مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول19%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24864 / تحميل: 4714
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال لا.

( باب)

(الظلال للمحرم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن المثنى الخطيب ، عن محمد بن الفضيل وبشر بن(١) إسماعيل قال قال لي محمد بن إسماعيل ألا أسرك يا ابن مثنى قال قلت بلى وقمت إليه قال دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسنعليه‌السلام ثم أقبل عليه فقال له يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل فقال له لا قال فيستظل في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا فقال يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقلنا كما قال رسول

منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، واستوجه العلامة في التحريم تحريم سترهما وهو متجه لهذه الصحيحة.

باب الظلال للمحرم

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « قال قال لي محمد بن إسماعيل » كذا في أكثر النسخ ، وفي التهذيب « قال محمد ألا أسرك إلى آخره » كما في بعض نسخ الكتاب وهو الصواب ، والظاهر أن المرادبالفاسق أبو يوسف القاضي ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا. بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع ، ونحوه قال في المنتهى.

ونقل عن ابن الجنيد : استحباب تركه وهو مختص بحالة السير فيجوز حالة النزول الاستظلال بالسقف. والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغيرها عند العلماء كافة وإنما يحرم الاستظلال على الرجل ، وأما المرأة فيجوز ذلك لها إجماعا.

__________________

(١) في التهذيب « بشير » وكلاهما تصحيف والصواب « محمّد بن الفضيل قال : قال لي محمّد ابن إسماعيل.

٣٠١

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء وفيء البيت وفيء الجدار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الظلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت إني محرور وإن الحر يشتد علي قال أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن قاسم الصيقل قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفرعليه‌السلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم

وقال الفاضل التستري : هل يشترط رفع رأس القبة وخشباته لئلا يقع عليه ظل الخشب؟ فيه ، إشكال ، من عدم تسمية ذلك تظليلا عرفا ومن تحقق التظليل في الجملة. ولعل الوجه الجواز انتهى ، وما وجهه (ره) وجيه ، والاحتياط ظاهر.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أضح » قال في النهاية : ضاحت أي برزت للشمس ، ومنه حديث ابن « عمر رأى محرما قد استظل ، فقال : أضح لمن أحرمت له » أي أظهر واعتزل الكن والظل(١) .

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « والحاجبين » الحاجب من كل شيء حرفه ، ولعل ذلك كان على الفضل والاستحباب والأحوط التأسي بهعليه‌السلام في ذلك.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٧٧.

٣٠٢

قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرضاعليه‌السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل فكتب نعم قال وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانت به شقيقة » قال في النهاية : « الشقيقة » نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه انتهى(١) .

ثم اعلم أن مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد : وجوب الفدية بالتظليل ، وإنما اختلفوا فيما يجب من الفداء ، فذهب الأكثر إلى أنه شاة.

وقال ابن أبي عقيل : فديته صيام ، أو صدقة ، أو نسك.

وقال الصدوق : إنه مد عن كل يوم(٢) .

وقال أبو الصلاح : على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة المدة شاة وهذا الخبر يدل على مذهب الصدوق ولم يعمل به الأكثر لضعف المستند ، وكثرة الأخبار الدالة على ما اختاره الصدوق يمكن حمل ما ورد في الأكثر على الاستحباب ثم إن مورد جميع أخبار الفدية إنما هو التظليل للعذر لكنهم قالوا إن ذلك يقتضي وجوب الكفارة مع انتفاء العذر بطريق أولى وفيه تأمل.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فكتب نعم » عليه الفتوى كما عرفت. ويدل في الفداء على المشهور وعلى لزوم ذبحها بمنى وهو على المشهور محمول على ما إذا كان في الحج.

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٢ ص ٤٩٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٣٤.

٣٠٣

٦ ـ أحمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل إلا من علة مرض.

٧ ـ أحمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأولعليه‌السلام إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.

٩ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضاعليه‌السلام المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة.

الحديث السادس : مجهولالحديث السابع : موثق. ويدل على جواز التظليل للعذر ولعل عدم ذكر الفدية مما يؤيد مذهب ابن الجنيد.

الحديث الثامن : صحيح. وقال العلامة في المنتهى : يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم.

وقال في المدارك : مقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق(١) المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب والمسألة محل تردد وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره جدي (ره) لا يخلو من قرب.

الحديث التاسع : صحيح. ويدل على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٤٧ ح ٩.

٣٠٤

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أن عمتي معي وهي زميلتي والحر تشتد عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلل علي وعليها فكتبعليه‌السلام ظلل عليها وحدها.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى قال أما من الحر والبرد فلا.

الحديث العاشر : حسن. ويدل على أن الصبيان في ذلك في حكم النساء كما يشعر به كلام الأكثر.

الحديث الحادي عشر : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « لا يستتر » قال في التذكرة يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء ، وصرح العلامة وغيره بعدم الفرق بين الستر بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحناء وحمل متاع يستره ، وهو غير واضح ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه كما اختاره في المنتهى ، واستشكله في التحرير ، وجعل في الدروس تركه أولى.

الحديث الثاني عشر : ضعيف ، ويدل على اختصاص العليل بالتظليل دون الزميل كما ذكره الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب حديثا مرسلا يوهم الجواز وأوله ولم يعمل به أحد فيما علمنا.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور. ومحمول على الحر والبرد اللذين لا يورثون علة في الجسد ، أو لا يشتدان كثيرا.

٣٠٥

١٤ ـ محمد بن يحيى عمن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال سألته عن محرم ظلل في عمرته قال يجب عليه دم قال وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.

١٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسىعليه‌السلام وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل قال لا قال فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسنعليه‌السلام يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران حج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار فعلنا كما فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسكت.

الحديث الرابع عشر : مرسل. وفي التهذيب هكذا عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لهعليه‌السلام : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور تشتد على الشمس ، فقال : [ أظلل ] ظلل وأرق دما فقلت له : دما أو دمين قال : للعمرة؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال فأرق دمين »(١) وهو مفسر لحديث المتن ويدل على تعدد الكفارة إذا ظلل في العمرة المتمتع بها وحجها معا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « واستظل بالمحمل » أي سائرا أو في المنزل وعلى الأول المراد به المشي تحت الظل الجدار وظل المحمل.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣١١ ح ٦٥.

٣٠٦

(باب)

( أن المحرم لا يرتمس في الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

(باب)

(الطيب للمحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك و

باب أن المحرم لا يرتمس في الماء

الحديث الأول : مرسل وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : صحيح.

باب الطيب للمحرم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا تمس شيئا من الطيب » يستفاد من هذا الخبر أحكام.

الأول : تحريم مطلق الطيب للمحرم ولا خلاف في تحريم الطيب في الجملة وإنما اختلفوا فيما يحرم منه فذهب المفيد ، والمرتضى ، وابن بابويه ، والشيخ في موضع من المبسوط ، وابن إدريس ، والمحقق ومن تأخر عنه إلى تحريم الطيب بأنواعه.

٣٠٧

أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن

وقال الشيخ في التهذيب إنما يحرم المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس(١) وأضاف في النهاية ، والخلاف إليها : العود والكافور.

الثاني : تحريم التدهين مطلقا كما مر.

الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب وهو أيضا موضع وفاق.

الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة كما هو المشهور بين الأصحاب.

الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس. وقيل : بالكراهة.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ولا الريحان » . يدل على عدم جواز شم الريحان للمحرم وذكر الشيخ والعلامة أن أقسام النبات الطيب ثلاثة.

الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيخ والخزامى وحبق الماء والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفر جل وأشباهه وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا.

الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي والنرجس ، وقد اختلف في حكمه فقال الشيخ : إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة واستقرب في التحرير تحريمه.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٩.

٣٠٨

ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله عز وجل.

الثالث : ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر ، وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى التحريم وهو الأظهر كما دل عليه الخبر.

قوله عليه‌السلام « قدر سعته » وفي الاستبصار بقدر شبعة :

وقال في القاموس : شبعة من الطعام بالضم قدر ما يشبع به مرة(١) انتهى ، وعلى التقديرين يدل على جواز الأكفاء في كفارة الطيب بالصدقة ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الشاة وذكر هذا في الدروس رواية ، ونسب إلى الصدوق أنه قال في الخبيص المزعفر يؤكل أنه إذا تصدق بتمر يشتريه بدرهم كان كفارة له وقال الشهيد لعله أراد الناسي.

وقال في المدارك : أجمع الأصحاب على لزوم دم شاة في استعمال الطيب صبغا أو اطلاء ابتداء واستدامة ، أو تجوزا ، أو في الطعام مستدلين بصحيحة زرارة(٢) وأجاب العلامة عن الروايات المخالفة بالحمل على حال الضرورة وهو بعيد ، ويمكن حملها على حالة الجهل والنسيان ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. والحكم موافق للمشهور والاستغفار ليس لما وقع نسيانا بل للذنوب الآخر تداركا لما فات منه نسيانا ويمكن حمله على ما إذا كان له تقصير في النسيان.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٤٣.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٤ ح ١.

٣٠٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله وقال لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم قال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه وقال تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن

الحديث الرابع : حسن وقد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح. وما اشتمل عليه من استثناء ريح المسعى مما ذكره الأكثر وهو قوي لقوة المستند.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على جواز شراء الطيب للمحرم والنظر إليه ولا خلاف فيهما ، وأما القبض على الأنف فقد مر الكلام فيه.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور. وحمل على السهو استحبابا كما عرفت ،والمزاود : جمع المزود ـ كمنبر ـ وهو وعاء الزاد. ذكره الفيروزآبادي(١) .

الحديث الثامن : حسن. ويدل على جواز غسله بيده وذكره في الدروس والمشهور بين الأصحاب أنه لا بد من أن يأمر الحلال بغسله أو يغسله بآلة ويمكن

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢٩٨.

٣١٠

أبي عبد اللهعليه‌السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكلت خبيصا حتى شبعت وأنا محرم فقال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن المعلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء.

١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران.

حمله على الغسل بالآلة وإن كان بعيدا.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور. وهو مستند الصدوق وظاهره النسيانو « الخبيص » طعام كان يعمل من التمر والسمن.

الحديث العاشر : حسن أو موثق. ويدل على عدم جواز أكل مطلق الطيب.

الحديث الحادي عشر : مختلف فيه. والمرفقة بالكسر : المخدة ولعله محمول على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب.

قال في الدروس : يحرم لبس ثوب مطيب مطلق والنوم عليه إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

٣١١

١٣ ـ صفوان ، عن أبي المغراء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال لا بأس بأن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شيء وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال يغسله أيضا وليحذر.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال :

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بالحرض الأبيض » هو بالضم وبضمتين الأشنان وهو استشهاد بفعلهعليه‌السلام للجواز.

الحديث الرابع عشر : حسن. وقد مر الكلام فيه. وقال في الدروس : وفي الرياحين قولان : أقربهما التحريم إلا الشيخ والخزامى والإذخر لرواية معاوية(١) وقيدها بعضهم بالحرمة ، واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير(٢) تحريم شمها ، وكرهه الشيخ في المبسوط ، ويجوز أكلها إذا قبض على شمه وكذا يقبض لو اضطر إلى أكل مطيب ويحرم القبض من كريهة الرائحة.

الحديث الخامس عشر : مجهول. وعليه الفتوى.

الحديث السادس عشر : صحيح موقوف. ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن مهزيار وزاد في آخره ولم يرو فيه شيئا ، ورواه الشيخ في التهذيب ، عن علي بن

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠١ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٢ ح ١.

٣١٢

تمسك عن شمه وتأكله.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يأكل الأترج قال نعم قلت له رائحة طيبة قال الأترج طعام ليس هو من الطيب.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.

١٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.

مهزيار ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ولعله اشتباه من الشيخ وهذه الرواية متأخرة عن الرواية الأولى ، وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب المسك على الأنف عند أكل ذلك(١) وهو أحوط.

الحديث السابع عشر : موثق. ويدل على أن ما لم يكن متخذا للتطيب وإن كانت له رائحة طيبة لا بأس بأكله كما مر.

الحديث الثامن عشر : صحيح. ويدل على جواز استعمال الحناء ، وحمل على ما إذا لم يكن للزينة كما مر.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٠٤.

٣١٣

(باب)

( ما يكره من الزينة للمحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة ـ بالسواد إن السواد زينة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.

باب ما يكره من الزينة للمحرم

الحديث الأول : حسن. والخبر يدل على أحكام.

الأول : عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم.

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه ، والأصح التحريم ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه إطلاق الخبر(١) .

الثاني : عدم جواز الاكتحال بالسواد وذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر ، وقال الشيخ في الخلاف إنه مكروه.

ثم اعلم أن مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا ، ولا خلاف أيضا في أن الرجل والمرأة مساويان في الحكم وأما الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى.

الثالث : يدل الخبر من جهة التعليل على أن كل ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم.

الحديث الثاني : حسن. ويدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة ، والأولى

__________________

(١) الخلاف : ج ١ ص ٢٥٧ مسئلة ١٢٠.

٣١٤

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الكحل للمحرم قال أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.

الترك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر.

والأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر وإن لم أره في كلام الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن. ويجوز فيالحضض بضم الضاد الأولى وفتحها.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى في التذكرة عليه الإجماع ، ونقل عن ابن البراج : الكراهة ، ثم الظاهر أن الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب.

الحديث الخامس : حسن. وظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة ، ويومئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس ، وأيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة والأولى الترك مطلقا كما عرفت.

٣١٥

(باب)

( العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال

باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وهو محرم » الظاهر أنه حال عن فاعل يأكل أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل فليتداو أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الإحرام والأول أظهر بل يتعين لما سيأتي.

الحديث الثاني : مرسل معتبر.« والعجرة » بضم العين وسكون الجيم يستفاد من الخبر أحكام.

الأول : أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة وأجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره. حكاه في المنتهى والحكم في الآية والرواية وقع معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى ، ويدل بعض الأخبار على الوجوب مطلقا.

الثاني : أن النسك المذكور في الآية شاة وهو المقطوع به في كلام الأصحاب.

الثالث : أن الصيام ثلاثة أيام ولا خلاف فيه.

٣١٦

له أتؤذيك هوامك فقال نعم فأنزلت هذه الآية : «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين والنسك شاة قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وكل شيء من القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء من القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل ضرير البصر وأنا حاضر فقال أكتحل إذا أحرمت قال لا ولم تكتحل قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني قال فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال ما هو قال آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال فاصنعه.

الرابع : أن الصدقة : إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان وهو المشهور بين الأصحاب. وذهب بعضهم إلى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد(١) ، والتخيير لا يخلو من قوة كما اختاره الشيخ في التهذيب(٢) .

الخامس : أن كلمة « أو » صريحة في التخيير.

قوله عليه‌السلام : « فالأولى الخيار » أي الخصلة الأولى هي التي يجب اختياره مع الإمكان ، ويحتمل أن يكون المراد أن التخيير في الخصال الأول أي الخصال التي ذكرت قبل فمن لم يجد كفارة اليمين.

الحديث الثالث : حسن. والضرير : ذاهب البصر ، ويحتمل أن يكون المراد هنا ضعف البصر.

قوله عليه‌السلام : « فأربعهما » أي اجعل بعضها على بعض حتى تصير مربعة أو أربع طاقات ،« والعصابة » بالكسر العمامة وكل ما يعصب به الرأس ، ويمكن حمله على

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٦ ح ٢.

(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٤ سطر ٨.

٣١٧

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى قال نعم بالسمن والزيت وقال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال لا بأس.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.

٧ ـ أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال :

الكحل الأسود كما هو الظاهر أو مطلقا على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ويدل على جواز التدهين للتداوي ولا خلاف فيه ، وأما لغير التداوي والضرورة فلا يجوز الإدهان بالمطيب إجماعا ويجب به الفدية كما قال في المنتهى ، وأما غير المطيب فاختلف فيه الأصحاب فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة ، وسوغه المفيد ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، والمعتمد الأول ، وموضع الخلاف الإدهان وأما أكله فجائز إجماعا.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : صحيح. ويدل على جواز شد العصابة على الرأس للضرورة.

الحديث الثامن : حسن. ويدل على أنه إذا استهلك الطيب في الدواء بحيث

٣١٨

إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.

(باب)

(المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق

لا يظهر للحس لم يكن به بأس كما هو المشهور.

قال في التذكرة : لو استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه وهو حسن وربما كان في صحيحة الحلبي(١) إشعار به.

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإلا فلا » لم أجد من تعرض للحكم إلا أن يدخل في ستر الرأس وهو بعيد.

الحديث العاشر : صحيح.

باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه

الحديث الأول : حسن. وذهب جماعة من الأصحاب إلى حرمة إخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٤ ح ٣.

٣١٩

مكان المحاجم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة

وقيل : بالكراهة مطلقا جمعا بين الأخبار.

واختلف في الفداء فقيل : لا فدية ، وقيل : شاة ، وعن الحلبي أنه قال في الإدماء بالحك إطعام مسكين هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة إنه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه إجماعا.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يستطيع الصلاة » أي قائما أو يحصل له الغشي أو الإغماء ويترك الصلاة بهما أو الأعم وعلى التقادير الظاهر أنه على المثال ، ويدل كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختيارا.

الحديث الثالث : حسن. والمشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفي أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم واحد ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.

وقال ابن الجنيد : في الظفر مد وقيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم.

وقال الحلبي : في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان للجميع في مجلس فدم وهذا الخبر يدل على بعض أجزاء مذهبه ، ويدل على وجوب الكفارة مع الاضطرار

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، واجمروها (١) في كلّ سبعة أيام، وضعوا المطاهر على ابوابها ».

٣٨٣٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جنّبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع اصواتكم الّا بذكر الله تعالى، وبيعكم، وشرائكم، وسلاحكم، وجمّروها في كلّ سبعة ايام »، الخبر.

٣٨٣٧ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، مثله.

وعنه عليه‌السلام انه قال: « لتمنعن مساجدكم يهودكم، ونصاراكم وصبيانكم، ومجانينكم، أو ليمسخنّكم الله قردة وخنازير، ركّعا وسجّدا ».

وعنه عليه‌السلام: انه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تقام الحدود في المساجد، وان يرفع فيها الصوت، الخبر.

وعن أميرالمؤمنين (١) عليه‌السلام: انه كان يأمر باخراج من

____________________________

(١) أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب (لسان العرب ج ٤ ص ١٤٤).

٢ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٤٩ ح ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٤٥.

٣٨١

عليه حدّ من المسجد.

٣٨٣٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد ».

٣٨٣٩ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن ابي سعيد محمّد بن الفضل بن محمّد بن اسحاق المذكر، عن ابي يحيى البزاز النيسابوري، عن محمّد بن حسام بن عمران البلخي، عن قتيبة سعيد، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا فعلت امّتي خمسة عشر خصلة حلّ بها البلاء - إلى ان عدّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ منها-: وارتفعت الاصوات في المساجد ».

٣٨٤٠ / ٦ - الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال: « لكل شئ قمامة (١)، وقمامة المسجد: لا والله، وبلى والله ».

٣٨٤١ / ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « لا تقوم الساعة، حتى يتبايع الناس في المساجد ».

____________________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.

٥ - الخصال ص ٥٠١ ح ٢.

٦ - تنبيه الخواطر ج ١ ص ٦٩.

(١) القمامة: الكناسة (لسان العرب - قمم - ج ١٢ ص ٤٩٣).

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٨٢

٢١ - ( باب جواز انشاد الضالّة في المسجد، على كراهية )

٣٨٤٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في حديث، انّه نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان تنشد فيها الضالّة، الخبر.

٢٢ - ( باب حكم الاتكاء في المسجد، والاحتباء في المساجد والمسجد الحرام )

٣٨٤٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الاحتباء (١) في المساجد حيطان العرب، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (٢).

____________________________

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. (لسان العرب - حبا - ج ١٤ ص ١٦١).

(٢) نوادر الراوندي ص ٣٠، وروى ذيله في البحار ج ٨٣ ص ٣٨٠ ح ٤٩ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

٣٨٣

٣٨٤٤ / ٢ - علي بن اسباط في نوادره: عن رجل من اصحابنا يكنّى أبا اسحاق، عن بعض اصحابه، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، انه قال في حديث: « وإذا كان مقابل الكعبة، لم يجز له ان يحتبي. وهو ناظر إليها ».

٢٣ - ( باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد )

٣٨٤٥ / ١ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن سعد بن عبدالله، عن الجعفري قال: كنت عند أبي محمّد عليه‌السلام فقال: « إذا خرج القائم عليه‌السلام أمر بهدم المنار والمقاصير التى في المسجد ». الخبر.

ورواه المسعودي في اثبات الوصيّة: بإسناده عنه عليه‌السلام، مثله (١).

٢٤ - ( باب استحباب كنس المسجد، واخراج الكناسة، وتأكده ليلة الجمعة )

٣٨٤٦ / ١ - زيد النرسي في اصله: قال سمعت أباالحسن عليه‌السلام

____________________________

٢ - نطادر ابن اسباط ص ١٢٣.

الباب - ٢٣

١ - الغيبة ص ١٢٣، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٢٣ ح ٣٢، وتقدّم الحديث في الباب ١٩ ح ١ عن كشف الغمة.

(١) إثبات الوصية ص ٢١٥ وفيه « المنابر » بدلاً من « المنار ».

الباب - ٢٤

١ - اصل زيد النرسي ص ٥٥ باختلاف في اللفظ.

٣٨٤

يحدث عن أبيه: « ان الجنّة والحور، لتشتاق إلى من يكسح المسجد، أو يأخذ منه القذى ».

٣٨٤٧ / ٢ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: باسناده عن عبدالله بن مسعود، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث طويل - انه رأى ليلة الاسراء - هذه الكلمات مكتوبة على الباب السادس من الجنّة: لا اله الا الله، محمّد رسول الله، علي ولىّ الله، من احبّ ان يكون قبره واسعا فسيحا، فليبن المساجد، ومن أحب ان لا تأكله الديدان تحت الأرض، فليكنس المساجد، ومن احبّ ان لا يظلم لحده، فلينوّر المساجد، ومن احب ان يبقى طريا تحت الأرض فلا يبلى جسده، فليشتر بُسط المسجد (١).

٢٥ - ( باب استحباب الاسراج في المسجد )

٣٨٤٨ / ١ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من ادخل ليلة واحدة سراجا في المسجد، غفر الله له ذنوب سبعين سنة، وكتب له عبادة سنة، وله عند الله مدينة، وان زاد على ليلة واحدة، فله بكلّ ليلة يزيد ثواب نبي، فإذا تمّ عشر ليال، لا يصفه (١) الواصفون ما له عند الله من الثواب، فإذا تم الشهر، حرّم الله جسده على النار ».

____________________________

٢ - الفضائل ص ١٦١، وعنه في البحار ج ٨ ص ١٤٤ ح ٦٧.

(١) في المصدر: المساجد.

الباب - ٢٥

١ - جامع الاخبار ص ٨٣، وعنه في البحار ج ٨٣، ص ٣٧٧.

(١) في المصدر: يصف.

٣٨٥

وتقدم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٢): « من احبّ ان لا يظلم لحده، فلينور المساجد »، الخبر.

٢٦ - ( باب كراهة الخروج من المسجد، بعد سماع الاذان حتى يصلّي فيه،

الا بنيّة العود )

٣٨٤٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من سمع النداء وهو في المسجد، ثم خرج فهو منافق، الّا رجل يريد الرجوع إليه ».

٣٨٥٠ / ٢ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله، وزاد في آخره: « أو يكون على غير طهارة، فيخرج ليتطهّر ».

٢٧ - ( باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد وغيرها، ومضغ الكندر * في المجالس، وعلى ظهر الطريق )

٣٨٥١ / ١ - الجعفريات: بالاسناد عن جعفر بن محمّد: عن أبيه عن

____________________________

(٢) تقدم في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ٢٦

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٧.

الباب - ٢٧

(*) مضغ الكندر: والكندر: اللباب، وفي المحكم ضرب من العلك، الواحدة كندرة (لسان العرب - كندر - ج ٥ ص ١٥٣).

١ - الجعفريات ص ١٥٧.

٣٨٦

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ابصر رجلا يخذف حصاة في المسجد، فقال: « ما زالت تلعنه حتى سقطت ».

٣٨٥٢ / ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط، ثم تلا هذه الآية قوله تعالى: ( وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ) (١)، قال: الخذف ».

٣٨٥٣ / ٣ - عوالي اللآلي: روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه رأى رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من اخلاق قوم لوط »، وساق مثله.

٢٨ - ( باب كراهة كشف العورة، والسرّة، والفخذ، والركبة، في المسجد )

٣٨٥٤ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٧.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٧ ح ٧٢.

الباب - ٢٨

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٣٨٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: كشف السرّة، والفخذ، والركبة في المسجد، من العورة »

٢٩ - ( باب ان القاص، يضرب ويطرد من المسجد )

٣٨٥٥ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: رأى علي بن الحسين عليهما‌السلام الحسن البصري عند الحجر الاسود يقصّ، فقال: « يا هناه (١) أترضى نفسك للموت؟ » قال: لا، قال: « فعلمك للحساب؟ » قال: لا، قال: « فثم دار العمل؟ » قال: لا قال: « فلله في الأرض معاذ غير هذا البيت؟ » قال: لا، قال: « فلم تشغل الناس عن الطواف؟ »، ثم مضى، قال الحسن: ما دخل مسامعي مثل هذه الكلمات من احد قطّ، اتعرفون هذا الرجل؟ قالوا: هذا زين العابدين، فقال الحسن: ذرية بعضها من بعض.

قلت: في الخبر اشعار بما في العنوان، فانّه لا فرق بين الشاغل عن الطواف وساير العبادة، فينبغي طرده عن محلّها.

٣٠ - ( باب استحباب دخول المسجد على طهارة، والدعاء بالمأثور عند دخوله )

٣٨٥٦ / ١ - جامع الاخبار. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا تدخل

____________________________

الباب - ٢٩

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٥٩.

(١) يا هناه: يا فلان (لسان العرب ج ١٥ ص ٣٦٧).

الباب - ٣٠

١ - جامع الأخبار ص ٨٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٣٨٨

المساجد الّا بالطهارة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (١): « إذا دخل العبد المسجد، فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: اوّه كسر ظهري، وكتب الله له بها عبادة سنة، وإذا خرج من المسجد يقول مثل ذلك كتب الله له بكل شعرة على بدنه مائة حسنة، ورفع (٢) له مائة درجة ».

٣٨٥٧ / ٢ - الصدوق في الهداية: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « في التوراة مكتوب: ان بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في بيتي، الا أنّ على المزور كرامة الزائر ».

٣٨٥٨ / ٣ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: انه كان إذا دخل المسجد قال: « بسم الله وبالله، السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ».

٣٨٥٩ / ٤ - الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن محمّد بن جرير الطبري، عن محمّد بن عبيد المحاربي، عن صالح بن موسى الطلحي، عن عبدالله بن الحسن، عن امّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن علي عليهم‌السلام، انّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد قال: « اللهم افتح لي ابواب رحمتك، فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٨١.

(٢) في المصدر: رفع الله.

٢ - الهداية ص ٣١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٩

٣٨٩

رزقك ».

٣٨٦٠ / ٥ - السيد علي بن طاووس في جمال الاسبوع: حدث أبوالحسين محمّد بن هارون التلعكبري، عن محمّد بن عبدالله، عن رجاء بن يحيى بن سامان الكاتب، قال: هذا ممّا خرج من دار سيدنا أبي محمّد الحسن بن علي، صاحب العسكر عليهما‌السلام، في سنة خمس وخمسين ومائتين، قال: « إذا اردت دخول المسجد، فقدّم رجلك اليسرى قبل اليمنى في دخولك، وقل:

بسم الله وبالله، ومن الله والى الله، وخير الاسماء كلّها (١) لله، توكّلت على الله ولا حول ولا قوة الّا بالله، اللهم (صلّ على محمّد وآل محمّد و) (٢) افتح لي ابواب رحمتك، وتوبتك، واغلق عليّ (٣) ابواب معصيتك، واجعلني من زوّارك وعمّار مساجدك، ومّمن يناجيك بالليل والنهار، (ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون) (٤)، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، وادحر عنّي الشيطان الرجيم، وجنود ابليس اجمعين.

فإذا توجهت القبلة، فقل:

اللهم إليك توجّهت، ومرضاتك طلبت، وثوابك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وثبّت قلبي على دينك ودين نبيّك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب ».

____________________________

٥ - جمال الأسبوع ص ٢٢٥، ورواه عنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٧ ح ٢١.

(١) كلها: ليس في المصدر.

(٢ و ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عني.

٣٩٠

قال في البحار: تقديم الرجل اليسرى في هذا الخبر، مخالف لسائر الاخبار (٥) ولعلّه من اشتباه النساخ أو الرواة.

٣٨٦١ / ٦ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: إذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل، وذكر مثله إلى قوله: وجنود ابليس اجمعين، قال: ثم اقرأ آية الكرسي والمعوّذتين، وسبّح الله سبعا، واحمد الله سبعا، وكبّر الله سبعا، وهلّل الله سبعا، ثم قل:

اللهم لك الحمد على ما هديتني، ولك الحمد على ما فضّلتني، ولك الحمد على ما شرّفتني، ولك الحمد على كلّ بلاء حسن ابليتني (١)، اللهم تقبل دعائي وصلاتي، وطهّر قلبي، واشرح صدري، وتب عليّ انّك انت التواب الرحيم.

٣٨٦٢ / ٧ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: إذا اراد دخول المسجد استقبل القبلة وقال: بسم الله إلى قوله اجمعين، ثم قال: وقدم رجلك اليمنى قبل اليسرى وادخل وقل:

اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واغلق عنّي باب سخطك، وباب كلّ معصية هي لك، اللهم اعطني في مقامي هذا، جميع ما اعطيت أولياءك من الخير، واصرف عنّي جميع ما صرفته عنهم، من الاسواء والمكاره ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا

____________________________

(٥) في البحار زيادة: واقوال الأصحاب.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٩٧.

(١) في الطبعة الحجرية: ابتليتني.

٧- فلاح السائل ص ٩١.

٣٩١

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) (١) اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني نصر آل محمّد، وثبّتني على امرهم، وصل ما بيني وبينهم، واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم، وامنعهم من ان يوصل إليهم بسوء.

اللهم انّي زائرك في بيتك، وعلى كلّ مأتي حقّ لمن اتاه وزاره، وانت خير مأتي وخير مزور، وخير من طلبت إليه الحاجات، واسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، برحمتك التي وسعت كلّ شئ، وبحق الولاية ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تدخلني الجنّة وتمنّ علي بفكاك رقبتي من النار.

٣١ - ( باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، والصلاة على محمّد وآله في الموضعين )

٣٨٦٣ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا دخلت المسجد فادخل رجلك اليمنى، وصلّ على النبي وآله ».

٣٨٦٤ / ٢ - جامع الاخبار: قال (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المسجد (احدكم) (١) يضع رجله اليمنى، ويقول: بسم

____________________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

الباب - ٣١

١ - الهداية ص ٣١.

٢ - جامع الاخبار ص ٨٠.

(١) في المصدر زيادة: كان.

(٢) ليس في المصدر.

٣٩٢

الله وعلى الله توكلت، ولا حول ولا قوة الا بالله، وإذا خرج يضع رجله اليسرى ويقول: بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال: يا علي من دخل المسجد ويقول كما قلت: تقبّل الله صلاته، وكتب له بكل ركعة صلاها فضل مائة ركعة، فإذا خرج يقول مثل ما قلت، غفر الله له الذنوب، ورفع له بكل قدم درجة، وكتب الله له بكل قدم مائة حسنة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا دخل المؤمن المسجد، فيضع رجله اليمنى، قالت الملائكة: غفر الله لك، وإذا خرج فوضع رجله اليسرى، قالت الملائكة: حفظك الله، وقضى لك الحوائج، وجعل مكافاتك الجنّة ».

٣٢ - ( باب استحباب الوقوف على باب المسجد، والدعاء بالمأثور

عند الخروج منه )

٣٨٦٥ / ١ -السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن محمّد بن علي بن سعد الكوفي، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عمه عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن محمّد الهاشمي، عن ابي حفص (١) العطار شيخ من اهل المدينة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣٢

١ - فلاح السائل ص ٢٠٩، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٢ ح ٩. والكافي ج ٣ ص ٣٠٩ ح ٤.

(١) في المخطوط والمصدر: أبي جعفر، وما أثبتناه من الكافي وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ١٣٠ / ١٤١٨١ ».

٣٩٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا صلّى احدكم المكتوبة (٢) وخرج من المسجد، (فليقف بباب المسجد ثم) (٣) ليقل اللهم دعوتني فاجبت دعوتك، وصلّيت مكتوبتك، وانتشرت في ارضك كما امرتني، فاسألك من فضلك العمل بطاعتك، واجتناب سخطك (٤)، والكفاف من الرزق برحمتك ».

٣٨٦٦ / ٢ - البحار: عن كتاب الامامة لمحمّد بن جرير الطبري، عن ابي المفضل محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن هارون بن حميد، عن عبدالله بن عمر بن ابان، عن قطب بن زياد، عن ليث بن ابي سليم، عن عبدالله بن الحسن، بن الحسن عن فاطمة الصغرى، عن ابيها الحسين، عن فاطمة الكبرى ابنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا دخل المسجد يقول: « بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول: بسم الله، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ».

٣٨٦٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: إذا اتيت المسجد، فادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، وقل: السلام عليك ايّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي باب رحمتك، واجعلنا من عمّار مساجدك، جلّ ثناؤك، فإذا اردت ان تخرج، فاخرج رجلك

____________________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: معصيتك.

٢ - البحار ج ٨٤ ص ٢٣ ح ١٤ عن دلائل الامامة ص ٧.

٣ - المقنع ص ٢٦.

٣٩٤

اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لنا باب فضلك.

٣٨٦٨ / ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: إذا خرج من المسجد فليقل: وذكر ما نقلناه عن الفلاح، قال: ثم قل دعاء آخر: اللهم إني صليت ما افترضت، وفعلت ما إليه ندبت، ودعوت كما أمرت، فصلّ على محمّد وآله، وانجز لي ما ضمنت، واستجب لي كما وعدت، سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح لي ابواب رحمتك وفضلك، واغلق عنّي أبواب معصيتك وسخطك.

٣٣ - ( باب استحباب تحيّة المسجد، وهي ركعتان )

٣٨٦٩ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان يقول: « من حقّ المسجد إذا دخلته ان تصلّي فيه ركعتين، ومن حقّ الركعتين ان تقرأ فيهما بامّ القرآن، ومن حقّ القرآن ان تعمل بما فيه ».

٣٨٧٠ / ٢ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن الحارث بن حصيرة، عن عبدالرحمن بن عبيد وغيره، قالوا: لما دخل أميرالمؤمنين عليه‌السلام الكوفة، اقبل حتّى دخل المسجد، فصلّى ركعتين، ثم صعد المنبر، الخبر.

____________________________

٤ - مصباح المتهجد ص ٣٥٤.

الباب - ٣٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٠.

٢ - وقعة صفين ص ٣.

٣٩٥

٣٤ - ( باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة، وما يكره منها )

٣٨٧١ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: بإسناده عن الأعمش، عن ابن عطية، قال: قال لهم على عليه‌السلام: « إنّ بالكوفة مساجد مباركة، ومساجد ملعونة.

فأمّا المباركة فانّ منها: مسجد غني، وهو مسجد مبارك، والله انّ قبلته لقاسطة، ولقد اسسه رجل مؤمن، وانه لفي سرّة الأرض وانّ بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والايام حتى تنفجر فيه عين، وحتى تكون على جنبيه جنّتان، واهله ملعونون وهو مسلوب عنهم (١).

ومسجد جعفي، مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه اناس من الغيب، يصلّون فيه.

ومسجد ابن ظفر (٢) مسجد مبارك، والله ان طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله من نبيّ الّا فيها تمثال وجهه، وهو مسجد السهلة.

ومسجد الحمراء، وهو مسجد يونس بن متى عليه‌السلام، ولتفجّرن فيه عين، تطهر (٣) السبخه وما حوله.

____________________________

الباب - ٣٤

١ - الغارات ج ٢ ص ٤٨٣.

(١) في المصدر: منهم.

(٢) في هامش الطبعة الحجرية: هكذا كانت في الاصل، ولعل الاصوب بني ظفر كما في اخبار اُخر، فلاحظ.

(٣) في المصدر: تظهر على.

٣٩٦

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد الأشعث، ومسجد جرير، ومسجد ثقيف، ومسجد سماك بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٢ / ٢ - الشيخ محمّد بن المشهدي في المزار: روى محمّد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن الثمالي (١)، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام، انه قال (٢): « بالكوفة مساجد ملعونة، ومساجد مباركة:

فامّا المباركة: فمسجد غنى، والله ان قبلته لقاسطة، وان طينته لطيبة، ولقد بناه رجل مؤمن، ولا تذهب الدنيا حتى تتفجر عنده عينان، ويكون فيهما جنّتان، واهله ملعونون، وهو مسلوب منهم. ومسجد بنى ظفر، و (٣) مسجد السهلة، ومسجد بالحمراء (٤)، ومسجد جعفى، وليس هو مسجدهم اليوم، ويقال درس.

وامّا المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف، ومسجد الاشعث، ومسجد جرير البجلي، ومسجد سماك، ومسجد بالحمراء، بني على قبر فرعون من الفراعنة ».

٣٨٧٣ / ٣ - وحدثني الشيخ الجليل أبوالفتح القيّم بالجامع، واوقفني على

____________________________

٢ - المزار ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

(١) عن الثمالي: ليس في المصدر والصواب في عدمه ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٩ و ١٧: ٢٣٤ و ٢١: ١٣٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: وعن أبي عبدالله، قالا.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) في المصدر: الحمراء.

٣ - المزار: ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١١.

٣٩٧

مسجدٍ مسجد من هذه المساجد، وحدثني انّ مسجد الأشعث ما بين السهلة والكوفة، وقد بقي منه حائط قبلته ومنارته، واخبرني غيره ان مسجد الاشعث هو الذي يدعونه بمسجد الجواشن، ومسجد سمّاك هو بالموضع الذي فيه الحدّادون قريب منه، وذكر لي انّه يسمّى بمسجد الحوافر، ومسجد شبث بن ربعي في السوق في آخر درب حجاج، والذي على قبر فرعون وهو بمحلة النجّار.

٣٨٧٤ / ٤ - المزار القديم: بإسناده عن خالد بن عرعرة، قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « بالكوفة مساجد مباركة ومساجد ملعونة:

فأما المساجد المباركة فيها: مسجد غنى، وهو مسجد مبارك، والله أن قبلته لقاسطة، ولقد أسّسه رجل مؤمن، وأنه لفي سرّة الأرض، وأن بقعته لطيّبة، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يرى فيه عين، وحتى يكون على حافتيه جنّتان، وأهله ملعونون، وهو مسلوب عنهم.

ومسجد جعفي مسجد مبارك، وربّما اجتمع فيه ناس من الغيب (١) يصلّون فيه.

ومسجد باهلة، أنه لمسجد مبارك، وأنه لتنزل فيه الرحمة،

ومسجد بني ظفر، أن طباقه لصخرة خضراء، ما بعث الله نبياً إلّا وفيه تمثال وجهه.

ومسجد سهيل، وهو مسجد مبارك.

____________________________

٤ - المزار القديم: مخطوط، وأخرج في التحار ج ١٠٠ ص ٤٣٨ ح ١٣ عن أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧١.

(١) في الامالي: من العرب من أوليائنا.

٣٩٨

ومسجد يونس بن متى بظهر السبخة وما حوله، فإنه مبارك.

وامّا المساجد الملعونة: مسجد نمار، ومسجد جرير بن عبدالله البجلي، ومسجد الأشعث بن قيس، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم، ومسجد الحمراء، على قبر فرعون من الفراعنة »، قال: فلم نزل متفكرين في قوله عليه‌السلام، إلى أن ورد الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في أيام السفاح، فجعل يشرح حال كلّ مسجد من المساجد، فبان مصداق قوله عليه‌السلام.

٣٥ - ( باب تأكّد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد، واكثار الصلاة فيه فرضا ونفلا خصوصا في ميمنته ووسطه، واختياره على غيره من المساجد إلّا ما استثني، وحدوده، وكراهة دخولها راكبا )

٣٨٧٥ / ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: أخبرنا عن هارون بن خارجة قال: قال لي جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « كم بين منزلك ومسجد الكوفة؟ » فأخبرته، فقال: « ما بقي ملك مقرب، ولا نبيّ مرسل، ولا عبدصالح، الّا وقد صلّى، فيه فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مرّ به ليلة أُسرى به، فأستأذن فيه فصلّى فيه ركعتين، والصلاة الفريضة فيه ألف صلاة، والنافلة خمسمائة صلاة، والجلوس فيه من غير تلاوة القرآن عبادة، فأته ولو زحفا ».

٣٨٧٦ / ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن المفضل بن عمر

____________________________

الباب - ٣٥

١ - الغارات ج ٢ ص ٤١٣.

٢ - تفسير العياشي ٢ ص ١٤٤ ح ١٩.

٣٩٩

قال: كنت مع أبي عبدالله عليه‌السلام بالكوفة، أيام قدم على أبي العباس، فلمّا انتهينا إلى الكناسة فنظر عن يساره، ثم قال: « يا مفضل هاهنا صلب عمي زيد (ره) »، ثم مضى حتى أتى طاق الزياتين (١)، وهو آخر السراجين، فنزل فقال لي: « انزل فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول، الذي (كان) (٢) خطّه آدم عليه‌السلام، وانا أكره أن أدخله راكباً » فقلت له: فمن غيّره عن خطّته؟ فقال: « أما اوّل ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه‌السلام، ثم غيره بعده اصحاب كسرى والنعمان بن منذر، ثم غيره زياد بن أبي سفيان »، فقلت له: جعلت فداك، وكانت الكوفة ومسجدها زمن نوح فقال: « نعم يا مفضل، وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات (٣)، ممّا يلي غربي الكندة (٤)، قال: وكان نوح رجلا نجارا فارسله (٥) الله، وانتجبه، ونوح اوّل من عمل سفينة تجري على ظهر الماء، وانّ نوحا لبث في قومه الف سنة الّا خمسين عاما، يدعوهم إلى الهدى، فيمرّون به ويسخرون منه، فلمّا رأى ذلك منهم، دعا عليهم فقال: ( رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا - إلى قوله - إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ) (٦).

قال: فأوحى الله إليه: يا نوح أن اصنع الفلك، وأوسعها، وعجّل عملها باعيننا ووحينا، فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة

____________________________

(١) في نسخة: الرواسين (منه قدّه سرّه)

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: على منزل من الفرات (منه قدّس سرّه).

(٤) في المصدر: الكوفة.

(٥) في نسخة: فجعله الله نبيّاً (منه قدّس سرّه).

(٦) نوح ٧١: ٢٦ و ٢٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417