مرآة العقول الجزء ١٨

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 422

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 422
المشاهدات: 51976
تحميل: 4736


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 422 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 51976 / تحميل: 4736
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٠ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دع الطواف وأنت تشتهيه.

١١ - محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن

_____________________________________________________

التنبيه والتقدير لا والله ما فعلت هذا فحذف واختصر لكثرة استعمالها هذا في كلامهم وقدم ها كما قدم في قولهم ها هو ذا وها أنا ذا(١) ، ومن هذا الكلام يتضح معنى الحديث بجعل كلمة أي فيه مكسورة الهمزة بمعنى نعم أي نعم والله يجزيه هذا وأما على الصورة المصحفة فيدل على ضد المقصود.

قال الجوهري : إذا كففت الرجل قلت أيها عنا بالكسر وإذا أردت التبعيد ، قلت أيها بالفتح(٢) انتهى.

وأقول : العجب منه (ره) كيف حكم بغلط النسخ مع اتفاقها من غير ضرورة وقرأ أي ها الله ذا ، مع أنه قال في الغريبين أيها تصديق وارتضاء.

وقال في النهاية : قد ترد« أيّها » منصوبة بمعنى التصديق والرِّضا بالشيء ، ومنه حديث ابن الزبير أيّها والإله أي صدقت ورضيت بذلك انتهى(٣) .

فقوله « أيها » كلمة تصديق « والله » مجرور بحذف حرف القسم و « إذا » بالتنوين ظرف والمعنى مستقيم من غير تصحيف وتكلف.

الحديث العاشر : مرسل كالصحيح.

قولهعليه‌السلام : « وأنت تشتهيه » أي لا تبالغ في كثرته بحيث تماثله.

الحديث الحادي عشر : مجهول. وعمل به الشيخ وجماعة في الرجل والمرأة وقالوا بوجوب الطوافين.(٤)

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٥٥٧.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٢٢٦.

(٣) نهاية ابن الأثير : ج ١ ص ٨٧.

(٤) التهذيب : ج ٥ ص ١٣٥.

٦١

عليّعليه‌السلام أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعاً ليديها وأسبوعاً لرجليها.

١٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه تحفظوا الطواف فلـمّا ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد معي ستة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يده فليبنوا.

١٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي فقال : نعم.

١٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يستحبُّ أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعاً عدد أيام السنّة فإن

_____________________________________________________

وقال ابن إدريس : ببطلان النذر ، وفي المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها ، ولا يبعد القول بوجوب الطواف الواحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصلّ الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها ولم أر من قال به هنا وإن قيل : في نظائره.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فليستأنفوا » لأن شكهم في النقيصة.

قولهعليه‌السلام : « فليبنوا » أي يبن كل منهم على يقينه ولا خلاف فيه.

الحديث الثالث عشر : حسن. وقال في التحرير : لو حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل منهما الطواف عن نفسه أجزأ عنهما إجماعاً.

الحديث الرابع عشر : حسن. وعلى مضمونه عمل الأصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطاً أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط ، وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص ، ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافاً كاملاً حذراً من كراهة

٦٢

لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.

١٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل نشرب ونحن في الطواف قال : نعم.

١٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول طاف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن.

١٧ - أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج.

_____________________________________________________

القرآن وليوافق عدد أيّام السنّة الشمسية ونفى عنه البأس ، وهو حسن إلّا أنّه خلاف مدلول الرواية ،

الحديث الخامس عشر : موثق وعليه الفتوى.

الحديث السادس عشر : حسن. ويدل على جواز إيقاع الطواف راكباً وإن أمكن تخصيصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليأخذ الناس عنه مناسكهم ، وعلى أنه يجوز مع ضرورة الاستلام بشيء آخر غير اليد وتقبيل ذلك الشيء وتوقف بعض المتأخرين في جواز الركوب في الطواف اختيارا وقطع في الدروس بجوازه.

وقال الجوهري : ناقة عضباء مشقوقة الأذن وأما ناقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله التي كانت تسمى العضباء فإنّما كانت ذلك لقبا لها ولم تكن مشقوقة الأذن(١) .

الحديث السابع عشر : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « طواف في العشر » أقول يحتمل وجوها.

الأول : أن يكون المراد بيان فضل الحج التمتع أي إذا اعتمرت وأحللت وطفت قبل إحرام الحج طوافاً واحداً كان أفضل من أن تأتي مكّة حاجاً وتطوف سبعين طوافا قبل الذهاب إلى عرفات.

الثاني : أن يكون المعنى أن الطواف قبل التلبس بإحرام الحج بعد الإحلال

__________________

(١) الصحاح للجوهريّ : ج ١ ص ١٨٤.

٦٣

١٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال تطوف أسبوعاً ليديها وأسبوعاً لرجليها.

_____________________________________________________

من عمرة التمتع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام. دفعا لتوهم أن الطواف بعد الإحرام إما حرام أو مكروه على خلاف.

الثالث : أن يكون المراد بالحج بقية ذي الحجة ويكون الغرض أن المبادرة إلى مكّة والتوقف قبل الحج فيها أفضل من التوقف بعد الحج ، ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج »(١) .

ويؤيده أيضاً خبر ابن القداح(٢) المتقدم في الباب الثاني لباب فضل الطواف.

الرابع : أن يكون إيماء إلى أفضلية حج التمتع بوجه آخر.

والحاصلّ أن طوافاً واجباً في العشر في غير الحج أفضل من سبعين في الحج ولا يكون ذلك إلا في التمتع ، وهذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقية.

الخامس : ما ذكره بعض الأفاضل من أن المراد بالحج أشهر الحج أي طواف في عشر ذي الحجة أفضل من سبعين طوافاً في غيرها من أشهر الحج ، سواء كانا فرضين أو نفلين ، وما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة مما خطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٣١١ ح ٢٦.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٩٩ باب ١٠ ح ١.

٦٤

(باب)

(استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الخروج إلى)

(الصفا والمروة)

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود وقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لا بد من ذلك وقال إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب اللّهمّ اجعله علـمّا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم قال وبلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال حين نظر إلى زمزم لو لا أني أشق على أمتي لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبين.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا فرغ الرجل من طوافه وصلّى ركعتين فليأت زمزم وليستق

_____________________________________________________

باب استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الخروج إلى الصفا والمروة

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وحمل الأصحاب ما تضمنه على الاستحباب ، وقوله وبلغنا من كلام الصادق عليه‌السلام.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لأخذت » أظهر بهذا البيان استحبابه ولم يفعله لئلا يصير سنّة مؤكدة فيشق على الناس ولعل مرادهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالأخذ الأخذ للشرب والصب على البدن أو الأخذ للرجوع أيضاً.

وقال ابن الأثير : « الذنوب » الدلو العظيمة ، وقيل : لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء(١) .

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ١٧١.

٦٥

منه ذنوبا أو ذنوبين وليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول اللّهمّ اجعله علـمّا نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كل داء وسقم ثمَّ يعود إلى الحجر الأسود.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثانيعليه‌السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلّى خلف المقام ثمَّ دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه وصب على بعض جسده ثمَّ اطلع في زمزم مرتين وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنّة فعل مثل ذلك.

_____________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على استحباب الاستقاء من زمزم بعد طواف النساء أيضاً وعلى استحباب أن يستقي بنفسه وعلى استحباب الاستقاء بالدلو المقابل للحجر كما ذكره الأصحاب وعلى استحباب الاطلاع على زمزم والنظر إليها مرتين.

قال في الدروس : من المقدمات المسنونة للسعي استلام الحجر والشرب من زمزم وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره والأفضل استقاؤه بنفسه ، وتقول عند الشرب والصب اللّهمّ اجعله إلى آخره.

وروى الحلبيِّ أن الاستلام بعد إتيان زمزم(١) ، والظاهر استحباب الاستلام والإتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي رواه عليّ بن مهزيار عن الجوادعليه‌السلام في ركعتي طواف النساء(٢) ، ويستحبُّ الاطلاع في زمزم كما روي عنهعليه‌السلام (٣) ونص ابن الجنيد أن استلام الحجر من توابع الركعتين وكذا إتيان زمزم على الرواية عن النبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٥١٥ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٥١٥ ح ٣.

(٣) الوسائل ج ٩ ص ٥١٥ ح ٣.

٦٦

(باب)

(الوقوف على الصفا والدعاء)

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال أبدأ بما بدأ الله عزَّ وجلَّ به من إتيان الصفا إن الله عزَّ وجلَّ يقول : «إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثمَّ اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتّى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار فاصعد على الصفا حتّى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود واحمد الله وأثن عليه ثمَّ اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ثمَّ كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ » وهو حي لا يموت «وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ثلاث مرات ثمَّ صلّ على النبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا والحمد لله الحيِّ القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلاث مرَّات ، وقل : « أشهد أن لا إله إلا

_____________________________________________________

باب الوقوف على الصفا والدعاء

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أبدأ » بصيغة المتكلم. ويحتمل الأمر ، واستدل به على كون الواو للترتيب وتفصيل القول مذكور في كتب الأصول ، ويدل على استحباب الخروج من الباب المقابل للحجر كما ذكره الأصحاب.

وقال في الدروس : وهو الآن من المسجد معلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما والصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه واستقبال الركن العراقي وإطالة الوقوف على الصفا بقدر سورة البقرة مترسلاً تأسيا بالنبيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله والوقوف على الدرجة الرابعة حيال الكعبة ثمَّ ينحدر عنها كاشفاً ظهره يسأل الله العفو وليكن وقوفه على الصفا في الشوط

٦٧

الله وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله لا نعبد إلا إياه «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ * وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » ثلاث مرات اللّهمّ إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة ثلاث مرات اللّهمّ «آتِنا فِي الدُّنْيا حَسنّة وَفِي الْآخِرَةِ حَسنّة وَقِنا عَذابَ النَّارِ » ثلاث مرات ثمَّ كبر الله مائة مرة وهلل مائة مرة واحمد مائة مرة وسبح مائة مرة وتقول : لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وحده وحده اللّهمّ بارك لي في الموت وفي ما بعد الموت اللّهمّ إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته اللّهمّ أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثمَّ تقول : أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي اللّهمّ استعملني على كتابك وسنّة نبيّك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة ثمَّ تكبر ثلاثاً ثمَّ تعيدها مرتين ثمَّ تكبر واحدة ثمَّ تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترتلا.

_____________________________________________________

الثاني أقل من الوقوف في الأول.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وغلب الأحزاب » أي الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق غلب الله عليهم وحده بغير قتال يصير سبباً لذلك بل أرسل ريحا وجنودا لم يروها ، ويحتمل أن يكون المراد أحزاب الكفار في جميع المواطن والدهور.

قولهعليه‌السلام : « في ظل عرشك » قيل : الظل هنا الكنف والحماية وزيد العرش للتعظيم أي في كنفك وحمايتك ولا يخفى أنه تكلف مستغنى عنه.

قولهعليه‌السلام : « من الفتنة » أي من عذاب القبر فإنه ورد أعوذ بك من فتنة القبر ، ورومان فتان القبور أو من الفتنة في الدنيا ، وفي التهذيب « ثمَّ أعذني »(١) فالأول أظهر.

قولهعليه‌السلام : « ثمَّ تعيدها » أي مجموع الأدعية بأعدادها ويحتمل الدعاء الأخير ، وقولهعليه‌السلام « فإن لم تستطع » هذا أي إعادة الكل أو أصلّ القراءة أيضاً.

قولهعليه‌السلام : « مترتلاً » وفي التهذيب مترسلاً بالسين(٢) وهما متقاربان

__________________

(١و٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٤٦ ح ٤٨١.

٦٨

٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال حدثني جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل من دعاء موقت أقوله على الصفا والمروة فقال تقول إذا وقفت على الصفا «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ثلاث مرات.

٣ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام كيف يقول الرجل على الصفا والمروة قال يقول «لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده «لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ثلاث مرات.

٤ - أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن باب الصفا قلت إن أصحابنا قد اختلفوا فيه بعضهم يقول الذي يلي السقاية وبعضهم يقول الذي يلي الحجر فقال : هو الذي

_____________________________________________________

في المعنى.

قال في الصحاح : الترتيل في القراءة : الترسل فيها والتبين(١) .

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول. وفي التهذيب هكذا موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الحميد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فإن أصحابنا قد اختلفوا عليّ فيه فبعضهم يقول : هو الباب الذي يستقبل السقاية ، وبعضهم يقول : هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود ، والذي يستقبل السقاية صنعه داود وفتحه داود(٢) :

__________________

(١) الصحاح للجوهريّ : ج ٤ ص ١٧٠٤.

(٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٤٥ ح ٥.

٦٩

يلي السقاية محدث صنعه داود وفتحه داود.

٥ - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن عليّ بن النعمان يرفعه قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثمَّ رفع يديه ثمَّ يقول : اللّهمّ اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فإن عدت فعد عليّ بالمغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم اللّهمّ افعل بي ما أنت أهله فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي وأنا محتاج إلى رحمتك فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني اللّهمّ لا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك فيا من هو عدل لا يجور ارحمني.

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « أو فتحه داود »(١) الترديد : من الراوي ، وداود هو ابن عليّ بن عبد الله بن العباس عم السفاح أول خلفاء بني العباس.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله « أذنبته قط » أي دائما وأي وقت من الأوقات. وقال الشيخ الرضي رضي‌الله‌عنه قط لا يستعمل إلا بمعنى أبدا لأنه مشتق من القط وهو القطع ، وربما استعمل قط بدون النفي لفظا ومعنى نحو كنت أراه قط أي دائما(٢) انتهى.

وقال الفيروزآبادي : إذا أردت بقط الزمان فمرتفع أبدا غير منون إلى أن قال وتختص بالنفي ماضيا وتقول العامة لا أفعله قط(٣) ، وفي موضع من البخاري جاء في المثبت منها في الكسوف أطول صلاة صليتها قط ، وفي سنن أبي داود توضأ ثلاثاً قط(٤) وأثبته ابن مالك في الشواهد لغة قال : وهي مما خفي على كثير من النحاة انتهى.

أقول هذا الدعاء المنقول عن أفصح الفصحاء أيضاً يدل على وروده في المثبت فثبت

__________________

(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « وفتحه داود ».

(٢) شرح الكافية : ج ٢ ص ١٢٤.

(٣) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٨٠.

(٤) سنن أبي داود : ج ١ ص ٢٧.

٧٠

٦ - محمّد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ بن الوليد رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن صالح بن أبي الأسود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ليس على الصفا شيء موقت.

٨ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن مولى لأبي عبد اللهعليه‌السلام من أهل المدينة قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة.

٩ - عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن أحمد بن الجهم الخزّاز ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن بعض أصحابه قال كنت وراء أبي الحسن موسىعليه‌السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين اللّهمّ إني أسألك حسن الظنِّ بك في كلِّ حال وصدق النية في التوكّل عليك.

_____________________________________________________

الحديث السادس : مجهول مرفوع.

الحديث السابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « موقت » أي مفروض أو معين لا تتأتى السنّة بغيره.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « لا يزيد » لعل الاكتفاء بذاك كان لعذر أو لبيان جواز ترك ما زاد وتأدّي السنّة بهذا المقدار ولا يبعد الحمل على تكرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة ، ويحتمل أن يكون ذلك في غير الابتداء.

٧١

(باب)

(السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه)

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة قال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتّى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشياً وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا فإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي.

٢ - أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.

_____________________________________________________

باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه

والمراد بالسعي الهرولة ويحتمل أصلّ السعي وإن كان أكثر الأخبار في الأول لأنها من آدابه.

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « فاسع » المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي والهرولة ، ولا خلاف في مطلوبيتها ولا في أنه لو تركها لا شيء عليه ، وذهب أبو الصلاح إلى وجوبها. وحد الهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين كما دل عليه هذا الخبر ، ويدل على أنه ليس على النساء هرولة كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

٧٢

٣ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى لأنه يذل فيها كل جبّار وروي أنه سئل لم جعل السعي فقال مذلة للجبارين.

٤ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال ليس لله منسك أحب إليه من السعي وذلك أنه يذل فيه الجبارين.

٥ - أحمد بن محمّد ، عن التيملي ، عن الحسين بن أحمد الحلبيِّ ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة وهي على طرف المسعى فاسع ملأ فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته اللّهمّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعزَّ الأكرم حتّى تبلغ المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثمَّ امش وعليك السكينة والوقار حتى

_____________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف وآخره مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ملأ فروجك » قال في النهاية : فيه « فملأت ما بين فروجي » جمع فرج ، وهو ما بين الرجلين ، يقال للفرس : ملأ فرجه وفروجه إذا عدا وأسرع(١) .

وقال في الدروس : أوجب الحلبيِّ ملأ فروجه.

ثمَّ اعلم أن بعض الأصحاب فسروا الهرولة بالإسراع في المشي ، وبعضهم فسروه بالإسراع مع تقارب الخطا وهذا الخبر يدل على الأول كغيره من الأخبار ،

__________________

(١) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٢٣.

٧٣

تأتي المروة فاصعد عليها حتّى يبدو لك البيت واصنع عليها كما صنعت على الصفا وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة.

٧ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن مولى لأبي عبد اللهعليه‌السلام من أهل المدينة قال رأيت أبا الحسنعليه‌السلام يبتدئ بالسعي من دار القاضي المخزومي قال ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.

٨ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن عليّ الصيرفيِّ ، عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنّة فقال فريضة قلت أوليس قال الله عزوجلَّ : «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » قال كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل رجل وترك السعي حتّى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إن فلانا لم يسع بين

_____________________________________________________

وحمله على أن المراد بملإ الفروج عدم تباعد القدمين يأباه كلام اللغويين كما عرفت.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « فريضة » أي واجب وإن عرف وجوبه بالسنّة لإطلاق السنّة عليه في بعض الأخبار ولعدم دلالة الآية على الوجوب وإن لم يكن منافياً له.

قولهعليه‌السلام : « أو ليس قال الله عزَّ وجلَّ » غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب كما استدل به ، أحمد وبعض المخالفين القائلين باستحبابه ، وأجمع أصحابنا وأكثر المخالفين على الوجوب ، وأما ما أجاب بهعليه‌السلام بأن نفي الجناح ليس لنفي السعي حتّى يكون ظاهراً في نفي الوجوب بل لـمّا كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسرين ، قال في الكشاف : كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان يروى أنّهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما فلـمّا طالت المدة عبداً من دون الله وكان أهل الجاهلية

٧٤

الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عزَّ وجلَّ : «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » أي وعليهما الأصنام.

٩ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال لا شيء عليه وروي أن المسعى كان أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه.

١٠ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك السعي متعمداً قال عليه الحج من قابل.

(باب)

( من بدأ بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما)

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال :

_____________________________________________________

إذا سعوا مسحوهما فلـمّا جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية وأن لا يكون عليهم جناح في ذلك فرفع عنهم الجناح انتهى.

الحديث التاسع : صحيح وآخره مرسل. وقال الجوهري الرمل محركة : الهرولة(١) ، وقال الهرولة ضرب من العدو وهو بين المشي والعدو(٢) .

قولهعليه‌السلام : « مما هو اليوم » أي عرضاً ويحتمل أن يكون المراد به : محل الهرولة أي كانت مسافة الهرولة أكثر فضيقتها العامة والأول أظهر.

الحديث العاشر : حسن. ويدل على أن السعي ركن ، إذ الركن في الحج والعمرة ما يبطلان بتركه عمداً ولا خلاف فيه بين أصحابنا.

باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وعليه فتوى الأصحاب ولم يفرقوا

__________________

(١) الصحاح الجوهري : ج ٤ ص ١٧١٣.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٥ ص ١٨٥٠.

٧٥

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء - أراد أن يعيد الوضوء -.

٢ - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال إن كان خطأ اطرح واحداً واعتدَّ بسبعة.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عليّ الصائغ قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمَّ يعيد على شماله.

_____________________________________________________

في وجوب الإعادة بين العامد والناسي والجاهل.

الحديث الثاني : صحيح. ويدل على أنه إذا زاد على السعي سهوا لا يبطل سعيه ويطرح الزائد ، وبمفهومه يدل على أنه إذا كان عامداً يبطل سعيه ، والثاني مقطوع به في كلام الأصحاب وحكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد والاعتداد بالسبعة وبين إكمالها أسبوعين فيكون الثاني مستحبا ، وقالوا إنما يتخير إذا لم يتذكر إلا بعد إكمال الثامن وإلا تعين القطع ولم يحكموا باستحباب السعي إلا هنا.

وأقول : فيه إشكال لم يتفطن به الأكثر وهو أنه يكون في الثاني الابتداء من المروة ولعل الكلينيُّ لم يقل به حيث لم يذكره.

الحديث الثالث : حسن. ويدل ظاهراً على أن حكم الجاهل حكم الناسي كما ذكره السيد في المدارك.

الحديث الرابع : مجهول.

٧٦

٥ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتد بسبعة وإن بدأ بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا.

(باب)

(الاستراحة في السعي والركوب فيه)

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل.

٢ - معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباص قال لا بأس والمشي أفضل.

٣ - ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح قال نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.

_____________________________________________________

الحديث الخامس : حسن. والظاهر وصفوان بالعطف كما يشهد به الممارسة.

قولهعليه‌السلام : « من طاف » يشمل العامد والناسي والجاهل ، وخرج العامد بالأخبار الأخر وبقي الجاهل والناسي.

باب الاستراحة في السعي والركوب فيه

الحديث الأول : حسن. ولا خلاف بين الأصحاب في جواز الركوب للسعي واستحباب المشي فيه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن. ويدل على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة وحملوا الرواية الآتية على الكراهة ، ونقل عن أبي الصلاح ، وابن زهرة : القول بالمنع إلا مع الإيماء.

٧٧

٤ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.

٥ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة قال نعم بحيث يرين البيت.

٦ - وعنه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً.

_____________________________________________________

الحديث الرابع : ضعيف. وفي أكثر النسخ عن أبان بن عبد الرحمن وذكره الشيخ في الرجال من أصحاب الصادقعليه‌السلام وقال أسند عنه وفي بعض النسخ عن أبان ، عن عبد الرحمن فهو عبد الرحمن بن الحجاج ، ويؤيده أنه رواه في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج(١) .

الحديث الخامس : صحيح. وظاهره جواز اكتفاء بالابتداء العرفي بالصفا والمروة وأنه لا يلزم الصعود عليهما ولا إلصاق العقب بهما كما يظهر من تدقيقات المتأخرين.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على أنه يستحبُّ للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الأصحاب.

__________________

(١) الظاهر قد وقع هنا اشتباه فهو إمّا منهقدس‌سره أو من النسّاخ وذلك لأنّ الموجود في من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ ح ١٢٥١ عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، دون عبد الرحمن ابن الحجّاج فيكون المراد منه : عبد الرحمن بن أبي عبد الله.

٧٨

(باب)

(من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلّي ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتّى يفرغ قال أوليس عليهما مسجد لا بل يصلّي ثمَّ يعود قلت(١) : يجلس عليهما قال أوليس هو ذا يسعى على الدَّوابِّ.

٢ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : قلت له : الرَّجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يبول أيتم سعيه بغير وضوء قال لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحبُّ إليَّ.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال قال قال أبو الحسنعليه‌السلام : لا.

_____________________________________________________

باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها والسعي بغير وضوء

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « مسجد » أي موضع صلاة ، وقيل : المراد به المسجد الحرام وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين ، ولا يخفى بعده.

قولهعليه‌السلام : « يسعى على الدواب » أي هو متضمن للجلوس أو إذا كان الركوب جائزا للراحة كيف لا يجوز الجلوس.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم اشتراط الطهارة في السعي واستحبابه كما هو المشهور ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، ونقل عن ابن أبي عقيل : أنه قال : لا يجوز الطواف بين الصفاء والمروة إلا بطهارة ، والمعتمد الأول.

الحديث الثالث : موثق. ويدل ظاهراً على مذهب ابن أبي عقيل ، وحمل في

__________________

(١) في الفقيه : « قلت : ويجلس على الصفا والمروة قال : نعم » وكان الجملّة زائدة لا محصلّ لها.

٧٩

تطوف ولا تسعى إلّا على وضوء.

(باب)

(تقصير المتمتع وإحلاله)

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وعدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ؛ وحمّاد بن عيسى جميعاً ، عن معاوية بن

_____________________________________________________

المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار. وقال فيه وفي التهذيب إنما نفى الجمع بينهما ولم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء(١) ولا يخفى بعده.

باب تقصير المتمتّع وإحلاله

الحديث الأول : سنده الأول حسن كالصحيح ، والثاني صحيح. ويدل على وجوب التقصير وأنه يحل له به كل شيء مما حرمه الإحرام وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شيء للحج وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير.

قال في الدروس : إذا فرغ من السعي قصر وجوباً وهو نسك في نفسه لاستباحة محظور ويجب كونه بمكّة ولا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها نعم يستحبُّ عليها ولا يجزي الحلق عنه للرجل.

وقال في الخلاف : الحلق مجز والتقصير أفضل(٢) والأصح تحريمه ولو بعد التقصير فلو حلق عالـما عامداً فشاة ويمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمّار(٣) .

__________________

(١) التهذيب : ج ٥ ص ١٥٤.

(٢) الخلاف : ج ١ ص ٢٦٠ مسئلة ١٤٥.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٥٤٢ ح ٣.

٨٠