مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 449
المشاهدات: 53834
تحميل: 6162


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 53834 / تحميل: 6162
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 19

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش وقال لا بأس أيضاً أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

٢ - عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أيحلّ شراء الزرع أخضر قال نعم لا بأس به.

٣ - عنه ، عن زرارة مثله وقال لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتّى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأمّا إذا سنبل فلا تعلفه رأساً فإنه فساد.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله

_____________________________________________________

قال في الشرائع : يجوّز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه.

وقال في الدروس : ما يتجدد من القصيل بعد قطعه للبائع ، إلّا أن يقع الشراء على الأصول.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « رأساً » أي حيواناً أو أصلاً أو لا تعلفه بأن يأكلُّ الحيوان رؤوسها ويترك بقيتها ، والأوّل أظهر ، وعلى التقادير النّهي إما للتنزيه أو للتحريم لكونه إسرافاً.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « فإن شاء » أي البائع ، « والعفاء » : الدروس والهلاك.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

٣٦١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

٦ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرَّجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً.

_____________________________________________________

ويدلُّ على تحريم المزابنة والمحاقلة والمزابنة مفاعلّة من الزبن ، وهو الدفع سميّت بذلك لأنها مبنية على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكلُّ منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر ، وتحريمها في الجملة إجماعي ، واختلف في تفسيرها ، فقيل : يحرم بيع تمر النخلة بتمر منها ، وقيل : بمطلق التمر وإن لم يكن منها والأخير أشهر ، وهل يجوّز ذلك في غير شجرة النخل من شجر الفواكه ، المشهور الجواز ، وقيل بالمنع ، وكذا حرمة المحاقلة إجماعي ، وهي مفاعلّة من الحقل وهي الساحة التي يزرع فيها ، سميّت بذلك لتعلقها بزرع في حقل ، واختلف أيضاً في تفسيرها بحب منه أو بمطلق الحب ، ثم ظاهر كلام الأكثر تفسيرها ببيع السنبل ويظهر من بعضهم مطلق الزرع ، وأيضاً ظاهرهم أنها مختصة بالحنطة ، وألحقّ بعضهم بها الشعير ، وبعضهم مطلق الحب ، وهذا الخبر يدلُّ على الاختصاص بالتمر والحنطة كما ترى.

الحديث السادس : موثق.

قوله : « من أصله » أي مع عروقه لا جزة ولا جزات ، ذكره تأييدا لجواز الترك ، وقوله فهو على العلج » أي البائع فهو مؤيد لعدم الجواز ، أو على الزارع دون البائع ، فهو أيضاً مؤيد للجواز ، وفي الفقيه « وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج »(١) وهذا يؤيد الثاني ، وفي التهذيب : « على أربابه خراج أو هو على العلج » ، والمضامين متقاربة موافقة لفتاوي الأصحاب.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ ح - ٣.

٣٦٢

٧ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.

٨ - عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجلّ زرع زرعا مسلـماً كان أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فإن أصله طعام.

٩ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في العرايا بأن تشترى بخرصها تمراً وقال العرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجلّ في دار رجلّ آخر فيجوّز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوّز ذلك في غيره.

_____________________________________________________

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : موثق.

ويدلُّ على عموم المحاقلة بل على أعم مما قيل فيها ، ولكلُّ من القائلين تخصيصه بحسب قوله إن كان له دليل يوجبه ، أو حمل بعض الأفراد على الكراهة ، ولعلّه أقرب.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : يجوّز بيع العرية عند بلوغها تمرا وتباع بقدره ، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكونيّ ، وقال اللغويون والجمهور : أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف جاز وإن لم يقبض في المجلس ، خلافا للمبسوط ، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات ، ولا يشترط المطابقة في الخرص الواقع ، بل يكفي الظن ولا يجوّز المفاضلة حين العقد ، ولا يمنع من صحّة بيعها بلوغ النصاب. ولا يجوّز بتمر منها ، وقيل : يجوّز رخصة ، ولا يكفي المشاهدة في الثمرة المجعولة ثمنّا ، ولو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع.

٣٦٣

( باب )

( بيع المراعي )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرَّجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه قال لا يجوّز له بيع جبله من أخيه لأن الجبل ليس جبله إنما يجوّز له البيع من غير المسلم.

_____________________________________________________

باب بيع المراعي

الحديث الأول : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « لا يجوز » لعلّه محمول على الكراهة إن كان الجلّ في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ.

فقولهعليه‌السلام : « لأن الجبل ليس جبله » أي ليس مما يبيعه ذوو المروات أو هو شيء أعطاه الله وزاد عن حاجته ، ويمكن حمله على أنه لم يكن الجبل في ملكه ، بل في الأراضي المباحة حول القرية وهو أظهر من لفظ الخبر ، هذا إذا قرئ الجلّ بالجيم المكسورة ثم اللام المشددة ، وهو قصب الزرع إذا حصد ، والمراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازاً ، وفي أكثر النسخ : « الجبل » بالجيم والباء واللام المخففة ، فالظاهر أن المنع على الحرمة لأن الجبل لا يصير ملكاً لصاحب القرية ، ولا يتعلق به الإحياء غالباً ، فيكون من الأنفال ، فقوله « لأن الجبل ليس جبله » على حقيقة ، وتجويز بيعه من الكفار ، لأنه مالهعليه‌السلام رخص في بيعه لهم ، ويمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه ، والأوّل هو الموافق لروايات العامة.

قال المغربّ : الجلّ - بالكسر - قصب الزرع إذا حصد وقطع.

قال الدينوري : فإذا نقل إلى البيدر ودبس سمّي التين ، وأما ما في سير شرح القدوري أن ابن سماعة قال : ولو أن رجلاً زرع في أرضه ثم حصده وبقي من حصاده وجله مرعى فله أن يمنعه وأن يبيعه ، ففيه توسع كما في الحصاد.

٣٦٤

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إدريس بن زيد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته وقلت جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجلّ منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال وقلت له الرَّجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.

٣ - أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال سألت الرضاعليه‌السلام عن الرَّجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر يأتيه الرَّجل فيقول له أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً فقال إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

٤ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بيع الكلإ إذا كان سيحا فيعمد الرجل

_____________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في الجامع : يجوّز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وأن يحمى ذلك في ملكه ، فأمّا الحمى العام فليس إلّا لله ولرسوله وأئمة المسلمين ، يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين.

وقال في الدروس : يجوّز بيع الكلاء المملوك ، ويشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « الضيعة له » الظاهر أنها ملكه ، ويحتمل أن تكون حريما لقريته.

الحديث الرابع : موثق.

والسيح : الماء الجاري سمّي بالمصدر ، والحصيدة : أسافل الزرع التي لا يتمكن منها المنجل.

٣٦٥

إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الّذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء فقال إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب - قال وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال حلال فليبعه إن شاء.

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن بيع الكلا والمراعي فقال لا بأس به قد حمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النقيع لخيل المسلمين.

( باب )

( بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول )

١ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « حلال » إذا الظاهر أنه يتحقق الإحياء بمثل هذا ، لأنه أجرى فيها الماء مع أنه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولوية التحجير.

الحديث الخامس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « قد حمى » قال في المغربّ : في الحديث « حمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غرز النقيع لخيل المسلمين » وهي بين مكّة والمدينة والباء تصحيف قديم. والعرز بفتحتين نوع من التمام ، وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أنه محمول على التقية ، فإن الراوي معلم ولد السنديِّ بن شاهك لعنه الله ، والعامّة يجوزون للملوك الحمى ، وعندنا أنه لا يجوّز إلّا للمعصوم.

باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الدروس : لو جعل عوض الصلح سقي الزرع والشجر بمائة مدة معلومة ، فالأقوى الصحّة ، وكذا لو كان معوضا ، ومنع الشيخ من ذلك لجهالة

٣٦٦

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرَّجل يكون له الشربّ مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربّه أيبيع شربّه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم وحميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - عن النطاف والأربعاء قال والأربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء

_____________________________________________________

الماء ، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين والبئر وبيع جزء مشاع منه.

وقال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوّز بيعه كيلا ووزناً لانضباطهما ، فكذا يجوّز مشاهدة إذا كان محصوراً ، وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه ، لكونه مجهولا ، وكونه يزيد شيئاً فشيئاً ، فيختلط المبيع بغيره.

وفي الدروس : جوّز بيعه على الدوام ، سواء كان منفردَّا أم تابعا للأرض ، وينبغي جواز الصلح لأن دائرته أوسع.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

قال الشيخ في النهاية : إذا كان للإنسان شربّ في قناة فاستغنى عنه جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك ، وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية بعملها ، ولزمه عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه ، والأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه ، وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها.

وقال في الدروس : يجوّز بيع الماء المملوك إن فضل عن حاجة صاحبه ، ولكنه يكره وفاقا للقاضي والفاضلين.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف في ماء البئر : إن فضل عنه شيء وجب بذله لشربّ السابلة والماشية لا لسقي الزرع وهو قول ابن الجنيد لقولهعليه‌السلام

٣٦٧

فيستقى به الأرض ثم يستغنى عنه فقال لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له الشربّ فيستغني عنه فيقول لا تبعه ولكن أعره أخاك أو جارك.

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين - ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير ومهزور موضع واد.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.

_____________________________________________________

« النّاس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار » ونهيه عن بيع الماء في خبر جابر يحمل على الكراهة ، فيباع كيلا ووزناً ومشاهدة إذا كان محصورا ، أما ماء البئر والعين فلا ، إلّا أن يريد على الدوام فالأقربّ الصحة.

الحديث الثالث : مجهول. وربما يعد حسنا أو موثقا.

وقال في الفائق : قضى في سيل مهزور أن يحبسه حتّى يبلغ الماء الكعبين ثم يرسله ليس له أن يحبسه أكثر من ذلك ، « مهزور » وادي بني قريظة بالحجاز بتقديم الزاء على الراء ، ومهروز على العكس موضع سوق المدينة كان تصدَّق به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على المسلمين.

الحديث الرابع : موثق.

وقال الصدوقرحمه‌الله في الفقيه بعد إيراد هذا الخبر : وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين(١) » وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه ثم قال : قال مصنف هذا الكتابرحمه‌الله : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٥٦.

٣٦٨

٥ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن شجرة ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين ولأهل الزرع إلى الشراكين.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد

_____________________________________________________

مهزور ، ومسموعي من شيخنا محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة ، وذكر أنها كلمة فارسية ، وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية : الزائد على المقدار الّذي يحتاج إليه. انتهى.

والظاهر تقديم المعجمة كما هو المضبوط في كتب الحديث واللغة للخاصة والعامّة ، ثم الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق ، لا قبة القدم ، لأنها موضع الشراك ، فلا يحصل الفرق ، ولعلّه على هذا لا تنافي بين الخبرين كما فهمه الصدوقرحمه‌الله .

ثم اعلم أن الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع تبعا الروايات ولم يذكر الشجر ، وقال أكثر المتأخرين : للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : لا يخفى ضعف سنده وعدم تعرضه للشجر غير النخل ، لكن العمل به مشهور انتهى. والأولى متابعة الروايات.

وقال في الدروس : تقسم سيل الوادي المباح والعين المباحة على الضياع ، فإن ضاق عن ذلك وتشاحوا بدئ بمن أحياها أوّلاً ، فإن جهل فيمن يلي الفوهة بضم الفاء وتشديد الواو ، فللزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى المحيي ثانياً ، أو الّذي يلي الفوهة مع جهل السابق ولو لم يفضّل عن صاحب النوبة شيء فلا شيء للآخر ، بذلك قضى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في سيل وادي مهزور بالزاي أوّلاً ثم الراء وهو بالمدينة الشريفة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : مجهول.

٣٦٩

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في شربّ النخل بالسيل أن الأعلى يشربّ قبل الأسفل ويترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الّذي يليه كذلك حتّى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

( باب )

( في إحياء أرض الموات )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم

_____________________________________________________

باب في إحياء أرض الموات

الحديث الأوّل : مجهول.

ويدلُّ على أن الأرض تملك بالإحياء وإن سبق عليها قبل مواتها يد مالك آخر بإحياء أو بشراء ونحوه ، وتفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني (ره) حيث قال : من أحيى أرضا وقصد تملكه في غيبة الإمامعليه‌السلام يملكه ، سواء في ذلك المسلم والكافر لعموم « من أحياه » ولا يقدح في ذلك كونها للإمام ، لكون سائر حقوقه كذلك في أيدي النّاس على جهة الملك إلى أن يظهرعليه‌السلام ، وفي حال حضورهعليه‌السلام افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا ، ولا يجوّز إحياء مفتوحة عنوة ما كان عامرا وقت الفتح ، ومواتها للإمام فحكمه كما مر ، ولو جرى على الأرض ملك مسلم معروف فهي له ولوارثه بعده ، ولا ينتقل عنه بصيرورتها مواتا مطلقاً ، وقيل : يملكها المحيي بصيرورتها مواتا ويبطل حقّ السابق ، لصحيحة أبي خالد ومعاوية ابن وهب وغيرهما ، وهذا هو الأقوى ، وموضع الخلاف ما إذا كان السابق ملكها بالإحياء فلو ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا ، وكلُّ أرض أسلم عليها أهلها طوعاً فهي لهم ، ولو تركوها فخربت فالمحيي أحقّ بها ما دام قائماً بعمارتها ، وعليه طسقها لأربابها ، لرواية سليمان بن خالد.

وشرط في الدروس : إذن المالك في الإحياء ، فإن تعذر فالحاكم فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذن ، وللمالك حينئذ طسقها ، ودليله غير واضح ، والأقوى أنها

٣٧٠

قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم.

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أيّما رجلّ أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة وإن كانت أرض لرجلّ قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أحيا مواتا فهو له.

٤ - حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قإلّا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أحيا مواتا فهو له.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال وجدنا في كتاب عليّعليه‌السلام «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » أنا وأهل بيتي الّذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكلُّ منها فإن تركها أو أخربها فأخذها رجلّ من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الّذي تركها فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل

_____________________________________________________

إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير أجرة ، وإلّا امتنع التصرف فيها بغير إذنه نعم للإمام تقبيل الأرض المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء ، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن الفضلاء.

الحديث الخامس : حسن.

٣٧١

حتّى يظهر القائمعليه‌السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومنعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غرس شجراً أو حفر وادياً بدءاً لم يسبقه إليه أحد وأحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( باب الشفعة )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال الشفعة لكلُّ شريك لم يقاسم.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع

_____________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب الشفعة

الحديث الأول : ضعيف.

ويدلُّ على أنه يشترط في الشفعة عدم القسمة بل على وحدة الشريك أيضاً.

الحديث الثاني : حسن.

ويدلُّ على ثبوت الشفعة مع الشركة في الطريق وإن كان مقسوما كما ذكره الأصحاب.

قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن لا شفعة في المقسوم واستثنوا منه ما إذا اشترك في الطريق أو الشربّ وباع الشريك نصيبه من الأرض ، ونحوها ذات الطريق والشربّ وضمها أو أحدهما إليها فإن الشفعة حينئذ تثبت في مجموع المبيع وإن كان بعضه غير مشترك ، ولو أفرد الأرض أو الدار بالبيع فلا شفعة ، ولو عكس ثبت الشفعة

٣٧٢

بعضهم منزله من رجلّ هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

٣ - عليّ بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون

_____________________________________________________

في الطريق أو الشربّ إذا كان واسعاً يمكن قسمته ، وظاهر الأكثر أن في صورة الانضمام لا يشترط قبول الطريق والشربّ القسمة ، وربما قيل باشتراط القبول فيهما أيضاً ، ثم ظاهر الأكثر لزوم الشركة في الأصل ، وذهب بعضهم إلى عدم اعتباره أيضاً.

قولهعليه‌السلام : « وحول بابها » أي بأن لم يبعه حصته من العرصة المشتركة.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدلُّ على عدم الشفعة في المقسوم.

الحديث الرابع : مجهول.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بين الشركاء » ظاهره جواز الشفعة مع تعدد الشركاء ، ويمكن أن تكون الجمعية لكثرة المواد.

قال في المسالك : اختلف علماؤنا في أن الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟ فمنعه الأكثر منهم المرتضى والشيخان والأتباع ، حتّى ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وذهب ابن الجنيد إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقاً ، والصدوق إلى ثبوتها معها في غير الحيوان.

وقال الفيروزآباديّ : الأرفة بالضمّ : الحد بين الأرضين جمع ، كغرف ، وأرف على الأرض تأريفا : جعلت لها حدود وقسمت.

الحديث الخامس : صحيح على الظاهر.

٣٧٣

بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثمن.

٦ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس لليهودي والنصراني شفعة وقال لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم وقال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه وقال للغائب شفعة.

٧ - عليّ بن إبراهيم [ ، عن أبيه ] ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « إذا كان شريكاً » رد على من قال من العامّة بالشفعة بالجواز قال ابن أبي عقيل أيضاً بالشفعة في المقسوم وهو ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ليس لليهودي » أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم ، وعدم ثبوت شفعة للكافر على المسلم أيضاً إجماعي.

قولهعليه‌السلام : « بمنزلة أبيه » يدلُّ على أن الأب والجد والوصي يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة ، وعلى أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.

قال المحقق : وتثبت للغائب الشفعة ، وكذا للمجنون والصبي ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة ، ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ، لأن التأخير لعذر ، وإذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح.

وقال في المسالك : الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة فلا يبطل حقّه لو لم يشهد بها.

الحديث السابع : صحيح.

٣٧٤

٨ - يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء هي ولمن تصلح وهل يكون في الحيوان شفعة وكيف هي فقال الشفعة جائزة في كلُّ شيء - من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم وروي أيضاً أن الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور فقط.

٩ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الكاهليّ ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة

_____________________________________________________

الحديث الثامن : مرسل : وآخره أيضاً مرسل.

قولهعليه‌السلام : « في كلُّ شيء » أقول : اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأرض والبساتين على أقوال كثيرة ، فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كلُّ مبيع منقولاً كان أم لا قابلاً للقسمة أم لا ، وقيده آخرون بالقابل للقسمة ، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضاً ، واختار أكثر المتأخرين اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة ، واختلف في تفسير عدم قبول القسمة ، فقيل : ما لا ينتفع به بعد القسمة أصلا ، وقيل : أن ينقص القيمة نقصانا فاحشا ، وقيل : أن تبطل منفعته المقصودة منه.

الحديث التاسع : حسن. وروي في غيره صحيحاً.

قال في المسالك ، مشيرا إلى هذه الرواية ظاهر هذه الرواية الصحيحة أن بايع الدار لم يبع نصيبه من الساحة المشتركة ، فلذلك أمر بأن يسد بأنه ويفتح له بابا إلى الطريق ، وينزل من فوق البيت ولم يذكر الشفعة حينئذ لعدم مقتضاها ، ولو فرض بيعه بحصته من العرصة التي هي الممر جاز للشركاء أخذها بالشفعة ، لتحقق الشركة فيها دون الدار ، لأنه لم يبعها معها ، وقال أيضاً فيه ، مشيرا إليها وإلى الحديث الثاني : ليس في روايتي منصور بن حازم تعرض لكون الطريق مما يقبل القسمة ، لكن المحقق شرط ذلك على تقدير بيعها منفردة نظراً إلى اشتراط ذلك مطلقاً عنده ، وأما على تقدير ضم الطريق إلى الدار فيكفي قبول

٣٧٥

وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجلّ فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحقّ به وإلّا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.

١٠ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس وعبد الرّحمن بن أبي عبد الله قإلّا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الشفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم.

١١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

_____________________________________________________

أصل الدار القسمة ، وربما قيل باشتراط قبول الطريق القسمة في الموضعين ، وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدار وما في معناها مقسومة بعد أن كانت مشتركة ومنفردة من أصلها ، بل في الثانية تصريح بعدم الاشتراك حيث قال : فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة فبناها ، وبهذا صرح في التذكرة أيضاً وهو الظاهر ، ويظهر من المصنف وجماعة اعتبار حصول الشركة في الأصل.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ولا في نهر » حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة.

قال المحقق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرر لا يجبر على القسمة.

وقال في المسالك : اشتراط كونه مما يقبل القسمة الإجبارية هو المشهور ، واحتجوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكونيّ ، وأنه لا شفعة في السفينة

٣٧٦

( باب )

( شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها )

( من أهلها )

١ - محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلّ اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها قال وسألته عن رجلّ اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

_____________________________________________________

والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين اتفاقا ، والمراد الضيقين ، ولا يخفى ضعفه.

باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها

أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها.

قال في الدروس : لا يجوّز التصرف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمامعليه‌السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ.

وقال ابن إدريس : إنما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض.

الحديث الأول : كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « يشارطهم » قيل : إنما شرط الاشتراط لأن سكناهم غالباً يكون داخلا في أجرة علمهم ، وعلى أي حال لا ريب أن الاشتراط وتعيين الأجرة

٣٧٧

٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن زرارة قال قال لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وعن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج قال عمّار ثم أقبل عليّ فقال اشترها فإن لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شراء أرض الذمة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون قال وسأله رجلّ من أهل النيل

_____________________________________________________

أدفع للنزاع وأقربّ إلى الصحة.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أن المراد القسم الّذي هو فيء للمسلمين ، والمراد من قوله « يشارطهم » تعيين قدر الأجرة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « فهي لهم » يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتا وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله « هي لهم » أنهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها وإنما يبيعونها تبعا لآثارها.

الحديث الثالث : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إذا كان ذلك » أي ظهور الحقّ وقيام القائمعليه‌السلام ثم جوّزعليه‌السلام له شراءها ، لأن له الولاية عليها ، وعلل بأن لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوزناً لك ذلك.

الحديث الرابع : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « تؤدي عنها » أي الخراج لا الجزية.

٣٧٨

عن أرض اشتراها بفم النيل - فأهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الأستان يقولون هي من أرضنا قال لا تشترها إلّا برضا أهلها.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا قال فسكت هنيهة ثم قال إن قائمنّا لو قد قام كان نصيبك في الأرض أكثر منها ولو قد قام قائمنّاعليه‌السلام كان الأستان أمثل من قطائعهم.

( باب )

( سخرة العلوج والنزول عليهم )

١ - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ومحمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل الفضل الهاشمي

_____________________________________________________

وقال الفيروزآباديّ : النيل بالكسر - : قرية بالكوفة ، وبلدة بين بغداد وواسط ، وقال : الأستان بالضمّ : أربع كور ببغداد ، عالي وأعلى وأوسط وأسفل.

قولهعليه‌السلام : « إلّا برضا أهلها ».

قال الوالد العلامة (ره) : يمكن أن يراد الطائفتان جميعاً على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما ، ولو لم يكن في يد واحدة منهما أو كان في يديهما جميعاً فعلى الوجوب ولعلّه أظهر.

الحديث الخامس : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من قطائعهم » قال الوالد العلامة (ره) : أي من قطائع الخلفاء والظاهر أن ما كان بيده هو الأستان أو بعض قراه وكان خرابا من الظلم فسلاهعليه‌السلام .

باب سخرة العلوج والنزول عليهم

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

٣٧٩

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام - عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى فقال اشترط عليهم فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك وليس لك أن تأخذ منه شيئاً حتّى تشارطهم وإن كان كالمستيقن إن كلُّ من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه قال وسألته عن رجلّ بنى في حقّ له إلى جنب جار له بيوتاً أو داراً فتحول أهل دار جار له أله أن يردهم وهم كارهون فقال هم أحرار ينزلون حيث شاءوا ويتحولون حيث شاءوا.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عليّ الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - علياعليه‌السلام عند موته فقال يا عليّ لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم يعني الأجير.

٣ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا

_____________________________________________________

وقال الفيروزآباديّ : سخره كمنعه - سخرياً - بالكسر ويضم - : كلفه ما لا يريد وقهره ، وهو سخرة لي ، وسخره تسخيراً : ذلله وكلفه عملاً بلا أجرة كتسخره.

قوله : « أهل دار جار له » أي من الرعايا والدهاقين« أله » أي للجار أن يردهم والجواب محمول على ما إذا نقضت مدة إجارتهم وعملهم.

الحديث الثاني : حسن على الظاهر.

قولهعليه‌السلام : « ولا سخرة » أي لا يكلف المسلم عملاً بغير أجرة ، أما مع عدم الاشتراط أوّلاً فظاهر ، ومع الاشتراط عند استئجارهم للزراعة فلعلّه محمول على الكراهة ، لاستلزامه مذلتهم ، ويمكن حمل الخبر على الأوّل فقط.

قولهعليه‌السلام : « يعني الأجير » أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل ، وقال الأسترآبادي : أي مسلم استأجر أرض خراج.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٨٠