مرآة العقول الجزء ١٧

مرآة العقول14%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 24908 / تحميل: 4716
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : (١) « لا تلبس ثوبا له أزرار » قال السيدرحمه‌الله في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة لبس الثياب المخيطة للرجال حال الإحرام. وظاهر الروايات إنما يدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا مطلق المخيط ، وقد اعترف الشهيد بذلك في الدروس : وقال تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه قيد المخيط بالضام للبدن ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.

الحديث العاشر : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الحادي عشر : حسن وقال في الدروس : يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين

__________________

(١) الظاهر أنّ هنا سقط وهو الحديث التاسع.

٢٨١

لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المحرم يلبس الخز قال لا بأس.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت.

١٤ ـ أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ولا أقول إنه حرام ولكن أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن

للحر أو البرد وأن يبدل الثياب ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه.

وروى محمد بن مسلم « أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة »(١) .

وروى معاوية بن عمار كراهة بيعهما(٢) .

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » : الظاهر أن المراد به غير ثوبي الإحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا جلده.

الحديث الثالث عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لا يحرم » ظاهر الشيخ في النهاية : حرمه الإحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة.

الحديث الرابع عشر : صحيح. والمشهور بين الأصحاب كراهة الإحرام في

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩ ح ١.

٢٨٢

توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

١٥ ـ أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.

١٦ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره

الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة غسل الثوب الذي أحرم فيه وإن توسخت إلا مع النجاسة.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا هو طهور » أي لا بأس به لأنه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه واستثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق.

وقال في النهاية : ذكرالخلوق قد تكرر في غير موضع وهو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة(١) .

الحديث السادس عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « عن الثوب المعلم » أي الذي فيه علم حرير أو ألوان.

وقيل : مطلق الملون. وقال في المدارك : الثوب المعلم المشتمل على علم وهو لون يخالف لونه فيعرف به يقال : اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل أو الثوب المعلم ، وقد قطع المحقق وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه ، واستدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام « لا بأس بأن يحرم الرجل بالثوب المعلم وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره »(٢) .

مع أن ابن بابويه : روى في الصحيح عن الحلبي ، « قال سألته يعني أبا عبد الله

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٧١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ٣.

٢٨٣

الملحم.

١٧ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه قال لا بأس

عليه‌السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به »(١) .

وفي الصحيح : عن ليث المرادي(٢) وأورد هذا الخبر.

وقال الجوهري« الملحم » كمكرم جنس من الثياب(٣) ، وقيل : الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه وهو الظاهر ، وفي بعضها إنما يحرم ولعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.

الحديث السابع عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « نعم » اعلم : أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر وكل ثوب مصبوغ مقدم ، وقال في المنتهى : لا بأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا ، وعليه علماؤنا.

والأظهر : عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر.

الحديث الثامن عشر : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١١٩ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٨ ح ١.

(٣) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٢٧.

٢٨٤

به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.

١٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب قال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.

٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم وإن احتلم فيها.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح

قوله عليه‌السلام : « إذا ضرب إلى البياض » الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره : ويحتمل : أن يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فإنه حينئذ تذهب ريحه غالبا.

وقال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب ، أو غمس فيه كما يغمس في ماء الورد أو بخر به وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس والنوم عليه ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز الجلوس عليه والنوم ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان واختار في المنتهى المنع ولو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء.

الحديث التاسع عشر : ضعيف.

الحديث العشرون : حسن ويدل على عدم كراهة المصبوغ بالمشق وهو بالكسر طين أحمر كما ذكره جماعة من الأصحاب.

الحديث الحادي والعشرون : موثق.

٢٨٥

فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة

(باب)

(المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فإن أبيعليه‌السلام كان يقول من قوة المسافر حفظ نفقته.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها

قوله عليه‌السلام : « فإن لم يغسل فلا » محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. ويحرم لبس الخاتم للزينة وجوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب.

باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس :الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط(١) . وقالألحقوا الكشح والإزار ويكسر أو مقعده كالحقوة.

الحديث الثاني : صحيح. وقال في المدارك : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام «قال : المحرم يشد على

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٨.

٢٨٦

نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.

بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره»(١) .

ومقتضاها تحريم عصبها على الصدر ، والأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير(٢) .

الحديث الثالث : صحيح. وقال في المدارك : قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، وهو حسن وكذا يجوز له عقد الهميان للأصل. وصحيحة يعقوب بن شعيب(٣) .

وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا ، ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في الدروس.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥٨ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٨ ح ١.

٢٨٧

(باب)

( ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير

باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ما شاءت من الثياب » يدل على جواز لبس المخيط للنساء في حال الإحرام كما هو المشهور بين الأصحاب. بل قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء ، وقال في المنتهى : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به ، وهذا القول : ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وطاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجال ويحل لها ما يحل له مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، وأما لبس القفازين فقد قطع العلامة في التذكرة والمنتهى بتحريمه وظاهره دعوى الإجماع عليه.

وقال في المدارك : ولو لا ذلك لأمكن القول بالجواز ، وحمل النهي على الكراهة كما في الحرير.

قال في التذكرة : والمراد بالقفازين شيء تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن تكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.

وقال الجزري : فيه لا تتنقب المحرمة ولا تلبس قفازا ، هو بالضم والتشديد

٢٨٨

والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا

شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد توقيا من البرد ، ويكون فيه قطن محشو. وقيل : هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها(١) .

وقال الفيروزآبادي :« أسدل الشعر » أرخاه وأرسله(٢) .

قوله عليه‌السلام : « وكره النقاب » قال في المدارك : أجمع الأصحاب على عدم جواز تغطية المرأة وجهها ، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين التغطية بثوب وغيره وهو مشكل ، وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها ، وقد أجمع الأصحاب على أنه يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها قاله في التذكرة ، وفي المنتهى إلى طرف أنفها ، ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من بعض الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر ، وظاهر إطلاق الروايات. عدم اعتبار محافاة الثوب عن الوجه وبه قطع في المنتهى.

ونقل عن الشيخ : أنه أوجب المحافاة بخشبة وشبهها بحيث لا تصيب البشرة وحكم بلزوم الدم مع الإصابة وكلا الحكمين مشكل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والورس » نوع من الطيب ولذلك استثناهعليه‌السلام .

وقال في النهاية : « الورس » نبت أصفر يصبغ به(٣) .

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٩٠.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٩٥.

(٣) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١٨٣.

٢٨٩

ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل إلى أين ترخيه فقال تغطي عينيها قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

قوله عليه‌السلام : « ولا حليا » المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه منه وإن لم يقصد الزينة ، ويظهر من المحقق في الشرائع : عدم الجزم بتحريم ما لم تعتد لبسه ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلي إذا لم تكن للزينة ولكن لا يحرم عليها إظهاره لزوجها كذا ذكره الأصحاب.

ولكن مقتضى الرواية تحريم إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج.

قوله عليه‌السلام : « ولا تكتحل » المشهور بين الأصحاب حرمة الاكتحال بالسواد للرجل والنساء إلا مع الضرورة.

وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه. والمشهور أقوى.

قوله عليه‌السلام : « ولا فرندا » لعل النهي عنه للزينة.

وقال الفيروزآبادي : الفرند بكسر الفاء والراء : السيف وثوب معروف معرب(١) .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وأسفري » على بناء المجرد.

قال في مصباح اللغة : « سفرت المرأة سفورا » من باب ضرب كشفت وجهها

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٢٣.

٢٩٠

المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.

فهي سافر بغيرها(١) .

قوله عليه‌السلام : « لا يردع » أي لا يكون مصبوغا بطيب.

وقال الفيروزآبادي : « الردع » الزعفران أو لطخ منه أو من الدم أو أثر الطيب في الجسد وثوب مردوع مزعفر ورادع ومردع كمعظم فيه أثر طيب(٢) .

الحديث الرابع : صحيح.

وقال الفيروزآبادي :« الحجل » بالكسر والفتح وكابل وطمر الخلخال والجمع أحجال وحجول(٣) .

وقال :المسك بالتحريك : الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج الواحدة بهاء(٤) .

وقال :القرط بالضم : الشنف أو المعلق في شحمة الأذن(٥) .

وقال الشنف : القرط الأعلى أو معلاق في فوق الأذن أو ما علق في أعلاها وأما ما علق في أسفلها فقرط(٦) .

__________________

(١) المصباح المنير : ص ٣٧٩ و ٣٧٨.

(٢) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٩.

(٣) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٥٥.

(٤) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٨.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٧٨.

(٦) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٦٠.

٢٩١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

الحديث الخامس : مجهول. وعليه الأصحاب.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب وقد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم(١) كما مر.

وذهب المفيد ، وابن إدريس وجماعة من الأصحاب : إلى التحريم ، والروايات مختلفة ، فالمجوزون حملوا أخبار النهي على الكراهة ، والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير غير المحض كما يومئ إليه هذا الخبر ، والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط.

الحديث السابع : موثق. وحمل على ما إذا لم تستدل من رأسها كما هو المتعارف في النقاب.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٣ ح ٩.

٢٩٢

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال مر أبو جعفرعليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.

الحديث الثامن : كالموثق. ويدل على مذهب الشيخ.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : حسن على الظاهر. والأخبار في مدح ابن جذاعة وذمة متعارضة ورجح العلامة أخبار المدح.

وقال الجوهري :ثوب مفدم ساكنة الفاء ، إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا.

وصبغ مفدم أيضا ، أي خائر مشبع(١) .

الحديث الحادي عشر : مرسل كالموثق. ويدل على جواز لبس السراويل ولا خلاف فيه بين المجوزين والمانعين للمخيط للنساء وكذا لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض وهي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب توقيا من الدم.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ٢٠٠١.

٢٩٣

(باب)

( المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا

باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن يلبس الخفين » يستفاد من هذا الخبر أحكام.

الأول : عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وخصوه بالرجال ، وقال في المدارك : والروايات إنما تدل على تحريم لبس الخف والجورب وغاية ما يمكن إلحاقه ما أشبههما ، أما ستره بما لا يسمى لبسا فليس بمحرم قطعا كما صرح به الشهيدان والأصح اختصاص التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه.

الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب فقال الشيخ وأتباعه : بالوجوب لهذه الرواية وغيرها ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق وردوا أخبار الوجوب بالضعف ، واختلف في كيفيته فقيل : يشق ظهر قدميهما كما هو ظاهر الرواية.

وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وإن قطع الساقين كان أفضل.

٢٩٤

يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

الرابع : جواز لبس الطيلسان.

الخامس : عدم جواز زره وقد سبق القول فيهما.

السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة ، وفقد ثوبي الإحرام ولا خلاف فيه.

السابع : وجوب لبسه مقلوبا وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة ، والمنتهى أنه موضع وفاق ، واختلف في معنى القلب ، فذهب ابن إدريس وجماعة إلى أنه ينكسه بجعل الذيل على الكتفين وفسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا ، واجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين ، أما التنكيس فلظاهر أكثر الأخبار وصريح بعضها ، وأما جعل الباطن ظاهرا فلما ورد في هذا الخبر وغيره من قوله « ولا يدخل يده من يدي القباء » قال : وهذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني ولقولهعليه‌السلام في رواية محمد بن مسلم « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظاهره لباطنه »(١) .

ونوقش في الرواية الأولى : بعدم الصراحة في المعنى الثاني وفي الثانية بعدم الصحة ، والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين وإن كان ما اختاره العلامة من التخيير لا يخلو من قوة.

الثامن : أنه يجوز له لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام وظاهر كلام المحقق وجماعة أنه إنما يجوز له ذلك مع فقد ثوبي الإحرام ، وصرح الشهيدان وبعض المتأخرين بجوازه مع فقد الرداء.

وقال الشهيد الثاني : (ره) الجواز هنا محمول على المعنى الأعم والمراد منه الوجوب لأنه بدل عن الواجب وعملا بظاهر الأمر في النصوص وهو أحوط.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢٤ ح ٧.

٢٩٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.

٣ ـ سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفرعليه‌السلام أن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلي فيه وإن كان محرما.

٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وظاهره عدم وجوب الشق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يرى بأسا » يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتحليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا »(١) وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم ، والاحتياط في الترك إلا مع الضرورة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والمشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر.

وقيل : بالكراهة والخبر لا يدل على التحريم.

الحديث الخامس : حسن موثق. ويدل على ما ذهب إليه ابن إدريس ، في معنى القلب ، والظاهر أنقوله « وليجعل أعلاه أسفله » تفسير للنكس ، وجعلالنكس

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ـ الباب ٥٢ ح ١.

٢٩٦

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.

(باب)

(ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا بعيد ، والرواية المرسلة يدل على التفسير الآخر كما عرفت ولعل الكليني قال بالتخيير.

الحديث السادس : مرسل كالموثق أو كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس السراويل » لا خلاف في جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا والمشهور أنه لا فدية فيه بل لا خلاف فيه أيضا.

باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ساهيا أو ناسيا » (١) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام والآخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي والجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا ، وما كون الكفارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافة.

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « ناسيا أو ساهيا ».

٢٩٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء.

(باب)

(الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وغير واحد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أحرم وعليه قميص قال ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.

الحديث الثاني : حسن. وروي في غيره بسند صحيح ، ويدل على أنه يجب على المضطر أيضا الكفارة كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ويدل على تكرار الكفارة باختلاف نوع المخيط وإن اتحد الوقت كما اختاره جماعة من الأصحاب وبه جزم في المنتهى وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.

واعتبر الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى التكرار اختلاف الوقت بمعنى آخر زمان الفعل عادة ، وذهب المحقق وجماعة إلى عدم التكرر مع اتحاد المجلس والتكرر مع اختلافه ولا ريب في أنه إذا لبس بعد أداء الكفارة يلزمه كفارة أخرى في جميع الصور.

باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « شقة » هذا التفصيل مشهور بين أصحاب ، قال في الدروس : هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر

٢٩٨

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد اللهعليه‌السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.

(باب)

(المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد

وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحته كما هو مروي ، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد.

الحديث الثاني : مجهول وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثالث : حسن. وما تضمنه من الأمر بالتلبية لم أر به قائلا ، والأحوط العمل به لقوة مستنده.

باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا

الحديث الأول : صحيح.

٢٩٩

النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن قال

قوله عليه‌السلام : « نعم » اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الأكثر إلى الجواز. بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل ، وجعل كفارته إطعام مسكين في يده.

وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك ، وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية(١) ، وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن. وقال الجوهري : الزاملة بعير يستظهر به الرجل ويحمل متاعه وطعامه عليه(٢) .

الحديث الرابع : صحيح. والظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج ، ويدل على تحريم تغطية الأذنين ، وذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٠٨.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٧١٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

من طعام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن حسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه.

أيضا ، ويمكن تخصيص هذا بالضرورة وسائر الأخبار تغييرها.

الحديث الرابع : مرسل معتبر. وبعض أجزائه يوافق مذهب ابن الجنيد وبعضها مذهب الحلبي.

الحديث الخامس : موثق وموافق للمشهور.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « عليه دم » الظاهر إرجاع ضمير عليه إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتي : وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس : بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني (ره) صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ،

وروى الشيخ بسند فيه ضعف ، وفيه التصريح بأن الدم على المفتي والمسألة محل إشكال.

٣٢١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح

الحديث السابع : حسن. ويدل على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شعر المحل كما هو مختار جماعة من الأصحاب ، وقيل : بالجواز والأول أظهر ، وأما أخذ المحرم شعر المحرم فلا يجوز إجماعا.

الحديث الثامن : صحيح. وما اشتمل عليه من سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل على وجوب الكفارة لزوم الشاة بنتف الإبط الواحد أيضا ، وقواه بعض المتأخرين لصحة المستند والمشهور بين الأصحاب أن في نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين ، وفي نتفهما دما.

الحديث التاسع : حسن. والمقطوع به في كلام الأصحاب أنه إذا مس لحيته أو رأسه فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كف من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام ، والأولى أن يكون بكف من طعام أو سويق كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم(١) ، وأما ما دل عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه.

الحديث العاشر : ضعيف. وحمل الشيخ أخبار عدم الكفارة على الساهي ،

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٩ ح ٥.

٣٢٢

عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم فيعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال لا يضره.

١١ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق.

(باب)

(المحرم يلقي الدواب عن نفسه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل قملة وهو

وقال بعد إيراد هذا الخبر :قوله عليه‌السلام « لا يضره » يريد أنه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك وإنما يكون الضرر في العقاب ، أو ما يجري مجرى ذلك انتهى ، ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب إن لم يتحقق إجماع على الوجوب.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « من كعك » في التهذيب بكف من طعام أو كف من سويق وقال الفيروزآبادي الكعك خبز معروف فارسي معرب(١) انتهى ، وقيل إنه معرب كاك أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه.

باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه

الحديث الأول : ضعيف. والمشهور أن في إلقاء القملة أو قتلها كفا من الطعام ،

وربما قيل : بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة.

وقال في المدارك تحريم قتل هو أم الجسد من القمل وغيرها سواء كان على

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣١٧.

٣٢٣

محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفا واحدا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما قال نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما.

الثوب أو الجسد كما هو المشهور بين الأصحاب.

ونقل الشيخ في المبسوط ، وابن حمزة : أنهما جوزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة.

الحديث الثاني : حسن. وتقدم القول فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على ما ذهب إليه الأكثر وحمله على الاستحباب أظهر.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال سيد المحققين في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم بفتح الحاء واللام واحدة حلمة بالفتح أيضا وهي القراد العظيم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير.

وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له

٣٢٤

(باب)

( ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق

أن يلقي الحلمة(١) وهو لا يخلو من قوة.

باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة

الحديث الأول : مرسل معتبر. ويدل على أنه إنما يجوز قتل السباع والمؤذيات إذا أرادت المحرم وخاف منها على نفسه والمشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا ، إلا الأسد ويظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها وأنه إذا قتلها ليس عليه كفارة ، وأما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف ، وابن بابويه ، وابن حمزة : أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد(٢) ، وحملها في المختلف على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإنها توهي السقاء » الضمير راجع إلى الفأرة والوهي : الشق في الشيء ويقال : وهي كوعي أي تخرق وانشق ، واسترخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي(٣)

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ـ ص ٣٣٨.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٣٤ ح ١.

(٣) القاموس : ج ٤ ص ٤٠٢.

٣٢٥

على أهل البيت وأما العقرب فإن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم

وجواز قتل هذه الأصناف الثلاثة مقطوع به في كلام الأصحاب وقال أبو الصلاح ، والحلبي : يحرم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا وهو الظاهر من هذه الرواية ويمكن حملها على الكراهة ، وفي القاموسالأسود : الحية العظيمة ،(١) وقالغدر الليل كفرح أظلم فهي غدرة كفرحة(٢) فكأنه أستعير منه الغدر لشديد السواد من الحية كما ذكر في المنتقى ، ويحتمل أن يكون من الغدر بمعنى المكر.

وقال الدميري في كتاب حياة الحيوان : الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام يقال أسود سالخ ، ولا يقال للأنثى سالخة و« الحدأة » كعنبة نوع من الغربان ، ومقتضى هذه الرواية والتي بعدها عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه. ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهو ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول. والنسر فيه قريب ولم أر من تعرض له : وأما

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٣٠٤.

(٢) القاموس المحيط : ج ٢ ص ١٠٠.

٣٢٦

عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنه أرادني قال كل شيء أرادك فاقتله.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه قال نعم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب

الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله والأشهر التحريم ، وأما فداؤه فقال في الدروس : في قتله عمدا كف طعام أو تمر.

وقال المفيد في الواحدة : تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر ، وقال الحلبي :

في الواحد كف طعام ، وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة.

الحديث الخامس : حسن. وظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام وإن لم يكن بقدر كف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : اختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلهما في المبسوط وإن ألقاهما فداهما ، وفي النهاية : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم.

وقال المفيد ، والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد(١) في رميها وفي صحيحة معاوية لا شيء فيها ولا في البق(٢) ، وفي التهذيب لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم(٣) .

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٩٧ ح ١ و ٥.

(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٦٦.

٣٢٧

عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خير منه وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة.

١٠ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليعليه‌السلام قال يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.

١١ ـ أحمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.

قولهعليه‌السلام : « جدي » هذا هو المشهور بين الأصحاب في هذه الثلاثة والحق الشيخان بها ما أشبههما ، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما ولم نقف لهما على مستند

الحديث الثامن : حسن. وقد تقدم الكلام فيه في الباب السابق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يقرد البعير » قال في القاموس : « قرد البعير تقريدا » انتزع قردانه(١) .

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : مرسل. وقال في الدروس : منع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم وإن كان محلا في الحرم فلا بأس.

__________________

(١) القاموس المحيط ، ج ١ ص ٣٢٨.

٣٢٨

١٢ ـ أحمد بن محمد ، عن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة قال لا بأس قلت أي شيء تجعل علي فيها قال وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شيء.

(باب)

(المحرم يذبح ويحتش لدابته)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح

الحديث الثاني عشر : ضعيف وقد مر القول فيه.

باب المحرم يذبح ويحتش لدابته

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كل ما لم يصف كالدجاج » فإن ما لم يكن له صفيف أصلا لا يكون مستقلا بالطيران فلا يكون ممتنعا وكل ما لم يكن ممتنعا في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيرا أو غيره وإن توحش.

قوله عليه‌السلام : « وهو محرم » جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف فيقوله « في الحل » متعلق بقوله « يذبح » أولا.

الحديث الثاني : ضعيف. واعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم والمحل قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم إلا ما ينبت في ملك الإنسان

٣٢٩

شاته قال نعم قلت له يحتش لدابته وبعيره قال نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.

(باب)

(أدب المحرم)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد.

وشجر الفواكه والإذخر وعود المحالة وقالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش وظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا وقواه بعض المحققين من المتأخرين وظاهر هذه الرواية عدمه.

باب أدب المحرم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وحمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مرسل. وحمل على الكراهة أيضا.

الحديث الرابع : صحيح. وهو أيضا محمول على الكراهة

٣٣٠

٥ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المحرم يستاك قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السنة وروي أيضا لا يستدمي.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا ـ فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان

الحديث الخامس : موثق. ويدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء.

الحديث السادس : حسن. ويدل على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة.

وقال الشهيد في الدروس : بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى إلا دماء.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

وقال في الدروس : لو كان ملبدا فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.

وقال في النهاية :« تلبيد الشعر » أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام ، لئلا يشعث ويقمل وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام(١) .

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور. وظاهره كراهة الاحتباء للمحرم

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٤ ص ٢٢٤.

٣٣١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي حلال الرازي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا قلت قد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سعيد قال سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقي عنه الدواب ولا يدميه.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس.

مطلقا ، وفي المسجد الحرام محرما كان أم لا كما هو ظاهر الدروس.

الحديث التاسع : مجهول. وعمل به الشيخ (ره) ولم يذكره الأكثر.

الحديث العاشر : صحيح. وظاهره كراهة المصارعة للمحرم كما ذكره الشهيد (ره) في الدروس ، ويدل على عدم تحريم المصارعة كما دلت عليه أخبار آخر ، فظاهر بعض الأصحاب التحريم مع المراهنة على مال ، وربما قيل : بالتحريم مطلقا.

الحديث الحادي عشر : موثق. ويدل على عدم جواز إدماء الدابة أيضا أو كراهته ولم أجد إلى الآن من تعرض له.

الحديث الثاني عشر : موثق. وذكره في الدروس : رواية ولعله على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء.

٣٣٢

(باب)

( المحرم يموت)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت قال يغسل ويكفن بالثياب كلها يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي ـ بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب عليعليه‌السلام .

باب المحرم يموت

الحديث الأول : ضعيف. ويدل على أن المحرم في حكم المحل بعد موته إلا أنه لا يقرب الكافور ولا شيئا من الطيب كما ذكره الأصحاب ، والظاهر أن المراد بتغطية الوجه تغطيته مع الرأس كما سيأتي ، ويحتمل أن يكون ذكر تغطية الوجه للمرأة وهل يسقط غسل الكافور رأسا أو يغسل بغير خليط فيه إشكال ولعل الأول أوجه.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق. والأبواء : منزل بين المكة والمدينة.

قوله عليه‌السلام : « وقال هكذا » المستتر في قال : راجع إلى الصادقعليه‌السلام ، ويحتمل على بعد رجوعه إلى الحسنعليه‌السلام .

٣٣٣

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث قال لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال.

(باب)

(المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإن كن معها نسوة » من قبيل أكلوني البراغيث والغرض أن المانع إنما هو من جهة المغسول لا الغاسل.

باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

واعلم : أن مصطلح الفقهاء في الحصر والصد ، أن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض ، والصد بالعدو ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة إن كان معتمرا على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط.

قوله عليه‌السلام : « ولم يجب » الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكد.

٣٣٤

حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن محرم انكسرت ساقه أي

وقوله عليه‌السلام : « فأما المحصور » فيحتمل أن يكون المراد به المصدود أو الأعم منه ومن المحصور والمعنى أنه لا يلزمه الحلق بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أن الأفضل له أن يترك الحلق حتى يأتي بالقضاء ولم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « انكسرت ساقه » الظاهر أن من انكسر ساقه فهو محصر فحكمهعليه‌السلام بحله من النساء خلاف المشهور. ولعله مؤيد لقول المفيد بحل التطوع من الجميع ، أو يحمل على عمرة التمتع كما اختاره في الدروس ، وتبعه بعض المتأخرين عنه قال (ره) إذا أحصر المحرم بالمرض من مكة أو الموقفين بعث هديه للسوق إلى مكة إن كان معتمرا أو منى إن كان حاجا ويواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل أو مع عجزه في الواجب ، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها.

وخير ابن الجنيد بين البعث وبين الذبح حيث أحصر ، والجعفي قال : يذبحه مكانه ما لم يكن ساق ، وروى المفيد مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء.

واختاره سلار لتحلل الحسينعليه‌السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيهعليه‌السلام ، وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير فهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث انتهى.

لكن الخبر يومئ إلى أنه مع الاشتراط يعم التحلل وهو وجه جمع وإن لم أر قائلا به.

٣٣٥

شيء يكون حاله وأي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء قلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال أما بلغك قول أبي عبد اللهعليه‌السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لا بد أن يحج من قابل قلت أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء فقال لا قلت فأخبرني عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حين صده المشركون قضى عمرته قال لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول المحصور غير المصدود المحصور المريض والمصدود الذي يصده المشركون كما ردوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ليس من مرض والمصدود تحل له

قوله عليه‌السلام : « هو حلال » إنه إذا اشترط في إحرامه يتحلل عند الإحصار من غير هدى كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس ونقلا فيه الإجماع ويمكن حمله على أنه لا يلزمه التربص إلى أن يبلغ الهدي محله كما ذهب إليه جماعة في المشترط وعلى أي حال ينبغي حمله على ما إذا لم يمكن حمله إلى مكة وأداؤه المناسك محمولا أو بالاستنابة.

قوله عليه‌السلام : « لا بد أن يحج » المشهور عدم وجوب الحج من قابل إلا مع استقرار الوجوب في ذمته فهم يحملون الخبر إما عليه أو على الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « هما سواء » أي في وجوب الحج من قابل.

قوله عليه‌السلام : « ولكنه اعتمر بعد ذلك » أي عمرة أخرى مستأنفة.

قال في الدروس : لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل إذ ليس التحلل فواتا محضا.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

٣٣٦

النساء والمحصور لا تحل له النساء قال وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برأ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ علياعليه‌السلام ذلك وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال يا بني ما تشتكي فقال أشتكي رأسي ـ

قوله عليه‌السلام : « يواعد أصحابه » ظاهره موافق للمشهور من وجوب بعث الهدي على المحصور.

وقال في المدارك : قول ابن الجنيد : بالتخيير بين البعث وبين الذبح حيث أحصر لا يخلو من قوة. خصوصا بغير السائق ثم قال بعد إيراد هذا الخبر : هذه الرواية لا تدل على وجوب البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام. بل مقتضىقوله عليه‌السلام « فإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع. رجع إلى أهله ويجزيه وجوب النحر في مكان الإحصار ، وكذا فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام بالحسينعليه‌السلام وعلى هذا فيمكن حمل قولهعليه‌السلام في أول الرواية على الهدي المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله انتهى.

ولا يخفى متانته ، وقال في المنتقى : قوله في هذا الحديث : « وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج » تصحيف ظاهر اتفقت فيه النسخ وصوابه بعد ما يحرم ، وقد مضى في رواية الشيخ بعد ما أحرم.

قوله عليه‌السلام : « فإن عليه الحج من قابل » في التهذيب بعدها زيادة وهي قوله « فإن ردوا الدراهم عليه فلم يجدوا هديا ينحرونه فقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ».

٣٣٧

فدعا عليعليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قلت فما بال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسينعليه‌السلام محصورا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا

وقال المحقق الأردبيلي (ره) الأصحاب حملوها على أنه محل ولا يبطل إحلاله ومثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام فقال : بعض لا يعقل وجوب الإمساك بعد تحقق التحلل فحمل على الاستحباب.

وقال بعض : إنه لا استبعاد بعد وقوعه في النص وأنت تعلم أن قولهعليه‌السلام « فإن ردوا الدراهم عليه » هو لا يدل على أنه محل حتى يرد الاستبعاد ويحتاج إلى التكلف ودفعه بل الظاهر أن معناه ما عليه إثم ولا كفارة ولا يبعد ويكون محرما ممسكا عما يمسك عنه كما كان قبل البعث إذ قد يراد بقوله : « وقد أحل » أنه فعل أفعال المحل واعتقد أنه محل ويؤيده فأتى النساء في الثانية على أن هذه الزيادة ليست بموجودة في غير التهذيب والثانية ضعيفة فلو لم يكن لهم دليل على ذلك من إجماع ونحوه لم يبعد القول بما ذكرناه فيندفع الإشكال وأيضا يمكن القول بالتخيير في المحصور وحمل فعل الحسينعليه‌السلام على الجواز حتى يندفع التنافي بين الروايات وبين إجزاء هذه الرواية أيضا.

وقال الفيروزآبادي :« السقيا » بالضم موضع بالمدينة ووادي الصفراء(١) .

الحديث الرابع : صحيح. وما تضمنه من الأحكام موافق للمشهور غير أنهم قالوا : إن فاته الحج فإن واجبا يحج في القابل وجوبا وإلا استحبابا وقالوا : أيضا

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٤٣.

٣٣٨

أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

يتحلل بعمرة.

وقال سيد المحققين في المدارك : اعلم أن كلام أكثر الأصحاب يقتضي وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات ولم يفرقوا بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه وبهذا التعميم صرح الشهيدان ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح منه لحصول التحلل به.

الحديث الخامس : حسن. ويدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه وهو خلاف المشهور.

وقال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه.

ونقل عن ابن الجنيد : أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدي نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الإحصار كحسنة معاوية بن عمار(١) ، ورواية زرارة(٢) .

والرواية الثانية ضعيفة السند ، والأولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلا أن إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فيستمر

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٣١٠ ح ١ و ٢.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠٨ ح ١ و ٢.

٣٣٩

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.

٧ ـ سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزئه أن لا يحج من قابل قال يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدي ثم أحصر قال يبعث بهديه قلت هل يستمتع من قابل فقال لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.

عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة إن أمكن وإلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة.

وقال في القاموس :« النسك » مثلثة وبضمتين : العبادة ، وكل حق لله عز وجل وقد نسك ككرم ونصر وتنسك نسكا مثلثة وبضمتين ونسكة ومنسكا ونساكة ، والنسك بالضم وبضمتين وكسفينة : الذبيحة(١) .

الحديث السادس : ضعيف على المشهور وقد تقدم.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولكن يدخل » ما دل عليه الخبر من تعين القران إذا كان قارنا وأحصر : هو المشهور بين الأصحاب.

وقال ابن إدريس وجماعة : يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.

وقال في المنتهى : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب ، أو على أنه قد

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٢١.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417