مرآة العقول الجزء ١٩

مرآة العقول0%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

مرآة العقول

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي ( العلامة المجلسي )
تصنيف: الصفحات: 449
المشاهدات: 53856
تحميل: 6162


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 53856 / تحميل: 6162
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء 19

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً وهم الأكارون.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام.

٥ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيّام.

( باب )

( الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن بشار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ومن سألكم » الظاهر أيضاً أنه خطاب إلى العمال ، أي إن أتاكم أحد ممّن أحلته عليكم فطلب منكم فرعا زائدا على المقرر كما هو الشائع عند حكام الجور فلا تعطوه ، ويحتمل على بعد أن يكون هذا الخطاب متوجها إلى الرعايا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

وظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيّام والمشهور بين الأصحاب عدم التقدير بمدة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أكثر من ذلك وهو غير ثابت.

وقال في الدروس : يجوّز اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل أيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثاً ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.

باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار

الحديث الأول : موثق.

٣٨١

الرَّجل يدلُّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر قال هذه أجرة لا بأس بها.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم أو غيره ، عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أسمع فقال له إنا نأمر الرَّجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا قال لا بأس بذلك.

٣ - أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرَّقيق قال اشتريت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها وقال لا تأخذ من البائع.

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا أسمع فقال له ربما أمرنا الرَّجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال لا بأس.

_____________________________________________________

ويدلُّ على جواز الأجرة على الدلالة من المشتري أو من البائع أو منهما.

قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع ، ولو نصب نفسه للشراء كان أجره على المشتري ، فإن كان ممّن يبيع ويشتري كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع ، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع.

وقال ابن إدريس : ليس قصد الشيخ في ذلك أن يكون في عقد واحد بائعا ومشتريا بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين ، لأن العقد لا يكون إلّا بين الاثنين ، وليس بجيّد لأنا نجوّز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : صحيح.

ولعلّه كان مأموراً من قبلهعليه‌السلام لا من البائع ، فلذا نهاه عن الأخذ من البائع أو أمرهعليه‌السلام بذلك تبرعا ، والمشهور أنه لا يكون الأجرة إلّا من أحد الطرفين وهو أحوط.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٨٢

٥ - وعنهما ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وغيره ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قالوا قإلّا لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء معلوم وإنما هو مثل الأجير.

( باب مشاركة الذمي )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا ينبغي للرجلّ المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي «إلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً » لا يغيب عنها المسلم.

_____________________________________________________

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في النهاية : السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له ، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري ، متوسطاً لإمضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء.

باب مشاركة الذمي

الحديث الأول : صحيح.

ويدلُّ على كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه ومصافاته ، ولا يبعد في الأخير القول بالحرمة ، بل هو الظاهر لقوله تعالى : «لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ »(١) والإبضاع أن يدفع إليه مالاً يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) المجادلة : ٢٢.

٣٨٣

( باب )

( الاستحطاط بعد الصفقة )

١ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي قال اشتريت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جارية فلـمّا ذهبت أنقدهم الدراهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن معاوية بن عمّار ، عن زيد الشحام قال أتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بجارية أعرضها فجعل يساومنّي وأساومه ثم بعتها إيّاه فضم على يدي قلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي وقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات إلّا كان هذا قبل الضمة أما بلغك قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوضيعة بعد الضمة حرام.

_____________________________________________________

باب الاستحطاط بعد الصفقة

الحديث الأوّل : مجهول.

وتضمن النّهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حط الثمن ونقصه بعد البيع ، وحمل على الكراهة ، قال في الدروس : ويكره الاستحطاط بعد الصفقة ، ويتأكدّ بعد الخيار ، والنّهي من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على الكراهة ، لأنه روي عن الصادقعليه‌السلام قولا وفعلا كما روي عنه تركه قولا وفعلا.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « قبل الضمة » أي ضم يد البائع إلى يد المشتري ، وهو بمعنى الصفقة ، وفي بعض نسخ الحديث كالتهذيب « الضمنة » بالنون أي لزوم البيع وضمان كلُّ منهما لـمّا صار إليه.

٣٨٤

( باب )

( حزر الزرع )

١ - عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال وقد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه يجيء بعد ذلك فيقول لنا إن الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص قال فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.

( باب )

( إجارة الأجير وما يجب عليه )

١ - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار

_____________________________________________________

باب حزر الزرع

الحديث الأول : مرسل.

قوله : « قد حزرنا » الحزر بتوسط المعجمة بين المهملتين : الخرص والتخمين كما ذكره الفيروزآباديّ ، وهذا هو الخرص على الشريك الّذي جوزه الأصحاب وتقدّم الكلام فيه مع أخبار تدل عليه.

باب إجارة الأجير وما يجب عليه

الحديث الأول : موثق.

ويدلُّ على اشتراط الأذن في العمل لغير المستأجر كما هو المشهور ، لأنه أجير خاص.

قال الشهيدان رحمة الله عليهما في الروضة : ولا يعمل الأجير الخاص وهو الّذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين ،

٣٨٥

قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرَّجل يستأجر الرَّجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجلّ آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.

٢ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجلّ استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلـمّا أن قدم أقبل رجلّ من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه الّذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير أو من مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلّا فهو على الأجير وعن رجلّ استأجر رجلاً بنفقة

_____________________________________________________

أول زمانه اليوم المعلوم المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده لغير المستأجر إلّا بإذنه ، لانحصار منفعته فيه بالنسبة إلى الوقت الّذي جرت العادة بالعمل فيه كالنهار ، أما غيره كالليل فيجوّز العمل فيه لغيره إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه وفي جواز عمله لغيره في المعين عملاً لا ينافي حقّه كإيقاعه عقدا في حال اشتغاله بحقّه وجهان ، ويجوّز للمطلق وهو الّذي يستأجر لعمل مجردَّا عن المباشرة على تعيين المدة ، كتحصيل الخياطة يوماً أو عن المدة مع تعيين المباشرة كان يخيط له ثوباً بنفسه من غير تعرض إلى وقت أو مجردَّا عنهما.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « إلى ما كان ينفق عليه » أي بحسب النفقة التي كان ينفق على نفسه إذا لم يكن ضيفاً له في تلك المدة فيعطيه هديّة مكافأة لـمّا أنفق عليه.

قولهعليه‌السلام : « إن كان في مصلحة المستأجر » إن كان مكثه في تلك المدة لعمل المستأجر ومصلحته فهو من مال المستأجر ، ثم اعلم أن الأصحاب استدلوا بهذا الخبر على أنه مع عدم الشرط النفقة على المستأجر ، مع أن ظاهر الخبر أوله وآخره اشتراط النفقة مجملاً وعدم تعيين نوعها.

وقال المحقق : من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر

٣٨٦

مسماة ولم يفسر شيئاً على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من قال على المستأجر.

٣ - أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرَّجل يأتي الرَّجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك وأكتب لك [ بين يديه ] قال فقال لا بأس قال وسألته عن رجلّ استأجر مملوكاً فقال المملوك أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحلّ للمملوك قال لا يلزم المستأجر ولا يحلّ للملوك.

( باب )

( كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير )

( إعطائه بعد العمل )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال كنت

_____________________________________________________

إلّا أن يشترط على الأجير.

وقال في المسالك : مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضاعليه‌السلام واختاره جماعة من الأصحاب ، والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلّا مع الشرط ، ويمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه ، وقال أيضاً : وحيث يشترط على المستأجر فلا بد من بيان قدرها ووصفها بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء ، فإنه يجب عليه القيام بعادة أمثاله.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر.

قوله : « آخذ منك » هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كلُّ ما يكتبه أو على التبرع بالالتماس ، والمشهور بين الأصحاب أن المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّا بتسليم العين المؤجرة أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل.

باب كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على أجرته وتأخير إعطائه بعد العمل

الحديث الأول : صحيح.

٣٨٧

مع الرضاعليه‌السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انصرف معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم فقال ما هذا الرَّجل معكم فقالوا يعاوننا ونعطيه شيئاً قال قاطعتموه على أجرته فقالوا لا هو يرضى منّا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديداً فقلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتّى يقاطعوه أجرته واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلّا ظن أنك قد نقصته أجرته وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته.

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الحمال والأجير قال لا يجف عرقه حتّى تعطيه أجرته.

_____________________________________________________

قوله : « أواري الدواب » ، قال الجوهريّ : مما يضعه النّاس في غير موضعه قولهم للمعلف آري ، وإنما الآري محبس الدابة ، والجمع أواري يخفف ويشدد ، وهو في التقدير فاعول.

قوله : « لم تدخل على نفسك » أي الضرر أو الهم أو الغضب ، ويدلُّ على جواز التأديب على المكروهات إذ المشهور كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة ، وظاهر الخبر الحرمة ، ويمكن أن يقال : هذا الفعل كان حراماً عليهم لمخالفتهم أمر المولى وإن كان في الأصل مكروها.

الحديث الثاني : حسن.

وقال الوالد العلامة «رحمه‌الله » : يدلُّ على أن استحقاق الأجرة بعد الفراغ من العمل وإن أعطى أجرته بعد العقد فهو إحسان ، والظاهر من الأصول أن الأجرة تتعلق بذمة الأجير ولا يستحقّ أخذها إلّا بعد العمل ، وجفاف العرق إما على الحقيقة أو هو كناية عن السرعة.

٣٨٨

٣ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلـمّا فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.

٤ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدّة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » فلا يستعملن أجيرا حتّى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.

( باب )

( الرَّجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء )

( إلى الحد )

١ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجلّ اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحسب له الأجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.

_____________________________________________________

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « فلا يستعملن » يحتمل كون الكلام نهياً أو نفيا ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن كان على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة ، ويمكن أن يقال : إن الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضاً.

قولهعليه‌السلام : « تبوأ بإثمه » يدلُّ على وجوب صلاة الجمعة.

وقال الفيروزآباديّ : باء بذنبه بوءا : احتمله.

باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وبه فتوى الأصحاب.

٣٨٩

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرَّجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّي ذلك قال لا بأس به كلّه.

٣ - أحمد بن محمّد [ ، عن رجلّ ] ، عن أبي المغراء ، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام - عن الرَّجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم

_____________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

ويدلُّ على جواز تعيين أجرتين على التقديرين ، وسيأتي الكلام في مثله.

الحديث الثالث : صحيح.

وفي بعض النسخ « عن رجلّ عن أبي المغراء » فيكون مرسلاً ، ويدلُّ على ضمان العين المستأجرة مع التعدي أو التفرقة كما هو مذهب الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال المحقق : لو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معين فإن قصّر عنه نقص من أجرته شيئاً جاز ، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز ، وكان له أجرة المثل.

وقال في المسالك : هذا قول الأكثر ، ومستنده روايتان صحيحة وموثقة عن محمّد بن مسلم والحلبيّ عن الباقرعليه‌السلام ، ويشكلُّ بعدم تعيين الأجرة لاختلافهما على التقديرين كما لو باعه على ثمنين بتقديرين ، ومن ثم ذهب جماعة إلى البطلان. ويمكن حمل الأخبار على الجعالة ، ومتى حكم بالبطلان تثبت أجرة المثل إلّا أن يشترط إسقاط الجميع فلا شيء مع عدم الإتيان به في المعين ، ولو أتى به فيه فكغيره ، ويمكن القول بصحّة الإجارة وعلى التقدير الثاني وهو شرط سقوط الأجرة مع الإخلال بالمعين لا بجعله أحد شقي المستأجر عليه لخلوه عن الأجرة بل بيانا لـمّا هو يقتضي الإجارة ، فإنّها إذا عينت بوقت فأخل الأجير بالفعل فيه بطلت

٣٩٠

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : سمعته يقول كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السّوق يوم كذا وكذا وإنّه لم يفعل قال : فقال : ليس له كراء قال فدعوته وقلت يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقّه وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كلَّ الّذي عليه اصطلحا فترادّا بينكما.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن محمّد الحلبيّ قال كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفرعليه‌السلام جالس فأتاه

_____________________________________________________

الإجارة ، فإذا فعله في غيره لم يستحقّ شيئاً ، فيكون التعرض لذلك بيانا لنقيض الإجارة ، وشرطا لمقتضاها فلا ينافيها وحينئذ فيثبت المسمى إن جاء به في المعين ولا شيء في غيره للإخلال بمقتضاها ، وهذا مما نبه عليه الشهيد (ره) في اللمعة. وقال (ره) في حاشية الروضة : يشكلُّ استدلال الأصحاب بخبر ابن مسلم لأنّه كما ترى ليس فيه تعرض لـمّا عداً اليوم المعين بأجرة ولا لغيرها ، وليس في كلام الإمامعليه‌السلام أن اللازم في غيره أجرة المثل أو غيرها ، ومع ذلك فما تضمنه الخبر من الحكم مخالف للقواعد الشرعيّة ، لأن اللازم من تعيينه اليوم المعين والسكوت عن غيره أنه لا يستحقّ في غيره أجرة كما قال ذلك القاضي ، إلّا أن يفرض اطلاعهعليه‌السلام على ما يوجب بطلان الإجارة فحكم عليها بالاصطلاح ، لأن الثابت أجرة المثل وهي خارجة عن المعين كما أشار إليه في كلامه.

قوله : « فإنه لم يفعل » في الفقيه هكذا « فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة : بلّغته إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيت دابتي فلم تبلغ »(١) وعلى هذا فلـمّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمى أو أجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع أو هو كناية عن الترادّ بينهما.

الحديث الخامس : موثق.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٢ ح ٦.

٣٩١

رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرَّجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلُّ يوم أحتبسه كذا وكذا وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوماً فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراه فلـمّا قام الرَّجل أقبل إلي أبو جعفرعليه‌السلام فقال شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.

٦ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال اكتريت بغلا إلى قصّر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلـمّا صرت قربّ قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلـمّا أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد فاتبعته وظفرت به وفرغت مما بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة وأخبره الرَّجل فقال لي وما صنعت بالبغل فقلت قد دفعته إليه سليما قال نعم بعد خمسة عشر يوماً فقال ما تريد من الرَّجل قال أريد كراء بغلي فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً فقال ما أرى لك حقا لأنه اكتراه إلى قصّر ابن هبيرة فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء فلـمّا رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئاً وتحللت منه فحججت تلك السنّة فأخبرت

_____________________________________________________

الحديث السادس : صحيح.

وقال في المغربّ : قصّر ابن هبيرة : على ليلتين من الكوفة ، وبغداد منه على ليلتين.

قوله : « وسقط الكري » ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا تعدى في شيء ذهب الضمان بالأجر لأنه يقول يملكها بالضمان ، وخالفه الشافعي في ذلك ، وهذا الحكم منه لعنه الله مبني على هذا الأصل.

٣٩٢

أبا عبد اللهعليه‌السلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام فما ترى أنت قال أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إيّاه قال فقلت جعلت فداك إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه فقال لا لأنك غاصب فقلت أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمنّي قال نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم ترده عليه قلت فمن يعرف ذلك قال أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك قلت إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني فقال إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك قال أبو ولاد فلـمّا انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد اللهعليه‌السلام وقلت له قل ما شئت حتّى أعطيكه فقال قد حببت إلي جعفر بن محمّدعليه‌السلام ووقع في قلبي له التفضيل وأنت في حل وإن أحببت أن أرد عليك الّذي أخذت منك فعلت.

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « مثل كرى بغل » الظاهر أنه لـمّا خالف ولم يقطع من الطريق المشترط شيئاً كما ظهر من أول الخبر لم يستحقّ من المسمى شيئاً ، وانتقل إلى أجرة المثل.

قولهعليه‌السلام : « يوم خالفته » يدلُّ على ما هو المشهور من أنه يضمن قيمته يوم العدوّان ، وقيل : يضمن أعلى القيم من حين العدوّان إلى حين التلف ، وذهب جماعة من المحققين إلى ضمان قيمته يوم التلف واختاره الشهيد الثاني (ره).

« والدبر » جراحة في ظهر الدابة ، « والغمز » في الدابة شبيه العرج.

قولهعليه‌السلام : « إما أن يحلفه » هو يدلُّ على أن القول قول المالك مع الاختلاف في القيمة ، وخصه الشيخ بالدابة ، وقال في غيرها : القول قول المستأجر ، والمشهور

٣٩٣

٧ - محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجلّ استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه فقال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شيء.

( باب )

( الرَّجل يتكارى البيت والسفينة )

١ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرَّجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال الكراء لازم إلى الوقت الّذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك

_____________________________________________________

بين الأصحاب أن القول قول المستأجر مطلقاً لأنه منكر.

الحديث السابع : صحيح.

ويدلُّ على أنه مع الإطلاق يجوّز لمستأجر الدابة أن يركبها غيره بل يؤجرها إيّاه ، وهو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك : وحيث يجوّز له الإيجار يتوقف تسليم العين على إذن المالك كذا ذكره العلامة وجماعة ، وقوي الشهيد (ره) الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى لصحيحة عليّ بن جعفر في عدم ضمان الدابة ، وغيرها أولى.

باب الرَّجل يتكارى البيت والسفينة

الحديث الأوّل : صحيح.

ويدلُّ على أنه يجوّز للموجر أن يأخذ الأجرة معجلا كما هو المشهور أنه يستحقّ أخذ الأجرة بتسليم العين المؤجرة ، ولكن قيد بما إذا لم يشترط التأجيل.

قال في المسالك : إنّما يجب تعجيلها مع الإطلاق ، أو شرط التعجيل ، ولو شرط التأجيل لزم بشرط أن يكون الشرط معلوماً.

٣٩٤

٢ - أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام - عن الرَّجل يتكارى من الرَّجل البيت والسفينة سنة أو أكثر أو أقل قال كراه لازم إلى الوقت الّذي تكاراه إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

( باب الضرار )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

٢ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجلّ من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلـمّا تأبى جاء الأنصاري إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فشكا إليه وخبره الخبر فأرسل إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال إن أردت الدخول فاستأذن فأبى فلـمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق يمد لك في الجنّة فأبى أن يقبل فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصاري

_____________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

باب الضرار

الحديث الأول : ضعيف كالموثق.

وقد مر في باب إعطاء الأمان بيانه ، وظهر أن المراد بالجار من أعطي الأمان لا مجاور البيت.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

وقال الجوهريّ : العذق بالفتح ، النخلة بحملها ، وقال : « تأبى عليه » أي امتنع ، وقال قوله تعالى «وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها »(١) أي سويت عناقيدها ودليت.

__________________

(١) سورة الإنسان الآية ١٤.

٣٩٥

اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.

٣ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن رجلّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرَّجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لا يضر من شدة الأرض قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض

_____________________________________________________

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا ضرر ولا ضرار ».

أقول : هذا المضمون مروي من طرق الخاصة والعامّة بأسانيد كثيرة فصار أصلا من الأصول وبه يستدلون في كثير من الأحكام.

وقال في النهاية : فيه « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » وقوله لا ضرر أي لا يضر الرَّجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه ، والضرار فعال من الضر ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر ، والضرر فعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل ، والضرار الجزاء عليه ، وقيل : الضرر : ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضرار : أن تضره من غير أن تنتفع به ، وقيل : هما بمعنى وتكرار هما للتأكيد.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله : « أسفل » بأن يجعل العين عميقا أو في مكان أخفض أو الأعم.

قوله : « من موضعها » أي قريبة من الأخرى محدثة بعدها.

قولهعليه‌السلام « قال : فقال : ما كان » أقول : يحتمل أن يكون القائل الراوي و « إن عرض » أيضاً من تتمّة كلامه أي إن عرض الرَّجل جعل عينه أسفل على جاره أن يحفر هو أيضاً ، آباره حتّى يصيرا متساويين ، فأجابعليه‌السلام عن الكلُّ بأنه مع الضرر لا يجوّز إلّا مع التراضي ، ويحتمل أن يكون القائل الإمامعليه‌السلام ، وقوله « وإن عرض » كلام السائل ، وسقط « قال » من النساخ ، أو يكون مقدرا ، واحتمال كون « إن » وصلية من تتمّة الكلام السابق بعيد ، ويحتمل أن يكون « وإن عرض » سؤال الآخر والمراد بوضع عينه حفرها ابتداء أي إن عرض رجلّ على جاره أن يحفر بئرا بأي وضع

٣٩٦

رخوة بطحاء فإنه يضر وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال إن تراضياً فلا يضر وقال يكون بين العينين ألف ذراع.

٤ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجلّ شهد بعيراً مريضا وهو يباع فاشتراه رجلّ بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد فقضي أن البعير برأ فبلغ

_____________________________________________________

أراد وأي مكان أراد لكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره ، وعلى التقادير لا يخلو الخبر من تشويش وتكلف.

قولهعليه‌السلام : « بين العينين » حمل على الأرض الرخوة على المشهور ، وقالوا في الصلبة خمسمائة ذراع.

وقال في الروضة : حريم العين ألف ذراع حولها من كلُّ جانب في الأرض الرخوة ، وخمسمائة في الصلبة ، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر ، لا المنع من مطلق الإحياء ، والتحديد بذلك هو المشهور رواية وفتوى ، وحده ابن الجنيد « بما ينتفي معه الضرر » ومال إليه العلامة في المختلف استضعافا للنصوص ، واقتصاراً على موضع الضرر ، وتمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء ، ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين ، والمرجع في الرخاوة والصلابة إلى العرف ، وحريم بئر الناضح وهو البئر يسقى عليه للزرع وغيره ستون ذراعاً من جميع الجوانب ، فلا يجوّز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيرها وحريم بئر المعطن ، واحد المعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء ليشربّ ، قاله الجوهريّ والمراد البئر التي يستقى منها لشربّ الإبل أربعون ذراعا من كلُّ جانب.

الحديث الرابع : صحيح على المشهور.

وقال في الدروس : ولو استثنى جزءاً معلوماً صح مع الإشاعة ، ولو استثنى الرأس والجلد فالمروي الصحّة فإن ذبحه فذاك ، وإلّا كان البائع شريكا بنسبة القيمة.

٣٩٧

ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خذ خمس ما بلغ فأبى قال أريد الرأس والجلد فقال ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس.

٥ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين قال كتبت إلى أبي محمّدعليه‌السلام رجلّ كانت له قناة في قرية فأراد رجلّ أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقععليه‌السلام على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله قال وكتبت إليهعليه‌السلام رجلّ كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجلّ فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا فوقععليه‌السلام يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن.

٦ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بين أهل المدينة في مشاربّ النخل أنه لا يمنع

_____________________________________________________

وابن إدريس تجوّز استثناء الرأس والجلد ولا يتشاركان ، ولو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط ، وكان بينهم على نسبة الثمن.

الحديث الخامس : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا يضر أخاه المسلم » حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلّا فالظاهر أن يد صاحب النهر أقوى أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء ، وفيه إشكال.

وقال الوالد العلامةرحمه‌الله : يظهر منه في بادي الرأي الحرمة ، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة إذا الظاهر أنه إن لم يكن التحويل جائزاً لقال : « لا يجوّز » ولم يمنعه بالموعظة والنصيحة ، ولو لم يكن هذا ظاهراً فهو محتمل.

وقال في الجامع : إذا كان للإنسان رحا على نهر لغيره ، وأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.

الحديث السادس : مجهول.

٣٩٨

نفع الشيء وقضى صلوات الله عليه بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلإ وقال لا ضرر ولا ضرار.

٧ - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجلّ أتى جبلا فشق فيه قناة - فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال فقال يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيّهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور.

_____________________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ليمنع به » قال في المسالك : المراد به أن الماشية ترعى بقربّ الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء لنفسه. انتهى.

وحمل في المشهور على الكراهة كما مر في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأن للمسلمين حقا للشربّ والوضوء والغسل والاستعمالات الضرورية كما يظهر منه ومن غيره.

قال في الدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى ، ولو كانوا جماعة ملكوه على نسبة عملهم لا على نسبة خرجهم إلّا أن يكون تابعا للعمل ، ويجوّز الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه عملاً بشاهد الحال إلّا مع النّهي ، ولا يجوّز مما يحرز في الإناء وما يظن الكراهة فيه.

وقال في الجامع : يجوّز بيع الشربّ المملوك وحصة الماء منه مشاعة لمن ينتفع به أيّاما معلومة ، ويملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح ، ولا يجوّز بيعه في بئر تابعة ، وليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات ودجلة ، وإن أخذ منه في نهر هو ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية.

الحديث السابع : مجهول.

قوله « فشق فيه قناة »(١) فجرى ماؤها سنة ، ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت إلى آخر الخبر. « والحقائب » جمع حقيبة ، وهي العجيزة ووعاء يجمع الراحل فيه زاده ، ويعلقه في مؤخر الرحل ، وحقب المطر أي

__________________

(١) في الفقيه وفي بعض نسخ الكتاب هكذا « فشقّ منه قناة ».

٣٩٩

٨ - عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل رجلّ من الأنصار فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال له الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي قال فشكا الأنصاري إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأرسل إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأتاه فقال له إن فلانا قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا فقال لا قال فلك اثنان قال لا أريد فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى فقال خل عنه ولك مكانه عذق

_____________________________________________________

تأخر واحتبس ، أي منتهى البئر ، والحاصل أنه يحبس كلُّ ليلة ماء إحدى القناتين ، ليعلم أيتهما تضر بالأخرى. وفي التهذيب : « بجوانب البئر »(١) وفي النهاية : عورت الركية : إذا طممتها.

وقال في الجامع : قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في رجلّ احتفر قناة وأتى عليها سنة ثم حفر آخر إلى جنبها قناة أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه ، وليلة هذه فإن أخذت الأخيرة ماء الأولى عورت الأخيرة ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة فلا شيء على صاحب الأولى لصاحب الأخيرة.

الحديث الثامن : مرسل.

وقال الصدوق في الفقيه(٢) بعد إيراد تلك الرواية : ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الّذي ذكرته أول هذا الباب من أنه قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في رجلّ باع نخله ، واستثنى نخلة ، فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ، لأن ذلك فيمن

__________________

(١) التهذيب ج ٧ ص ١٤٥ ح ٢٩.

(٢) الفقيه ج ٣ ص ٩٩ ح ٩.

٤٠٠