مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24847 / تحميل: 4711
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

لعن الله المتخلف عن جيش اسامة حتى توفي وهو يقول ذلك فلم ينفذوا وتأخروا الى ان توفي ثم اقبلا يخاصمان الانصار في طلب البيعة فبايع الناس ابا بكر واسامة على حال معسكرة خارج المدينة يراسلهم فلا يلتفتون إليه حتى إذا استوي لهم الامر فبعث الى اسامة ان الناس نظروا في امورهم فلم يجدوا لهم غني غني وقد نظرت في امري فلم أجد عن عمر غنى فخلفه عندي وامض في الوجه الذي أمرك به الرسول بالمضي فيه ، فكتب إليه أسامة من الذي أذن لك في نفسك بالتخلف عني حتى تطلب مني الاذن لغيرك ان كنت طائعا لله ولرسوله فارجع الى معسكرك ومركزك الذي اقامك فيه رسول الله

__________________

ـ فيه فممن ذكره الشهرستاني في الملل والنحل وابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة (ص 20 ج 2) من طبع مصر ، قال سيدنا العلامة الحجة الخبير السيد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي ادم الله وجوده في (الفصول المهمة ص 89) ما هذا لفظه (وأنت تعلم انهم انما تثاقلوا عن السير اولا وتخلفوا عن الجيش أخيرا ليحكموا قواعد سياستهم ويقيموا عمدها ترجيحا منهم لذلك على التعبد بالنص حيث رأوه أولى بالمحافظة وأحق بالرعاية إذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السير ولا يتخلف من تخلف منهم عن الجيش ، أما الخلافة فانها تنصرف عنهم لا محالة إذا انصرفوا الى الغزوة قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم وكان (بأبي وامي) أراد ان تخلوا منهم العاصمة فيصفوا الامر من بعده لامير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) على سكون وطمأنينة فإذا رجعوا وقد أبرم عهد الخلافة واحكم لعلي عليه السلام عقدها كانوا عن المنازعة والخلاف أبعد لكنهم فطنوا الى كل ما دبر (ص) فطعنوا في تأمير اسامة وتثاقلوا عن السير معه فلم يبرحوا من الجرف حتى لحق النبي (ص) بربه فهموا حينئذ بالغاء البعث وحل اللواء تارة ويعزل أسامة اخرى ثم تخلف كثير منهم عن الجيش ايثارا لرأيهم وترجيحا لاجتهادهم على التعبد بنصوصه صلى الله عليه وآله وسلم)

(الكاتب)

٢١

فلم يزالوا يدارونه ويعدونه ويمنونه الى ان اجاب وقبل منهم وتركهم ونفذ في ذلك الوجه ، فلم يقنع أبو بكر بمعصيبه؟ لله ولرسوله بتخلفه عن جيش أسامة حتى بعث عمر على معصية الله ورسوله بما أمره به من التخلف عن أسامة لان الامة مجتمعة على أن من عصى الرسول وخالفه فقد عصى الله وان معصية الرسول بعد وفاته كمعصيته في حياته.

(ومن عجائب بدعه) انه لما حضرته الوفاة جعل ما كان اغتصبه وظلمه في الاستيلاء عليه لعمر من بعده وطالب الناس بالبيعة والرضا به كره بذلك من كره ورضي به من رضي ، وقد أجمعوا في روايتهم ان الغالب من الناس يومئذ الكراهة فلما اكثروا عليه في ذلك وخوفوه من الله قال أبا الله تخوفوني ، إذا لقيته قلت له استخلفت فيهم خيرا ، فقد تقلد من الاثم ما جعله لعمر بعده مثل الذي تقلده منه في حياته ولزمه وزر ما جرى في أيام عمر من تصيره ذلك إليه من غير ان ينقص عمر من ذلك شيئا إذ ملكه ما لم يكن هو له ، وقوله أبا الله تخوفوني ، فليس يخلو حاله في ذلك من احد وجهين اما أن يكون قال هذا لانه لا يخاف الله في حياته لانه تقي نفي زكي مخلص زاهد عن كل زلة وهفوة وظلم وزلل ، وقائل هذا ومعتقده عاص عصى الله متعمدا أو خالفه ذاكرا فكفى له به خزيا إذ يقول الله عز وجل في كتابه (فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى) فمن زكى نفسه بعد هذا فقد خالف الله تعالى في نهيه ، أو ان يكون أراد بقوله (أبا الله تخوفوني) أي انه لا يخاف الله تعالى تعظيما واستكبارا ومعتقد هذا كافر بغير خلاف ، وقوله انه يقول الله انه استخلف على عباده خيرهم ، فان أجابه الله بان يقول له ومن جعل اليك ذلك ومن أمرك به ما تكون حجته على الله سبحانه عند ذلك ان هذا الا جهل واختباط وغفلة وافراط ، ثم ختم بدعته بالطامة الكبرى والمعصية العظمى بان أمر في وقت وفاته أن يدفنوه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته حتى اقتدى به عمر في ذلك فامتثل فيه مثل ما فعله ، ومن عقل وميز؟

٢٢

علم انهما قد دخلا بذلك في أمر عظيم ومنكر جسيم وذلك ان البيت الذي قبر فيه رسول الله (ص) لا يخلوا من ان يكون من جملة التركة الموروثة أو للصدقة كما زعم المتخرصون أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استخلص ذلك لنفسه فقد قال الله تعالى في كتابه (لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذون لكم) فالحال في ذلك بعده وفاته كالحال في حياته وليس معهم خبر يعرف عن الرسول (ص) بالاذن لهما في ذلك فهو قد عصى الله بدخوله إليه بغير اذن ، ومن ختم عمله بالمعصية لله تعممدا مصرا فقد بارز الله بالعدوان وان كان البيت داخلا في التركة فلا يخلو حال التركة من أن تكون كما زعموا صدقة أو أن يكون موروثا فان كان صدقة فهو لجميع المسلمين شرق الارض وغربها وليس لهما ان يغصبا شيئا هو للمسلمين عامة من غير رضا جميع المسلمين به ولو ادعى مدع رضا المسلمين به كان اجتماعهم على الرضا بذلك غير جائز لان حكم الصدقة انها لا تباع ولا توهب عندهم وفي قولهم لا يخلو حالهما في قبريهما من ان يكون اشتريا ذلك أو استوهباه وهذا الوجهاء لا يجوزان في الصدقة عندهم ، وان كان البيت موروثا فليساهما ممن يرث الرسول ص في حال من الاحوال. فان ادعى جاهل بميراث ابنتيهما من الرسول (ص) فانما كان نصيبها تسع الثمن لان الرسول (ص) ترك تسع نسوة وولدا فلكل واحد من الازواج تسع المثمن ومع ذلك فلم تقع قسمة من الورثة ولا الرضا منهم جميعا بذلك ، مع ما فيه من تكفيرهما جميعا إذا منعا ورثة الرسول (ص) من التركة والميراث وزعموا انه صدقة وكفى بهذا الحال خزيا وفضيحة ومقتا. وقد اجمعوا في روايتهم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

(فصل في ذكر بدع الثاني منهم)

من بدع الثاني ما جرى منه في حدود الصلاة وما يتصل بها من احكام الوضوء والاذان والاقامة وما يشاكل هذا الوجه.

٢٣

فمن ذلك الوضوء الذي لا صلاة بالاجماع بدونه لان الرسول (ص) قال لا صلاة الا بوضوء والله تعالى يقول في كتابه (يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين(1) ففرض الله تعالى للوضوء اربعة حدود ، حدان منها غسل ، وحدان منها مسح ، فدعا الثاني الناس الى غسل الرجلين ومنع من مسحهما فافسد على الناس وضوءهم وبفساد الوضوء قد فسدت الصلاة ، ثم تخرص اولياءه وانصاره فرووا روايات كاذبه لبسوا بها على اهل الغفلة من العوام وزعموا في ذلك تخرصا وافتراء ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال خللوا الاصابع من اليدين والرجلين قبل تخللهما النار ، وانه قال ويل للاعقاب من النار ، فانقاد لهذه الرواية جمهور العوام والجهلة والاغنام ومحال عند ذوي الفهم ان يوجب الله فرضا في كتابه فيخالفه الرسول (ص) ويضاده ويبطله وذلك أن الله تعالى قال في فريضة الوضوء (وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين) على ما يقرأ الناس (ومن الكعبين) عند قوم آخرين ولا خلاف عند ذوي المعرفة ان الكعب هو المفصل الذي بين مقدم الساق والقدم وان العقب هو الذي في مؤخر الساق وبينه وبين الكعب نحو اربع أصابع فكيف يجوز ان يكون الله يحد له حدا أو فريضة من اجل الفرائض

__________________

(1) وفي مصحف أمير المؤمنين عليه السلام برواية الائمة من ولده صلوات الله عليهم (المرافق ـ ومن الكعبين) حدثنا بذلك علي بن ابراهيم ابن هاشم القمي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر ابن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم ان التنزيل في مصحف امير المؤمنين صلوات الله عليه (يا ايها الذين آمنوا إذ قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم من الكعبين) كذا في الاصل المختصر منه للحافظ بن شهراشوب السروي

(الكاتب)

٢٤

فيعدنا الرسول (ص) بالنار على ترك التجاوز بحد الله تعالى الى حد غيره كلا لا يجوز ولو صح ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استن في فريضة الرجلين زيادة على ما افترضه الله فيهما لما جاز ان يأتي على سنته من ذلك بوعيد يوجب النار على ترك ذلك تقصيرا أو غفلة وما وجدنا في شئ من سننه وعيدا بوجه ولا سبب فلما فسد هذا في النظر والحكمة ثبت الفرض في المسح على ما جاءت به روايات الائمة عليهم السلام واستشهدوا على ذلك في الاحتجاج بان الله تعالى لما نقل المسلمين من فريضة الوضوء بالماء عند الضرورة الى فريضة التيمم وأوجب بالتيمم ماء؟ كان غسلا بالماء مسحا بالتراب واسقط ما كان مسحا بالماء من فريضة التيمم دل بذلك على ان فريضتهما بالماء فرض واحد ، واعجب من ذلك انه لما نقلهم عن فريضة الله من المسح على الرجلين الى غسلهما دعاهم الى المسح على الخفين وزعم ان ذلك سنة من الرسول فمنعهم من فريضة واحدة واثبت لهم بدعتين من المغسل والمسح على الخفين فقبلوا ذلك منه واتبعوه عليه فكانت سبيله الى اولياؤه في هذا وشبهه مع ما تقدمه وتأخر عنه كما قال الله عز وجل (اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله) واجمع اهل التفسير ان ذلك لم يكن من جهة عبادة لهم ولكنهم احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم عليه واقتدوا بهم فصيرهم الله في هذا الحال متخذين اربابا من دون الله.

(ومن ذلك) ما أفسده من حدود الصلاة فاسقط من الاذان والاقامة وزاد ما افسدهما على متبعيه. فاما الاذان فانه كان على عهد رسول الله (ص) بما جاء به الرواية على طريق الشيعة الامامية يقال فيه حي على خير العمل فقال اسقطوا هذا من الاذان لئلا يتكل الناس على الصلاة ويتركوا الجهاد فاسقط ذلك من الاذان والاقامة جميعا لهذه العلة(1) فقبلوا ذلك منه واتبعوه

__________________

(1) قال امام المتكلمين (بزعمهم) الفوشجي الاشعري في شرح تجريد الكلام للمحقق نصير الدين الطوسي ص 408 من طبع ايران في مبحث ـ

٢٥

عليه فلزمهم في حكم النظر بأن عمر أبصر من الرشد في ذلك ما لم يعلمه الله ولا رسوله إذا ثبتا ذلك في الاذان والاقامة ولم يخافا على الناس ما خشيه عمر عليهم ، فهذا حال يوجب الكفر بلا خلاف على من رضيها ، ثم انه لما اسقط ذلك من الاذان والاقامة اثبت في الاذان (الصلاة خير من النوم) مرتين ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(2) وقال ينبغي

__________________

ـ الامامة ما نصه (انه ـ أي عمر ـ صعد المنبر وقال ايها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله أنا انهى عنهن واحرمهن وأعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل. ومن الغريب ما اعتذر به القوشجي عن عمر (بان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع) وليت شعري ما قيمة اجتهاد عمر في قبال نص النبي (ص) الذي لا ينطق عن الهوى والذي مخالفته مخالفة لله سبحانه ، فما اعتذر به القوشجي من السخافة التي لا يقام لها وزن ومما يضحك الثكلى

(الكاتب)

(2) اخرج الامام مالك في الموطأ في باب ما جاء في النداء للصلاة من انه بلغا ان المؤذن جاء الى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال (الصلاة خير من النوم) فأمره عمر ان يجعلها في نداء الصبح (انتهى بلفظه) وقال العلامة الرزقاني عند بلوغه الى هذا الحديث من شرح الموطأ ما هذ لفظه هذا البلاغ اخرجه الدارقني في السنن من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال واخرج عن سفيان عن محمد بن غجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير النوم (انتهى) قلت واخرجه ابن ابي شيبة من حديث هشام بن عروة ، ورواه جماعة آخرون يطول المقام بذكرهم. انظر ما ذكرناه كتاب الفصول المهمة لسيدنا الحجة الثبت السيد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي ادام الله وجوده ص 66 ـ 67 من طبع صيدا.

(الكاتب)

٢٦

ايكون بين الاذان والاقامة فرق فجعلها فرادى بعد أن كانت مثنى مثنى مثل الاذان سوى حرف واحد من آخرها وهو قول لا اله الا الله فانه في الاذان مرتين وفي الاقامة مرة واحدة فجعل الاقامة فرادى كلها الا ما زاده فيها فانه مرتين حتى تكون البدعة عندهم اعظم قدرا من فريضة الله وسنة رسوله (ص).

(ومن ذلك) ما افسده عليهم من حدود الصلاة والتشهد فانهم قد رووا جميعا ان تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم فصاروا في تشهدهم الاول تقولون؟ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا سلام تام يقطع الصلاة ويفسدها فانهم إذا قالوا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد دخل في هذا التسليم جميع عباد الله من الملائكة والجن والانس ولم يبق بعد ذلك من يجوز ان يسلم عليه فليس منهم من يصلي أربع ركعات سالمة بوجه ولا سبب

(ومما افسده عليهم) من حدود الصلاة انه استن عليهم في قراءة الحمد بعد فراقه قول (آمين) فصارت عند اوليائه كأنها من كتاب الله حتى ان من يلقن من الاعاجم وغيرهم وعوام الناس وجهالهم سورة الحمد يلقنوهم هذا الحرف (هذه في آخرها خ ل) فكانت هذه كلمة زائدة منهم في سورة من القرآن حتى ان من يقرأ ولم يأت بها في الصلاة وغيرها كان عندهم كأنه ترك آية من كتاب الله ، وانكر ذلك أئمتنا اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا انها تقطع الصلاة ، ودليل ذلك اختلاف اهل الحجاز في روايتهم ، فمنهم من روى ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الامام ولا الضالين قولوا آمين(1) ومنهم من روى إذا أمن الامام فامنوا

__________________

(1) روى هذه الابيات وأمثالها البخاري ومسلم في صحيحهما في كتاب الصلاة عن ابي هريرة عن النبي (ص) وكل من رواها فانما تنتهي ـ

٢٧

ومنهم من روى ذلك برفع الصوت ، وكان هذا الاختلاف منهم من اوضح الدلالة على تخرصهم في اخبارهم ، ثم اتبع هذه البدعة ببدعة مشاكلة لتفكير اهل الكفر لطواغيتهم من عكف اليدين في الصدور(2) وقد نهى امير المؤمنين عليه السلام عن ذلك.

(ومما أفسده عليهم) من حدود الصلاة أمره اياهم بصلاة المغرب قبل ظهور شئ من النجور وزعم انه لو علم ان في الناس امكانا للعتق من كلهم لا وجب على من ترك صلاة المغرب حتى يظهر نجم واحد عتق رقبة ، فشدد عليهم في تقديمها غاية التشديد ، وهم قد رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب سورة الانعام ، ومنهم من روى انه كان يقرأ فيها

__________________

ـ روايته الى ابي هريرة داعية بني امية ، وكيف يعتمد على نقله الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سرق من بيت مال المسلمين عشرة الاف حين ولاه عمر على البحرين فضربه بالدرة حتى ادماه وحدث هو عن نفسه كما في عقد الفريد وطبقات بن سعد والاصابة لابن حجر العسقلاني ـ قال انه لما عزلني عمر عن البحرين قال لي يا عدو الله وكتابه سرقت مال الله ، وكان أبو هريرة مقربا عند عثمان وبني امية لانه كان يضع الاحاديث والمخرفات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفق ارادتهم وسياتهم ، انظر كتاب ابي هريرة لسيدنا العلامة الكبير الحجة السيد عبد الحسين آل شرف الدين الموسوي العاملي أدام الله وجوده فانه لعمري كتاب جمع فاوعى لم يؤلف مثله طبع في صيدا.

(2) ورووا في مؤلفاتهم روايات ان النبي (ص) كان إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره واخرج مسلم وأبو داود والنسائي انه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ على الساعد وقال النوري في شرح صحيح مسلم يجعلها تحت صدره فوق سرته.

(الكاتب)

٢٨

دائما والنجوم والطور ونحوهما ، لكن عمر أفسد عليهم بتقديم هذه الفريضة فريضتين عظيمتين فريضة الصلاة وفريضة الصيام في شهر رمضان لافطارهم في ذلك الوقت والله يقول في كتابه (ثم أتمو الصيام الى الليل) فكل من افطر قبل الليل فقد افسد صومه بلا خلاف ، ولا خلاف مع ذلك ان الليل يكون إذا غابت الشمس ، ولا خلاف بين ذوي المعرفة ان الحائل بيننا وبين رؤية النجوم بالنهار هي الشمس فحكمها إذا غربت ان تظهر النجوم لزوال الحائل بيننا وبينها والحائل بعد قائم لم يغرب كلا فعلامة الليل ظهور النجوم وعند ذلك يجب الافطار وفريضة صلاة المغرب.

(ومما أفسد عليهم) من صلاة النوافل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن صلاة الوتر بعد صلاة الليل باجماع اهل الرواية على ذلك منه عليه السلام فقال عمر ان صلاة الليل انما كانت واجبة على الرسول دون غيره لقوله عز وجل (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) قال وليس كل انسان يطيق القيام في الليل فلا يجب أن يؤخر الوتر والوجه ان تصلي في اول الليل بعد العشاء ، فأزال سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن وقتها من آخر الليل الى اوله فبطل فضل الوتر في اول الليل إذ لم يأت بها في وقتها الذي استنها ، فهذه الصلاة بجميع حدودها قد فسدت عليهم ببدعته في فرائضها وسنتها.

(ومن بدعه في الزكاة) التي قرن الله فرضها بفرض الصلاة في غير موضع من كتابه ، واجتمعت الامة في الرواية أن الرسول (ص) جعل الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر من كل صنف مما يسقى بالانهار والامطار ونصف العشر فيما لا يسقى بها وانه لا صدقة في شئ من ذلك حتى يبلغ الصنف خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله (ص) واختلف الامة في الصاع فقال اصحاب الحديث هو خمسة ارطال وثلث بالبغدادي وقال اصحاب الرأي هو ثمانية ارطال بالبغدادي ، وقال اهل البيت

٢٩

عليهم السلام هو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني ، فأخذ الرسول (ص) الصدقات التي هي الزكاة على ما ذكرناه في العشر ونصف لاعشر من الاصناف الاربعة ثم ساوى بالاعطاء بين الاصناف الثمانية التي اوجبها الله تعالى لهم فلم يفضل في ذلك قرشيا على عربي ولا عربيا على عجمي ولا ابيض على اسود ولا ذكرا على انثى والثمانية اصناف في قول الله تعالى( انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية) وكان الحال يجري كذلك في زمان الرسول (ص) الى أيام عمر بغير خلاف في ذلك فأوجب عمر التفضيل بينهم في الاعطاء ففضل المهاجرين على الانصار وقريشا على العرب والعرب على العجم ثم فضل بين أزواج النبي (ص) ففضل منهن عائشة وحفصة على جميعهن وكان يعطيهما ضعفي غيرهما من الازواج(1) فقبلوا ذلك طوعا وكرها وهذا هو الحرام المحض الذي لا شبهة فيه إذ لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قبلوا ذلك الحرام منه واستعذبوه ومالوا إليه واستطابوه قال ينبغي ان يجعل مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم يأخذها من أرباب الاملاك معلومة فانه احفظ واوفر للمال واسهل على ارباب الاملاك فأجابوه الى ذلك فبعث الى البلدان من يمسحها الى اهلها والزمهم الخراج فأخذ من العراق وما يليها ما كان يأخذ منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا وقفيزا من اصناف الحبوب ، وأخذ من مصر ونواحيها دينارا واردبا عن مساحة جريب كانت لهم يأخذها منهم ملوك الاسكندرية ، وهم قد رووا جميعا ان

__________________

(1) اعترف بذلك كله القوشجي الاشعري امام المتكلمين بزعمهم في شرحه لتجريد العلامة نصير الدين الطوسي المطبوع بايران ص 408 واقر بأنها كانت من محدثات عمر ، ومن السخافة ما اعتذر به عنه بقوله (ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع) فانظر كيف يقيس عمر بالنبي (ص) في الاجتهاد ، غفرانك اللهم ورحماك.

(الكاتب)

٣٠

الرسول (ص) قال منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر دينارها واردبها(1) يريد انه قد محا ذلك شريعة الاسلام ، فكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة فاتبعوه على ذلك وقبلوا منه وأكلوه مستحلين له فافسد على ارباب الاملاك املاكهم باحتباسهم الزكاة لاجل ما كان يأخذه منهم من الخراج فكان الخراج المأخوذ منهم مالا اغتصبوا عليه والزكاة المفروضة باقية عليهم في اموالهم لا تحل لهم اموالهم حتى يخرجوا منها ما اوجبه الله عليهم فيها والزمهم الكفر والارتداد بتركهم فريضة الله تعالى عليهم وتعطيلهم اياها عامدين متعمدين من غير علة تضطرهم الى ذلك ، ومن كان من المسلمين لا زكاة عليه فقد لزمه ايضا من هذا التكفير والارتداد ما لزم اصحاب الاملاك بما أكلوه من هذا المال المأخوذ ظلما وجورا وغصبا من الخراج إذ كان الله نهى عن اكل الحرام غير اضطرار فلما اكلوا هذا الخراج عامدين كانوا

__________________

(1) قال الربيدي في التاج بماد (ردب) الاردب كقرشب مكيال ضخم لاهل مصر. وفي الحديث منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت مصر ارد بها وقال الجزري في النهاية بمادة اردب (في حديث ابي هريرة منعت مصر ارد بها هو مكيال لهم يسع اربعة وعشرين صاعا) وهو بكسر الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الدال المهملة ثم الباء المشددة كما ضبط في معاجم اللغة وقال المقريزي في شذور القعود في ذر النقكود 14 من طبع النجف الاشرف روينا من طريق مسلم وأبو داود من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) منعت العراق درهما وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر ارد بها ودينارها ، الحديث والمدي بضم الميم واسكان الدال المهملة ثم الياء المثناة من تحت مكيال لاهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا والمكوك بفتح الميم وتشديد الكاف المضمومة ثم الواو الساكنة بعدها الكاف صاع ونصف وقيل اكثر من ذلك ، قال ابن الاثير في النهاية.

(الكاتب)

٣١

آكلين للحرام المحض بغير تأويل ولا شبهة وم أكل الحرام ونكح به النساء واشترى منه الاماء من غير اقلاع عنه ولا تبرم منه فقد بارز الله تعالى بالعداوة ومن بارز الله بالعداوة فقد كفر عند كل ذي دين وفهم. فلما استحلوا ذلك واستطابوه قال لهم ينبغي لنا ان نجعل من هذا المال الذي هو الخراج قسطا لاقوام يجاهدون الناس ويشتغل سائر الناس في معايشهم واسواقهم وتجاراتهم وصنائعهم فليس كل مسلم يمكنه الجهاد فرغب كبراؤهم ورؤسائهم في ذلك ميلا منهم للدعة والخفض والراحة ورغب في ذلك اهل الحروب وحملة السلاح لما يتعجلونه من أخذ المال فأجابوا الى ذلك وصوبوا رأيه فيه فضرب عند ذلك تلك الاموال المأخوذة حراما وغصبا وظلما من اصناف اهل الزكاة الى قوم جندهم ودونهم جندا للجهاد برعمه نصير المجاهدين يجاهدون باجرة فابطل ثواب الجهاد على جميع المسلمين ممن تخلف عنه وممن يجاهد منهم باجرة والاجرة مع ذلك من مال حرام وكل عمل من باجره فلا ثواب له على عمله وكل شئ يأخذه المجاهدون بالاجر من الغنائم فهو عليهم حرام لانهم جاهدوا بالاجرة فلاحظ لهم في الغنائم التي كانوا يأكلونها لانها عليهم حرام والاجرة عليهم حرام والمال المأخوذ من الخراج على جميع من أكل منه شيئا حرام ، فهل للناس بأعظم من هذه المصيبة في المسلمين بما ذكرنا من البدع مع ما صرفه عن الثمانية اصناف الذين جعل الله الزكاة لهم من خظوظهم من الزكاة ، هذه وكل من قتل منهم في الجهاد فانه كان مقتولا باجرة دون طاعة الله وفي غير سبيله ثم جعل من هذا المال المأخوذ خراجا من الخراج قسطا لله من الفقهاء فقلوا ذلك واكاوه للفقهاء ومن أقامهم برعمه يعلمون المسلمين معالم دينهم وكذلك الائمة المصلين بهم في البلدان والمؤذنين فقبلوا ذلك واكلوه مستحلين له فدخل في هذا الحرام جميع علمائهم ، وجهالهم واسقط بذلك عن المسلمين ثواب تعليمهم وعن المؤذنين ثواب تأذينهم وعن المصلين بالناس ثواب صلاتهم بالاجرة التي أخذوها على ذلك من الحرام فصاروا

٣٢

في تلك الحالة مستأجرين للاذان والصلاة فاذانهم وصلاتهم بالاجرة التي أخذوها على ذلك كله فصاروا في لتك الحالة مستأجرين وبقيت عليهم فرائض الاذان والصلاة لانه غير جائز للمصلي ان يعتد بصلاة يصليها بالاجرة وكان يترك فرضة الذي اوجبه الله عليه بغير اجرة وليس منهم من جعل فرضه غير صلاته التي صلاها باجرة فأخذوا بتلك الصلاة الاجرة لاداء فرائضهم من الصلوات فلم يكونوا مصلين لله تعالى بوجه ولا سبب ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير خلاف (من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر) وكفى بهذه الحالة خزيا وفضيحة ومقتا وكفرا والحادا وجهلا وعنادا. (ومن بدعه ايضا) في هذا المعنى ما حكم به في اهل الذمة من أخذ الحرام فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاهد اهل الذمة على شئ معلوم محدود يؤخذ منهم في كل سنة بعد شروط شرطها عليهم ان نقضوها أو شئ منها لم يقبل منهم بعد ذلك غير الاسلام أو القتل واستباحة الاموال والذراري ولم يجعل لهم في ذلك منازل لغنى ولا فقير بل جعل غنيهم وفقيرهم في ذلك كله بالسوية ، فجعلهم عمر طبقات ثلاث فأخذ من الاغنياء بحساب طبقتهم ومن اوسطهم بحسابهم ومن عامتهم بقسطهم فقبلوا ذلك منه وأكلوه مستحلين له مع علمهم بمخالفته للرسول في ذلك كله ثم عمد الى مال الخمس فصرفه عن اهله ومنعهم منه(1) وجعله في اثمان الكراع

__________________

(1) روى النسائي في كتاب الفئ من سننه عن عمر بن يحي بن الحارث عن محبوب بن موسى عن ابي اسحق الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد (يعني محمد بن الحنفية) عن قوله عز وجل (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه) قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والاخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول وقال قائل سهم ذى القربى ـ

٣٣

من الخيل والسلاح للمجاهدين فقال لامير المؤمنين عليه لاسلام الاموال كثرت ولا يجوز ان نجعل لكم خمس هذه الاموال ولكن نجعل لكم بعضها ونصرف البعض في الكراع والسلاح فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان كان المال لك فلا حاجة لنا إليه ولا الى شئ منه وان كان لنا تأخذه الا بالتمام والكمال فمنعهم عن ذلك جميعه فقبلوا منه وأكلوه دون اهله ومستحقه كفرا والحادا وظلما وعنادا.

(ومن بدعه ايضا) في فريضة الصيام الذي افترضه الله في شهر رمضان ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن للصائمين النواف في ليالي شهر رمضان فرادى وهي التي تسميها العامة التراويح ، واجماع الامة ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في صلاتها جماعة فجعلها عمر جماعة(1) خلافا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وهم

__________________

ـ لقرابة الخليفة فاجتمع رأيهم على ان جعلوه هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل فكانا في ذلك في خلافة ابي وعمر) وقد أورد السيوطي هذه الرواية ايضا بطريقه في تفسير الدر المنثور (ج 3 ص 185) وقال اخرجها عبد الرزاق في المصنف وابن ابي شيبة وابن جرير وابن الندر وابن ابي حاتم وابو الشيخ والحاكم عن قيس بن مسلم الجدلي المذكور وأوردها ايضا ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير بطريقه عن قيس بن مسلم ايضا ، واعترف القوشجي لاشعري في شرحه للتجريد ص 108 بأن ذلك من مستحدثات عمر غير انه اعتذر عنه بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدعة) واوردها ايضا الجصاص في كتابه احكام القرآن وير هؤلاء كثيرون.

(الكاتب)

(1) صلاة التراوايح هي نافلة شهر رمضان جماعة قال الجزري في النهاية بمادة (روح) ومنه حديث صلاة التراويح لانهم كانوا يستريحون بين كل تسلمتين ، والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة) ـ

٣٤

جميعا يقرون انها بدعة ثم يزعمون ان بدعتها بدعة حسنة فقيل لهم أتقولون انها أحسن من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك الكفر ام تقولون ان

__________________

ـ ولا يرتاب أحد في أنها ما كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا في خلافة أبي بكر وانما سنها الخليفة الثاني عمر سنة 14 من الهجرة ، نص على ذلك البخاري في صحيحه في كتاب صلاة التراويح قال ان رسول الله (ص) قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فتوفى رسول الله (ص) والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر) واخرج مثل ذلك مسلم في صحيحه في باب الترغيب في قيام رمضان واخرج البخاري ايضا في صيححه عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال خرجت مع عمر ليلة في رمضان الى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون. فقال عمر اني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب (قال) ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة فارئهم قال عمر نعمت البدعة هذه) قال الفسطلاني في شرحه للبخاري سماها بدعة لان رسول الله (ص) لم يسن لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصديق ولا أول الليل ولا كل ليلة ولا هذا العدد) ومثله شراح البخاري ، واخرج هذا الحديث ايضا مالك في الموطأ باب ما جاء في قيام رمضان وقال أبو الوليد بن الشحنة في تاريخه (روضة المناظر) في حوادث سنة 23 عند ذكر وفاة عمر. هو اول من نهى عن بيع امهات الاولاد وجمع الناس على اربع تكبيرات في صلاة الجنائز وأول من جمع الناس على امام يصلي بهم التراويح) وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة عمر هو اول من سن قيام شهر رمضان بالتراويح وجمع الناس على ذلك وكتب به الى البلدان وذلك في شهر رمضان سنة 14 وجعل للناس بالمدينة قارئين قارئا يصلي التراويح بالرجال وقارئا يصلي بالنساء) ومثله ابن عبد البر في الاستيعاب وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء في ذكر خلافة عمر نقلا عن العسكري في ـ

٣٥

سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احسن منها ، فان قالوا ان هذه البدعة احسن من سنة الرسول (ص) كفروا ، وان قالوا ان سنة الرسول (ص) احسن منها فالاحسن اولى وأوجب ، على ان اجماعهم ان الرسول (ص) قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار فأي حسن في الضلالة فافسد عليهم صلاته كما افسد عليهم فرضه إذ أمرهم بالافطار قبل ظهور النجم.

(ومن بدعه في الحج) ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ان العمرة قد دخلت في الحج هكذا الى يوم القيامة ـ وشبك أصابعه ـ وكان مقام ابراهيم عليه السلام قد أزالته قريش في الجاهلية عن موضع ابراهيم (ع) الى الذي هو فيه اليوم فلما فتح رسول الله (ص) مكة رده الى موضعه فلما كان أيام عمر قال من يعرف موضع هذا المقام في الجاهلية قال رجل أنا اعرفه وقد أخذت قياسه بسير هو عندي فعلمت انه يحتاج إليه يوما فقال عمر جئني به فأتاه الرجل بذلك السير فرد به المقام الى الموضع الذي كان في الجاهلية وهو الى اليوم هناك ، ثم انه نهاهم عن المتعتين متعة النساء ومتعة الحج فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين وأنا انهى عنهما واعاقب عليهما(2)

__________________

ـ اولياته : هو أول من سن قيام شهر رمضان بالتراويح وأول من حرم المتعة واول من جمع الناس في صلاة الجنائز على اربع تكبيرات) ومثله في محاضرات الاوائل للشيخ علاء الدين.

(الكاتب)

(1) ان نهي عمر عن المتعتين اصبح من المتواتر بين الفريقين والنزاع قائم بين السنة والشيعة في تفسير قوله تعالى من سورة النساء (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم يقرؤنها فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى) كما روى ذلك عنهم ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير ، وروى ذلك عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرة من حفاظ الامة وثقاتها ، وقد اخرج للبخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث كثيرة في مشروعيتها والف العلماء في هذه المسألة كتبا ورسائل كثيرة مطبوعة ومخطوطة راجعها ان شئت.

(الكاتب)

٣٦

وقد اجمعوا جميعا في رواياتهم ان رسول الله (ص) لما حج حجة الوداع قال للناس بعد أن طافوا وسعوا ايها الناس من كان ساق الهدي من موضع احرامه فليقم على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ومن لم يكن ساق الهدي فليحل وليتمتع بالعمرة الى الحج ، فلو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به ولكني قد سقت الهدي والله تعالى يقول في كتابه (وأتموا الحج والعمرة لله) فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج على وجهين لا يجوز غيرهما الحج مفردا وذلك ان ساق الهدي معه من موضع احرامه لا يجوز له غير ذلك والوجه الاخر مقرونا بالعمرة وذلك لمن لم يسق الهدي لا يجوز له غير ذلك فمن تجاوز ممن يسوق مفردا فلا حج له ومن تجاوز ممن لم يسق الهدي للحج مقرونا بالعمرة فلا حج له إذ كان الرسول ص حكم بهذا بلا خلاف في الرواية به عنه عليه السلام ولا تكون العمرة الا بالاحلال من الاحرام الاول كما قال رسول الله (ص) فليحل وليتمتع بالعمرة الى الحج والعمرة لا تكون الا بالمتعة وهي الاحلال والتمتع بما يتمتع به المحلون من الثياب والطيب والنساء وغير ذلك الى يوم التروية ثم يجدد عند ذلك الاحرام للحج في وسط المسجد الحرام فأمر عمر الناس أن يحجوا حجا مفردا من ساق الهدي ومن لم يسق ، ونهاهم عن التمتع بالعمرة خلافا على الله ورسوله (ص) ونهاهم مع ذلك عن متعة النساء التي حصن الله بها فروج المسلمين فكل من زنى بعد ذلك فمثل وزره في عنق عمر ، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لولا كلمة سبق بها ابن الخطاب ما زنى الا شقي فافسد عليهم حجهم بما ذكرناه من بدعه فيه وتغييره ، والحجاج الان يطوفون بالبيت ثم يصلون في موضع المقام فطبل؟ الطواف عليهم إذ لم يصلوا في مقام ابراهيم ع الذي وضعه فيه الرسول ص كما قال الله تعالى( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) وإذا بطل الطواف بطل الحج وكذلك ما ذكرناه من الحج المفرد والحج المقرون(1)

__________________

(1) (ومن ذلك) ان علماء اهل البيت عليهم السلام ذكروة عن ابن ـ

٣٧

ومنها ما ابتدعه) في الحدود ، ومن ذلك حد الخمر فان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باجماع اهل الرواية جعل حد الخمر اربعين بالنعال

__________________

ـ عباس رضوان الله عليه انه لما دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر ، فقال معاشر الناس قد أتاكم اعمى اعمى الله قلبه يسب عائشة ام المؤمنين ويلعن حواري رسول الله (ص) ويحل المتعة وهي الزنى المحصن ، فوقع الكلام في أذن عبد الله بن العباس وكان متوكئا على يد غلام له يقال له عكرمة فقال له ادنني منه فأدناه حتى وقف بأزائه وقال

انا إذا ما فئة نلقاها

نرد اولاها على اخراها

قد انصفت الفارة من راماها

اما قولك انا نسب عائشة ام المؤمنين فبنا صادت لا بك ولا بآئك ، وأما قولك حواري رسول صلى الله عليه وآله وسلم فان الزبير لم ينصر الرسول (ص) بعد وفاته إذ أخرج زوجته للحتوف والمقارعة بالسيوف وترك عرسه في بيته تصبان بأذيالهن. وأما قولك يحل المتعة وهي الزنى المحصن فو الله لقد عمل بها عن عهد رسول الله (ص) ولم يأت بعده رسولا لا يحل ولا يحرم والدليل على ذلك قول ابن صهاك متعتان كأنتا على عهد رسول الله فانا أمنع منهما وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهاده ولم نقبل تحريمه. وانك من متعه فإذا نزلت عن عودك هذا فاسأل امك عن بردي عوسجة ، ومضى عبد الله بن العباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولا الى امه فقال اخبريني عن بردي عوسجة وألح عليها مغضبا ، فقالت له ان اباك كان مع رسول الله (ص) وقد اهدى له رجل يقال عوسجة بردين فشكا ابوك الى رسول الله (ص) العزوبة فاعطاه بردا منهما فجاءني فمتعني به ومضى فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتان فمتعني به فعلقت بك وانك من متعة ، فمن اين وصلك هذا ، قال ابن عباس فقالت ألم انهك عن بني هاشم وأقل لك ان لهم ألسنة لا تطاق (كذا في المختصر من الاصل للحافط بن شهر اشوب السروي رحمه الله)

(الكاتب)

٣٨

العربية وجرائد النخل وذلك النصف وأقل الحد حد القاذف وهو ثمانون جلدة ، فقال عمر ان الشارب إذا شرب سكر وإذا سكر افترى وإذا افترى وجب عليه حد القارف ، فاسقط سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله في حد الخمر وصير له حدا من عنده برأيه(1) ولو وجب ما قاله في حال السكر من الافتراء لوجب على الشارب حدان حد الشرب وحد الافتراء والقذف كما لو زنى رجل في حرز حال السرقة منه لوجب عليه حد الزنى وحد السرقة (ومن ذلك حد السارق) فان اهل الاثر اجمعوا ان أمير المؤمنين (ع) قطع الرجل من مفصل الكعب وترك الحق(2) ليقوم عليه للصلاة ، وانه قطع

__________________

(1) روى مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر من صحيحه بسنده عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين (قال) وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ، وروى مثل ذلك روايات أخر بطرق مختلفة ووافقه النووي؟ في الشرح وقال ابن حجر الهيثمي المكي في شرح الاربعين حديثا النووية ما نصه وجلد عمر في الخمر ثمانين ليس فيه زيادة محظورة وان اقتصر صلى الله عليه وآله وسلم فيه وأبو بكر على اربعين لان الناس لما اكثروا الشرب زمنه ما لم يكثر واقبله استحقوا ان يزيد في جلدهم تنكيلا لهم وزجرا فكانت الزيادة اجتهادا منه بمعنى صحيح مسوغ لها (انتهى) وقد ذكر ذلك ايضا السيوطي في تاريخ الخلفاء فقال انه أول من ضرب على الخمر ثمانين ، ومثل ذلك ما ذكره العلامة الشيخ علاء الدين في كتابه محاضرة الاوائل في الفصل الثامن والعشرين منه نقلا عن اوائل السيوطي فقال : اول من جلد في الخمر ثمانين جلدة عمر) ولم يشك احد في ان ذلك من بدع عمر ومن مستحدثاته.

(الكاتب)

(2) الحق بضم الحاء المهملة وتشديد القاف رأس العضد ورأس الورك ـ

٣٩

اليد من مفصل مجمع الاصابع وترك الكف من الابهام لوضوء الصلاة وقال بهذا امر الله ورسوله ، فخالف عمر ذلك فقطع اليد من الزند والرجل من مفصل اسفل الساق مع الكعب خلافا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم

(ومنه ما دخل به الفساد) العطيم على جميع الامة من تولاه ومن لم يتوله وذلك في الطلاق والنكاح فان الله ورسوله جعل الطلاق على العدة وعلى السنة فقال عمر : من طلق ثلاثا في مجلس أو يمين فقد لزم حكم الطلاق سواء كان ذلك في جد أو غير جد واحتج في ذلك بانه زعم ان الناس قد استعذبوا الايمان بالطلاق فالوجه ان ينفذ عليهم الحنث في ذلك ليرتدعوا عنه(1) فالزم الحانث في يمينه بالطلاق وسماه طلاق البدعة واتبعوه على

__________________

(1) روى مسلم في كتاب الطلاق من صحيحه عن ابن عباس بطرق مختلفة قال كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة قال فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم قال فامضاه عليهم ونقله قاسم بك امين في ص 173 من كتابه (تحرير المرأة) عن صحيح البخاري ونقله الفاضل الرشيد في 210 من المجلد الرابع من مناره عن ابي داود النسائي والحاكم والبهيقي ثم قال ما هذا لفظه ومن قضاء النبي بخلافه ما اخرجه البهيقي عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا قال في مجلس واحد قال نعم قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت وذكره ايضا ابن اسحق في ص 191 من الجزء الثاني من سيرته وروى قاسم بك أمين ص 173 من كتابه تحرير المرأة ايضا عن النسائي والقرطبي والزيلعي بالاسناد الى ابن عباس قال أخبر رسول الله ص عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان ثم قال أتلعبون بكتاب الله وانا بين اظهركم) قلت وفي تفسير سورة الطلاق من الكشاف نحوه ، وربما قيل ان ـ

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أم قد قضى قال قد قضى فريضة الله والحج أحب إلي وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل قال الحج أحب إلي.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفرعليه‌السلام أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » قال فكتب إليه أعد حجك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الإسلام قال نعم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يخرج في تجارة إلى مكة ـ أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة قال لا بل حجته تامة.

الحديث الرابع : حسن. ويدل على الإجزاء واستحباب الإعادة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أعد حجك » حمله الشيخ وسائر الأصحاب على الاستحباب ، ويمكن حمله على أنه لما كان عند كونه مخالفا غير معتقد للتمتع وأوقعه فلذا أمره بالإعادة فيكون موافقا لقول من قال : لو أخل بركن عنده تجب عليه الإعادة.

الحديث السادس : حسن. وحمل على الاستطاعة في البلد وظاهر الخبر أعم من ذلك كما قواه بعض المتأخرين.

الحديث السابع : صحيح.

١٦١

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الإسلام قال نعم قلت فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها قال لا قلت أله أجر في حجتها قال نعم قال وسألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام ـ عن الصبي متى يحرم به قال إذا اثغر.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نعم » لا خلاف في أن المملوك إذا أدرك الوقوف بالمشعر معتقا فقد أدرك الحج.

وقال بعض المحققين : ينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا لا طلاق النص. واعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة وبقائها مع حكمه بإحالة ملك العبد وهو عجيب.

الحديث التاسع : مجهول.

وقوله عليه‌السلام : « إذا اثغر » قال الفيروزآبادي « اثغر الغلام » ألقى ثغرة ونبت ثغرة ضد كأثغر ولعله محمول على تأكد الاستحباب أو على إحرامهم بأنفسهم دون أن يحرم عنهم.

الحديث العاشر : صحيح. ولا ريب في وجوب القضاء لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، وقد استقر الحج في ذمته بأن يكون قد وجب قبل تلك السنة

١٦٢

الطريق فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق قال إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه قال يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من ثلثه.

وتأخر ، وقد قطع المتأخرون بسقوط القضاء إذا لم يكن الحج مستقرا في ذمته بأن كان خروجه في عام الاستطاعة ، وأطلق المفيد في المقنعة ، والشيخ في جملة من كتبه وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم ، ولعلهما نظرا إلى إطلاق الأمر بالقضاء في بعض الروايات.

وأجيب عنها : بالحمل على من استقر الحج في ذمته.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قبل أن يحرم » ذهب علماؤنا على أنه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، واختلفوا فيما إذا كان بعد الإحرام. وقبل دخول الحرم ، والأشهر عدم الإجزاء ، وذهب الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس إلى الاجتزاء ، واستدل لهما بمفهوم قولهعليه‌السلام « قبل أن يحرم »(١) لكنه معارض بمنطوق قولهعليه‌السلام « وإن كان مات دون الحرم »(٢) .

__________________

(١) الوسائل. ج ٨ ص ٤٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٨ ص ٤٧ ح ١ بدون لفظ « كان » فراجع.

١٦٣

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم قلت وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج

الحديث الثاني عشر : حسن. وهو يشتمل على حكمين.

الأول : أنه ينعقد نذر الحج ماشيا وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال العلامة في القواعد : لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل. انعقد الوصف وإلا فلا.

وقال ولده في الإيضاح : إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا. وهل يلزم القيد مع القدرة فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل ، ولا يخفى أنه يمكن أن يناقش في دلالة الرواية على اللزوم إذ ليس فيها إلا أنه يجزى إذا أتى به عن حجة الإسلام وهو لا يدل على لزوم الوفاء بالنذر ، بل يمكن أن يكون التداخل مبنيا على عدم انعقاد النذر فليتأمل.

الثاني : أن من نذر الحج يجزيه حج النذر عن حجة الإسلام. وفيه ثلاث صور.

الأولى : أن ينذر حجة الإسلام والأصح انعقاده.

الثانية : أن ينذر حجا غير حجة الإسلام ، ولا ريب في عدم التداخل حينئذ.

الثالثة : أن يطلق النذر بأن لا يقصد حجة الإسلام ولا غيرها ، وقد اختلف فيه فذهب الأكثر إلى أن حكمها كالثانية.

وقال الشيخ في النهاية : إن نوى حج النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام لم تجز عن المنذورة ، ومرجع هذا القول إلى التداخل مطلقا ، وإنما لم يكن الحج المنوي به حج الإسلام خاصة مجزيا عن الحج المنذور لأن الحج إنما ينصرف إلى النذر بالقصد بخلاف حج الإسلام فإنه يكفي فيه الإتيان بالحج ، وهذه الرواية تدل على مذهب الشيخ وأجاب العلامة عنها بالحمل على

١٦٤

ماشيا أيجزئ ذلك عنه قال نعم.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال نعم أشهد بها عن أبي أنه حدثني أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه رجل فقال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حج عنه فإن ذلك يجزئ عنه.

١٤ ـ عنه ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه فقال إن كان

ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام وهو بعيد.

قال سيد المحققين : وبالجملة فالقول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة لا يخلو من قوة وإن كان التعدد أحوط ، ولو عمم الناذر النذر بأن نذر الإتيان بأي حج اتفق قوي القول بالاجتزاء بحج الإسلام وبحج النيابة أيضا انتهى كلامهرحمه‌الله ولا يخفى متانته.

لكن يمكن أنه يقال : إن المفروض في الرواية تعلق النذر بالمشي إلى بيت الله لا بالحج ماشيا والحج لم يتعلق النذر به فلا مانع من انصرافه إلى حج الإسلام أو حج النيابة والله يعلم.

الحديث الثالث عشر : مجهول. ويدل على أن كل من حج عن الميت تبرأ ذمته كما هو مذهب الأصحاب ، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الميت بين أن يخلف ما يحج به عنه وغيره ، ولا في المتبرع بين كونه وليا أو غيره وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم.

بل قال في التذكرة : إنه لا يعلم فيه خلافا.

الحديث الرابع عشر : حسن.

١٦٥

الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجر الذي أحجه.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الإسلام قال نعم.

١٧ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة وإن كان أبوه لم يحج كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة.

قوله عليه‌السلام : « غير صرورة » أي لم يكن الحج واجبا عليه ، ومعنى الإجزاء عنه أنه يجزى عنه حتى يستطيع كما مر.

وقال الفيروزآبادي :أجره يأجره ويأجره جزاه كأجره وأجر في أولاده أي ماتوا فصانوا أجره.

الحديث الخامس عشر : صحيح. ومضمونه مجمع عليه بين الأصحاب.

الحديث السادس عشر : موثق كالصحيح.

الحديث السابع عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « فإن كان أبوه قد حج » لعله محمول على أنه لم يترك سوى ما يحج به وليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حج يكون الابن مستطيعا بهذا المال ولو لم يكن قد حج كان يلزمه صرف هذا المال في حج أبيه فيجب على الولد أن يحج بهذا المال ويردد النية بين والده ونفسه فإن لم يكن أبوه حج كان لأبيه مكان الفريضة وإلا فللابن فلا ينافي هذا وجوب الحج على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.

١٦٦

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ولو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

(باب)

(من لم يحج بين خمس سنين)

١ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم.

٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن لله مناديا ينادي أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم.

الحديث الثامن عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لو أن عبدا حج عشر حجج » أي مندوبا بدون الاستطاعة وليس المراد بالعبد المملوك كما سيأتي.

باب من لم يحج بين خمس سنين

الحديث الأول : موثق. ويدل على تأكد استحباب الحج في كل خمس سنين.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « نوافله » أي زوائد رحمة الله وعطاياه.

١٦٧

(باب)

(الرجل يستدين ويحج)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الإسلام قال نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله.

٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال قلت له هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى عنه إذا حدث به حدث قال نعم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان له وجه في مال فلا بأس.

٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال قلت للرضاعليه‌السلام الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحج قال يقضي ببعض ويحج ببعض قلت فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج فقال يقضي سنة ويحج سنة فقلت أعطي المال من ناحية السلطان قال لا بأس عليكم.

باب الرجل يستدين ويحج

الحديث الأول : صحيح ولعله محمول على ما إذا كان له وجه لأداء الدين لما سيأتي.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

١٦٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام فقال تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك.

٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يستقرض ويحج فقال إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

(باب)

(الفضل في نفقة الحج)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لو أن أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال هذا للحج وإذا ربح أخذ منه وقال هذا للحج جاء إبان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله فخرج ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.

الحديث الخامس : مرسل كالحسن. وقال في النهاية :الغرام» جمع الغريم كالغرماء وهم أصحاب الدين وهو جمع غريب انتهى(١) .

ولعله محمول على عدم مطالبة الغرماء.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب القصد في نفقة الحج

أقول : القصد رعاية الوسط بين الإسراف والتقتير.

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إبان الحج » هو بالكسر والتشديد وقته وقوله « عزم الله »

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٣٦٦.

١٦٩

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له يا فلان أقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي بن عبد الله قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان علي صلوات الله عليه لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الهدية من نفقة الحج.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال هدية الحج من الحج.

إما برفع الجلالة أي عزم الله له ووفقه للحج ، أو بالنصب أي قصد الله والتوجه إلى بيته.

الحديث الثاني : مرفوع. ويدل على استحباب إقلال النفقة في الحج ، ويمكن حمله على ما إذا كان مقلا كما هو ظاهر الخبر أو على القصد وعدم الإكثار بقرينة المقابلة.

الحديث الثالث : موثق. كالصحيح. والخوص ورق النخل ، والواحدة خوصة

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « هدية الحج » لعل المعنى أن ما يهدي إلى أهله وإخوانه بعد الرجوع من الحج له ثواب نفقة الحج ، أو أنه ينبغي أن يحسب أولا عند نفقة الحج الهدية أيضا أو لا يزيد في شراء الهدية على ما معه من النفقة ولعل الكليني حمله على هذا المعنى والأول أظهر.

الحديث الخامس : مجهول.

١٧٠

(باب)

(أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن زعلان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حماد بن طلحة ، عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي جعفر بن محمدعليهما‌السلام يا عيسى إني أحب أن يراك الله عز وجل فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة وغيرهما ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عز وجل.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن بعض الكوفيين ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره.

(باب)

(الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج أيحج أو

باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : مرسل.

باب الرجل يسلم فيحج من قبل أن يختتن

الحديث الأول : مجهول.

١٧١

يختتن قال لا يحج حتى يختتن.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.

(باب)

(المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي

قوله عليه‌السلام : « حتى يختتن » اشتراط الاختتان في الرجل مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس : أنه توقف في هذا الحكم.

وقيل : يسقط مع التعذر ، وربما احتمل اشتراطه مطلقا.

الحديث الثاني : حسن.

باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن. وقال سيد المحققين بعد هذه الرواية : وأما مقتضى هذه الروايات الاكتفاء في المرأة بوجود الرفقة المأمونة وهي التي يغلب ظنها بالسلامة معها فلو انتفى الظن المذكور بأن خافت على النفس أو البضع أو العرض

١٧٢

لهم أن يمنعوها.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال تحج وإن لم يأذن لها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية قال سألت أبا عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة الحرة تحج إلى مكة بغير ولي فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات.

ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا لما بالتكليف بالحج مع الخوف من فوات شيء من ذلك من الحرج والضرر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانت مأمونة » ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من حجها فإنهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات وما يصير سببا لذهاب عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها ، ويحتمل أن يكون المراد مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الأخبار الآخرة.

الحديث الخامس : حسن.

١٧٣

(باب)

(القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر يقول اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي إلا أعطاه الله ما سأل.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد الأحول ، عن بريد بن معاوية العجلي قال كان أبو جعفرعليه‌السلام إذا أراد سفرا جمع عياله في بيت ثم قال اللهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي وأهلي وولدي الشاهد منا والغائب اللهم احفظنا واحفظ علينا اللهم اجعلنا في جوارك اللهم لا تسلبنا نعمتك ولا تغير ما بنا من عافيتك وفضلك.

باب القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وأمانتي » قال في النهاية : فيه « استودع الله دينك وأمانتك » أي أهلك ومن تخلفه بعدك منهم وما(١) الذي تودعه وتستحفظه أمينك ووكيلك انتهى(٢) .

ويحتمل أن يكون المراد ما ائتمنه الناس عليها من ودائعهم وبضائعهم وأشباهها عنده ، وقيل أي ديني الذي ائتمنتني عليها.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « علينا » كان « على » تعليلية أي احفظ لنا ما يهمنا أمره.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في النهاية : ومالك الذي.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٧١.

١٧٤

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة الأربعاء وغيره فقال افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسي إذا بدا لك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تصدق واخرج أي يوم شئت.

(باب)

(القول إذا خرج الرجل من بيته)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم قال حدثنا صباح الحذاء قال سمعت موسى بن جعفرعليه‌السلام يقول لو كان الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال اللهم احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه وسلم ما معه وبلغه وبلغ ما معه قال ثم قال يا صباح أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه قلت بلى جعلت فداك.

الحديث الثالث : حسن. ويدل على أن الصدقة وقراءة آية الكرسي تدفعان نحوسة الأيام والساعات المنحوسة.

الحديث الرابع : صحيح.

باب القول إذا خرج الرجل من بيته

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أما ترى » (١) أي إنما ذكرت ما معه ودعوت له لذلك.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « اما رأيت ».

١٧٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو ـ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ثم قل اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ثم قل بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « كن لي جارا » أي مجيرا وحافظا و « الباء » في بسم الله للاستعانة أي أخرج مستعينا بأسماء الله تعالى لا بغيرها أو به تعالى بأن يكون ذكر الاسم للتفخيم.

قوله عليه‌السلام : « إني أقدم » أي أقدم الآن وأذكر ما شاء الله وبسم الله قبل أن أنساهما عند فعل أو أذكرهما وأتركهما لعجلتي في أمر ، والحاصل أنه لما كان قول هذين القولين مطلوبا عند كل فعل فأنا أقولهما في أول سفري تداركا لما عسى أن إنسي أو أترك.

قوله عليه‌السلام : « ما شاء الله » قال البيضاوي : أي الأمر ما شاء الله أو ما شاء الله كائن ، على أن « ما » موصولة أو « أي شيء » شاء الله كائن على أنها شرطية والجواب محذوف.

قوله عليه‌السلام : « واطو لنا » لعله كناية عن تسهيل السير في السفر ويحتمل الحقيقة أيضا.

١٧٦

وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك اللهم أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا «وَقِنا عَذابَ النَّارِ » اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصري بك أحل وبك أسير اللهم إني أسألك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني عبدك

وقال في المغرب :« الظهر » خلاف البطن ويستعار للدابة أو الراحلة.

وقال الفيروزآبادي :« الوعثاء » المشقة ووعث الطريق كسمع وكرم تعسر سلوكه.

وقال« الكأب والكأبة والكآبة » الغم وسوء الحال وانكسار من حزن.

وقال في النهاية : فيه « أعوذ بك من كابة المنقلب » الكآبة : تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن ، والمعنى أن يرجع من سفره بأمر يحزنه إما أصابه في سفره وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي(١) المرام أو أصابت ماله آفة أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى أو قد فقد بعضهم انتهى(٢) .

وقال الفيروزآبادي :« المنظر والمنظرة » ما نظرت إليه فأعجبك أو ساءك انتهى.

وهذه الفقرة كالمؤكدة لسابقتها. أي أعوذ بك من أن أرى بعد عودي في أهلي أو مالي أو ولدي ما يسوؤني.

قوله عليه‌السلام : « هذه (٣) حملانك » أي هذه الدواب أنت رزقتنيها وحملتني عليها ووفقتني ركوبها.

قال في النهاية « الحملان » مصدر حمل يحمل حملانا(٤) .

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في النهاية : مقضى الحاجة. أو.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ١٣٧.

(٣) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « وهذا حملانك ».

(٤) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٤٤٣.

١٧٧

وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما أنا عبدك وبك ولك فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » بسم الله والله أكبر فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل ـ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله سبحان الله «سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حافظ غيرك.

وقال في المنتقى : « الحملان » مصدر ثان لحمل يحمل يقال : حمله يحمله حملانا ذكر ذلك جماعة من أهل اللغة.

وفي القاموس : ما يحمل عليه من الدواب في الهيئة خاصة.

والظاهر هنا إرادة المصدر فيكون في معنى قوله بعد ذلك أنت الحامل على الظهر ولا يخفى أن ما ذكرنا أظهر.

قوله عليه‌السلام : « وجهك » أي جهة أمرت بالتوجه إليها.

قوله عليه‌السلام : « وبك ولك » أي أستعين في جميع أموري بك واجعل أعمالي كلها خالصة لك.

قوله عليه‌السلام : « واستوى » الواو بمعنى أو.

قوله عليه‌السلام : « مقرنين » أي مطيقين.

قوله عليه‌السلام : « أنت الحامل » أي أنت تحملنا على الدابة وبتوفيقك وتيسيرك تركب عليها ، أو أنت الحافظ والحامل حال كوننا على الدابة فاعتمادنا في الحفظ عليك لا عليها.

قوله عليه‌السلام : « لا طيرا لا طيرك » أي لا تأثير للطيرة إلا طيرتك أي ما قدرت لكل

١٧٨

(باب الوصية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي يقول ما يعبأ من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال خلق يخالق به من صحبه أو حلم يملك به من غضبه أو ورع يحجزه عن محارم الله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما يعبأ من يسلك هذا

أحد فأطلق عليه الطيرة على المشاكلة ، أو لا شر يعتد به إلا شر ينشأ منك أي عذابك على سياق الفقرة اللاحقة ، أو ما ينبغي أن يحرز عنه هو ما نهيت عنه ما يتطير به الناس.

وقال الجوهري : الطير اسم من التطير ، ومنه قولهم لا طير إلا طير الله كما يقال لا أمر إلا أمر الله.

باب الوصية

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ما يعبأ من يؤم » في الفقيه ما يعبأ بمن يؤم وهو أظهر فيكون على بناء المفعول. قال الجوهري : ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت به ، وعلى ما في نسخ الكتاب لعله أيضا على بناء المفعول على الحذف والإيصال ، أو على بناء الفاعل على الاستفهام الإنكاري أي شيء يصلح ويهيئ لنفسه.

قال الجوهري : « عبأت الطيب » هيئاته وصنعته وخلطته ، وعبأت المتاع هيئاته وكذا الكلام في الخبر الثاني« والمخالقة » المعاشرة« والحجر » المنع : والفعل كينصر.

الحديث الثاني : صحيح.

١٧٩

الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه وحسن الصحبة لمن صحبه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك وكف لسانك واكظم غيظك وأقل لغوك وتفرش عفوك وتسخو نفسك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن حفص ، عن أبي الربيع الشامي قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام والبيت غاص بأهله فقال ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه وممالحة من مالحه ومخالقة من خالقه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الرفيق ثم السفر وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : « لا تصحبن في سفرك من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك ».

الحديث الثالث : حسن. وقال في المنتقى : قال الجوهري :فرشت الشيء أفرشه بسطته ، ويقال : « فرشه » إذا أوسعه إياه ، وكلا المعنيين صالح لأن يراد من قوله تفرش عفوك إلا أن المعنى الثاني يحتاج إلى تقدير.

الحديث الرابع : مجهول. وفي القاموس :منزل غاص بالقوم ممتلئ بهم.

وفي المغرب :« الممالحة » المؤاكلة ومنها قولهم بينهما حرمة الملح والممالحة وهي المراضعة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من لا يرى » قال الوالد العلامة أي أصحب من يعتقد أنك أفضل منه كما تعتقد أنه أفضل منك ، وهذا من صفات المؤمنين.

أقول : ويحتمل أن يكون الفضل بمعنى التفضل والإحسان وما ذكره (ره) أظهر.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417