مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول19%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24859 / تحميل: 4714
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

جلال الدين المحلّي: «( وَهُوَ كَلٌ ) ثقيل( عَلى مَوْلاهُ ) ولي أمره »(١) .

وقال الواحدي: «( أَنْتَ مَوْلانا ) أي ناصرنا والذي يلي علينا أمورنا »(٢) .

وقال النيسابوري: « قوله:( وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) أصله: من الغلظ الذي هو نقيض الحدّة، يقال: كلّ السكين إذا غلظت شفرته، وكلّ اللّسان إذا غلظ فلم يقدر على الكلام، وكلّ فلان عن الكلام إذا ثقل عليه ولم ينبعث فيه، وفلان كلٌّ على مولاه أي ثقيل وعيال على من يلي أمره ويعوله »(٣) .

وقال: «( أَنْتَ مَوْلانا ) وليّنا في رفع وجودنا وناصرنا في نيل مقصودنا »(٤) .

ومن الواضح: أن ( ولى الأمر ) مثل ( متولي الأمر ) كلاهما بمعنى ( الامام، الحاكم، الرئيس ). فلو كان ( المولى ) في حديث الغدير بمعنى ( ولي الأمر ) لتم استدلال الشيعة به على معتقدهم.

إنكار ولي الله الدهلوي

إلّا أن الشّاه ولي الله الدهلوي أنكر(٥) مجيء ( المولى ) بمعنى ( ولي الأمر ). وذلك من أصدق الشواهد على دلالة حديث الغدير على هذا التقدير أيضاً، ولا ريب في أن هذا الإِنكار مكابرة واضحة وتعصب مقيت، وما أوردنا من كلمات علماء القوم كاف لإِبطاله.

٥ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( المليك )

فهل يا ترى لم يلحظ شاه ولي الله تفسير الجلالين؟! أو لم يقف على تصريح

____________________

(١). إزالة الخفا عن سيرة الخلفاء.

(٢). تفسير الجلالين: ٣٦٢.

(٣). التفسير الوسيط - مخطوط.

(٤). تفسير النيسابوري ١٤ / ٩٩.

(٥). المصدر ٣ / ١١٣.

١٠١

البخاري بمجيء ( المولى ) بمعنى ( المليك ) وهو مرادف ( وليّ الأمر )؟!

قال البخاري في كتاب التفسير: « باب:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ) وقال معمر: موالي: أولياء ورثة عاقد أيمانكم، هو مولى اليمين وهو الحليف. والمولى أيضاً: ابن العم. والمولى: المنعم المعتق والمولى: المعتق. والمولى: المليك. والمولى: مولى في الدين »(١) .

إنّ مجيء ( المولى ) بمعنى ( المليك ) أيضاً كاف لثبوت مطلوب الشيعة من حديث الغدير، لأن ( المليك ) و ( ولي الأمر ) في المعنى واحد، وانْ كان لأحدٍ من المكابرين شك من هذا الترادف ننقل له كلمات شراح البخاري في شرح كلامه المذكور:

قال بدر الدين العيني: « إنّ لفظ المولى يأتي لمعان كثيرة، وذكر منها خمسة معان الرابع: يقال للمليك المولى، لأنه يلي أمور الناس »(٢) .

وقال شهاب الدين القسطلاني: « والمولى: المليك، لأنه يلي أمور الناس »(٣) .

إذنْ يقال للمليك المولى لأنه يلي أمور الناس، فالمولى يستعمل بمعنى ( ولي الأمر ) و ( متولي الأمر ) أيضاً قطعاً.

على أن هذا المعنى ثابت بوضوح من كلمات اللغويين، فقد قال الجوهري « والملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة، يقال: له ملكوت العراق وملكوت العراق أيضاً، مثال الترقوة. وهو الملك والعز، فهو مليك وملك وملك، مثال فخذ وفخذ. كأن الملك مخفف من ملك والملك مقصور من مالك أو مليك، والجمع: الملوك والأملاك، والاسم: الملك، والموضع: المملكة، وتملّكه أي ملكه قهراً،

____________________

(١). صحيح البخاري ٨ / ١٩٩ بشرح ابن حجر.

(٢). عمدة القاري ١٨ / ١٧٠.

(٣). إرشاد الساري ٧ / ٧٧.

١٠٢

ومليك النحل: يعسوبها »(١) .

وقد ترجم اللّغويون المترجمون للّغات العربية إلى الفارسية لفظة ( الملك ) بـ ( شاه ) و ( پادشاه) كما لا يخفى على من راجع ( صراح اللغة ) و ( منتهى الأرب في لغات العرب ).

ثم إنّ المراد من « معمر » في كلام البخاري هو ( أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي ) وبه صرّح ابن حجر العسقلاني في الشرح حيث قال: « ومعمر هذا بسكون المهملة - وكنت أظنه معمر بن راشد. إلى أن رأيت الكلام المذكور في المجاز لأبي عبيدة واسمه معمر بن المثنى، ولم أره عن معمر بن راشد، وإنما أخرج عبد الرزاق عنه في قوله:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ ) قال: الموالي الأولياء الأب والأخ والإِبن وغيرهم من الغصبة، وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام من طريق محمد بن ثور عن معمر. وقال أبو عبيدة:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ ) أولياء [ و ] ورثة( وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمانُكُمْ ) فالمولى ابن العم، وساق ما ذكره البخاري وأنشد في المولى ابن العم:

مهلاً بني عمّنا مهلاً موالينا.

وممّا لم يذكره وذكره غيره من أهل اللغة: المولى: المحب. والمولى الجار. والمولى: الناصر. والمولى: الصهر. والمولى: التابع. والمولى: الولي »(٢) .

فظهر أن المراد من ( معمر ) هو ( أبو عبيدة اللغوي معمر بن المثنى ).

وقد نقل ابن حجر عن اللغويين مجيء ( المولى ) بمعنى ( الولي ).

( المولى ) بمعنى ( الأولى ) من حديثٍ في الصحيحين

بل إنّ دلالة ( المولى ) على الأولوية في التصرف ثابتة بوضوح من حديث

____________________

(١). الصحاح - ولي.

(٢). فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٨ / ١٩٩.

١٠٣

أخرجه الشيخان عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا نصه فيهما:

قال البخاري: « حدّثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو عامر، ثنا فليح عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ما من مؤمن إلّا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، إقرأوا إنْ شئتم:( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) فأيّما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه »(١) .

وأخرجه مرّةً أخرى في كتاب التفسير في تفسير سورة الأحزاب(٢) .

وقال مسلم بن الحجاج: « حدثني محمد بن رافع قال: نا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: والذي نفس محمد بيده إنْ على الأرض من مؤمن إلّا وأنا أولى الناس به، فأيّكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه وأيّكم ترك مالاً فإلى العصبة من كان »(٣) .

فهذا الحديث ظاهر في كون ( المولى ) بمعنى ( الأولى بالتصرف ) لأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال أولاً: « ما من مؤمن إلّا وأنا أولى به » ثمّ فرّع على ذلك قوله: « فأيّما مؤمن » فظهر أنّ المراد من قوله بالتالي: « فأنا مولاه » هو الأولويّة التي نصّ عليها واستدل عليها بالآية الكريمة.

وفي شرح القسطلاني في كتاب التفسير بشرح قوله: « وأنا مولاه » ما نصه « أي: وليّ الميت أتولى عنه أموره »(٤) . وظاهره أن المراد من ( المولى ) في هذا الحديث هو ( متولي الأمر ).

وشرح بعضهم بمعنى ( القائم بالمصالح ) و ( ولي الأمر )، ففي شرح شمس الدين الكرماني: « وقضاء دين المعسر كان من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ،

____________________

(١). صحيح البخاري ٣ / ١٥٥ باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس.

(٢). المصدر ٨ / ٤٢٠ بشرح ابن حجر.

(٣). صحيح مسلم. كتاب الفرائض.

(٤). إرشاد الساري ٧ / ٢٨٠.

١٠٤

وذلك كان من خالص ماله، وقيل: من بيت المال. وفيه: إنه قائم بمصالح الأمة حيّاً وميّتاً وولي أمرهم في الحالين »(١) .

وقال النووي: « ومعنى هذا الحديث: إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليّه في الحالين، فإنْ كان عليه دين قضيته من عندي إنْ لم يخلف وفاء، وإنْ كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئاً، وإنْ خلّف عيالاً محتاجين ضائعين فليأتوا إليّ فعليّ نفقتهم ومؤنتهم »(٢) .

فالمولى إذن هو ( وليّ الأمر ) و ( متولي الأمر ) و ( القائم بمصالح المتولى عليه ).

وفي شرح ابن حجر العسقلاني: « فأنا مولاه. أي: وليّه »(٣) . وهو يريد ( ولي الأمر ) قطعاً.

اعتراف الرازي بمجيء ( المولى ) بمعنى ( ولي الأمر )

ولقد بلغ مجيء ( المولى ) بمعنى ( ولي الأمر ) في الثبوت والشهرة حدّاً بحيث لم يتمكّن الرازي مع كثرة تعصبه من إنكاره وجحده، بل لقد أثبته إذْ قال في ( نهاية العقول ): « وأما قول الأخطل ع: فأصبحت مولاها من الناس بعده. وقوله: ع: لم يأشروا فيه إذا كانوا مواليه. وقوله: موالي حق يطلبون به.

فالمراد بها: الأولياء. و مثله قولهعليه‌السلام : مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله. أي: أولياء الله ورسوله. و قولهعليه‌السلام : أيّما امرأة تزوّجت بغير إذن مولاها. والرواية المشهورة مفسّرة له. وقوله:( ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ) أي وليّهم وناصرهم( وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ ) أي لا ناصر لهم. هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعامة المفسرين ».

ومن الواضح أن المراد من ( الولي ) في هذا المقام هو ( وليّ الأمر ).

____________________

(١). الكواكب الدراري ٢٣ / ١٥٩ كتاب الفرائض.

(٢). المنهاج في شرح صحيح مسلم هامش - إرشاد الساري. كتاب الفرائض.

(٣). فتح الباري ١٢ / ٧.

١٠٥

فظهر أنّ شاه ولي الله الدهلوي أكثر تعصباً وأشدّ عنادا من الفخر الرازي الشهير بالعناد والتعصّب.

٦ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( الرئيس ).

وقال الفخر الرازي: « أما قوله:( لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ) فالمولى هو الولي والناصر، والعشير الصاحب والمعاشر. واعلم أن هذا الوصف بالرؤساء أليق، لأنّ ذلك لا يكاد يستعمل في الأوثان، فبيّن تعالى أنّهم يعدلون عن عبادة الله تعالى الذي يجمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الأصنام وإلى طاعة الرؤساء. ثمّ ذمّ الرؤساء بقوله: لبئس المولى. المراد به ذم من انتصر بهم والتجأ اليهم »(١) .

فظهر أنّ ( المولى ) يأتي بمعنى ( الرئيس ) وهو و ( ولي الأمر ) و ( متولّي الأمر ) واحد كما لا يخفى.

وممن قال بمجيء ( المولى ) بمعنى ( ولي الأمر )

جماعة من مشاهير العلماء ومحققي اللغويين كالأنباري حيث قال: « والمولى في اللغة ينقسم إلى ثمانية أقسام أولهنّ: المولى المنعم المعتق، ثم المنعم عليه المعتق، والمولى: الولي، والمولى: الأولى بالشيء »(٢) .

وقد أورد كلام الأنباري هذا ابن البطريق - يحيى بن الحسن الحلي المتوفى سنة ٦٠٠ - قائلاً: « وقال أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري في كتابه المعروف بتفسير المشكل في القرآن في ذكر أقسام المولى: إنّ المولى: الولي. والمولى: الأولى بالشيء. واستشهد على ذلك بالآية المقدّم ذكرها، وببيت لبيد أيضاً:

كانوا موالي حق يطلبون به

فأدركوه وما ملّوا ولا تعبوا »(٣)

____________________

(١). تفسير الرازي ٢٣ / ١٥.

(٢). مشكل القرآن: ولي.

(٣). العمدة لابن بطريق: ٥٥.

١٠٦

وكالسجستاني العزيزي حيث قال:( مَوْلانا ) أي وليّنا. والمولى على ثمانية أوجه: المعتق والمعتق والولي والأولى بالشيء وابن العم والصهر والجار والحليف »(١) .

وكأبي زكريا ابن الخطيب التبريزي إذ قال: « المولى عند كثير من الناس هو ابن العم خاصة وليس هو هكذا، ولكنه الولي وكلّ ولي للإنسان فهو مولاه، مثل: الأب والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وما وراء ذلك من العصبة كلهم. ومنه قوله:( إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي ) وممّا يبيّن ذلك - أي المولى كلّ ولي - حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل. أراد بالمولى الوليّ. وقال عزّ وجلّ:( يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً ) أفتراه إنما عنى ابن العم خاصة دون سائر أهل بيته؟ ويقال للحليف أيضاً مولى »(٢) .

وكالفيروزآبادي: « والمولى: المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب والقريب كابن العم ونحوه والجار والحليف والابن والعم والنّزيل والشريك وابن الأخت والولي والرب والناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر »(٣) .

وكأبي ليث السمرقندي حيث قال:( أَنْتَ مَوْلانا ) يعني وليّنا وحافظنا »(٤) .

وقال أيضاً:( بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ ) يقول: أطيعوا الله تعالى فيما يأمركم. هو مولاكم يعني وليّكم وناصركم »(٥) .

وكالثعلبي حيث قال: «( أَنْتَ مَوْلانا ) أي ناصرنا وحافظنا ووليّنا وأولى

____________________

(١). نزهة القلوب: ٢٠٩.

(٢). غريب الحديث: ولي.

(٣). القاموس: ولي.

(٤). تفسير أبي الليث - مخطوط.

(٥). المصدر.

١٠٧

بنا »(١) .

وكالواحدي: «( بَلِ اللهُ مَوْلاكُمْ ) ناصركم ومعينكم. أي فاستغنوا عن موالاة الكفار فلا تستنصروهم، فإنّي وليّكم وناصركم »(٢) .

وكالبغوي: «( أَنْتَ مَوْلانا ) ناصرنا وحافظنا ووليّنا »(٣) .

وكابن الجوزي: «( وَاللهُ مَوْلاكُمْ ) أي وليّكم وناصركم »(٤) .

وكالقمولي: ( وَاللهُ مَوْلاكُمْ ) أي وليّكم وناصركم »(٥) .

وكالنيسابوري: «( بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ) أي وليّهم وناصرهم »(٦) .

فهؤلاء وغيرهم يفسّرون ( المولى ) بـ ( الوليّ )، وحيث أنّهم يفسّرون ( الوليّ ) بـ ( ولي الأمر ) ( ومتولي الأمر ) فإنه يكون معنى ( المولى ) هو ( مولى الأمر ) و ( متولّي الأمر ).

وقد جاء تفسير ( الولي ) بمعنى ( وليّ الأمر ) في تفسير الرازي حيث قال: « قوله تعالى:( اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ) فيه مسألتان. المسألة الأولى: الولي فعيل بمعنى فاعل من قولهم: ولي فلان الشيء يليه ولاية فهو وال وولي. وأصله من الولي الذي هو القرب، قال الهذلي: عدت عواد دون وليك تشغب. ومنه يقال: داري تلي دارها أي تقرب منها، ومنه يقال للمحب المعاون: ولي لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك، ومنه الوالي لأنه يلي القوم بالتدبير والأمر والنهي ومنه المولى »(٧) .

____________________

(١). تفسير الثعلبي - مخطوط.

(٢). التفسير الوسيط للواحدي - مخطوط.

(٣). معالم التنزيل ١ / ٢٦٥.

(٤). زاد المسير ٨ / ٣٠٧.

(٥). تكملة تفسير الرازي.

(٦). تفسير النيسابوري ٢٦ / ٢٤.

(٧). تفسير الرازي ٧ / ١٨.

١٠٨

وجاء تفسير ( الولي ) بمعنى ( متولي الأمر ) في تفسير النيسابوري حيث قال:( اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ) أي متولي أمورهم وكافل مصالحهم. فعيل بمعنى فاعل. والتركيب يدل على القرب. فالمحب وليّ، لأنّه يقرب منك بالمحبّة والنصرة، ومنه الوالي لأنه يلي القوم بالتدبير »(١) .

* * *

____________________

(١). تفسير النيسابوري ٣ / ٢١.

١٠٩

حديث الغدير بلفظ:

« من كنت وليّه فعليٌّ وليّه »

وقد جاء في كثير من طرق حديث الغدير لفظ « من كنت وليّه فعلي وليّه » بدل « من كنت مولاه فعليّ مولاه » وهذا دليل على مجيء ( المولى ) بمعنى ( الولي ) ومجيء ( المفعل ) بمعنى ( الفعيل ). وإليك نصوص بعض الأخبار المشتملة على ذلك:

(١)

رواية أحمد بن حنبل

لقد جاء في مسند أحمد ما نصّه: « حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع ثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلّى

١١٠

الله عليه وسلّم: من كنت وليّه فعليّ وليّه »(١) .

وفيه: « حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سرية قال لمـّا قدمنا قال: كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال: فإمّا شكوته أو شكاه غيري. قال: فرفعت رأسي وكنت رجلاً مكباباً، قال: فرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد احمرّ وجهه قال وهو يقول: من كنت وليّه فعليّ وليّه »(٢) .

وفيه: « حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه: أنه مرَّ على مجلس وهم يتناولون من علي، فوقف عليهم فقال: إنه قد كان في نفسي على علي شيء، وكان خالد بن الوليد كذلك، فبعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سريّة عليها علي وأصبنا سبياً، قال: فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه. فقال خالد بن الوليد: دونك. قال: فلمـّا قدمنا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعلت أحدّثه بما كان. ثم قلت: إن علياً أخذ جارية من الخمس. قال: وكنت رجلاً مكباباً. قال فرفعت رأسي فإذا وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد تغيّر فقال: من كنت وليّه فعلي وليّه»(٣) .

(٢)

رواية النسائي

وقال النسائي: « ذكر قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من كنت وليّه فعلي وليّه.

____________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٣٦١.

(٢). المسند ٥ / ٣٥٠.

(٣). المصدر ٥ / ٣٥٨.

١١١

أنبأنا محمد بن المثنى قال ثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة عن سليمان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه قال: لمـّا رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خمٍ أمر بدوحات فقممن، ثم قال: كأنّي قد دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض. ثم قال:

ان الله مولاي وأنا ولي كلّ مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليّه فهذا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: ما كان في الدوحات أحد إلّا رآه بعينه وسمعه بأذنه.

أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عمير عن ابن بريدة عن أبيه قال: بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واستعمل علينا عليّاً، فلما رجعنا سألنا: كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟ فإمّا شكوته أنا أو شكاه غيري، فرفعت رأسي وكنت رجلاً من مكة [ مكباباً ] وإذا وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد احمرّ فقال: من كنت وليّه فعليّ وليّه »(١) .

« أخبرنا أحمد بن عثمان [ البصري أبو الجوزاء ] قال ثنا ابن عثمة - وهو محمد ابن خالد البصري - عن عائشة بنت سعد عن سعد قال: أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألم تعلموا أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم صدقت يا رسول الله. ثم أخذ بيد علي فرفعها فقال: من كنت وليّه فهذا وليّه، وإن الله ليوالي من والاه ويعادي من عاداه.

أخبرنا زكريّا بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن أبي كثير عن مهاجر

____________________

(١). الخصائص ٩٣ - ٩٤.

١١٢

ابن مسمار قال أخبرتني عائشة بنت سعد عن سعد قال: كنّا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بطريق مكة وهو متوجه إليها، فلمـّا بلغ غدير خم وقف للناس، ثم ردّ من تبعه ولحقه من تخلّف، فلمـّا اجتمع الناس إليه قال: أيها الناس من وليّكم؟ قالوا: الله ورسوله - ثلاثاً - ثم أخذ بيد علي فأقامه ثم قال: من كان الله ورسوله وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

« أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قال علي كرّم الله وجهه في الرحبة: أنشد الله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: إن الله وليي وأنا وليّ المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره. قال فقال سعيد: فقام إلى جنبي ستة. وقال زيد بن يثيع من عندي ستة - وقال عمرو ذو مرّ: أحب من أحبه وأبغض من أبغضه. و ساق الحديث »(٢) .

« أنبأنا يوسف بن عيسى أنبأنا الفضل بن موسى قال ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عليرضي‌الله‌عنه في الرحبة: أنشد بالله من سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم غدير خم يقول: الله وليي وأنا ولي المؤمنين ومن كنت وليّه فهذا وليّه »(٣) .

____________________

(١). الخصائص: ١٠١.

(٢). المصدر: ١٠٣.

(٣). المصدر: ١٠٣.

١١٣

(٣)

رواية ابن ماجة

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني: « ثنا علي بن محمد نا أبو الحسين أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال فهذا ولي من أنا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »(١) .

(٤)

رواية الطبري

وأخرج محمد بن جرير الطبري أحاديث عديدة متضمنة للفظ ( الولي ) بدلاً عن ( المولى ) وقد روى القاري هذه الأحاديث، وإليك ذلك:

« عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: لمـّا رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع فنزل غدير خم أمر بدوحات فقممن. ثم قال: فقال: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني

____________________

(١). سنن ابن ماجة ١ / ٤٣.

١١٤

فيهما فإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض. ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كلّ مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت وليه فعلي وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: أنت سمعته من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلّا قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه.ابن جرير.

أيضاً عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك. ابن جرير »(١) . « عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من كنت وليه فعلي وليه. ابن جرير »(٢) .

« عن بريدة قال: بعثنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سرية واستعمل علينا علياً، فلما جئنا سألنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف رأيتم صحبة صاحبكم؟ فإمّا شكوته أنا وإمّا شكاه غيري، فرفعت رأسي وكنت رجلاً مكباباً إذا حدّثت الحديث أكببت، فإذا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد احمرَّ وجهه فقال: من كنت وليّه فإنّ عليّاً وليّه، فذهب الذي في نفسي عليه فقلت: لا أذكره بسوء - ابن جرير »(٣) .

(٥)

رواية الحاكم النيسابوري

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: « حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد ابن تميم الحنظلي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يحيى بن حماد، وحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر البزاز قالا:

____________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٠٤.

(٢). كنز العمال ١٣ / ١٠٥.

(٣). المصدر ١٣ / ١٣٥.

١١٥

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حماد. وثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنا خلف ابن سالم المخرمي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي‌الله‌عنه قال:

لمـّا رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممن، ثم قال: كأنّي قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض. ثم قال: الله عزّ وجلّ مولاي وأنا وليّ كل مؤمن، ثم أخذ بيد عليرضي‌الله‌عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليّه. اللهم وال من والاه. وذكر الحديث بطوله.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله. شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضاً صحيح على شرطهما »(١) .

(٦)

رواية الخطيب الخوارزمي

وروى الموفق بن أحمد المعروف بأخطب خوارزم حديث الغدير بسنده عن الحاكم النيسابوري كما تقدم مضيفاً اليه: « فقلت: أنت سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلّا رآه بعينه وسمعه بأذنه »(٢) .

____________________

(١). المستدرك على الصحيحين: ٣ / ١٠٩.

(٢). مناقب الخوارزمي: ٩٣.

١١٦

(٧)

رواية ابن المغازلي

ورواه علي بن محمد الجلّابي المعروف بابن المغازلي حيث قال: « أخبرنا أبو يعلى علي بن عبد الله بن العلاف البزار إذناً قال: أخبرنا عبد السلام بن عبد الملك ابن حبيب البزار قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال: حدثنا محمد بن بكر ابن عبد الرزاق، حدثنا أبو حاتم مغيرة بن محمد المهلّبي قال: حدثني مسلم بن إبراهيم حدثنا نوح بن قيس الحدّاني حدثنا الوليد بن صالح عن ابن امرأة زيد بن أرقم قالت: أقبل نبي الله من مكة في حجة الوداع حتى نزلصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغدير الجحفة بين مكة والمدينة، فأمر بالدّوحات فقمّ ما تحتهنّ من شوك، ثم نادى: الصلاة جامعة. فخرجنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم شديد الحرّ، وإنّ منّا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه على قدميه من شدة الرّمضاء، حتى انتهينا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بنا الظهر ثم انصرف إلينا فقال:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل، ولا مضلّ لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله.

أمّا بعد أيّها الناس، فإنه لم يكن لنبيّ من العمر إلّا نصف من عمر من قبله، وإنّ عيسى بن مريم لبث في قومه أربعين سنة، وإني قد أسرعت في العشرين، ألا وإني يوشك أن أفارقكم، ألا وإني مسئول وأنتم مسئولون فهل بلّغتكم؟ فما ذا أنتم قائلون؟ فقام من كل ناحية من القوم مجيب يقولون: نشهد أنك عبد الله ورسوله، قد بلّغت رسالته وجاهدت في سبيله وصدعت بأمره،

١١٧

وعبدته حتى أتاك اليقين، جزاك الله عنّا خير ما جزى نبيّاً عن أمته.

فقال: ألستم تشهدون أن لا إله إلاّ الله لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله؟ وأنّ الجنّة حق وأنّ النار حق وتؤمنون بالكتاب كلّه؟ قالوا: بلى. قال: فإنّي أشهد أن قد صدقتكم وصدقتموني، ألا وإنّي فرطكم وإنكم تبعي توشكون أن تردوا عليَّ الحوض، فأسألكم حين تلقونني عن ثقليّ كيف خلفتموني فيهما. قال: فأعيل علينا ما ندري ما الثقلان، حتى قام رجل من المهاجرين وقال: بأبي وأمي أنت يا نبيّ الله ما الثقلان؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الأكبر منهما كتاب الله تعالى، سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فتمسّكوا به ولا تضلّوا، والأصغر منهما عترتي، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي، فلا تقتلوهم ولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم، فإنّي قد سألت لهم اللّطيف الخبير فأعطاني، ناصرهما لي ناصر وخاذلهما لي خاذل، ووليهما لي وليّ وعدوّهما لي عدوّ.

ألا وإنّها لم تهلك أمة قبلكم حتى تتديّن بأهوائها وتظاهر على نبوّتها، وتقتل من قام بالقسط، ثمّ أخذ بيد علي بن أبي طالب فرفعها ثم قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، ومن كنت وليّه فهذا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قالها ثلاثاً. هذا آخر الخطبة »(١) .

____________________

(١). المناقب لابن المغازلي ١٦ / ١٨.

١١٨

(٨)

رواية الحمويني

ورواه إبراهيم بن محمد بن حمويه بسنده عن مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد عن سعد كما تقدّم سابقاً(١) .

(٩)

رواية ابن كثير

ورواه اسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير الدمشقي عن النّسائي في سننه ثم قال: « تفرّد به النسائي من هذا الوجه. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح. وقال ابن ماجة

وكذلك رواه عبد الرزّاق عن معمر عن علي بن جدعان عن عدي عن البرّاء »(٢) .

____________________

(١). فرائد السمطين ١ / ٧٠.

(٢). تاريخ ابن كثير ٥ / ٢٠٩.

١١٩

(١٠)

رواية ولي الله الدهلوي

ورواه شاه ولي الله الدهلوي عن الحاكم النيسابوري « من طريق سليمان الأعمش عن حبيب عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم »(١) .

أقول: إلى هنا ظهر:

أوّلاً: إن ( المفعل ) يأتي بمعنى ( الفعيل ).

وثانياً: إن ( المولى ) يأتي بمعنى ( الولي ).

وثالثاً: إنّ هذه الأحاديث - ولا سيّما حديث سعد - تدلّ على الامامة بوضوح، لأن الامام هو ( ولي الأمر ) و ( المتصرف في الأمر ) وهو المراد من ( الولي ) في هذه الأحاديث قطعا، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله سأل الأصحاب: « من وليّكم » فقالوا: « الله ورسوله »، فلو كان المراد من ( الولي ) هو ( المحبّ ) لم يكن لحصر الولاية بالله ورسوله معنى.

ثم إنهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد أن أثبت هذه الولاية لله ورسوله وشهد القوم بذلك قال « من كان الله ورسوله وليّه فإنّ هذا وليّه » أي: فمن كان الله ورسوله المتصرّف في أمره فإن علياً هو المتصرّف في أمره.

٧ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( السيد )

وقد ثبت من كلمات جماعة من أعلام القوم ومشاهيرهم مجيء لفظة ( المولى ) بمعنى ( السيد )، وممّن فسّرها بهذا المعنى وأثبته:

____________________

(١). إزالة الخفا في سيرة الخلفاء ٢ / ١١٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

بعرفة ورمي الجمار والحج الأصغر العمرة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال هما مفروضان.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحج

وقال الطبرسي (ره) في تفسير قوله تعالى : «يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ »(١) فيه ثلاثة أقوال.

أحدهما : أنه يوم عرفة وروي ذلك عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

قال عطاء : الحج الأكبر الذي فيه الوقوف ، والحج الأصغر الذي ليس فيه وقوف وهو العمرة.

وثانيها : أنه يوم النحر عن عليعليه‌السلام ، وابن عباس وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال الحسن : وسمي الحج الأكبر لأنه حج فيه المسلمون والمشركون ولم يحج بعدها مشرك.

وثالثها : أنه جميع أيام الحج كما يقال : يوم الجمل ويوم صفين أراد به الحين والزمان انتهى(٢) .

وغرضهعليه‌السلام من ذكر وقوف عرفة ، ورمي الجمار أن المراد به الحج المقابل للعمرة فإن كل حج يشتمل عليهما.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هما مفروضان » أي المراد بالآية الأمر بالإتيان بهما تأمين فيدل على كونهما مفروضين كما مر تحقيقه.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

__________________

(١) سورة التوبة : ٣.

(٢) مجمع البيان : ج ٥ ـ ٦ ـ ص ٥.

١٤١

على الغني والفقير فقال الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله.

٤ ـ ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لأن الله تعالى يقول : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وإنما نزلت العمرة بالمدينة قال قلت له «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أيجزئ ذلك عنه قال نعم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم البجلي ومحمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال إن الله

قوله عليه‌السلام : « على الناس جميعا » يمكن حمله على من كان مستطيعا وإن لم يكن غنيا عرفا ، والأظهر حمله على الأعم من الوجوب والاستحباب المؤكد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. ويدل على الاكتفاء بالعمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « على أهل الجدة » الجدة الغناء ، ويظهر من الصدوق (ره) في كتاب علل الشرائع أنه قال : بظواهر تلك الأخبار كما هو ظاهر الكليني.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب : معنى هذه الأخبار أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البذل لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وهكذا ولم يعنواعليهم‌السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع انتهى(١) .

ويمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكد ، أو على أنه يجب عليهم كفاية أن لا يخلو البيت ممن يحجه فإن لم يكن مستطيعا لم يحج ، يجب على من حج

__________________

(١) علل الشرائع : ص ٤٠٥.

١٤٢

عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام

أن يعيد لئلا يخلو البيت من طائف كما أومأنا إليه سابقا.

قوله تعالى «وَمَنْ كَفَرَ »(١) ظاهره أنه وقع مقام من لم يأت بالحج كما هو قول : أكثر المفسرين فيدل على أن ترك الحج كفر ، وقد مر تحقيق معاني الكفر في كتاب الإيمان والكفر ، وتبين هناك أنه يطلق الكفر بأحد معانيه في الآيات والأخبار على ترك الفرائض ومرتكب الكبائر فهذا الكفر بهذا المعنى ، ويدل عليه روايات كثيرة لخصوص تلك الآية.

وقيل : المراد بالكفر هنا : كفران النعمة.

وقيل أطلق الكفر هنا تغليظا وتأكيدا علي سبيل المبالغة :

وقيل : المراد من « كفر » من أنكر الحج ووجوبه ، لا من تركه بدون استحلال وأيد ذلك بما روي أنه لما نزل«لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ »(٢) جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أرباب الملل وخطبهم وقال : إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون ، وكفرت به خمس ملل فنزل ومن كفر.

وروي عن ابن عباس والحسن أنهما قالا : أي من جحد فرض الحج وهذا الخبر يدل على هذا المعنى كما لا يخفى.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة آل عمران : ٩٧.

(٢) سورة آل عمران : ٩٧.

١٤٣

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحج فرض على أهل الجدة في كل عام.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

(باب)

(استطاعة الحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » قال ما السبيل قال أن يكون له ما يحج به قال قلت من

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم وجوب الحج والعمرة على المملوك وإن أذن له مولاه ، وادعى في المعتبر عليه إجماع العلماء.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

باب استطاعة الحج

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »(١) هو بدل عن قوله الناس وضمير

__________________

(١) سورة آل عمران : ٩٧.

١٤٤

عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا قال نعم ما

« إليه » راجع إلى الحج أو البيت ، والظاهر أن المراد من تيسر له السفر وتمكن من طي الطريق والوصول إليه من غير عسر ومشقة كما يناسب الشريعة السمحة السهلة ، فلا يبعد اعتبار الزاد والراحلة بظاهر الآية أيضا كما هو إجماع أصحابنا وبه الأخبار المستفيضة عن الأئمةعليهم‌السلام فلا بأس بتفصيل الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة زائدا على نفقة العيال الواجب نفقتهم إلى أن يرجع مع تخلية السرب من الموانع وخلوه في نفسه كذلك من مرض ونحوه كما هو المشهور عندنا كذا ذكره بعض المحققين.

وقال العلامة في المنتهى : اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب لمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته ولم يجب عليه الحج وإن تمكن من المشي ثم قال : وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا يعتبر الراحلة في حقه ويكفيه التمكن من المشي ونحوه.

قال في التذكرة : وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة.

وقال في المدارك : هو جيد لكن في تحديد القرب خفاء ، ومقتضى روايتي محمد ابن مسلم(١) والحلبي(٢) وجوب الحج على من يتمكن من المشي بعض الطريق بل ورد في كثير من الروايات الوجوب على القادر على المشي ، والمسألة قوية الإشكال.

قوله عليه‌السلام « نعم » لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحج لو بذل للإنسان زاد وراحلة ونفقة له ولعياله ، وإطلاق هذه الرواية وغيرها يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب وغيره ، ولا في الباذل بين أن يكون موثوقا به أو لا.

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ٢٢ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٨ ص ٢٢ ح ٣.

١٤٥

شأنه أن يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر فإن كان يطيق أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سأل حفص الكناسي أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم.

ونقل عن ابن إدريس : أنه اعتبر تمليك المبذول ، وهو تقييد النص من غير دليل.

واعتبر في التذكرة : وجوب البذل بنذر وشبهه حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجب وهو ضعيف.

نعم لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق من التعرض للخطر ، ثم إطلاق النص وكلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما ، وبه صرح في التذكرة ، واعتبر الشهيد الثانيرحمه‌الله في المسالك بذل عين الزاد والراحلة قال : فلو بذل أثمانها لم يجب القبول وأيضا لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وهبتهما.

وقال في الدروس : لا يجب قبول هبتهما ولا يشترط فيه عدم الدين ، وقال الجوهري :الجدع قطع الأنف وقطع الأذن أيضا وقطع اليد والشفة تقول : منه جدعته فهو أجدع ، والأنثى جدعاء ، وحمار مجدع أي مقطوع الأذن.

وقال :الأبتر المقطوع الذنب.

الحديث الثاني : حسن موثق. وقال الجوهري« السرب » الطريق وفلان أمن في سربه بالكسر أي في نفسه وفلان واسع السرب أي رخي البال.

١٤٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » فقال ما يقول الناس قال فقيل له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قد سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هلك الناس إذا » اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة.

وقال الشيخان ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة باشتراطه مستدلين بهذا الخبر.

وأجيب عنه : أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي.

وثانيا بالقول : بالموجب فإنا نعتبر زيادة على الزاد والراحلة بقاء النفقة لعياله مدة ذهابه وعوده ، وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المقنعة : أنه أورد رواية أبي ربيع بزيادة مرجحة لما ذهب إليه وقد قيل : لأبي جعفرعليه‌السلام ذلك فقال : هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما ، ومقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج ثم يرجع فيسأل الناس بكفه فقد هلك إذن ، فقيل له فما السبيل عندك قال : السعة في المال وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله(١) .

وقال بعض المحققين : هذه الرواية مع هذه الزيادة لا تدل على اعتبار الرجوع إلى كفاية بالمعنى الذي ذكروه ، فإن أقصى ما يدل عليه.

قولهعليه‌السلام : « ثم يرجع فيسأل الناس بكفه » اعتبار بقاء شيء من المال وكذا قوله « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » ويمكن أن يكون المراد منه قوت

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ٢٤ ح ١ و ٢.

١٤٧

لقد هلكوا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني شيعت أصحابي إلى القادسية فقالوا لي انطلق معنا ونقيم عليك ثلاثا فرجعت وليس عندي نفقة فيسر الله ولحقتهم قال إنه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحج وإن كان فقيرا ومن لم يكتب لم يستطع أن يحج وإن كان غنيا صحيحا.

٥ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل من أهل القدر فقال يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة فقال ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن فقال الرجل أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج فقال ويحك ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة

السنة له ولعياله لأن ذلك كاف في عدم السؤال بعد الرجوع ولأن به يتحقق الغناء شرعا.

أقول : الحق أن هذه الرواية خصوصا مع تلك الزيادة ظاهرة في اعتبار ما ذهبوا إليه لكن تخصيص الآية والأخبار المستفيضة بها مع جهالة سندها وعدم صراحة متنها لا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : حسن. وقد مر الكلام في مثله في كتاب التوحيد.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويدل كسابقه على أن بتوفيق الله تعالى وألطافه مدخلا في العمل كما مر في تحقيق الأمر بين الأمرين.

والمرادبأهل القدر هنا المفوضة الذين يقولون لا مدخل لتقدير الله تعالى في

١٤٨

فهو لا يحج حتى يأذن الله تعالى في ذلك.

(باب)

(من سوف الحج وهو مستطيع)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت ـ يهوديا أو نصرانيا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً » فقال ذلك الذي يسوف

أعمال العباد أصلا ، وقد يطلق على الجبرية أيضا كما عرفت سابقا.

باب من سوف الحج وهو مستطيع

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « تجحف به » بتقديم الجيم على الحاء المهملة.

قال الفيروزآبادي : أجحف به ذهب به ، وبه الفاقة أفقرته الحاجة ، وأجحف به أيضا قادر به ودنى منه ، والمجحفة الداهية وتأويل هذا الخبر قريب مما تقدم في الآية ، فمنهم من حمل على المبالغة ومنهم من حمل على الاستحلال.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله تعالى : «مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى »(١) قال الطبرسي قدس الله روحه ذكر في معناه أقوال.

__________________

(١) سورة الإسراء : ٧٢.

١٤٩

نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام التاجر يسوف نفسه الحج قال ليس له عذر وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.

أحدها : إن هذه إشارة إلى ما تقدم ذكره من النعم ومعناه أن من كان في هذه النعم وعنها أعمى فهو عما غيب عنه من أمر الآخرة أعمى عن ابن عباس.

وثانيها : أن هذه إشارة إلى الدنيا ومعناه من كان في هذه الدنيا أعمى عن آيات الله ضالا عن الحق(١) فهو في الآخرة أشد تحيرا وذهابا عن طريق الجنة ، أو عن الحجة إذا سئل(٢) فالأول اسم والثاني فعل من العمى عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة.

وثالثها : أن معناها من كان في الدنيا أعمى القلب فإنه في الآخرة أعمى العين يحشر كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا عن أبي مسلم قال(٣) : ويجوز أن يكون أعمى عبارة عما يلحقه من الغم المفرط فإنه إذا لم ير إلا ما يسوؤه فكأنه أعمى.

ورابعها : أن معناه من كان في الدنيا ضالا فهو في الآخرة أضل لأنه لا تقبل توبته انتهى(٤) .

ويحتمل : أن يكون ما ذكر في الخبر بيانا لبعض أفراد الضلالة ، والعمى في الدنيا أو نزلت فيه وإن كانت تشمل غيره ،« والتسويف » التأخير يقال : « سوفته » أي مطلته فكان الإنسان في تأخير الحج يماطل نفسه فيما ينفعه.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) وفي المجمع : ضالاّ عن الحق ذاهبا عن الدين فهو في

(٢) وفي المجمع : إذا سئل فان من ضلّ عن معرفة الله في الدنيا يكون يوم القيامة منقطع الحجة فالأوّل

(٣) هكذا في الأصل ، ولكن الظاهر أنّ هنا سقط « وهذا كقوله وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » فراجع المجمع.

(٤) مجمع البيان : ج

(٥ ـ ٦) ص ٤٣٠.

١٥٠

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات ولم يحج حجة الإسلام لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت ـ يهوديا أو نصرانيا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » قال قلت :

الحديث الرابع : مجهول وسنده الثاني حسن.

الحديث الخامس : موثق :الحديث السادس : موثق.

قوله تعالى : «وَنَحْشُرُهُ »(١) أقول قبلها قوله تعالى : «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً »(٢) الإعراض عن الذكر : يشمل ترك جميع الطاعات وارتكاب جميع المناهي وعدم قبول كلما يذكر الله من المواعظ والأحكام ، فيحتمل أن يكون ذكر الحج لبيان فرد من أفراده أو لبيان مورد نزول الآية.

وقال الطبرسي (ره) «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى »(٣) أي أعمى البصر عن

__________________

(١ و ٢ و ٣) سورة طه : ١٢٤.

١٥١

سبحان الله أعمى قال نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق.

(باب)

(من يخرج من مكة لا يريد العود إليها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي

ابن عباس.

وقيل : أعمى عن الحجة عن مجاهد ، يعني أنه لا حجة له يهتدى إليها ، والأول : هو الوجه لأنه الظاهر ولا مانع منه ، ويدل عليه قوله «قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً »(١) قال الفراء : يقال : أنه يخرج من قبره بصيرا فيعمى في حشره.

ثم روى نحوا من هذا الحديث عن معاوية بن عمار عنهعليه‌السلام ثم قال : فهذا يطابق قول من قال إن المعنى في الآية أعمى عن جهات الخير لا يهتدى بشيء منها.(٢)

باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) سورة : طه : ١٢٤.

(٢) مجمع البيان : ج

(٧ ـ ٨) ص ٣٤.

١٥٢

صلوات الله عليه يقول لولده يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.

(باب)

(أنه ليس في ترك الحج خيرة وأن من حبس عنه فبذنب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن يونس بن عمران بن ميثم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لي ما لك لا تحج في العام فقلت معاملة كانت بيني وبين قوم وأشغال وعسى أن يكون ذلك خيرة فقال لا والله ما فعل الله لك في ذلك من خيرة ثم قال ما حبس عبد عن هذا البيت إلا بذنب وما يعفو أكثر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في ترك الحج خيرة.

قوله عليه‌السلام : « فلا تناظروا » أي لا تمهلوا ، قال في المنتقى : المراد بالمناظرة هاهنا الإنظار فمعنى لا تناظروا : لا تمهلوا ، وأيده بما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن حنان قال ذكرت لأبي جعفرعليه‌السلام البيت فقال : لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا ، وفي خبر آخر لنزل(١) عليهم العذاب(٢) انتهى كلام الصدوق قدس روحه ، إذ لا يستفاد من ذلك أن الغرض من المناظرة نزول العذاب.

باب إنه ليس في ترك الحج خيرة وإن من حبس عنه فبذنب

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الفقيه « لينزل ».

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٥٩ ب ١٤٥.

١٥٣

(باب)

(أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال أنزل عليهم العذاب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال ذكرت لأبي جعفرعليه‌السلام البيت فقال لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه يقول لولده يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة

باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن موثق.

الحديث الثالث : صحيح. وقد مضى الخبر بعينه سندا ومتنا في الباب السابق.

الحديث الرابع : صحيح.

١٥٤

(باب نادر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت إليه أن لا يحج فقال ما أخلقك أن تمرض سنة قال فمرضت سنة.

(باب)

(الإجبار على الحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين.

باب نادر

الحديث الأول : حسن وقال الفيروزآبادي :خلق ككرم « صار خليقا » أي جديرا.

باب الإجبار على الحج

الحديث الأول : حسن الفضلاء. ويدل على كون عمارة البيت وعمارة روضة النبي وزيارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتعاهدها من الواجبات الكفائية. فإن الإجبار لا يتصور في الأمر المستحب. وربما يقال : إنما يجبر لأن ترك الناس كلهم ذلك يتضمن الاستخفاف والتحقير وعدم الاعتناء بشأن تلك الأماكن ومشرفيها وذلك إن لم يكن كفرا يكون فسقا.

والجواب : أن ذلك مما يؤيد الوجوب الكفائي ولا ينافيه.

١٥٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج.

(باب)

(أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال لرجل كبير لم يحج قط إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه أن يحج عنك.

الحديث الثاني : صحيح. ويدل أيضا على الوجوب الكفائي ، ولا ينافي الوجوب العيني على الأغنياء الذين لم يحجوا كما أومأنا إليه سابقا.

باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ثم ابعثه » أجمع الأصحاب على أنه إذا وجب الحج على كل مكلف ولم يحج حتى استقر في ذمته ثم عرض له مانع من الحج لا يرجى زواله عادة من مرض أو كبر أو خوف أو نحو ذلك يجب عليه الاستنابة ، واختلف فيما إذا عرض له مانع قبل استقرار الوجوب ، وذهب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن الجنيد ، وابن البراج إلى وجوب الاستنابة وقال ابن إدريس : لا يجب واستقر به في المختلف وإنما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء فلو رجي البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا قاله في المعتبر ، وربما كأنه لاح من كلام الشهيد في الدروس : وجوب استنابة مع عدم اليأس من البرء على التراخي وهو ضعيف. نعم قال في المنتهى : باستحباب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء ، والحال : هذه ، ولو حصل له اليأس بعد

١٥٦

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنين سلام الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا أن يحج عنه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فقال عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي صلوات الله عليه يقول لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه.

الاستنابة وجب عليه الإعادة ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه.

ثم اعلم : أن هذا الخبر ظاهره عدم وجوب البعث وهو يؤيد القول بعدم الوجوب مع عدم الاستقلال بأن يحمل الخبر عليه.

ثم اعلم : أن في صورة وجوب الاستنابة لو استمر المانع فلا قضاء عليه اتفاقا وإن زال المانع وتمكن وجب عليه ببدنه كما ذكره المحقق في المعتبر ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، وظاهر العلامة في التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا واحتمل بعض الأصحاب : عدم الوجوب وقواه بعض المحققين من المتأخرين ، والأول أظهر وأحوط فلو أخل عليه شيء ومات بعد الاستقرار قضي عنه.

الحديث الثاني : حسن. ويدل على الوجوب كما عرفت.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على الوجوب مطلقا سواء استقر قبل عروض المانع في ذمته أم لا وسواء كان المانع مرضا أو غيره من ضعف أصلي أو هرم أو عدو أو غيرها ، وظاهره كون الحج الممنوع منه حجة الإسلام.

الحديث الرابع : صحيح.

١٥٧

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله عز وجل فيه فإن عليه أن يحج عنه صرورة لا مال له.

(باب)

(ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد كان عليه الحج وكذلك

قوله عليه‌السلام : « فليجهز رجلا » قال الفاضل التستري : (ره) لا دلالة فيه على حكم حجة الإسلام إذ ربما كانت الواقعة في المندوبة.

الحديث الخامس : حسن. وهو في الدلالة كالخبر الثالث ، وقد روي في غير هذا الكتاب بالسند الصحيح أيضا.

باب ما يجزى من حجة الإسلام وما لا يجزى

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « كانت له حجة » أي كان له ثواب الحج الواجب ويجزى عنه إلى أن يستطيع ، وينبغي حمله على أنه استأجره رجل للحج فلا يجزيه عن حجه بعد اليسار ولو كان أعطاه مالا ليحج لنفسه كان يجزيه كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام « وكذلك الناصب » المشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن.

منه ونقل عن ابن الجنيد ، وابن البراج : أنهما. أوجب الإعادة على المخالف وإن لم يخل بشيء وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف

١٥٨

الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام قال نعم فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت وهل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم يقضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة وإن أيسر فليحج

هذه الرواية.

وأجيب أولا بالطعن في السند.

وثانيا : بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

أقول : يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف فإن الناصب كافر لا يجري عليه شيء من أحكام الإسلام.

ثم اعلم : أنه اعتبر الشيخ وأكثر الأصحاب في عدم إعادة الحج أن لا يكون المخالف قد أخل بركن منه والنصوص خالية من هذا القيد ، ونص المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد في الدروس على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا مع أنهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا ، وفي الجمع بين الحكمين إشكال ولو فسر الركن بما كان ركنا عندهم كان أقرب إلى الصواب كما ذكره بعض المحققين.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « وإن أيسر فليحج » المشهور بين الأصحاب أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار.

وقال الشيخ في الاستبصار : تجب عليه الإعادة محتجا بهذه الرواية.

وقال في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر.

قوله عليه‌السلام : « إن أيسر فليحج » محمول على الاستحباب ، يدل على ذلك«قوله

١٥٩

قال وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كري تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لا تكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا أيقضي ذلك حجته قال نعم حجته تامة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك من حجة الإسلام قال نعم قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم ناقصة قال تامة.

قد قضى حجة الإسلام» وتكون تامة وليست بناقصة انتهى وهو أقوى.

قوله عليه‌السلام : « فيصيب عليها » أي لأجلها مالا.

قوله عليه‌السلام : « تغني عنه » أي تجزي عنه حجته.

قوله عليه‌السلام : « أو يضع » أي يخسر ولا يربح.

قوله عليه‌السلام : « أو لا تكون » أي ليس معه تجارة بل إنما يكري إبله ليذهب بالرجل إلى الحج ولا ينوي شيئا غير ذلك أو ينويهما معا ، أي إذهاب الغير إلى الحج والتجارة معا أيقضي ذلك حجته؟ أي هل يكون ذلك الرجل قاضيا ومؤديا لحجة الإسلام؟ فالظاهر أنقوله « يكون له الإبل يكريها » مجملا وما يذكره بعده تفاصيل ذلك المجمل ، ويحتمل أن يكونقوله « أو لا يكون حتى يذهب به » إعادة للأول وفيه احتمالات آخر.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « نعم » حمل على أنه يجزيه إلى وقت اليسار كما مر.

قوله عليه‌السلام : « حجة الجمال تامة » حمل على ما إذا كانا مستطيعين أو صارا مستطيعين بوجه الكراية ، أو الإجارة أن حمل التمام على الإجزاء عن حجة الإسلام كما هو الظاهر.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417