مرآة العقول الجزء ١٦

مرآة العقول8%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 472

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 472 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41301 / تحميل: 5955
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٦

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

(باب )

(الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم

الحديث الأول : صحيح.

قوله تعالى : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ » اختلف في تفسير هذه الآية فقيل : إنه تعالى خير المطيقين الذين لا عذر لهم بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويكفروا وكان ذلك في بدو الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ».

وقيل : إن هذه الرخصة كانت للحوامل والمراضع والشيخ الفاني ثم نسخ من الآية الحامل والمرضع وبقي الشيخ الكبير. رووه عن الحسن وعطاء.

وقيل المراد بهم الشيوخ ونحوهم ولم ينسخ وهو المروي عن أئمتناعليهم‌السلام فالمراد على الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا أو المعنى ثم يطيقونه بمشقة أي بمنتهى وسعهم وطاقتهم.

وقال في الكشاف : وقرأ ابن عباس يطوقونه تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة أو القلادة أي يكلفونه أو يقلدونه ويقال : لهم صوموا وعنه يتطوقونه بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه ويطوقونه بإدغام التاء في الطاء ويطيقونه ويطيقونه بمعنى يتطيقونه وأصلهما يطيوقونه ويتطيوقونه على أنهما من فيعل وتفعيل من الطوق فأدغمت الياء في الواو بعد قلبهما ياء كقولهم تدير المكان وما بها ديار.

وفيه وجهان أحدهما : نحو معنى يطيقونه والثاني : يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسر وهم الشيوخ والعجائز ، وحكم هؤلاء الإفطار والفدية وهو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ ، ويجوز أن يكون هذا معنى يطيقونه أي يصومونه

٣٠١

فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش وعن قوله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » قال من مرض أو عطاش.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن

جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم انتهى.

ثم إن الشيخ وجماعة ذهبوا : إلى أن الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقة يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من الطعام إلا أن الشيخ أوجب به التصدق بمدين فإن لم يمكن فبمد.

وقال المفيد والمرتضى : إن عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفارة أيضا كما يسقط الصيام ، وإن أطاقاه بمشقة شديدة وجبت واختاره العلامة طاب ثراه في المختلف ، والشهيد الثانيرحمه‌الله في المسالك ، والأول : أقوى.

وهو مختار المحققين من المتأخرين واستدل العلامة على التفصيل بقوله «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ » قال فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه ويتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها كما عرفت ، وأما العطاش بالضم فهو داء لا يروي صاحبه والمشهور في حكمه أنه يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم ويجب عليه التكفير عن كل يوم بمد والقضاء مع البرء ، وفي المسألة قولان آخران.

أحدهما : أن العطاش إذا كان مرجوا الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفارة واختاره العلامة في جملة من كتبه لأنه مريض فلا تجب عليه الكفارة مع القضاء.

وثانيهما : أن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تجب الكفارة ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالب اختاره المحقق الشيخ على وسلار وهما مدفوعان بالرواية المتضمنة بالتكفير مطلقا.

الحديث الثاني : صحيح. ويدل على جواز الاكتفاء بالمد مطلقا وكان خصوص

٣٠٢

عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال تصدق في كل يوم بمد حنطة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله

الحنطة محمول على الفضل ، أو أنه ذكر على وجه المثال.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بما يجزي من طعام مسكين » الظاهر : أن كلمة « من » بيانية ويحتمل : أن تكون بمعنى اللام فيتعلق بالأجزاء ، وعلى الوجهين ظاهره جواز الاكتفاء بإطعام مسكين بدل المد كما في سائر الكفارات.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا قضاء عليهما » يدل على سقوط القضاء مطلقا كما هو مختار المحققين.

قوله عليه‌السلام : « فإن لم يقدرا » أي على الإطعام وحمله على أن المراد إن لم يقدرا على الصيام أصلا فلا شيء عليهما من الكفارة ليكون موافقا لمذهب التفصيل بعيد جدا.

الحديث الخامس : مرسل.

٣٠٣

عليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » قال الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.

٦ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ولا يشرب حتى يروى

قوله تعالى : « مساكين » على قراءة نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان ، والباقون قرأ «مِسْكِينٍ » مفردا وهذا الخبر يؤيد التأويل الأول كما هو الظاهر وربما يأول الخبر بأن المراد به الذين كانوا يطيقون الصوم عند نزول الآية. أي يقدرون عليه بمشقة كما قال : ابن الأثير ومنه حديث ابن عامر بن فهيرة كل امرئ مجاهد بطوقه أي أقصى غايته وهو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه انتهى.

فالفاء في قوله فأصابهم للتفصيل والبيان نحوه في قوله تعالى «وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ »(١) فقال : ولا يخفى بعده.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « بقدر ما يمسك به رمقه » قال السيد المحققين في المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب وغيره؟ قيل بالأول : لرواية عمار(٢) وقيل بالثاني : وهو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار ولا ريب أن الأول أحوط انتهى.

أقول : ظاهر رواية عمار أنها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة وظاهر أخبار الفدية أنها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سد ، الرمق.

__________________

(١) سورة هود : الآية ٤٥.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ١٥٢ ح ١.

٣٠٤

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.

(باب )

(الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فليشربوا » قال : الشهيد (ره) في الدروس لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء ، وفي رواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة ، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء.

باب الحامل والمرضع تضعفان على الصوم

الحديث الأول : سنده الأول صحيح ، والثاني : مجهول وما اشتمل عليه مشهور بين الأصحاب سواء خافتا على أنفسهما أو على ولدهما.

وقيل : إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا ولا كفارة.

وقال الشهيد في الدروس : ظاهر علي بن بابويه وجوب الفدية وسقوط القضاء على الحامل يخاف على ولدها ، ورواية محمد بن مسلم(١) بخلافه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ١٠٣ ح ١.

٣٠٥

(باب )

(حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد اللهعليه‌السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال أفطر وصل وأنت قاعد

باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه

الحديث الأول : حسن. ظاهر الآية وجوب الإفطار لكل مرض وخص بالإجماع والأخبار المستفيضة بمن يخاف زيادة مرضه بسبب الصوم أو بطوء برئه ، أو يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو يخاف حدوث مرض آخر والمرجع في ذلك كله إلى الظن كما يدل عليه الأخبار الآتية.

وقال في المنتهى : الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟

فيه تردد ينشأ من وجوب الصيام بالعموم ، وسلامته من معارضة المرض ، ومن كون المريض إنما أبيح له الفطر للتضرر به وهو حاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله انتهى.

وقال بعض المحققين : ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »(١) وقوله عز وجل «يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »(٢) وبما رواه الصدوق في الصحيح « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب »(٣) .

__________________

(١) سورة الحجّ : ٧٨.

(٢) سورة البقرة : ١٨٥.

(٣) الوسائل : ج ٨ ص ١٥٦ ح ٢.

٣٠٦

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما قال «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » وقال ذاك إليه هو أعلم بنفسه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة قال سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام « بصيرة » أي حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد بها ، وصفها بالبصارة على سبيل المجاز ، أو عن بصيرة بها فلا يحتاج إلى الإنباء ، ويدل على ما ذكرنا عن أن المرجع في ذلك إلى ظنه.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « مَنْ كانَ مَرِيضاً » الظاهر أنه استشهاد بالآية واللفظ غير موافق لها إذ فيها «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً »(١) وفي التهذيب أيضا كما في المتن ولعله من النساخ وإن احتمل على بعد أن يكون نقل الآية بالمعنى ، أو كان في مصحفهمعليهم‌السلام كذلك ويضعف الأخير وقوعه في كلام الراوي.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « من الرمد » هو بالتحريك هيجان العين والفعل منه كعلم.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٤.

٣٠٧

٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار قال إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سأله أبي يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا أسمع ما حد المرض الذي يترك منه الصوم قال إذا لم يستطع أن يتسحر.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن عثمان ، عن سليمان بن عمرو ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اشتكت أم سلمة رحمة الله عليها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن تفطر وقال عشاء الليل لعينك ردي.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن شعيب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام قال ذلك إليه

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « حمى شديدة » يدل على أنه لا يجوز الإفطار لمطلق الحمى ، ويمكن حمله على ما إذا لم يكن الصوم سببا لزيادتها أو بطوء برئها.

الحديث السادس : حسن. وفي بعض النسخ بكر بن أبي بكر وهو مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم يستطع » قال الوالد العلامة (ره) المراد به إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : صحيح على الأظهر.

قوله عليه‌السلام : « نقه » أي خرج من مرضه وبقي فيه ضعف.

وقال الفيروزآبادي : « نقه من مرضه » كفرح ومنع صح وفيه ضعف أو أفاق انتهى ، ويدل على أن خوف عود المرض مما يجوز الإفطار ويؤيد جواز الإفطار

٣٠٨

هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم.

(باب )

(من توالى عليه رمضانان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه

لخوف حدوث المرض ، ويمكن أن يقال : النقاهة أيضا بقية من المرض.

باب من توالى عليه رمضانان

الحديث الأول : حسن. اعلم : أن سقوط القضاء ووجوب الكفارة مع استمرار المرض إلى رمضان الثاني : قول أكثر الأصحاب وعليه دلت الأخبار الكثيرة.

وحكي في المعتبر والمنتهى عن ابن بابويه أنه أوجب في هذه الصورة القضاء دون الصدقة.

وحكاه في المختلف عن غيره من الأصحاب أيضا.

وحكي في الدروس عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة ، قال : وهو مروي.

ثم اختلفوا في قدر الصدقة : فالأكثر على أنها مد لكل يوم وهو الأصح.

وقال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من الطعام فإن لم يمكنه فبمد وهل يتعدى هذا الحكم إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟

قيل : نعم وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف.

وقيل : لا ، وبه قطع العلامة في المختلف ، وأما لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري ، فهل يتعدى إليه الحكم؟ الأصح العدم ، واختلف

٣٠٩

رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه.

أيضا في تكرر الكفارة بتكرر السنين ، وجزم في التذكرة بالتكرر ، والأقوى عدمه ، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر كما نص عليه الشيخ وغيره.

وقال : في الدروس : ويظهر من ابن بابويه أن رمضان الثاني يقضي بعد الثالث وإن استمر المرض ، ولا وجه له. ولو بريء بينهما فقال المحقق وغيره : لو أخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف [ سابق ] بمد من طعام.

وقال سيد المحققين في المداك : يلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون العازم على القضاء ، وإن أخره لغير عذر والعرف يأباه والأخبار لا تساعد عليه.

والأصح ما اختاره الصدوقان ، والمصنف في المعتبر ، والشهيدان : من وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخر القضاء من غير عذر حتى دخل الثاني سواء عزم على القضاء أم لا لصحيحة زرارة(١) وغيرها.

ونقل عن ابن إدريس : أنه خالف فيه فأوجب القضاء دون الكفارة وإن توانى.

وأعلم : أن ما وصل إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بالمرض وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب لكن العلامة في المختلف فصل في ذلك وحكم بتعدي الحكم المذكور إلى غير المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا ، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان ولا يخلو من قوة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٢٤٥ ح ٢.

٣١٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق عن الأول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا.

(باب )

(قضاء شهر رمضان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. ويدل كالخبر السابق على التفصيل المشهور وظاهره جواز الاكتفاء بالمد. لشمول التصدق له كما أن الأول صريح فيه.

الحديث الثالث : مجهول. وقد مر الكلام فيه ويدل على جواز إطعام المسكين بدل المد.

باب قضاء شهر رمضان

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » المشهور بين الأصحاب استحباب التتابع في قضاء

٣١١

لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا قال إذا حفظ أيامه فلا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن لا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي

شهر رمضان.

ونقل ابن إدريس : قولا باستحباب التفريق ويظهر من كلام المفيد أيضا قولا آخر باستحباب التتابع في ستة أيام والتفريق في البقية.

وقال الشهيد في الدروس : لا يجب في القضاء الفورية. خلافا للحلبي انتهى ، وهذا الخبر ينفي قول الحلبي ولا ينافي الأقوال الأخر إذ عدم البأس لا ينافي الاستحباب ولا عدمها.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : حسن. وقال في المنتقى : اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي ، والذي يقوى في خاطري أن ما بين قوله عن أبيه وقوله عن عبد الله بن المغيرة مزيد سهوا من الطريق الآخر ولم يتيسر له أن يصلح ويحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله عن عبد الله بن المغيرة ، فيكون الإسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم ولا يخلو من بعد بالنظر إلى المعهود في مثله انتهى ، ويدل الخبر على قول المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

٣١٢

شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليمحص الأيام فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة أوأقطعه قال اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال إذا رجع فليصمه.

قوله عليه‌السلام : « فإن فرق » يدل على أن الأمر بالمتابعة في صدر الخبر على الاستحباب.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « إن شئت » الشرط متعلق بالأمرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ثم إن الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذي الحجة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب بسند موثق عن غياث بن إبراهيم(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام المنع منه ، وحمله الشيخ على ما إذا كان مسافرا ولعله محمول على التقية لأن بعض العامة يمنعون من ذلك لفوات التتابع الذي يقولون بلزومه.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ، والرواية عن عليعليه‌السلام (٢) بالنهي عنه مدخولة.

الحديث السادس : مجهول. ويدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر وعليه الأصحاب.

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ ص ٢٧٥ ح ٦ ، وفي الوسائل : ج ٧ ص ٢٥٢ ح ٣.

(٢) الوسائل : ح ٧ ص ٢٥٢ ح.

٣١٣

(باب )

(الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لا يريد الصوم )

(فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت هل يقضيه إذا أفطر قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال نعم

باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر. ويصبح وهو لا يريد الصوم فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهو يريد الصيام » ظاهر الخبر أن السؤال عن صوم النافلة فيدل على كراهة الإفطار بعد الزوال كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى طعام قال الشهيد (ره) في الدروس : ولا يجب صوم النفل بالشروع نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام ، وعليه تحمل رواية مسعدة(١) بوجوبه بعد الزوال انتهى ، فيدل الخبر على استحباب القضاء لمن أفطر يوما نوى صومه استحبابا.

قوله عليه‌السلام « ارتفاع النهار » اعلم : أن الأصحاب قد قطعوا بأن النية في الواجب غير المعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا ، وتدل عليه روايات كثيرة ، ويظهر من ابن الجنيد على ما نقل عنه : جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا ، وأما في المعين فالمشهور أنه تجوز النية مع النسيان إلى

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ١١ ح ١١.

٣١٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة

الزوال لا مع العمد وبعد الزوال لا يجوز إلا على ظاهر ابن الجنيد ، وأما النافلة فالمشهور أنه يجوز استيناف النية فيها إلى الزوال ما لم يفطر قبلها ولا يجوز بعده.

وقيل : يمتد وقت النية فيها إلى الغروب. ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، والمرتضى ، وجماعة ، واختلف في أنه لو جدد النية في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي من وقت النية أو من ابتداء النهار أو يفرق بين ما إذا وقعت النية قبل الزوال أو بعده؟ أوجه والأخير أظهر ، لأنه هو المروي وهذا الخبر لا يأتي عن شيء من المذاهب.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فإن لم يكن نوى ذلك » في التهذيب ولم يكن وهو أصوب والتفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار وتجديد النية إلى العصر وعدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ولعله مؤيد للجواز إلى الغروب فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولا على الكراهة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ومعتمد عندي.

قوله عليه‌السلام : « الصائم بالخيار » ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال

٣١٥

شاء إلى غروب الشمس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.

وعدمه بعده ولم أر قائلا به ، ويمكن حمله على قضاء شهر رمضان فإن تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وأما الجواز قبله فمذهب الأكثر بل لم ينقل بعضهم فيه خلافا.

وحكي في المختلف عن أبي الصلاح : أن كلامه يشعر بتحريمه ، وذهب ابن أبي عقيل : إلى عدم جواز الإفطار فيه قبل الزوال ، والمعتمد الأول ، هذا كله مع اتساع وقت القضاء وأما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا ، وحكي عن ابن أبي الصلاح : أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه وحرم قطعه مطلقا.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا لم يكن أحدث شيئا » أي من المفطرات.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وصام ثلاثة أيام » لعله على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ، فإن الأكثر ذهبوا إلى أن كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال

٣١٦

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر قال إن كان تطوعا أجزأه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه.

إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد.

قال البراج : فيه كفارة يمين.

وقال أبو الصلاح : إما صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، وهذا الخبر يوافقه في الجملة.

وقال ابنا بابويه : فيه كفارة إفطار صوم شهر رمضان لرواية حملت على الاستحباب جمعا.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة وحمل على الحرمة.

الحديث السابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « قضاه » ظاهر الخبر أن بدعوة المؤمن يستحب إفطار صوم القضاء أيضا لكن لا يجزيه بل يلزمه فعله مرة أخرى وأما حمله على أن المراد بالقضاء إتمام هذا الصوم وعدم الإفطار فلا يخفى بعده.

٣١٧

(باب )

(الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان

الحديث الأول : مجهول. أقول : اختلف الأصحاب في جواز التطوع بالصوم فمن في ذمته واجب فمنعه الأكثر ، واختاره المرتضى ، وجماعة منهم العلامة في القواعد وظاهر عنوان الباب من المصنف اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء شهر رمضان ، وهو قوي لأن الأصل الجواز ، وهذه الرواية التي بعدها إنما تدلان على المنع في خصوص القضاء.

الحديث الثاني : حسن. وقد مر الكلام فيه.

٣١٨

(باب )

(الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به

باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام « يقضي عنه » هذا الخبر يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة والصيام عن الميت سواء تمكن من القضاء أم لا ، وسواء فات بمرض أو غيره ، ويدل على أن الولي مطلق الوارث من الذكور ، وفي المسألة أقوال شتى.

قال الشهيد (ره) في الدروس : لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة ، ويستحب القضاء.

وفي التهذيب : يقضي ما فات في السفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم(١) والسر فيه تمكن المسافر من الأداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا ، ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا ، وسواء كان له مال أو لا ، ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد.

وقال المرتضى : يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه.

وقال الحسن : يتصدق عنه لا غير.

وقال الحلبي : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج ، والأول أصح ، والمرأة هنا كالرجل على الأصح ، وأما العبد فمشكل والمساواة قريبة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٢٤٣ ح ١٥.

٣١٩

امرأة فقال لا إلا الرجال.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ قال ليس عليه شيء ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد

ثم الولي عند الشيخ : أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار ، ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم.

وقال القاضي : يقرع بينهما.

وقال ابن إدريس : لا قضاء. والأول أثبت.

الحديث الثاني : صحيح. وقد مر الكلام فيهالحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إن لم يكن له مال » يدل على ما ذهب إليه المرتضىرضي‌الله‌عنه من أن التصدق من ماله مقدم على صوم الولي ، وروي هذا الحديث في التهذيب بسند صحيح هكذا « وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال يتصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه » وفي الفقيه كما في الكتاب وهو الظاهر.

الحديث الرابع : ضعيف وقد تقدم مثله.

٣٢٠

بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه قال أولى الناس به قلت وإن كان أولى الناس به امرأة قال لا إلا الرجال.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد قال كتبت إلى الأخيرعليه‌السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر فوقععليه‌السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني.

الحديث الخامس : صحيح وقال في المنتقى : رواه الصدوق عن محمد بن حسن ابن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام في رجل مات الحديث(١) ، وقال : بعد إيراده له وهذا التوقيع عندي مع توقيعات إلى محمد بن الحسن الصفار بخطهعليه‌السلام ولا يخفى عليك ما في الاختصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكليني من القصور وكم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع ، ولو لا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح ودلالة بعض القرائن أيضا على المراد لضاع كغيره انتهى ، والخبر موافق للمشهور غير أن الولي شامل لغير الأولاد أيضا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فعليه أن يتصدق » عمل الأكثر بمضمون هذا الخبر وأوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميت واختاره العلامة في المختلف وجماعة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٢٤٠ ح ٣.

٣٢١

(باب)

(صوم الصبيان ومتى يؤخذون به )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه.

باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به

الحديث الأول : حسن. قال المحقق (ره) : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة.

وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصوم إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم ولم يتعرض لما قبل التسع ، ونحوه قال :

الصدوق في الفقيه.

قوله عليه‌السلام : « وأكثر من ذلك » في كتاب الصلاة أو أكثر وهو أنسب والغرث الجوع.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأربع عشرة » في نسخ الفقيه أو أربعة عشر فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر إن ذكره لبيان أن البلوغ قد يحصل قبل الخمسة

٣٢٢

ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الصبي متى يصوم قال إذا قوي على الصيام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

(باب )

(من أسلم في شهر رمضان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال ليس عليه إلا ما أسلم فيه.

عشر بالاحتلام وسائر العلامات ، والضمير في قوله بينه لعله راجع إلى الصبي في حال طاقته ، فقوله قبل ذلك أي : صام قبل الطاقة بمشقة أو بعض اليوم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وجب عليه » حمل على تأكد الاستحباب ولعله مبني على أن الغالب فيمن أطاق ثلاثة أيام أنه يطيق تمام الشهر.

باب من أسلم في شهر رمضان

الحديث الأول : حسن.

لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام ، والمراد الكافر الأصلي أما غيره كالمرتد ، ومن انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج ، والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا ، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة.

٣٢٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه فقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكونوا » إن أفطروه ، أو المراد بالقضاء أعم من الفعل ، وعلى التقديرين : يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن كان قبل الزوال وهو المشهور بين الأصحاب ، وقالوا باستحباب الإمساك بقية اليوم.

وقال الشيخ في المبسوط : بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الإخلال به فالقضاء. وقواه في المختلف.

٣٢٤

أبواب السفر

(باب)

(كراهية السفر في شهر رمضان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وإنه ليس أخا من الأب والأم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا

أبواب السفر

باب كراهية السفر في شهر رمضان

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا إلا فيما أخبرك » ظاهره عدم جواز السفر في شهر رمضان إلا لهذه الأسباب ، والمشهور بين الأصحاب جواز السفر المباح على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوما ، وحملوا هذا الخبر وأمثاله على الكراهة وهو قوي.

ونقل عن أبي الصلاح : أنه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يريد براحا » قال الجوهري : « البراح » بالفتح المتسع

٣٢٥

ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.

(باب )

(كراهية الصوم في السفر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عز وجل : «فَمَنْ شَهِدَ

من الأرض لا زرع فيه ولا شجر وقال : البراح مصدر لقولك : برح مكانه أي زال عنه انتهى.

وفي بعض النسخ : نزاحا بالنون والزاء المعجمة من قولهم نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة.

ويقال : نزح كمنع وضرب نزحا ونزوحا بعد والأول أظهر وقد تقدم الكلام فيه.

باب كراهية الصوم في السفر

المراد بالكراهية : الحرمة ، أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر.

ونقل قول نادر : بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقا في السفر والمشهور العدم ، واستثني منها صوم. ثلاثة أيام بدل الهدي ، وثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، ونقل عن المرتضى (ره) : وجوب المنظور مطلقا وأما المندوب فسيأتي حكمه.

الحديث الأول : ضعيف.

قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ »(١) أي : من حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر

__________________

(١) سورة : البقرة الآيه ١٨٥.

٣٢٦

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ثم قال إن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر فقال لا فقال يا رسول الله إنه علي يسير فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا.

ولا مريض أيضا. فالشهر مفعول فيه ، والشهود هو الحضور في البلد.

قوله عليه‌السلام : « ما أبينها » ربما يستدل بهذا الخبر على حجية مفهوم الشرط ، ولا يخفى ما فيه إذ ليس مفهوم قولنا : « من شهد » يجب عليه الصوم و « من لم يشهد » يجب عليه ترك الصوم بل لا يجب عليه الصوم ، فالأولى أن لا يجعلقوله عليه‌السلام ومن سافر إلخ بيانا للمفهوم من قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ »(١) بل لقوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ »(٢) فالغرض تفسير مجموع الآية.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق على الأظهر.

الحديث الرابع : مجهول.

__________________

(١) سوره : البقرة الآيه ١٨٥.

(٢) سوره : البقرة الآيه ١٨٥.

٣٢٧

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثم أفطر الناس معه وثم أناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو أن رجلا مات

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى كراع الغميم » قال في النهاية : هو اسم موضع بين مكة والمدينة ، والكراع : جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق و « الغميم » بالفتح : واد بالحجاز(١) .

قوله عليه‌السلام : « وإنما يؤخذ » لعله لرفع توهم عدم كونهم عصاة لأنهم إنما صاموا بما أمر به رسول الله صلى الله وعليه وآله سابقا.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإنا لنعرف » أي أبناؤهم أيضا عصاة يتبعون آباءهم.

الحديث السابع : ضعيف.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٤ ص ١٦٥ سطر ١.

٣٢٨

صائما في السفر ما صليت عليه.

(باب )

(من صام في السفر بجهالة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه.

٣ ـ صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه.

قوله عليه‌السلام : « ما صليت عليهم » (١) يمكن أن يكون من خصائصهمعليهم‌السلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصبا أو مخالفا يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولا على عدم تأكد الصلاة عليه إذا صلى عليه غيرهم.

باب من صام في السفر بجهالة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلا شيء عليه » الحكمان إجماعيان ، وفي إلحاق ، ناسي الحكم بجاهله خلاف ، والأظهر العدم ، والمريض لا يعذر مطلقا.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « ما صليت عليه ».

٣٢٩

(باب )

(من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب

باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك

الحديث الأول : حسن كالصحيح. ويدل على أن المكاري والجمال إذا صدق عليهم الاسم ولم يكونوا يقيمون عشرة أيام في بلدهم مطلقا وفي غير بلدهم بنية الإقامة يصومون ويتمون كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا في سبيل حق » أي : مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلى صيد » المشهور إن المراد بالصيد صيد اللهو.

وقال الشيخ في المبسوط والنهاية : إن طالب الصيد للتجارة يقصر صومه

٣٣٠

شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم قال يفطر.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه قال يشيعه إن الله عز وجل قد وضعه عنه.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر قال نعم قلت أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم قال تلقاه وأفطر.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين قال يفطر ويقضي قيل له فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه قال يشيعه ويفطر فإن ذلك حق عليه

ويتم صلاته.

الحديث الرابع : مجهول وعليه الأصحاب.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من الأعوص » هو موضع قرب المدينة ، وواد بديار بأهله ذكره الفيروزآبادي.

قوله عليه‌السلام : « تلقاه » بحذف إحدى التائين.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

٣٣١

(باب )

(صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضائه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خرج أبو عبد اللهعليه‌السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الإفطار.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها قال فقال لي إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا.

باب صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضائه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « شعبان إلى » يدل على جواز صوم النافلة في السفر واختلف فيه فقيل : لا يجوز ، وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيام للحاجة المدينة ، وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.

الحديث الثاني : ضعيف. وظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض ويظهر من الشهيد في الدروس : استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا ، أو يتصدق عن كل يوم بدرهم ، أو مد.

الحديث الثالث : صحيح وقد تقدم.

٣٣٢

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال قلت للرضاعليه‌السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه قال لا قلت فإذا قدمت أقضيه قال لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان عن شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.

(باب )

(الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم قال

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان

الحديث الأول : حسن. ويدل على أن المدار على الخروج بعد الزوال وقبله ، واختلف الأصحاب فيه فذهب السيد ، والصدوق ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس : إلى أن من سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب ، والمفيد إلى أنه إن خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار وإلا فلا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح. إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء.

وقال الشيخ في النهاية : باشتراط تبييت النية ، والخروج قبل الزوال معا.

٣٣٣

فقال إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم وقال يعرف ذلك بقول عليعليه‌السلام أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع

قال : ومتى لم يبيت نية السفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال. كان عليه أن يمسك بقية النهار وعليه القضاء وقال : في كتابي الأخبار. إذا بيت النية وخرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن خرج بعد الزوال استحب له الصوم وجار له الإفطار ، وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجه ، وما اختاره المفيدرحمه‌الله قوي والاحتياط سبيل النجاة.

الحديث الثاني : موثق معتبر وهو مثل السابق.

الحديث الثالث : حسن وقد تقدم.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٤

الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال لا ينبغي له أن يأكل

قوله عليه‌السلام : « فلا صيام عليه » المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده بعض الأخبار [ الأصحاب ].

الحديث الخامس : حسن. ويؤيد الحمل الذي ذكرنا.

الحديث السادس : صحيح وقد تقدم.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور ويدل على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » يدل على استحباب الإمساك كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣٥

يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.

(باب )

(من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت أرتحل غدوة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في

قوله عليه‌السلام : « ولا يواقع » أي مطلقا أو في خصوص تلك الواقعة ، والأول أظهر.

الحديث التاسع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « يعني إذا كانت » لعله كلام يونس وحملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل كما مر.

باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد

الحديث الأول : ضعيف. وما اشتمل عليه مقطوع به بين الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٣٦

المكان عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة قال وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.

(باب)

(الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء قال نعم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر قال لا بأس.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن يعني موسىعليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان قال لا بأس به.

قوله عليه‌السلام : « حتى يجمع » في القاموس الإجماع العزم على الأمر.

باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم » يدل على جواز جماع المسافر في اليوم ، وينفى مذهب الشيخ في بعض كتبه بعدم الجواز ، والمشهور بين الأصحاب الكراهة والخبر لا ينافيه.

الحديث الثاني : مجهول. وربما يعد حسنا ، وفي بعض النسخ عن سهل ، عن أبيه ، ولعله من النساخ وهو مثل السابق.

الحديث الثالث : صحيح وقد تقدم.

٣٣٧

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر فقال إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال والسنة لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق وقد تقدم مثله.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « سَبْحاً طَوِيلاً » قال الجوهري : السبح الفراغ والتصرف في المعاش.

قال قتادة : في قوله تعالى «إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً » أي فراغا طويلا انتهى.

والوعث : الطريق العسر ، والوعثاء : المشقة.

قوله عليه‌السلام : « وأوجب علية قضاء الصيام » ذكر هذه الجملة هنا كأنه لبيان عدم صحة القياس حتى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب ، ثم الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعا كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت إن الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدل على الجواز على من غلبته الشهوة وخاف وقوعه في المحضور ، أو على الوطء في الليل ولا يخفى بعدهما.

قوله عليه‌السلام : « إلا القوت » أي الضروري ، وفي الفقيه : « كل القوت » وهو أظهر

٣٣٨

٦ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان قال سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا.

قال الكليني الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال ويؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم.

(باب)

(صوم الحائض والمستحاضة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصوم قال نعم قلت تقضي الصلاة قال لا قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس إبليس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر قال نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر قال وسألته عن امرأة

ويدل على كراهة التملي من الطعام والشراب للمسافر كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار.

الحديث السادس : ضعيف.

باب صوم الحائض والمستحاضة

أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء وكأنه أدخلها في الحائض.

الحديث الأول : ضعيف. والحكمان إجماعيان.

الحديث الثاني : حسن. وما اشتمل عليه من الأحكام معمول به بين الأصحاب

٣٣٩

رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث.

٤ ـ صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر وتقضي ذلك اليوم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليهعليه‌السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتبعليه‌السلام تقضي صومها ولا

والمراد بالعشي ما بعد الزوال كما ذكره الجوهري.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويدل على أن المستحاضة إذا كانت ذات عادة ترجع إلى عادتها ولا خلاف فيه.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « تقضي صومها » اعلم : إن المشهور بين الأصحاب إن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها ، واستدلوا بهذا الخبر وفيه إشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة ولم يقل به أحد ، ومخالف لسائر الأخبار وقد وجه بوجوه.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472