مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 422

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 422
المشاهدات: 51961
تحميل: 4736


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 422 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51961 / تحميل: 4736
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قطع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان عليّ بن الحسينعليه‌السلام يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة قال أبو عبد اللهعليه‌السلام فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزَّ وجل.

(باب)

(الوقوف بعرفة وحد الموقف)

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال عرفات كلها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا وقفت بعرفات فادن عن الهضاب والهضاب هي الجبال فإن النبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن أصحاب الأراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الأراك.

_____________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

باب الوقوف بعرفة وحد الموقف

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب الوقوف في سفح الجبل كما ذكره الأصحاب.

وقال الجوهري : « سفح الجبل » أسفله حيث ينسفح فيه الماء وهو مضطجعة(١) .

وقال الفيروزآبادي : « السفح » عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله(٢) .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في القاموس : « الهضبة » الجبل المنبسط على الأرض ، أو جبل خلق من صخرة واحدة(٣) ، وقال : الأراك كسحاب القطعة من الأرض وموضع بعرفة قرب نمرة انتهى ولا خلاف في أن الأراك من حدود عرفة وليس بداخل فيها.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ٣٧٥. (٢) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) القاموس المحيط : ج ١ ص ١٤٠.

١٢١

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة وقال أصحاب الأراك لا حج لهم.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قف في ميسرة الجبل فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل فلـمّا وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كلّه موقف وأشار بيده إلى الموقف وفعل مثل ذلك في المزدلفة فإذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فإن الله عزَّ وجلَّ يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن الهضاب واتق الأراك فإذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده وأثن عليه وكبره مائة تكبيرة واقرأ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » مائة مرة وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة وتعوذ بالله من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك وليكن فيما تقول : اللّهمّ رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع عليّ من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس اللّهمّ لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا

_____________________________________________________

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. ويدل على استحباب الوقوف في ميسرة الجبل ، والمراد به ميسرته بالإضافة إلى القادم من مكّة كما ذكره الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « وانتقل عن الهضاب » أي لا ترتفع الجبال والمشهور الكراهة ، ونقل عن ابن البراج وابن إدريس : أنّهما حرما الوقوف على الجبل إلّا لضرورة ، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفي الكراهة والتحريم إجماعاً.

١٢٢

وليكن فيما تقول وأنت رافع يديك إلى السّماء : « اللّهمّ حاجتي التي إن أعطيتها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص رقبتي من النار اللّهمّ إني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن توفقني لـمّا يرضيك عني وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها إبراهيم خليلك ودللت عليها حبيبك محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله وليكن فيما تقول : اللّهمّ اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة.

٥- عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقف بعرفات فلـمّا همت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال اللّهمّ إني أعوذ بك من الفقر ومن تشتت الأمر ومن شر ما يحدث بالليل والنهار أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك وأمسى خوفي مستجيراً بأمانك وأمسى ذلي مستجيراً بعزك وأمسى وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي يا خير من سئل ويا أجود من أعطى جللني برحمتك وألبسني عافيتك واصرف عني شر جميع خلقك قال عبد الله بن ميمون وسمعت أبي يقول يا خير من سئل ويا أوسع من أعطى ويا أرحم من استرحم ثمَّ سل حاجتك.

٦- محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ ، عن صالح بن أبي الأسود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ليس في شيء من الدعاء عشية عرفة شيء موقت.

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « اللّهمّ حاجتي » أي أسألك حاجتي ، ويحتمل أن يكون التي خبر وعلى التقديرين جملّة « أسألك » بيان لتلك الجملّة ، ويحتمل على بعد أن يكون حاجتي معمول أسألك ، وقوله « خلاص » خبر مبتدأ محذوف.

الحديث الخامس : موثق. وقال الجوهري : « اندفع الفرس » أي أسرع في مسيره(١) .

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « شيء موقت » أي مفروض ، أو معين لا تتأتى السنّة بدونه فلا ينافي

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٣ ص ١٢٠٨ وفيه أسرع في سيره.

١٢٣

٧ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه قال : رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسن من موقفه ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتّى تبلغ الأرض فلـمّا انصرف الناس قلت له يا أبا محمّد ما رأيت موقفاً قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت إلا لإخواني وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مثله فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا.

٨ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ابن أبي عمير قال كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لإخوانه حتّى يفيض الناس قال فقلت له تنفق مالك وتتعب بدنك حتّى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عزَّ وجلَّ أقبلت على الدعاء لإخوانك وتركت نفسك قال إني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من الدعاء لنفسي.

٩ - أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسين السلمي ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب قال كنت في الموقف فلـمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلا فقال والله يا أبا محمّد ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة فقلت فلمن دعوت قال دعوت لإخواني لأني سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكاً يقول ولك مثلاه فأردت أن أكون إنما أدعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي.

_____________________________________________________

كون الفضل في الأدعية المأثورة.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول.

١٢٤

١٠ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يوم عرفة بالموقف وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان الإمام ثمَّ كان عليّ بن أبي طالب ثمَّ الحسن ثمَّ الحسين ثمَّ عليّ بن الحسين ثمَّ محمّد بن عليّعليه‌السلام ثمَّ هه فينادي ثلاث مرات لمن بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه اثني عشر صوتا وقال عمرو فلـمّا أتيت منى سألت أصحاب العربية عن تفسير هه فقالوا هه لغة بني فلان أنا فاسألوني قال ثمَّ سألت غيرهم أيضاً من أصحاب العربية فقالوا مثل ذلك.

١١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل.

(باب)

(الإفاضة من عرفات)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام متى الإفاضة من عرفات قال إذا ذهب الحمرة يعني من الجانب الشرقي.

_____________________________________________________

الحديث العاشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ثمَّ هه » قال في القاموس : « هه » تذكرة ووعيد. والمعنى المذكور في الخبر هو المراد وإن لم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة ومثل هذا في لغة العجم أيضاً شائع.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور. ويدل على جواز الصعود إلى الجبل عند الضرورة كما مر.

باب الإفاضة من عرفات

الحديث الأول : موثق. ويدل على أن منتهى الوقوف ذهاب الحمرة كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب وظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص ، والأول أحوط.

١٢٥

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن المشركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأفاض بعد غروب الشمس قال وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض بالاستغفار فإن الله عزَّ وجلَّ يقول «ثمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل اللّهمّ ارحم موقفي وزد في علمي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وإياك والوجيف الذي يصنعه الناس فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال أيها الناس إن الحج ليس بوجيف الخيل ولا أيضاع الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا لا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلـمّا وتوأدوا واقتصدوا في السير فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكف ناقته حتّى يصيب رأسها مقدم الرحل ويقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تتبع قال معاوية وسمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول اللّهمّ أعتقني من النار وكررها حتّى أفاض فقلت ألا تفيض فقد أفاض الناس فقال إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت إنسان.

٣ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في آخر كلامه حين أفاض اللّهمّ إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحماً أو أوذي جاراً.

_____________________________________________________

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. و « الكثيب » التل من الرمل ، و « الوجيف » ضرب من سير الإبل والخيل وأيضاع الإبل حملها على العدو السريع.

قولهعليه‌السلام : « وتؤدوا » هو أمر من تؤاد إذا تأنى والتؤدة الرزانة والتأني ، وقد تؤده وتئده ذكره الفيروزآبادي(١) وفي بعض النسخ وتؤذوا بالذال المعجمة فيستحبُّ عليه النفي و « العنت » الوقوع في أمر شاق.

الحديث الثالث : موثق.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢٧٤.

١٢٦

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو في أهله.

٥ - أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يوكل الله عزَّ وجلَّ ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم.

٦ - وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.

_____________________________________________________

الحديث الرابع : صحيح. ولا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا أفاض من عرفة قبل الغروب ناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه ، ولو كان عامداً جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.

وقال ابنا بابويه : الكفارة شاة ولم نقف لهما على مستند.

وهل تجب المتابعة في هذا الصوم؟ اختلفوا فيه ، والأظهر العدم ، ويستفاد من الخبر جواز فعله في السفر كما هو المشهور بين الأصحاب.

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « بمأزمي عرفة » قال في القاموس : المأزم ويقال له المأزمان مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكّة ومنى(١) انتهى.

ولا يبعد إرادتهما معا هنا فإنّهما معاً في طريق عرفة.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٧٤.

١٢٧

(باب)

(ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والإفاضة منه وحدوده)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية وحمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعا فتصلّي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر ويستحبُّ للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول اللّهمّ هذه جمع اللّهمّ إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير اللّهمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي

_____________________________________________________

باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والإفاضة منه وحدوده

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « حتّى تأتي جمعا » إنما سمي المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فيه ، أو لأنه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، وأما استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب ، والأظهر جواز إيقاعهما بعرفة وفي الطريق من غير عذر ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع ، وأما مع العذر فلا ريب في جوازه وأما الاكتفاء بالأذان والإقامتين فالأشهر تعيينه والأحوط ذلك.

قولهعليه‌السلام : « أن يقف على المشعر الحرام » اعلم : أنه قد يطلق المشعر بفتح الميم وقد يكسر على جميع المزدلفة ، وقد يطلق على الجبل المسمى بقزح وهو المراد هاهنا في الموضعين كما ذكره الشيخ ، وفسرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة ، وقال في الدروس الظاهر أنه المسجد الموجود الآن وما ذكره بعض المتأخرين أن المراد المزدلفة ، فلا يخفى بعده.

قولهعليه‌السلام : « ولا يجاوز الحياض » أي حياض وادي محسر فإنّها حد عرفة من جهة منى وظاهره وجوب الوقوف بالليل كما اختاره بعض الأصحاب ، والمشهور

١٢٨

وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق عليّ أن أستجيب لكم فيحط الله تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له.

٢ - أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة فقال صلها بعد العشاء أربع ركعات.

٣ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحبُّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت.

_____________________________________________________

استحبابه وإن الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر.

وقال في القاموس : المزدلفة موضع بين عرفات ومنى لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى ، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد إفاضة الناس إليها في زلف من الليل ، أو لأنها أرض مستوية مكنوسة. وهذا أقرب(١) .

قولهعليه‌السلام : « فيحط » ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاج ، فيحمل الأخبار الأخر على الأغلب والأكثر ، ويمكن حمل الحط في هذا الخبر على غير المؤمنين ، أو يكون في الترديد مصلحة لئلا يجترئوا على المعاصي.

الحديث الثاني : ضعيف ، وما تضمن من تأخير النوافل عن العشاء هو المشهور بين الأصحاب ، ووردت رواية صحيحة بجواز التقديم عليها وعمل بها بعض المتأخرين وعلى تقديره لا يبعد القول وبتعدد الأذان كما ورد في الأخبار أنّه لا جمع مع النافلة ، والأحوط تأخير النافلة والاكتفاء بأذان واحد.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ١٤٩.

١٢٩

٤ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله وأثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصلّ على النبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وليكن من قولك اللّهمّ رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع عليّ من رزقك الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس اللّهمّ أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسئول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثمَّ اجعل التقوى من الدنيا زادي ثمَّ أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها

_____________________________________________________

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. وأما ما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الأصحاب استحبابها ، وإنما الواجب عندهم النية والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والأحوط العمل بما تضمنته الرواية.

قولهعليه‌السلام : « ثمَّ أفض » قال في النهاية : ثبير جبل بمنى(١) وفي حديث « الحج أشرق ثبير كيما نغير » ، أي نذهب سريعاً يقال : أغار يغير إذا أسرع في العدو.

وقيل : أراد نغير على لحوم الأضاحي من الإغارة بمعنى النهب.

وقيل : ندخل في الغور وهو المنخفض من الأرض على لغة من قال : أغار إذا أتى الغور(٢) .

وقال في الدروس : الوقوف بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والأولى استئناف النية له والمجزي فيه الذي هو ركن مسماه ولو أفاض قبل طلوع الشمس

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٢ ص ٤٦٤ ولكن في النهاية أيضاً ج ١ ص ٢٠٧ « ثبير » وهو الجبل المعروف عند مكّة.

(٢) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٩٤.

١٣٠

٥ - أبو عليُّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي قلت فإن مكثناً حتّى تطلع الشمس قال ليس به بأس.

٦ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تجاوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس.

(باب)

(السعي في وادي محسر)

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر فقال لا قال : فأمره أن يرجع حتّى يسعى قال فقال له ابنه لا أعرفه فقال له سل الناس

_____________________________________________________

ولـمّا يتجاوز محسراً فلا بأس بل يستحبُّ ، وإن تجاوزه اختيارا أثمَّ ولا كفارة.

وقال الصدوق : عليه شاة(١) ، وقال ابن إدريس يستحبُّ المقام إلى طلوع الشمس. والأول أشهر ولا يفيض الإمام حتّى تطلع الشمس استحبابا وأوجبه عليه ابن حمزة.

الحديث الخامس : موثق. ويدل على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسر قبله للخبر الآتي.

الحديث السادس : حسن. وقال الطيبي : وادي محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة ، سمي بذلك لأجل فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى وكل.

باب السعي في وادي محسر

الحديث الأول : حسن. ويدل على تأكيد استحباب السعي في وادي محسر

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٨٢.

١٣١

٢ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن بعض أصحابنا قال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد اللهعليه‌السلام بعد الانصراف إلى مكّة أن يرجع فيسعى

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تجاوزه فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرك ناقته وقال اللّهمّ سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي

٤ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال الحركة في وادي محسر مائة خطوة.

٥ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن حد جمع قال ما بين المأزمين إلى وادي محسر.

٦ - محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن

_____________________________________________________

وأنه إذا فاته يقضيه ، وأنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بأخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة.

الحديث الثاني : مرسل. وقال في المدارك : المراد بالسعي هنا الهرولة وهي الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب وأجمع العلماء كافة على استحباب ذلك ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح. ويدل على أن الراكب يركض دابته قليلاً.

الحديث الرابع : حسن وظاهره أن طول وادي محسر مائة خطوة.

الحديث الخامس : موثق. والتحديد المذكور فيه إجماعي.

الحديث السادس : صحيح.

١٣٢

النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد المزدلفة من محسر إلى المأزمين.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وعدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نصر ، عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المأزمين.

٨ - أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن التيملي ، عن عمرو بن عثمان الأزدي ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع.

(باب)

(من جهل أن يقف بالمشعر)

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما

_____________________________________________________

الحديث السابع : موثق. ويدل على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة.

وقال في المدرك : جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب ، وجوز الشهيدان وجماعة ذلك اختياراً وهو مشكل.

وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر.

الحديث الثامن : مجهول. وقد تقدم مثله.

باب من جهل أن يقف بالمشعر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وظاهره تحقق الوقوف الذي هو ركن بالمرور بالمشعر مع مسمى الذكر فيه. وقال في المدارك إطلاق عبارة المحقق ، وغيره يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ، ويدل عليه روايات وقد ورد في بعض الروايات ما يدل

١٣٣

مربهم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا فقال أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت وإن لم يصلوا بها قال ذكروا الله فيها فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قلت فإنه لم يخبرهما أحد حتّى كان اليوم وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثمَّ قال أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة قلت بلى فقال أليسا قد قنتا في صلاتهما قلت بلى فقال تم حجهما ثمَّ قال المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.

٣ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟

_____________________________________________________

على عدم بطلان حج الجاهل بذلك كرواية محمّد بن يحيى(١) .

وأجاب عنها الشيخ : بالحمل على من ترك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه(٢) واستدل عليه برواية محمّد بن حكيم(٣) ، وأبي بصير(٤) ولا يخلو من البعد إلا أن قصور هذه الروايات من حيث السند يمنع من العمل بها انتهى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من المزدلفة » لفظة من إما للابتداء أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة وكذا العكس أو للتبعيض أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة أي المكان المسمى بها ، وبالعكس وعلى التقديرين المراد أن المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة لا خصوص المسجد وإن كان قد يطلق عليه.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح. ويدل على الاكتفاء باضطراري المشعر.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٦٤ ح ٥ و ٦.

(٢و٣و٤) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٣.

١٣٤

قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتّى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتّى ارتفع النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثمَّ يرجع فيرمي الجمرة.

٥ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى فقال ألم ير الناس ولم ينكر منى حين دخلها قلت فإن جهل ذلك قال يرجع قلت إن ذلك قد فاته فقال : لا بأس.

_____________________________________________________

والظاهر أنه مع إدراك اختياري عرفة ولا خلاف في جواز الاكتفاء به حينئذ.

الحديث الرابع : موثق وهو مثل السابق.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « ألم ير الناس » أي بالمزدلفة حيث ينزلون وقوله : « لم ينكر » معطوف على مدخول الاستفهام ، أي ألم ينكر منى حين دخلها ولم ير فيها أحداً؟وظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف وهو خلاف المشهور كما عرفت.

قال في الدروس : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف ، ورواية حريز(١) بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثمَّ مضى ، ولو تركه نسيانا فلا شيء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختياراً فلو نسيهما بالكلية بطل حجه وكذا الجاهل ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلاً بطل حجه عند الشيخ في التهذيب(٢) ورواية محمّد بن يحيى بخلافه وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٦٥ ح ١ ب ٢٦.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٢.

١٣٥

٦ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة.

(باب)

(من تعجل من المزدلفة قبل الفجر)

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثمَّ أفاض قبل أن يفيض الناس قال إن كان جاهلاً فلا شيء عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا

_____________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور وقد مر الكلام فيه.

باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. واختلف الأصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحب ، وعلى التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجه ، ولا خلاف في عدم بطلان حج الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه ولا في جواز إفاضة أولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدل على أنه كالناسي.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، ويدل عليّ جواز التعجيل للنساء

١٣٦

تبرح حتّى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكّة حتّى تزور.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا بأس بأن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمَّ ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثمَّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثمَّ ليرجع إلى منى فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.

٥ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة ووكلن من يضحي عنهن.

٦ - أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ثمَّ ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثمَّ يصبرن ساعة ثمَّ يقصرن

_____________________________________________________

لأنهن معذورات في ذلك.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، ويدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح وأنه لو بأن عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنه لو حلق بغير منى يستحبُّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنه لا بد للصرورة من الحلق إما وجوباً أو استحباباً على الخلاف.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١٣٧

وينطلقن إلى مكّة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.

٧ - وعنه ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال قلت نعم فقال أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتّى تقف بهن بجمع ثمَّ أفض بهن حتّى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكّة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثمَّ يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعاً ثمَّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أرسل معهن أسامة.

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن.

(باب)

(من فاته الحج)

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي قال كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بمنى إذ جاء رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية وأرى أن يهريق كل واحد

_____________________________________________________

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

باب من فاته الحج

الحديث الأول : مختلف فيه.

قولهعليه‌السلام : « أرى أن يهريق » أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط

١٣٨

منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكّة ثمَّ يخرجوا إلى وقت أهل مكّة وأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل

_____________________________________________________

عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة.

وصرح في المنتهى وغيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينتقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثمَّ يأتي بأفعالها.

ويحتمل قوياً انقلاب الإحرام إليها بمجرد الفوات كما هو ظاهر القواعد والدروس ولا ريب أن العدول أولى وأحوط وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحج قيل : لا. وهو المشهور ، وحكى الشيخ : قولا بالوجوب للأمر به في رواية الرقي(١) ولم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.

قولهعليه‌السلام : « فليس عليهم الحج » قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذه الرواية : إنّها محمول على أنه إذا كانت حجتهم التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وإنما يلزمهم إذا كانت حجتهم حجة الإسلام وليس لأحد أن يقول لو كانت حجة التطوع لـمّا قال : في أول الخبر وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم لأن هذا نحمله على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الإحرام فإنه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل وإن لم يكن اشترط لزمه ذلك في العام المقبل(٢) واستشهد لذلك بخبر ضريس(٣) الدال عليه.

واعترض عليه العلامة بأن الحج الفائت إن كان واجباً لم يسقط بمجرد الاشتراط وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط والمسألة محل إشكال ، وما ذكره الشيخ لا يخلو من قوة والله يعلم.

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٦٦ ح ٥.

(٢و٣) التهذيب : ج ٥ ص ٢٩٥ ح ٣٨.

١٣٩

٢ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال أيما قارن أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع فقال إن ظنّ أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن أنه لا يأتها حتّى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه.

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أدرك المشعر الحرام

_____________________________________________________

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « من أدرك جمعاً » أي وقوفه الاختياري أو الأعم منه ومن الاضطراري. ولعله أظهر.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة ، وأربعة مركبة ، والصور كلّها مجزئة إلا اضطراري عرفة فإنه غير مجز قولا واحدا وكذا الاختياري على الأظهر وإن كان الأشهر الإجزاء ، وفي الاضطراريين واضطراري المشعر خلاف وظاهر الأخبار الصحيحة الإجزاء.

قولهعليه‌السلام : « وليقم بجمع » يستفاد منه أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، ولا ريب فيه ، وإنّما الإشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان ، ولعل تقديم اضطراري المشعر أولى لدلالة الأخبار على إدراك الحج بإدراكه دون اضطراري عرفة.

الحديث الثالث : حسن. ويدل على الاجتزاء باضطراري المشعر.

الحديث الرابع : موثق.

١٤٠