مرآة العقول الجزء ١٦

مرآة العقول16%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 472

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 472 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41419 / تحميل: 5958
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٦

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه قال أولى الناس به قلت وإن كان أولى الناس به امرأة قال لا إلا الرجال.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد قال كتبت إلى الأخيرعليه‌السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر فوقععليه‌السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني.

الحديث الخامس : صحيح وقال في المنتقى : رواه الصدوق عن محمد بن حسن ابن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام في رجل مات الحديث(١) ، وقال : بعد إيراده له وهذا التوقيع عندي مع توقيعات إلى محمد بن الحسن الصفار بخطهعليه‌السلام ولا يخفى عليك ما في الاختصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكليني من القصور وكم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع ، ولو لا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح ودلالة بعض القرائن أيضا على المراد لضاع كغيره انتهى ، والخبر موافق للمشهور غير أن الولي شامل لغير الأولاد أيضا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فعليه أن يتصدق » عمل الأكثر بمضمون هذا الخبر وأوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميت واختاره العلامة في المختلف وجماعة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٢٤٠ ح ٣.

٣٢١

(باب)

(صوم الصبيان ومتى يؤخذون به )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه.

باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به

الحديث الأول : حسن. قال المحقق (ره) : يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة.

وقال الشيخ في النهاية : ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصوم إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم ولم يتعرض لما قبل التسع ، ونحوه قال :

الصدوق في الفقيه.

قوله عليه‌السلام : « وأكثر من ذلك » في كتاب الصلاة أو أكثر وهو أنسب والغرث الجوع.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأربع عشرة » في نسخ الفقيه أو أربعة عشر فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر إن ذكره لبيان أن البلوغ قد يحصل قبل الخمسة

٣٢٢

ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الصبي متى يصوم قال إذا قوي على الصيام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

(باب )

(من أسلم في شهر رمضان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال ليس عليه إلا ما أسلم فيه.

عشر بالاحتلام وسائر العلامات ، والضمير في قوله بينه لعله راجع إلى الصبي في حال طاقته ، فقوله قبل ذلك أي : صام قبل الطاقة بمشقة أو بعض اليوم.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وجب عليه » حمل على تأكد الاستحباب ولعله مبني على أن الغالب فيمن أطاق ثلاثة أيام أنه يطيق تمام الشهر.

باب من أسلم في شهر رمضان

الحديث الأول : حسن.

لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام ، والمراد الكافر الأصلي أما غيره كالمرتد ، ومن انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج ، والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا ، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة.

٣٢٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه فقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكونوا » إن أفطروه ، أو المراد بالقضاء أعم من الفعل ، وعلى التقديرين : يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن كان قبل الزوال وهو المشهور بين الأصحاب ، وقالوا باستحباب الإمساك بقية اليوم.

وقال الشيخ في المبسوط : بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الإخلال به فالقضاء. وقواه في المختلف.

٣٢٤

أبواب السفر

(باب)

(كراهية السفر في شهر رمضان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال لا إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وإنه ليس أخا من الأب والأم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا

أبواب السفر

باب كراهية السفر في شهر رمضان

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا إلا فيما أخبرك » ظاهره عدم جواز السفر في شهر رمضان إلا لهذه الأسباب ، والمشهور بين الأصحاب جواز السفر المباح على كراهية إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوما ، وحملوا هذا الخبر وأمثاله على الكراهة وهو قوي.

ونقل عن أبي الصلاح : أنه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يريد براحا » قال الجوهري : « البراح » بالفتح المتسع

٣٢٥

ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.

(باب )

(كراهية الصوم في السفر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قول الله عز وجل : «فَمَنْ شَهِدَ

من الأرض لا زرع فيه ولا شجر وقال : البراح مصدر لقولك : برح مكانه أي زال عنه انتهى.

وفي بعض النسخ : نزاحا بالنون والزاء المعجمة من قولهم نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة.

ويقال : نزح كمنع وضرب نزحا ونزوحا بعد والأول أظهر وقد تقدم الكلام فيه.

باب كراهية الصوم في السفر

المراد بالكراهية : الحرمة ، أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر.

ونقل قول نادر : بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقا في السفر والمشهور العدم ، واستثني منها صوم. ثلاثة أيام بدل الهدي ، وثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، ونقل عن المرتضى (ره) : وجوب المنظور مطلقا وأما المندوب فسيأتي حكمه.

الحديث الأول : ضعيف.

قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ »(١) أي : من حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر

__________________

(١) سورة : البقرة الآيه ١٨٥.

٣٢٦

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ثم قال إن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر فقال لا فقال يا رسول الله إنه علي يسير فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا.

ولا مريض أيضا. فالشهر مفعول فيه ، والشهود هو الحضور في البلد.

قوله عليه‌السلام : « ما أبينها » ربما يستدل بهذا الخبر على حجية مفهوم الشرط ، ولا يخفى ما فيه إذ ليس مفهوم قولنا : « من شهد » يجب عليه الصوم و « من لم يشهد » يجب عليه ترك الصوم بل لا يجب عليه الصوم ، فالأولى أن لا يجعلقوله عليه‌السلام ومن سافر إلخ بيانا للمفهوم من قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ »(١) بل لقوله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ »(٢) فالغرض تفسير مجموع الآية.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق على الأظهر.

الحديث الرابع : مجهول.

__________________

(١) سوره : البقرة الآيه ١٨٥.

(٢) سوره : البقرة الآيه ١٨٥.

٣٢٧

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثم أفطر الناس معه وثم أناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو أن رجلا مات

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى كراع الغميم » قال في النهاية : هو اسم موضع بين مكة والمدينة ، والكراع : جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق و « الغميم » بالفتح : واد بالحجاز(١) .

قوله عليه‌السلام : « وإنما يؤخذ » لعله لرفع توهم عدم كونهم عصاة لأنهم إنما صاموا بما أمر به رسول الله صلى الله وعليه وآله سابقا.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإنا لنعرف » أي أبناؤهم أيضا عصاة يتبعون آباءهم.

الحديث السابع : ضعيف.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٤ ص ١٦٥ سطر ١.

٣٢٨

صائما في السفر ما صليت عليه.

(باب )

(من صام في السفر بجهالة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه.

٣ ـ صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه.

قوله عليه‌السلام : « ما صليت عليهم » (١) يمكن أن يكون من خصائصهمعليهم‌السلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصبا أو مخالفا يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولا على عدم تأكد الصلاة عليه إذا صلى عليه غيرهم.

باب من صام في السفر بجهالة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلا شيء عليه » الحكمان إجماعيان ، وفي إلحاق ، ناسي الحكم بجاهله خلاف ، والأظهر العدم ، والمريض لا يعذر مطلقا.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « ما صليت عليه ».

٣٢٩

(باب )

(من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب

باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك

الحديث الأول : حسن كالصحيح. ويدل على أن المكاري والجمال إذا صدق عليهم الاسم ولم يكونوا يقيمون عشرة أيام في بلدهم مطلقا وفي غير بلدهم بنية الإقامة يصومون ويتمون كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا في سبيل حق » أي : مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلى صيد » المشهور إن المراد بالصيد صيد اللهو.

وقال الشيخ في المبسوط والنهاية : إن طالب الصيد للتجارة يقصر صومه

٣٣٠

شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم قال يفطر.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة قال إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه قال يشيعه إن الله عز وجل قد وضعه عنه.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر قال نعم قلت أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم قال تلقاه وأفطر.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين قال يفطر ويقضي قيل له فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه قال يشيعه ويفطر فإن ذلك حق عليه

ويتم صلاته.

الحديث الرابع : مجهول وعليه الأصحاب.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من الأعوص » هو موضع قرب المدينة ، وواد بديار بأهله ذكره الفيروزآبادي.

قوله عليه‌السلام : « تلقاه » بحذف إحدى التائين.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

٣٣١

(باب )

(صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضائه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن عبد الله بن واسع ، عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال خرج أبو عبد اللهعليه‌السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الإفطار.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها قال فقال لي إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار قلت بالخيار في السفر والمرض قال فقال المرض قد وضعه الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر قال لا.

باب صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضائه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « شعبان إلى » يدل على جواز صوم النافلة في السفر واختلف فيه فقيل : لا يجوز ، وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيام للحاجة المدينة ، وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.

الحديث الثاني : ضعيف. وظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض ويظهر من الشهيد في الدروس : استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا ، أو يتصدق عن كل يوم بدرهم ، أو مد.

الحديث الثالث : صحيح وقد تقدم.

٣٣٢

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال قلت للرضاعليه‌السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه قال لا قلت فإذا قدمت أقضيه قال لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن بسام الجمال ، عن رجل قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له جعلت فداك أمس كان عن شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.

(باب )

(الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم قال

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان

الحديث الأول : حسن. ويدل على أن المدار على الخروج بعد الزوال وقبله ، واختلف الأصحاب فيه فذهب السيد ، والصدوق ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس : إلى أن من سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن خرج قبل الغروب ، والمفيد إلى أنه إن خرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار وإلا فلا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وأبي الصلاح. إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء.

وقال الشيخ في النهاية : باشتراط تبييت النية ، والخروج قبل الزوال معا.

٣٣٣

فقال إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم وقال يعرف ذلك بقول عليعليه‌السلام أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي يعني الصيام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع

قال : ومتى لم يبيت نية السفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال. كان عليه أن يمسك بقية النهار وعليه القضاء وقال : في كتابي الأخبار. إذا بيت النية وخرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن خرج بعد الزوال استحب له الصوم وجار له الإفطار ، وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجه ، وما اختاره المفيدرحمه‌الله قوي والاحتياط سبيل النجاة.

الحديث الثاني : موثق معتبر وهو مثل السابق.

الحديث الثالث : حسن وقد تقدم.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٤

الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال لا ينبغي له أن يأكل

قوله عليه‌السلام : « فلا صيام عليه » المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده بعض الأخبار [ الأصحاب ].

الحديث الخامس : حسن. ويؤيد الحمل الذي ذكرنا.

الحديث السادس : صحيح وقد تقدم.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور ويدل على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا ينبغي » يدل على استحباب الإمساك كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣٥

يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.

(باب )

(من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت أرتحل غدوة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في

قوله عليه‌السلام : « ولا يواقع » أي مطلقا أو في خصوص تلك الواقعة ، والأول أظهر.

الحديث التاسع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « يعني إذا كانت » لعله كلام يونس وحملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل كما مر.

باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد

الحديث الأول : ضعيف. وما اشتمل عليه مقطوع به بين الأصحاب.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٣٦

المكان عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة قال وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.

(باب)

(الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء قال نعم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر قال لا بأس.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن يعني موسىعليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان قال لا بأس به.

قوله عليه‌السلام : « حتى يجمع » في القاموس الإجماع العزم على الأمر.

باب الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم » يدل على جواز جماع المسافر في اليوم ، وينفى مذهب الشيخ في بعض كتبه بعدم الجواز ، والمشهور بين الأصحاب الكراهة والخبر لا ينافيه.

الحديث الثاني : مجهول. وربما يعد حسنا ، وفي بعض النسخ عن سهل ، عن أبيه ، ولعله من النساخ وهو مثل السابق.

الحديث الثالث : صحيح وقد تقدم.

٣٣٧

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر فقال إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال والسنة لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق وقد تقدم مثله.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « سَبْحاً طَوِيلاً » قال الجوهري : السبح الفراغ والتصرف في المعاش.

قال قتادة : في قوله تعالى «إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلاً » أي فراغا طويلا انتهى.

والوعث : الطريق العسر ، والوعثاء : المشقة.

قوله عليه‌السلام : « وأوجب علية قضاء الصيام » ذكر هذه الجملة هنا كأنه لبيان عدم صحة القياس حتى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب ، ثم الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعا كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت إن الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدل على الجواز على من غلبته الشهوة وخاف وقوعه في المحضور ، أو على الوطء في الليل ولا يخفى بعدهما.

قوله عليه‌السلام : « إلا القوت » أي الضروري ، وفي الفقيه : « كل القوت » وهو أظهر

٣٣٨

٦ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان قال سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا.

قال الكليني الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال ويؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم.

(باب)

(صوم الحائض والمستحاضة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصوم قال نعم قلت تقضي الصلاة قال لا قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس إبليس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر قال نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر قال وسألته عن امرأة

ويدل على كراهة التملي من الطعام والشراب للمسافر كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار.

الحديث السادس : ضعيف.

باب صوم الحائض والمستحاضة

أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء وكأنه أدخلها في الحائض.

الحديث الأول : ضعيف. والحكمان إجماعيان.

الحديث الثاني : حسن. وما اشتمل عليه من الأحكام معمول به بين الأصحاب

٣٣٩

رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث.

٤ ـ صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر وتقضي ذلك اليوم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليهعليه‌السلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتبعليه‌السلام تقضي صومها ولا

والمراد بالعشي ما بعد الزوال كما ذكره الجوهري.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويدل على أن المستحاضة إذا كانت ذات عادة ترجع إلى عادتها ولا خلاف فيه.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « تقضي صومها » اعلم : إن المشهور بين الأصحاب إن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها ، واستدلوا بهذا الخبر وفيه إشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة ولم يقل به أحد ، ومخالف لسائر الأخبار وقد وجه بوجوه.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ومنه يظهر أنّ تعريفهعليه‌السلام لتلك الفقرات هو تعريف خاصّ ، يجب ملاحظته في فهم كلامهعليه‌السلام في المقام.

٤ ـ وأخيراً : توجد في نفس نهج البلاغة كلمات وخطب أُخرى تصرّح باحتمال تواجد الحقّ مع القلّة ، مثل : «لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله »(١) ، أو« إنّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلّة »(٢) .

وعليه ، فيجب أن نفهم كلام الإمامعليه‌السلام في المقام بشكل يتّفق مع كلماته وخطبه في سائر الموارد.

( محمّد ـ أمريكا ـ )

لم يذكر فيه كسر ضلع الزهراء :

س : إذا ثبتت مسألة كسر ضلع الزهراء عليها‌السلام عند علمائنا الأجلاّء ، فلماذا لم يرد ذكرها في نهج البلاغة؟ علماً أنّ الإمام علي عليه‌السلام ذكر معظم ما جرى له في حياته في خطبه المجموعة في نهج البلاغة؟

ج : أوّلاً : إنّ الشريف الرضيقدس‌سره جمع خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ورسائله وكلماته القصار ، وكان نظره إلى الجانب الأدبي والبلاغي في كلامهعليه‌السلام ، ولم يجمع كُلّ كلام الإمامعليه‌السلام ، حتّى أنّه لم يورد في بعض الأحيان الخطبة بأكملها ، بل أورد قسماً منها.

وعليه ، فلا يرد الإشكال إذا لم ترد مسألة كسر الضلع في نهج البلاغة صريحاً ، مع أنّه أشارعليه‌السلام إلى مظلومية الزهراءعليها‌السلام بإشارات يفهمها اللبيب ، وبعبارات بليغة ، وجمل ظريفة ، حيث قالعليه‌السلام ـ عند دفن فاطمةعليها‌السلام ، كالمناجي به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند قبره ـ :

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٠ / ٢٦١.

٢ ـ المصدر السابق ٩ / ٩٥.

٤٤١

« السَلامُ عَلَيكَ يا رَسولَ اللهِ عَنّي وَعَن ابنَتِكَ النازِلَة في جِوارِكَ ، وَالسَريعَةِ اللِحاقِ بِكَ! قَلَّ يا رَسولَ الله عَن صَفِيّتِكَ صَبري ، وَرَقّ عَنها تَجَلُدي ، إلاّ أنَّ فِي التَأسّي لي بِعَظيمِ فُرقَتِكَ ، وَفَادِحِ مُصيبَتِكَ مَوضِعَ تَعَزّ ، فلقد وَسّدتُكَ في مَلحودةِ قَبرك ، وفاضَت بينَ نَحري وصَدري نفسُكَ ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، فَلَقَد استُرجِعت الوَديعة ، وأخذتِ الرَهينة!

أمّا حُزني فَسَرمَدٌ ، وأمّا لَيلي فَمُسَهّدٌ ، إلى أن يَختارَ اللهُ لي دارك التي أنتَ بِها مُقيم ، وسَتُنَبئكَ ابنتُكَ بِتَضافُرِ أُمّتك عَلَى هَضمِها ، فَأحفِها السُؤالَ ، واستَخبِرها الحالَ ، هذا وَلَم يَطُلِ العَهدُ ، ولَم يَخلُ مِنكَ الذكر ، والسلام عليكما سَلامَ مُودّعٍ ، لا قالٍ ولا سَئمٍ ، فإن أنصَرِف فَلا عَن مَلالةٍ ، وَإن أُقِم فلا عَن سُوء ظَنّ بما وَعَدَ اللهُ الصابِرينَ »(١) .

وفي الختام ننبّهك إلى عدّة نقاط :

١ ـ ليست كُلّ الخطب قد وصلت إلينا ، لأنّ أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام وشيعتهم ـ وعلى مرّ العصور ـ كانوا مظلومين مقهورين ، وفي حالة تقية ، وكذلك الأيادي الأثيمة دمّرت الكثير من تراث أهل البيتعليهم‌السلام .

وبناء عليه إذا لم ترد مسألة كسر الضلع في خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام الواصلة إلينا ، فإنّ هذا لا يعني أنّهمعليهم‌السلام لم يذكروا هذه المسألة في خطبهم ، بالأخصّ مع تصريحهمعليهم‌السلام إلى هذا المطلب في أحاديثهم ورواياتهم الواصلة إلينا.

٢ ـ إنّ مقام الخطبة غير مقام الكلام والحديث ، ففي الخطبة تراعى المسائل البلاغية والإشارات إلى المطالب التي لم يمكن التصريح بها ، لأنّ الخطبة تكون في الملأ العام ، وهذا بخلاف الأحاديث الخاصّة ، والتي تقال لخواص الأصحاب.

٣ ـ إنّ من أكثر المسائل التي حاول النواصب طمسها وامحاءها هي مسألة مظلومية الزهراءعليها‌السلام ، لأنّها المصداق البارز للتبرّي الذي بُني عليه التشيّع بعد

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٠ / ٢٦٥.

٤٤٢

التولّي ، وكذلك هو الدليل القاطع على فضائح القوم ، فحاول الخصم بكُلّ جهده أن لا تصل هذه الحقائق.

فبعد هذا ، كُلّ ما وصل إلينا من مصاديق مظلومية الزهراءعليها‌السلام فهو من المعجزات ، وبسبب تضحيات العلماء ، الذين ضحّوا بكُلّ شيء لأجل إيصال هذه الحقائق.

( علي ـ ـ )

الخطبة الشقشقية في مصادر سنّية :

س : ناقشي صديق سنّي حول الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، وأنّها لا صحّة لها لعدم وجود خلاف بين الإمام والخلفاء ، ولم تذكرها كتب علماء أهل السنّة القدماء ، فهل بإمكانكم تزويدي بمصادر الخطبة في كتب السنّة.

ج : إنّ الخطبة الشقشقية من خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام المشهورات ، وقد روتها العامّة والخاصّة ، وشرحوها ، وضبطوا ألفاظها من دون غمز في متنها ، ولا طعن في أسانيدها.

وتكاد أن تكون هذه الخطبة هي الباعث الأوّل ، والسبب الأكبر لمحاولة تزييف نهج البلاغة بإثارة الشبهات الواهية حوله ، وتوجيه الاتهامات الباطلة لجامعه الشريف الرضي بوضعها ، وما علموا أنّ هذه الخطبة بالخصوص مثبّتة في مصنّفات العلماء المشهورة ، وخطوطهم المعروفة قبل أن تلد الرضي أُمُّه ، وإليك طائفة من علماء السنّة الذين رووها ، أو استشهدوا ببعض مقاطعها.

١ ـ الإنصاف في الإمامة لابن قبة الرازي ، كان من المعتزلة ، ومن تلامذة أبي القاسم البلخي شيخ المعتزلة ، ثمّ انتقل إلى مذهب الإمامية.

٤٤٣

٢ ـ أبو القاسم البلخي الكعبي ، المتوفّى سنة ٣١٧ هـ ، إمام البغداديين من المعتزلة ، له تصانيف تضمّن بعضها كثيراً من الخطبة الشقشقية ، كما شهد لنا بذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة(١) .

٣ ـ العقد الفريد لابن عبد ربّه المالكي ، المتوفّى سنة ٣٢٨ هـ ، كما نقل ذلك العلامة المجلسي في البحار(٢) .

ويؤيّد ما نقله المجلسي : أنّ القطيفي ـ في كتاب الفرقة الناجية ـ نصّ على أنّها في الجزء الرابع من العقد الفريد ، ثمّ جاءت الأيدي الأمينة على ودائع العلم! فحذفتها عند النسخ أو عند الطبع ، وكم لهم من أمثالها.

٤ ـ المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي ، المتوفّى ٤١٥ هـ.

٥ ـ نثر الدرر ، وكتاب نزهة الأديب للوزير أبي سعيد الآبي ، المتوفّى ٤٢٢ هـ.

٦ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي(٣) .

٧ ـ تذكرة الخواص لابن الجوزي : ١٣٣.

هذا ، وأنّ كتب الأدب ومعاجم اللغة ، لا تخلو من ذكر الخطبة الشقشقية :

أ ـ مجمع الأمثال للميداني ١ / ٣٦٩.

ب ـ النهاية لابن الأثير(٤) .

ج ـ لسان العرب لابن منظور في مادّة شقشق(٥) .

د ـ تاج العروس للزبيدي(٦) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ٢٠٥.

٢ ـ بحار الأنوار ٢٩ / ٥٠٦.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٥١.

٤ ـ النهاية لابن الأثير ٢ / ٤٩٠.

٥ ـ لسان العرب ١٠ / ١٨٥.

٦ ـ تاج العروس ٦ / ٣٩٨.

٤٤٤

( يوسف العاملي. المغرب )

حول عبارة خطرك يسير :

س : جاء في نهج البلاغة في باب حكم أمير المؤمنين عليه‌السلام عبارة هي : وخطرك يسير ـ أي الدنيا ـ ووجدت في كتاب آخر : وخطرك كبير ، فما هو الأصل؟

ج : بحسب المصادر الموجودة عندنا العبارة المذكورة هكذا : « وخطرك يسير »(١) ، ووردت عبارة : « وخطرك حقير »(٢) ، كنسخة أُخرى من عبارة : خطرك يسير.

نعم ، ووردت عبارة : « وخطرك كبير » في بعض المصادر(٣) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ٢٢٤ ، خصائص الأئمّة : ٧١ ، روضة الواعظين : ٤٤١ ، شرح الأخبار ٢ / ٣٩٢ ، مناقب آل أبي طالب ١ / ٣٧١ ، عدة الداعي : ١٩٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٢٤ / ٤٠١ ، ينابيع المودّة ١ / ٤٣٨.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ٢٢٦.

٣ ـ كشف الغمّة ١ / ٧٦ ، بحار الأنوار ٧٥ / ٢٣.

٤٤٥
٤٤٦

الوحدة الإسلامية :

( عبد الحميد صالح المعراج ـ السعودية ـ )

تتحقّق بالتمسّك بوصية الرسول :

س : كيف يتمّ التقريب بين المذهب السنّي والمذهب الشيعي؟ بحيث نتوصّل إلى وحدة باطنية ووحدة ظاهرية ، حيث يتمّ الإقناع لكُلّ من السنّي والشيعي ، بحيث لا يبقى مجال لينكر أحدهما على الآخر ، وبالتالي يعيش كُلّ منهما في سعادة واطمئنان وسلام.

ج : إنّ التمسّك بوصية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو الحلّ الوحيد لإيجاد التقريب ، والتوصّل إلى الوحدة الباطنية ، وذلك يتمّ ببحث أُمور :

١ ـ ما هي وصية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لأُمّته؟ الجواب : حديث الثقلين.

٢ ـ هل جاء في حديث الثقلين « الكتاب والعترة » أو « الكتاب والسنّة »؟ الجواب : ورد في حديث الثقلين « الكتاب والعترة » ، كما ورد به الكثير من الأخبار الصحيحة في الصحاح والمسانيد المعتبرة(١) ، وأمّا ما ورد من الوصية

__________________

١ ـ أُنظر : فضائل الصحابة : ١٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، تحفة الأحوذي ١٠ / ١٩٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ و ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائي ٥ / ٤٥ و ١٣٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٥ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٣ و ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ٥ / ١٥٤ و ١٦٦ و ١٧٠ و ١٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٣٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، كنز العمّال ١ / ١٧٢ و ١٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢ ، المحصول ٤ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل الدارقطني ٦ / ٢٣٦ ، أنساب الأشراف : ١١١ و ٤٣٩ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ ، السيرة

٤٤٧

بالكتاب والسنّة ، فهو حديث ضعيف صرّح بضعفه كبار محدّثي علماء القوم(١) .

٣ ـ من هم أهل البيت؟ الجواب : ورد في تفسير آية التطهير أنّهم : النبيّ وعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام .

٤ ـ هل النساء من أهل البيت؟ حيث يستدلّ بسياق الآية على دخولهن في مصداق أهل البيت؟ الجواب : السياق حجّة إذا لم يرد دليل آخر يخالفه ويخرجه عن السياق ، ولكن الروايات المعتبرة خصّصت أهل البيت بهؤلاء ، وأخرجت غيرهم ، حيث أنّ أُمّ سلمة سألت النبيّ : وأنا منهم؟ فأجاب : «إنّك على خير »(٢) .

وبعد كُلّ هذا ، فإنّ التمسّك بوصية النبيّ لأُمّته خير طريق لإيجاد الوحدة.

( عمر بن محمّد ـ السعودية ـ سنّي )

مطلوبة بين المسلمين :

س : الحقيقة أنّكم إخواننا في الإسلام ، ونحن الآن في عصر العولمة والتقدّم ، ولعلّنا نستفيد من هذا التقدّم بدفع عجلة الانصهار الطائفي إلى الأمام ، أعني لابدّ للشيعة والسنّة أن يكونوا على قلب واحد لمواجهة الآفة الكبرى أمريكا وإسرائيل ، نحن يا أخواني نعبد الله ، ونحجّ ونصوم ، وقبلتنا

__________________

النبوية لابن كثير ٤ / ٤١٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و ١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و ٩٥ و ٩٩ و ١٠٥ و ١١٢ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ٣٤٥ و ٣٤٩ و ٢ / ٤٣٢ و ٤٣٨ و ٣ / ٦٥ و ١٤١ و ٢٩٤ ، النهاية لابن الأثير ١ / ٢١١ و ٣ / ١٧٧ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨ و ١١ / ٨٨ ، تاج العروس ٧ / ٢٤٥.

١ ـ كنز العمّال ١ / ١٨٧ ، العلل ١ / ٩ ، الضعفاء الكبير ٢ / ٢٥١ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ٦٩.

٢ ـ مسند أبي يعلى ١٢ / ٤٥٦ ، المعجم الكبير ٣ / ٥٣ ، شواهد التنزيل ٢ / ١١٥ ، تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ١٤٢ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ١٣.

٤٤٨

واحدة ، وأنا في الحقيقة يا إخواني لا أفرّق بين المذهبين ، لماذا هذا التراشق والتشكيك بالدين بينكم وبين السنّة؟

أتمنّى أن يأتي اليوم الذي نكون به في خندق واحد ضدّ أمريكا واليهود ، دعونا نعمل للأجيال القادمة ، نزرع لهم الحبّ والوآم قبل أن نزرع الحقد.

في عام ١٩٤٨ م دفعت السفارة البريطانية للكتّاب من الشيعة والسنّة لتأليف كتب معادية للطرفين ، والهدف هو إشعال الفتنة بين المسلمين ، نتمنّى من الله العزيز الحكيم أن يصفّي القلوب ، وتذوب الشوائب ، ويرتفع علم الإسلام خفّاقاً رغماً عن أمريكا ، مع تحياتي للجميع.

ج : نحن نعتقد بالوحدة الإسلامية ، وأنّ المسلمين بأمسّ الحاجة إلى التقارب والاتحاد ، بالأخصّ في وقتنا الحاضر ، ولكن هذا لا يعني ترك الحوار الهادئ الهادف للوصول إلى الحقيقة في المسائل العلمية ، فإنّ الأُمم والحضارات والمدارس الفكرية لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الترقّي إلاّ بالتقارب الفكري والحوار الهادف.

فالوحدة مطلوبة ، والحوار الهادف مطلوب أيضاً ، بشرط أن لا يخرج الحوار عن أُسسه العلمية.

( رضا ـ البحرين ـ )

تتحقّق بالحوار الهادف :

س : ما هو رأيكم في التقريب بين المذاهب الإسلامية؟ وما هو المطلوب ، تقريب المذاهب أم توحيدها؟ وما الذي يترتّب على ذلك؟

ج : الآية القرآنية الواردة في الوحدة :( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ ) (١) ، ورد في تفسيرها عند الشعية والسنّة : أنّ المراد بحبل الله هو الكتاب والعترة ، وذلك يفهم بوضوح عند مراجعة حديث الثقلين المتواتر : «إنّي

__________________

١ ـ آل عمران : ١٠٣.

٤٤٩

تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبداً ».

فالوحدة الحقيقية : التمحور حول الكتاب والعترة ، والتمسّك بهما ، وأخذ معالم الدين منهما ، ولا يمكن أن نفرّق بينهما «لن يفترقا » ، ولن تفيد التأبيد ، يعني إلى يوم قيام الساعة.

هذا ، وإنّ العقل يحتّم على جميع المسلمين : أن يتركوا المنابزات بالألقاب ، والسباب والشتائم ، وكُلّ شيء يكون سبباً للنفرة ، ويتّحد المسلمون في قبال العدو المشترك ، الذي لا يفتأ عن العمل للإحاطة بالمسلمين.

ومع كُلّ هذا ، فإنّ الاختلاف في الرأي حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها ، ولكن كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟

الوحدة الإسلامية والتقارب يحتّمان على الجميع ، أن يجلسوا على طاولة الحوار الهادف الهادئ لبحث الاختلافات قربة إلى الله تعالى ، متجنّبين عن كُلّ ما يسبّب النفرة ، فإن توصّلوا إلى حلّ فهو المطلوب ، وإلاّ فالاختلاف لا يفسد للودّ قضية.

فالوحدة والتقارب يعني ترك النزاع والالتجاء إلى البحث العلمي الموضوعي المبتني على أُسس علمية.

( أُسامة ـ الأردن ـ سنّي )

لتحقيقها نظرتان :

س : الأحبة في الله ، أعرّفكم بنفسي ، فأنا شافعي من مدرسة فقهية مجدّدة في الأردن ، معجب بجهودكم المباركة ، مبغض لكُلّ نصب وتجسيم وتفريق بين المسلمين ، تخلّصت بفضل الله من التعصّب ، غير أنّي أتمنّى منكم بيان جهودكم في التقريب.

أرجو أن تواصلوني بنصائحكم من أجل توصيل الفائدة للسنّة المعتدلين.

٤٥٠

ج : إنّ للتقريب نظرتان : نظرة تقول : بأن يتّحد المسلمون فيما اتفقوا عليه ، ويتركوا فيما اختلفوا فيه لا يبحثونه بالمرّة ، ونظرة تقول : بأن يتّحد المسلمون فيما اتفقوا عليه ويكون سبباً لتقاربهم ، وأمّا فيما اختلفوا فيه فيجلسون على طاولة الحوار الهادف الهادئ متقرّبين بذلك إلى الله تعالى فيتحاوروا ، فإذا توصّلوا إلى نتيجة فيما اختلفوا فيه فهو المطلوب ، وإذا لم يتوصّلوا إلى حلّ فيما اختلفوا فيه ، فتبقى إخوتهم ومحبّتهم ويواصلوا الحوار.

وهذه النظرية الثانية هي التي يركّز عليها المركز ، وبنى منهجه على وفقها ، وكلّنا أمل في أن يدوم الاتصال فيما بيننا.

٤٥١
٤٥٢

الوضوء :

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

ما ورد في كيفيته من كتاب الغارات لا يعتمد عليه :

س : طالعت كتاب الغارات للثقفي ، فوجدت فيه طريقة الوضوء ، فكان الحديث عن الإمام علي عليه‌السلام يشرح فيه طريقة الوضوء ، وفي الحديث طريقة الوضوء جاءت مطابقة لطريقة وضوء أهل السنّة ، فما هي الحقيقة حول هذا الحديث؟

ج : إنّ الرواية المذكورة في كتاب الغارات لا يمكن الاعتماد عليها(١) ، وذلك لمعارضتها لروايات متواترةٍ صحيحة تصف الوضوء على طريقة الإمامية المتعارفة المتبعة ، لذا فهي ساقطة عن الاعتبار ، وقد روى هذه الرواية الشيخ المفيدقدس‌سره في أماليه بنفس السند(٢) ، إلاّ أنّ نصّها يؤكّد طريقة وضوء الإمامية خلاف النصّ الوارد في كتاب الغارات ، ممّا جعل المحقّق النوريقدس‌سره ـ صاحب المستدرك على الوسائل ـ أن يعتبر ما ورد في نصّ كتاب الغارات هو من تصحيف العامّة ، أي من تحريفهم(٣) .

لذا فلا طعن في سندها ، إلاّ أنّ نصّها مخالف لروايات متواترة تعارضها ، وبذلك فلا يعتنى بهذه الرواية ولا الأخذ بها ، فإنّ وضوء الإمامية قد وردت فيه روايات صحيحة صريحة متواترة فضلاً عن إجماع الطائفة دون معارض.

__________________

١ ـ الغارات ١ / ٢٤٤.

٢ ـ الأمالي للشيخ المفيد : ٢٦٠.

٣ ـ مستدرك الوسائل ١ / ٣٠٦.

٤٥٣

( الكويت ـ ـ )

كيفيته :

س : كيف يتم الوضوء؟

ج : إنّ الوضوء يتمّ بعدّة أُمور :

أوّلاً : غسل الوجه ، ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل ، ولا يجوز العكس.

ثانياً : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولا يصحّ العكس.

ثالثاً : مسح مقدّم الرأس بما بقي من بلل اليد ، بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة عرضاً ، وقدر إصبع طولاً ، وأن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل بباطن الكفّ اليمنى.

رابعاً : مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين.

( سامي مراد ـ الكويت ـ )

غسل اليد من المرفق :

س : قال الله تعالى في آية الوضوء :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) (١) .

فأرجو أن توضّحوا لي : لماذا يكون وضوؤنا إلى الأصابع؟ وليس إلى المرافق؟ كما في الآية ، أي إنّنا عندما نريد أن نتوضّأ نغسل أيدينا من المرافق إلى الأصابع؟

ج : قال تعالى :( فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) ، والأيدي جمع يد ، وهي العضو الخاصّ الذي به القبض والبسط والبطش وغير ذلك ، وهو : ما

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٤٥٤

بين المنكب وأطراف الأصابع ، وبما أنّ المعظم من مقاصد اليد تحصل بما دون المرفق إلى أطراف الأصابع ، سُمّي هذا المقطع باليد أيضاً ، فصار اللفظ بذلك مشتركاً ، كالمشترك بين الكلّ والأبعاض ، وهذا الاشتراك هو الموجب لذكر القرينة المعيّنة إذا أُريد به أحد المعاني ، ولذلك قيّد تعالى قوله :( وَأَيْدِيَكُمْ ) بقوله :( إِلَى الْمَرَافِقِ ) ، ليتعيّن أنّ المراد غسل اليد التي تنتهي إلى المرافق.

فتبيّن : أنّ قوله تعالى :( إِلَى الْمَرَافِقِ ) قيد لقوله :( أَيْدِيَكُمْ ) ، فيكون الغسل المتعلّق بها مطلقاً غير مقيّد بالغاية ، يمكن أن يبدأ فيه من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وهو الذي يأتي به الإنسان طبعاً إذا غسل يده في غير حال الوضوء من سائر الأحوال ، أو يبدأ من أطراف الأصابع ويختم بالمرفق ، لكن الأخبار الواردة من طريق أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام تفتي بالنحو الأوّل دون الثاني ، وبعبارة أسهل نقول :

١ ـ إنّ لفظ الأيدي في الآية الشريفة مشترك بين كونه ما بين المنكب وأطراف الأصابع ، أو ما بين المرفق وأطراف الأصابع.

٢ ـ هذا الاشتراك يحتاج إلى قرينة تعيّنه.

٣ ـ قوله تعالى :( إِلَى الْمَرَافِقِ ) قرينة على تعيين المراد من اليد ، فقوله تعالى :( إِلَى الْمَرَافِقِ ) قيد لقوله تعالى :( وَأَيْدِيَكُمْ ) ، لا قيداً لقوله تعالى :( فاغْسِلُواْ ) ، ولا معنى لكونه قيداً لهما جميعاً.

٤ ـ وبعد هذا ، فإنّ الآية غير ناظرة إلى أنّ الغسل من أين يبدأ فيه ، فحينئذ يرجع فيه إلى السنّة.

٥ ـ إنّ الأُمّة أجمعت على صحّة وضوء من بدأ في الغسل بالمرافق وانتهى إلى أطراف الأصابع ، وهذا يؤيّد مدّعانا من الاستفادة من الآية القرآنية.

٤٥٥

( جنيد عباس ـ غانا ـ )

كيفية وضوء رسول الله :

س : من فضلكم كيف كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضّأ؟ لأنّي أرى بعض المسلمين يفعلون شيئاً ، وآخرون يفعلون شيئاً آخر ، لذلك أُريد البيان الكامل منكم.

ج : روى الشيخ الكلينيقدس‌سره عن زرارة وبكير أنّهما سألا أبا جعفرعليه‌السلام عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا بطشت ، أو تور فيه ماء ، فغمس يده اليمنى ، فغرف بها غرفة ، فصبّها على وجهه ، فغسل بها وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى ، فغرف بها غرفة ، فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ ، لا يردّها إلى المرفق ، ثمّ غمس كفّه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق ، وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه ، لم يحدث لهما ماء جديداً(١) .

__________________

١ ـ الكافي ٣ / ٢٥.

٤٥٦

وطئ الزوجة من الدبر :

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

محلّ نقاش عند أهل السنّة :

س : في البداية أودّ أن أقول : بأنّني لم أجد موقعاً في الإنترنت مثل موقعكم هذا ، حيث أنّني من محبّي معرفة الإسلام الحقّ ، وهذا الموقع وضّح لي الكثير من الأشياء ، التي كانت تخفى عليّ أنا ، المهمّ أحبّ أن أقول : بأنّني سنّي المذهب حتّى الآن ، ولكن أحبّ أن أوضّح لكم بعض الأُمور ، أنا اقتنعت من مذهب الشيعة ، حيث أنّني فهمت الكثير من هذا الموقع ، وجزاكم الله خيراً ، حيث أنّني لم أكن أعرف معنى السجود على التربة ، وجمع الصلوات ، والخمس ، وزواج المتعة.

المهمّ أنّ موضوعي ليس زواج المتعة ، بل هو بعض الفتاوى التي تصدر من مراجع الشيعة ، مثل ما يلي : علماء الشيعة يجوّزون في الزواج أن يدخل الرجل بزوجته من الدبر ، وهذا متّفق عليه عند المراجع كُلّهم ، أنا أعلم بأنّه مكروه كراهية شديدة ، والمرأة إن رفضت لا تعتبر ناشزة ، ولكن هل هذا جائز فعلاً؟ أعني بذلك أنّه هل توجد أدلّة تبيّن لنا ـ نحن الباحثون عن الحقّ ـ لماذا هذا جائز عند الشيعة ، وليس جائز عند السنّة؟

وهل يوجد من علماء السنّة من الأوّلين إلى الآن ، من جوّز الدخول على المرأة من الدبر؟ وإن كان يوجد فأرجو ذكر أسمائهم ، حيث أنّه هناك آية قرآنية تبيّن فيها أن تأتي المرأة من ما أمرنا الله ، أو ليس هذا اجتهاد مقابل النصّ

٤٥٧

القرآني؟ أرجو التوضيح ، لأنّ الشيعة هم ينادون بأنّهم يندّدون ويبغضون من يجتهد مقابل النصّ ، مثل عمر بن الخطّاب.

آسف على الإطالة ، ولكنّي أبحث عن الحقّ ، وقد أُعجبت بمذهب أهل البيت ، ولكن رأيت من يمثّل أهل البيت لهم فتاوى غريبة ، كالتي ذكرتها ، وأنا أُريد أن أسير في طريق أهل البيت ، ولكن يوجد فتاوى كالتي ذكرتها ، والمزيد ما لم أذكره أجد فيه غرابة واجتهاد مقابل النصّ القرآني.

على العموم أنا إنسان في طريق الاستبصار ، فقد فهمت كُلّ عقائد أهل البيت ، ولكنّي أعجب من فتاوى العلماء الذين سوف يكون واحد منهم مرجعي ، فأرجو منكم التوضيح التام للأمر الذي ذكرته ، وسوف يكون بيننا تواصل إن شاء الله تعالى.

ج : إنّ موضوع إتيان النساء في أدبارهنّ مختلف فيه عند الشيعة ، فمنهم من يفتي بكراهته ، ومنهم من يحرّمه ، ولكُلّ من الفريقين أدلّة ونصوص قرآنية وروائية لا مجال لنا أن نتعرّض لسردها وتأييدها أو ردّها ، ولكن نشير إلى الآية التي ذكرتموها ، وهي :( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (١) ، فلا يظهر المراد منها على وجه تختصّ بالقُبل ، كما هو ظاهر للمتأمّل ، بل كما يجوز هذا الوجه ، يحتمل أيضاً أن يكون المراد هو حلّية مطلق الإتيان ، ورفع الحظر الذي كان في حالة الحيض.

ثمّ إنّ المتتبّع المنصف يرى أنّ الموضوع هو محلّ النقاش عند السنّة أيضاً ، فعلى سبيل المثال نذكر هنا هذه الرواية التي تجوّز هذا الأمر عندهم : عن أبي سعيد : أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : نعيّرها ، فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ٢٢٢.

٢ ـ البقرة : ٢٢٣.

٤٥٨

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنّ وطئ المرأة في دبرها جائز ، واحتجّوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأوّلوا هذه الآية على إباحة ذلك(١) .

وأخيراً : لابأس أن نشير إلى نقطة هامّة في المقام ، وهو أنّه في طريق البحث عن العقيدة والمذهب الصحيح لا ينبغي أن نتحقّق في المواضيع الهامشية ، بل يجب علينا أن نبحث في الأُسس والأركان ، ثمّ إنّ رضينا وقنعنا بها نقبل بالتفاصيل بصورة عامّة.

ولا يعقل أن نتساءل في كُلّ مورد عن الأدلّة والتفاصيل ، بل نرجع فيها إلى ذوي الخبرة والاختصاص ، فالمسائل والفروع الفقهية هي محلّ بحث ونقاش حتّى الآن ، وهذا لا يخدش في أصل العقيدة والمذهب بعد ما أثبتنا صحّته بالدلائل العقلية والنقلية.

( عبد الله ـ الكويت ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ دبلوم تجارة )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : السلام عليكم يا أتباع الحقّ ، في الحقيقة أنّني استلمت ردّكم على سؤالي ، وأنا أشكركم جدّاً على جهدكم المتواصل ، لتوصيل مذهب أهل البيت للناس ، ولكن للأسف قليل من الناس من يعرف قدر أهل بيت رسول الله ، المهمّ أنّني قرأت الإجابات ، وإنّني أصارحكم بأنّني لم اقتنع بشكل كامل ، ولكن أصبحت الصورة أوضح والحمد لله.

ولكن مشكلتي هي أنّني لا أملك الوقت الكامل لأطّلع على الكتب التي وضعتم عناوينها ورقم صفحاتها ، وذلك بسبب عملي الطويل وبقائي خارج البيت ، وهذا الموضوع بالنسبة لي مهمّ جدّاً ، فلو تكرّمتم أن تكتبوا لي النصوص الموجودة في الكتب السنّية التي ذكرتموها عن إتيان المرأة في الدبر.

__________________

١ ـ شرح معاني الآثار ٣ / ٤٠ ، جامع البيان ٢ / ٥٣٧ ، فتح الباري ٨ / ١٤١ ، فيض القدير ١ / ٨٨ ، نيل الأوطار ٦ / ٣٥٥ ، الدرّ المنثور ١ / ٢٦٥ ، فتح القدير ١ / ٢٢٩.

٤٥٩

ج : نذكر لكم بعض النصوص المشار إليها في جوابنا لكم ؛ ففي مجال إتيان النساء في أدبارهنّ ، أخرج البخاري عن ابن عمر في آية( فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (١) ، أنّه قال : يأتيها في الدبر(٢) .

ونقل الطبري عن نافع قال : « كان ابن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلّم ، قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهنّ »(٣) .

وعن أبي سعيد الخدري : « أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : نعيّرها ، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية ، وعلّقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد : وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور »(٤) .

وعن أبي سعيد الخدري قال : أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله ، فقالوا : أبعر فلان امرأته ، فأنزل الله( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٥) .

وعن مالك قال : « ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ في أنّه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثمّ قرأ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) ، قال : فأيّ شيء أبين من هذا وما أشكّ فيه »(٦) .

وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنّه مباح(٧) .

__________________

١ ـ البقرة : ٢٢٣.

٢ ـ صحيح البخاري ٦ / ١٦٠ ، فتح الباري ٨ / ١٤١ ، عمدة القاري ١٨ / ١٥٤.

٣ ـ جامع البيان ٢ / ٥٣٥ ، صحيح البخاري ٥ / ١٦٠ ، عمدة القاري ١٨ / ١٥٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٣٨ ، الجامع لأحكام القرآن ٣ / ٩١ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٢٦٩.

٤ ـ فتح الباري ٨ / ١٤٢.

٥ ـ مسند أبي يعلى ٢ / ٣٥٥.

٦ ـ أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٤٢٦ ، المجموع ١٦ / ٤٢٠ ، المغني لابن قدامة ٨ / ١٣١ ، عمدة القاري ١٨ / ١٥٥ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٢٧٢.

٧ ـ الدرّ المنثور ١ / ٢٦٦.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472