مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول19%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24865 / تحميل: 4714
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نروى بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليعليه‌السلام فقال قد قال ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل كالحسن.

٢٤١

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لأن لرجب فضله وهو الذي نوى

(باب)

(من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يخاف فوت الشهر » لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وهو الذي نوى » أي كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام ، وقال السيد (ره) يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام

الحديث الأول : حسن.

٢٤٢

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه

قوله عليه‌السلام : « فليخرج » المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن وإلا فمن موضعه ، وأنه إن تركه لعذر فهو أيضا مثل الناسي ، وفصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه ، ولو أخره عامدا فالمشهور أنه يعود إلى الميقات ولو تعذر لم يصح إحرامه ، واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لا طلاق هذا الخبر ، وألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٢٤٣

وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها إلا بإحرام

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفرعليه‌السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك

قوله عليه‌السلام : « أن يحرم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه وإن كان آثما.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق. ويدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على أن الناسي والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الأصحاب.

٢٤٤

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل وقال

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « تجزئه » عمل به الشيخ في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب. والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضي إن كان واجبا.

فائدة

قال السيد : (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.

وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس : أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه.

وظاهر المبسوط والجمل : أنه جعله أمرا واحدا بسيطا وهو النية ثم قال : وكنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة.

ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه : فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية.

وذكر المحقق الشيخ على : أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز ، وإن

٢٤٥

في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم منه

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس أن يحرم منها وكان بريد العقيق أحب إلي

١٠ ـ صفوان ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها

كان المنسي التلبيات أجزأ وكان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام وهو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.

قوله عليه‌السلام : « يحرم به » كما مر في حج الصبي الصغير.

الحديث التاسع : موثق. ولعل المرادببريد العقيق البريد الأول وهو المسلخ كما ذكره الأصحاب.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى ما قدرت عليه » ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها.

قال السيد في المدارك : ولو وجب العود فتعذر ، فمع وجوب العود إلى ما

٢٤٦

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد

(باب)

(ما يجب لعقد الإحرام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا

أمكن من الطريق وجهان ، أظهر هما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذا الخبر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم يدخلها » لعل المعنى أنه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة.

الحديث الثاني عشر : حسن.

« باب ما يجب لعقد الإحرام »

أقول : لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٢٤٧

انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إذا طليت للإحرام الأول كيف

قوله عليه‌السلام : « فانتف إبطيك » يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور ، وهذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضا.

وقال الفيروزآبادي : « الإبط » باطن المنكب وبكسر الباء وقال : « طلا البعير الهناء » يطليه وبه لطخه به كطلاه وقد اطلى به وتطلي.

قوله عليه‌السلام : « ذاك مع الاختيار » ذاك مبتدأ ومع الاختيار خبره ، وعند زوال الشمس بيان لقوله ذاك ، أو ذاك فاعل لا يضرك ، وفي الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس ، وفي الفقيه هكذا ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس» وهو الأصوب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٤٨

أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسنعليه‌السلام رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع فكتبعليه‌السلام يعيد

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه

قوله عليه‌السلام : « خمسة عشر يوما » ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفي تأكد الاستحباب.

وقيل : يستحب ذلك أيضا لغيره من الأخبار وهو أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعيد » استحباب الإعادة حينئذ هو المشهور ، وأنكره ابن إدريس ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني.

وبالجملة يمكن أن يؤيد مذهب ابن أبي عقيل به.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فلاحاني » الملاحاة : المنازعة.

٢٤٩

أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيما أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور

(باب)

(ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال اغتسل بعض

قوله عليه‌السلام : « يكفيك » أي ما رأيت من فعلهعليه‌السلام ويظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه أو في فضل النتف أو غير النتف ويكون ذكر الحلق على المثال.

باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم أو إتمام الليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نعم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات

٢٥٠

أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا

مع خوف عوز الماء ويظهر من هذا الخبر وغيره الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم(١) وقد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر : فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه إعادة الغسل » قال السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وإن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل(٢) والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل ، وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب وهو بعيد ، ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة وهو ضعيف ، وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء وهو ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥ ح ٣.

٢٥١

قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل

قوله عليه‌السلام : « قد انتقض غسله » المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس ، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد(١) والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يمسحها بالماء » أي استحبابا لكراهة الحديد.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٦ ح ٢.

٢٥٢

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به

(باب)

(ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك)

(قبل أن يلبي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

الحديث التاسع : حسن.

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا تدهن » لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب وغير ذلك قبل وبعد الإحرام وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة وأما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام وجعله ابن حمزة مكروها ، وما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا ، وقيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب ، وهو ضعيف. وفي خبر محمد بن مسلم(١) إشعار بالكراهة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٦ ح ٣.

٢٥٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن فقال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى

٥ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على السليخة » قال في القاموس « السليخة » عطر كأنه قشر منسلخ :

أقول : لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.

الحديث الرابع : صحيح. وقال الجوهري« الخثورة » نقيض الرقة.

وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة.

الحديث الخامس : حسن. وقال الجوهري« البان » ضرب من الشجر ومنه دهن البان.

وقال في النهاية :الغالية ؟ نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود و

٢٥٤

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللهعليه‌السلام للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب

دهن وهي معروفة(١) .

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى نأكله » ظاهره أنهعليه‌السلام لم يكن لبى بعد ، ويدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو يلب » لعل الترديد من الراوي.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه شيء » يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد.

ونقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه ، وربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية وعلى

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٨٣.

٢٥٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيمعليه‌السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتبعليه‌السلام نعم أو لا بأس به

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم

(باب)

(صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس

هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الأحوط.

الحديث التاسع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أن ينقض » يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد ـرضي‌الله‌عنه ـ كما ذكر في الخبر السابق.

الحديث العاشر : مجهول.

باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع

٢٥٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل ـ اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و ـ تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن عرض

الإحرام بعد فريضة الظهر وبعده في الفضل بعد فريضة أخرى فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار وهو حسن.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : إذا أحرم بعد دخول وقت الفريضة يبتدأ بالست ركعات أو الركعتين ثم يأتي بالفريضة ويوقع الإحرام بعدها ، وهو مخالف لظاهر الأخبار إذ الظاهر منها أنه إنما يأتي بالنافلة مع عدم كونه في وقت فريضة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ممن استجاب لك » بأن يأتي بالحج بشرائطها وآدابها.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما وقيت » أي مما وقيت. والحاصل لا أوقي من شيء إلا مما وقيتني منه ، وكذاقوله : ولا أخذ أي شيئا من العطايا إلا ما أعطيت.

قوله عليه‌السلام : « وقد ذكرت الحج » أي في كتابك أو الأعم ، وعلى الأول في سورة الحج أو الأعم.

وقال في النهاية : حديث أم سلمة« فعزم الله لي » أي خلق لي قوة وصبرا(١) .

وقوله « على كتابك » حال عن الضمير في عليه أي حال كونه موافقا لكتابك

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٢٣٢.

٢٥٧

لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب

وسنة نبيك و« التسليم » القبول

قوله عليه‌السلام : « وارتضيت » أي اخترتهم.

قوله عليه‌السلام : « وسميت » أي من الذين سميتهم وكنيتهم لتقدير الحج في ليلة القدر.

قوله عليه‌السلام : « فحلني » لعله من حل العقد لا من إلا حلال فإنه لازم.

وقال الجوهري : حل المحرم يحل حلالا ، وأحل بمعنى(١) وقال : وحللت العقدة أحلها حلا أي فتحتها ، فانحلت(٢) .

وقال في المنتقى : الذي في الكافي فحلي وكذا في كتب المتقدمين كالمقنع للصدوق ، ومختصر ابن الجنيد وذكره كذلك العلامة في المنتهى على ما وجدته بخطه ولكن في النسخ بغير خطه زيادة النون كما هو المعروف في كلام المتأخرين ولعل الإصلاح الواقع هنا مبني على ما هو المعروف ، وحينئذ يكون الصواب إسقاط النون وإبقاء الكلمة على ما كانت عليه في الأصل.

قوله عليه‌السلام : « أحرم » بصيغة الماضي وربما يقرأ بصيغة المضارع فيكون شعري بدلا من الضمير المستتر أو منصوبا بنزع الخافض أي بشعري وبشري ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « من النساء » ظاهر الخبر أن ما هو جزء حقيقة الإحرام وهو العزم على ترك تلك الثلاثة وأما غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته ولا

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٤.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٢.

٢٥٨

.... والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فكيف أقول قال تقول ـ اللهم إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد

استبعاد في ذلك وعلى المشهور يمكن حمله على أنهعليه‌السلام إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام ، وأما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات ولو إجمالا.

قوله عليه‌السلام : « والدار الآخرة » يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص.

قوله عليه‌السلام : « فلب » ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام وعدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة وقد اختلف الأصحاب فيه ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة ، وبه قطع الشهيد الثاني في اللمعة ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك ، وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك ، لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن شئت أضمرت » قال السيد (ره) في المدارك : الأفضل أن

٢٥٩

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته أليلا أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم فقال سواء عليكم إنما أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى.

يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي(١) وصحيحة يعقوب بن شعيب(٢) ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة(٣) ، وقال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع وفي بعضها الإهلال بالحج وفي بعض آخر الإهلال بهما وليس ببعيد ، وإجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها وهو حسن.

وقال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار واستدل عليه بروايات منها : صحيحة ابن حازم(٤) .

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « سواء عليكم » لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « فيهجر الرجل » قال في المغرب : يقال هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ، ثم قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠ ح ٦.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٣١ ح ٣.

(٤) التهذيب ج ٥ ص ٨٧ ح ٩٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، واجمروها (١) في كلّ سبعة أيام، وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٣٨٣٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم الّا بذكر الله تعالى، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، وجمّروها في كلّ سبعة ايام »، الخبر.

٣٨٣٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، مثله.

وعنه عليه‌السلام انه قال: « لتمنعن مساجدكم يهودكم، ونصاراكم وصبيانكم، ومجانينكم، أو ليمسخنّكم الله قردة وخنازير، ركّعا وسجّدا ».

وعنه عليه‌السلام: انه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد، وان يرفع فيها الصوت، الخبر.

وعن أميرالمؤمنين (١) عليه‌السلام: انه كان يأمر باخراج من

____________________________

(١) أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب (لسان العرب ج ٤ ص ١٤٤).

٢ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٤٥.

٣٨١

عليه حدّ من المسجد.

٣٨٣٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٨٣٩ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن ابي سعيد محمّد بن الفضل بن محمّد بن اسحاق المذكر، عن ابي يحيى البزاز النيسابوري، عن محمّد بن حسام بن عمران البلخي، عن قتيبة سعيد، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا فعلت امّتي خمسة عشر خصلة حلّ بها البلاء - إلى ان عدّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ منها-: وارتفعت الاصوات في المساجد ».

٣٨٤٠ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لكل شئ قمامة (١)، وقمامة المسجد: لا والله، وبلى والله ».

٣٨٤١ / ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تقوم الساعة، حتى يتبايع الناس في المساجد ».

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

٥ - الخصال ص ٥٠١ ح ٢.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٦٩.

(١) القمامة: الكناسة (لسان العرب - قمم - ج ١٢ ص ٤٩٣).

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٨٢

٢١ - ( باب جواز انشاد الضالّة في المسجد، على كراهية )

٣٨٤٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في حديث، انّه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تنشد فيها الضالّة، الخبر.

٢٢ - ( باب حكم الاتكاء في المسجد، والاحتباء في المساجد والمسجد الحرام )

٣٨٤٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الاحتباء (١) في المساجد حيطان العرب، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (٢).

____________________________

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. (لسان العرب - حبا - ج ١٤ ص ١٦١).

(٢) نوادر الراوندي ص ٣٠، وروى ذيله في البحار ج ٨٣ ص ٣٨٠ ح ٤٩ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

٣٨٣

٣٨٤٤ / ٢ - علي بن اسباط في نوادره: عن رجل من اصحابنا يكنّى أبا اسحاق، عن بعض اصحابه، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « وإذا كان مقابل الكعبة، لم يجز له ان يحتبي. وهو ناظر إليها ».

٢٣ - ( باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد )

٣٨٤٥ / ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن الجعفري قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام أمر بهدم المنار والمقاصير التى في المسجد ». الخبر.

ورواه المسعودي في اثبات الوصيّة: بإسناده عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٢٤ - ( باب استحباب كنس المسجد، واخراج الكناسة، وتأكده ليلة الجمعة )

٣٨٤٦ / ١ - زيد النرسي في اصله: قال سمعت أباالحسن عليه‌السلام

____________________________

٢ - نطادر ابن اسباط ص ١٢٣.

الباب - ٢٣

١ - الغيبة ص ١٢٣، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٢٣ ح ٣٢، وتقدّم الحديث في الباب ١٩ ح ١ عن كشف الغمة.

(١) إثبات الوصية ص ٢١٥ وفيه « المنابر » بدلاً من « المنار ».

الباب - ٢٤

١ - اصل زيد النرسي ص ٥٥ باختلاف في اللفظ.

٣٨٤

يحدث عن أبيه: « ان الجنّة والحور، لتشتاق إلى من يكسح المسجد، أو يأخذ منه القذى ».

٣٨٤٧ / ٢ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: باسناده عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث طويل - انه رأى ليلة الاسراء - هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس من الجنّة: لا اله الا الله، محمّد رسول الله، علي ولىّ الله، من احبّ ان يكون قبره واسعا فسيحا، فليبن المساجد، ومن أحب ان لا تأكله الديدان تحت الأرض، فليكنس المساجد، ومن احبّ ان لا يظلم لحده، فلينوّر المساجد، ومن احب ان يبقى طريا تحت الأرض فلا يبلى جسده، فليشتر بُسط المسجد (١).

٢٥ - ( باب استحباب الاسراج في المسجد )

٣٨٤٨ / ١ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل ليلة واحدة سراجا في المسجد، غفر الله له ذنوب سبعين سنة، وكتب له عبادة سنة، وله عند الله مدينة، وان زاد على ليلة واحدة، فله بكلّ ليلة يزيد ثواب نبي، فإذا تمّ عشر ليال، لا يصفه (١) الواصفون ما له عند الله من الثواب، فإذا تم الشهر، حرّم الله جسده على النار ».

____________________________

٢ - الفضائل ص ١٦١، وعنه في البحار ج ٨ ص ١٤٤ ح ٦٧.

(١) في المصدر: المساجد.

الباب - ٢٥

١ - جامع الاخبار ص ٨٣، وعنه في البحار ج ٨٣، ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: يصف.

٣٨٥

وتقدم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « من احبّ ان لا يظلم لحده، فلينور المساجد »، الخبر.

٢٦ - ( باب كراهة الخروج من المسجد، بعد سماع الاذان حتى يصلّي فيه،

الا بنيّة العود )

٣٨٤٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من سمع النداء وهو في المسجد، ثم خرج فهو منافق، الّا رجل يريد الرجوع إليه ».

٣٨٥٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله، وزاد في آخره: « أو يكون على غير طهارة، فيخرج ليتطهّر ».

٢٧ - ( باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق )

٣٨٥١ / ١ - الجعفريات: بالاسناد عن جعفر بن محمّد: عن أبيه عن

____________________________

(٢) تقدم في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ٢٦

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

الباب - ٢٧

(*) مضغ الكندر: والكندر: اللباب، وفي المحكم ضرب من العلك، الواحدة كندرة (لسان العرب - كندر - ج ٥ ص ١٥٣).

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

٣٨٦

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ابصر رجلا يخذف حصاة في المسجد، فقال: « ما زالت تلعنه حتى سقطت ».

٣٨٥٢ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط، ثم تلا هذه الآية قوله تعالى: ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ) (١)، قال: الخذف ».

٣٨٥٣ / ٣ - عوالي اللآلي: روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط »، وساق مثله.

٢٨ - ( باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد )

٣٨٥٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٧ ح ٧٢.

الباب - ٢٨

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٣٨٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: كشف السرّة، والفخذ، والركبة في المسجد، من العورة »

٢٩ - ( باب ان القاص، يضرب ويطرد من المسجد )

٣٨٥٥ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: رأى علي بن الحسين عليهما‌السلام الحسن البصري عند الحجر الاسود يقصّ، فقال: « يا هناه (١) أترضى نفسك للموت؟ » قال: لا، قال: « فعلمك للحساب؟ » قال: لا، قال: « فثم دار العمل؟ » قال: لا قال: « فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ » قال: لا، قال: « فلم تشغل الناس عن الطواف؟ »، ثم مضى، قال الحسن: ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من احد قطّ، اتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: هذا زين العابدين، فقال الحسن: ذرية بعضها من بعض.

قلت: في الخبر اشعار بما في العنوان، فانّه لا فرق بين الشاغل عن الطواف وساير العبادة، فينبغي طرده عن محلّها.

٣٠ - ( باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله )

٣٨٥٦ / ١ - جامع الاخبار. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تدخل

____________________________

الباب - ٢٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٥٩.

(١) يا هناه: يا فلان (لسان العرب ج ١٥ ص ٣٦٧).

الباب - ٣٠

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٨٨

المساجد الّا بالطهارة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « إذا دخل العبد المسجد، فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: اوّه كسر ظهري، وكتب الله له بها عبادة سنة، وإذا خرج من المسجد يقول مثل ذلك كتب الله له بكل شعرة على بدنه مائة حسنة، ورفع (٢) له مائة درجة ».

٣٨٥٧ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « في التوراة مكتوب: ان بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في بيتي، الا أنّ على المزور كرامة الزائر ».

٣٨٥٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: انه كان إذا دخل المسجد قال: « بسم الله وبالله، السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ».

٣٨٥٩ / ٤ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن جرير الطبري، عن محمّد بن عبيد المحاربي، عن صالح بن موسى الطلحي، عن عبدالله بن الحسن، عن امّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن علي عليهم‌السلام، انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد قال: « اللهم افتح لي ابواب رحمتك، فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٨١.

(٢) في المصدر: رفع الله.

٢ - الهداية ص ٣١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩

٣٨٩

رزقك ».

٣٨٦٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في جمال الاسبوع: حدث أبوالحسين محمّد بن هارون التلعكبري، عن محمّد بن عبدالله، عن رجاء بن يحيى بن سامان الكاتب، قال: هذا ممّا خرج من دار سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي، صاحب العسكر عليهما‌السلام، في سنة خمس وخمسين ومائتين، قال: « إذا اردت دخول المسجد، فقدّم رجلك اليسرى قبل اليمنى في دخولك، وقل:

بسم الله وبالله، ومن الله والى الله، وخير الاسماء كلّها (١) لله، توكّلت على الله ولا حول ولا قوة الّا بالله، اللهم (صلّ على محمّد وآل محمّد و) (٢) افتح لي ابواب رحمتك، وتوبتك، واغلق عليّ (٣) ابواب معصيتك، واجعلني من زوّارك وعمّار مساجدك، ومّمن يناجيك بالليل والنهار، (ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون) (٤)، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، وادحر عنّي الشيطان الرجيم، وجنود ابليس اجمعين.

فإذا توجهت القبلة، فقل:

اللهم إليك توجّهت، ومرضاتك طلبت، وثوابك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وثبّت قلبي على دينك ودين نبيّك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب ».

____________________________

٥ - جمال الأسبوع ص ٢٢٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٧ ح ٢١.

(١) كلها: ليس في المصدر.

(٢ و ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عني.

٣٩٠

قال في البحار: تقديم الرجل اليسرى في هذا الخبر، مخالف لسائر الاخبار (٥) ولعلّه من اشتباه النساخ أو الرواة.

٣٨٦١ / ٦ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: إذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل، وذكر مثله إلى قوله: وجنود ابليس اجمعين، قال: ثم اقرأ آية الكرسي والمعوّذتين، وسبّح الله سبعا، واحمد الله سبعا، وكبّر الله سبعا، وهلّل الله سبعا، ثم قل:

اللهم لك الحمد على ما هديتني، ولك الحمد على ما فضّلتني، ولك الحمد على ما شرّفتني، ولك الحمد على كلّ بلاء حسن ابليتني (١)، اللهم تقبل دعائي وصلاتي، وطهّر قلبي، واشرح صدري، وتب عليّ انّك انت التواب الرحيم.

٣٨٦٢ / ٧ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: إذا اراد دخول المسجد استقبل القبلة وقال: بسم الله إلى قوله اجمعين، ثم قال: وقدم رجلك اليمنى قبل اليسرى وادخل وقل:

اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واغلق عنّي باب سخطك، وباب كلّ معصية هي لك، اللهم اعطني في مقامي هذا، جميع ما اعطيت أولياءك من الخير، واصرف عنّي جميع ما صرفته عنهم، من الاسواء والمكاره ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا

____________________________

(٥) في البحار زيادة: واقوال الأصحاب.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٩٧.

(١) في الطبعة الحجرية: ابتليتني.

٧- فلاح السائل ص ٩١.

٣٩١

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) (١) اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني نصر آل محمّد، وثبّتني على امرهم، وصل ما بيني وبينهم، واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، وامنعهم من ان يوصل إليهم بسوء.

اللهم انّي زائرك في بيتك، وعلى كلّ مأتي حقّ لمن اتاه وزاره، وانت خير مأتي وخير مزور، وخير من طلبت إليه الحاجات، واسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، برحمتك التي وسعت كلّ شئ، وبحق الولاية ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تدخلني الجنّة وتمنّ علي بفكاك رقبتي من النار.

٣١ - ( باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمّد وآله في الموضعين )

٣٨٦٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا دخلت المسجد فادخل رجلك اليمنى، وصلّ على النبي وآله ».

٣٨٦٤ / ٢ - جامع الاخبار: قال (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المسجد (احدكم) (١) يضع رجله اليمنى، ويقول: بسم

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

الباب - ٣١

١ - الهداية ص ٣١.

٢ - جامع الاخبار ص ٨٠.

(١) في المصدر زيادة: كان.

(٢) ليس في المصدر.

٣٩٢

الله وعلى الله توكلت، ولا حول ولا قوة الا بالله، وإذا خرج يضع رجله اليسرى ويقول: بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: يا علي من دخل المسجد ويقول كما قلت: تقبّل الله صلاته، وكتب له بكل ركعة صلاها فضل مائة ركعة، فإذا خرج يقول مثل ما قلت، غفر الله له الذنوب، ورفع له بكل قدم درجة، وكتب الله له بكل قدم مائة حسنة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المؤمن المسجد، فيضع رجله اليمنى، قالت الملائكة: غفر الله لك، وإذا خرج فوضع رجله اليسرى، قالت الملائكة: حفظك الله، وقضى لك الحوائج، وجعل مكافاتك الجنّة ».

٣٢ - ( باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور

عند الخروج منه )

٣٨٦٥ / ١ -السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن محمّد بن علي بن سعد الكوفي، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عمه عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن ابي حفص (١) العطار شيخ من اهل المدينة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣٢

١ - فلاح السائل ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٢ ح ٩. والكافي ج ٣ ص ٣٠٩ ح ٤.

(١) في المخطوط والمصدر: أبي جعفر، وما أثبتناه من الكافي وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ١٣٠ / ١٤١٨١ ».

٣٩٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا صلّى احدكم المكتوبة (٢) وخرج من المسجد، (فليقف بباب المسجد ثم) (٣) ليقل اللهم دعوتني فاجبت دعوتك، وصلّيت مكتوبتك، وانتشرت في ارضك كما امرتني، فاسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك (٤)، والكفاف من الرزق برحمتك ».

٣٨٦٦ / ٢ - البحار: عن كتاب الامامة لمحمّد بن جرير الطبري، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن هارون بن حميد، عن عبدالله بن عمر بن ابان، عن قطب بن زياد، عن ليث بن ابي سليم، عن عبدالله بن الحسن، بن الحسن عن فاطمة الصغرى، عن ابيها الحسين، عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد يقول: « بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ».

٣٨٦٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا اتيت المسجد، فادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي باب رحمتك، واجعلنا من عمّار مساجدك، جلّ ثناؤك، فإذا اردت ان تخرج، فاخرج رجلك

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: معصيتك.

٢ - البحار ج ٨٤ ص ٢٣ ح ١٤ عن دلائل الامامة ص ٧.

٣ - المقنع ص ٢٦.

٣٩٤

اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب فضلك.

٣٨٦٨ / ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: إذا خرج من المسجد فليقل: وذكر ما نقلناه عن الفلاح، قال: ثم قل دعاء آخر: اللهم إني صليت ما افترضت، وفعلت ما إليه ندبت، ودعوت كما أمرت، فصلّ على محمّد وآله، وانجز لي ما ضمنت، واستجب لي كما وعدت، سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي ابواب رحمتك وفضلك، واغلق عنّي أبواب معصيتك وسخطك.

٣٣ - ( باب استحباب تحيّة المسجد، وهي ركعتان )

٣٨٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان يقول: « من حقّ المسجد إذا دخلته ان تصلّي فيه ركعتين، ومن حقّ الركعتين ان تقرأ فيهما بامّ القرآن، ومن حقّ القرآن ان تعمل بما فيه ».

٣٨٧٠ / ٢ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن الحارث بن حصيرة، عن عبدالرحمن بن عبيد وغيره، قالوا: لما دخل أميرالمؤمنين عليه‌السلام الكوفة، اقبل حتّى دخل المسجد، فصلّى ركعتين، ثم صعد المنبر، الخبر.

____________________________

٤ - مصباح المتهجد ص ٣٥٤.

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٢ - وقعة صفين ص ٣.

٣٩٥

٣٤ - ( باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها )

٣٨٧١ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن الأعمش، عن ابن عطية، قال: قال لهم على عليه‌السلام: « إنّ بالكوفة مساجد مباركة، ومساجد ملعونة.

فأمّا المباركة فانّ منها: مسجد غني، وهو مسجد مبارك، والله انّ قبلته لقاسطة، ولقد اسسه رجل مؤمن، وانه لفي سرّة الأرض وانّ بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والايام حتى تنفجر فيه عين، وحتى تكون على جنبيه جنّتان، واهله ملعونون وهو مسلوب عنهم (١).

ومسجد جعفي، مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه اناس من الغيب، يصلّون فيه.

ومسجد ابن ظفر (٢) مسجد مبارك، والله ان طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله من نبيّ الّا فيها تمثال وجهه، وهو مسجد السهلة.

ومسجد الحمراء، وهو مسجد يونس بن متى عليه‌السلام، ولتفجّرن فيه عين، تطهر (٣) السبخه وما حوله.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الغارات ج ٢ ص ٤٨٣.

(١) في المصدر: منهم.

(٢) في هامش الطبعة الحجرية: هكذا كانت في الاصل، ولعل الاصوب بني ظفر كما في اخبار اُخر، فلاحظ.

(٣) في المصدر: تظهر على.

٣٩٦

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد ثقيف، ومسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٢ / ٢ - الشيخ محمّد بن المشهدي في المزار: روى محمّد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن الثمالي (١)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال (٢): « بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة:

فامّا المباركة: فمسجد غنى، والله ان قبلته لقاسطة، وان طينته لطيبة، ولقد بناه رجل مؤمن، ولا تذهب الدنيا حتى تتفجر عنده عينان، ويكون فيهما جنّتان، واهله ملعونون، وهو مسلوب منهم. ومسجد بنى ظفر، و (٣) مسجد السهلة، ومسجد بالحمراء (٤)، ومسجد جعفى، وليس هو مسجدهم اليوم، ويقال درس.

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف، ومسجد الاشعث، ومسجد جرير البجلي، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء، بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٣ / ٣ - وحدثني الشيخ الجليل أبوالفتح القيّم بالجامع، واوقفني على

____________________________

٢ - المزار ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

(١) عن الثمالي: ليس في المصدر والصواب في عدمه ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٩ و ١٧: ٢٣٤ و ٢١: ١٣٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: وعن أبي عبدالله، قالا.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) في المصدر: الحمراء.

٣ - المزار: ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

٣٩٧

مسجدٍ مسجد من هذه المساجد، وحدثني انّ مسجد الأشعث ما بين السهلة والكوفة، وقد بقي منه حائط قبلته ومنارته، واخبرني غيره ان مسجد الاشعث هو الذي يدعونه بمسجد الجواشن، ومسجد سمّاك هو بالموضع الذي فيه الحدّادون قريب منه، وذكر لي انّه يسمّى بمسجد الحوافر، ومسجد شبث بن ربعي في السوق في آخر درب حجاج، والذي على قبر فرعون وهو بمحلة النجّار.

٣٨٧٤ / ٤ - المزار القديم: بإسناده عن خالد بن عرعرة، قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « بالكوفة مساجد مباركة ومساجد ملعونة:

فأما المساجد المباركة فيها: مسجد غنى، وهو مسجد مبارك، والله أن قبلته لقاسطة، ولقد أسّسه رجل مؤمن، وأنه لفي سرّة الأرض، وأن بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يرى فيه عين، وحتى يكون على حافتيه جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب عنهم.

ومسجد جعفي مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه ناس من الغيب (١) يصلّون فيه.

ومسجد باهلة، أنه لمسجد مبارك، وأنه لتنزل فيه الرحمة،

ومسجد بني ظفر، أن طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله نبياً إلّا وفيه تمثال وجهه.

ومسجد سهيل، وهو مسجد مبارك.

____________________________

٤ - المزار القديم: مخطوط، وأخرج في التحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١٣ عن أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧١.

(١) في الامالي: من العرب من أوليائنا.

٣٩٨

ومسجد يونس بن متى بظهر السبخة وما حوله، فإنه مبارك.

وامّا المساجد الملعونة: مسجد نمار، ومسجد جرير بن عبدالله البجلي، ومسجد الأشعث بن قيس، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم، ومسجد الحمراء، على قبر فرعون من الفراعنة »، قال: فلم نزل متفكرين في قوله عليه‌السلام، إلى أن ورد الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في أيام السفاح، فجعل يشرح حال كلّ مسجد من المساجد، فبان مصداق قوله عليه‌السلام.

٣٥ - ( باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضا ونفلا خصوصا في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخولها راكبا )

٣٨٧٥ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: أخبرنا عن هارون بن خارجة قال: قال لي جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « كم بين منزلك ومسجد الكوفة؟ » فأخبرته، فقال: « ما بقي ملك مقرب، ولا نبيّ مرسل، ولا عبدصالح، الّا وقد صلّى، فيه فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ به ليلة أُسرى به، فأستأذن فيه فصلّى فيه ركعتين، والصلاة الفريضة فيه ألف صلاة، والنافلة خمسمائة صلاة، والجلوس فيه من غير تلاوة القرآن عبادة، فأته ولو زحفا ».

٣٨٧٦ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن المفضل بن عمر

____________________________

الباب - ٣٥

١ - الغارات ج ٢ ص ٤١٣.

٢ - تفسير العياشي ٢ ص ١٤٤ ح ١٩.

٣٩٩

قال: كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام بالكوفة، أيام قدم على أبي العباس، فلمّا انتهينا إلى الكناسة فنظر عن يساره، ثم قال: « يا مفضل هاهنا صلب عمي زيد (ره) »، ثم مضى حتى أتى طاق الزياتين (١)، وهو آخر السراجين، فنزل فقال لي: « انزل فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول، الذي (كان) (٢) خطّه آدم عليه‌السلام، وانا أكره أن أدخله راكباً » فقلت له: فمن غيّره عن خطّته؟ فقال: « أما اوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه‌السلام، ثم غيره بعده اصحاب كسرى والنعمان بن منذر، ثم غيره زياد بن أبي سفيان »، فقلت له: جعلت فداك، وكانت الكوفة ومسجدها زمن نوح فقال: « نعم يا مفضل، وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات (٣)، ممّا يلي غربي الكندة (٤)، قال: وكان نوح رجلا نجارا فارسله (٥) الله، وانتجبه، ونوح اوّل من عمل سفينة تجري على ظهر الماء، وانّ نوحا لبث في قومه الف سنة الّا خمسين عاما، يدعوهم إلى الهدى، فيمرّون به ويسخرون منه، فلمّا رأى ذلك منهم، دعا عليهم فقال: ( رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إلى قوله - إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ) (٦).

قال: فأوحى الله إليه: يا نوح أن اصنع الفلك، وأوسعها، وعجّل عملها باعيننا ووحينا، فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة

____________________________

(١) في نسخة: الرواسين (منه قدّه سرّه)

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: على منزل من الفرات (منه قدّس سرّه).

(٤) في المصدر: الكوفة.

(٥) في نسخة: فجعله الله نبيّاً (منه قدّس سرّه).

(٦) نوح ٧١: ٢٦ و ٢٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417