مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24849 / تحميل: 4712
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أم قد قضى قال قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل قال الحج أحب إلي.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفرعليه‌السلام أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » قال فكتب إليه أعد حجك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الإسلام قال نعم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يخرج في تجارة إلى مكة ـ أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة قال لا بل حجته تامة.

الحديث الرابع : حسن. ويدل على الإجزاء واستحباب الإعادة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أعد حجك » حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ، ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالإعادة فيكون موافقا لقول من قال : لو أخل بركن عنده تجب عليه الإعادة.

الحديث السادس : حسن. وحمل على الاستطاعة في البلد وظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين.

الحديث السابع : صحيح.

١٦١

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها قال لا قلت أله أجر في حجتها قال نعم قال وسألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام ـ عن الصبي متى يحرم به قال إذا اثغر.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نعم » لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد أدرك الحج.

وقال بعض المحققين : ينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا لا طلاق النص. واعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة وبقائها مع حكمه بإحالة ملك العبد وهو عجيب.

الحديث التاسع : مجهول.

وقوله عليه‌السلام : « إذا اثغر » قال الفيروزآبادي « اثغر الغلام » ألقى ثغرة ونبت ثغرة ضد كأثغر ولعله محمول على تأكد الاستحباب أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

الحديث العاشر : صحيح. ولا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، وقد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة

١٦٢

الطريق فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه قال يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه.

وتأخر ، وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم يكن الحج مستقرا في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة ، وأطلق المفيد في المقنعة ، والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ، ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في بعض الروايات.

وأجيب عنها : بالحمل على من استقر الحج في ذمته.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قبل أن يحرم » ذهب علماؤنا على أنه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، واختلفوا فيما إذا كان بعد الإحرام. وقبل دخول الحرم ، والأشهر عدم الإجزاء ، وذهب الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس إلى الاجتزاء ، واستدل لهما بمفهوم قولهعليه‌السلام « قبل أن يحرم »(١) لكنه معارض بمنطوق قولهعليه‌السلام « وإن كان مات دون الحرم »(٢) .

__________________

(١) الوسائل. ج ٨ ص ٤٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٨ ص ٤٧ ح ١ بدون لفظ « كان » فراجع.

١٦٣

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم قلت وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج

الحديث الثاني عشر : حسن. وهو يشتمل على حكمين.

الأول : أنه ينعقد نذر الحج ماشيا وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال العلامة في القواعد : لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل. انعقد الوصف وإلا فلا.

وقال ولده في الإيضاح : إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا. وهل يلزم القيد مع القدرة فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل ، ولا يخفى أنه يمكن أن يناقش في دلالة الرواية على اللزوم إذ ليس فيها إلا أنه يجزى إذا أتى به عن حجة الإسلام وهو لا يدل على لزوم الوفاء بالنذر ، بل يمكن أن يكون التداخل مبنيا على عدم انعقاد النذر فليتأمل.

الثاني : أن من نذر الحج يجزيه حج النذر عن حجة الإسلام. وفيه ثلاث صور.

الأولى : أن ينذر حجة الإسلام والأصح انعقاده.

الثانية : أن ينذر حجا غير حجة الإسلام ، ولا ريب في عدم التداخل حينئذ.

الثالثة : أن يطلق النذر بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها ، وقد اختلف فيه فذهب الأكثر إلى أن حكمها كالثانية.

وقال الشيخ في النهاية : إن نوى حج النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم تجز عن المنذورة ، ومرجع هذا القول إلى التداخل مطلقا ، وإنما لم يكن الحج المنوي به حج الإسلام خاصة مجزيا عن الحج المنذور لأن الحج إنما ينصرف إلى النذر بالقصد بخلاف حج الإسلام فإنه يكفي فيه الإتيان بالحج ، وهذه الرواية تدل على مذهب الشيخ وأجاب العلامة عنها بالحمل على

١٦٤

ماشيا أيجزئ ذلك عنه قال نعم.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال نعم أشهد بها عن أبي أنه حدثني أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه رجل فقال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حج عنه فإن ذلك يجزئ عنه.

١٤ ـ عنه ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه فقال إن كان

ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام وهو بعيد.

قال سيد المحققين : وبالجملة فالقول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة لا يخلو من قوة وإن كان التعدد أحوط ، ولو عمم الناذر النذر بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة أيضا انتهى كلامهرحمه‌الله ولا يخفى متانته.

لكن يمكن أنه يقال : إن المفروض في الرواية تعلق النذر بالمشي إلى بيت الله لا بالحج ماشيا والحج لم يتعلق النذر به فلا مانع من انصرافه إلى حج الإسلام أو حج النيابة والله يعلم.

الحديث الثالث عشر : مجهول. ويدل على أن كل من حج عن الميت تبرأ ذمته كما هو مذهب الأصحاب ، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه وغيره ، ولا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم.

بل قال في التذكرة : إنه لا يعلم فيه خلافا.

الحديث الرابع عشر : حسن.

١٦٥

الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجر الذي أحجه.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الإسلام قال نعم.

١٧ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة.

قوله عليه‌السلام : « غير صرورة » أي لم يكن الحج واجبا عليه ، ومعنى الإجزاء عنه أنه يجزى عنه حتى يستطيع كما مر.

وقال الفيروزآبادي :أجره يأجره ويأجره جزاه كأجره وأجر في أولاده أي ماتوا فصانوا أجره.

الحديث الخامس عشر : صحيح. ومضمونه مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث السادس عشر : موثق كالصحيح.

الحديث السابع عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « فإن كان أبوه قد حج » لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ولو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولد أن يحج بهذا المال ويردد النية بين والده ونفسه فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة وإلا فللابن فلا ينافي هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.

١٦٦

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

(باب)

(من لم يحج بين خمس سنين)

١ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن لله مناديا ينادي أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لو أن عبدا حج عشر حجج » أي مندوبا بدون الاستطاعة وليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتي.

باب من لم يحج بين خمس سنين

الحديث الأول : موثق. ويدل على تأكد استحباب الحج في كل خمس سنين.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « نوافله » أي زوائد رحمة الله وعطاياه.

١٦٧

(باب)

(الرجل يستدين ويحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الإسلام قال نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله.

٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال قلت له هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى عنه إذا حدث به حدث قال نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس.

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحج قال يقضي ببعض ويحج ببعض قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج فقال يقضي سنة ويحج سنة فقلت أعطي المال من ناحية السلطان قال لا بأس عليكم.

باب الرجل يستدين ويحج

الحديث الأول : صحيح ولعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

١٦٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام فقال تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك.

٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يستقرض ويحج فقال إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

(باب)

(الفضل في نفقة الحج)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال هذا للحج وإذا ربح أخذ منه وقال هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله فخرج ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.

الحديث الخامس : مرسل كالحسن. وقال في النهاية :الغرام» جمع الغريم كالغرماء وهم أصحاب الدين وهو جمع غريب انتهى(١) .

ولعله محمول على عدم مطالبة الغرماء.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب القصد في نفقة الحج

أقول : القصد رعاية الوسط بين الإسراف والتقتير.

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إبان الحج » هو بالكسر والتشديد وقته وقوله « عزم الله »

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٣٦٦.

١٦٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له يا فلان أقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي بن عبد الله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان علي صلوات الله عليه لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الهدية من نفقة الحج.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال هدية الحج من الحج.

إما برفع الجلالة أي عزم الله له ووفقه للحج ، أو بالنصب أي قصد الله والتوجه إلى بيته.

الحديث الثاني : مرفوع. ويدل على استحباب إقلال النفقة في الحج ، ويمكن حمله على ما إذا كان مقلا كما هو ظاهر الخبر أو على القصد وعدم الإكثار بقرينة المقابلة.

الحديث الثالث : موثق. كالصحيح. والخوص ورق النخل ، والواحدة خوصة

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هدية الحج » لعل المعنى أن ما يهدي إلى أهله وإخوانه بعد الرجوع من الحج له ثواب نفقة الحج ، أو أنه ينبغي أن يحسب أولا عند نفقة الحج الهدية أيضا أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة ولعل الكليني حمله على هذا المعنى والأول أظهر.

الحديث الخامس : مجهول.

١٧٠

(باب)

(أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن زعلان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حماد بن طلحة ، عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمدعليهما‌السلام يا عيسى إني أحب أن يراك الله عز وجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة وغيرهما ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عز وجل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن بعض الكوفيين ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره.

(باب)

(الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو

باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : مرسل.

باب الرجل يسلم فيحج من قبل أن يختتن

الحديث الأول : مجهول.

١٧١

يختتن قال لا يحج حتى يختتن.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.

(باب)

(المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي

قوله عليه‌السلام : « حتى يختتن » اشتراط الاختتان في الرجل مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس : أنه توقف في هذا الحكم.

وقيل : يسقط مع التعذر ، وربما احتمل اشتراطه مطلقا.

الحديث الثاني : حسن.

باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن. وقال سيد المحققين بعد هذه الرواية : وأما مقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض

١٧٢

لهم أن يمنعوها.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال تحج وإن لم يأذن لها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية قال سألت أبا عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولي فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات.

ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما بالتكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء من ذلك من الحرج والضرر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانت مأمونة » ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فإنهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات وما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها ، ويحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الأخبار الآخرة.

الحديث الخامس : حسن.

١٧٣

(باب)

(القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر يقول اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي إلا أعطاه الله ما سأل.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد الأحول ، عن بريد بن معاوية العجلي قال كان أبو جعفرعليه‌السلام إذا أراد سفرا جمع عياله في بيت ثم قال اللهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغائب اللهم احفظنا واحفظ علينا اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك.

باب القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وأمانتي » قال في النهاية : فيه « استودع الله دينك وأمانتك » أي أهلك ومن تخلفه بعدك منهم وما(١) الذي تودعه وتستحفظه أمينك ووكيلك انتهى(٢) .

ويحتمل أن يكون المراد ما ائتمنه الناس عليها من ودائعهم وبضائعهم وأشباهها عنده ، وقيل أي ديني الذي ائتمنتني عليها.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « علينا » كان « على » تعليلية أي احفظ لنا ما يهمنا أمره.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في النهاية : ومالك الذي.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٧١.

١٧٤

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره فقال افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تصدق واخرج أي يوم شئت.

(باب)

(القول إذا خرج الرجل من بيته)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم قال حدثنا صباح الحذاء قال سمعت موسى بن جعفرعليه‌السلام يقول لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه وسلم ما معه وبلغه وبلغ ما معه قال ثم قال يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه قلت بلى جعلت فداك.

الحديث الثالث : حسن. ويدل على أن الصدقة وقراءة آية الكرسي تدفعان نحوسة الأيام والساعات المنحوسة.

الحديث الرابع : صحيح.

باب القول إذا خرج الرجل من بيته

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أما ترى » (١) أي إنما ذكرت ما معه ودعوت له لذلك.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « اما رأيت ».

١٧٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو ـ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ثم قل اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ثم قل بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « كن لي جارا » أي مجيرا وحافظا و « الباء » في بسم الله للاستعانة أي أخرج مستعينا بأسماء الله تعالى لا بغيرها أو به تعالى بأن يكون ذكر الاسم للتفخيم.

قوله عليه‌السلام : « إني أقدم » أي أقدم الآن وأذكر ما شاء الله وبسم الله قبل أن أنساهما عند فعل أو أذكرهما وأتركهما لعجلتي في أمر ، والحاصل أنه لما كان قول هذين القولين مطلوبا عند كل فعل فأنا أقولهما في أول سفري تداركا لما عسى أن إنسي أو أترك.

قوله عليه‌السلام : « ما شاء الله » قال البيضاوي : أي الأمر ما شاء الله أو ما شاء الله كائن ، على أن « ما » موصولة أو « أي شيء » شاء الله كائن على أنها شرطية والجواب محذوف.

قوله عليه‌السلام : « واطو لنا » لعله كناية عن تسهيل السير في السفر ويحتمل الحقيقة أيضا.

١٧٦

وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا «وَقِنا عَذابَ النَّارِ » اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل وبك أسير اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني عبدك

وقال في المغرب :« الظهر » خلاف البطن ويستعار للدابة أو الراحلة.

وقال الفيروزآبادي :« الوعثاء » المشقة ووعث الطريق كسمع وكرم تعسر سلوكه.

وقال« الكأب والكأبة والكآبة » الغم وسوء الحال وانكسار من حزن.

وقال في النهاية : فيه « أعوذ بك من كابة المنقلب » الكآبة : تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن ، والمعنى أن يرجع من سفره بأمر يحزنه إما أصابه في سفره وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي(١) المرام أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى أو قد فقد بعضهم انتهى(٢) .

وقال الفيروزآبادي :« المنظر والمنظرة » ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك انتهى.

وهذه الفقرة كالمؤكدة لسابقتها. أي أعوذ بك من أن أرى بعد عودي في أهلي أو مالي أو ولدي ما يسوؤني.

قوله عليه‌السلام : « هذه (٣) حملانك » أي هذه الدواب أنت رزقتنيها وحملتني عليها ووفقتني ركوبها.

قال في النهاية « الحملان » مصدر حمل يحمل حملانا(٤) .

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في النهاية : مقضى الحاجة. أو.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ١٣٧.

(٣) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « وهذا حملانك ».

(٤) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤٣.

١٧٧

وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما أنا عبدك وبك ولك فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » بسم الله والله أكبر فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل ـ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله سبحان الله «سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك.

وقال في المنتقى : « الحملان » مصدر ثان لحمل يحمل يقال : حمله يحمله حملانا ذكر ذلك جماعة من أهل اللغة.

وفي القاموس : ما يحمل عليه من الدواب في الهيئة خاصة.

والظاهر هنا إرادة المصدر فيكون في معنى قوله بعد ذلك أنت الحامل على الظهر ولا يخفى أن ما ذكرنا أظهر.

قوله عليه‌السلام : « وجهك » أي جهة أمرت بالتوجه إليها.

قوله عليه‌السلام : « وبك ولك » أي أستعين في جميع أموري بك واجعل أعمالي كلها خالصة لك.

قوله عليه‌السلام : « واستوى » الواو بمعنى أو.

قوله عليه‌السلام : « مقرنين » أي مطيقين.

قوله عليه‌السلام : « أنت الحامل » أي أنت تحملنا على الدابة وبتوفيقك وتيسيرك تركب عليها ، أو أنت الحافظ والحامل حال كوننا على الدابة فاعتمادنا في الحفظ عليك لا عليها.

قوله عليه‌السلام : « لا طيرا لا طيرك » أي لا تأثير للطيرة إلا طيرتك أي ما قدرت لكل

١٧٨

(باب الوصية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي يقول ما يعبأ من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال خلق يخالق به من صحبه أو حلم يملك به من غضبه أو ورع يحجزه عن محارم الله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما يعبأ من يسلك هذا

أحد فأطلق عليه الطيرة على المشاكلة ، أو لا شر يعتد به إلا شر ينشأ منك أي عذابك على سياق الفقرة اللاحقة ، أو ما ينبغي أن يحرز عنه هو ما نهيت عنه ما يتطير به الناس.

وقال الجوهري : الطير اسم من التطير ، ومنه قولهم لا طير إلا طير الله كما يقال لا أمر إلا أمر الله.

باب الوصية

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ما يعبأ من يؤم » في الفقيه ما يعبأ بمن يؤم وهو أظهر فيكون على بناء المفعول. قال الجوهري : ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت به ، وعلى ما في نسخ الكتاب لعله أيضا على بناء المفعول على الحذف والإيصال ، أو على بناء الفاعل على الاستفهام الإنكاري أي شيء يصلح ويهيئ لنفسه.

قال الجوهري : « عبأت الطيب » هيئاته وصنعته وخلطته ، وعبأت المتاع هيئاته وكذا الكلام في الخبر الثاني« والمخالقة » المعاشرة« والحجر » المنع : والفعل كينصر.

الحديث الثاني : صحيح.

١٧٩

الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الصحبة لمن صحبه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك وكف لسانك واكظم غيظك وأقل لغوك وتفرش عفوك وتسخو نفسك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن حفص ، عن أبي الربيع الشامي قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام والبيت غاص بأهله فقال ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه وممالحة من مالحه ومخالقة من خالقه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرفيق ثم السفر وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « لا تصحبن في سفرك من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك ».

الحديث الثالث : حسن. وقال في المنتقى : قال الجوهري :فرشت الشيء أفرشه بسطته ، ويقال : « فرشه » إذا أوسعه إياه ، وكلا المعنيين صالح لأن يراد من قوله تفرش عفوك إلا أن المعنى الثاني يحتاج إلى تقدير.

الحديث الرابع : مجهول. وفي القاموس :منزل غاص بالقوم ممتلئ بهم.

وفي المغرب :« الممالحة » المؤاكلة ومنها قولهم بينهما حرمة الملح والممالحة وهي المراضعة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من لا يرى » قال الوالد العلامة أي أصحب من يعتقد أنك أفضل منه كما تعتقد أنه أفضل منك ، وهذا من صفات المؤمنين.

أقول : ويحتمل أن يكون الفضل بمعنى التفضل والإحسان وما ذكره (ره) أظهر.

١٨٠

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز عمن ذكره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا صحبت فاصحب نحوك ولا تصحبن من يكفيك فإن ذلك مذلة للمؤمن.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسعي على إخواني فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأتوسع عليهم قال لا تفعل يا شهاب إن بسطت وبسطوا أجحفت بهم وإن أمسكوا أذللتهم فاصحب نظراءك.

٨ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يخرج الرجل مع قوم مياسير وهو أقلهم شيئا فيخرج القوم النفقة ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرجوا فقال ما أحب أن يذل نفسه ليخرج مع من هو مثله.

(باب)

(الدعاء في الطريق)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال صحبت أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو متوجه إلى مكة فلما صلى

الحديث السادس : مرسل. والأصوب حماد بن عيسى لما ذكره الصدوق (ره) في آخر أسانيد الفقيه ولأن الشائع روايته عن حريز لا رواية ابن عثمان عنه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب الدعاء في الطريق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

١٨١

قال ـ اللهم خل سبيلنا وأحسن تسييرنا وأحسن عافيتنا وكلما صعد أكمة قال ـ اللهم لك الشرف على كل شرف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفره إذا هبط سبح وإذا صعد كبر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم الصيرفي ، عن حفص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن على ذروة كل جسر شيطان فإذا انتهيت إليه فقل ـ بسم الله يرحل عنك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن عبد الله القمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قل اللهم إني أسألك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي وأنت عضدي وأنت ناصري بك أحل وبك أسير قال ومن يخرج في سفر وحده فليقل «ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » اللهم آنس وحشتي وأعني على وحدتي وأد غيبتي.

قولهعليه‌السلام :(١) « وقال الفيروزآبادي »« الأكمة » محركة التل من القف من حجارة واحدة أو هي دون الجبال ، أو الموضع يكون أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا ، وقال : ـ الشرف محركة ـ العلو والمكان العالي فأريد هنا بالأول الأول وبالثاني الثاني.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « شيطان » لعله بتقدير ضمير الشأن والأظهر شيطانا كما في الفقيه.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أحل » هو بكسر الحاء أي أنزل.

قوله عليه‌السلام : « وأد غيبتي » الإسناد مجازي أي أدنى عن غيبتي.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن الصحيح أنّ هنا سقط ولعله من النسّاخ « كما صعد أكمّة ».

١٨٢

٥ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن حماد ، عن رجل ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله قال إذا خرجت في سفر فقل ـ اللهم إني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة مني بغيرك ولا رجاء آوي إليه إلا إليك ولا قوة أتكل عليها ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب فضلك وابتغاء رزقك وتعرضا لرحمتك وسكونا إلى حسن عادتك وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في سفري هذا مما أحب أو أكره فإنما أوقعت عليه يا رب من قدرك فمحمود فيه بلاؤك ومنتصح عندي فيه قضاؤك وأنت تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم فاصرف عني مقادير كل بلاء ومقضي كل لاواء وابسط علي كنفا من رحمتك ولطفا من عفوك وسعة من رزقك وتماما من نعمتك وجماعا من معافاتك وأوقع علي فيه جميع قضائك على موافقة جميع هواي في حقيقة أحسن أملي وادفع ما أحذر فيه وما لا أحذر على نفسي وديني ومالي مما أنت أعلم به مني واجعل ذلك خيرا لآخرتي ودنياي مع ما أسألك يا رب

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إلى حسن عادتك » وفي مصباح الزائر : عائدتك.

قوله عليه‌السلام : « متنصح » مبالغة في النصح أي خالص عن الغش« والأوار » الشدة.

وقال في القاموس :الكنف محركة الجانب والظل والحرز والستر والناحية يقال انهزموا فما كانت لهم كأنفه أي حاجز يحجز العدو عنهم.

وقال :« جماع » الشيء جمعه يقال : جماع الخباء والأخبية أي جمعها لأن الجماع ما جمع عددا.

وقال في النهاية : ومنه الحديث « الخمر جماع الإثم » أي مجمعة ومظنة(١) قوله عليه‌السلام : « وادفع » في مصباح الزائر : وادفع عني ما أحذر وما لا أحذر.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٢٩٥.

١٨٣

أن تحفظني فيمن خلفت ورائي من ولدي وأهلي ومالي ومعيشتي وحزانتي وقرابتي وإخواني بأحسن ما خلفت به غائبا من المؤمنين في تحصين كل عورة وحفظ من كل مضيعة وتمام كل نعمة وكفاية كل مكروه وستر كل سيئة وصرف كل محذور وكمال كل ما يجمع لي الرضا والسرور في جميع أموري وافعل ذلك بي بحق محمد وآل محمد وصل على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته.

(باب)

(أشهر الحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ـ شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن.

وفي القاموس :« حزانتك » عيالك الذين تتحزن لأمرهم.

وفي المغرب :المضيعة والمضيعة وزن المعيشة والمطيبة كلاهما بمعنى الضياع.

يقال : ترك عيال بمضيعة.

باب أشهر الحج

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على أن تمام ذي الحجة داخل في أشهر الحج كما هو ظاهر الآية فيكون المعنى الأشهر التي يمكن إيقاع أفعال الحج فيها لا إنشاء الحج وهذا أقرب الأقوال في ذلك.

وقال العلامة في التحرير : للشيخ أقوال في أشهر الحج : ففي النهاية شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وفي المبسوط : شوال وذو القعدة إلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة.

وفي الخلاف : إلى طلوع الفجر.

وفي الجمل : وتسعة من ذي الحجة.

والأقرب : الأول ، ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكم للإجماع على فوات الحج

١٨٤

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ » والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.

٣ ـ علي بن إبراهيم بإسناده قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع

بفوات الموقفين وصحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل. وقال في المنتقى : لا يخلو حال طريق هذا الخبر من نظر لأنه يحتمل أن يكون قوله بإسناده إشارة إلى طريق غير مذكور فيكون مرسلا.

ويحتمل كون : الإضافة إليه للعهد ، والمراد إسناده الواقع في الحديث الذي قبله وهذا أقرب لكنه لقلة استعماله ربما يتوقف فيه.

قوله عليه‌السلام : « وعشر من ذي الحجة » هذا مبني على أن أشهر الحج هي الأشهر التي يمكن إنشاء الحج فيها ، أو إدراك الحج فيها فإنه يمكن إدراكه في اليوم العاشر بإدراك اختياري المشعر أو اضطرارية على قول قوي فيكون إطلاق الأشهر عليها مجازا وقد مر أن أشهر السياحة هي الأشهر التي أمر الله تعالى المشركين أن يسيحوا في الأرض في تلك المدة آمنين بعد أن نبذ إليهم عهودهم ببعث سورة البراءة إليهم مع أمير المؤمنينعليه‌السلام فقرأها عليهم يوم النحر وفيه قرأ عليهم«فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ »(١) فكان ابتداء السياحة من اليوم الحادي عشر

__________________

(١) سورة التوبة : ٢.

١٨٥

الأول وعشر من شهر ربيع الآخر.

(باب)

(الحج الأكبر والأصغر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن يوم «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » فقال هو يوم النحر والحج الأصغر العمرة.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحج الأكبر يوم النحر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن «الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » فإن ابن عباس كان يقول ـ يوم عرفة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحج الأكبر يوم النحر ويحتج بقوله عز وجل : «فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ

إلى تمام أربعة أشهر.

باب الحج الأكبر والأصغر

الحديث الأول : حسن. وقد مر الكلام فيه في باب فرض الحج والعمرة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « الحج الأكبر » أي يوم الحج الأكبر ، والمراد أن اليوم الذي قال الله تعالى : «وَأَذانٌ مِنَ اللهِ » إلى الناس «يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ »(١) أي يوم هو الأذان في أي يوم وقع ، وقالعليه‌السلام الأذان وقع في يوم النحر وهو المراد بيوم الحج الأكبر وأما القول في الحج الأكبر فقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف.

__________________

(١) سورة التوبة : ٣.

١٨٦

أَشْهُرٍ » وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما.

(باب)

(أصناف الحج)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » وبها أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن منصور الصيقل قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سائق للهدي وحاج مفرد للحج.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أي أنواع الحج أفضل فقال التمتع وكيف يكون شيء أفضل منه ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس

قوله عليه‌السلام : « لكان أربعة أشهر ويوما » لعل الاستدلال مبني على أنه كان مسلما عندهم إن آخر أشهر السياحة كان عاشر ربيع الآخر.

باب أصناف الحج

الحديث الأول : حسن وما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء ، وأما إنكار عمر : التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الإجماع بعده على جوازه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن.

١٨٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أفضل » فإن قيل : هذا لا يستقيم في الآفاقي ولا في المكي لأن الآفاقي يجب عليه التمتع ولا يجزيه القرآن والإفراد فكيف يكون أفضل بالنسبة إليه والأفضلية لا تتحقق إلا بتحقق الفضل في المفضل عليه وأما في المكي لأنه مخير بين الإفراد والقران لا يجزيه التمتع فكيف يكون له أفضل.

قلنا : يمكن توجيهه بوجهين.

الأول : أن نخصه بالآفاقي ويكون التعبير بالأفضلية على سبيل المماشاة أي لو كان فيهما فضل كان التمتع خيرا منهما ومثله في الأخبار كثير كقولهمعليهم‌السلام قليل في سنة خير من كثير من بدعة.

والثاني : أن نحمله على غير حج الواجب ولا يستبعد كون التمتع في غير الواجب للمكي أيضا أفضل إن لم نقل : في حجة الإسلام له بذلك كما ذهب إليه جماعة.

والثالث : أن يكون المراد أن من يجوز له الإتيان بالتمتع ثوابه أكثر من ثواب القارن وإن لم يكونا بالنسبة إلى واحد ، وفيه بعد.

الحديث السادس : مجهول.

١٨٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن بعض الناس يقول جرد الحج وبعض الناس يقول اقرن وسق وبعض الناس يقول تمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال لو حججت ألف عام لم أقرنها إلا متمتعا.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد قال كتب إليه علي بن ميسر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل فكتب إليه يتمتع أفضل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحج فقال تمتع ثم قال إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس رأينا برأينا.

قوله عليه‌السلام : « لا نعدل » أي لا نعادل ولا نساوي بهما شيئا كما قال : تعالى «ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ »(١) .

قوله عليه‌السلام : « لم أقرنها » (٢) وفي بعض النسخ بالباء الموحدة وفي بعضها بالنون ، وعلى الأول مبالغة في عدم الإتيان ، وعلى الثاني يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا ، ويحتمل أن يكون المراد أن القران يكون بسياق الهدي وبالقران بين الحج والعمرة فلو أتيت بالقرآن لم آت إلا بهذا النوع من القرآن ، وفي التهذيب ما قدمتها وهو أظهر.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : حسن.

__________________

(١) سورة الأنعام : ١.

(٢) هكذا في الأصل ولكن الصحيح أنّ هذا القول راجع إلى الحديث السابع وهو مخذوف ولعلّه من سهو النسّاخ.

١٨٩

١٠ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين فقلت جعلت فداك بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت له أيما أفضل المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أو من أفرد وساق الهدي فقال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فقال تمتع قال فقضى أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام فقال أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمه عبيد الله أنه قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إني اعتمرت في الحرم وقدمت الآن متمتعا فسمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول نعم ما صنعت إنا لا نعدل ـ بكتاب الله عز وجل وسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا بعثنا ربنا

الحديث العاشر : مجهول كالصحيح.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « في الحرم » أي في الأشهر الحرم ، ويحتمل رجب وذو القعدة

١٩٠

أو وردنا على ربنا قلنا يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال الناس رأينا رأينا فصنع الله عز وجل بنا وبهم ما شاء.

١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلنا إنا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي في التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج أفأسوق الهدي وأفرد الحج أو أتمتع فقال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل فقال تمتع هو

قوله عليه‌السلام : « أو وردنا » الترديد من الراوي.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإنا لا نتقي » قيل : إن عدم التقية في تلك الأمور من خصائصهمعليهم‌السلام ولذا قال : فإنا لا نتقي وهو بعيد من سياق هذا الخبر. وقيل : إنما كانت التقية في تلك الأمور موضوعة عنهم لكون مذهبهم معلوما فيها ، أو لكون بعض المخالفين موافقا لهم فيها.

وقيل المراد : إن الإنسان لا يحتاج فيها إلى التقية أما في الحج فلاشتراك الطواف والسعي بين الجميع لإتيانهم بهما استحبابا للقدوم والنية والإحرام للحج لا يطلع عليهما أحد ، والتقصير يمكن إخفاؤه وأما اجتناب المسكر فيمكن الاعتدال في الترك بالضرر وغير ذلك وأما المسح فلان غسل الرجلين أحسن منه ، وظاهر الخبر عدم التقية فيها مطلقا ، ولم أر قائلا به من الأصحاب إلا أن الصدوقين روياه في كتابيهما.

الحديث الخامس عشر : حسن.

١٩١

والله أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا أوليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه ثم قال إني كنت أخرج لليلة أو لليلتين تبقيان من رجب فتقول ـ أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية وأقول لها أي بنية إنها فيما أهللت وليست فيما أحللت.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله عز وجل.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنهم يقولون في حجة المتمتع حجه مكية وعمرته عراقية فقال كذبوا أوليس هو مرتبطا بحجته لا يخرج منها حتى يقضي حجته.

قوله عليه‌السلام : « وحجته مكية » أي أنهم يقولون لما أحرم بحج التمتع من مكة فصارت حجته كحجة أهل مكة لأنهم يحجون من منزلهم(١) فأجابهمعليه‌السلام بأن حج التمتع لما كان مرتبطا بعمرته فكأنهما فعل واحد فلما أحرم بالعمرة من الميقات ، وذكر الحج أيضا في تلبية العمرة كانت حجته أيضا عراقية كأنه أحرم بها من الميقات ثم ذكرعليه‌السلام قصة أم فروة مؤيدا لكون المدار على الإهلال بعد ما مهدعليه‌السلام على أن الإهلال بالحج أيضا وقع من الميقات وأم فروة كنية لأم الصادقعليه‌السلام بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ، ويظهر من هذا الخبر أنه كانت لهعليه‌السلام ابنة مكناة بها أيضا.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر : حسن.

__________________

(١) هكذا في الأصل : والأولى « من منازلهم ».

١٩٢

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الملك بن أعين قال حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفرعليه‌السلام فقالوا إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لهم تمتعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت جعلت فداك لئن لم تخبرهم بما أخبرت زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن به كذابا فقال ردهم فدخلوا عليه فقال صدق زرارة ثم قال أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني.

(باب)

(ما على المتمتع من الطواف والسعي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال على المتمتع

الحديث الثامن عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « صدق زرارة » لعلهعليه‌السلام إنما أراد بما أخبر به زرارة الإهلال بالحج مع تلبية العمرة ولم يفهم عبد الملك ، أو كان مرادهعليه‌السلام الإهلال بالحج ظاهرا تقية مع نية العمرة باطنا ولما لم يكن التقية في هذا الوقت شديدة لم يأمرهم بذلك فلما علم أنه يصير سببا لتكذيب زرارة أخبرهم وبين أنه لا حاجة إلى ذلك بعد اليوم.

وقال في المنتقى : كأنهعليه‌السلام أراد للجماعة تحصيل فضيلة التمتع فلما علم أنهم يذيعون وينكرون على زرارة فيما أخبر به على سبيل التقية عدلعليه‌السلام من كلامه وردهم إلى حكم التقية.

باب ما على المتمتع من الطواف والسعي

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٩٣

«بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام .

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال على المتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة.

قوله عليه‌السلام : « وعليه » الأولى عدم « الواو » وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب [ فعليه ] ولعله الصحيح لأنه تفصيل لما سبقة.

ثم اعلم أن هذه الأخبار تدل على عدم طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما هو المشهور ، وفيه قول نادر بالوجوب وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

١٩٤

(باب)

(صفة الإقران وما يجب على القارن)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكون القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القارن لا يكون إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني سقت الهدي وقرنت قال ولم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم

باب صفة الأقران وما يجب على القارن

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وما دل عليه الخبر من عدم التفاوت بين القارن والمفرد إلا بسياق الهدي ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال ابن أبي عقيل : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج ونحوه قال الجعفي.

وحكي في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

١٩٥

قال يجزئك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد وقال طف بالكعبة يوم النحر.

(باب)

(صفة الإشعار والتقليد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.

٢ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن

قوله عليه‌السلام : « طواف » لعله محمول على التقية ، أو المراد به جنس الطواف بقرينة عدم التقييد بالوحدة كما قيد في مقابله ، أو المراد بقوله « طف بالكعبة » طواف النساء وإن كان بعيدا ، أو كان طوافان فوقع التصحيف من النساخ أو الرواة.

باب صفة الإشعار والتقليد

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ثم افرض » ظاهره التلبية ، ويحتمل نية الإحرام.

ثم اعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن عقد الإحرام لغير القارن لا يكون إلا بالتلبية وأما القارن فيتخير في عقد إحرامه بينها وبين الإشعار والتقليد فبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

وقال المرتضى ، وابن إدريس : لا عقد في الجميع إلا بالتلبية وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

١٩٦

محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن تجليل الهدي وتقليدها فقال لا تبالي أي ذلك فعلت وسألته عن إشعار الهدي فقال نعم من الشق الأيمن فقلت متى نشعرها قال حين تريد أن تحرم.

٣ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قالا سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن أي جانب تشعر ومعقولة تنحر أو باركة فقال تنحر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام وهي بمنزلة التلبية.

قوله عليه‌السلام : « عن تجليل الهدي » أي إذا أردت أن أعلمها علامة لا تشتبه بغيرها ألبسها الجل أفضل ، أم أقلد في عنقها نعلا ، وتجويزهعليه‌السلام كلا منهما لا يدل على أنه ينعقد الإحرام بالتحليل ، وأما الإشعار من الجانب الأيمن فلا خلاف فيه مع وحدتها ، وأما مع التعدد فالمشهور بين الأصحاب أنه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وجلل » يدل على أن التجليل كاف لعقد الإحرام ويشترط مع التقليد ولم أر بهما قائلا إلا أن يقال : ذكر استطرادا ، نعم اكتفى ابن الجنيد بالتقليد بسير أو خيط صلى فيه.

١٩٧

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله قال البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في جانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها.

(باب الإفراد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المفرد بالحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية قال وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قد صلى فيها » من الأصحاب من قرأه على بناء المعلوم فعين كون القارن صلى فيها ومنهم من قرأها على بناء المجهول فاكتفى بما إذا صلى فيه غيره أيضا.

باب الإفراد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهو طواف النساء » تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور ، وقال في الدروس : روى معاوية بن عمار عنهعليه‌السلام تسمية طواف النساء بطواف الزيارة(١) .

قوله عليه‌السلام : « ويجدد التلبية » ذهب الشيخ في النهاية ، وموضع من المبسوط إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل المضي إلى عرفات الطواف الواجب أو غيره جددا التلبية عند فراغهما من الطواف وبدونهما يحلان وينقلب حجهما عمرة. وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٨ ص ١٥٦ ح ١٣.

١٩٨

بالتلبية.

(باب)

(فيمن لم ينو المتعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيمعليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن

في التهذيب : إن المفرد يحل بترك التلبية دون القارن وقال المفيد ، والمرتضى : إن التلبية بعد الطواف يلزم القارن لا المفرد ولم يتعرضا للتحلل بترك التلبية ولا عدمه ، ونقل عن ابن إدريس : أنه أنكر ذلك كله ، وقال : إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي وليس تجديد التلبية بواجب وتركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة واختاره المحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في المختلف.

باب فيمن لم ينو المتعة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فليحل » جواز عدول المفرد اختيارا إلى التمتع كما دل عليه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ادعى في المعتبر عليه الإجماع لكن الأكثر خصوه بما إذا لم يتعين عليه الإفراد.

وذهب الشهيد الثاني :رحمه‌الله إلى جواز العدول مطلقا وكذا عدم جواز عدول القارن مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

١٩٩

بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره.

٣ ـ أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب عمن أخبره ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال ما طاف بين هذين الحجرين ـ الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق الهدي.

(باب)

(حج المجاورين وقطان مكة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله عز وجل : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ».

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت لأهل مكة متعة قال لا ولا لأهل

ويدل على ما ذهب الشيخ مع الحمل على عدم التلبية كما سبق.

الحديث الثالث : مرسل.

باب حج المجاورين وقطان مكة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال الفيروزآبادي :سرف ـ بالسين المهملة ككتف ـ : موضع قرب التنعيم ، وقال في النهاية : هو موضوع من مكة على عشرة أميال ، وقيل أقل وأكثر(١) ، وقال الجوهريالمر ـ بالفتح ـ الجبل وبطن مر أيضا وهو من مكة على مرحلة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في المغرب :بستان بني عامر موضع قرب مكة انتهى.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٢ ص ٣٦٢.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417