مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول4%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24947 / تحميل: 4719
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : (١) « لا تلبس ثوبا له أزرار » قال السيدرحمه‌الله في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام. وظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس : وقال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.

الحديث العاشر : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : حسن وقال في الدروس : يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين

__________________

(١) الظاهر أنّ هنا سقط وهو الحديث التاسع.

٢٨١

لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المحرم يلبس الخز قال لا بأس.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.

١٤ ـ أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن

للحر أو البرد وأن يبدل الثياب ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه.

وروى محمد بن مسلم « أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة »(١) .

وروى معاوية بن عمار كراهة بيعهما(٢) .

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » : الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده.

الحديث الثالث عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يحرم » ظاهر الشيخ في النهاية : حرمه الإحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.

الحديث الرابع عشر : صحيح. والمشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩ ح ١.

٢٨٢

توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

١٥ ـ أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.

١٦ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره

الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة غسل الثوب الذي أحرم فيه وإن توسخت إلا مع النجاسة.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا هو طهور » أي لا بأس به لأنه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه واستثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق.

وقال في النهاية : ذكرالخلوق قد تكرر في غير موضع وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة(١) .

الحديث السادس عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « عن الثوب المعلم » أي الذي فيه علم حرير أو ألوان.

وقيل : مطلق الملون. وقال في المدارك : الثوب المعلم المشتمل على علم وهو لون يخالف لونه فيعرف به يقال : اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل أو الثوب المعلم ، وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه ، واستدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام « لا بأس بأن يحرم الرجل بالثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره »(٢) .

مع أن ابن بابويه : روى في الصحيح عن الحلبي ، « قال سألته يعني أبا عبد الله

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٧١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ٣.

٢٨٣

الملحم.

١٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه قال لا بأس

عليه‌السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به »(١) .

وفي الصحيح : عن ليث المرادي(٢) وأورد هذا الخبر.

وقال الجوهري« الملحم » كمكرم جنس من الثياب(٣) ، وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه وهو الظاهر ، وفي بعضها إنما يحرم ولعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.

الحديث السابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « نعم » اعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر وكل ثوب مصبوغ مقدم ، وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا.

والأظهر : عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر.

الحديث الثامن عشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٩ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ١.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٢٧.

٢٨٤

به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

١٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب قال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم وإن احتلم فيها.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح

قوله عليه‌السلام : « إذا ضرب إلى البياض » الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره : ويحتمل : أن يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فإنه حينئذ تذهب ريحه غالبا.

وقال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب ، أو غمس فيه كما يغمس في ماء الورد أو بخر به وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس والنوم عليه ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز الجلوس عليه والنوم ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان واختار في المنتهى المنع ولو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

الحديث العشرون : حسن ويدل على عدم كراهة المصبوغ بالمشق وهو بالكسر طين أحمر كما ذكره جماعة من الأصحاب.

الحديث الحادي والعشرون : موثق.

٢٨٥

فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة

(باب)

(المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فإن أبيعليه‌السلام كان يقول من قوة المسافر حفظ نفقته.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها

قوله عليه‌السلام : « فإن لم يغسل فلا » محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. ويحرم لبس الخاتم للزينة وجوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب.

باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس :الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط(١) . وقالألحقوا الكشح والإزار ويكسر أو مقعده كالحقوة.

الحديث الثاني : صحيح. وقال في المدارك : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام «قال : المحرم يشد على

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٨.

٢٨٦

نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.

بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره»(١) .

ومقتضاها تحريم عصبها على الصدر ، والأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير(٢) .

الحديث الثالث : صحيح. وقال في المدارك : قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، وهو حسن وكذا يجوز له عقد الهميان للأصل. وصحيحة يعقوب بن شعيب(٣) .

وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا ، ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في الدروس.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٨ ح ١.

٢٨٧

(باب)

( ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما شاءت من الثياب » يدل على جواز لبس المخيط للنساء في حال الإحرام كما هو المشهور بين الأصحاب. بل قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء ، وقال في المنتهى : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به ، وهذا القول : ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وطاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجال ويحل لها ما يحل له مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، وأما لبس القفازين فقد قطع العلامة في التذكرة والمنتهى بتحريمه وظاهره دعوى الإجماع عليه.

وقال في المدارك : ولو لا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي على الكراهة كما في الحرير.

قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن تكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.

وقال الجزري : فيه لا تتنقب المحرمة ولا تلبس قفازا ، هو بالضم والتشديد

٢٨٨

والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا

شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد توقيا من البرد ، ويكون فيه قطن محشو. وقيل : هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها(١) .

وقال الفيروزآبادي :« أسدل الشعر » أرخاه وأرسله(٢) .

قوله عليه‌السلام : « وكره النقاب » قال في المدارك : أجمع الأصحاب على عدم جواز تغطية المرأة وجهها ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين التغطية بثوب وغيره وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها ، وقد أجمع الأصحاب على أنه يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها قاله في التذكرة ، وفي المنتهى إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من بعض الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر ، وظاهر إطلاق الروايات. عدم اعتبار محافاة الثوب عن الوجه وبه قطع في المنتهى.

ونقل عن الشيخ : أنه أوجب المحافاة بخشبة وشبهها بحيث لا تصيب البشرة وحكم بلزوم الدم مع الإصابة وكلا الحكمين مشكل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والورس » نوع من الطيب ولذلك استثناهعليه‌السلام .

وقال في النهاية : « الورس » نبت أصفر يصبغ به(٣) .

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٩٠.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٩٥.

(٣) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١٨٣.

٢٨٩

ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

قوله عليه‌السلام : « ولا حليا » المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه منه وإن لم يقصد الزينة ، ويظهر من المحقق في الشرائع : عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة ولكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب.

ولكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج.

قوله عليه‌السلام : « ولا تكتحل » المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل والنساء إلا مع الضرورة.

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والمشهور أقوى.

قوله عليه‌السلام : « ولا فرندا » لعل النهي عنه للزينة.

وقال الفيروزآبادي : الفرند بكسر الفاء والراء : السيف وثوب معروف معرب(١) .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وأسفري » على بناء المجرد.

قال في مصباح اللغة : « سفرت المرأة سفورا » من باب ضرب كشفت وجهها

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٢٣.

٢٩٠

المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.

فهي سافر بغيرها(١) .

قوله عليه‌السلام : « لا يردع » أي لا يكون مصبوغا بطيب.

وقال الفيروزآبادي : « الردع » الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد وثوب مردوع مزعفر ورادع ومردع كمعظم فيه أثر طيب(٢) .

الحديث الرابع : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :« الحجل » بالكسر والفتح وكابل وطمر الخلخال والجمع أحجال وحجول(٣) .

وقال :المسك بالتحريك : الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج الواحدة بهاء(٤) .

وقال :القرط بالضم : الشنف أو المعلق في شحمة الأذن(٥) .

وقال الشنف : القرط الأعلى أو معلاق في فوق الأذن أو ما علق في أعلاها وأما ما علق في أسفلها فقرط(٦) .

__________________

(١) المصباح المنير : ص ٣٧٩ و ٣٧٨.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٩.

(٣) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٥٥.

(٤) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٨.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٧٨.

(٦) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٦٠.

٢٩١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

الحديث الخامس : مجهول. وعليه الأصحاب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وقد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم(١) كما مر.

وذهب المفيد ، وابن إدريس وجماعة من الأصحاب : إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير غير المحض كما يومئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط.

الحديث السابع : موثق. وحمل على ما إذا لم تستدل من رأسها كما هو المتعارف في النقاب.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٣ ح ٩.

٢٩٢

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.

الحديث الثامن : كالموثق. ويدل على مذهب الشيخ.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن على الظاهر. والأخبار في مدح ابن جذاعة وذمة متعارضة ورجح العلامة أخبار المدح.

وقال الجوهري :ثوب مفدم ساكنة الفاء ، إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا.

وصبغ مفدم أيضا ، أي خائر مشبع(١) .

الحديث الحادي عشر : مرسل كالموثق. ويدل على جواز لبس السراويل ولا خلاف فيه بين المجوزين والمانعين للمخيط للنساء وكذا لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب توقيا من الدم.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٠١.

٢٩٣

(باب)

( المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا

باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن يلبس الخفين » يستفاد من هذا الخبر أحكام.

الأول : عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وخصوه بالرجال ، وقال في المدارك : والروايات إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب وغاية ما يمكن إلحاقه ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان والأصح اختصاص التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه.

الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ وأتباعه : بالوجوب لهذه الرواية وغيرها ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق وردوا أخبار الوجوب بالضعف ، واختلف في كيفيته فقيل : يشق ظهر قدميهما كما هو ظاهر الرواية.

وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل.

٢٩٤

يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

الرابع : جواز لبس الطيلسان.

الخامس : عدم جواز زره وقد سبق القول فيهما.

السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة ، وفقد ثوبي الإحرام ولا خلاف فيه.

السابع : وجوب لبسه مقلوبا وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة ، والمنتهى أنه موضع وفاق ، واختلف في معنى القلب ، فذهب ابن إدريس وجماعة إلى أنه ينكسه بجعل الذيل على الكتفين وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا ، واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين ، أما التنكيس فلظاهر أكثر الأخبار وصريح بعضها ، وأما جعل الباطن ظاهرا فلما ورد في هذا الخبر وغيره من قوله « ولا يدخل يده من يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني ولقولهعليه‌السلام في رواية محمد بن مسلم « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه »(١) .

ونوقش في الرواية الأولى : بعدم الصراحة في المعنى الثاني وفي الثانية بعدم الصحة ، والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين وإن كان ما اختاره العلامة من التخيير لا يخلو من قوة.

الثامن : أنه يجوز له لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام وظاهر كلام المحقق وجماعة أنه إنما يجوز له ذلك مع فقد ثوبي الإحرام ، وصرح الشهيدان وبعض المتأخرين بجوازه مع فقد الرداء.

وقال الشهيد الثاني : (ره) الجواز هنا محمول على المعنى الأعم والمراد منه الوجوب لأنه بدل عن الواجب وعملا بظاهر الأمر في النصوص وهو أحوط.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٤ ح ٧.

٢٩٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.

٣ ـ سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفرعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما.

٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره عدم وجوب الشق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يرى بأسا » يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتحليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا »(١) وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر.

وقيل : بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم.

الحديث الخامس : حسن موثق. ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس ، في معنى القلب ، والظاهر أنقوله « وليجعل أعلاه أسفله » تفسير للنكس ، وجعلالنكس

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ـ الباب ٥٢ ح ١.

٢٩٦

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

(باب)

(ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا بعيد ، والرواية المرسلة يدل على التفسير الآخر كما عرفت ولعل الكليني قال بالتخيير.

الحديث السادس : مرسل كالموثق أو كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس السراويل » لا خلاف في جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا والمشهور أنه لا فدية فيه بل لا خلاف فيه أيضا.

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ساهيا أو ناسيا » (١) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام والآخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي والجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا ، وما كون الكفارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافة.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « ناسيا أو ساهيا ».

٢٩٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء.

(باب)

(الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أحرم وعليه قميص قال ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.

الحديث الثاني : حسن. وروي في غيره بسند صحيح ، ويدل على أنه يجب على المضطر أيضا الكفارة كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ويدل على تكرار الكفارة باختلاف نوع المخيط وإن اتحد الوقت كما اختاره جماعة من الأصحاب وبه جزم في المنتهى وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.

واعتبر الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التكرار اختلاف الوقت بمعنى آخر زمان الفعل عادة ، وذهب المحقق وجماعة إلى عدم التكرر مع اتحاد المجلس والتكرر مع اختلافه ولا ريب في أنه إذا لبس بعد أداء الكفارة يلزمه كفارة أخرى في جميع الصور.

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « شقة » هذا التفصيل مشهور بين أصحاب ، قال في الدروس : هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر

٢٩٨

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد اللهعليه‌السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.

(باب)

(المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد

وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد.

الحديث الثاني : مجهول وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثالث : حسن. وما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلا ، والأحوط العمل به لقوة مستنده.

باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٩

النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال

قوله عليه‌السلام : « نعم » اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الأكثر إلى الجواز. بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل ، وجعل كفارته إطعام مسكين في يده.

وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك ، وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية(١) ، وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن. وقال الجوهري : الزاملة بعير يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه(٢) .

الحديث الرابع : صحيح. والظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج ، ويدل على تحريم تغطية الأذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٠٨.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٧١٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417