بالنون ثم الباء الموحدة من قولهم نبض الماء نبوضا إذا سال ، ولا يخفى غرابته من مثله لكن الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بياض النهار » المشهور بين المفسرين : أنه تعالى شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه.

وقيل : ويجوز أن يكون « من » للتبعيض فإن أول ما يبدو بعض الفجر.

الحديث الرابع : صحيح.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكنّ الظاهر سورى مع ياء مقصورة في الكافي أيضا سورى.

(٢) هكذا في الأصل : ولكنّ الظاهر سورى مع ياء مقصورة في الكافي أيضا سورى.

٢٦٦

في قول الله تعالى : «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » الآية فقال نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال هل عندكم طعام فقالوا لا لا تنم حتى نصلح لك طعاما فاتكأ فنام فقالوا له قد فعلت قال نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل الله عز وجل فيه الآية : «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ».

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر فقال إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس فقال هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان.

قوله عليه‌السلام : « خوات بن جبير » قال الشيخ في الرجال : إنه بدري.

قوله عليه‌السلام : « يغشى عليه » على بناء المفعول والظرف في مقام الفاعل.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « كالقبطية » في الصحاح « القبط » أهل مصر والقبطية ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمص ، وقد يضم لأنهم يغيرون في النسبة كما قالوا سهلي ودهري.

٢٦٧

(باب )

(من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظنوا أنه

باب من ظن أنه ليل فأفطر قبل الليل

الحديث الأول : موثق. واعلم : أنه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم ، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن.

فذهب الشيخ في جملة من كتبه ، والصدوق وجمع من الأصحاب : إلى أنه غير واجب.

وقال المفيد ، وأبو الصلاح بالوجوب. واختاره المحقق في المعتبر ، والظاهر أنه مختار المصنف لأنه اقتصر على ذكر الأخبار الدالة عليه ، واختاره أكثر المحققين الأول ، للأصل والأخبار المستفيضة.

احتج القائلون بالوجوب بهذا الخبر والخبر الآتي.

وأجيب بأنهما ضعيفتا السند. ومع ذلك فيمكن حملهما على الاستحباب توفيقا بين الأدلة.

وأقول : الجواب الأخير متين ، وأما الأول فغير موجه إذ الخبر الثاني صحيح والأول موثق معتبر.

ثم اعلم : أن المحقق وجماعة من الأصحاب عبروا عن المسألة هكذا : يجب القضاء بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر.

وقال بعض المحققين : إن كان مرادهم بالوهم معناه المتعارف فإيجاب القضاء واضح

٢٦٨

ليل فأفطروا ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول : «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس قال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز وجل يقول : «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ » فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.

لكن الحكم بعدم وجوب الكفارة مشكل بل ينبغي القطع بالوجوب لو انكشف فساد الوهم كما أن الظاهر سقوطها وسقوط القضاء أيضا لو تبين دخول الليل وقت الإفطار ، وإنما الإشكال مع استمرار الاشتباه.

ويمكن أن يكون مرادهم « بالوهم » الظن لكن يشكل الحكم بوجوب القضاء معه وسقوطه مع غلبة الظن لانتفاء ما يدل على هذا التفصيل من النص ولأن مراتب الظن غير منضبطة.

وفرق الشهيد (ره) في بعض تحقيقاته بأن المراد بالوهم [ من الوهم ] ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية ، وهو مع غرابته غير مستقيم لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له بل مورد النصوص سقوط القضاء مع ما سماه قوله « وأتموا الصيام » وهما.

قوله عليه‌السلام : « وأتموا الصيام » في الآية. «ثُمَّ أَتِمُّوا » : ولعله من النساخ.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٦٩

(باب )

(وقت الإفطار )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم ابن عروة ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض وغربها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها قال إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر.

باب وقت الإفطار

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « قمة الرأس » هي بالكسر وسط الرأس.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في شرق الأرض » أي القرص من المغرب وأثرها من المشرق أو من البلاد الشرقية والغربية القريبة.

الحديث الثالث : حسن. ومضمونه مشهور بين الأصحاب على الاستحباب وزادوا ومنازعة النفس أيضا.

٢٧٠

(باب )

(من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شيء رزقه الله عز وجل فليتم صومه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال يتم صومه وليس عليه قضاؤه.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شيء أطعمه الله إياه.

باب من أكل أو شرب ناسيا في شهر رمضان

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يفطر » بإطلاقه يشمل كل صوم كما هو المذهب فكان التعميم في العنوان أولى.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧١

(باب )

(من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال هلكت يا رسول الله

باب من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمدا في شهر رمضان

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو يصوم » يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أن تلك الخصال على التخيير ، وذهب ابن أبي عقيل ، والمرتضى في أحد قوليه : إلى الترتيب العتق ثم الصيام ثم الإطعام.

قوله عليه‌السلام : « تصدق بما يطيق » يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ، والصدوق في المقنع ، من أنه إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة تصدق بالممكن.

وذهب الأكثر : إلى أنه يصوم ثمانية عشر يوما لرواية أبي بصير وسماعة(١) وجمع الشهيد في الدروس بين الروايتين بالتخيير ، وجعل العلامة في المنتهى التصدق بالممكن بعد العجز عن صوم ثمانية عشر. وهو بعيد.

الحديث الثاني : حسن لا يقصر عن الصحيح.

__________________

(١) الإستبصار : ج ٢ ص ٩٧ ح ٥.

٢٧٢

فقال ما لك فقال النار يا رسول الله قال وما لك قال وقعت على أهلي قال تصدق واستغفر فقال الرجل فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله قال فلما خرجنا قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق فقال أعتق أو صم أو تصدق

قوله عليه‌السلام : « النار » أي استوجبها.

قوله عليه‌السلام : « المكتل » (١) في النهاية : المكتل بكسر الميم : الزبيل الكبير ، وفي القاموس المكتل كمنبر : زبيل يسع خمسة عشر صاعا(٢) .

قوله عليه‌السلام : « يكون عشرة أصوع » يدل على أنه كان قد تغير صاع المدينة في زمانهعليه‌السلام عما كان في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والمعتبر ما كان في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولعل الزيادة إنما أعطاها تفضلا واستحبابا كما أن أصله كان كذلك.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « وأطعمه » لعلهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما رخص أن يطعمه عياله لكونه عاجزا وكان لا تجب عليه الكفارة وإنما تبرعصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قبله فلا ينافي عدم جواز إعطاء الكفارة من تجب عليه نفقته ، على أن عياله لفقره لم يكونوا ممن يجب عليه نفقته كما جوزه بعض الأصحاب ، قال الشهيد (ره) في الدروس ولو كانوا واجبي النفقة والمكفر فقير قيل : يجزى.

قوله عليه‌السلام : « إنه » أي الصادقعليه‌السلام بدأ بالعتق عند ذكر الكفارة في مجلس آخر أو في هذا المجلس وغفل جميل عنه.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي بمِكتَل.

(٢) نهاية ابن الأثير : ج ٤ ص ١٥٠.

٢٧٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال يتصدق بقدر ما يطيق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يقتله وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا.

الحديث الثالث : حسن. وقد مر الكلام فيه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه من الكفارة » قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم ، أما الأمناء الواقع عقيب اللمس. فقد أطلق المحقق في الشرائع والمعتبر : أنه كذلك ، وتوقف فيه بعض المتأخرين خصوصا إذا كانت المملوسة محللة ولم يقصد بذلك الأمناء ولا كان من عادته ذلك.

وقال : الأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك وكان من عادته ذلك انتهى.

وظاهر الرواية : وجوب الكفارة بحصول الأمناء عقيب الملاعبة وإن لم يقصد ذلك ولا كان من عادته.

الحديث الخامس : صحيح. يدل على أن مستحل إفطار الصوم كافر يجب قتله وفي القاموس : نهكه السلطان كمنعه نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه.

٢٧٤

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات قال يقتل في الثالثة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه.

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يقتل في الثالثة » ذهب إليه جماعة من الأصحاب.

وقيل : يقتل في الرابعة.

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « عليه من الكفارة » يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن قضاء إفطار شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة إفطار شهر رمضان ، وحمله المحقق في المعتبر على الاستحباب ، وذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز صيام ثلاثة أيام.

وقال ابن البراج : كفارة يمين ، وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيام وإطعام عشرة مساكين والأشهر أظهر.

الحديث الثامن : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « بعشرين صاعا » لعله محمول على الاستحباب.

الحديث التاسع : ضعيف.

٢٧٥

عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

(باب )

(الصائم يقبل أو يباشر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.

قوله عليه‌السلام « فعليه كفارتان » تحمل الكفارة والتعذير مع الإكراه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع.

ونقل : عن ابن أبي عقيل أنه أوجب مع الإكراه على الزوج كفارة واحدة كما في حال المطاوعة وهو غير بعيد على ما ذهب إليه الأكثر. من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير كما ذكره بعض المحققين.

ثم اعلم : أن مورد الرواية وهو إكراه الزوجة المحللة وبعضهم اقتصر في الحكم على ذلك ، ومنهم من عدا الحكم إلى الأجنبية وهو ضعيف.

باب الصائم يقبل أو يباشر

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن ذلك ليكره » (١) يدل على كراهة اللمس والتقبيل كما هو المشهور بين الأصحاب ، وخص الكراهة المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وجماعة بمن يحرك اللمس ونحوه شهوته لدلالة بعض الأخبار عليه.

__________________

(١) هكذا في الأصل : وفي الوسائل تكره. وفي الكافي يكره فراجع.

٢٧٦

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا تنقض القبلة الصوم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال كذلك أنا فكيف أنت والنساء قلت ولا شيء قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت.

الحديث الثاني ، حسن كالصحيح وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأما الشاب الشبق » هو بكسر الباء مشتق من الشبق بالتحريك وهو شدة شهوة الجماع.

قوله عليه‌السلام : « لأنه لا يؤمن » أي من الوقوع في الجماع ، أو من الإنزال.

وأماقوله عليه‌السلام « والقبلة إحدى الشهوتين » فيحتمل وجهين.

أحدهما : أن يكون وجها آخر للنهي بأنها أيضا بمنزلة الجماع في حصول الالتذاذ للشبق فلا ينبغي له ارتكابه.

والثاني : إنها أحد الموجبين لنزول المني فيكون تتمة للوجه الأول.

قوله عليه‌السلام : « كيف طعمك » بالضم أي أكلك ، أو شهوتك للطعام.

قوله عليه‌السلام : « إلا فعلت » أي لا أكف نفسي عن الجماع بل أتى به بقدر الشهوة.

٢٧٧

(باب )

(فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى )

(أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.

باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو بالنهار

الحديث الأول : صحيح : والمشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أنه يحرم البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر ويجب به القضاء والكفارة.

ونسب إلى الصدوق : القول بعدم التحريم.

وذهب ابن أبي عقيل ، والسيد إلى وجوب القضاء خاصة ، وكذا المشهور وجوب القضاء لو نام غيرنا وللغسل ، أو كان ناويا وكان غير معتاد للانتباه ، وفي الكفارة خلاف والأشهر بين المتأخرين الوجوب ، ولا خلاف في عدم وجوب القضاء إذا نام ناويا للغسل ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فالمشهور بل المتفق عليه : وجوب القضاء خاصة ، ولو انتبه ثم نام كذلك ثالثا فذهب الشيخان وأتباعهما : إلى وجوب القضاء والكفارة والأشهر وجوب القضاء خاصة.

قوله عليه‌السلام : « متعمدا » حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومئ إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل.

ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه.

٢٧٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو فقال لا بأس.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ابن سنان قال كتب أبي إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل

الحديث الثاني : صحيح وقال في المنتقى : في الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة وهي تكون تارة صفوان بن يحيى وأخرى علي بن الحكم فيتردد بين الصحتين انتهى.

والمراد بالصحيحتين الصحيح عنده والصحيح عند الجمهور فإنه إن كانت الواسطة صفوان فالخبر من القسم الأول ، وإن كانت علي بن الحكم فهو من القسم الثاني.

قوله عليه‌السلام « فإن انتظر » أي في صورة الانتباه بعدم النوم أو بعد جنابة مع عدم النوم والأخير أوفق بمذاهب الأصحاب والأول أظهر من لفظ الخبر ،الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أليس هو بالخيار » يدل على أن النوم عمدا بعد الجنابة إلى الصبح لا ينافي صوم التطوع كما ذهب إليه بعض الأصحاب وهو قوي.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٧٩

حتى طلع الفجر فأجابهعليه‌السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم.

قوله عليه‌السلام : « لا تصم هذا اليوم » يدل على أن مع إدراك الصبح جنبا لا يصح قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر المحققين من المتأخرين وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق.

واحتمل الشهيد الثانيقدس‌سره جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح.

ويحتمل مساواته لصوم. شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة.

وقال السيد المحققين في المدارك : قال المحقق في المعتبر : بعد إيراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام.

وأقول : الحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة ، ويبقى الإشكال فيما عداه من الصوم الواجب والمطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه ولا يخفى متانته.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « عليه قضاء الصلاة » أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه ، وإنما الخلاف

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472