مرآة العقول الجزء ١٦

مرآة العقول12%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 472

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 472 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41275 / تحميل: 5951
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٦

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(باب )

(ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما سوى ذلك قال يونس معنى قوله إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.

باب ما وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى أهل بيته الزكاة عليه

الحديث الأول : حسن ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة في هذه الأصناف التسعة وعدم الوجوب فيما سوى ذلك وهو مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال : يؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب.

الحديث الثاني : مجهول.

٢١

(باب )

(ما يزكى من الحبوب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألتهعليه‌السلام عن الحبوب ما يزكى منها قال البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.

٢ ـ حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقال جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه.

باب ما يزكى من الحبوب

الحديث الأول : حسن بسنديه. وقال في الشرائع : يستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر وألفت والباذنجان والخيار وما يشاكله ـ [ شاكله ] وقال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال : بالوجوب. وقال في الصحاح :الذرة حب معروف أصله ذرو أو ذري والهاء عوض وقال :الدخن الجاورس وقال في المغرب :السلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالحجاز. وقال في النهاية(١) : الوسق بالفتح ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة وعشرون وطلا عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق ، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد :الحديث الثاني : صحيح وبعده خبران مرسلان.

وقال : في الدروس قول يونس وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ وكذا إيجاب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض القشرية وكذا الغسل فيها لا في الخراجية ، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب ، وروي سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١٨٥.

٢٢

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك فقال وما هو فقال له الأرز فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أقول لك إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فوقععليه‌السلام كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سأله عن الحبوب فقال وما هي فقال السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الحبوب كلها زكاة.

٤ ـ وروى أيضا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة فوقععليه‌السلام صدقوا الزكاة في كل شيء كيل.

٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مرسل. وذهب الشيخ وجماعة : أن السلت نوع من الشعير والعلس نوع من الحنطة مستدلين بكلام بعض أهل اللغة ومقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة فإنه قال السلت حبة يشبه الشعير أو هو بعينه. وقال : أيضا العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ انتهى.

٢٣

إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقالعليه‌السلام أما الرطبة فليس عليك فيها شيء وأما الأرز فما سقت السماء بالعشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن أحمد بن سماعة عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحرث ما يزكى منه فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.

(باب )

(ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قلت

باب ما لا تجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.« والغض » الطري« والفرسك » هو الخوخ الذي ينفلق عن نواه فمعنى الخبر أنه لا زكاة فيما كان طريا كالفرسك وشبهه كذا قيل ولا يخفى ما فيه.

٢٤

لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما في الخضر قال وما هي قلت القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الأشنان فيه زكاة فقال لا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال لا.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال لا.

(باب )

(أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة

والظاهر أنه جمع غاض كعاص وعصاة أي الأشياء الوافرة الكثيرة.

قال الفيروزآبادي : « شيء غاض » حسن الغضو عام وافر انتهى.

وقال : الفيروزآبادي « الفرسك » كزبرج الخوخ ، أو ضرب منه أجود أحمر أو ما ينفلق عن النواة.

الحديث الرابع : مجهول كالحسن.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

باب أقل ما تجب فيه الزكاة من الحرث

الحديث الأول : موثق.

٢٥

قال سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع

وقال : في الصحاح« الغرب » الدلو العظيمة وقال :الدالية تديرها البقرة ، والناعورة تديرها الماء.

أقول : وروى الشيخ في الاستبصار هذا الخبر عن سماعة بسندين ثم قال :

فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار الأول ، لأن الأصل فيهما سماعة ولأنه أيضا تعاطي الخبر الفرق بين زكاة التمر والزبيب وزكاة الحنطة والشعير وقد بينا أنه لا فرق بينهما ولو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين أحدهما : أن تحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب ، والثاني : أن تحملهما على الخمس الذي يجب في المال بعد إخراج الزكاة انتهى.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

وقال : في الصحاح« الرشاء » الحبل والجمع أرشية.

قوله عليه‌السلام : « من خمسة أوساق » هذا التقدير مجمع عليه بين الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « والناس يقولون » يحتمل : أن يكون منع العامة باعتبار المساقاة

٢٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة فكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

فإن أبا حنيفة منع منها ، لكن عامتهم خالفوه في ذلك حتى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة وذلك مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وشافعي ، وكثيرا منهم. وقد احتج العامة أيضا على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال : في الصحاح« السيح » الماء الجاري وقال : قال : أبو عمر« والبعل والعذي » واحد وهو ما سقته. وقال : الأصمعي « العذي » ما سقته السماء « والبعل » ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء وقال :« السواني » جمع سانية وهي الناقة الناضحة.

الحديث الرابع : حسن.

٢٧

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب فقال خمسة أوساق بوسق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلت كم الوسق قال ستون صاعا قلت فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر وأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا فقال وإن ذا ليكون عندكم كذلك قلت نعم قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال وفي كم تسقى السقية والسقيتين

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « خمسة أوساق » أي ثلاثمائة من ، وسبعة أمناء ، وثمن من بالمن التبريزي ، وبالشاهي نصفه فتدبر.

قوله عليه‌السلام : « إذا خرصه » قال في المدارك : اختلف الأصحاب في الحد الذي يتعلق فيه الزكاة بالغلات فقال الشيخرحمه‌الله : ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بد إصلاحها وبه قال : أكثر الأصحاب.

وقال بعض علمائنا : إنما يجب الزكاة فيه إذا سمي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وهو اختيار المحققرحمه‌الله في كتبه الثلاثة ، قال في المنتهى : وكان والديرحمه‌الله يذهب إلى هذا ، وحكى الشهيد : في البيان عن ابن الجنيد ، والمحقق ، أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وفي كم تسقى » ربما يفهم منه اعتبار الزمان لا العدد.

٢٨

سيحا قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق ويترك معى فأرة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.

وقال في المدارك : عند قول المصنف إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر : لا خلاف في أصل هذا الحكم لكن هل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا ونموا؟.

يحتمل الأول : لأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك.

ويحتمل الثاني : لظاهر الرواية حيث أطلق فيهما نصف العشر ورتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات ، واستقرب العلامة في جملة من كتبه وولده في الشرح.

الثالث : وعلله في التذكرة باقتضاء ظاهر النص أن النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه وهو بأحدهما أكثر ، أو لأدنى استفادة ذلك من النص نظر والأصح الأول.

الحديث السابع : حسن.

وقال : في القاموس :« معافارة » تمر رديء ، وقال في النهاية :« الجعرور » ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه.

وقال : في الصحاح« الغدق » بالفتح النخلة بحملها ، وقال في القاموس : « الغدق » النخلة بحملها جمع أغدق وغداق بالكسر القنو منها والعنقود من العنب ، أو إذا أكل ما عليه جمع أغداق وغدوق ، وقال :« الناظر والناطور » حافظ الكرم والنخل.

٢٩

(باب )

(أن الصدقة في التمر مرة واحدة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

(باب )

(زكاة الذهب والفضة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقص فليس

باب أن الصدقة في التمر مرة واحدة

الحديث الأول : حسن.

وقال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال : المحقق في المعتبر إن عليه اتفاق العلماء عدا الحسن البصري. قال : ولا عبرة بانفراده ويدل عليه مضافا إلى الأصل. روايات منها حسنة زرارة وعبيد(١) .

باب زكاة الذهب والفضة

الحديث الأول : موثق.

والحكمان مشهوران بين الأصحاب ولم يخالف ظاهرا إلا الصدوق ووالده في

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٣٣ ح ١.

٣٠

عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شيء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال إني رجل صائغ أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن عيينة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال

الذهب حيث قال : لا تجب حتى تبلغ أربعين دينارا.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المدارك : اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء. والأخبار به مستفيضة.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

٣١

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن بشار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام في كم وضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقصت فلا زكاة فيها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم وعدلها من الذهب قال وسألته عن النيف والخمسة والعشرة قال ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر

قوله عليه‌السلام : « إذا بلغ قيمته » لم يعمل بظاهره أحد`، وحمل على القيمة في الزمان السابق. حيث كان يسوي كل دينار عشرة دراهم والآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضا.

قال في المدارك : دلت هذه الرواية وصحيحة الحلبية الآتية على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت مائتي درهم وذلك عشرون دينارا لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم ولذلك خير الشارع في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حد سواء.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : مجهول.

٣٢

دينارا أعليها في الزكاة شيء فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم إنما هو مالك قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها قال :

وحمله الشيخ في الاستبصار تارة على التقية وأخرى على ما إذا فر به من الزكاة.

أقول : يمكن حمله على الاستحباب أيضا أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع ، ويمكن أن يحمل على أن المراد اجتماع كل من الذهب والفضة منفردا بقدر مائتي درهم ويكون المراد أن المعتبر في الذهب كونها بوزن مائتي درهم كما دل عليه غيره من الأخبار وإن كان خلاف المشهور.

الحديث التاسع : مجهول.

وقال في الشرائع : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى تبلغ خالصتها نصابا وقال في المدارك : إنما اعتبر بلوغ الخالص النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن.

قال في المنتهى : ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما ، أو في البالغ وهو حسن ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك ولو شك المالك

٣٣

إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة.

(باب )

(أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا.

في بلوغ الخالص النصاب.

قال في التذكرة : لم يؤمر بسبكها ولا بالإخراج منها ولا من غيرها لأن بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله فأصالة البراءة لم يعارضها شيء ونحوه قال :

في المعتبر وهو كذلك.

باب أنه ليس في الحلي وسبائك الذهب والفضة والجوهر زكاة

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

وقال : في الصحاح« الحلي » حلي المرأة وجمعه حلي مثل ثدي وثدي وهو فعول وقد يكسر الحاء مثل عصي وقرئ «مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً »(١) بالضم والكسر ، وقال : وحلية السيف جمعها حلي مثل لحية ولحى وربما ضم انتهى ، ولا خلاف في في عدم وجوب الزكاة في الحلي سواء كان محللا أم محرما ونسب القول باستحباب الزكاة في المحرم إلى الشيخ (ره).

__________________

(١) سورة الأعراف : الآية ١٤٨.

٣٤

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحلي أيزكى فقال إذا لا يبقى منه شيء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا ولو بلغ مائة ألف.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال زكاة الحلي عاريته.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وإنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة أعليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الصحاح : « سبكت الفقه وغيرها أسبكهاسبكا » أذبتها والفضة سبكة.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

وذهب الشيخ وجماعة إلى الزكاة في الحلي والسبائك إذا فر بها من الزكاة

٣٥

في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.

٨ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قلت له إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر.

والمشهور العدم.

الحديث الثامن : حسن.

وقال : في القاموسالنقار القطعة المذابة من الذهب والفضة. وقال في الصحاح : النقرة السبيكة ولا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة. وظاهر كلام جماعة : أنه يكفي كونهما مما يعامل بها وقتا ما وإن لم يتعامل بالفعل ، وقطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : حسن.

٣٦

(باب )

(زكاة المال الغائب والدين والوديعة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس

باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في أنه إذا مضى على المال الضال والمفقود سنون زكاه لسنة استحبابا وأقله ثلاث سنين.

وقال في المدارك : أطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة ولا بأس به. وقال : قال الشيخ في النهاية : ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزم الزكاة وبالجملة : عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزم الزكاة وعمومات الكتاب والسنة تتناوله.

والظاهر : أن المرجع في التمكن إلى العرف.

الحديث الثاني : حسن. ويحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التي عنده

٣٧

المال كم يزكيه قال سنة واحدة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وإن هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور

على الوجوب.

الحديث الثالث : ضعيف. وأجيب عنها وعما في معناها بعد الطعن في السند بالحمل على الاستحباب.

وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه بعد اتفاقهم على عدم ثبوت الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين.

فقال : ابن جنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس. لا تجب الزكاة فيه أيضا.

وقال الشيخان : بالوجوب والمعتمد الأول.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

٣٨

بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أفيزكي مال غيره من ماله فقال إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من قلت للمقترض قال فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه بل يزكيه فإنه عليه.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكاه.

٨ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن

وقال في المدارك : لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا ، وبه قطع في المنتهى ويدل عليه صحيحة بن حازم(١) واعتبر الشهيد (ره) إذن المقترض.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

الحديث الثامن : مجهول.

__________________

(١) الوسائل : ج ٦ ص ٦٧ ح ٢.

٣٩

عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه فقال لا بل يزكيه إذا أخذه قلت له لكم يزكيه قال قال لثلاث سنين.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال سألت أحدهماعليهما‌السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شيء.

١١ ـ غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل ينسى أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من

الحديث التاسع : مرسل.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وقال : في القاموسأخذ بالعينة بالكسر أي السلف ، أو أعطى بها وما تضمنه

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

من هوام الأرض شئ من تحتك، ولا عن يمينك، ولا عن يسارك، إلّا وقمعته الصدقة ».

٣٩٩٦ / ٣ - الشيخ الطبرسي في الآداب الدينية، وإذا خرجت من بيتك، فقل عند خروجك: بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الله، وأقرأ سورة الحمد، والمعوذتين، وقل هو الله احد، وآية الكرسي، من بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك، وعن شمالك، وفوقك، وتحتك.

قال: وإذا اردت الرجوع إلى بيتك، فقل حين تدخل: بسم الله وبالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، ثم سلّم على أهلك إن كان في البيت أهل، فإن لم يكن في البيت أهل، قلت بعد الشهادتين: السلام على محمّد بن عبدالله خاتم النبيين، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

١٤ - ( باب تأكد كراهة مبيت الانسان وحده إلّا مع الضرورة، وكثرة ذكر الله، وحكم استصحاب القرآن، وكثرة تلاوته، وكراهة سلوكه وادياً وحده، ومبيته على غمر )

٣٩٩٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد بن الأشعث، حدثنا محمّد بن بريد المقري، حدثنا ايوب بن النجار، حدثنا الطيب بن

____________________________

٣ - الآداب الدينيّة: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٦٨ ح ٨ عن مكارم الأخلاق ص ٣٤٥.

الباب - ١٤

١ - الجعفريات ص ١٤٧، وعلل الشرائع ص ٦٠٢ ح ٦٣ نحوه.

٤٦١

محمّد، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مخنثين الرجال المتشبهين بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون: لا نتزوّج، والمتبتلات من النساء التي يقلن ذاك، وراكب الفلاة وحده، حتى اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، واستبان ذلك في وجوههم قال: والنائم وحده.

٣٩٩٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « نروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده ».

٣٩٩٩ / ٣ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « اتق الله حيث كنت، فإنك لا تستوحش ».

٤٠٠٠ / ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، انه قال لهشام: « يا هشام الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن (١) الله تبارك وتعالى اعتزل اهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربّه، وكان (٢) انسه في (٣) الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه في العلية، ومعزّه في غير عشيرة »

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

٣ - تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٤٧.

٤ - تحف العقول ص ٢٨٨.

(١) في الصمدر: عند.

(٢) وكان: ليس في المصدر.

(٣) في: ليس في الماء.

٤٦٢

٤٠٠١ / ٥ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في عدّة الداعي: عن كعب الأحبار، قال: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: ان اردت لقائي غدا في حظيرة القدس، فكن في الدنيا غريبا (١) وحيدا، محزونا مستوحشا، كالطير الوحداني، الذي يطير في الأرض القفرة، ويأكل من رؤوس الأشجار المثمرة، فإذا كان الليل آوى إلى وكره، ولم يكن مع الطير، استيناسا (٢) بي، واستيحاشاً من الناس.

٤٠٠٢ / ٦ - العياشي في تفسيره: عن الزهري قال: قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: « لو مات ما بين المشرق والمغرب، لما استوحشت، بعد أن يكون القرآن معي ».

٤٠٠٣ / ٧ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « من تخلّى على قبر، أو بال قائما أو خلا في بيت وحده، أو بات على غمر، فأصابه شئ من الشيطان، لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان، وهو على بعض هذه الحالات، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ خرج من سربه فأتى وادي مجنة، فنادى اصحابه: ألا فليأخذ كلّ رجل منكم بيد صاحبه، ولا يدخلن رجل وحده، أو لا يمضي رجل وحده، قال: فتقدم رجل وحده، فانتهى إليه وقد صرع، واخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بذلك، قال فأخذ بابهامه فغمزها، ثم قال: أخرج أجب، أنا رسول الله، قال: فقام ».

____________________________

٥ - عدة الداعي ص ٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: فريداً.

(٢) وفيه: إلّا استيناساً.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣ ح ٢٣.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٣١٨ باختلاف يسير.

٤٦٣

وفي رواية: ان الشيطان اسرع ما يكون إلى العبد على بعض هذه الأحوال. وقال: ما أصاب أحد شيئاً في هذه الحال، فكاد أن يفارقه، إلّا أن يشاء الله.

٤٠٠٤ / ٨ - وعن الكاظم عليه‌السلام قال: « ثلاثة يتخوف منهن الجنون، التغوط بين القبور، والمشي في خفّ واحد، والرجل ينام وحده ».

١٥ - ( باب كراهة خلوة الانسان في بيت وحده )

٤٠٠٥ / ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقر عليه‌السلام، قال: « ان الشيطان اشد ما يهم بالانسان، حين يكون وحده خاليا، لا يرى (١) ان يرقد وحده ».

١٦ - ( باب عدم جواز التطلع في الدور )

٤٠٠٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إن الله عزّوجلّ كره لكم اشياء

____________________________

٨ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

الباب - ١٥

١ - مشكاة الأنوار ص ٣١٩.

(١) في المصدر: أرى.

الباب - ١٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٤٦٤

العبث في الصلاة - إلى أن قال -: وإدخال الأعين في الدور، بغير إذن ».

٤٠٠٧ / ٢ - وبهذا الأسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثلاث يطفين نور العبد - إلى أن قال -: أو وضع بصره في الحجرات، من غير ان يؤذن له ».

٤٠٠٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل بصره في حريم قوم، قبل رجليه، فلا اتم الله له، وهو آثم، وهو آثم ».

١٧ - ( باب كراهة إتخاذ أكثر من ثلاثة فرش، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلّا مع الحاجة إليها، وإتخاذ الزوجة لها )

٤٠٠٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن بعض أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، أنه قال: دخلت عليه - يعني على أبي جعفر عليه‌السلام - في منزله، فوجدته في بيت منجد، قد نضد بوسائد، وأنماط، ومرافق، وافرشة، ثم دخلت عليه بعد ذلك وهو في بيت مفروش بحصير، فقلت: ما هذا البيت جعلت فداك؟ قال: « هذا هو بيتي، والذي رأيته قبله بيت المرأة، وساحدثك بحديث حدثنيه أبي قال: دخل قوم على الحسين بن علي عليهما‌السلام، فرأوا في منزله بسطا ونمارق، وغير ذلك من الفرش، فقالوا: يابن

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٩١.

٣ - الجعفريات ص ١٦٥.

الباب - ١٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٥٩ ح ٥٦٩ باختلاف يسير.

٤٦٥

رسول الله، نرى في بيتك ما لم يكن في منزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: انّا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن، فيشترين بها ما شئن، ليس لنا منه شئ ».

١٨ - ( باب كراهة تشييد البناء، واستحباب الاقتصار منه على الكفاف، وتحريم البناء رياء وسمعة )

٤٠١٠ / ١ - أحمد بن محمّد بن فهد الحلي في كتاب التحصين: مرسلا قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة.

٤٠١١ / ٢ - وفيه: نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن بلال، قال: حدثني عبدالرحمن بن حمدان، قال: حدثنا الحسن بن محمّد، قال: حدثنا أبوالحسن بشر بن أبي بشر البصري، قال: اخبرني الوليد بن عبدالواحد، قال: حدثنا حنان البصري، عن اسحاق بن نوح، عن محمّد بن علي، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: سمعت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول، وأقبل على اسامة بن زيد: « يا اسامة عليك بطريق الحقّ - وساق الخبر إلى أن قال -: ترك القوم الطريق، وركنوا إلى الدنيا، ورفضوا الآخرة، وأكلوا الطيبات، ولبسوا الثياب المزيّنات، وخدمهم أبناء فارس والروم، فهم يعيدون في طيب الطعام، ولذيذ الشراب، وذكي الريح، ومشيّد البنيان،

____________________________

الباب - ١٨

١ - التحصين ص ١٣.

٢ - التحصين ص ٨.

٤٦٦

ومزخرف البيوت، ومنجدة المجالس »، الخبر.

٤٠١٢ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الباقر عليه‌السلام في خبر في زهد امير المؤمنين عليه‌السلام: « ولقد ولّي خمس سنين، وما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا اقطع قطيعا، ولا اورث بيضاء ولا حمراء ».

٤٠١٣ / ٤ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: قال: قال رجل للحسين عليه‌السلام: بنيت دارا احب أن تدخلها وتدعو الله، فدخلها فنظر إليها، فقال: « أخربت دارك، وعمرت دار غيرك، غرّك من في الأرض، ومقتك من في السماء ».

وفيه: مرّ الحسين عليه‌السلام بدار بعض المهالبة، فقال: « رفع الطين، ووضع الدين ».

٤٠١٤ / ٥ - وعن انس رفعه قال: رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قبّة مشرفة فسأل عنها، فقيل: لفلان الأنصاري، فجاء فسلّم عليه فاعرض عنه، فشكا ذلك [ إلى ] (١) أصحابه فقالوا: خرج فرأى قبّتك، فهدمها حتى سوّاها بالأرض، فاخبر بذلك فقال: « أما انّ كلّ بناء وبال على صاحبه، الّا ما لا بد منه ».

٤٠١٥ / ٦ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن كتاب آداب النفس ليحيى بن علي بن زهرة الحسيني، عن النبي

____________________________

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٩٥.

٤ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧٠.

٥ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - مجموع الغرائب مخطوط.

٤٦٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا اراد الله بعبد سوء أهلك ماله في الماء والطين ».

٤٠١٦ / ٧ - وجدت منقولا عن خطّ الشهيد: باسناده، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا أراد الله بعبد هوانا انفق ماله في البنيان ».

١٩ - ( باب كراهة التحوّل من منزل إلى منزل، وجوازه للنزهة،

وكراهة تسمية الطريق سكّة )

٤٠١٧ / ١ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لرجل اخبره أنه كان في دار فيها أخوته فماتوا، ولم يبق غيره: ارتحل منها وهي ذميمة ».

٢٠ - ( باب تحريم اذى الجار، وتضييع حقه )

٤٠١٨ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « من آذى جاره طمعا في مسكنه ورّثه الله داره ».

٤٠١٩ / ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب، عن

____________________________

٧ -

الباب - ١٩

١ - كتاب العلاء ص ١٥٠.

الباب - ٢٠

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٨.

٢ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

٤٦٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال في حديث: « تحشر عشرة أصناف من امتي اشتاتا، قد ميّزهم الله تعالى من بين (١) المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم - وساق الحديث إلى أن قال -: والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران »، الخبر.

وباقي أخبار الباب يأتي في ابواب العشرة.

٢١ - ( باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الازار، والدعاء بالمأثور )

٤٠٢٠ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابن عباس، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، خلع خفيه وقت المسح، فلما اراد أن يلبسهما تصوب عقاب من الهواء وسلبه وحلق (١) في الهواء، ثم أرسله فوقعت من بينه حيّة، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « اعوذ بالله من شرّ من (٢) يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين » ثم نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ان يلبس إلّا أن يستبرئ.

 قلت: وفي الخبر إشارة إلى رجحان الاستبراء، في كلّ موضع يحتمل فيه ذلك، ولذا ذكرناه في هذا الباب، وذكر أبوالفرج الإصبهاني في الأغاني (٣) نظير هذه المعجزة لأميرالمؤمنين عليه‌السلام في مسجد

____________________________

(١) بين، ليست في المصدر.

الباب - ٢١

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ١ ص ١٣٦.

(١) في المصدر: وعلق.

(٢) وفيه: ما.

(٣) الأغاني ج ٧ ص ٢٥٧.

٤٦٩

الكوفة، وابياتا للسيد الحميري فيها، من ارادها راجعها.

٢٢ - ( باب أنه يستحب لمن بنى مسكناً أن يصنع وليمة، ويذبح كبشاً سميناً، ويطعم لحمه المساكين، ويدعو بالمأثور )

٤٠٢١ / ١ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من بنى مسكنا فليذبح كبشا، وليطعمه المساكين، وليقل: اللهم ازجر عني وعن أهلي وولدي مردة الجن والشياطين، وبارك لي فيه بنزولي فيه، فانه يعطى ما سأل ان شاء الله تعالى ».

٢٣ - ( باب نوادر ما يتعلق باحكام المساكن )

٤٠٢٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من صلّى ركعتين إذا دخل إلى رحله، نفى الله تعالى عنه الفقر، وكتبه في الأوّابين ».

٤٠٢٣ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال: يا

____________________________

الباب - ٢٢

١ - مجموع الغرائب: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ٧٦ ص ١٥٨ ح ٤ عن ثواب الأعمال ص ٢٢١ ح ١ نحوه.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٧٠

رسول الله، [ إني ] (١) اردت شراء دار، اين تأمرني أن (٢) أشتري، في جهينة، ام في مزينة، ام في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الجوار ثم الدار ».

٤٠٢٤ / ٣ - القطب الراوندي في دعواته: قال أبوذر: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا ابا ذر أوصيك فاحفظ، لعلّ الله ان ينفعك به، جاور القبور، تذكر بها الآخرة ».

٤٠٢٥ / ٤ - وفي لبّ اللباب: روي ان من دخل بيته فقال: بسم الله، يقول الشيطان: لا مبيت هاهنا.

٤٠٢٦ / ٥ - البحار: عن كتاب العدد القويّة، للشيخ علي بن يوسف (١) بن المطهر، اخ العلامة (ره)، عن خديجة (رض) قالت: كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا دخل المنزل، دعا بالاناء فتطهر للصلاة، ثم يقوم فيصلّي ركعتين يوجز فيهما، ثم يأوي إلى فراشه.

٤٠٢٧ / ٦ - الرسالة الذهبيّة للرضا عليه‌السلام: « ومن اراد ان لا يصيبه اليرقان [ والصفار ] (١) فلا يدخل بيتا في الصيف اوّل ما يفتح بابه، ولا يخرج منه اول ما يفتح بابه في الشتاء غدوة »

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - دعوات الراوندي ص ١٢٨.

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - البحار ج ١٦ ص ٨٠ عن العدد القوية ص ٤٥.

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط: حسن.

٦ - الرسالة الذهبية ص ٤٠ باختلاف يسير.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٧١

٤٠٢٨ / ٧ - محمّد بن الحسين البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « اتقوا البنيان في الحرام، فانه اساس الخراب ».

٤٠٢٩ / ٨ - عوالي اللآلي: وفي الحديث ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ على الحجر فقال لأصحابه: « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم، إلا أن تكونوا باكين، حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم »

٤٠٣٠ / ٩ - السيد هبة الله في مجموع الرائق في خواص القرآن: سورة النمل من كتبها في رق ظبي ليلا، وجعلها في بيته، لم يقربه حيّة ولا دبيب.

الروم: من كتبها وجعلها في منزل مرض كلّ من فيه، أمن بإذن الله تعالى.

القمر: إذا كتبت جميعها على حائط بيت، منعت الهوام عنه، بقدرة الله تعالى.

التغابن: إذا كتبت وسخن ماؤها (١) على موضع مسكون (٢) به أبوالعيال، نشز عنه وصار فراغا.

ونقله الشهيد في مجموعته (٣) عن الصادق عليه‌السلام هكذا:

____________________________

٧ - شرح نهج البلاغة للكيدري ج ٣ ص ١٥٠٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٣ ح ١٢٠.

٩ - المجموع الرائق في خواص القرآن ص ٤.

(١) في المصدر زيادة: ورش.

(٢) في هامش المخطوط: أي الجن (منه قدّس سرّه).

(٣) مجموعة الشهيد: مخطوط.

٤٧٢