مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 449
المشاهدات: 53794
تحميل: 6162


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 53794 / تحميل: 6162
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 19

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٢ - أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجلّ باع بيعاً ليس عنده إلى أجلّ وضمن له البيع قال لا بأس به.

٣ - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجلّ اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرَّجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به قلت فإن من عندنا يفسده قال ولم قلت باع ما ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنما صلح من أجلّ أنهم يسمونه سلـمّا إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كلُّ متاع كنت تجدّه في الوقت الّذي بعته فيه.

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

_____________________________________________________

وعلى الأوّل يستقرض المتاع ويبيعه من الرَّجل بثمن غال ، ثم يشتري من رجلّ آخر بقيمة الوقت ، ويرده على المقرض وهو أظهر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدلُّ على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.

الحديث الرابع : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إن شاء أخذ » إنما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه.

وقولهعليه‌السلام : « فإنما صلح » استفهام للإنكار ، أي ليست هذه التسمية صالحة للفرق ، ولعلّهعليه‌السلام إنما قال ذلك على سبيل التنزل ، لأنهعليه‌السلام إنما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود.

قولهعليه‌السلام : « تجدّه في الوقت » لعلّه مقصور على ما إذا باعه حإلّا أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً أو كلمة « في » تعليلية.

الحديث الخامس : صحيح والسؤال لبيان عدم الشراء وكالة.

٢٢١

أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرَّجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني وأقاوله في الربح والأجلّ حتّى يجتمع عليّ شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال أرأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه قلت نعم قال لا بأس.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجّاج ، عن خالد بن نجيح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرَّجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن تبيع الرَّجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الّذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

٨ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلّ باع بيعاً ليس عنده إلى أجلّ وضمن البيع قال لا بأس.

٩ - بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال كنا

_____________________________________________________

الحديث السادس : مجهول وفي بعض النسخ خالد بن الحجّاج فيكون حسنا.

قولهعليه‌السلام : « يحلل الكلام » يعني إن قال الرَّجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوّز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتريه منك وأربحك كذا وكذا يجوّز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الترك والأخذ.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدلُّ على جواز السلم في الجلود ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز

٢٢٢

عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجلّ قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا.

( باب )

( فضل الشيء الجيّد الّذي يباع )

١ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الجيّد دعوتان وفي الردي دعوتان يقال لصاحب الجيّد بارك الله فيك وفيمن باعك ويقال لصاحب الردي لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام أي شيء تعالج قلت أبيع الطّعام فقال لي اشتر الجيّد وبع الجيّد فإن الجيّد إذا بعته قيل له بارك الله فيك وفيمن باعك.

_____________________________________________________

للاختلاف ، وعدم الانضباط.

وقال الشيخ : يجوّز مع المشاهدة ، وأورد عليه أنه يخرج عن السلم ، ووجه كلامه بأن المراد مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها ، وبهذا لا يخرج عن السلم ، وهذه الكلمات في مقابلة النص غير مسموعة.

باب فضل الشيء الجيّد الّذي يباع

الحديث الأوّل : مرسل.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٢٣

( باب العينة )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يجيئني الرَّجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إيّاه ثم أشتريه منه مكاني قال فقال إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت أيضاً بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس قال قلت فإن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أشهر صلح فقال إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به.

٢ - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن العينة وقلت إن عامّة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف

_____________________________________________________

باب العينة

قال في النهاية : العينة هو أن يبيع من رجلّ سلعة بثمن معلوم إلى أجلّ مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الّذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة صاحب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثم باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن ، فهذه أيضاً عينة ، وهي أهون من الأولى وسميّت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ، لأن العين هو المال الحاضر.

الحديث الأوّل : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إن شاء باع » أي يكون الغرض تحقق البيع واقعا ، والمراد بأهل المسجد فقهاء المدينة الّذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والإفتاء وإضلال النّاس ، ولعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين ، أو كانوا يجوزون ذلك في المؤجلّ ، ويمنعونه في الحال ، فأجابعليه‌السلام بأن التقديم والتأخير لا مدخل له في الجواز ، وإذا كان في الذمة فلا فرق بين الحال والمؤجل.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢٤

تعمل قال هات قلت يأتينا الرَّجل المساوم يريد المال فيساومنّا وليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازده وأقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له أي متاع أحب إليك أن أشتري لك فيقول الحرير لأنه لا نجد شيئاً أقل وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة فقال أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك قلت بلى قال فأذهب فأشتري له ذلك الحرير وأماكس بقدر جهدي ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة وربما أعطيته على ما قاولته وربما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الّذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ فقال لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير قلت وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي فقال أوليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترد قلت بلى لو أنه هلك فمن مالي قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.

_____________________________________________________

قوله : « يريد المال» لعلّ المراد بالمال النقد ، أي ليس غرضه المتاع بل إنما يريد اقتراض الثمن ، وهذه حيلة له.

قوله : « فقال » جملة معترضة بين سؤال السائل ، وقوله « فأذهب » من تتمّة السؤال.

قوله : « فلم يكن شيء » أي لا يتحقق البيع بيني وبينه.

قوله : « لم يجد أحداً أغلى به » أي لا يجد أحداً يشتري منه أغلى وأكثر من البائع الأوّل الّذي باعني فيبيعه منه ثم يجيء البائع فيأخذ الثمن منه ويعطيه المشتري الّذي اشترى مني.

قولهعليه‌السلام : « لا تدفعها » أي لا تقبل الحوالة ولعلّه على الكراهة.

قوله : « وأطلب إليه » أي ألتمس من البائع الّذي باعني المتاع أن يقبل متاعه ويفسخ البيع.

قولهعليه‌السلام : « إذا أنت لم تعد » أي لم تتجاوز هذا الشرط ، أي إن شاء لم يفعل ولو شئت لم ترد ، من عداً يعدو.

٢٢٥

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلّ طلب من رجلّ ثوبا بعينة - فقال ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به ليشتريه منه فقال أليس إن ذهب الثوب فمن مال الّذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره قال فقال لا بأس به.

٤ - أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرميِّ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجلّ يعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي

_____________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

قوله : « بعينة » قال في التحرير : العينة جائزة ، قال في الصحاح : هي السلف وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة ثم إذا جاء الأجلّ باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد.

وقال ابن إدريس في السرائر : العينة - بكسر العين - معناها في الشريعة هو أن يشتري السلعة بثمن مؤجلّ ، ثم يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي ديناً عليه لمن قد حل له عليه ، ويكون الديّن الثاني وهو العينة من صاحب الديّن الأوّل ، مأخوذ من العين ، وهو النقد الحاضر.

قوله : « فاشتر بها » أي وكالة ، وسؤال الإمامعليه‌السلام عن كون الضمان على صاحب الدراهم وكون طالب العينة بالخيار ليتضح كونه على سبيل الوكالة ، لا أنه اقترض منه الدراهم واشترى المتاع لنفسه ، فإنه حينئذ إن أخذ الزيادة يكون الربا والظاهر أنه سقط بعد قوله « لم يشتره » « قلت : بلى » من النساخ ، وهو مراد.

الحديث الرابع : حسن.

قوله : « أيتعين » وذلك مثل أن يكون له على رجلّ دين يطلبه منه وليس عنده ما يقتضيه ، كان يكون ألف درهم مثلاً ، فيقول له : أبيعك متاعاً يسوي ألف درهم ، بألف ومائتي درهم ، على أن تؤدي ثمنه بعد سنة ، فإذا باعه المتاع يشتريه

٢٢٦

عينه ويقضيه قال نعم.

٥ - أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرميِّ قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون لي على الرَّجل الدراهم فيقول لي بعني شيئاً أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه وأقبض مالي قال لا بأس.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجلّ يبايع رجلاً فيقول له أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام هذا فاسد ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال أساومه وليس عندي متاع قال لا بأس.

٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلّ لي عليه مال وهو معسر فأشتري بيعاً من رجلّ إلى

_____________________________________________________

منه بألف درهم التي هي في ذمته ، فيكون قد قضى الديّن الأوّل وبقي عليه الألف والمائتان ، وهذا من حيل الربا.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : موثق.

قولهعليه‌السلام : « هذا فاسد » فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد به أن لا يقول عند البيع « ده يازده » « وده دوازده » ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. ولعلّ الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أي حال لا بد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع ، ثم يشتري المتاع ويبيعه منه كما صرح به في أخبار أخر.

الحديث السابع : حسن.

٢٢٧

أجلّ على أن أضمن ذلك عنه للرجلّ ويقضيني الّذي عليه قال لا بأس.

٨ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام عينت رجلاً عينة فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيني حتّى أقضيك قال عينه حتّى يقضيك.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحديد ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضتها تسعين ألفاً وأبيعها ثوباً وشياً تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس.

وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.

_____________________________________________________

قوله : « على أن أضمن ذلك » لعلّ فائدته مع الضمان أنه يحصل في يده مال وإن ألزم أداؤه ، وأنه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدّي إليه ، وفي التهذيب(١) « على أن أضمن عنه لرجلّ » فيمكن أن يكون الرَّجل المضمون له غير البائع ، فتظهر الفائدة إذا كان ما يضمنه أقل من ماله الّذي يؤدّي إليه ، لكنه بعيد وما في الكتاب أظهر.

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : ضعيف وآخره مرسل.

قوله : « ثوباً وشياً » يمكن أن يقرأ بتخفيف الياء وسكون الشين ، ليكون مصدرا أو بتشديد الياء وكسر الشين ، على فعيل أي ثوباً من جنس الوشي كخاتم حديد.

قال في القاموس : الوشي : نقش الثوب ، ويكون من كلُّ لون ، ووشى الثوب - كوعي - وشيا وشية حسنة : نمنمه ونقشه وحسنه كوشاه.

__________________

(١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٠٥ ، ح ١٥.

٢٢٨

١٠ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ بن عبد الله ، عن عمه محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت للرضاعليه‌السلام الرَّجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عنها فقال له مثل ذلك.

١١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام يكون لي على الرَّجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفاً وأؤخره بالمال قال لا بأس.

١٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرَّجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الّذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهراً قال لا بأس.

( باب )

( الشرطين في البيع )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه [ ، عن ابن أبي نجران ] ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن

_____________________________________________________

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وهذه الأخبار تدلّ على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل ، والأولى الاقتصار عليها بل تركها مطلقاً تحرّزاً من الزلل.

باب الشرطين في بيع

الحديث الأول : حسن.

٢٢٩

قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلهما وإن كانت نظرة قال وقالعليه‌السلام من ساوم بثمنين أحدهما عآجلاً والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

( باب )

( الرَّجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب )

١ - عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كلُّ ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب فردوه فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الّذي بعتكم به قال لا ولكن نأخذ منك قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقال يلزمه ذلك.

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « وإن كانت نظرة » عمل به بعض الأصحاب ، فقالوا : بلزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بين الأصحاب بطلان هذا العقد.

قولهعليه‌السلام : « فليسم » لعلّ المراد به أنه لا يجوّز هذا الترديد ، بل لا بد من أن يعين أحدهما قبل العقد ويوقعه عليه.

باب الرَّجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب

الحديث الأوّل : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « يلزمه » أي عمر وهو البائع إذ للمشتري بسبب تبعض الصفقة أن يرد الجميع ، فلو ماكس في ذلك رد عليه الجميع ، فبهذا السبب يلزمه القبول ، ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى المشتري الّذي وقع الثوب في حصته ، أو إفراد الضمير بقصد الجنس ، ويؤيده ما في الفقيه من ضمير الجمع وهذا أوفق بالأصول إذ للبائع الخيار في أخذ الجميع لتبعض الصفقة وأخذ المعيب ورد ثمنه

٢٣٠

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرَّجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال إن كان الشيء قائماً بعينه رده عليه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

٣ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أيّما رجلّ اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء إنه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

( باب )

( بيع النسيئة )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال قلت لأبي الحسن

_____________________________________________________

وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ، ولا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يرد المبيع.

الحديث الثاني : مرسل كالحسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدلُّ على سقوط خيار الرد بالعيب بتبري البائع منه ، أو علم المشتري به ، وكلاهما متفق عليه وعلى أن التصرف يمنع الرد دون الأرش ، والأشهر أن مطلق التصرف مانع حتّى ركوب الدابة ، وظاهر بعضهم التصرف المغير للصفة وربما يفهم من بعض الأخبار كهذا الخبر ، وجعل ابن حمزة التصرف بعد العلم مانعاً من الأرش أيضاً وهو نادر.

باب بيع النسيئة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٣١

عليه‌السلام إنّي أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام في رجلّ أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

٣ - عليّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجلّ يشتري المتاع إلى أجلّ قال ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجلّ الّذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجلّ مثل ذلك.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلّ يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الّذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ما للناس بد » إخبار عن اضطراب يقع فيهم من فتنة أو غلاء ، ومنعه من تأخير ثلاث لعلّه للمصلحة ، لعسر تحصيل ثمنه بعد تلك المدة أو لتضمنه طول الأمل ، ويحتمل الكراهة للوجهين.

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ليبتاع» الظاهر أنه اشترى وكالة عنهم ، وأعطى الثمن من ماله ، ثم يأخذ منهم بعد مدة أكثر مما أعطى ، وهذا هو الربا المحرّم وإرجاع ضمير « منعه » إلى « بعضهم » كما فهم بعيد جداً.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

وقد مر الكلام فيه.

الحديث الرابع : موثق.

٢٣٢

ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.

أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن بشار بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب )

( شراء الرَّقيق )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن رجلّ بيني وبينه قرابة مات وترك أولاداً صغاراً وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ليس هو متاعك » هذا هو العينة التي تقدّم ذكره ، وتوهّم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشتري متاع نفسه ، فأجابعليه‌السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه ، بل صار ملكاً للمشتري بالبيع الأول.

الحديث الخامس : صحيح.

باب شراء الرقيق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

والظاهر أن الولي هنا من يقوم بإذن الحاكم بأمورهم أو الأعم منه ومن العدل الّذي يتولّى أمورهم حسبة ، والأحوط في العدل أن يتولى بإذن الفقيه.

وقال العلّامة في التحرير : يجوّز شراء أمة الطفل من وليّه ويباح وطؤها من غير كراهية.

٢٣٣

إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر [ لهم ] فيما يصلحهم.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال مات رجلّ من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرَّجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلـمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميّت صير إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفرعليه‌السلام وقلت له يموت الرَّجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا ليبيعهن أو قال يقوم بذلك رجلّ منّا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك قال فقال إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس.

_____________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « إذا كان القيم به مثلك » الظاهر أن المماثلة في الاعتماد على نفسه بأن يعلم من حاله أنه يضبط أموالهم من الضياع ، أو يتأتى منه الاستثمار ، أو يكون عدلاً ضابطا وهو الثقة على المشهور. ويحتمل بعيداً أن تكون المماثلة في الفقه بأن يكون مجتهدا عدلاً ضابطا. وأبعد منه من يكون منصوبا بخصوصه من قبل الإمامعليه‌السلام .

قال في المسالك : اعلم أن الأمور المفتقرَّة إلى الولاية إما يكون أطفإلّا أو وصايا وحقوقا وديونا ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ثم لجدّه لأبيه ثم لمن يليه من الأجداد على الترتيب ، فإن عدم الجميع فوصي الأب ثم وصي الجد وهكذا ، فإن عدم الجميع فالحاكم ، وفي غير الأطفال الوصي ثم الحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تعذر الأولين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل ، فإن تعذر الجميع فهل يجوّز أن يتولى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ، والثاني وهو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز ، لقوله تعالى( الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ

٢٣٤

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرَّجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئاً آخر فيقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الّذي نقد في الشيء.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت ساومتّ رجلاً بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له هذه الألف حكمي عليك فأبى أن يقبلها منّي وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم قال فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له قال فقلت أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة والعيب.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن

_____________________________________________________

أَوْلِياءُ بَعْضٍ »(١) ويؤيده رواية سماعة ورواية إسماعيل بن سعد.

الحديث الثالث : موثق. وعليه الفتوى وقد مضى.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في الدروس : يشترط في العوضين أن يكونا معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل ، وإن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف ، وفي المقنعة والنهاية يوم البيع ، إلّا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب ، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، واختاره الشاميان. وقال ابن إدريس : عليه الأعلى من القبض إلى التلف ، وفي رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فيلزمه القيمة.

الحديث الخامس : حسن.

ويدلُّ على ثبوت الشفعة في المملوك ، وعدمها في سائر الحيوان ، قال

__________________

(١) سورة التوبة الآية - ٧١.

٢٣٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحقّ به أله ذلك قال نعم إذا كان وأحداً فقيل في الحيوان شفعة فقال لا.

٦ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في شراء الروميات قال اشترهن وبعهن.

٧ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

_____________________________________________________

في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبيّ والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرَّقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبيّ ، ومرسلة يونس يدلُّ على العموم وليس ببعيد.

الحديث السادس : مجهول كالموثق.

ويدلُّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمة.

الحديث السابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « إذا أقروا » يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد ، إما بالإقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية ، فلا يختص الحكم بأهل الذمة ويكون ذكر الإقرار على سبيل المثال ، ويحتمل أن يكون الحكم مختصاً بهم كما هو الظاهر ، فلا يكفي فيهم مجرد اليد ، بل لا بد من الإقرار بخلاف المسلمين ، فإن أفعالهم وأحوالهم محمولة على الصحّة ، لكن لم نر قائلا بالفرق إلّا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع ، حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب.

وقال في التحرير : يجوّز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم.

٢٣٦

٨ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال سألت الرضاعليه‌السلام عن قوم من العدوّ صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم فقال إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم قال وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم قال وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجلّ بولده فقال هذا لك فأطعمه وهو لك عبد فقال لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.

٩ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى

_____________________________________________________

الحديث الثامن : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « إذا أقروا بالعبودية » يدلُّ على جواز شراء ما سبي بغير إذن الإمام مع إقرارهم بالعبودية ، ولعلّه لتحقق الاستيلاء والقهر.

قال في الدروس : ويملك الآدمي بالسبي ثم التولد ، وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقر مسلـماً أو كافراً لمسلم أو كافر ، ويجوّز شراء سبي الظالم وإن كان كلّه للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه أو فيه الخمس كما في غيرها ، ولا فرق بين كون الظالم مسلـماً أو كافراً ، ولو اشترى حربيا من مثله جاز ولو كان ممّن ينعتق عليه ، قيل : كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء.

قوله : « من أهل الذمة » في بعض النسخ « عن قوم » وهو أظهر ، وفي بعضها عن « أهل الذمة » فقولهعليه‌السلام « ولا من أهل الذمة » لعلّ المراد به ولا يجوّز هذا الفعل أن يصدر من أهل الذمة أيضاً.

الحديث التاسع : صحيح.

وحمل على أنه استنقاذ ، وبعد التسلط يملكه فلا ينافي عتقه على المالك

٢٣٧

التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حربّ كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام.

١٠ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئاً فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

١١ - أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلّ اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس.

١٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الّذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأوّل فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الّذي اشتراها فقال له خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينقد لك البيع فلـمّا أخذه قال له أبوه أرسل ابني قال لا والله لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني

_____________________________________________________

بالإخصاء ، والقول بأنه يملكه بعد الإخصاء بالقهر أيضاً لا يخلو من إشكال.

الحديث العاشر : مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر : كالموثق.

قوله : « اكفوني غريمي » الظاهر أنه باعهم المشتري بأجلّ ، فلـمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجلّ ، وهذا جائز كما صرح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « وابنها » أي ليأخذ قيمته يوم ولد.

قولهعليه‌السلام : « خذ ابنه » أي لتأخذ منه غرمك بتعزيره.

٢٣٨

فلـمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.

١٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول لي إني حرة فقال اشترها إلّا أن تكون لها بينة.

١٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال كنت جالساً عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخل عليه رجلّ ومعه ابن له فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تشترين شيناً ولا عيباً وإذا اشتريت رأساً فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح وإذا

_____________________________________________________

وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد فلا يجوّز أخذ ولده. انتهى.

وأقول : الظاهر أن هذا من حيلهعليه‌السلام التي كان يتوسل بها إلى ظهور ما هو الواقع.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « إلّا أن تكون لها بينة » لعلّه محمول على إقراره أوّلاً بالرقية أو كون المالك ذا يد عليه ، وقال في التحرير : لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل إلّا بالبينة ، وقال في الجامع : لا تقبل دعوى الرَّقيق الحرية في السوق إلّا ببينة.

الحديث الرابع عشر : حسن.

وعمل بما تضمنه مع الحمل على الاستحباب ، ولعلّ الفرق بين الشين والعيب أن الأوّل في الخلقة ، والثاني في الخلق ، ويحتمل التأكيد ، وأما رؤية الثمن في الميزان فقال في المسالك : ظاهر النص أن الكراهة معلقة على رؤيته في الميزان ، فلا يكره في غيره ، وربما قيل بأنه جرى على المتعارف عن وضع الثمن فيه فلو رآه

٢٣٩

اشتريت رأساً فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلوا إذا ملكته وتصدَّق عنه بأربعة دراهم.

١٥ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن ميّسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

١٦ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام - عن رجلّ شارك رجلاً في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.

١٧ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن

_____________________________________________________

في غيره كره أيضاً ، وفيه نظر.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا أرى » عمل به بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين عدم الجواز.

قال في الدروس : لو قال : الربح لنا ولا خسران عليك - ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية - يصح ، ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة ، قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقربّ تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات.

الحديث السابع عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « يجوّز ذلك » المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقاً.

قال في الدروس : لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على الأقربّ ، وأما الفرق الوارد في الخبر فلعلّه مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط خلافه ، وهو أن اشتراط عدم البيع

٢٤٠